من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
256/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب جنايات عن انس رضي الله عنه ان الربيع بنت النظر عمته كثرت ثنية جارية - 00:00:00ضَ
فطلبوا اليها العفو فطلبوا اليها العفو فابوا وعرضوا الارشى فابوا بعثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا - 00:00:26ضَ
تكثر ثنيتها صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص رضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. متفق عليه واللفظ للبخاري - 00:00:56ضَ
هذا الحديث موضوعه ما جاء القصاص ما جاء القصاص السن السلام عليه اولها في تخريجه. هذا الحديث رواه البخاري مواضع من صحيحه واولها في كتاب الصلح باب الصلح في الدية - 00:01:25ضَ
باب الصلح اخرجه من طريق خميد ان انسا حدثهم ان الربيع وهي وهي ابنة النظر كسرت ثنية جارية وثاق الحديث اما مسلم فقد رواه من طريق ثابت طريق ثابت عن انس - 00:02:05ضَ
البخاري رواه من طريق حميد عن انس ومسلم رواه من طريق ثابت انا اناس ابن مالك رضي الله عنه الوزن الثاني في شرح الفاظه قوله ان الربيع بضم الراء الموحدة - 00:02:36ضَ
وتشديد الياء اخره عين مهملة يا بنت النظر الانصارية الخزرجية اخت انس ابن النضر الذي يرى له ذكر في الحديث اخته انس ابن النظر الذي جرى له ذكر في الحديث - 00:03:05ضَ
وقوله في سياق البخاري ان الربيع بنت النظر عمته الظمير يعود على انس رضي الله عنه فهي انس لانها ما لك ابن النظر انا هذا يكون قوله عمته بدلا من - 00:03:37ضَ
الربيع وقوله كسرت ثنية ثنية على وزن فعيلة وجمعها ثنايا والثنية هي الاسنان في مقدم الفذ نعم من فوق واثنان من تحت وقوله جارية اي امرأة وهي من الانصار كما ورد في بعض الروايات - 00:04:16ضَ
قد وقع عند ابي داود امرأة وهذا يستفاد منه ان الجارية ليس المراد بها الامة لانه في كلام في القصاص كم مر علينا؟ نعم والمقصود بهذا رواية ابي داوود يعني وضحت ان المراد بالجارية في رواية الصحيحين - 00:05:03ضَ
ان المراد بها المرأة الشابة. وليس المراد بها الامة وقوله فطلبوا اليها العفو فابوا كيف طلب اهل الربيع من الجارية ومن اهلها ان يعفو الجناية فابوا انتقل اهل الربيع الى المرحلة الثانية - 00:05:34ضَ
قال فعرظوا الارظ وهذا يدل على ان المراد بالعفو الاول العفو مجانا. ان المراد بالعفو الاول ان مراد به العفو مجانا بدليل ان المرحلة الثانية في عرض الارض ولهذا قال فعرظوا الارظ - 00:06:12ضَ
والارش بفتح الهمزة المراد به هنا الدية يعني ديت الثنية اهل ابيع عرظوا على اهل الجارية دية السر امتنعوا امتنعوا قوله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما فقيل الامر الثالث - 00:06:34ضَ
يعقوب مجانا ولم يعفو مقابل الدية اذا هذا يدل على انهم اصروا على القصاص ولهذا قال وابوا الا القصاص قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص المراد بالقصاص - 00:07:09ضَ
المماثلة هذا معنى قصاص المراد به المماثلة وذلك بان من سن الربيع تكثر من الربيع كما كثرت الجارية ان شاء الله بعد قليل كيفية القطار قوله فقال انس ابن النظر - 00:07:33ضَ
كم امر اخو الربيع اخو الربيع هذا استشهد في غزوة احد قصة ورد ذكرها في الصحيحين عندما قال انه يجد ريح الجنة من وراء احد وانه يعني تأسس على عدم حضوره غدوة بدر تأسف على عدم حضوره غزوة بدر - 00:08:07ضَ
قال يعني اول مشهد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم غبت عنه ثم تمنى ان الله جل وعلا اذا اراه مشهدا ليرى ان الله ما اصنع ولهذا ورد في الصحيحين - 00:08:48ضَ
