كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع

25- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 12 ذو القعدة 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج - 00:00:01ضَ

قال رحمه الله ووقت ذبح فدية الاذى اي حلق الرأس وفدية اللبس ونحوهما كتغطية الرأس والطيب وما الحق به اي بما ذكر من المحظورات حين فعله محظور وله الذبح قبله اذا اراد فعله لعذر ككفارة اليمين ونحوها وتقدم اول الباب - 00:00:19ضَ

وكذلك ما وجب لترك واجب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ذبح ذبح فدية الاذى - 00:00:38ضَ

يعني حلق الرأس واللبس والطيب ونحوه. قال حين فعله يعني حين الفعل المحظور وله يعني ويجوز له الذبح قبله اذا اراد فعله بعذر في وجود السبب عندنا الان سبب هو شرط - 00:00:52ضَ

السبب هو وجود العذر وجود العذر والشرط ان يفعل المحظور. فمثلا لو انه احتاج ان يحلق رأسه جاز ان يخرج الفدية ثم يحلق ويجوز ان يحلق ثم يخرج الفدية لكن ان اخرجها - 00:01:09ضَ

ان اخرجها قبل عند وجود العذر وقبل الفعل فحينئذ يقول قد اخرجها بعد وجود السبب وقبل الشرط شرط الوجوب. وان اخرجها بعد فيكون اخراجها بعد شرط الوجوب فكفارة اليمين يعني - 00:01:30ضَ

له حلف يمينا ثم اراد ان يكفر قبل الحنث ومخالفة اليمين جاز لانه وجد السبب وهو اليمين اما اذا حلف فهنا يكون الشرط قد تحقق فتكون واجبة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك ما وجب لترك واجب ان يكون وقته من ترك ذلك الواجب - 00:01:49ضَ

ولو امسك صيدا او جرحه ثم اخرج جزاءه ثم تلف المجروح او الممسك او قدم من ابيح له الحلق فديته قبل الحلق ثم حلق اجزأه ولا يخلو عن نوع تكرار مع ما قبله - 00:02:16ضَ

يقول ولو امسك صيدا او جرحها ثم اخرج الجزاء الامساك او الجرح ثم تلف المجروح او الممسك او فانه لا شيء عليه. يعني يجزئه ما سبق فرضا انه اه امسك جرح صيدا وكسر - 00:02:31ضَ

رجله مثلا او يده الحين واخرج الجزاء. اخرج الجزاء بان قوم وهو سليم وقوم وهو معيب ثم بعد ان اخرج الجزاء تلف هذا الصيد يقول يجزئهما ما سبق ما لم يكن ما لم يكن هذا الجرح هو سبب هلاكه - 00:02:50ضَ

اذا قدرنا ان ان هلاكه بسبب هذا الجرح فانه يضمنه كاملا. نعم قاعدة ان ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون او قدم من ابيح له الحلق احسن الله الي قال رحمه الله ودم الاحصار يخرجه حيث احصر من حل او حرم نص عليه - 00:03:10ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ودل على ذلك قوله تعالى وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا اي يبلغ محله ولانه موضع حله فكان موضع نحره كالحرم. نعم دم الاحصار - 00:03:39ضَ

اه يكون وهو هدي الاحصار يكون حيث احصر. ولكن لو بعث به الى الحرم اجزاء او لا؟ اجزأ لان القاعدة ان ما جاز خارج الحرم جاز في الحرم وما وجب في الحرم لم يجزئ خارج الحرم. نعم - 00:03:58ضَ

لأ لأ اذا ذبح الهادي تحلل احسن الله اليك. يقول هذا النبي نحر هديه ثم وثم تفويد التراخي واما الصيام احسن الله الي قال رحمه الله واما الصيام والحج فيجزئه بكل مكان لقول ابن عباس رضي الله عنهما - 00:04:19ضَ

الهدي والاطعام بمكة والصوم حيث شاء انه لا يتعدى نفعه الى احد فلا معنى لتخصيصه بمكان بخلاف الهدي والاطعام ولعدم الدليل على التخصيص. طيب واما الصيام يعني الواجب مثلا في اه فدية الاذى ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:04:47ضَ

ان صام في حرم مكة او خارج مكة او في بلده اجزأ كذلك ايضا الحلق لو ان شخصا مثلا اتى الى مكة فطاف وسعى ثم رجع الى بلده وهو على على احرامه وحلق في بلده او قصر في بلده - 00:05:07ضَ

نقول يجزئ لانه لا منفعة لاهل مكة. ولهذا قال الملك لانه لا يتعدى نفعه الى احد فلا معنى لتخصيصه بمكان بخلاف الهدي والإطعام فإن المقصود به نفع فقراء الحرام احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:05:23ضَ

واما هدي التطوع وما يسمى نسكا فيجزئه بكل مكان كاضحية. ذكره في الفروع قال في تصحيح الفروع وفيه نظر فان هدي التطوع لاهل الحرم وكذا ما كان نسكا. فلعل ان يكون هنا نقص ويدل عليه قوله بعد ذلك - 00:05:43ضَ

