من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
254/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجلالات معنا فيديو خلفة قال قلت لعلي رضي الله عنهما هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي خلق الحبة وزرع النسمة - 00:00:00ضَ
الا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن هنا في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل افتكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري واخذه احمد وابو داوود والنسائي - 00:00:29ضَ
من وجه اخر عن علي وقال فيه المؤمنون تتشافه دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من ولا يقتل مؤمن بكافر. ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم هذولا الحديثان - 00:00:53ضَ
ما جاء قتل المسلم الكافر وان المؤمنين تتكافأ دمائهم ان المؤمنين تتكافئ دماؤهم السلام عليهما اولها في تخريجهما اما حديث ابي جحيفة وهاجر الله البخاري في عدة مواضع في صحيحه - 00:01:23ضَ
واولها في كتاب العلم كتابا باب كتابة العلم منها في كتاب الجهاد باب اسير رجعوا من طريق زهير حدثنا المطرف ان عامرا الشعبي حدثهم عن ابي جحيفة رضي الله عنه - 00:02:06ضَ
قال قلت لعلي رضي الله عنهما هل عندكم شيء من الوحي الى اخره هذا الحديث فيه رواية الصحابي صحابي مثله اللي بيمر علينا في باب الاذان مر في باب الاذان - 00:02:45ضَ
وهو يروي عن علي رضي الله عنه واما الحديث الثاني حديث علي فهو حديث علي ولكنه كما قال الحافظ من وجه اخر قد رواه احمد ابو داوود النسائي من طريق - 00:03:17ضَ
يحيى بن سعيد سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن ابن عباد قال انطلقت والاشقر الى عالم رضي الله عنهما رضي الله عنه وقلنا هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:46ضَ
شيئا لم يعهده الى الناس عامة قال لا الا ما في كتابي هذا فاذا فيه المؤمنون كتكافئ دماؤهم وفي تمامه الزيادة مع الحافظ من احدث حدثا او ارى محدثا عليه لعنة الله - 00:04:22ضَ
والملائكة والناس اجمعين صحح هذا الاسناد ابن عبدالهادي التلقيح ثم نحافظ ابن حجر في الدراية والالباني قد نقل الحافظ هنا تصحيح الحاكم والحديث الحسن البصري وهو مدلك وقد عنعن لكنه توضع - 00:04:54ضَ
قد رواه ابو داوود النسائي واحمد من طريق قتادة عن ابي حسان الاعرج عن علي ابو حفان الاعرج هذا ومن رجال مسلم مسلم وهو صدوق لكن ذكر اهل العلم ان روايته عن علي انها مرسلة. روايته عن علي مرتلة - 00:05:43ضَ
هذا حديث او اسناده صحيح انا مسلم الحديث يشهد له ما قبله او الاسناد الذي قبله الوجه الثاني في الفاظ قوله قلت لعلي هل عندكم الخطاب لعلي رضي الله عنه - 00:06:23ضَ
ان سياقه بصيغة الجمع لانه ما قال هل عندك؟ قال هل عندكم اما سياقه بصيغة الجمع لا يحتمل امرين اما ان المراد علي وبقية اهل البيت يعني كأنه قال هل عندكم - 00:07:05ضَ
يا اهل البيت الخطاب مع علي رضي الله عنه فابقى صيغة او ان المراد التعظيم ان مراد علي رضي الله عنه فقط ولكنه ساق ساقه لمساق الجمع التعظيم علي رضي الله عنه - 00:07:25ضَ
هذا السؤال لان هناك ما يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم حط عليا بشيء من العلم لم يذكره للامة نذكره للامة يقول علي رضي الله عنه قد انفرد بهذا الشيء الذي لا يعلمه احد من الامة. الذي لا يعلمه احد من الامة - 00:07:55ضَ
