من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
255/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات وعن عمران بن قصيم رضي الله عنه - 00:00:00ضَ
ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الم يجعل لهم شيئا رواه احمد والثلاثة باسناد صحيح هذا الحديث موضوعه حكم جناية الغلام - 00:00:23ضَ
اذا كانت عاقلته فقراء حكم جناية الغلام كانت عاقلته السلام عليه من وجهين اولهما في تخريجه هذا الحديث احمد ابو داوود في كتاب الديات باب في جناية العهد يقول للفقراء - 00:00:53ضَ
النسائي كلهم من طريق معاذ ابن هشام حدثني هشام عبد الله بن استوائي عن قتادة عن ابي نظرة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما وهذا اللفظ حافظ هنا وناخذ المسائل - 00:01:30ضَ
اعني قوله الم يجعل لهم شيئا ورواية ابي داوود واحمد فلم يزعل عليه شيئا هذا يتعلق نعم اللفظ الاخر يتعلق المجني عليه يعني فلم يجعل لهم هذا يتعلق بالمجني عليه - 00:02:15ضَ
واولياءه وقوله فلم يجعل عليه شيئا فليتعلق بالجاهل وهذا الحديث صحيح على شيخين الحديث الثلاثة هذا وهم من الحافظ رحمه الله ان الترمذي ما روى هذا الحديث ولهذا نجزي في صحبة الاشراف - 00:02:46ضَ
عزاه لاحمد الترمذي والنسائي وكذلكم ايضا ابن عبد الهادي المحرر ما عداه الترمذي اما بالنسبة للوجه الثاني هذا الحديث على بعض اهل العلم اختلفوا الجواب عنه والواجب لهذا ان يحمل - 00:03:22ضَ
الحديث على معنى يطابق الادلة الشرعية ويوافقها لان ما اشتبه من السنة مثل ما اشتبه من القرآن فكما ان من القرآن يرد الى المحكم ويفسر بالمحكم وهكذا ما اتبع من السنة - 00:04:10ضَ
يرد الى المحكم ويفسر بالمحكم من المعلوم ان النصوص الوالدة ابواب الجنايات وفي ابواب اصول وقواعد لا يخرج عنها هذا الحبيب من اهم المحامل التي حمل عليها هذا الحديث محملان - 00:04:42ضَ
المحمل الاول وهو الاحسن والاقوى ان هذا الحديث محمول على ان هذا الجاني كان غلاما الغلام يطلق انا هو قبر البنوك وعلى هذا فلا قفاف عليه لان القاعدة عند العلماء - 00:05:18ضَ
ان عند الصبي حكمه حكم وما يتعلق بالجاهل اما العاقلة عقيلته فهؤلاء ليس عليهم شيء لانه ذكر في الحديث انهم فقراء من شرق العاقلة للدية ان يكونوا اغنياء لان الحملة العاقلة للدياة من باب المواساة - 00:05:53ضَ
ولا يطالب بالمواساة من كان ولا يطالب بمواساة من كان فقيرا من كان هذا المحمل الاول وكما تلاحظون هذا المحمل موافق لالفاظ الحديث الحبيب مصطفى بانه غلام وقف العاقلة بانهم - 00:06:36ضَ
هذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهم شيئا في بعض الروايات لم يزعل عليه يعني على الجاري شيئا وليس في الحديث على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم - 00:07:05ضَ
شيئا من بيت المال وان كان بعض العلماء لعلهم اعطوا من بيت المال لكن هذا ليس عليه دليل وقد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعطاهم من بيت المال لاسباب - 00:07:28ضَ
اما لان بيت المال انذاك لم يكن فيه شيء يعطى مثل هؤلاء لبيان ان بيت المال لا تلزمه مثل اعني كون الجاني غلاما كون الجاني غلاما المحمل الثاني حمله بعضهم - 00:07:45ضَ
على ان هذا الغلام مملوكة يعني عبدا ولعلكم تلاحظون ان ابا داود الترجمة التي قلت لكم قبل قليل جماعة بجناية العبد بجنايات العبد وهؤلاء يقولون ان هذا الحديث محمول على ان هذا الغلام كان مملوكا - 00:08:15ضَ
لان الغلام يطلق على العبد مطلقا ولو بعد البنوغ. يطلق على العبد مطلقا ولو بعد البلوغ ومعلوم ان المملوك اذا جنى اذا جنى جنايته في رقبته جنايته في والفقهاء عندهم تفاصيل - 00:08:44ضَ