لعدم نفعه ولا معنى لتخصيصه بمكان. وهذا التعليل ينافي هدي التطوع وما يسمى نسكا فان فيهما نفعا لمساكن الحرم. نعم. وهو مذهب المأمور ابن مذهب ان الهدي عموما سواء كان واجبا ام تطوعا يجب ان يكون في حرم مكة - 00:06:00ضَ

ولهذا نظر المؤلف رحمه الله فيهم فقال فان هدي التطوع لاهل الحرم ولهذا عندهم عبارة عامة وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرام كل هدي اطعام فهو لمساكين الحرم. نعم - 00:06:17ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وكل دم ذكر ولم يتقيد يجزئ فيه وكل دم ذكر ولم يقيد يجزئ فيه شاة كأضحية فيجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز او سبع بدنة او - 00:06:37ضَ

سبع بقرة لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي قال ابن عباس رضي الله عنهما شاة او شق في دم وقوله في فدية الاذى ففدية من صيام او صدقة او نسك. وفسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وما سواها - 00:06:54ضَ

مقيس عليهما وان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل. اذا كل دم كل دم ذكر قيل عليه دم او هدي فانه يجزئ فيه شاة الاضحية او السبع بدنة او سبع بقرة - 00:07:13ضَ

فمثلا هذه المتعة والقران الواجب شاة او سبع بدنة او سبع بقرة من ترك نسكا فليرق دما يقول الدم هنا شاة او سبع بدنة او سبع بقرة حديث ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:07:29ضَ

والنسك هنا يشمل الشاة او سبع بدنة او سبع بقرة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل. بخلاف مثلا الا ما عين مثلا لو في جزاء الصيد قيل شاة - 00:07:47ضَ

ما يجزئ سبع بدن او سبع بقرة لكن الدماء التي تجب التي تتعلق بالنسك. اما في جزاء الصيد فالواجب فيه المثل بدل الحمامة فيها ماذا لا يجزئ سبع بدنة سبع بقرة - 00:08:06ضَ

لان المراعى في ذلك المائة المثلية سيأتينا الافضل ان شاء الله الافضل الابل والبقر افضلها ابل ثم بقر ثم غنم ان اخرج كاملا اذا دار الامر بين السبع بدنة وسبع بقرة او شاة الشاة افضل - 00:08:20ضَ

ولذلك لو ان الشخص الاوسط اوصي كل سنة اضحية يضحى عني اضحية. فالواجب على الوصي ان يخرج شاة ولا يجوز ان يخرج سبع بدنة او سبع بقرة لماذا؟ لان الشاة - 00:08:41ضَ

افضل اللهم الا ان يكون المغن لا يفي بشات. اي لو كان الوصية لها مغل. المغل مثل ست مئة ريال لا يمكن ان يشتري بها شيء لا تدفعين اذ يشترك - 00:08:55ضَ

بدنة او سبع بقرة احسن الله لي قال رحمه الله وان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل وتكون كلها واجبة. لانه اختار الاعلى لاداء لاداء فرضه فكان كله واجبا. كما لو اختار الاعلى من خصال الكفارة - 00:09:08ضَ

وان ذبح بدنة او بقرة يعني وجب عليه دم فذبح بدنة او بقرة ونواها انها فدية تكون كلها واجبة. اما لو ذبحها ونوى سبعها في دقيقة فالسبع فدية والباقي لحم - 00:09:29ضَ

والباقي لحمي الا ان يأكله. اذا قول المؤلف رحمه الله ان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل مراده اذا اخرجها كاملة وتكون كلها واجبة. فعندنا الان اذا اراد ان يخرج الفدية - 00:09:47ضَ

اه عند ابل بقر غنم. الافضل ماذا الابل ثم الغنم ثم البقر اذا اخرج كاملا. اذا اخرج كاملا ثم الشاة لو اراد ان يذبح بدنة يقول هنا ان نوى البدنة جميعا فهو افضل من الشاة - 00:10:02ضَ

وان نوى سبعها الشاة عفوا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومن وجبت عليه بدنه اجزأته عنها بقرة لقول جابر رضي الله عنه كنا ننحر البدنة سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي الا من البدن؟ رواه مسلم - 00:10:21ضَ

كعكسه اي اجزاء البدنة عن بقرة. ولو كان ولو كان ذبح البقرة عن البدنة او بالعكس في جزاء صيد ونذل مطلق فان نوى شيئا بعينه لزمه ما نواه قاله ابن عقيل - 00:10:43ضَ

ويجزئه عن كل واحدة منهما اي من البدنة والبقرة سبع شياه ولو في نذر او جزاء صيدك قدمه في الشرح ويجزئه عن سبع شياه وهذا فيه نظر يقول يجزئ عن كل واحدة يعني مثلا وجب عليه بدنة - 00:10:57ضَ

