من دروس المسجد الحرام 1435هـ

25-38/ ماحكم السائل الذى ينزل من المرأة باستمرار مع انها تاخذ مانع الحيض l الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم هذه الرطوبة خلاف وهي لا حكم الحكم يتعلق بالنجاسة حكم يتعلق بنقض الوضوء اما الحكم الاول والاظهر انه طاهر وليس بنجس. وهو السائل. وهل يراك كلام كثير من - 00:00:00ضَ

اهل العلم وهو رطوبة الفرض لان الاصل هو طهارة الاعياد. والاصل ان ان ما يخرج من الفرج هي اشياء معلومة وجاءت مشبهة. في نجاة منها ما هو البول والبذر هذا نجس والودي كذلك المني طهر على الصحيح - 00:00:40ضَ

قاهر على الصح. ما سواه فالاصل طهارته. ومنه الرطوبة. هل تنقض الوضوء ظاهر كلام العلماء انها تنقض لانهم لم يفصلوا في الخارج. الخارج ينقض. هذا هو قول جماهير بعض اهل العلم الى انه لا ينقض. اما الجمهور فلم يبصروا فقالوا كل خارج فانه ينظر - 00:01:10ضَ

بل لو خرجت حصاة يابسة من الفرد تنقض الوضوء مالك رحمه الله في الخارج النادر خارج النادر فقال انه لينظر والجمهور يقولون انه غلبت المظنة جعلت المظنة محل بين قالوا لان الخارج في الغالب يكون - 00:01:40ضَ

ومعه شيء من النجاسة الناعرة. ولما ان هذا الخارج يجهل قد يكون معه شيء قد لا يكون معه شيء خفي ولم يظهر وانتشر ولم يجتمع يعني يعني يقولون آآ العلة اذا خفيت ولم تظهر او انتشرت ولم يمكن جمعها في هذه الحال - 00:02:10ضَ

تنزل المظلة محل المئنة. نجعل نجعل نحكم بالحكم بحكم واحد ونقول عليه ما يجري على غيره من سائر النواقض الاخرى. الحصاد ولو لم يكن معها شيء. ولو لم يكن معها شيء. جعلوها - 00:02:40ضَ

مثل ما تقدم بقصر الصلاة للمسافر يقصر. ولو العلة المشقة لكن نحن لا الحكمة المشقة قد يجد مشقة وقد لا لمشقة يقول تقصد الصلاة تنزيلا للمظنة محل المائدة ولو لم توجد. فلهذا الاظهر الا نأخذ بقول الجمهور هو الاحوط انما قد يقال - 00:03:00ضَ

اذا كان مستمر دائم اذا كان خروجه مستمرا دائما فهذا ينزل منزلة سنة سلبوه. والسنة عند الجمهور يتوضأ لوقت كل صلاة. توضأ للظهر حتى العصر. وللعصر الى المغرب وهكذا. وعند مالك - 00:03:30ضَ

والله لا ينقض حتى يخرج الخارج المعتاد. نعم - 00:03:50ضَ