رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا - 00:00:00
هذا هو الدرس الخامس والعشرون في هذا العام الهجري. يوم الاثنين الثلاثين من شهر رجب. عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة وسيكون باذن الله تعالى هو الدرس الاخير في هذا الفصل الدراسي - 00:00:19
ثم سيتوقف الدرس فترة الاختبارات واجازة الصيفية ويستأنف باذن الله عز وجل مع بداية الدراسة آآ نبدأ اولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد وكنا قد وصلنا الى الفائدة طقم مئة واثنين وستين. نعم. او مئة مئة وثلاثة وستين - 00:00:39
في كتمان الشهادة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فائدة كتمان الشهادة من كبائر الذنوب كقول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. دلالة على ان كتمان الشهادة من كبائر الذنوب لوجود - 00:01:02
العقوبة الخاصة بها وهي اثم قلبه. وانما اضاف الاثم الى القلب لان الشهادة امر خفي. فالانسان قد يكتمها ولا يعلم بها فالامر هنا راجع الى القلب آآ اداء الشهادة كون الانسان يشهد - 00:01:25
او تحمل تحمل الشهادة هذا امر مستحب اذا دعاك اخاك المسلم اذا دعاك اخوك المسلم لتشهد معه على شيء يستحب لك ان اجيب طلبه بما في ذلك من تعاون والاحسان اليه - 00:01:44
لكنك اذا تحملت الشهادة فيجب عليك ان تؤدي الشهادة ولا يجوز كتمان الشهادة كتبانها معدود عند اهل العلم من كبائر الذنوب والدليل لهذا قول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه - 00:02:04
فوردت عقوبة خاصة على كتمان الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه واضاف الاثم الى القلب لان الشهادة امر خفي الانسان قد يكتمها ولا يعلم بها وايضا اه كاتم الشهادة قد وقع تحت تأثير قصد سيء - 00:02:26
تحت تأثير قصد سيء انطوى عليه قلبه واقل ما يكون هذا الشيء عدم حب الخير لاخيه او حب الشر والاضرار باخيه المسلم اذ لو كان محبا لاخيه المسلم كما يحب لنفسه - 00:02:51
لما كتم الشهادة فاذا كان عند الانسان شهادة وطلب للشهادة فيجب عليه ان يؤديها والا فانه يأثم بذلك ومن يكتمها فانه اثم قلبه وقوله فانه اثم قلبه يدل على ان الاثم كما يكون باللسان والجوارح - 00:03:13
فانه يكون كذلك بالقلب كما في سوء النية والقصد فان هذا مما يأثم به الانسان وهو امر قلبي نعم فائدة اذا طلبت منه الشهادة وجب عليه ان يؤديها. واذا لم تطلب منه - 00:03:43
كذلك ايضا حتى لو لو تطلب منه وكان هناك خصومة وكان هناك خلاف على امر من الامور هنا يجب عليه ان يبذلها لانه قد يكون عند الشهادة ولا يعلم بها - 00:04:14
قد يكون مثلا الذي استشهده توفي وبقي ورثته تدخلوا في خصومة مع غيرهم وعنده هو شهادة يجب عليه ان يبين لهم ان عنده شهادة ولا يجوز له ان يكتمها لا لا لا هذا واجب عليه - 00:04:28
لان هذا مما يعين على يعني اداء الحقوق لان الحقوق تثبت بالشهادات نعم فائدة حكم يمين الغضبان. سؤال ما حكم من حلف الا يفعل شيئا وهو في حالة غضب ثم فعله؟ الجواب من كان في - 00:04:46
من شدة غضب بحيث لا يدري معها او بحيث بحيث لا يدري معها ما يقول او لا يتمالك معها نفسه بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمك كفارة واذا كان الغضب خفيفا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين - 00:05:06