وجب عليه بدنة صاد نفرض نعامة فيها بدنة يقول المؤلف يجزئ سبع شيات هذا فيه نظر وذلك لان المراعى في جزاء الصيد ماذا؟ المثل مراعى المثل والسبع شيات ليست هي مجزئة هي تجزيء عن البدنة لكنها ليست مماثلة - 00:11:13ضَ

والمراعى في جزاء الصيد ماذا المماثلة نعم وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله ويجزئه عن كل واحد منهما سبع شيات. نقول هذا هذا فيما لا تشترط فيه الممارسة مثل هدي المتعة والقران - 00:11:38ضَ

والهدي المنذور ونحو ذلك. اما في جزاء الصيد فلا. نعم احسن الله لي قال رحمه الله ويجزئه عن سبع شياه بدنة او بقرة. سواء وجد شياه او عدمها. لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجزي عن سبع شيات بدلا او - 00:11:56ضَ

اذا اراد ان يضحي بسبع شيات يجزي ان يذبح بدن او بقرة لكن ايهما افضل نقول هنا السبع شيات افضل لان فيها اراقة دم واراقة الدم قربة الى الله عز وجل. وهذا ايضا يقيد يجزئه عن سبع شيات بدنة او بقرة ما لم يكن - 00:12:16ضَ

جزء صيد واقيده المؤلف رحمه الله كما ييأس سيأتي احسن الله الي قال رحمه الله بان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر رضي الله عنه - 00:12:34ضَ

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم وذكر جماعة الا في جزاء صيد فلا تجزئ بدنة عن بقرة ولا عن سبع شياه - 00:12:53ضَ

لان الواجب المثل احسن الله اليك قال رحمه الله باب جزاء الصيد على طريق التفصيل جزاؤه ما يستحق بدله اي الصيد على من اتلفه بمباشرة او سبب مثله اي الصيد. ومقاربه وشبهه لعله عطف تفسير للمراد من المثل. دفعا لما يتوهم من ارادة مماثلة لغوية - 00:13:08ضَ

وهي اتحاد الاثنين في النوع كما ذكرته في الحاشية عن الطوالع والجزاء بالمد والهمز مصدر جزيته بما صنع ثم اطلق بمعنى المفعول قال ابو عثمان في افعاله جزى الشيء عنك واجزى اذا قام مقامك وقد يهمز - 00:13:34ضَ

ويجتمع الظمان لمالكه والجزاء لمساكين الحرم اذا كان الصيد ملكا للغير اي غير اي غير متلفه. لانه حيوان مظمون مظمون بالكفارة. فجاز ان يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه كالعبد طيب يقول ويجتمع الظمان لمالكه والجزاء لمساكين الحرم اذا كان الصيد ملكا للغير - 00:13:54ضَ

يعني لو صاد وهو محرم لو صاد في الحرم صيدا مملوكا للغيب وحينئذ يجتمع الظمانان ان يضمنه لمالكه ويضمنه للفقراء الحرام وهذا قد يشكل وهو قوله ويجتمع الضمان لمالكه والجزاء لمساكين الحرم اذا كان الصيد ملكا للغير قد يشكل على ما تقدم من انه يلزم من ادخل حرم - 00:14:18ضَ

مكة صيدا ان يطلقه اذا كان الواجب اطلاقه فكيف يمكن هذا منه والصواب في هذه المسألة انه اذا اه اتلف الصيد والصعوب في هذه المسألة ان الصيد اذا ادخل الحرم لا يلزم - 00:14:45ضَ

اطلاقه وانه يملك كما تقدم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتقدم في السادس من المحظورات ويجوز اخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت كفارة قتل ادمي وتقدم وهو اي الصيد ضربان. احدهما له مثل اي شبيه من النعم - 00:15:02ضَ

القتل لا قيمة فيجب الشبه في الخلقة او في صفة من الصفات وليس القيمة وكبر الحجم لا نعم وليست القيمة وانما المثلية تكون اما في الخلقة او في صفة من الصفات. الخلقة - 00:15:27ضَ

او في صفة من الصفات. فالقيمة غير مراعاة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله احدهما له مثل اي شبيه من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله نص عليه - 00:15:46ضَ

الاية وهو اي الذي له مثل نوعان احدهما ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم اي ولوا البعض. نعم. ولو قدم المؤلف رحمه الله ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم او لا - 00:16:02ضَ

وقد حكم ان في الظبع كما في سنن ابي داوود قال احدهما ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع الى حكمه الثاني ما حكمت فيه الصحابة نعم احسن الله لي قال رحمه الله - 00:16:16ضَ

احدهما ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم اي ولو للبعض لا كلهم. ففيه ما قضت به الصحابة وتقدم تعريف الصحابي في الخطبة في قوله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم - 00:16:36ضَ

