التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
25 - التعليق على روضة الناظر (الشرح الثاني) - نسخ التنبيه والنسخ به - الشيخ سعد الحضيري
التفريغ
فصل والتنبيه ينسخ وينسخ به لانه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق واوضح منه ومنع منه ومنع ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جليل. وليس بصحيح وانما هو مفهوم الخطاب. ولانه يجري مجرى - 00:00:00ضَ
النطق في الدلالة فلا يضر تسميته قياسا واذا نسخ الحكم في واذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته او بدليل خطابه وانكر ذلك بعض الحنفية بانه نسخ بالقياس وليس بصحيح لان هذه فروع تابعة لاصل فاذا سقط حكم الاصل - 00:00:19ضَ
سقط حكم الفرع ذكر الشيخ هذه المسألة مسألة النسخ بالمفاهيم مفاهيم وذكر التنبيه تنبيه هو ما يعرف بمنطوق عفوا مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة ويسمى فحوى الخطاب هذا ان المفهوم من اللفظ - 00:00:42ضَ
مفهوم موافقة يوافقه في الحكم وله مفهوم موافقة عكسي يخالفه في الحكم عشان ما مفهوم مخالفة يعني مثلا قوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما يستنبط منه بدليل الاولى - 00:01:19ضَ
تحريم الضرب لا تضربهما هذا مفهوم موافق مم يسمى فحوى الخطاب التنبيه تم التنبيه هو اذا في قوله ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصبون سعيرا - 00:01:45ضَ
قوله يأكلون اموال اليتامى عبر بالاكل لان الغالب ان الانسان يستطعم ياكل فيستطعمه يأكله طعاما كذلك لو احرقه مال اليتامى؟ ها او اتلفوا كلها محرم لان المقصود الاعتداء على اموالهم - 00:02:08ضَ
الاكل او اللبس او الاتلاف او الهبة اول اشراف به ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروك المهم هذا تنبيه نبه على الحكم الثاني بذكر الحكم اما ان يكون مساويا او يكون - 00:02:29ضَ
اكبر منه مثل الظرب اكبر من التأفف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اكبر منه كذلك يأكلون اموال اليتامى اشد منه الاحراق والاتلاف الذي يأكله يستفيد اما الذي يتلف او مثله في الحكم لان المقصود هو - 00:02:52ضَ
التعدي عليها هذي يسمى التنبيه هل ينسخ وينسخ المصنف يقول والتنبيه ينسخ به وينسخ بمعنى انه قبل هذا الفرق بين الموافقة والمخالفة يقولون ان ان عنيفة وضابطة ان مفهوم الموافقة هو اللفظ - 00:03:19ضَ
الدال على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه لفظ الدال على حكم المنطوق ها للبسكوت فلا تقل لهما اف الحكم ولا تنهرهما يسحب الى المسكوت عنه وهو الضرب المنطوقي نفس الحكم - 00:03:54ضَ
لا تقل لهما اف ولا تنهرهما ولا تضربهما وهكذا مفهوم المخالفة العكس حكم ثبوت حكم المنطوق به على خلاف المسكوت عنه او حكم ثبوت حكم للمسكوت عنه خلاف المنطوق به - 00:04:24ضَ
خلاف ثبوت حكم المنطوق به يعني النهي مثلا عن قوله واذا قلتم فاعدلوا هذا امر بايش مخالف العدل الظلم او الجو لانه قال ولا تجور عكس يثبت وعرفوه ايضا الموافقة بانه ما دل اللفظ - 00:04:54ضَ
لا في محل النطق على ان حكمه حكم الموضوع هو اولى منه والمخالفة ما دل اللفظ لا في محل النطق على ان حكمه خلاف المنطوق به وكلاهما حج كلاهما حجة - 00:05:25ضَ
مخالفة والموافقة يقول ينسخ وينسخ به يعني مثلا قوله فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما من باب اولى الضرب فلو جاءت الاباحة بالتأفف منصوص عليه التأفف والنهر ها فلو جاءت اباحتهم - 00:05:49ضَ
في نص منسوخ سارة منسوخة يقولون ينتقل الحكم الى المسكوت عنه صورت هذا الكلام المسكوت عنه لو جاء الدليل قد ينسخ ينسخ وينسخ به لو جاء دليل على جواز الظرب - 00:06:18ضَ
مسألة فرضية وان لم يأتي ها هذا المفهوم تنبيه على جوازه انتقل ذلك الى المنطوق اذا جاز الظرب من بابه لا يجوز اللي هو النهر وكذا صورت هذا الشي هذا مقصودهم بهذه المسألة. كذلك في قضية - 00:06:45ضَ
الاموات يأكلون اموال اليتامى ظلما لو جاء جواز احراقها لا يجوز اكلة هذا الشيء هذا مرادهم بهذه المسألة يقول لانه يفهم من اللفظ التنبيه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوب واوضح - 00:07:08ضَ
واوضح يعني قد يأتيه مواضع اوضح من المنطق منطوق آآ فلا تقل لهما اف المفهوم لا تضربهما اوضح ثم قال ومنع منه بعض الشافعية منع منه بعض الشافعية قال لا - 00:07:36ضَ
قد يحرم عفوا قد ينسخ المفهوم ولا ينسخ المنطوق يبقى على دلالته ولماذا؟ قالوا لان هذا اصلا قياس نحن الان الحقنا المفهوم بالمنطوق من باب القياس قالوا هو قياس جلي - 00:07:54ضَ