نعم الغضب الذي لا يلزم مع الحلف معه كفارة هو الغضب الذي لا يقع معه الطلاق وقد سبق في شرح التسهيل ان فصلنا في الغضب بحالة طلاق وقلنا ان الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:05:22
غضب يسير يقع معه الطلاق بالاجماع وغضب شديد يفقد الانسان معه عقله وشعوره وهذا لا يقع معه الطلاق بالاجماع ايضا والحالة الثالثة هي الحالة الوسطى وهي محل الخلاف فغضب شديد - 00:05:47
لكن الانسان عقله معه وذكرنا له علامات وقرائن ما هي العلامات والقرائن لهذه الحالة الوسطى من الغضب؟ نعم نعم الا يكون قبل الموقف الذي هيج الغضب قد فكر في الطلاق - 00:06:11
او نوى الطلاق هذي قرينة. القرينة الثانية ان يندم بعدما يذهب عنه الغضب القرينة الثالثة انه يجد نفسه مدفوعا الى الغضب انه يجد نفسه مدفوعة الى التكلم بكلمة الطلاق يجد نفسه مدفوعا للتكلم بكلمة الطلاق - 00:06:34
ولولا هذا الغضب لما تلفظ بكلمة الطلاق هذه القرائن الثلاث هي التي تبين لنا هذه الحالة والقول الراجح في هذه الحالة ان الطلاق لا يقع معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة - 00:06:55
لا طلاق ولا عتاق في اغلاق وهذا الحديث له شواهد يثبت بمجموعها رواه ابو داوود وابن ماجة واحمد والحاكم وقال وقال على شرط مسلم قال ابو داوود بعدما خرج هذا الحديث في سننه - 00:07:11
الغلاق هو الغضب وقال الامام احمد في رواية حنبل الاغلاق هو الغضب وهناك من فسر الاغلاق بالاكراه لكن حتى على تفسير الاغلاق بالاكراه الغضب فيه نوع من الاكراه فيه نوع من الاكراه - 00:07:38
وقد صنف ابن القيم كتابا قيما في هذه المسألة وسرد الادلة من القرآن والسنة والاثار عن الصحابة والادلة من النظر على ان طلاق الغضبان لا يقع فما اسم هذا الكتاب - 00:08:02
نعم اغاثة اللهفان في طلاق الغظبان يسمى اغاثة اللهفان الصغير فهناك اغاثة للهفان الكبير الذي هو اغاثة الافان من مصائد الشيطان وبناء على ذلك على على هذا التفصيل في مسألة الطلاق حال الغضب - 00:08:21
يكون التفصيل في الغضب الحليف حال الغضب. اليمين حال الغضب فمن حلف وحالة الغضب عنده غضب يسير فتنعقد اليمين واذا حنث لزمته كفارة الحالة الاولى اما اذا كان الغظب قد بلغ معه اشده وفقد عقله - 00:08:41
فكما انه لا يقع الطلاق ايضا لا تنعقد معه اليمين واما الحالة الوسطى الغضب الشديد الذي لكن عقله معه حيث اننا رجحنا ان الطلاق لا يقع في هذه الحالة وكذلك ايضا لا تنعقد اليمين في هذه الحالة من باب اولى - 00:09:08
اذا كان الطلاق لا ينعقد فاليمين من باب اولى ان الطلاق اشد فلو حصل مثلا بين اثنين خصومة او مغاضبة او سباب فحلف احدهما فوالله لا افعل كذا او والله لافعلن كذا - 00:09:28
وهو غضبان غضبا شديدا لا تنعقد يمينه وليس عليه شيء لا يترتب على يمينه هذه شيء وهذا يحصل كثيرا يحصل كثيرا اذا هذه الحالة التي يكون الغضب فيها شديد لا يترتب شيء على - 00:09:52
جميع الاقوال التي تكون فيها من طلاق ومن يمين ومن غيرها نعم فائدة الكفارة على الحالف. من حلف على غيره ليفعلن كذا. فان لم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه - 00:10:11
عند عامة الفقهاء كما لو حلف على ولده او صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله الكفارة على الحالف من حلف على غيره ليفعلن كذا او حلف على غيره لا يفعل كذا - 00:10:29