اذا جنى العبد وهم يقولون يخير سيده بين ان يدفعه الى الجاني الى المجني عليه وبين ان يفديها يعني يخرج ما تستحقه الجناية. ويبقى العبد عنده او انه يبيع هذا العبد - 00:09:12ضَ
ويدفع ما يقابل جنايته المقصود ان القاعدة عند الفقهاء ان العبد اذا جنى فان جنايته تتعلق هذا ملخص ما حمل العلماء عليه هذا الحديث ويبدو ان المحمل الاول فيه وجاء تمشيا مع الالفاظ التي وردت - 00:09:38ضَ
الحديث مع ان المحمل الثاني لا بأس به لكن قد يقال ان المكمل الثاني انه ذكر الاقلة من الحديث ذكرت فيه العاقلة معلوم ان جناية العبد متعلقة برقبته ثم بسيده وليس له علاقة - 00:10:05ضَ
العاقلة الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا رأى رجلا بقرن في ركبته جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني - 00:10:25ضَ
فقال حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال عاقبني ثم جاء اليه فقال يا رسول الله اردت وقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:49ضَ
اي قصة من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه احمد قطني واعل بالارسال هذا الحديث موضوعه النهي عن القصاص في جراحات قبل بر المجني عليه النهي عن القصاص الجراحات المجني السلام عليه - 00:11:16ضَ
وجوه اولها في تخريجهم اخرجه الامام احمد المسند من طريق محمد ابن اسحاق انه ذكر احاديث عن عمرو بن شعيب وقال في اثناء هذه الاحاديث قال محمد بن وذكر عمرو بن شعيب - 00:11:57ضَ
عن ابيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا الحديث وهذا السبب ضعيف ابن اسحاق ولم يصرح بالتحديث لانه قال وذكر عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده - 00:12:34ضَ
ولهذا قال ابن عبد الهادي ان هذا الاسناد ظاهر في الانقطاع وظاهره الانقطاع وقد تابع محمد ابن اسحاق ابن جريج عن عمرو بن شعيب اخرجه الدار قطني حافظ كما تلاحظون - 00:13:05ضَ
جمع بين احمد والدار قطني اسناد احمد احمد من رواية طريق الدار القطني ورواية الدار القطني من طريق ابن جرير رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب هذا عند الدار القطني - 00:13:36ضَ
من طريقه البيهقي وهذا الاسناد الذي قبله وهو مدلس وقد عن عن ثم انه خالف ابن اسحاق وابن جريج ايوب رواه عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:02ضَ
ابعدك الله انت عجلت هكذا رواه مختصرا مقتصرا على هذه الجملة ومرسلا بل هو معظم ان من رواية عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يتبين - 00:14:44ضَ
ان هذا الحديث انه معلول. انه معلول من جميع الطرق لكن الحديث له شواهد وهذه الشواهد لا تخلو من مقال ايضا من اهل العلم من نظر الى مجموع الطرق والشواهد - 00:15:10ضَ
وقال يشد بعضها بعضا. ومن هؤلاء التركماني في جوهر النقي على سنن البيهقي وتبعه على هذا الطمعان قال وفي معنى هذا الحديث وفي معناه احاديث من هذا الحديث بمعنى الوفي معناه تزيده قوة - 00:15:38ضَ
اما اذا نظرنا الى كلام محدثين ولان الكبار ولا سيما دار القطني فان الحديث يبقى معلولا من شواهد الحديث حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا طعن رجلا في قرن في ركبته - 00:16:04ضَ
الحبيب رواه ابن ابي شيبة. والدار قطني والبيهقي طريق ابن عدية ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه وهذا الحديث موصولا جابر روي مرسلا ولما ذكرت جرى قطني هذا وهذا - 00:16:31ضَ
قال والمحفوظ هو المرسل محفوظ هو المؤتمر الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله بقرن هو عظم ينبت في رأس الحيوان وهو معروف وقوله اقدني بفك الهمزة الامر من وهو الاختصاص - 00:17:09ضَ