انه بعد استشهاده وجد فيه بضع وثمانون طعنة. فاذا فيه بضعة وثمانون طعنا وهذا دليل على انه ابلى في القتال بالجهاد لان اللي يطعن ما يقارب ثمانين طعنة دليل على انه ابلى في الجهاد والقتال - 00:09:05ضَ
وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون ان الاية في سورة الاحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. كانوا يرون ان هذه الاية - 00:09:27ضَ
نزلت فيه رظي الله عنه ماذا يستفيد من هذا الكلام نستفيد من هذا الكلام فائدة في موضوعنا وهي ان القصة اللي حصلت قصة كسر السن انها كانت متقدمة انها كانت قبل غزوة احد انها كانت قبل قبظة - 00:09:43ضَ
انه استشهد في غزوة احد في السنة الثالثة من الهجرة. هذا يدل على ان هذه القصة كانت في اوائل الهجرة. انها كانت متقدمة ايه ده قوله لا والذي بعثت بالحق - 00:10:05ضَ
لا تكثروا انس رضي الله عنه كانت النظر ما قال هذا من باب الاعتراظ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من باب الحكم وانما قال هذا من باب الطمع - 00:10:22ضَ
التوقع لان الله تعالى يرضي اهل الجارية التي كسرت ان الله تعالى يرضيهم ويوقع في قلوبهم محبة العفو من الدية ويتنازل عن القطار هذا معنى يمين انس ابن النظر رضي الله عنه اذا هذه يمين ما قصد بها الاعتراظ على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:10:47ضَ
رد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وانما اجتهد او وقع في قلبه ان الله جل وعلا يحدد العفو الى قلوب هؤلاء ان الله تعالى يلينهم حيث انهم يتنازلون عن الاصرار على القصاص ويعدل الى المرحلة الثانية وهي مرحلة العفو - 00:11:24ضَ
والدليل على هذا دليل على ان انس ما قصد الاعتراض صلى الله عليه وسلم اثنى عليه كما في اخر الحديث. قال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره - 00:11:53ضَ
رد الحكم محاكمة يرد الحكم فكان يستحق نعم افظع القول واقصى القول واوجع القول لكن كرر الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى عليه دليل على انه ما قصد رد الحكم - 00:12:09ضَ
وقوله ان من عباد الله يعني من هنا تبعظية من لو اقسم على الله هنا النظر اقسم على ماذا على انها لا تذكر الربيع فابره تعالى ولهذا قال في اخر الحديث - 00:12:30ضَ
نعم عفوا فهذا دليل على ان الله جل وعلا ابر يمين انس النظر والقى في قلوب اهل الجارية التنازلي من القصاص الى ايش؟ الى العفو هذا معنى قوله لابره والمعنى ان الله تعالى - 00:13:03ضَ
اضر يمين انس من نظر وحقق له مطلوبه واجاب دعاءه تعدل اهل الجارية الى العفو ولماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه البقالة ان من عباد الله من اقسم على - 00:13:35ضَ
لان انسا اقسم على نفي فعل غيره ما هو فعل الغيب وهو اقسم على ايه؟ على ما فيه القصاص كانت العادة المضطردة اما انا تم يحنث في يمينه لانهم اصروا على القطار - 00:14:01ضَ
لكن الذي وقع انه ما حلف في يمينه مرة في يمينه برا في يمينه وهو ما بر بيمينه الا لان الله جل وعلا تبرأ يمينه واوقع نعم الرغبة في طلب العفو في قلوب اولياء الجارية التي كسر - 00:14:25ضَ
هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره اذا انما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة لان انس اقسم على نفسي فعلي غيره. وقد اصر الغير على الفعل قد اصر الغير على - 00:14:49ضَ
ولكن الله تعالى بعد هذا في قلوب اهل الجارية الرغبة في طلب العفو اذ يصدق على انس انهما حلف في يمينه وانما هي مينة هذا معنى الجملة هذي الوجه الثالث - 00:15:12ضَ