لكن من حلف عليه لم يبر قسمه حلف عليه الا يفعل كذا ففعله او حلف عليه ليفعلن كذا فلم يفعل هنا اليمين تكون على الحالف وليس على المحلوف عليه لان الحالف هو الذي تلفظ بالحلف وهو الذي اقسم - 00:10:45
كما لو حلف على ولده او صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله فالكفارة على الحالف وليست على المحلوف عليه ولكن يستحب ابرار المقصد قد جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه - 00:11:13
قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ومما ذكر مما امر قال ابرار المقسم ابرار المقسم فمن حلف عليك يستحب لك ان تبر بقسمه والا تحرجه - 00:11:34
وتوقعه في الحنف الذي يلزم معه كفارة ما استطعت الى ذلك سبيلا لكن اذا كان في ابرار المقسم اذا كان فيه مفسدة او كان فيه ضرر عليك فلا يلزم ان تبرأ بقسمين - 00:11:59
ويتحمل هو يتحمل اداء الكفارة ومما يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره بقصة الرجل الذي رأى رؤيا فقال ابو بكر دعني اعبرها يا رسول الله فعبرها فقال هل اصبت - 00:12:22
قال اصبت بعظا واخطأت بعظا قال والله لتخبرني بالذي اخطأت فيه وفي لفظ اقسمت عليك لتخبرني بالذي اخطأت فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم لم يخبرهم ولم يبر بقسم مع انه حلف - 00:12:48
قالوا لان هذا الذي يعني حلف الذي لم يخبره به النبي عليه الصلاة والسلام كان متعلقا بمقتل عثمان وكان لو اخبر يترتب عليه مفسدة فكانت المصلحة في عدم ابرار قسم ابي بكر الصديق - 00:13:12
وهذا يدل على انه اذا وجدت المصلحة في عدم ابرار القسم فلا بأس ليس بالضرورة انك تبرأ قسم من اقسم هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبر بقسم ابي بكر - 00:13:29
لكن ان تيسر ان تبر بقسم المقسم فهذا هو الافظل وهذا هو الاحسن ان كان لم تيسر ان ترتب على الابرار بهم مفسدة او كان عليك ضرر فلا يلزمك ان تبر بقسمه وهو الذي قد حلف ويتحمل - 00:13:40
ما يترتب على حلفه نعم كيف تلفظي من غير عقد مثل نعم لابد ان ان يقصد اليمين ابو بكر في هذه القصة قصد. قال والله لتخبرني نعم ما في دليل على ما الزمه الظاهر ان ابو بكر اخرج كفارة. الظاهر ان ابا بكر اخرج كفارة - 00:14:00
نعم يمين الاكرام يمين الاكرام هذه بعض اهل العلم قالوا انه لا يحنث فيها الانسان وهذا يعني نقول عن ابي العباس ابن تيمية قالوا لان مقصودها الاكرام قد حصل ولكن هذا محل نظر - 00:14:36
ما الذي يخرج هذا من عموم النصوص والله تعالى يقول ولا تؤاخذكم بما عقدتم الايمان. هذا قد عقد اليمين فما الذي يخرجه من عموم النصوص ولذلك جمهور العلماء وعليه المذاهب الاربعة - 00:15:09
ان ان هذه اليمين منعقدة وانه اذا لم يبر بها فانه يحنث ويلزمه كفارة يمين حتى وان كانت يمين اكرام ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان يمين الاكرام انه لا تجب الكفارة بالحنث فيها - 00:15:25
نعم فائدة من خواص القول الراجح عند وقوع الخلاف بين العلماء في مسألة من المسائل فان من خواص القول الراجح سهولة فهمه وسهولة وسهولة تطبيقه رباط مسائله عن الاصول الشرعية وقلة الاستثناءات الواردة عليه. ومن خواص القول المرجوح غالبا صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه - 00:15:44