ولقوله عليكم بسنتي وسنة يقول وتقدم تعريف الصحابي في الخطبة في اول كتاب والصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك قال الحافظ رحمه الله في النخبة ولو تخللت ردة بالاصح - 00:16:51ضَ

وقول المؤلف رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم وهذا الحديث لا يثبت ضعيف ضعيف ولا يثبت المحقق يعني جزاه الله خيرا بين طرق الحديث وانها لا تثبت - 00:17:15ضَ

واولى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ احسن الله اليك قال رحمه الله ولقوله صلى الله عليه وسلم - 00:17:29ضَ

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ رواه احمد الترمذي وحسنه. ولانهم اقرب الى الصواب واعرف بمواقع الخطاب. فكان حكمهم حجة على غيرهم. كالعالم مع العامي في النعامة بدنة حكم به عمر وعثمان وعلي وزيد رضي الله عنهم واكثر العلماء - 00:17:49ضَ

لانها تشبه البعير في خلقه تشبه البعير في خلقه في خلقه يعني خلقته تشبه البعير لكن في نسخة يقول خلقته يعني امن يقال لي انا تشبه تشبه تشبه البعير خلقة - 00:18:11ضَ

او في خلقه نعم عاد مطابق. المطابق صاروا نعامة بدت تقول بعير بعير مشابه لها فكونك تقول فيه كذا فيك كذا اذا كان مطابق مئة بالمئة صارت نعامة ما صار بعيد. نعم - 00:18:41ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله لانها تشبه البعير في خلقه فكان مثلا لها يدخل في عموم النص وجعلها الخراقي من اقسام الطير لان لها جناحين فيعاي بها فيقال طائر يجب فيه بدنه - 00:19:02ضَ

ويجب في كل واحد من حمار الوحش اذا الجناح احسن الله الي قال رحمه الله ويجب في كل واحد من حمار الوحش بقرة قضى به عمر رضي الله عنه وقاله عروة ومجاهد حمار الوحش اقرب الى البقر - 00:19:21ضَ

من البعير الوحش قضوا حكم الصحابة فيه بقرة لان شبهه بالبقر اشبه ما يكون اكثر من شبهه البعير. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقاله عروة ومجاهد لانها شبيهة به - 00:19:41ضَ

وبقرته اي الوحش اي الوحش اي الوحش بقرة به ابن مسعود وقاله قط وقاله عطاء وقتادة والوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها الجبل قاله في القاموس وهو الاروى قاله في الصحاح يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال في الاروى بقرة - 00:20:02ضَ

يقال يقال لذكره الاين على وزن قنب وخلاب الايل اي التشديد اين اسيد اذا فيه ثلاث لغات على وزن ان وعلى وزن خلب تكون ايل. وعلى وزن سيد تكون ايل - 00:20:26ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله مقال لذكره الاين على وزن قنب وخلب وسيد وفيه بقرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما المسن منه السيد السيكل بوزن جعفر بقرة لما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:21:02ضَ

وفي الضبع كبش لقول جابر رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد وفيه كبش اذا صاده المحرم. رواه ابو داود وروى ايضا ابن ماجد كان ينبغي ان يقدم - 00:21:24ضَ

يعني حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ويجعل الاول احسن الله الي قال رحمه الله روى ايضا ابن ماجة والدار قطني عن جابر رضي الله عنه نحوه مرفوعا وقضى به عمر ابن عباس رضي الله عنهم وهو اي الكبش - 00:21:40ضَ

نحن الضأن وفي الظبي وهو الغزال عنز قضى به عمر وابن واظح وجه المشابهة ابو ظبي يعني مثل عنز نعم احسن الله الي قال رحمه الله قضى به عمر وابن عباس وروي عن علي رضي الله عنهم وقاله عطاء قال ابن المنذر ولا يحفظ عن غيرهم - 00:22:00ضَ

خلافة لان فيه شبها بالعنز لا يحفظ ولا يحفظ عنك عن غيرهم خلافه. لان فيه شبها بالعنز لانه اجرد الشعر متقلص الذنب وهي الانثى من الماعز ولا شيء في الثعلب لانه سبع اي مفترس بنابه فيحرم اكله. فليس صيدا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذنب من - 00:22:21ضَ

السباع وعن كل ذي مخلب من الطير فكل ذي ناب من السباع هذا ليس صيدا وهو حرام يستثنى من ذلك الظبع كما سبقنا احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الوبر بسكون الباء والانثى وبرة. قال في القاموس - 00:22:45ضَ

وهو دويبة كحلة دون سنور لا ذنب لها وفي انضب جدي قضى به عمر واربد والوبر مقيس على الظب والجدي ما بلغ من اولاد المعز ستة اشهر وفي الربوع كثرة من الماعز لها اربعة اشهر. الجربوع. معروف - 00:23:06ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الربوع جفرة من الماعز لها اربعة اشهر. قضى به عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم وفي الارنب عناء قضى به عمر رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الارنب عناق وفي اليربوع جفرة - 00:23:29ضَ

