شرح كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
25 - جامع العلوم والحكم - الحديث الثامن عشر ( 6 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
وذهب قوم من اهل الحديث في مسألة تكفير القول الاول هذه الطاعات انما تكفر الصغائر والكبائر نحتاج الى توبة وهذا القول الثاني انها تكفر حتى الكبائر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين - 00:00:01ضَ
قال المصنف رحمه الله وذهب قوم من اهل الحديث الى ان هذه الاعمال تكفر الكبائر. منهم ابن حزم واياه عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه وقال قد كنت ارغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا - 00:00:50ضَ
يقول ذلك القائل بين بين ابن عبد البر وابن حزم صداقة وصحبة ابن عبد البر كان اول امره ظاهريا ثم تحول مالكية وابن حزم كان في اول امره شافعيا ثم تحول ظاهريا - 00:01:10ضَ
وكان بينهما ود وصداقة وهو ابن حزم كان يثني على كتاب التمهيد يقول ما في كتب الاسلام مثل هذا الكتاب تمهيد لابن عبد البر ولا ترجى ماريب لما في كتابه جمهرة الاداب - 00:01:32ضَ
النمري بن قاصد قال ومنهم صاحبنا ابو عمر ابن عبد البر اه وابن عبد البرك على على عكس ابن حزم في قضية التعامل مع الاقوال والشدة والعنف سبحان الله ابن حزم كان له خصوم كثير الباجي وابن العربي وناس كثير هناك - 00:01:54ضَ
واياه عن ابن عبد البر في كتاب تمهيد بالرد عليه وقال قد كنت ارغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك قائل وخشيت ان يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على ان الظاهر انه لما يقول المصنف - 00:02:26ضَ
وعناه انه لم يصرح باسمه. ذكر قائلا قال هذا القول اتكالا على انها تكفرها الصلوات والاستغفار والتوبة. والله نسأله العصمة والتوفيق. امين. قلت وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من اهل الوضوء ونحوه. ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر. قال يرجى لمن - 00:02:46ضَ
قامها ان ان يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. الله اكبر. والله ظاهر الاحاديث ما تقدم وما تأخر حمامات تقدم في في الصحيحين وزيادة وما تأخر ايضا عند مسند وابي عوانة لكن لفظة ما تقدم تفيد العموم - 00:03:14ضَ
ما تقدم ما تفيد العموم فلذلك يرجى بخصوص ليلة القدر. نعم لان اجتمع فيها ثلاثة اشياء في رمظان وليلة القدر وصام رمظان فهي لها يعني لها خصوصية نعم فان كان مرادهم ان من اتى بفرائض الاسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا فهذا باطل قطعا. يعلم بالضرورة - 00:03:36ضَ
من الدين بطلانه. هو ما ما قالوا تغفر له قطعا قالوا انها تشمل كما انهم يقولون في التوبة ها هذا وان كان هذا محل خلاف التوبة هل تغفر له تغفر تغفر له ذنوبه قطعا ويقينا - 00:04:11ضَ
اود انها في الرجاء الغالب على خلاف وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم من اساء في الاسلام اخذ بالاول اظهر من ان يحتاج يعني بعمله في الجاهلية والاسلام. اي نعم. يعني بعمله في الجاهلية والاسلام. وهذا اظهر من ان احتاج الى بيان. هذه مسألة من اسلم - 00:04:32ضَ
فان الاسلام يجب ما قبله لكن اسلم ثم اساء. رجع الى نفس الذنوب التي كان يقترفها في الجاهلية الكبائر هل اساءاته قبل الاسلام تهدم مرة واحدة وخلاص انتهى تجدد الصحيفة - 00:04:59ضَ
ام انه يؤاخذ بالاول والاخر لانه لم يتب منها انما الذي محاها هو الاسلام لكن لو انه تاب منها توبة مع اسلامه هذا سبيله سبيل التائبين لكن الذي اسلم فمحيت عنه - 00:05:24ضَ
ثم رجع اليها حوصي بالاول لانه اصلا لم يتب منها هذا هو المراد. مثلها يقول مسألة هذه التوبة لله طاعات التي تكفر السيئات وان اراد هذا القائل ان من ترك الاصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم ولا ندم على ما سلف منه كفر - 00:05:49ضَ
ذنوبه كلها بذلك واستدل بظاهر قوله ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال السيئات تشمل الكبائر والصغائر. فكما ان الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية فكذلك الكبائر - 00:06:20ضَ
