التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين وللاربعة عنه الا النساء - 00:00:00ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وفي اسناده ضعف عن المغيرة ابن شعبة رضي عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:00:19ضَ
فمسح عليهما متفق عليه. وللاربعة عنه الا الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى واسفله وفي اسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى من - 00:00:47ضَ
بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. اخرجه ابو داود باسناد حسن وعن صفوان ابن ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا يأمرنا اذا - 00:01:07ضَ
فكنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن. الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن - 00:01:27ضَ
مسافر ويوما وليلة ويوما وليلة للمقيم. يعني في في المسح على الخفين. اخرجه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب. يعني العمائم - 00:01:53ضَ
ساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر - 00:02:13ضَ
فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما فدل هذا الحديث على مشروعية المسح على الخفين وفيه ايضا دليل على ان الافضل لمن كان لابسا للخف الا ينزعه بل يمسح عليه - 00:02:30ضَ
الافضل الانسان ان يراعي حال القدم ان كانت القدم مكشوفة فيغسلها. وان كانت القدم مستورة فيمسحها وليس من السنة ان يخلع ليغسل او يلبس لاجل ان يمسح وفيه ايضا دليل على اشتراط لبس الخف على طهارة اذا اراد المسح - 00:02:51ضَ
لقوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ولكن قوله ادخلتهما طاهرتين هل المراد ادخلت كل خف ادخلت كل رجل في في الخف بعد تطهيرها او ان ادخلته ادخلتهما طاهرتين يعني بعد استكمال الطهارة - 00:03:14ضَ
هذا هذا محتمل. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. وهو وهي هل يشترط في جواز المسح على الخفين؟ ان يلبسهما بعد كمال الطهارة او انه يجوز المسح على الخف اذا لبسه بعد تطهيره - 00:03:34ضَ
فمثلا انسان توظأ وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف. ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف. فهل يجوز له ان يمسح على القدم اليمنى او لا بعض العلماء يقول انه لا يجوز لان اليمنى لبسها قبل استكمال الطهارة - 00:03:52ضَ
وعلى هذا فالمخرج من هذا انه اذا فرغ من الوضوء يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة ثانية لاجل ان يكون لبسه لها على طهارة وفي حديث المغيرة رضي الله عنه دليل على جواز - 00:04:10ضَ
الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام استعان بالمغيرة بن شعبة اما الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه فهو في بيان ما يمسح من الخف. فقال رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي - 00:04:26ضَ
من مجرد الذي هو ظاهر الرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وانما كان هؤلاء لان اسفل الخف هو الذي يباشر الاذى ويباشر القدر. ولكن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على اعلى الخف. وهذا يدل على ان - 00:04:45ضَ
ليس رأيا مجردا وانما هو وحي وتشريع من الله عز وجل. وعقولنا قد تكون قاصرة عن ادراك حكمة الله تبارك وتعالى في ما خلق وفيما شرع. وعلى هذا فالمشروع ان يمسح اعلى الخف لا ان يمسح اسفله - 00:05:05ضَ
اما الحديث الثالث حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولا ولا ليهن ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبون ونوم. فهذا الحديث - 00:05:25ضَ
اذ يدل على مشروعية المسح على الخفين. وان مدة المسح على الخفين للمسافر هي ثلاثة ايام بلياليها. واما بالنسبة للمقيم فهي يوم وليلة ودل ايضا على انه لا مسح في الجنابة - 00:05:45ضَ
غسل الجنابة ليس فيه شيء ممسوح لا اصلا ولا بدنا. ولهذا قال ولكن من غائط وبول ونوم. ففي غسل الجنابة يجب ان يغسل القدم ويجب ان يغسل الرأس مع انها من الممسوحات - 00:06:02ضَ
فلا مسح في غسل الجنابة الا للضرورة كالجبيرة ونحوها. وفيه ايضا دليل على ان البول والنوم والغائط انها ناقض للوضوء وكذلك ايضا في حديث علي ابن ابي طالب ان الرسول عليه الصلاة والسلام وقت المسح على الخفين للمقيم يوما - 00:06:18ضَ
وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها اما الحديث الاخير حديث ثوبان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث سرية السرية هي القطعة من الجيش. وهي ما بين ثلاثمائة - 00:06:38ضَ
رجل وقد اصطلح علماء السيرة على ان كل غزوة على ان كل جيش لم يشارك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى سريا وما شارك فيه يسمى غزوة فاذا قرأت او سمعت غزوة فاعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام شارك فيها. واذا سمعت بعث سرية فاعلم ان الرسول عليه الصلاة - 00:06:55ضَ
السلام لم يشارك فيها. هذا اصطلاح عند علماء السيرة ان السرية هي الجيش الذي لم يشارك فيه الرسول عليه الصلاة والسلام واذا واذا قيل غزوة فالمراد الجيش الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:20ضَ
فامرهم ان ان يمسحوا على العصائب يعني على العمائم والتساخين وهذا يدل على جواز المسح على العمامة. والمراد انه يمسح على اكوارها كما تقدم ويقاس على العمامة ما يشبهها مما يشق نزعه. وفي قوله والتساخين دليل على جواز المسح على كل ما يسخر - 00:07:38ضَ
القدم سواء كان من جلد او من قماش. وفيه ايضا دليل على انه يغتفر في المسح على الخفين. اذا كان فيه شيء من الخروق وذلك بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا قليل ذات اليد. وخفافهم لا تخلو من خروق ومن شقوق - 00:08:02ضَ
ما دام ان اسم الخف يطلق عليه ويسمى خفا وينتفع به ويسخن القدم فانه يجوز ان يمسح عليه. وعلى هذا فكل ما يسمى خفا ولو كان فيه شيء من الخروق فانه يجوز ان يمسى عليه. بل كل ما يسخن القدم حتى ولو كان ترى البشر - 00:08:23ضَ
من ورائه فما دام انه يستعمل والبشرة ترى من ورائه فانه يجوز ان يمسح عليه. فلا يشترط في الخف ان يكون ساترا لمحل الفرض. وانما وانما الواجب ان يكون ساترا للكعبين - 00:08:43ضَ
ها هنا مسألتان المسألة الاولى كل ما لم يغطي الكعب لا يجوز المسح عليه. لانه لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا وكل ما يلبس على القدم مما يغطي الخف - 00:09:01ضَ
فانه يمسح عليه ولو كان فيه خروق ولو كان فيه شيء من ولو كان شفافا ترى من ورائه البشرة لانه يسمى خف وينتفع القدم فيه وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد - 00:09:14ضَ