رواه الدار قطني والعناق انثى من اولاد المعز اصغر من الجفرة. قاله في الشرح قاله في الشرح والفروع وشرح المنتهى وفي واحدة الحمام وهو كل وهو كل ما عبى وهدر شاة - 00:23:51ضَ

قضى به عمر وابنه عثمان وابن عباس رضي الله عنهم في حمام الحرم روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا في الحمام في حال الاحرام وليس ذلك على وجه القيمة لما سبق ولا اختلاف - 00:24:07ضَ

ولا اختلاف وليس ذلك على وجه القيمة لما سبق ولاختلاف القيمة ولاختلاف القيمة بالزمان والمكان وقوله كل ما عبد بالعين المهملة اي وضع منقاره في الماء فيقرع كما تقرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة - 00:24:22ضَ

الدجاج والعسل وجه المشابهة بين الحمام وبين الشاة في شرب الماء الحمام يعب الماء وكذلك ايضا الشاة ولهذا قال فيقرع كما تقرع الشاة فيضع منقاره الحمام ولا يخرج الا وقد - 00:24:46ضَ

قد روي بخلاف الدجاج قال ولا يأخذ قطرة قطرة الدجاج والعصافير. نعم شاة اذا اطلق من مشابهة يعني سواء الشاة في الاضحية انا عارف كل ما شاة اطلق هنا ما ما بين اقول ما قدر الشاة - 00:25:07ضَ

لم يبين ما دام ما بين تكون وسطا. نعم يقول ما تجزئ في الاضحية ما يجزي احسن الله اليك. قال رحمه الله وهدر اي صوت وانما اوجب فيه شاة لشيء - 00:25:49ضَ

بشبهه بها في كرع الماء. ومن هنا قال احمد في رواية ابن القاسم سندي كل طير يعب الماء كالحمام كالحمام فيه شاة فيدخل فيه القطا والفواكه يدخل في جنس الحمام القطع - 00:26:07ضَ

هذا من الحمام حمام جينز فيدخل فيه القطا الفواخت الوراشين القمارى القماري القمري والدباسي الى اخره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فيدخل فيه القطا والفواخت والوراشين والقماري والدباسي جمع دبسي بالظم ضرب من الفواخت قاله في - 00:26:24ضَ

وفي شرح المنتهى هو طائر لونه بين السواد والحمرة يقرقر والانثى الانثى الدبسية دبسي ودبسية كيف؟ انه خطأ في رقبته. بتعرفوه؟ اه نعم. اه تشبيه الحمام هو داخل في الحمام نعم - 00:26:56ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ونحوها كالسفانين جمع سفنه بكسر السين وفتح الفاء والنون مشددة هذا في القاموس طائر بمصر لا يقع على شجرة الا اكل جميع وراقيها لان العربة تسميها لان العربة تسميها حماما - 00:27:24ضَ

وقال كسائي كل مطوق حمام فيدخل فيه الحجل لانه مطوق النوع الثاني ما لم تقضي به الصحابة رضي الله عنهم فيرجع فيه الى قول عدلين لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم فلا يكفي - 00:27:44ضَ

واحد من اهل الخبرة لانه لا يتمكن من من الحكم بالمثل الا الا بهما. فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة كفعل الصحابة الثاني ما لم تقضي به الصحابة فيرجع فيه الى قول عدلين فينظران - 00:28:02ضَ

اه في الشبه قال يعتبران الشبه خلقة لا قيمة الصحابة كما ان الصحابة اعتبروا الشبه في المثل كذلك من يحكم نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويجوز ان يكون القاتل احدهما نص عليه بظاهر الاية. يعني لو انه قتل مثلا صيدا - 00:28:19ضَ

لم تقضي فيه الصحابة يقول يحكم به ذوى عدل منكم يجوز ان يكون القاتل احدهما بشرط ان يكون قتله على المذهب خطأ بشرط ان يكون قتله خطأ على المذهب لماذا؟ لانه اذا تعمد ولم يتب صار فاسقا - 00:28:43ضَ

فلو ان شخصا مثل قتل صيدا عمدا عدوانا في الحرم او في حال الاحرام لا يجوز ان يكون هو احد العدلين لانه قتله صار فاسقا اذا الا اذا تاب احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:29:05ضَ

ويجوز ان يكون القاتل احدهما نص عليه لظاهر الاية وروي ان عمر رضي الله عنه امر كعب الاحبار ان يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم وامر ايضا اربد بذلك حين وطأ الضب - 00:29:30ضَ

فحكم على نفسه بجد فاقره وكتقويمه عرض التجارة لاخراج زكاته ويجوز ان يكون اي الحاكمان بمثل الصيد المقتول الحاكمان بمثل الصيد المقتول القاتلين لما تقدم وحمله ابن عقيل على ما اذا قتله خطأ او جاهلا تحريمه. نعم. لعدم فسقه - 00:29:46ضَ