من الجانب فهذا الذي طعن في ركبته من النبي صلى الله عليه وسلم ان يختص بالطعنة ظاهر السياق انه بعد الجناية طلب منه منه ولن ينتظر المجني عليه حتى تكون النهاية - 00:17:48ضَ
ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ يعني حتى ينظر الى النهاية ربما ان هذا الطعم الذي في الركبة قد يثري الى بقية القدم ومن ثم يعامل الجاني - 00:18:19ضَ
بالجناية والسراية الجناية والسراية بخلاف مالنا واختص منه في الحال انتهى الجاني واخذ منه الحق ولو ترك الجناية فيما بعد فليس له على سبيل ها ولهذا قال حتى تبرأ ثم جاء اليه - 00:18:37ضَ
فقال اعقبني ثم جاء اليه فقال يا رسول الله اردت قول عرفت تبين ان هذه الجناية صار لها كراية قال لها في راية المقصود بهذا ان قوله فقدني امر والمراد به الاختصاص - 00:19:03ضَ
من الجاني كما قلنا يدل على ان المجني عليه لم ينتظر حتى يبرأ وقوله حتى تبرأ ان يحصل لك الشفاء مما اصابك وقوله اردت هو بفتح الراء حدث لي عرج - 00:19:33ضَ
والعرج هو الغم الرجل يمشي الذي يصيبه العرج اذا مشى غمز في رجله يعني لا تكون مشيته نعم هذا عرج بالفتح من باب قتلة مضارعه يعرض اما اذا كان العرج - 00:20:01ضَ
من طبعا هنا العرج من علة طارئة اما اذا كان العرج خلقة فانه يقال عرفت من باب تعب ومضارعوا يعرجوا المضارع يعرج هذا الفرق بينهما يقال عرج اذا اصابه العرج - 00:20:31ضَ
ويقال عرج اذا كان العرج القتل يعني من اول قوله فابعدك الله هذه جملة دعائية الظاهر ان هذا الدعاء غير مقصود وانما قال الرسول صلى الله عليه وسلم له هذا - 00:20:57ضَ
من باب الزجر لان هذا الرجل قد استأذن ولم يأخذ مشورة النبي صلى الله عليه وسلم وارشاده لهم انه ينتظر حتى يبرأ المقصود ان هذه الجملة تعامل معاملة الجمل الاخرى التي لا يقصد بها - 00:21:26ضَ
معناها وقوله وبطل عرجك معنى بطل عرجك يعني ضاع عليك عرش عرجك لانك اخذت حقك قبل نعم لو استعجلت في اخذ حقك قبل ذلك فاته ما كان له من دية - 00:21:49ضَ
لهذه السرايا بسببه تعزله في القصاص الوجه الثالث في الحديث دليل على النهي عن اكتيفاء القصاص الجروح حتى يندمل الجرح صاحبه ويعرف ما صار اليه الجرح وانتهى والحكمة من النهي عن الاستيفاء - 00:22:16ضَ
في هذه الحال احتمال القراية لان في الجروح واردة الجروح واردة معناها العطب من محل جناية الى غيره هذا معنى الكراية تجاوز العطب من محل الجناية الى وهل هذا النهي - 00:23:03ضَ
في قوله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه هل هذا النهي للتحريم او انه للكراهة والارشاد لاهل العلم يتذكرون وهو قول - 00:23:37ضَ
مشهور من مذهب الحنابلة ان النهي للتحريم اخذا بظاهر الله والقول الثاني وهو للامام الشافعي رواية عن الامام احمد الموفق ان النهي للكراهة والارشاد لا يوصف بانه فعل محرمة ودليل اصحاب القول الثاني - 00:23:58ضَ
قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقاد الرجل وقال الرجل موافقه على القصاص ولو كان حراما ما اقاده لو كان حراما فعلى هذا المجني عليه قبل البر ثم ترك - 00:24:41ضَ
الجناية الى مكان اخر سقط حقه اذا فرض ان الجناية كانت قطع من الجاني فقطع اصبعه ولكنه قبل ان يبرأ انت قلت الجناية الى اصبع الاخرى فهل يقال الان بالقصاص - 00:25:10ضَ
ليس له قطاع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ابعدك الله وبطل ارجك. فهذا دليل على ان البناية على ان التراية في هذه الحال ليس لها باعتبار - 00:25:46ضَ
قال لانه بالاختصاص قبل الانضمام قد رضي بترك يزيد عليه كأنه قال لما نقف في الحال كأنه قال ما يترتب على فيما بعد انا متنازل عنه لانه لو لم يتنازل عنه - 00:26:06ضَ
ما اختص في الحال وانما انتظر الى النهاية هذا يعني ينزل منزلة ما لو ترك القصاص اصلا لو ترك القصاص اصلا لانه اختصاصه قبل الاندمام نعم هذا قالوا انه ترك ما يزيد - 00:26:42ضَ