وسنذكر هذا في كلام على الرسائل او على فوائد الحديث وقد تبين الرواية الثانية ابن عباد والافثر ايضا سألوا علي هذا السؤال يقولون الذين سألوا عليا هذا السؤال ثلاثة ابن عباد هذا ثقة - 00:08:28ضَ
والاكثر ومالك بن الحارث هذا من كبار قوله في الجاهلية وادرك الاسلام واسلم نشاهد موقعك اليرموك وذهبت عينه فيها والله علي رضي الله عنه بلاد مصر اشار اليها ولكنه مات في الطريق. قبل ان يبلغها مات في الطريق قبل ان يبلغها. وله - 00:09:07ضَ
عند علي رضي الله عنه المقصود ان هؤلاء سألوا الرسول سألوا علي رضي الله عنه هذا السؤال وكأنه وصل الى علمهم من عقائد الشيعة وافكارهم حيث يعتقدون كما سيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم خص عليا والائمة عموما الائمة المعصومين عند - 00:09:43ضَ
في اشياء ليست لغيرهم من الامة قوله لا حذف اسم لا وخبرها لان التقدير لا شيء عندنا لا شيء عندنا ثم اكد مزمور الجملة وهو النفي اكده بالقسم قال والذي - 00:10:13ضَ
سلق الحبة وبرأ وعلى هذا فالواع في قوله والذي القسم والغرض تأكيد ما تضمنته الجملة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء دون غيره من الناس لم يخفه بشيء دون غيره من الناس - 00:10:47ضَ
ومعنى خلق الحبة اي شقها فاخرج منها النبات والغصن خرج منها النبات والغسل والحبة يكون السنبل او في الاثمان ان الحبة قد تكون في السنبل كما في القمح وقد تكون في الاثمان - 00:11:16ضَ
في بعض نباتات الاخرى وقوله وبرأ النسمة قرأ فتح الباء والراء بمعنى قلم والنسمة النون والسين هي النفس كل دابة كل دابة فيها روح فهي نسمة والجمع للتحريك القصبة القصب نعم قصبة من المفرد وقصب - 00:11:43ضَ
هذا الجمع وقوله الا فهم الا فهم هذا مرفوع على انه بدل من شيء اي ليس عندنا شيء الا فهو ليس عندنا شيء الا فهم الفهم ما معنى الفهم الادراك - 00:12:30ضَ
نعم يقولون انفهم وجودة الذهن جودة الذهن واستعداده للاستنباط وجودة الذهن استعداده للاستنباط قوله الا فهم وما في هذه الصحيفة اي وما في هذه الورقة الظاهر اسم الاشارة هذه انها كانت موجودة - 00:13:07ضَ
انها كانت موجودة ولهذا ورد في بعض الروايات انها كانت في قراب سيفه ما كانت في قراب السيف للكسر هو وعاء يوضع فيه السيف مع خمائله وما يعلق به لان القيراط - 00:13:45ضَ
كل شيء يتسع للسيف وتوابع السيف وكانت هذه صحيفة ارادة وقد ورد هذا رواية عند مسلم ورد ايضا نفس الحديث هذا الذي معنا قال فاخرج كتابا من تراب سيفه المقصود ان قوله وما في هذه الصحيفة يدل على ان الصحيفة كان - 00:14:12ضَ
موجودة يشار اليها ما الذي فيها ثلاثة اشياء الاول قال العقل العقل القاف هي الدية والمراد ان هذه الصحيفة التي معها معهم فيها ذكر ذكر الذياب وتفاصيل احكام الدياب سميت - 00:14:49ضَ
عقلا الاودية يقاتل كانوا يأتون بالدية وهي الابل ويربطونها في العقال اولياء المقتول المقتول ولهذا يطلق لفظ العقل ويراد به الدية لهذا المعنى قال وفي كتاب الاسير يجوز فتح الفاء وكسرها - 00:15:28ضَ
يجوز الاخير ويجوز فكاك الاسير المعنى ان هذه الصحيفة فيها ما يتعلق ليه اطلاق الاسير وتخليصه من الاثر والحث على هذا على هذا. هذا معنى وفتات العفية الثالث اللي فيها - 00:16:03ضَ
ولا يقتل مسلم كافر وقوله في الحديث الثاني ان المسلمين تتكافئ دماؤهم كي تتساوى المسلم كفو للمسلم والمؤمن مثل المؤمن لا فرق عند مسلمين بين شريف ووضيع صغير وكبير او عالم وجاهل - 00:16:35ضَ