واضح قال في الشرح وعلى قياسه اذا قتله لحاجة لحاجة اكله لانه قتل مباح لكن يجب فيه الجزاء. قال في التنقيح وهو قوي ولعله ولعله مرادهم كما تقدم انه اذا قتل الصيد في حاجة اكله انه لا شيء عليه - 00:30:12ضَ

انه لا شيء عليه في عموم قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا من قررتم اليكم. وسبق ايضا انه يقدم الصيد على الميت. الميتة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:30:34ضَ

هذا في التنقيح وهو قوي ولعله مرادهم لان قتل العمد ينافي العدالة ويضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب والذكر والانثى والحامل والحائل بمثله للاية لان ما يظمن باليد باليد والجناية يختلف ظمانهم بذلك - 00:30:49ضَ

البهيمة وتقدم بعضه وان فدي الصغير بكبير وفدي الذكر بانثى والمعيب بصحيح فهو افضل. لانه زاد خيرا اذا نقول الضمان كيف يكون سؤال تسأل؟ يقول يضمن كل واحد من الكبير والصغير والصغير والمعيب بمثله - 00:31:08ضَ

في مثله اذا كان مثل هذه الحمامة التي قتلها وهو محرم صغيرة نقول يضمنها بشاة مماثلة كبيرة كذلك لكن لو فدى الصغير بالكبير نقول زاده خيرا. الذكر بالانثى ايضا احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:31:27ضَ

ولو جنى على حام فالقت جنينها ميتا ضمن نقص الام فقط كما لو جرحها لان الحملة في البهائم زيادة وان القته اي الجنين حيا لوقت يعيش مثله ثم مات ثم مات ففيه جزاؤه. نعم يعني لو جنى على حامل جنى على صيد مثل غزال - 00:31:47ضَ

فالقت جنينها ارادت ان تفر فالقت الجنين يقول ظمن نقص الام فتقوم الام وهي حامل وهي وتقوم وهي حائل كما لو جرح وهذا الحمل لا يضمنه. هذا الحمل لا يضمنه لانه زيادة. لم لم يخرج - 00:32:08ضَ

ويعيش لكن القلب وان القته اي الجنين حيا لوقت يعيش في مثله ثم مات فعليه الجزاء اذا الحمل في البطن ان آآ جنى على امه فالقته ضمن نقص الام فقط - 00:32:30ضَ

وان جنى على امه فالقته وعاش في وقت يعيش مثله ففيه ماذا فيه الجزاء لانه لما خرج وعاش او بقي لوقت يعيش لمثله حياة مستقرة فيكون اه كالحي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان لوقت لا يعيش لمثله فكالميت جزم به في المغني والشرح - 00:32:49ضَ

ويجوز فداء اعور اعور من عين وفداء اعرج من قائمة باعور واعرج من اخرى. لان الاختلاف يسير ونوع العيب لو جنى على حمار وحش اعور اليمنى وش الواجب في حمار الوحش - 00:33:17ضَ

بقرة. بقرة. بقرة اعور اليسرى يجوز لان العيب واحد نعم والاختلاف يصير كون الاعور اليمنى او اليسرى لا يضر احسن الله الي قال رحمه الله ولا يجوز متى اتحد العيب؟ متى اتحد العيب لا يضر اختلاف المحل - 00:33:35ضَ

وتتحد العيب لا يضر اختلاف المحل لكن اذا اختلف العيب لا يجزئ. فمثلا لا يجزئ ان يفدي اعور باعرج كما سيذكر المؤلف نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولا يجوز فداء - 00:33:59ضَ

ولا يجوز فداء اعور باعرج ولا عكسه كفداء اعرج باعور. لاختلاف نوع العيب ولا يجوز ولا يجوز يجوز في الاول بعدها ولا يجوز وش اللي يجوز عندك؟ احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:34:14ضَ

ويجزئ فداء انثى بذكر كعكسه. اي فداء ذكر بانثى. لان لحمه اوفر وهي اطيب فيتساويان قال رحمه الله فصل الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم فيجب فيه قيمته مكانة اي مكان اتلافه كمال الادمي - 00:34:49ضَ

غير المثلي اذا الان عندنا ترتيب اولا ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع الى ما حكم. ثانيا ما قضى فيه الصحابة او حكم به الصحابة فيرجع الى حكمهم وقضائهم - 00:35:12ضَ

ثالثا ما سوى ذلك ما سوى ذلك ويوجع فيه الى قول عدلين خبيرين الرابع ما لا مثل له فتجب قيمته كما ذكر المؤلف هنا؟ اذا الصيد من حيث الضمان كم - 00:35:25ضَ

اربعة انواع ما حكم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكمنا فيه الصحابة ما له مثل ولكن لم يحكم فيه الصحابة فيحكم به ذوى عدل الثالث الرابع ما لا مثل له - 00:35:43ضَ