نعم بسبب السرايا كانه تنازل عن وبهذا يتبين اه يذكره الفقهاء نوعان مضمونة غير مضمونة كما كان بعد البرء وما كان بعد القصاص في راية غير مضمونة وما كان قبل القصاص - 00:27:03ضَ
مضمونة ويقول العلماء ان هذه هذا بالاضافة الى الحبيب تندرج تحت قاعدة فقهية مهمة وهي ما ترتب على غير المأذون فهو مؤمن ولما ترتب على المأذون فهو غير مضمون وما ما ترتب على المأذون - 00:27:35ضَ
فهو غير مضمون وما ترتب على غير المأذون مظمون يقال هنا لان اصل الجناية غير غير مأذون فيها فما يترتب عليها فهو ايه مضمون الحديث الثالث الليلة عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:28:10ضَ
امرأتان من هذيل رمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جلينها غرة عبد او وليدة - 00:28:44ضَ
وقضى بدية المرأة على عاطلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا اتهم فمثل ذلك يصلي - 00:29:11ضَ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل فزعه الذي فزع متفق عليه الحديث الرابع واخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس ان عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين - 00:29:35ضَ
قال فقام حمل ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا وصححه والحاكم هذا الحديث موضوعه ما جاء في قتل شبر العون الجنين ما جاء في قتل شبه العمد ودية - 00:30:05ضَ
الجنين اولا تخريج الحديثين اما حديث ابي هريرة فهذا اخرجه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه ومنها في كتاب الديات جنين المرأة واخذه مسلم كلاهما من طريق ابن شهاب عن سعيد - 00:30:38ضَ
المكيف وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا مسلم هذا الحديث مروي بروايات متعددة والفاظ كثيرة في الصحيحين وفي السنن وفي غيرهما البخاري رواه بعدة الفاظ - 00:31:15ضَ
ومسلم رواه بعدة الفاظ واصحاب السنن فلا سيما ابو داوود رواه بعدة الفاظ حتى انه من كثرة الفاظه ورواياته قد يظهر بعض التعارض بين بعض الروايات وبعض وهذا الحديث فيما يبدو لي - 00:31:55ضَ
ان من الاحاديث المهمة التي جديرة بان تفرد رسالة مستقلة ان يكون بعنوان الرسالة جمع روايات هذا الحديث ظعيفها ومحفوظها وشافها ثم ما يترتب على هذا من الاحكام هذا الحديث جدير بالعناية - 00:32:19ضَ
اما الحديث الثاني وحديث ابن عباس قد رواه ابو داوود في كتاب الجنين ابن ماجة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابي عاصم عن ابن جريج قال اخبرني عمر عن طاووس - 00:32:53ضَ
عن ابن عباس عن عمر انه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مقام حمل ابن النابغة فقال كنت بين برتين فضربت احداهما الاخرى بمصباح وهذا اول - 00:33:24ضَ
ما يظهر التعارض بين الروايات لانه بلغنا انه عندنا في البلوغ يقول ايش وهنا يقول ضربت احداهما الاخرى بمسطاح المصفح بالكسر هو العمود. عمود الخداع وقتلتها وجنينها وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة - 00:33:53ضَ
وان تقتل وهذا ايضا خلاف اخر من جميع الروايات في الصحيحين وحتى في غير الصحيحين ما فيها وان تقتل اللي هي قافلة بينما الرواية هذي قالت وعن تقتل هذه رواية - 00:34:23ضَ
رجالها ثقات كما تلاحظون صرح بالتحديث وابو عاصم هو الضحاك ابن مخلد النذير لكن طعن الخطاب وان تقتل عقد الحديث عبد الرزاق من طريقه دار قطني الحاكم كلهم عن سفيان ابن عيينة - 00:34:50ضَ
عن عمر دينار طاووس بدون هذه الزيادة لهذا البيهقي لما سقى الحديث في هذه الزيادة قال وان تقتل بها والمحبوب انه قضى بديتها على عاقلة قاتلة ما دام انه قظي بالدين على عاقلة القاتلة - 00:35:45ضَ