وقد يستدل لذلك بان الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيئات. وهذا مذكور في غير موضع من القرآن وقد صار هذا من المتقين. فانه فعل الفرائض واجتنب الكبائر. واجتناب الكبائر لا يحتاج الى نية وقصد. فهذا - 00:06:40ضَ
قول يمكن يمكن ان ان يقال في الجملة. يعني قسم القائلين بالتكفير على قسمين. الاول قال فان كان ان من اتى بفرائض الاسلام وهو مصر على الكبائر ماذا يشرب الخمر ومصر عليها - 00:07:00ضَ
بناء على هذا ان فعله للفرائض الجمعة الى الجمعة رمظان الى رمظان الحج. الصلوات الخمس تكفر الكبائر فهذا قول باطل قطعا لانه مصر مصر الثاني من حافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف - 00:07:21ضَ
ها لكنه غير مصر قال هذا القول من ترك ان من ترك الاصرار على الكبائر ليس مصرا ليس مصرا عليها يمني نفسه بالتوبة ويهم بها ويتوب احيانا ويرجع احيانا وهذا كذا - 00:07:44ضَ
هذا آآ يقول قد تكفره الكفار. اه تكفره الطاعات هذه الفرائض يقول هذا ممكن ان يقال في الجملة هذا ممكن ان يقال الجملة يعني ليس مطلقا وانما في الجملة ليس كليا - 00:08:05ضَ
ثم يرجح والصحيح الصحيح قول الجمهور ان الكبائر لا تكفر بدون التوبة. لان التوبة فرض على العباد. وقد قال عز وجل ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون هذا الفرق. التوبة نفسها عبادة مقصودة - 00:08:27ضَ
توبة من الكبائر عبادة مقصودة لا تحصل الا بفعلها نعم وقد وقد فسق الصلاة السلام عليك. وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم. ومنهم من فسرها بالعزم على الا يعود. وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف - 00:08:45ضَ
لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا. يعني انه لابد من التوبة سواء بالندم او مع الندم العزم ان لا يعود الاقلاع والعزم ان لا يعود. نعم وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما. يقصد لا يعلم المخالف من الصحابة - 00:09:17ضَ
لانه لا تكفر الا بالتوبة الكبائر لا تكفر الا بالتوبة اذا كان لا يعلم احد من الصحابة قال بخلاف هذا هذا كالاجماع. ولذلك حكاه بعضهم اجماعا انها لا تكفر الا - 00:09:44ضَ
بالتوبة ما يكفيها الفرائض لا تكفرها الكبائر واما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين. كقوله تعالى ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري - 00:10:05ضَ
من تحتها الانهار وقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. فانه لم فانه لم هذه الايات استدلوا بها من يقولون بان الطاعات تكفر الكبائر شيخك ولا فانه - 00:10:31ضَ
لم يبين في هذه الايات خصال التقوى. ولا العمل الصالح. ومن جملة ذلك التوبة النصوح. فمن لم يتب فهو ظالم غير متقي هذا الكلام يعني يدخل في قوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يتق الله تاب - 00:10:51ضَ
الذي لم يتب لم يتق الله الذي لم يتب لم يعمل صالحا وقد بين في سورة ال عمران خصال التقوى التي يغفر لاهلها ويدخلهم الجنة. فذكر منها الاستغفار وعدم الاصرار - 00:11:09ضَ
فلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب الا لمن كان على هذه الصفة والله اعلم الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس - 00:11:27ضَ
الله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحزنوا ظلموا نفس ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا هنا يقول ايش عدم الاصرار لم يصروا على من مع انهم فعلوا الطاعات يعني معناته انه - 00:11:44ضَ
تائب فوصفه بالمتقي لانه تائب لا لانه لا يقع في الخطأ ومما يستدل به على ان الكبائر لا تكفر بدون توبة منها. او العقوبة عليها حديث عبادة ابن الصامت. قال كنا عند - 00:12:03ضَ
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وقرأ عليهم الاية فما من وفى منكم فاجره على الله. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله - 00:12:24ضَ
ابو علي فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له خرجاه في الصحيحين وفي رواية لمسلم من اتى منكم حدا فاقيم عليه فهو كفارته. وهذا يدل على ان الحدود كفارات - 00:12:44ضَ