وقد يوجد فيه تناقض او عدم اضطراب او عدم بنائه على اصل متفق عليه او كثرة او كثرة الاستثناءات الواردة عليه. نعم هذه في فائدة منهجية لطالب العلم فمن خواص القول الراجح - 00:16:08
انه سهل سهل في فهمه سهل في تطبيقه مسائله منضبطة الاستثناءات الواردة عليه قليلة او او انها غير موجودة ومتفق مع سهولة الشريعة ووضوحها ويسرها ومن علامة القول المرجوح في الغالب - 00:16:25
صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه وعدم اضطرابه ووجود التناقض فيه وكثرة الاستثناءات الواردة عليه ولذلك عند النظر في المسائل الخلافية عندما تجد قولا سهلا في الفهم والتطبيق اليس عليه استثناءات هذه قرينة - 00:16:46
وان كانت ليست قاطعة لكنها يعني يستأنس بها بالترجيح فمثلا اقسام المياه القول الراجح ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس فان تغير احد اوصافه الثلاثة بنجاسة طعمها او لونها ريحه فهو نجس والا فهو طهور - 00:17:11
اما القول الثاني فهو انه الماء ينقسم الى طهور وطاهر ونجس والطاهر والطاهر في نفسه غير مطهر لغيره ثم ما هو ضابط هذا الطاهر فيه تفريعات كثيرة وان غمس النائم يده في هذا الماء هل هو قبل الطهور او الطاهر - 00:17:35
وما الفرق بين الطهور والطاهر وتفريعات كثيرة مسائل كثيرة كلها مفرعة على هذا القول في ضبط الطهور والطاهر ومتى يقال ما انه طهور ومتى يقال انه طاهر وتجد المذاهب تختلف ايضا - 00:17:55
المذاهب فيما بينها تختلف بل حتى في المذهب الواحد يختلفون في في ظبط هذه التفريعات وهذا هذا دليل على ان ان هذا القول مرجوح وهو كذلك بينما القول الراجح سهل - 00:18:12
اذا اذا تغير احد اوصاف المال بنجاسة فهو نجس والا فهو طهور ولذلك يقول علي رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الجاهلون العلم نقطة كثرها الجاهل يعني تجد احيانا يعني - 00:18:24
اه اصل العلم سهل وقليل منضبط لكن مع التفريعات الجاهلين تشعبت وكثرت واصبح صعبا والا فهو في اصله سهل كذلك مثلا الانقسام المائي الى قليل وكثير القليل ما هو ضابط القليل - 00:18:42
قلتان والقلتان اذا وقع في الماء الذي فيه قلتان الماء الماء الذي من قلتيه فاقل او اقل من قلتين اذا وقع فيه نجاسة الكراسي الذباب فانه يكون نجسا واذا بلغ الماء قلتين يكون طهورا - 00:19:06
وتجد فيها تفريعات كثيرة بينما القول الراجح ان الماء الاصل انه طهور الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة سواء كان قليلا ام كثيرا ولا نحتاج الى تقسيم الا قليل ولا الكثير اما قسم واحد - 00:19:27
قسم واحد فهو الطهور الذي تغيرت احد اصابة ثلاثة وهكذا بالنسبة لبقية مسائل الفقه فتجد ان القول الراجح سهل في الفهم وسهله التطبيق كذلك ايضا كثرة الاستثناءات هذه مؤشر على ضعف القول - 00:19:46
اذ ان القول الراجح والقول الصحيح الاستثناءات الواردة عليه قليلة اما اذا كثرت الاستثناءات الواردة عليه هذا مؤشر على ضعف هذا القوم لانه قال بهذا القول كلما اورد عليه ايراد استثنى. ثم اذا اورد عليه ارادة اخر استثنى - 00:20:10
ثم تكثر الاستثناءات بهذه الطريقة فهذه فائدة منهجية اه مفيدة لطالب العلم عند النظر في المسائل الخلافية - 00:20:26