هذا معنى تتكافئ دماؤهم والمعنى ان المسلم اذا قتل مسلما يقتل. لان دماءهم تتكافئ بخلاف الكافر مع المسلم اليس هذا كفئا في هذا ولا يقتل كما سيأتي الكافر كالمسلم اذا قتل - 00:17:14ضَ
كافرا وقوله ويسعى بذمتهم المراد بالذمة هي الامان والضمان والمعنى ان الواحد من المسلمين اذا امن كافرا جرى الاذان على عموم المسلمين فلم يجد لاحد من المسلمين ان يتعرض لهذا - 00:17:43ضَ
المؤمن هذا معنى يسعى بذمتهم ادناهم والمراد بالادنى اما الادنى من جهة العدد وهو الواحد والمعنى ان الواحد من المسلمين لو امن كافرا فليس لي احد من المسلمين مهما بلغوا من العدد - 00:18:19ضَ
ان يتعدوا على هذا المؤبد لو قال مثلا احد رجل من المسلمين ام مني نعم حتى مثلا اكلم الامير مني حتى اكلم تأمله هذا الرجل يثني الامان على بقية المسلمين. وليس لاحد ان يتعرض لهذا المعمم - 00:18:45ضَ
القتل او التعدي عليه هذا الادنى يطلق الادنى على الاقل منزلة وشرفا المرأة فلو ان المرأة امنت رجلا ترى الامان ترى الامان ولهذا يا ولد صحيحين ان ام هاني الله عنها - 00:19:16ضَ
وقالت ان عليا رضي الله عنه يزعم انه يقتل هذا الرجل فقال اجرنا من اجرتي يا ام هاني اه هذا يدل على ان المرأة لو امنت احدا من الكفار ترى امانها على بقية - 00:19:48ضَ
المسلمين يدخل في الادنى يدخل في الادنى العبد والعلماء لهم تفاصيل في تأمين الاجير وتأمين العبد يذكرونه في ابواب الجهاد قوله وهم يد على من سواهم ايهم مجتمعون على اعدائهم - 00:20:11ضَ
يعين بعضهم هذا معنى وهم يد على من سواهم التعبير بيد اشارة الى تمام الاتحاد ان من المعلوم ان اليد لا يمكن ان تميل الى جانب وتميل الى جانب اخر - 00:20:41ضَ
يعني التعدد فيها والاختلاف غير وارد. اليد الواحدة فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهم يد يعني ان المسلمين بحكم اسلامهم وعقيدتهم انهم يد واحدة يجتمعون على عدوهم ولا ذو عهد - 00:21:08ضَ
ولا يقتل مسلم كافر ولا ذو عهد في عهده ولا ذو عهد يعني لا يقتل المعاهد مدة عهده ما دام انه وافي انه قد وفى بالعهد ولم ينقض العهد فانه لا يجوز قتله - 00:21:30ضَ
اذا ما معنى قوله في عهده؟ يعني مدة بيني وبين المسلمين مثلا عهد مدة مثلا وستة اشهر نعم لم يجد قتله في هذه المدة هذا معنى ولا ذو عهد في - 00:21:55ضَ
ما دام انه قد حافظ على العهد ولم يفتر من هناك فانه لا يجوز المعاهد من ابرم معه او مع دولته معاهدة صلح او معاهدة عدم والعلماء يذكرون ان المعاهدة - 00:22:13ضَ
المؤقتة ان هذه تجوز المصلحة اما المعاهدة الدائمة فهذه لا تجوز الوجه الثالث الحديث دليل على انهم لا يجوز المسلم بالكافر بمعنى ان المسلم اذا قتل كافرا بينهما سواء كان سواء كان المقتول - 00:22:45ضَ
حربيا او ضمنيا او مستأمنا هذا على قول الجمهور اذا على قول الجمهور جميع اصناف الكفار لا يجري بينهم وبين المسلمين فيما لو قتل المسلم كافرا وهذا قول الشافعية والحنابلة - 00:23:23ضَ
الظاهرية دليلهم الباب وقوله ولا يقتل مسلم بكافر هذا لفظ عام الاستدلال بالحديث الذي معنا استدلال القوم لان الاستدلال جاء عن طريق المنطوق وعن طريق المفهوم الحديث الاول فيه المنطوق - 00:23:49ضَ
ايضا منطوق في الحديث الثاني ايضا. وهو قوله ولا يقتل مسلم اما الاستدلال عن طريق المفهوم فهذا في قوله المؤمنون تتكافأ دماءهم ان اذا كانت تتكافى بما المؤمنين ويقتل بعضهم ببعض - 00:24:26ضَ