قال الشافعي لم اسمع في هذا الباب ان الحد يكون كفارة لاهله شيئا احسن من حديث عبادة ابن الصامت كفارة يعني ولو لم يتب ولو لم يتب اما اذا تاب فالتوبة كفارة - 00:13:01ضَ
اه والشاهد من هذا اورده المصنف انه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الاعمال يكفر الا يكفر الكبائر الا اقامة الحد عليه يعني اخذ جزاءه لان الله لا يجمع عليه عذابين في الدنيا وفي الاخرة. يجلد على شربه في الدنيا ثم في الاخرة لا - 00:13:21ضَ
هذا هو المقصود فلم يقل فلم يأتي ان الصلاة كفارة للكبائر الكبائر اقصد واللجاء انها كفارة لما بينهم هذا مراد الشافعي واستدلال الشيخ انه ايش لم اسمع في هذا الباب يعني باب ايش - 00:13:53ضَ
الكفارات ان الحد يكون كفارة دياره شيئا احسن من هذا الحديث واضح استدلال الشيخ المصنف. واضح. ايه ان ان الذي يكفر الذنوب والكبائر هو فقط اقامة الحدود بدليل انه قال في نفس الحديث - 00:14:14ضَ
ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. هذا لا يكون الا في حالة غير التائبين اما التائبون فان الله وعدهم ان يغفر لهم. ها وانيبوا الى ربكم واسلموا له - 00:14:43ضَ
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا. انه هو الغفور الرحيم الا من تابوا وامنوا وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كان الله غفور رحيم. هذا وعد من الله - 00:15:00ضَ
اذا تابوا نعم وقوله فعوقب به يعم العقوبات الشرعية وهي الحدود المقدرة او غير المقدرة. كالتعزيرات. ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والاسقام والالام. يعني يعني الشيخ انه حتى اذا عوقب بها في الدنيا - 00:15:18ضَ
بمقدارها فانه تكون لا يعاقب بها في الاخرة مكفرة هادي من رحمة الله لا يجمع على عبده عذابين في شيء واحد الا من كان في حكم المداوم والمصر نعم فانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى - 00:15:42ضَ
يشاكها الا كفر الله بها خطاياه. لكن هذه تبقى قضية هل يشمل حتى الكبائر عطايا حتى الكبائر خطاياه هل تشمل الكبائر ظاهرها بالعموم لانه قال خطاياه اظافها الى الظمير فتفيد ايش؟ العموم - 00:16:11ضَ
هاي كأنه قال كل خطاياه والرواية من خطاياه هي المعروفة لكن قد تكون في رواية اخرى ذكرها المصنف عند نفس المتن عندك من خطاياه مو في الشرع يعني حاشي ولا شيء ايه - 00:16:40ضَ
على كل هي حديث صهيب في صحيح مسلم حديث صهيب حقتي ايش هذا ما يصيب المسلم ايه اخرجه احمد البخاري في الادب المفرد وابن حبان والبيهقي والبغوي من طريق ابي ابي سعيد وابي هريرة - 00:17:07ضَ
رضي الله عنهما عيدا وروي عن علي ان بس هذا هو هذا هو هالتخريج عندك انت شي واخرجه البخاري ومسلم عجيب ما اذكر انه خرج البخاري وموسى. لا هو معروف ان حديث البخاري في في الادب المفرد. لا - 00:17:33ضَ
حديث ما يصيب المسلم لا يصيب المسلم نصبا ولا وصب. ايه ما ذكرنا هنا في الصحيح طيب مروية سم. ولا ابو سعيد في هذا اللفظ يا شيخ ما يصيب المؤمن ها - 00:17:53ضَ
وروي عن علي ان الحد كفارة لمن اقيم عليه. ها الحد كفار لمن في الحديث هو صحيح نعم. وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس. ورجح ان اقامة الحد بمجرده كفارة. ووهن القول - 00:18:29ضَ
هذا بمجرده يعني من دون توبة ووهن القول بخلاف ذلك جدا قلت وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم ان اقامة الحد ليس بكفارة. ولابد معه من التوبة - 00:18:56ضَ
ورجعه طائفة من المتأخرين منهم البغوي وابو عبدالله ابن تيمية في تفسير في تفسيريهما. هذا فخر الدين شيخ حران عم جد شيخ عم جد شيخ الاسلام. عم المجد. عم المجد نعم - 00:19:14ضَ
وهو شيخه امه علمه وهو قول وهو قول وهو قول ابن حزم الظاهري. والاول قول مجاهد وزيد ابن اسلم والثوري واحمد. يعني انه يكفر بمجرده وهو المنصوص عن علي وفي الحديث المعروف. نعم. واما حديث ابي هريرة المرفوع لا ادري الحدود طهارة لاهل - 00:19:35ضَ
ام لا؟ فقد خرجه الحاكم وغيره وقال واعله البخاري وقال لا يثبت. وانما هو من مراسيل الزهري. وهي ظعيفة. وغلط عبدالرزاق فوصله قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحدود كفارة - 00:20:03ضَ