التفريغ
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا - 00:00:00
هذا هو الدرس الخامس والعشرون في هذا العام الهجري. يوم الاثنين الثلاثين من شهر رجب. عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة وسيكون باذن الله تعالى هو الدرس الاخير في هذا الفصل الدراسي - 00:00:19
ثم سيتوقف الدرس فترة الاختبارات واجازة الصيفية ويستأنف باذن الله عز وجل مع بداية الدراسة آآ نبدأ اولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد وكنا قد وصلنا الى الفائدة طقم مئة واثنين وستين. نعم. او مئة مئة وثلاثة وستين - 00:00:39
في كتمان الشهادة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فائدة كتمان الشهادة من كبائر الذنوب كقول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. دلالة على ان كتمان الشهادة من كبائر الذنوب لوجود - 00:01:02
العقوبة الخاصة بها وهي اثم قلبه. وانما اضاف الاثم الى القلب لان الشهادة امر خفي. فالانسان قد يكتمها ولا يعلم بها فالامر هنا راجع الى القلب آآ اداء الشهادة كون الانسان يشهد - 00:01:25
او تحمل تحمل الشهادة هذا امر مستحب اذا دعاك اخاك المسلم اذا دعاك اخوك المسلم لتشهد معه على شيء يستحب لك ان اجيب طلبه بما في ذلك من تعاون والاحسان اليه - 00:01:44
لكنك اذا تحملت الشهادة فيجب عليك ان تؤدي الشهادة ولا يجوز كتمان الشهادة كتبانها معدود عند اهل العلم من كبائر الذنوب والدليل لهذا قول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه - 00:02:04
فوردت عقوبة خاصة على كتمان الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه واضاف الاثم الى القلب لان الشهادة امر خفي الانسان قد يكتمها ولا يعلم بها وايضا اه كاتم الشهادة قد وقع تحت تأثير قصد سيء - 00:02:26
تحت تأثير قصد سيء انطوى عليه قلبه واقل ما يكون هذا الشيء عدم حب الخير لاخيه او حب الشر والاضرار باخيه المسلم اذ لو كان محبا لاخيه المسلم كما يحب لنفسه - 00:02:51
لما كتم الشهادة فاذا كان عند الانسان شهادة وطلب للشهادة فيجب عليه ان يؤديها والا فانه يأثم بذلك ومن يكتمها فانه اثم قلبه وقوله فانه اثم قلبه يدل على ان الاثم كما يكون باللسان والجوارح - 00:03:13
فانه يكون كذلك بالقلب كما في سوء النية والقصد فان هذا مما يأثم به الانسان وهو امر قلبي نعم فائدة اذا طلبت منه الشهادة وجب عليه ان يؤديها. واذا لم تطلب منه - 00:03:43
كذلك ايضا حتى لو لو تطلب منه وكان هناك خصومة وكان هناك خلاف على امر من الامور هنا يجب عليه ان يبذلها لانه قد يكون عند الشهادة ولا يعلم بها - 00:04:14
قد يكون مثلا الذي استشهده توفي وبقي ورثته تدخلوا في خصومة مع غيرهم وعنده هو شهادة يجب عليه ان يبين لهم ان عنده شهادة ولا يجوز له ان يكتمها لا لا لا هذا واجب عليه - 00:04:28
لان هذا مما يعين على يعني اداء الحقوق لان الحقوق تثبت بالشهادات نعم فائدة حكم يمين الغضبان. سؤال ما حكم من حلف الا يفعل شيئا وهو في حالة غضب ثم فعله؟ الجواب من كان في - 00:04:46
من شدة غضب بحيث لا يدري معها او بحيث بحيث لا يدري معها ما يقول او لا يتمالك معها نفسه بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمك كفارة واذا كان الغضب خفيفا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين - 00:05:06