هذا ان دماء الكفار مع المؤمنين لا تتكاثر ولو كانت تتكافئ ما كان لتخفيف المؤمنين بعضهم ايش المقصود بهذا ان هذا الحديث الذي معنا جاءت دلالته على ان الكافر على ان المسلم لا يقتل بالكافر - 00:24:48ضَ
عن طريق المنطوق وعن طريق المفهوم القول الثاني في المسألة انه يجب القصاص على المسلم اذا قتل ذميا عبدا عدوانا وهذا قول ابي حنيفة يرون ان حديث الباب انه محمول على الحربي - 00:25:15ضَ
هو الذي لا يقتل به المسلم اما اذا قتل المسلم جنيا فانه يقتل يستدلون العموم والادلة وفي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان يستدلون بحديث ابن مسعود اللي بمر علينا - 00:25:49ضَ
في اول الالتفاف وفي اول الجنايات لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وذكر منها قال النفس بالنفس القول الثالث انه يجب القصاص على المسلم اذا حسن بالنيا اذا قتل ذميا - 00:26:15ضَ
وهذا مذهب المالكية ولهم في تفسير الغيلة اقوال لم يتفقوا على معنى واحد فقيل ان الغيبة ان يخدع الرجل الرجل على ما له او على زوجته فاذا قتله من اجل ماله او من اجل زوجته - 00:26:42ضَ
وقيل الغيلة عندهم ان يستدرج به الى مكان ما يكون خاليا من الناس فاذا ذهب به المقصود ان المالكية لا يرون القتل الا اذا كان الا اذا كان غيبة حديث مرسل - 00:27:19ضَ
رواه عبدالله بن يعقوب عن عبد الله ابن عبد العزيز الحضرمي انه قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيبة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حيدراء - 00:27:53ضَ
مسلما لكافر قتله ليلة رواه ابو داوود الراجح من هذه الاقوال ثلاثة هو القول الاول وقول الشافعية الحنابلة الظاهرية ان لهم هو حديث الباب دليل صريح وواضح في المراد الحنفية - 00:28:14ضَ
فهي ادلة عامة ولكنها خصصت لحديث الباب. خصصت بحديث الباب واما دليل المالكية وهو المرسل الا وعلى انه مرسل هو مسلسل بالمجاهيل عبد الله بن يعقوب مجهول والحضرمي ايضا مدهون - 00:28:54ضَ
وعلى هذا فلا تقوم به الوجه الرابع في الحديث دليل على ان لا يجوز اخذ المعاهد في مدة وذلكم من باب الوفاء الذي اعطي للمعاهدين بموجبه معصوم ما داموا على - 00:29:17ضَ
المقيمين على هذا العهد ولم ينقضوه الخامس الحديث دليل على ان المسلم اذا امن حربيا صار امانه جاريا على عموم المسلمين ولو كان الذي امنه غير الامام كما لو امنه فرد واحد - 00:29:57ضَ
سواء كان رجلا او كان امرأة الوجه السادس في الحديث دليل على تساوي المسلمين انه لا فرق بين شريف وضيع او صغير وكبير وليس لاحد القصاص لا في نسب ولا في لون - 00:30:33ضَ
بخلاف ما كان عليه الامر في الجاهلية الى ما كان عليه الامر في الجاهلية في الحديث دليل على وجوب اتحاد كلمة المسلمين نعم حديث دليل على وجوب اتحاد كلمة المسلمين ووقوفهم صفا واحدا - 00:31:11ضَ
لمن اراد النيل منهم او حالة او وتشتيت ان الله جل وعلا يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يقول سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واستفادوا من الحديث انه لا يولى - 00:31:48ضَ
احد من الكفار شيء من امور المسلمين لان من له الولاية يكون المولى عليه تحت يده. والمولى عليه تحت ايه ده الثامن حديث دليل انا وجوب العمل على فتاة اسير - 00:32:22ضَ