في الحديث دليل على ثبوت القصاص في السن اذا كانت جناية عمدا هذا هو نص القرآن كما في قول الله تعالى عن التوراة فيها النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والسن في السن والجروح - 00:15:37ضَ
ان كانت السن بكمالها فقد قام الاجماع على انها ثقنة قام الاجماع على انها تقلع فلو قلع انسان سن انسان نعم كان يكون قلع بنية لو قلع الرباعية فلابد من - 00:16:10ضَ
من القصاص اذا انقلب المجني عليه القصاص تقلع السن وهذا بالاجماع اما الكسر وقد ذهب الجمهور من اهل العلم على ثبوت القصاص في حال انكسر مستندين الى هذا الحديث لكن - 00:16:37ضَ
العلماء للقصاص في السن اذا كان القصاص يكون كسرا لان المجني عليه كسرت سنه اشترطوا شرطين الشرط الاول المماثلة يعني الثنية الثنية والرباعية بالرباعية الاعلى مثلا بالاعلى والاثفل بالاسفل والشرط الثاني - 00:17:09ضَ
الامن من الحي الامن من الحيث بحيث يمكن ان يقطع من سن الجاني دير هاد زيادة ولا نقصان والطريقة لهذا هي ان يبرد هي ان يفرد لهذا ابو داوود في سننه لما ساق هذا الحديث - 00:17:45ضَ
قال سمعت الامام احمد بن حنبل يسأل عن كيفية القصاص في السن قال تفرد كيف تبرد يبرد مقدار الجزء الذي ذهب يعني النطق لان تختلف قد يكون مثلا سن المجني عليه - 00:18:18ضَ
مثلا كثيرا الجاني صغيرا مثل الكترة اللي اخذت يمكن يروح سنه باكمله لانه صغير لكن قالوا يكون القصاص بالنسبة ومعنا بالنسبة يعني ينظر الى ما ذهب من سن المجني عليه - 00:18:49ضَ
هل ذهب النور ناخذ المجاني الثلث نعم الثلث الربع الربع تبين بهذا ان القصاص في حالة كسر السن يقول ابو عمرين الامر الاول بان يبرد او بان تبرد لان اسم مؤنث بان تبرد - 00:19:12ضَ
والامر الثاني ان يكون ولا ينظر الى كبر ايش؟ السن او او الى صغره والقول الثاني في المسألة الشافعية يقولون لا يشرع القصاص يعللون بعدم ان كان المماثلة المماثلة وهم لهم قول - 00:19:38ضَ
انه اذا امكنت المبادلة انه يقطع لكن يقول اذا ما امكنت المماثلة فانه لا يقاتل اما الجمهور يفصلون لانهم يقولون ان المماثلة طريقة البرد انه يبرد او تبرد هذا ممكن - 00:20:17ضَ
ولهذا نقول ان الصواب هو قول الجمهور وهو انه يقصف في حالة كسر السن لانه كما تلاحظون او الحديث الباب نص في الموضوع. حديث الباب نص في الموضوع والمماثلة ممكنة ولا في زماننا - 00:20:39ضَ
هذا طيب هذا ما يتعلق بالقصاص في السن للموضوع ولعله يكون من باب الاستطراد الذي في محله اما بقية العظام ففيها تفصيل اما عظام الرأس فلا يجوز القصاص فيها بالاجماع - 00:21:01ضَ
وكان في الجناية في الرأس فلا نجي للمجد للجاني يقول تعال نبي نقتل راسك مثل ما كسرت راس المجني عليه فهذا باجماع من اهل العلم والتعليم يقولون لانه يخشى من القصاص تلف جاني - 00:21:32ضَ
لانه يخشى من القصاص تلف اما عظام بقية البدن الرقبة واليد وفيها ثلاثة اقوال لاهل العلم القول الاول انه يجري القصاص في جميع عظام البدن واضح وهذا رائد الحزم ابن حزم ما يستثني - 00:21:56ضَ
شيئا من العظام ستة عظام الصلب عظام الرقبة ابن حزم يرى القصاص فيها يستدل العمومات الدالة على انه يسأل بجانب مثل ما فعل في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كما في قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبت - 00:22:37ضَ
به وكما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ابن حزم ايضا بحديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص يا انس كتاب الله القصاص معنى كتاب الله - 00:23:08ضَ