ما معنى هذا ان القافلة لم تقتل وبهذا يتبين ان الاخوة ان تقتل انها لفة اخواننا المحفوظ في الحديث هو ان العاقلة بدي اياه الثاني في شرحها الفاظه قوله اقتتلت امرأتان من هذيل - 00:36:24ضَ
بينت الرئة الثانية لحديث ابن عباس ان هاتين المرأتين مرة ثانية تحت حمل ابن النابغة يعني انهما زوجتان انهما زوجتان له وقد ورد في الصحيحين حديث ابي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:37:00ضَ
في جنين امرأة من بني لحيان هذا من اوجه الاختلاف لان الحديث اللي معنا اللفظ الذي معنا يقول امرأتان من هذيل وهنا ذكر ان المرأة المقتولة انها من بني لحيان او لحيان يقولون يجوز كسر اللام - 00:37:29ضَ
ولا منافاة لان بري لحيان بطن من هذيل وقوله بحجر الحجر صغير لا يقصد به القتل غالبا فيكون هذا القتل شبه عم وقد ورد في بعض الروايات الممر قبل قليل - 00:37:54ضَ
مسلم ايضا عند مسلم ايضا في احدى الروايات برزتها بعمودي فسطاط وردتها بعمودي يرى القرطبي ان هناك نادي بين الروايتين ان القافلة جمعت بينهما فضربتها بحجر اخذت عليها عمود الفسطاط - 00:38:32ضَ
فبعض الرواة اخبر عن الحجر وبعضهم اخبر عن العمود هذا القرطبي في الجمع الروايات وعلى اي حال يعني لابد ناخذ قاعدة ابتداء من الان انه اي وجه من اوجه التعارض - 00:39:04ضَ
لتبدو بين الروايات موقف طالب العلم لا يخلو من امرين اما الجمع كانت الروايات متكافئة ها واما ايش الترجيح واما ان يلجأ الى الترجيح ولا شك ان بعض الروايات في الصحيحين - 00:39:29ضَ
او ان اسانيدها قد يعني يبحث انهى ويوجد فيها علة انها لا تكافي ما في الصحيحين فلا شك انه احيانا يلجأ الى الجمع واحيانا لا بد ان يلجأ الى الترجيح - 00:39:52ضَ
قوله وقتلتها وما في بطنها وقتلتها وما في بطنها ظاهر الرواية ان القتل وقع عقب الضرب لانه قال فرمتها بحجر فقتلتها مع انه ورد الصحيحين ذكرت قبل قليل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:40:10ضَ
في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او ابى ثم ان المرأة توفيت هالعيد العراق انه اولا سقط الجنين وبعد برهة من الزمن ها توفيت المرأة هذا يدل على ان الفاء - 00:40:42ضَ
في قوله فقتلتها وما في بطنها ان هذا لا يراد به الترتيب الزمن لانه لو اخذنا الرواية على ظاهرها بالترتيب الزمني ما كان للرواية المفسرة والمفصلة ما كان لها لا اله - 00:41:11ضَ
والرواية هذي في الصحيحين تمام الرواية هذي اني سمعتم تدل على ان الجنين خرج ميتا بينما الرقم الذي معنا ها يقول فقتلتها وما في بطنها بسكوت عن ما في بطنها - 00:41:30ضَ
هل هو خرج خرج بقي في بطنها مسكوت عنه في فرق يبقى في بطنها على كل اعتذار وليس له شيء. وبين ان يكون الروايات اذا يفكر بعضها وبالتأكيد ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه غرة الا انه نزل ميتا الا انه نزل ميتا لان العلماء - 00:41:55ضَ
يقولون لو انه بقي في بطنها ومات عضو من اعضائها فليس له شيء وقوله الندية جنينها الجنين هو حمل المرأة ما دام في بطنها خرج حيا ما هو ولد وان خرج - 00:42:25ضَ
ميتا ما هو الثقة وقوله غرة عبد اولية اولا الغر بظم الغيم بفضل الغيرة المعجمة تشديد الراء الاصل بياض يكون في الوجه وقد فسرت الغرة لان مراد العدل ولو كان اسودين - 00:42:58ضَ
يطلق عليهما قال العلماء لكرم الادمي على الله تعالى الغرة اذا مفسرة في الحديث لانها اب معنى هذا ان من جنى على امرأة يا حامل جنينها من البناية فان الجاني مطالب - 00:43:37ضَ
من يدفع الغرة فاما ان يدفع عبدا يعني ذكرا واما ان يدفع وليده والوليدة هي الامة كما في الروايات الاخرى هذا بالنسبة ما المعنى بالنسبة اللغة النحو يجوز في قوله عبد وجهان - 00:44:06ضَ