فهذا ايش؟ تجب قيمته نعم. كالطيور سائر الطيور الله لي قال رحمه الله فصل الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم فيجب فيه قيمته مكانة. اي مكان اتلافه كمال الادمي غير المثلي. وهو سائر الطير - 00:35:58ضَ

من الحمام كالاوز بكسر الهمزة وفتح واو وتشنين الزاي يوزع ويقال جمع وزة كتمر وتمرة. اكرهوا في حاشيته والحبارى والحجل والكبير من طير الماء. والكركي وغير ذلك لان لانه القياس - 00:36:20ضَ

تركناه في الحمام لقضاء الصحابة وان اتلف جزءا من صيف اذا هذه الطيور والكركي تجب فيها القيمة. فاذا مثلا قتل اه مبارك في الحرم او في حال الاحرام يقول الواجب القيمة ويرجى في ذلك الى اهل الخبرة في قيمته نعم - 00:36:40ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان اتلف جزءا من صيد واندمل او تلف في يده جزء منه ثم اندمل وهو اي الصيد ممتنع وله مثل وله مثل من النعم - 00:37:06ضَ

ضمنه اي الجزء بمثله لحما من مثله من النعم ان ما وجب ضمان جملته بالمثل وجب في بعضه مثله كالمكيلات والمشقة مدفوعة بجواز عدوله الى عدله طعاما او صياما كما سبق - 00:37:20ضَ

وما لا مثل له اذا اتلف جزءه او تلف في يده ثم اندمل وهو ممتنع يضمن ما نقص من قيمته لان جملته مضمونة القيمة فكذلك ابعاده طيب يقول وان اتلف جزءا من من صيد وان جمل او ترث في يده جزء منه ثم دما. اندما بمعنى ان الجرح جف - 00:37:37ضَ

وهو عين الصيد ممتنع وله مثل من النعم ضمنه اي الجزء في مثله دحما من مثله من النعم يعني مثلا حمامة. اه مثلا لا خلنا في الحمامة الحمام من ما تصير بحمامة لكن حمامة فيها مثل - 00:37:59ضَ

لكن اتلف مثلا وز نقول في هذا الحال ظامنه اي الجزء بمثله لحما من مثله من النعم لان ما وجب ضمان جملته بمثل وجب في بعضه في بعض مثله. فمثلا لو انه اتلف بعض حمامة - 00:38:21ضَ

يقول الجزاء بعض شاة وهكذا نعم احسن الله الي قال رحمه الله وما لا مثل له اذا اتلف جزءه او تلف في يده ثم اندمل وهو ممتنع اذا الماء هنا الاول - 00:38:38ضَ

فيما له مثل اذا اتلف جزءا منه فيضمنه ببعض مثله في بعض مثله مثلا الغزال فيه ماذا الظبي شادي طيب اتلف يد غزال يضمنه بيد اتلف رجل آآ او او جزءا من حمامة يضمنه بجزء من - 00:38:55ضَ

والجزء هنا يعتبر بالنسبة لو اكلك بدل جزء من الحمامة ما يساوي اقول سنتي فيه سنتي يضمن من هذا لا نسبة هذا الى الحمامة فيضمنه بالنسبه. نعم لا ما يحتاج - 00:39:18ضَ

احسن الله اليك قال لماذا لو ان شخصا حتى في الجنايات نص الفقهاء على ذلك لو ان شخصا جني على اخر وجرح رأسه جرح رأسه اه واراد القصاص المجروح اراد القصاص. كيف يكون القصاص؟ نقول بالنسبة - 00:39:42ضَ

لو فرض ننسب هذا الجرح الى مقدار الرأس لو كان الجرح يمثل ربع الرأس ها فيتلف الربع ولذلك لو كان رأس هذا كبير ورأس هذا صغير من يقول اذا جرحوا مثل اثنين خمسة سانتي خمسة سانتي - 00:40:00ضَ

هذاك الجاني رأسه صغير تساوي نصف الرأس فيما يتعلق بالرأس والقصاص فيه يعتبر بالنسبة احسن الله اليك قال رحمه الله ولا مثل له اذا اتلف جزءه او ما لا مثل له - 00:40:18ضَ

احسن الله اليك. وما لا مثل له اذا اتلف جزءه او تلف في يده ثم اندمل وهو ممتنع يضمن ما نقص من قيمته جنى عليها وحصل جرح كيف يضمن هذا الجرف؟ نقول تقوم قبل الجرح وتقوم - 00:40:44ضَ

بعد الجرح وما حصل من نقص هو الضمان سيذكر المؤلف احسن الله اليك قال رحمه الله لان جملته مضمونة بالقيمة فكذلك ابعاظه فيقوم الصيد سليما ثم مجنيا عليه فيجبو ما بين - 00:41:04ضَ

انهما يشتري به طعاما كما تقدم وان نفر المحرم صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية نقص في حال نفوره ضمنه. نعم. لان المتسبب والمتسبب مباشر اذا ابتسامة الحمامة نفرها لما طارت هذه الحمامة فرض انها صدمتها سيارة - 00:41:22ضَ