اي حكم الله وشرعه والمعنى يا انس حكم الله تعالى وشرع الله تعالى هو القصاص لهؤلاء ما دام انهم اصروا على القصاص فلابد من وعلى كتاب الله مبتدع والقصاص يصير المعنى حكم الله حكم الله تعالى وشرعه هو - 00:23:41ضَ
القطار القول في اخر الحديث جعلت كتاب الله القصاص فرظي القوم فعفوا رضي القوم فعفوا ما ندري هم عفوا مجانا ولا عفوا الى الدية الرواية بمعنى مجملة فيها اجمال لكن الروايات كما تعلمون في القاعدة ان الحديث اذا كان له عدة روايات - 00:24:12ضَ
وما اجمل في بعضها قد يفسر في بعضها الاخر وهذا من فوائد جمع الروايات فنقول ان قول الرواية التي معنا فعفوا فعفوا المراد عفوا الى السياح لانه ورد عند البخاري رواية - 00:24:50ضَ
في كتاب التفسير قال فرضي القوم وقبلوا العرش القوم وقبلوا العرش هذه رواية تفسر ان المراد بالعفو هنا ليس العفو مجانا انما هو العفو مقابل ايه يعني نعود الى المسألة - 00:25:09ضَ
ابن حزم نعم ما يستثني شيئا من عظام البدن لعلكم يعني على علم انه الرأس حتى ابن حزم ما يقول بالقصاص فيه لكن بقية العظام ابن حزم ما يستثني شيئا - 00:25:37ضَ
يقول لو الجناية في الرقبة من الرقبة يكسر الرقبة او يكسر الظهر العمومات كما قلت لكم بالحديث الذي معنا. كتاب الله القصاص وكلمة القصاص هذا لفظ عام القول الثاني انه يجب - 00:25:56ضَ
جميع العظام الا ما كان مخوفا والصلب عظم الرقبة والصدر فهذه ليس فيها قصار لان الاشياء فيها الدية وهذا قول الامام مالك العمومات السابقة رأي هؤلاء يقطف من مثلا عظم - 00:26:24ضَ
اليد العضل خصوصا في زماننا هذا يمكن القصاص منها بالمقدار الذي ذهب الان معروف ان الطب الان ليس كالطب في الزمن القديم يمكن يقصف من كسر اليد مثلا العبد مثلا على راي الامام مالك. لكن عندهم العظام المخوفة - 00:27:11ضَ
وهكذا مثل عظام الرقبة القفص الصدري مثلا فلا يقتص منها على رأي الامام مالك ابن المنذر القول الثالث انه لا قصاص في العظام وهذا قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة اذا على رأي هؤلاء - 00:27:41ضَ
انه ما في قصات من العظام اصلا خلاص هؤلاء يطردون الباب على وتيرة واحدة العظم الذي يقتص منه هو الوحيد هو ايش هو السن هو ايش؟ السن وما عداه من العظام لا يقتص منه - 00:28:13ضَ
هؤلاء يقولون العلة هي عدم المماثلة فيما لا اقتص من العظام ولانه لا يؤمن الحيث كان عنده من العظام مستوى قد يكون عظم المجني عليه يختلف عن عظم يعني حجمه اكبر وبعضه قد يكون حجمها اقل على حسب الاجسام - 00:28:29ضَ
وهم يقولون العدم المماثلة يعلنون التعليم الاخر يقولون لانه لا يؤمن الحي لانه قد اذا اخذ من عظمة الساق او عظم مثلا اليد قد يؤخذ اكثر جناية ومن العظم الذي اخذ فيه الجناية. فعلى اي حال - 00:29:06ضَ
هؤلاء لهم تعظيم الذي يظهر والله اعلم هو القول الثاني القول الثاني ان يبدو لي انه في وجاهة ما دام انه استثنى والعظام المخوفة والعظام غير المكوفة يمكن القصاص منها بدقة في زماننا هذا - 00:29:30ضَ
الادلة تشهد لهذا القول الثاني وجاهة هذا ما الذي يظهر لي الوجه الرابع دليل على ان القصاص هو حكم الله تعالى وشرعه يجب تنفيذه الا اذا عفا صاحب الحق وعفو - 00:29:49ضَ
صاحب الحق لا يعد تعطيلا لحكم الله تعالى لان القصاص حق الادمين لان القصاص محض حق الآدمي الوجه الخامس الحديث دليل على جواز الاستشفاء والسعي في قبول العقيدة السعي في قبول - 00:30:28ضَ