مسلم من الاثر قد جاء في هذا عدة احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عود المريض واطعموا الجائع وفكوا العالم العام هو الاخير الاخير في الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:57ضَ
لم يخص اهل البيت بشيء من العلم دون الامة لان علي رضي الله عنه ذلك واكد النفي بالقتل مؤكدا ان فيها القسم ورد ايضا رضي الله عنه مسلم ان عندنا شيئا - 00:33:35ضَ
نقرأه الا كتاب الله وهذه الصحيفة من زعم ان عندنا شيئا نقرأه الا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد رضي الله عنه يختم بمنبرى النسمة وفلق الحبة انما عنده ليس انه ليس عنده شيء - 00:34:10ضَ
ويؤكد هذا لان من زعم ان عنده شيء انه اعدل وهذا فيه مبلغ الرد على الشيعة الذين يزعمون ان عندهم اشياء النبي صلى الله عليه وسلم بها الائمة دون عينهم من الامة - 00:34:39ضَ
ومن الشيعة واركان دينهم القول ايداع الشريعة واخذنا العلم عند الائمة المعصومين هذا نعم مبدأ من مبادئهم وركن من اركان دينهم يقول عليه ايداع الشريعة وخزن العلم عند الائمة المعصومين - 00:35:11ضَ
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الاشياء الذي يزعمون الجامعة ما هذه فيها صحيفة؟ هي صحيفة اشتملت على احكام الحلال والحرام طولها سبعون ذراعا ذراع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:49ضَ
خرجت من فيه وكتبها علي بيده تكلف بها النبي صلى الله عليه وسلم يقولون وكتبها علي رضي الله عنه سبعون ذراعا وعندهم هيبة ما يسمونه الجفر الصغير هذه الصحيفة هي من جلد - 00:36:18ضَ
يعني من جلد الجفر هذه يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم خص بها ال البيت ولم يطلع عليها احد غيرها وهذه فيها ما يتعلق بالانبياء وما يتعلق بالاوصياء ما يتعلق ايضا بانبيا بني اسرائيل - 00:36:51ضَ
عندهم شي ثالث مصحف فاطمة هذا يقولون ان كثر المصحف اللي عندنا هذا ثلاث مرات وما فيه من مصحفنا حرف واحد هذا احسن من هذا المصحف حرف واحد هذه بعض من - 00:37:16ضَ
ما تدعيه الشيعة مما يتعلق بايداع الشريعة وخزن كم علم ولا شك ان هذا الشريعة من جهة وفيه تظليل للامة من جهة اخرى فان مقتضى هذا يترتب عليه امور بينت الفساد - 00:37:46ضَ
اولها ان هذا الدين لم يكمل في بقية الى الان واطلع عليها مع ان الله جل وعلا يقول اليوم واكملت لكم دينكم. واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمعنى هذا اننا في القرآن وما في السنة - 00:38:17ضَ
قضية الفهم قضية الاستنباط هذا باب اخر نعم هو باب مفتوح الى ان يرث الله الارض ومن عليها الامر الثاني يترتب على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ختم شيئا من الوحي ما بينه للامة - 00:38:39ضَ
وانما خص به علي رضي الله عنه وهذا مخالف لقول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ومعنى هذا انه ما حصل البلاغ الى الان بقي اسيا ما عرفتها الامة - 00:39:04ضَ
وهم يقولون ان هذه الاشياء بالتدريج عند علي ثم عند بقية الائمة الى ان يكون اخرها عند المهدي المنتظر الذي يخرج كما يزعمون المقصود ان هذا الحديث فيه ابلغ الرد عليهم - 00:39:24ضَ
اذا كان علي يقسم بانه ما عنده شيء وايضا يحكم على الذي يقول انه عنده شيء بانه قد كذب وتقول ان عنده شيء الحديث والاخيرة عن انس ابن مالك رضي الله عنه - 00:39:50ضَ
اما جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا دعوا مأكراثها فاخذ اليهودي فاقره فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:40:15ضَ