نعم الغضب الذي لا يلزم مع الحلف معه كفارة هو الغضب الذي لا يقع معه الطلاق وقد سبق في شرح التسهيل ان فصلنا في الغضب بحالة طلاق وقلنا ان الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:05:22
غضب يسير يقع معه الطلاق بالاجماع وغضب شديد يفقد الانسان معه عقله وشعوره وهذا لا يقع معه الطلاق بالاجماع ايضا والحالة الثالثة هي الحالة الوسطى وهي محل الخلاف فغضب شديد - 00:05:47
لكن الانسان عقله معه وذكرنا له علامات وقرائن ما هي العلامات والقرائن لهذه الحالة الوسطى من الغضب؟ نعم نعم الا يكون قبل الموقف الذي هيج الغضب قد فكر في الطلاق - 00:06:11
او نوى الطلاق هذي قرينة. القرينة الثانية ان يندم بعدما يذهب عنه الغضب القرينة الثالثة انه يجد نفسه مدفوعا الى الغضب انه يجد نفسه مدفوعة الى التكلم بكلمة الطلاق يجد نفسه مدفوعا للتكلم بكلمة الطلاق - 00:06:34
ولولا هذا الغضب لما تلفظ بكلمة الطلاق هذه القرائن الثلاث هي التي تبين لنا هذه الحالة والقول الراجح في هذه الحالة ان الطلاق لا يقع معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة - 00:06:55
لا طلاق ولا عتاق في اغلاق وهذا الحديث له شواهد يثبت بمجموعها رواه ابو داوود وابن ماجة واحمد والحاكم وقال وقال على شرط مسلم قال ابو داوود بعدما خرج هذا الحديث في سننه - 00:07:11
الغلاق هو الغضب وقال الامام احمد في رواية حنبل الاغلاق هو الغضب وهناك من فسر الاغلاق بالاكراه لكن حتى على تفسير الاغلاق بالاكراه الغضب فيه نوع من الاكراه فيه نوع من الاكراه - 00:07:38
وقد صنف ابن القيم كتابا قيما في هذه المسألة وسرد الادلة من القرآن والسنة والاثار عن الصحابة والادلة من النظر على ان طلاق الغضبان لا يقع فما اسم هذا الكتاب - 00:08:02
نعم اغاثة اللهفان في طلاق الغظبان يسمى اغاثة اللهفان الصغير فهناك اغاثة للهفان الكبير الذي هو اغاثة الافان من مصائد الشيطان وبناء على ذلك على على هذا التفصيل في مسألة الطلاق حال الغضب - 00:08:21
يكون التفصيل في الغضب الحليف حال الغضب. اليمين حال الغضب فمن حلف وحالة الغضب عنده غضب يسير فتنعقد اليمين واذا حنث لزمته كفارة الحالة الاولى اما اذا كان الغظب قد بلغ معه اشده وفقد عقله - 00:08:41
فكما انه لا يقع الطلاق ايضا لا تنعقد معه اليمين واما الحالة الوسطى الغضب الشديد الذي لكن عقله معه حيث اننا رجحنا ان الطلاق لا يقع في هذه الحالة وكذلك ايضا لا تنعقد اليمين في هذه الحالة من باب اولى - 00:09:08
اذا كان الطلاق لا ينعقد فاليمين من باب اولى ان الطلاق اشد فلو حصل مثلا بين اثنين خصومة او مغاضبة او سباب فحلف احدهما فوالله لا افعل كذا او والله لافعلن كذا - 00:09:28
وهو غضبان غضبا شديدا لا تنعقد يمينه وليس عليه شيء لا يترتب على يمينه هذه شيء وهذا يحصل كثيرا يحصل كثيرا اذا هذه الحالة التي يكون الغضب فيها شديد لا يترتب شيء على - 00:09:52
جميع الاقوال التي تكون فيها من طلاق ومن يمين ومن غيرها نعم فائدة الكفارة على الحالف. من حلف على غيره ليفعلن كذا. فان لم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه - 00:10:11
عند عامة الفقهاء كما لو حلف على ولده او صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله الكفارة على الحالف من حلف على غيره ليفعلن كذا او حلف على غيره لا يفعل كذا - 00:10:29