البخاري لما رأى الحديثين ابعادها متقدم فهو كفارة له حديث عن ابي هريرة هذا لا ادري الحدود طهارة لاهلي ام لا فنظر في فوجد فيه علة من ان الاصل انه من مراسيد الزهري - 00:20:23ضَ
عبد الرزاق وفي روايته وصله عن معمر عن الزهري عن ابي هريرة لكن يقول من جهة انه الوهم من عبد الرزاق والثاني انه يخالف الحديث الاخر على كل لو صاحها - 00:20:51ضَ
فهو يكون آآ اولا لا يدري صلى الله عليه وسلم ثم اعلن لكني يرد عليه حديث العبادة انه كان في اول البيعة في بيعة العقبة الاولى او او بايعوه بيعة اخرى على الخلاف - 00:21:15ضَ
لانه قال بايعناه بيعة النساء لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان. سموها بيعة النساء من هذا انه اخذها على النساء ايضا الظاهر انها بيعة اخرى فذكر فيها فمن اصاب شيئا من ذلك - 00:21:43ضَ
عوقب في في الدنيا فهو كفارة له على كل البخاري يرى انه ضعيف نعم هذا حدود آآ حدود طهارة لاهله ام لا؟ لا ادري ضعيف ومما ممكن انك شوفوا لنا فتح البارح المجلد الاول - 00:22:02ضَ
كل واحد الحاكم صفحة ستة وستين مجلد الاول موضع ايه نعم. كان شهد بدرا وهو لا ما نبيه من اول نبي الشاهد. نعم ايوه هذا ايوه قال فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به - 00:22:27ضَ
في الدنيا فهو كفارة له. ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. على ما بنخاف اشرب بيعة نريد البيعة متى؟ بايعناه على ذلك؟ فبايعناه على - 00:23:39ضَ
ذكر اطراف الحديث واكمله قوله بايعوني زاد في باب وفود الانصار تعالوا بايعوني قوله من اصاب من ذلك شيئا فعوقب الى اخره قال النووي اخويا قوله فهو كفارة له على - 00:24:01ضَ
في رواية من عند البخاري فهو كفارة وطهور. قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله ان الله لا يغفر ويشرك به. فالمرتد اذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. لان هذا ليس بمسلم - 00:25:19ضَ
قلت وهذا بناء على ان قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر وقد قيل يحتمل ان يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة ان المخاطرة ذلك المسلمون فلا يحتاج الى فلا يدخل حتى يحتاج الى اخراجه - 00:25:39ضَ
ويؤيده رواية مسلم بلفظ ومن اتى منكم حدا اذ القتل على الشرك لا يسمى حدا هنا نتكلم على نعم يقول فوضح وقال القاضي عياض ذهب اكثر العلماء الى ان الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث ومنهم من وقف - 00:25:56ضَ
لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادري الحدود كفارة لاهلها ام لا؟ لكن حديث عبادة اصح اسنادا ويمكن يعني على طريق الجمع بينهم وان يكون حديث ابي هريرة ورد اولا قبل ان يعلمه الله ثم اعلمه بعد ذلك - 00:26:54ضَ
قلت قل ابن حجر حديث ابي هريرة اخرجه الحاكم بالمستدرك. والبزار من رواية معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة وهو صحيح على شرط الشيخين وقد اخرجه احمد احد الشيخين وقد اخرجه - 00:27:14ضَ
لاحظ انه يقول معمر عن عن ابن ابي ذئب عن ابي سعيد عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة يعني مو معمر عن الزهري. اه وقد اخرجه احمد عن عبد الرزاق عن معمر وذكر الدار قطني ان عبد الرزاق تفرد بوصف - 00:27:34ضَ
هذه المشكلة وان هشام ابن يوسف رواه عن معمر فارسله قلت وقد وصله ادم ابن ابي اياس عن ابن عن ابن ابي ذئب واخرجه الحاكم ايضا فقويت رواية معمر. يعني توبع واذا كان صحيحا - 00:27:54ضَ
جمع الذي جمع به القاضي حسن. يعني جمع حسن. لكن القاضي ومن تبعه جازمون بان حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة هذي هذي الاشكال هل هي كان بمكة ليلة العقبة الاولى قبل الاسلام - 00:28:16ضَ
كون متقدم او يكون بعد ذلك لانه سيبين الحافظ انه لا. وبعد ذلك فيكون ناسخا. هذه لابد ننتبه لها قال واذا كان صحيحا نعم جازمون بان حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الانصار رسول الله صلى الله - 00:28:36ضَ