اي رب رأسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث موضوعه ما جاء انتصار بالمثال وقتل الرجل بالمرأة ما جاء في القصاص بالمثقل وقتل الرجل للمرأة اولا تخريج هذا الحديث - 00:40:41ضَ
البخاري في مواضع من صحيحه ومنها في كتاب الديات باب سؤال قاتل حتى يقر سؤال القافلي حتى يقر والاقرار في الحدود عقده مسلم ايضا كلاهما من طريق همام حدثنا قتادة عن انس - 00:41:14ضَ
ابن مالك رضي الله عنه وهذا كما قال الحافظ لفظ مسلم الا ان صحيح مسلم يا اخي الحبيب فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رب رأسه بالحجارة قال بين - 00:41:49ضَ
الوجه الثاني في شرحنا الفاضل قوله ان جارية يحتمل ان هذه الجارية ابهى يحتمل انها حرة ولكن قبل البلوغ ان الحرة بعد البلوغ ما يطلق عليها وقوله في رواية رضخ - 00:42:15ضَ
رأسها والرب والربح بمعنى واحد وهو الدق قوله فسألوها هذه الرواية ما بينت من السائل لكن جاء في الصحيحين فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها - 00:42:50ضَ
قتل في بهذا القدر بين الاول انها وقت السؤال كان بها رهف ولهذا نعم ذكروا لها عدة اسماء يبدو انها كانت تعرف اسم القاتل ذكروا لها عدة اسماء فلما اتوا - 00:43:25ضَ
الى اسم القاتل اشارت ميراثها وكونها شاءت برأسها يدل على انها لا تترك الامر الثاني ما الذي سألها هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لانه قال قتل في فلان وقوله في الرواية اللي معنا فلان فلان - 00:43:53ضَ
هذا على حق همزة الاستفهام والتقدير اخو لهن افلان وفلان كناية عن الشر وقد جاء في الصحيحين سبب القتل يهوديا قتل جارية على اوضاح لها وفي رواية على وضاح لها - 00:44:16ضَ
والاوضاع من الفضة وسميت الحلم الى الفضة اوضاعا بوضوحها وبياضها ووضوحها وبياضها وعلى هذا يكون قول علا تفيد ايش السببية يعني بسبب اوضاح كانت عليها الوجه الثالث الحديث دليل على ان الرجل - 00:44:45ضَ
يقتل بالمرأة اذا رجل امرأة يختصون منه يقتصوا منه. وهذا قول الجمهور من الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة الائمة الاربعة واتباعه وهذا الحديث الذي معنا في الموضوع نعم اقول نص - 00:45:22ضَ
ايه الموضوع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل هذا اليهودي مقابل قتله الجارية ولا يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتله لاجل الجارية وانما قتله لانه نقض العهد - 00:46:04ضَ
هذا غير صحيح لانه لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتله لنقض العهد ما رب رأسه بين حجرين انما كان يقتلهم بالسيف من نقض العهد لا يذكر في قتله - 00:46:25ضَ
نعم صفة معينة لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربى رأسه وبين حجرين دليل على انه قتل ايه؟ قصاصا بدليل على انه قتل قصاصا القول الثاني ومن الادلة الجمهور - 00:46:41ضَ
عموم الايات الموجبة للقصاص قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولم تفرق هذه الايات بين رجل او بين الرجل والمرأة القول الثاني في المسألة - 00:47:03ضَ
ان الرجل اذا قتل امرأة لم يجد الخسارة وانما يعدل الى الدية وهذا قول في بعض السلف الحسن البصري وعكرمة وعطاء استدلوا لقوله تعالى الحر بالحرية والعبد بالعبد والانثى بالانثى - 00:47:34ضَ