لكن من حلف عليه لم يبر قسمه حلف عليه الا يفعل كذا ففعله او حلف عليه ليفعلن كذا فلم يفعل هنا اليمين تكون على الحالف وليس على المحلوف عليه لان الحالف هو الذي تلفظ بالحلف وهو الذي اقسم - 00:10:45
كما لو حلف على ولده او صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله فالكفارة على الحالف وليست على المحلوف عليه ولكن يستحب ابرار المقصد قد جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه - 00:11:13
قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ومما ذكر مما امر قال ابرار المقسم ابرار المقسم فمن حلف عليك يستحب لك ان تبر بقسمه والا تحرجه - 00:11:34
وتوقعه في الحنف الذي يلزم معه كفارة ما استطعت الى ذلك سبيلا لكن اذا كان في ابرار المقسم اذا كان فيه مفسدة او كان فيه ضرر عليك فلا يلزم ان تبرأ بقسمين - 00:11:59
ويتحمل هو يتحمل اداء الكفارة ومما يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره بقصة الرجل الذي رأى رؤيا فقال ابو بكر دعني اعبرها يا رسول الله فعبرها فقال هل اصبت - 00:12:22
قال اصبت بعظا واخطأت بعظا قال والله لتخبرني بالذي اخطأت فيه وفي لفظ اقسمت عليك لتخبرني بالذي اخطأت فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم لم يخبرهم ولم يبر بقسم مع انه حلف - 00:12:48
قالوا لان هذا الذي يعني حلف الذي لم يخبره به النبي عليه الصلاة والسلام كان متعلقا بمقتل عثمان وكان لو اخبر يترتب عليه مفسدة فكانت المصلحة في عدم ابرار قسم ابي بكر الصديق - 00:13:12
وهذا يدل على انه اذا وجدت المصلحة في عدم ابرار القسم فلا بأس ليس بالضرورة انك تبرأ قسم من اقسم هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبر بقسم ابي بكر - 00:13:29
لكن ان تيسر ان تبر بقسم المقسم فهذا هو الافظل وهذا هو الاحسن ان كان لم تيسر ان ترتب على الابرار بهم مفسدة او كان عليك ضرر فلا يلزمك ان تبر بقسمه وهو الذي قد حلف ويتحمل - 00:13:40
ما يترتب على حلفه نعم كيف تلفظي من غير عقد مثل نعم لابد ان ان يقصد اليمين ابو بكر في هذه القصة قصد. قال والله لتخبرني نعم ما في دليل على ما الزمه الظاهر ان ابو بكر اخرج كفارة. الظاهر ان ابا بكر اخرج كفارة - 00:14:00
نعم يمين الاكرام يمين الاكرام هذه بعض اهل العلم قالوا انه لا يحنث فيها الانسان وهذا يعني نقول عن ابي العباس ابن تيمية قالوا لان مقصودها الاكرام قد حصل ولكن هذا محل نظر - 00:14:36
ما الذي يخرج هذا من عموم النصوص والله تعالى يقول ولا تؤاخذكم بما عقدتم الايمان. هذا قد عقد اليمين فما الذي يخرجه من عموم النصوص ولذلك جمهور العلماء وعليه المذاهب الاربعة - 00:15:09
ان ان هذه اليمين منعقدة وانه اذا لم يبر بها فانه يحنث ويلزمه كفارة يمين حتى وان كانت يمين اكرام ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان يمين الاكرام انه لا تجب الكفارة بالحنث فيها - 00:15:25
نعم فائدة من خواص القول الراجح عند وقوع الخلاف بين العلماء في مسألة من المسائل فان من خواص القول الراجح سهولة فهمه وسهولة وسهولة تطبيقه رباط مسائله عن الاصول الشرعية وقلة الاستثناءات الواردة عليه. ومن خواص القول المرجوح غالبا صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه - 00:15:44