وسلم البيعة الاولى بمنى. وابو هريرة انما اسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر. فكيف يكون حديثه متقدما؟ وقالوا في الجواب يمكن ان يكون ابو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وانما سمعه من صحابي اخر - 00:29:01ضَ
كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان الحدود كفارة كما سمعه عبادة. وفي هذا تعسف. يقول الشيخ ابن حجر وفي هذا - 00:29:17ضَ
ويبطله ان ابا هريرة صرح بسماعه وان الحدود لم تكن نزلت اذ ذاك. والحق عندي ان حديث ابي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقطع ليلة العقبة - 00:29:30ضَ
عبادة بايعة العقبة الاولى وفي العقبة وبعد ذلك. وانما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن اسحاق يعني الذي كان في ليلة العقبة هو ما ذكره ابن اسحاق وغيره من المغازي النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الانصار ابايعكم - 00:29:58ضَ
على ان تمنعوني مما تمنعون منه نسائكم وابنائكم. فبايعوه على ذلك. وعلى ان يرحل اليهم هو واصحابه. وسيأتي في هذا الكتاب كتاب الفتن وغيره من حديث عبادة ايضا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكر. الحديث - 00:30:18ضَ
واصلح من ذلك في هذا المراد ما اخرجه احمد. يعني يبين انهم بايعوا عدة بيعات التي في العقبة هي ان يمنعه اذا هاجر اليه. ليس فيها مسائل اخرى التي جاءت في الروايات الاخرى. قال - 00:30:36ضَ
هو اصرح من ذلك في هذا المراد ما اخرجه احمد الطبراني من وجه اخر عن عبادة انه جرت له قصة مع ابي هريرة عند معاوية بالشام فقال قال يا ابا هريرة انك لم تكن معنا اذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى ان نقول بالحق ولا نخاف - 00:30:56ضَ
الله لومة لائم. وعلى ان ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم الينا يثرب. فنمنعه مما نمنع منه انفسنا وازواجنا وابناءنا ولن الجنة فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها فذكر بقية الحديث. وعند الطبراني له آآ - 00:31:16ضَ
طريق اخرى والفاظ قريبة من هذا وقد وضح ان هذا الذي وقع في البيعة الاولى ثم صدرت مبايعات اخرى ستذكر في كتاب الاحكام ان شاء الله ان شاء الله تعالى منها هذه البيان التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة والذي يقوي - 00:31:36ضَ
انها وقعت بعد فتح مكة هو الذي يقوى انها وقعت بعد فتح مكة بعد ان نزلت الاية التي في الممتحنة او في الممتحنة وهي قول يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك وفي نزول هذه الاية ونزول هذه الاية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف - 00:31:56ضَ
والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان ابن هوينة عن الزهري في حديث عبادة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الاية كلها - 00:32:16ضَ
وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال قرأ اية النساء. يعني اخذ البيعة على النساء. ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال قط فتلا علينا اية النساء قال ان لا تشركن بالله شيئا. وللنساء من حديث الحارث بن فضيل الزهري ان الرسول - 00:32:29ضَ
وسلم قال الا تبايعوني على ماء؟ بايع عليه النساء ان لا تشركوا بالله شيئا الحديث. وللطبراني من وجه اخر عن الزهري بهذا السند رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع هذه النساء يوم فتح مكة - 00:32:49ضَ
هذا الشاحن فيدل على ذلك ان حديثه هذا بعد الفتح ولمسلم من طريق ابي الاشعر عن عبادته في هذا الحديث اخذ علينا كما خلا على النساء فهذه ادلة ظاهرة في ان هذه البيعة انما صدرت بعد نزول الاية - 00:33:04ضَ
بل بعد صدور البيعة. بل بعد فتح مكة وذلك بعد اسلام ابي هريرة بمدة. ويؤيد هذا ما رواه ابن ابي خيثم في تاريخه عن ابيه عن محمد ابن عبد الرحمن عن ابي ايوب عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابايعكم على الا تشركوا - 00:33:23ضَ
بالله شيئا فذكر نحو حديث عبادة وقد قال ابن اسحاق وقد قال اسحاق بن راهوية اذا صح الاسناد الى عمرو بن شعيب فهو كايوب عن نافع عن ابن عمر انتهى يعني الصحة - 00:33:43ضَ