وفي قوله غرة وجهان الاول التنوين ويكون ما بعده بدن بدلا يثير قوله وبيان للغرة كنت تعرف ان التفسير والبيان من باب البدل البيان وعلى هذا تقرأ اللفظ بالتنوين الحديث - 00:44:33ضَ
ان دية جنينها غرة عبد او وليدة الوجه الثاني الاظافة الندية جنينها من جنينها غرة عبد والاول اقوى وهو التنويم من ورد في حديث المغيرة كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:07ضَ
بالغرة كعبد او ابى تتعين البدنية قطعا العينة البدنية وقوله وقضى المرأة على عاقلتها على هذا كما يقول القرطبي الظماير او تنسيق الظماير وقضى بديتها او قضى بدية المرأة على عاقلتها - 00:45:41ضَ
ها من المراد بالمرأة وعلى عاقلتها يعود على من التقدير فقضى بدية المرأة المقتولة انا عاقلة المرأة القاتلة يقول هذا المعنى المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القافلة لانه ورد بعض الروايات - 00:46:24ضَ
فجعل المقتولة على عقبة قافلة جاء المقتولة على عقبة القاتلة والعاقلة الذين يقومون لدفع الدية عن قريبهم القاتل هؤلاء هم العاقبة ثم عاقلة من العقل مر علينا ان العقل هي الدية - 00:46:55ضَ
او من العقل وهو المنع انهم يمنعون احدا ان يتعدى على قريبهم القاتل بسبب انهم مستعدون لدفع عاقلة والعاقلة عند الفقهاء هم العقبة بالنفس ان الذكور اخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم - 00:47:30ضَ
في دخول الاباء والابناء بين اهل العلم منهم من يرى انهم عاقلة ومنهم من يخرجهم من العاقلة وهذا محله كتب الفقر وقد ورد في رواية عند ابي داوود وبرأ زوجها - 00:48:01ضَ
وولدها منها يعني من الدياء بمعنى ان زوج القاتلة ما دفع شيئا من الدية وهذا يقول كأنه متفق عليه من العلماء ان الزوج انه ليس من العاطلة لكن قول وولدها - 00:48:26ضَ
هذا يفسد به من يقول ان الابناء انهم ليسوا من العاقلة وفي رواية البخاري فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها ما دام ان الميراث في بنيها وزوجها - 00:48:44ضَ
هذا يدل على انهم ليسوا من العاقلة وانهم ما دفعوا شيئا من الدية والا تكون رجعت اليهم قوله وقال حمل ابن النابغة هذا زوج القافلة يمر علينا انهما مرتان وحمل هذا نسب الى جده - 00:49:09ضَ
انه حمل ابن مالك الحمل بالتحريك حمل ابن مالك ابن ابن النابغة هذا انه صحبة وقد نزل البصرة وعاش الى خلافة عمر رضي الله عنه وقد روى عنه ابن عباس - 00:49:40ضَ
كما روى عنه عمر رضي الله عنهما هنا في الحديث الذي معنا المتكلم من هو حمل ابن النابغة وهذا قد يزيد اشكالا ما دام انه ما هو من العاقلة لماذا يقول كيف يغرم - 00:50:10ضَ
طيب في رواية اخرى عند ابي ابي داود فقال ابو القاتلة وقال ابو القاتلة وفي رواية ثالثة عند الطبراني فقال اخوها العلاء بن مسروح قال اخوها العلاء ابن متروح وتبين روايات - 00:50:37ضَ
ان الذين تكلموا ثلاثة الروايات في الصحيحين انا المتكلم هو حمل ابن النابغة الزوج في رواية ابي داوود ان المتكلم هو الوالد وفي رواية الطبراني ان المتكلم هو فاما ان يحمل - 00:51:03ضَ
على ان الجميع كلهم تكلموا او يقال بالترجيح وتقدم رواية الصحيحين يبقى الجواب عن النقطة التي قلنا قبل انه لماذا تكلم مع ان مع انه ليس من العاقلة انه زوج - 00:51:26ضَ
القافلة والمقتولة وهو والد الجنين رأى ان له يعني علاقة بالموضوع او يقال وهذا انه يعبر عن العقبة ويتكلم بلسانهم مستبعدا هذا الحكم وهذا يكون اعظم في حقه. انه كيف يتكلم - 00:52:00ضَ
يعني هو لو فرض جدلا ان له ان يتكلم متى يستقيم ان يتكلم اذا اراد ان يدافع عن نفسه وانه كيف يتحمل هذا الشيء لكن كيف الان يتكلم معبرا عن القوم - 00:52:29ضَ