العفو للتنازل انا القصاص يتبرع احد يسعى لاهل المجني عليه. ان يتنازلوا عن القطار اما ان يتنازلوا مجانا او يتنازلوا الى الدية السادس في الحديث دليل على جواز الحلف على ما يظل وقوعه - 00:31:01ضَ
لان انسا الله عنه ولكن النظر ما حدث على شيء يقيني ولا لا انما حلف على شيء يظن نعم انه يقع ويغلب على ظنه انه يقع وقد وقع كما مسألة الحلف - 00:31:34ضَ
على غلبة الظن نعم هذي مو بخلاف بين اهل العلم بين اهل العلم لان الواجب على الانسان ان يحلف على شيء يتحقق نعم وقوعا بوقوعه. اما انه يحرص على شيء يغلب على ظنه وما تأكد - 00:31:59ضَ
هذا موضع خلاف بين اهل العلم وموضعه ان شاء الله في كتاب الايمان والنذور لكن مما يستدل على جوازه على احد القولين على احد القولين حديث الباب الذي معنا وثمة دليل اخر - 00:32:20ضَ
وهو ممر علينا في كتاب الصيام قصة الاعرابي الذي وقع اهله في رمضان وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما بين لا بيتيها اهل بيت ها افقر مني هو حلف انه ما بالمدينة احد مع انه متيقن هو ما تيقن الا لو انه مر - 00:32:37ضَ
على جميع بيوت المدينة وتأكد. لكن حلف على غلبة ولن ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم رجل قال القرطبي في هذا الحديث مما يدل على كرامات الاولياء لعل القرطبي يقصد بهذا - 00:33:04ضَ
ان الحديث فيه منقبة عظيمة لانس بن النظر رضي الله عنه عندما حلت على عدم القصاص حقق الله تعالى مطلوبه ولهذا ساق الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ان من عباد الله - 00:33:42ضَ
على انس ولهذا قال بعض العلماء الثامن ان الحديث فيه دليل على جواز السنة على بعض عباد الله الصالحين في حضورهم اذا اذنت الفتنة الظاهر الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في - 00:34:06ضَ
حضور انس بالنظر الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علمية او رمية بحجر او سوط او عصا - 00:34:33ضَ
عليه عقل الخطأ ومن قتل عمد ومن قتل عمدا فهو خود ومن حال دونه فعليه لعنة الله اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه باسناد قوي هذا الحديث موضوعه من قتل بين قوم ولم يعرف قاتلوه - 00:34:58ضَ
من قتل بين قوم ولم يعرف اولا تخريج هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الديات من قتل في علمية بين قوم من قتل في علميا بين قوم ايضا ابن ماجة - 00:35:28ضَ
من طريق سليمان ابن كثير العبد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة والحافظ حذف باقي الحديث ولو ذكره لكان احسن عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين - 00:36:03ضَ
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا جاء عند ابي داوود من قتل في علميا من قتل في علميا في رمي يكون بينهم يكون بينهم هذا الحديث كما قال الحافظ - 00:36:35ضَ
بلوغنا اسناده قوي وفيه سليمان ابن كثير ابن كثير هذا من رجب من رجال الشيخين الا ان العلماء تكلموا في روايته عن الزهري خاصة تكلموا في روايته عن الزهري اما في - 00:37:03ضَ
روايته اما روايته عن غير الزهري كما قال الحافظ للتقريب لا بأس بها. لا بأس بها ولهذا قال ان سنده قوي لكنه معلول بالارسال وقد رواه ابو داوود من طريق سفيان - 00:37:33ضَ
عن عمر عن طاووس مرسلة عن عمرو عن طاووس قالت دار قطني العلل وهو الصحيح وهو الصحيح وقال ابن عبد الهادي التنقيح اسناده جيد لكنه قد روي مرسلا لان عبد الهادي يعله بالارسال لما قال - 00:37:59ضَ
لكنه قد روي او لكن قد روي مرسلا المقصود في هذا هذا الحديث معلول بالارسال لكن من يأخذ بقاعدة نعم ترجيح الوصل على الارسال كما فعل الشوكاني في نيل الامطار - 00:38:33ضَ