الاستدلال قالوا ان الله جل وعلا قابل الحر والعبد والانثى في القطاع فدل على ان كل فرد لا يقتل الا بما يماكن الله والا لم يكن لهذه المقابلة معنى كان يقتل - 00:48:07ضَ
نعم بما يماثل ومع وما لا يماثله قالوا لا يكون لهذه المقابلة قالوا ان الله جل وعلا لما قال الانثى بالانثى دل على ان الانثى لا تقتل الا اذا اذا قال - 00:48:38ضَ
القاتل نعم انثى اما اذا كان الانثى قتلها ذكر فالذكر لا يقتل ولا المماثلة هكذا قالوا في المسألة اقوال اخرى ضعيفة لا داعي لذكرها الطواف في هذه المسألة هو القول الاول - 00:49:02ضَ
بقوة دليله ان حديث الباب الموضوع اضافة الى ايش من العمومات يضاف الى هذا امر ثالث وهو الحكمة من مشروعية وهي قيادة الانفس وحماية الانفس وصيانة ولو قيل ان الرجل لا يقتل - 00:49:29ضَ
اذا قتل المرأة ما ادى الى اهدار بناء النساء وهظمي حقوقهن وادى ايضا الى اقدام الرجال على قتل النساء لاتفه الاسباب اذا علم انه لا يختص منه وهذا فيه من المفاسد - 00:50:07ضَ
الشيء الكثير اما الاستدلال اية والانثى بالانثى فلا دلالة فيها على ان الرجل لا يقتل بالمرأة لان الاستدلال بها انما جاء عن طريق المفهوم انما جاء عن طريق المفهوم وحديث الباب الذي معنا - 00:50:32ضَ
يقدم المنطوق على المفهوم الوجه الرابع الحديث دليل على ثبوت الاتفاق بالمثقل ان القصاص ما يخفق بالمحدد المحدد ان المثقل ما يقتل بثقله الحجر حسب المطرقة مثلا اما المهدد ما هو ما يقتل - 00:50:58ضَ
بجرحه رسالته الحديث فيه دليل على ان القصاص يثبت في في المثقف وان القاتل لو قتل نعم العصا مثلا طرفه بعصا فنام او بحجر فمات عودة ضربه مثلا بمطرقة تمام - 00:51:48ضَ
ان هذا يجري فيه القصاص والقول بان القصاص يجري في المثقل هو قول الجمهور من اهل العلم ومنهم الثلاثة مالك الشافعي واحمد وما استدلوا عموم الادلة الدالة على وجوب القصاص في القتلى - 00:52:17ضَ
قالوا والادلة لم تفرق بين القتل بالمثقل والقتل المحدد القول الثاني انه لا قصاص الا في القتل بالمحدد واما القتل بالمثقل فلا يعتبر من وجهة نظرهم قال سواء كان المثقل من الحديد - 00:52:45ضَ
او من غير الحديد الخشب عند عند هؤلاء لا طاقة في المثقل سواء كان المثقل من نوعية الحديد او كان المثقل ليس من نوعية الحديد وهذا قول الحسن البصري الشعبي - 00:53:18ضَ
والنخعي رواية عن ابي حنيفة وعند ابي حنيفة رواية اخرى للتفريق بين مثقل الحديد ومثقل مثقل الحديث يجب فيه القصاص المثقل غير الحبيب لا يجب فيه استدل هؤلاء حديث عبد الله بن عمرو - 00:53:42ضَ
ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان قتيل الخطأ قتيل والعصا والحجر فيه مئة الاستدلال قالوا ان المذكورة في الحديث ان يستوط - 00:54:17ضَ
والعصا والحجر نعم من قبيل المثقل ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص انما حكم بالدية دليل على ان القتل بالمثقل فيه الدية وليس فيه القطار ان شاء الله - 00:54:47ضَ
شرح هذا الحديث البلوغ في هذه المسألة هو القول الاول لان حديث الباب الموضوع اضف الى هذا ما قلت قبل قليل الحكمة من مشروعية القصاص وهي حماية الارواح وحقن الدماء - 00:55:10ضَ
لو علم القاتل انه لن يقتص منه اذا قتل بمثقل يلجأ الى القتل المثقل في الحديث دليل على ان يقتل بمثل ما قتل به القاتل يقتل بمثل ما قتل به - 00:55:42ضَ
من قتل بسيف قتل ببندقية مسدس قتل به من قتل بالخنق قتل به من قتل وان قتل بالاضرار وبالتغريد قتل به وهذا هو القول الاول في المسألة ان القاتل لا يلزم ان يقتل بالسيف - 00:56:13ضَ