مدافعا عن العقبة وهو ليس له او ليس عليه شيء من الدية التي ستحمل. يكون هذا اعظم في حقه. يكون هذا اعظم في حقه والقرطبي احتمالين كما في المسلم والاحتمال الثاني اقرب - 00:52:47ضَ
يعني ربما ان محمية ومحبة الدفاع جعلته يسعى الى ابطال ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله من هذا الصنيع قوله كيف يغرم هذا مضارع غرم هو فعل - 00:53:08ضَ
مبني مجهول والغرم الاذى يقول القائل غرمت انه من باب تعب حرمت الدين الدية اغربها اديتها من لا شرب قول كيف يغرق والمعنى كيف تطلب لمن لم يولد حيا ولم يوجد منه امارات تدل على الحياة - 00:53:33ضَ
انه قال لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل لم يوجد منه علامات تدل على انه حي اذا ما معنى انه يغرم هذا معنى كلامه وقول ولا السهل الاستهلال رفع الصوت - 00:54:21ضَ
الصياح ونحوه قوله فمثل ذلك يطل يطل ان يهدر ويلغى يقال بضم الياء وفتح الطاء ثم لام مشددة يطل بمعنى يهدر ويلغى يعني مثل هذا الجنين الذي لم توجد منه امرات - 00:54:43ضَ
لا يستحق ها الدية وانما مثله يلغى ويهدى وقد روي الحديث فمثل ذلك بطل بالفعل الماضي الذي اوله الباء الذي اوله الباء وقد ذكر القاضي عياض في شرحه على مسلم - 00:55:16ضَ
قال كذا رويناه او رويناه عن جمهورهم بالباء الموحدة بينما قال النووي اكثر مثل بنا بالمثنى اكثر نسخ بلادنا بالمثنى وقوله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان - 00:55:46ضَ
اي من اشباه الكهان جمع كاهن وهو من يدعي علم الغيب او يدعي الكشف عن المغيبات قوله من اجل فزعه اي بسبب كلامه الذي قاله باسلوب السجع الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:56:18ضَ
انما حكم عليه بانه من اخواننا الكهان من اجل ماذا؟ من اجل فزعه يعني من اجل كلامه الذي قاله باسلوب هذا يحتمل انه من نفس الحديث ويحتمل انه مدرج وقد جذب القرطبي - 00:56:48ضَ
لانه تفسير من الراوي فهمه من قوله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان والسابع البلاغيين سوى ان تتوافق فقرتانك اكثر الحرف الاخير تتوافق فقرتان الاخير هذا معنى - 00:57:14ضَ
وانما كره النبي صلى الله عليه وسلم فزعه في امرين الأمر الأول انه عارض بهذا السجع حكم الله تعالى ابطال الحق هذا الذي توحي به عبارته واسلوبه والامر الثاني انه تكلف هذا السجن - 00:57:43ضَ
لنصرة الباطل كان الكهان يستعملون العبارات المفتوحة لاجل ان اعجب السامعين من اجل ان يخدعوهم الوجه الثالث هذا الحديث من نوع الثاني عند الفقهاء من انواع القتل وهو شبه العمد - 00:58:16ضَ
ان الفقهاء يجعلون القتلى ثلاثة انواع الامن وهو ان يقصد الجناية بما يقتل غالبا والثاني المستعملة قاتلة اما شبه العم وهو ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا الحجر او العطاء - 00:58:51ضَ
او الثوب شرط ان يكون كما يقولون الضرب في غير مقتل بغير مقتل فالجناية مقصودة متعمد هو بالبناية لكن الالة المستعملة لا تقتلوا غالبا اما الثالث الخطأ وهو الا يقصد - 00:59:27ضَ
الجناية فهذا الحديث جاء في هذا النوع وهو وشبه العمد لا يجد فيه قصاص هذا الحكم الاول ولا دية فيه على الجاني هذا الثاني وان مدي على العاقلة هذا الثالث - 00:59:54ضَ
هذه احكام شبه العمد ليس فيه قصاص ولا على الجاني ولا يهوى الدية على العاقلة وان كان الفقهاء يختلفون يا اخوان في موضوع العاقلة هل الزاني يحمل معهم او لا - 01:00:21ضَ
هذا مو بخلاف بين اهل العلم لو كان جاني غنيا شبه العم يقولون الدية على العاقلة ولو كان الجاني غنيا لما بيعمل جناية ما قصد بها العمد تناسب ان يعينوه - 01:00:43ضَ
نعم لكن هل هو يحمل هؤلاء سببه خلاف بين اهل العلم الذي يظهر والله اعلم ان القول بانه يحمل قوي جدا. من القول بانه يحمل معهم نعم اذا كان غنيا هذا قوي جدا - 01:01:00ضَ