لان هذا المفاهيم مفهوم الموافقة هل هو قياس منهم من قال هو قياس جلي واضح لا يمكن انكاره ولذلك يقر به حتى من يقرون حتى من ينكرون القياس ما يسمونه قياسا الذين ينكرون القياس كالظاهرية ما يسمونه القياس وهذا منطوق مفهوم اللفظ - 00:08:18ضَ
موب قياس قياس الحاق فرع باصل هذا ما هو الحاق فرع باصل من باب اول لكن الجمهور يسمونه قياسا جليا هؤلاء يقول آآ وقالوا هو قياس جلي هؤلاء من الشافعية قالوا - 00:08:43ضَ
الشيخ يقول لا ليس بصحيح ليس بصحيح لماذا؟ قال لانه انما هو مفهوم الخطاب تسمونه قياس جلي او لا تسمونه قياس جلي هذا ما هي قظية قضية في قوته لا تضر اذا قال فلا يظر تسميته قياسا - 00:09:06ضَ
على السنة العلماء تسميته قياسا قال لا تنظر لا يعني انه ضعيف يجري عليه ما يجري على القياس لا هذا قوي مثل المنطوق او اقوى هذا مراده قال وليس بصحيح وانما هو مفهوم الخطاب - 00:09:32ضَ
كمنطوقه في القوة ولانه يجري مجرى النطق في الدلالة مجرى النطق في الديرة فلا يظر تسميته قياسا يعني الان تحريم اكل اكل اموال اليتامى ها ظلما منصوص عليه تحريم احراقه واتلافه - 00:09:58ضَ
غير منصوص عليه لكنه مفهوم اللفظ الذي هو بقوة اللفظ ولا يخالفون هؤلاء به الذين يمنعون هذا ما يخالفون. يقولون نعم هو جرى مجرى اللفظ الحكم اذا كونك تسميه قياسا لا يظر. قال فلا يظر تسميته قياسا - 00:10:21ضَ
هذه المسألة لا هو هو من باب اولى لكن يسمى قياسك ومن باب اولى دلالة اللفظ عليه يعني حقيقة القياس يعني ان يبنى على اركان القياس واصله العلة هؤلاء اللي يسموه قياس قالوا العلة هي الاتلاف والاضرار بهم - 00:10:43ضَ
ها سواء باكلنا او باحراق او كذا سموه قياسا من هذه الجهة هذه المسألة الاولى مسألة النسخ ثم المسألة الثانية اه دليل المسألة الاولى انه ينسخ ان مفهوم الخطاب موافقة - 00:11:11ضَ
ينسخ دليل الخطاب تنبيه تم التنبيه ويسمى الدليل الخطاب ويسمى المفهوم الموافق بعضهم سماه تم التنبيه بمفهوم الموافقة وفحوى الخطاب دليل الخطاب مخالفة وبعضهم سماه مدلول النص المهم انه هذه المسألة الاولى انه - 00:11:37ضَ
ينزغ. المسألة الثانية انه ينسخ قال واذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته او بدليل خطابه ولا العكس اذا نسخ الحكم في المنطوق المنطوق ان الذين يأكلون اموال اليتامى - 00:12:09ضَ
فجاء حل اكل اموالهم فرضية ها تحريمها منسوخا المفهوم انها لا تحرق ولا ولا تتلف وينسحب الحكم لان الاصل الغي وما تفرع عنه بالمفهوم يأخذ هذا مراده. يقول بطل الحكم في المفهوم يعني مفهوم الموافقة - 00:12:35ضَ
ثم قال وفيما ثبت بعلته او بدليل خطابه. دليل الخطاب هو المخالفة الان ذكر مسألة ايش مفهوم المخالفة المخالفة لانه مبني على عكس الثابت المنطوق فاذا كان المنطوق بنت نسخ - 00:13:08ضَ
عكس ينسخ وهكذا كذلك ما ثبت في نفس العلة اذا كانت العلة نسخت التي بها ثبت الحكم التي ثبت بها الحكم فانه ينتقض الحكم وينتقض المفهوم الذي ترتب عليه هذا مراد - 00:13:31ضَ
او انكر ذلك بعض الحنفية المسألة هذي ذكرها المصنفي يقول الجمهور من الائمة الاربعة الاصوليين بعض الحنفية ينسب اليهم انه قال آآ لا لا لا ينسخ المفهوم لا ينسخ اذا ثبت - 00:13:56ضَ
المفهوم باصل كان منطوقا ثم نسخ المنطوق فان المفهوم يبقى ثابتا فلو نسخ التأفيف لا ينسخ الظرب يبقى الظرب على حرمته ما نسخ حكم الاكل من اموال اليتامى الاحراق والاتلاف يبقى - 00:14:22ضَ
يقول لي ماذا؟ لانه نسخ بالقياس رجعنا الى نسخ بالقياس يقول المصنف وليس بصحيح لان هذا يترتب على نسخ النسخ بالقياس ما تفرعنا نسخناه بالقياس يعني كما قسناه في الثبوت - 00:14:49ضَ
نرجع ونقيس في الالغاء يقول لا ما يلتفت اليه لانه كان ثبت فلا ينسخ بالقياس لان ذاك نسخ اذا الثاني ينسخ هذا مراده يقول المصنف هذا ليس بصحيح ليس صحيح - 00:15:09ضَ
لماذا قال لان هذه فروع تابعة لاصل فاذا سقط حكم الاصل سقط حكم الفرع بغض النظر عن انه كان ثبت بقياس ويلتحق النسخ بالقياس هذه ليست هي القضية. القضية انه ثبت باصل لينسخ - 00:15:29ضَ
معه هذا هو هذا مراده على كل هي كثير من هذه المسائل يعني تنظير التنظير موجود لكن الامثلة الواقعية محل نزاع شديد وامثلتها احيانا تكون اما ما يتعلق بما يعرف به النسخ هذه ان شاء الله تعالى - 00:15:53ضَ
دروس لاحقا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين - 00:16:24ضَ