نقول في هذه الحال يضمن احسن الله الي قال رحمه الله لان عمر رضي الله عنه دخل دار الندوة تعلق رداءه فوقع عليه حمام فاطاره. فوقع فوقع على واقف في البيت فخرجت حية فقتلته - 00:41:44ضَ

فسأل من معه فحكم عليه عثمان بشاه رواه الشافعي وكذا ان جرحه فتحامل ووقع في شيء تلف تلف به لانه تلف بسببه ولا يضمنه ان تلف بعد نفوره في مكانه بعد امنه - 00:42:08ضَ

المبدع اما ان نفره الى مكان فاكل فاكل به ثم تلف فلا ضمان في الاشهر وان رمى المحرم صيدا فاصابه ثم سقط المرمي على اخر فمات ضمنهما. لتلفهما بجنايته. فلو مشى المجروح قليلا - 00:42:26ضَ

ثم سقط على اخر فمات ضمن المجروح لموته بجنايته فقط اي دون ما سقط لان سقوطه عليه ليس من فعله وان جرحه المحرم جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه - 00:42:46ضَ

خبره ولم يعلم خبره لو سمحت ولم يعلم يجوز خبره لكن يعلم احسن الله اليك. فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقص. لا. اذا تقول هنا ما دام هو مشكلها فتح - 00:43:06ضَ

يقول ولم يعلم انجرح المحرم جرحا انجرحه المحرم جرحا غير موحد فغاب ولم يعلم اي المحرم خبره لو قرأتها فغاب ولم يعلم خبره لكن ما دام انه ذكر الفاعل يقول بالنصب. نعم - 00:43:29ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه فيقوم صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثلي ان كان مثليا والا ما نقصه كما تقدم. وكذا ان وجده ميتا بعد جرحه غير موحد ولم يعلم موته بجرح - 00:43:52ضَ

طيب هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء بل دقائق المسائل التي يذكرها الفقهاء قد يقول قائل ما فائدتها؟ بالنسبة لطالب العلم مع انها في وقتنا الحاضر قد تكون شبه مستحيلة يقول يستفيد اولا التمرين - 00:44:12ضَ

تمرين طالب العلم تمرينه على مثل هذه الامور وثانيا ايضا تثبيت القاعدة. لان الفقهاء يذكرون قواعد ويفرعون عليها مسائل لان القاعدة كل قاعدة كلما كثرت فروعها دل ذلك على ثباتها - 00:44:29ضَ

على ثباتها ثالثا ايضا اه امكان القياس فيما اذا حصل ما يشبهها وهو التخريج ولذلك كثير من المسائل التي يذكرها الفقهاء ويظن الانسان انها يعني نادرة الوقوع قد توجد نوازل تخرج عليها - 00:44:48ضَ

توجد نوازل تخرج عليها اذا هذه المسائل النادرة او القليلة بالنسبة لطالب العلم لها فوائد. اولا تمرين طالب العلم تمرينه على مثل هذه المسائل وثانيا تثبيت ايش القاعدة وثالثا اه اه امكان القياس عليها او تخريجها على مسائل اخر - 00:45:09ضَ

نظير ذلك ما يذكره الفقهاء الفرظيون مثلا في الفرائظ هلك هالك عن ام وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن هذا خمسة قرون - 00:45:33ضَ

يمكن ما لا يمكن مستحيل لكن هم يذكرون ذلك لتطبيق القواعد الى السابع وشلون وليد ودول السابع يعني موجود ها ايه هذي سهلة ذي قد تكون افرض ان الجد عمره مئة عام - 00:45:47ضَ

ولدي عمره عشرون عاما ثمانون الثاني ستون الثالث اربعون امره سهل لكن اقل ما اقل ما يمكن. الشافعي رحمه الله الامام الشافعي رحمه الله يقول رأيت جدة لها احدى وعشرين سنة - 00:46:21ضَ

هذه النادرة اما اكون انسان مثل احفاد اربعة احفاد هذا هذا كثير موجود في سبع احنا قلناك هم يعمرون مئة وعشرة ولده تسعين هذا واحد سبعين ها خمسين ها ثلاثين عشرين - 00:46:40ضَ

جدة لا يتصور لان اقل من يولد لمثله بالعشر ومن يولد لمثلها بنت بلغت تسع وحملت وولدت بنتها هذي ايضا حملة وولدت لما جات تسع سنين تزوجت وحملت وولدت ثم البنت الثالثة حملت - 00:47:05ضَ

جدة البنت الثالثة هذي اتت بولد صارت جدة لكنه من النوادر. نعم صحيح احسن الله اليك قال رحمه الله وان جرحه المحرم جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقص - 00:47:42ضَ

العلماء يقول النادر لا حكم له مثل التوأم التوأم في الغالب انه يكون كم؟ اثنان قد يكون ثلاثة لكن التوأم ستة هذا هو من النوادر - 00:48:07ضَ