وقد يوجد فيه تناقض او عدم اضطراب او عدم بنائه على اصل متفق عليه او كثرة او كثرة الاستثناءات الواردة عليه. نعم هذه في فائدة منهجية لطالب العلم فمن خواص القول الراجح - 00:16:08
انه سهل سهل في فهمه سهل في تطبيقه مسائله منضبطة الاستثناءات الواردة عليه قليلة او او انها غير موجودة ومتفق مع سهولة الشريعة ووضوحها ويسرها ومن علامة القول المرجوح في الغالب - 00:16:25
صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه وعدم اضطرابه ووجود التناقض فيه وكثرة الاستثناءات الواردة عليه ولذلك عند النظر في المسائل الخلافية عندما تجد قولا سهلا في الفهم والتطبيق اليس عليه استثناءات هذه قرينة - 00:16:46
وان كانت ليست قاطعة لكنها يعني يستأنس بها بالترجيح فمثلا اقسام المياه القول الراجح ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس فان تغير احد اوصافه الثلاثة بنجاسة طعمها او لونها ريحه فهو نجس والا فهو طهور - 00:17:11
اما القول الثاني فهو انه الماء ينقسم الى طهور وطاهر ونجس والطاهر والطاهر في نفسه غير مطهر لغيره ثم ما هو ضابط هذا الطاهر فيه تفريعات كثيرة وان غمس النائم يده في هذا الماء هل هو قبل الطهور او الطاهر - 00:17:35
وما الفرق بين الطهور والطاهر وتفريعات كثيرة مسائل كثيرة كلها مفرعة على هذا القول في ضبط الطهور والطاهر ومتى يقال ما انه طهور ومتى يقال انه طاهر وتجد المذاهب تختلف ايضا - 00:17:55
المذاهب فيما بينها تختلف بل حتى في المذهب الواحد يختلفون في في ظبط هذه التفريعات وهذا هذا دليل على ان ان هذا القول مرجوح وهو كذلك بينما القول الراجح سهل - 00:18:12
اذا اذا تغير احد اوصاف المال بنجاسة فهو نجس والا فهو طهور ولذلك يقول علي رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الجاهلون العلم نقطة كثرها الجاهل يعني تجد احيانا يعني - 00:18:24
اه اصل العلم سهل وقليل منضبط لكن مع التفريعات الجاهلين تشعبت وكثرت واصبح صعبا والا فهو في اصله سهل كذلك مثلا الانقسام المائي الى قليل وكثير القليل ما هو ضابط القليل - 00:18:42
قلتان والقلتان اذا وقع في الماء الذي فيه قلتان الماء الماء الذي من قلتيه فاقل او اقل من قلتين اذا وقع فيه نجاسة الكراسي الذباب فانه يكون نجسا واذا بلغ الماء قلتين يكون طهورا - 00:19:06
وتجد فيها تفريعات كثيرة بينما القول الراجح ان الماء الاصل انه طهور الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة سواء كان قليلا ام كثيرا ولا نحتاج الى تقسيم الا قليل ولا الكثير اما قسم واحد - 00:19:27
قسم واحد فهو الطهور الذي تغيرت احد اصابة ثلاثة وهكذا بالنسبة لبقية مسائل الفقه فتجد ان القول الراجح سهل في الفهم وسهله التطبيق كذلك ايضا كثرة الاستثناءات هذه مؤشر على ضعف القول - 00:19:46
اذ ان القول الراجح والقول الصحيح الاستثناءات الواردة عليه قليلة اما اذا كثرت الاستثناءات الواردة عليه هذا مؤشر على ضعف هذا القوم لانه قال بهذا القول كلما اورد عليه ايراد استثنى. ثم اذا اورد عليه ارادة اخر استثنى - 00:20:10
ثم تكثر الاستثناءات بهذه الطريقة فهذه فائدة منهجية اه مفيدة لطالب العلم عند النظر في المسائل الخلافية - 00:20:26