واذا كان عبد الله ابن عمر احد من حضر هذه البيعة وليس هو من الانصار ولا ممن حضر بيعتهم وانما كان اسلامه قرب اسلام ابي هريرة لانه هاجر مع ابيه بعد الحديبية. بعد الحديبية. فهذا يدل على ان ايش - 00:33:57ضَ
وش حضر هذه البيعة؟ يدل على انه متأخرة وظح تغاير البيعتين بيعة الانصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة الى المدينة وبيعة اخرى وقعت بعد فتح مكة وشهد عبد الله بن عمرو - 00:34:17ضَ
وكان اسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة. العجيب قرن بين هذا وهذا حتى يثبت ارادة لقصة عبد الله بن عمرو حتى يثبت ان حديث عبادة متأخر. ولذلك قالوا لابن الشوكاني تشرح لنا البخاري قال لا هجرة بعد الفتح. فيه تحقيقات وتدقيقات جميلة - 00:34:34ضَ
ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جريد قال بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء فذكر الحديث وكان اسلام جرير متأخرا عن الاسلام - 00:34:58ضَ
هريرة على الصواب لانه آآ اسلم قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة على كل ثم اتكلم على هذه البيعة هكذا خلاصة الامر الى ان يقول رحمه الله - 00:35:10ضَ
قوله فعوقب به قال ابن التين يريد به القطع في السرقة او الجلد في الرجم في الزنا او الرجم آآ والجلد في الزينة قال واما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة. الا ان يريد قتل نفسه فكنا عنه - 00:35:45ضَ
فعوقب قال اعم من قوم ان تكون العقوبة حدا وتهزيرا قال ابن التين وحكى وحكي عن القاضي اسماعيل وغيرها ان قتلى القاتل انما هو رادع لغيره. وما في الاخرة فالطلب للمقتول قائم لانه لم يصل اليه حق. قلت بل وصل اليه - 00:36:09ضَ
واي حق فان المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان ان السيف محاؤ للخطايا عن ابن مسعود قال اذا جاء القتل محى كل شيء رواه الطبراني وله عن الحسن ابن علي ونحوه. وللبزار عن عائشة لا يمر القتل بذنب الا - 00:36:31ضَ
فلولا القتل ما كفرت ذنوبه واي حق يصل اليه اعظم من هذا ولو كان حق القتل انما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل. وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية - 00:36:51ضَ
اه اللي ذكرها ابن هادي ذكرها ابن رجب قبل قليل هذي جميلة قبل قليل شككنا فيها وهل تدخل هذه نتأمل فيها وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الالام والاسقام وغيرها؟ فيه نظر - 00:37:05ضَ
ويدل للمنع قوله ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله. فان هذه المصائب لا تنافي الستر. ولكن بينت الاحاديث الكثيرة ان المصائب تكفر الذنوب. فيحتمل ان المراد انها تكفر ما لا حد فيه - 00:37:28ضَ
لان الحديث قال فستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه. ها؟ والله اعلم. ثم قال من الحديث ان اقامة الحد كفارة للمذنب لو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور وقيل لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة ووافقهم ابن حزم - 00:37:48ضَ
ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة آآ طبعا يقول بعض التابعين الظاهر سعيد المسيب الذي قبل قليل شرعه آآ واستدلوا باستثناء من تاب في قوله للذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم والجواب في ذلك انه في عقوبة الدنيا. ولذلك قيدت بالقدرة عليه. قوله ثم ستره الله - 00:38:08ضَ
ما زاد في رواية رواية كريمة ستره الله عليه. على كل هذي خلاصة الامر يعني مرادنا نحن نفهم حديث ابي هريرة الصفحة كم يا شيخ؟ اه الصفحة كم؟ ثمانية وستين وستة وستة - 00:38:32ضَ
في حاشية الجامع جامع العلوم والهيكل واحد ستة وستين الى ثمان وستين هذا طور الشيخ لكن هنا تحقق قضية قضية حديث ابي هريرة انه صحيح. وانه لا يعارض الحديث وين وصلنا حنا؟ يكفي نقف عند هذا في بركة ما - 00:38:51ضَ
اخذناه عن ابن حجر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتب علينا وعافنا واعفو عنا يا رب العالمين واهدنا صراطك المستقيم. والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:39:27ضَ