المقصود ان هذه احكام الوجه الرابع الحديث دليل على ان نبيك شبه العمد تكون على العاقلة وانما كانت على العاقلة لانها وقعت بدون قصد مساعدتهم له ولو كان غنيا لكن - 01:01:18ضَ
يخفف الوجه الاول انها توزع عليهم ولم يرد في السنة كيفية التوزيع فهذه مرجعها الى الحاكم لان العاقلة قد يكون فيه من غني صاحب الثرى وقد يكون فيهم من هو - 01:01:51ضَ
اقل من ذلك الحاكم او القاضي يوزع الدية عليهم على حسب قدرتهم بل وعلى حسب قربهم او بعدهم ايضا من القاتل فبقربهم من بعدهم من القاتل والامر الثاني المادية تكون مؤجلة - 01:02:14ضَ
ما يطالبون بدفعها في وقت واحد وانما تؤجل وقد يأتي شيء من هذا الكلام او من ما يتعلق بالدية على العاقلة احاديث قادمة ان شاء الله الوجه الخامس الحديث دليل - 01:02:34ضَ
على ان دية الجنين الذي سقط بسبب الجناية على امه انها غرة وهي عبد لا فرق بين الذكر والانثى ولهذا قال الفقهاء يجبر المستحق على قبول الرقيق من اي نوع كان - 01:02:59ضَ
يعني لو تعطي مثلا عبدا قال له عن ابي انثى ما يوافق على هذا. يعطى العبد ويلزم قبول العبد وهكذا لو اعطي انثى لكن الشرط الوحيد ان تكون الغرة سليمة - 01:03:24ضَ
من العيوب التي يثبت بها الرب في البيت الفقهاء الله قدروا الغرة من الابل قطع النزاع مستند في هذا الى ما ورد عن عمر وزيد رضي الله عنهما لانه قد لا يكون العبد - 01:03:45ضَ
نعم ضبطت الغرة عند الفقهاء بان خمس من الابل واذا جاز العزول الى المال فلا بأس يعني ان يعدل الى المال ينظر مثلا خمس من الابل ستة الاف؟ ها لا لا لا خله خمسة الاف - 01:04:14ضَ
يعني معنى هذا ان الغرة الان كم تكون هيا تكون خمسة وعشرين الفا خمسة وعشرين كما سيأتينا ان شاء الله في الديات هي الاصل في الدياء ولكن يعدل عنها القيمة - 01:04:53ضَ
والقيمة تتغير ولهذا الدية عندنا يعني في المملكة في هذا الزمان منذ ثلاثين او خمسين او اربعين سنة تغيرت لانها تمشي مع القيمة الجنين نعم ليست على العاطلة وانما الدية على القاتل - 01:05:10ضَ
والسبب في هذا ان ندية الجنين اقل من الثلث والقاعدة ان ما كان اقل من الثلث لا تتحمله العاقلة العاقلة السادس الرجل الاخير الحديث دليل تكون ميراثا بعد المقتول سيأخذها - 01:05:36ضَ
الورثة انا تفاصيل في ابواب الفرائض الوجه الاخير في الحديث دليل لم على ذم السجع اذا كان متكلفا وقصد به نصرة الباطل فان كان غير متكلف انما جاء عفويا ولم يقصد به نصرة الباطل - 01:06:13ضَ
هذا غير مذموم قد جاء الكلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع انه قد يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد السجن انما جاءت تدعو في كلامه - 01:06:44ضَ
اتفاقا فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وسلم اذا جاء متكلفا يمده السمع حتى ان اشترى بعض الخطباء الذين يتكلفون التاجع من خطبهم تجد انهم يغلبون جانب الالفاظ على جانب المعنى - 01:07:05ضَ
وهذا مما لا ينبغي بل ان الاكثار منه يلزم منه في الغالب ان يكون متكلفا لانه اذا كثر السابع الغالب انه لا يكون عفويا اما اذا جاء بعظ الجمل موسوعة - 01:07:33ضَ
وتكلف يعني غير وارد فيها فهذا لا مانع منه وقد ذكر البلاغيون ان صاحب ابن عباد انه سئل سئل فقيل له ما احسن قيل له ايه ما اكثر السجع قال ما خف على السمع - 01:07:49ضَ
قيل مثل ماذا نعم يعني هو اجاب ومثل في ان واحد بل انه مثل المثالين لانه حتى الجواب الاول فيه مثال لانه قيل خط السبع احسن استدعي ما خف على السمع - 01:08:13ضَ
هذا مثال الجواب لكن يبدو ان السائل منفذه لهذا قال مثل ماذا؟ قال مثل هذا. فاعطاه مثالا اخر الله تعالى اعلم - 01:08:30ضَ