وانما يقتل بمثلي ما قتل به وهذا قول المالكية والشافعية شيخ الاسلام ابن تيمية وقال هذا اسمع بالكتاب والسنة اشبه بالكتاب السنة وقال الزركفي في شرح مختصر الفرق من هذه الرواية قال وهي اوظح دليلا - 00:56:44ضَ
كما استدلوا في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كما في قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به كما استدلوا ايضا لان القصاص - 00:57:31ضَ
مبني على المماثلة والمساواة ولهذا سمي هذه التسمية تدل على ان يكون الجزاء من جنس الجناية يكون الجزاء من جنس الحماية وعند هؤلاء ما تلزم المماثلة يجوز عندهم العجول الى القتل - 00:57:59ضَ
بالسيف لكنهم يجيزون المماثلة بينما اصحاب او قبل اصحاب القول الثاني هؤلاء يستثنون حالة واحدة كان القتل بوسيلة محرمة فاني من القاتل بوسيلة محرمة ان الوسيلة المحرمة نعم المطلوب ها منعها - 00:58:34ضَ
تقليلها وليس المطلوب تكفيرها قالوا ولو قتله مثلا بالسحر لان هذا فيه تشجيع السحرة نبحث عن ساحر يقتله القتلة والعياذ بالله باللواط يقتل باللواط المقصود ان هؤلاء يشترطون ان تكون الوسيلة - 00:59:11ضَ
غير محرمة فان كانت الوسيلة محرمة امتنع القصاص كلمتين. بالمثل القول الثاني في المسألة انه لا نفاق الا دينه الا بالسيف سواء وقعت الجناية بالسيف او بغير السيف وهذا قول ابي حنيفة - 00:59:42ضَ
رواية عن الامام احمد في حديث النعمان البشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بالسيف قالوا فهذا الحديث خرج مخرج القصر الحصر دل على ان الوسيلة الوحيدة للقرض هي - 01:00:19ضَ
وهذا الحديث رواه ابن ماجة طريق جابر عن ابي عازب عن النعمان الله عنه وهذا الحديث ضعيف جدا ابو عازب هذا غير معروف وجابر بالكذب لهم تعليل قالوا لان السيف - 01:00:49ضَ
امضى الالات واسرعها الروح من الجانب غير السيف لم يؤمن من الظلم والحيث من يؤمن من الظلم والحي قد يزيد المخفق عند طريقة الاقتطاع الظاهر في هذه المسألة ما قاله - 01:01:29ضَ
بعض الباحثين المعاصرين انه اذا كان المقصود الروح وان هذا ينبغي ان يكون باسرع ما يكون فانه يرجع في هذا يعني في اختيار نوعية الالة الى الامام الامام له ان يختار - 01:02:07ضَ
اي وسيلة القصاص تكون اسرع من السيف واقل الى ما الوجه الاخير او قبل الاخير الحديث فيه دليل العمل بالاشارة وانها معتبرة الدعاوى وغيرها لكنها لا تقرر حكما وانما ولهذا - 01:02:37ضَ
ذكر جمهور الفقهاء ان القتل لا يثبت على شخص بمجرد قول المجروح مجرد قول المجروح والنبي صلى الله عليه وسلم ما قتل اليهودي بمجرد ان الجارية او مات وانما لان الجارح لان اليهودي اقر - 01:03:27ضَ
كما في بعض الروايات وفي بعضها انه اعترف وان كان بعض اهل العلم قد طعن رواية الاقرار رواية الاعتراف ولكنها زيادة من ثقة فهي مقبولة فاذا اعترف الجامي مرة واحدة - 01:04:01ضَ
الحديث اما لو انكر قوله القول قوله يمينه ولا يؤخذ في اشارة المجني عليه الوجه الاخير الحديث فيه دليل على خبث اليهود على المال والطمع فيه من اي طريق كان - 01:04:31ضَ
ولو ترتب على هذا الارواح ان هذا اليهودي لم يمنعه من قتل هذه الجارية لم يمنعه من اخذ المال الذي على هذه الجارية اقدم على قتلها لاجل ان يظهر بهذا المال الله سبحانه وتعالى - 01:05:06ضَ
اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 01:05:37ضَ