بهذا الحديث ويأخذ به اما من باعلان المتقدمين دار قطني يقول الحديث معلول الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله في علمية العين المهملة وتشديد بعدها يا ام مشددة ايضا اسم مكسور - 00:38:57ضَ
من الامى ومعنى في علمي يعني قتل في حال يعمى امره يتبين قاتله هذا معنى العلمية يعني قتل في حال يعمى امره ولا يتبين اذا قتل شخص بين جماعة ولا يعرف القاتل يقال ان فلان قتل في عمية - 00:39:34ضَ
وقوله او رميا مثل النفط اللي قبل بالظبط بكسر الراء تشديد بعدها يا اسم مكسور من الرمي وكل من اللفظين مصدر يراد به المبالغة والمعنى من قتل في حال القوم - 00:40:11ضَ
ومضاربتهم فيما بينهم فلم يتبين القاتل ولا حال القتل فهذا من قتل الخطأ هذا من قتل الخطأ ورواية ابي داوود اني قلت لكم قبل قليل من قتل في علمية في رمي - 00:40:46ضَ
ها يدل على ان الثاني مفسر للاول للاول يعني انه لو ترامى قوم وحصل بينهم قتل هذا قتل علميا لان القاتل غير غير معروف وقوله فعقله عقل الخطأ فعليه عقل الخطأ - 00:41:16ضَ
اي ان دية هذا المقتول الخطأ فلا قصار بتعذر القطار ومن قتل عمدا ليس فيه القصاص ومن خال دونه عليه لعنة الله الحال دون القصاص وحمل جابر هذا الجاني اما انه حمل جاني بقوته - 00:41:48ضَ
اوحم الجاني بشفاعته قال عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين الوجه الثالث في الحديث دليل على انه اذا قتل انسان في حال مشتبهة لم يتضح فيها القاتل كما لو تقاتل - 00:42:24ضَ
فريقان بحجارة ونحوها ثم وجد بينهم قتيل لا يدرى من قتلة ديته الخطأ ولا وهذا اظهر الاقوال المسألة في دلالة الحديث عليه لكن نعم على من تقول اختلف العلماء في الدية في هذه الحال - 00:42:57ضَ
على اقوال ثلاثة القول الاول ان الدية في بيت المال وهذا قول اسحاق تعليله لانه مسلم بفعل قوم من المسلمين وجبت ديته في بيت الله قالوا ومثل هذا لو مات الانسان في زحام - 00:43:44ضَ
مثلا هرب الناس منه لامر نزل قتل احد او زحمة في طواف زحمة في سعي او في رمي جمار قالوا هذا مثله تكون ديته في بيت المال لانهم يقولون انها قاعدة - 00:44:19ضَ
المبدية تكون في بيت المال في كل حالة لا يبقى فيها سبيل للثبوت على غير بيت المال لكل لا يمكن اثبات الدية على غير بيت المال تكون الدية على القول الثاني في المسألة - 00:44:46ضَ
اما ديته تجب على جميع من حضر وذلك لانه مات بفعلهم فلا يتعداهم الى غيرهم وهذا قول الحسن جاء له ذكر في كتب الحنابلة قد جاء في الاقناع وفي شرح الاقناع ايضا للبغوتي جاء ذكر هذا القول وان الدية تكون على - 00:45:11ضَ
من حضر القول الثالث انه هدر لانه اذا لم يوجد قاتله بعينه استحال ان يؤخذ به احد حال ان ان يؤخذ به وهذا قول مالك يبدو ان هذا القول هو اضعف - 00:45:41ضَ
الاقوال واضعف الاقوال يبدو ان المسألة كما تلاحظون اجتهادية فيكون مرجعها الى اجتهاد القاضي. ان رأى القاضي ان الدية تكون في بيت المال والا له ان يحملها الحاضرين قد يكون تحميل الحاضرين في بعض الحالات ممكن اذا كانوا محصورين - 00:46:08ضَ
اما اذا كان الحاضرون غير محصورين حصل زحام بعدين هربوا في هذا ها تحميل بعضهم على بعض وقد يكون التحليل نعم لاناس ما حصل منهم القتل مباشرة سبب انها قتل عمية - 00:46:35ضَ
قول الدية بيت المال هذا القول فيه نوجه الرابع الحديث دليل على ان قتل العم يوجب القصاص وقتل العمد كما يقول الفقهاء ان يقصد اداميا معصوما ليقتله بما يغلب على الظن - 00:46:54ضَ
به ولقتل الحمد صور محلها كتب الفقه لكنهم يصفون قتل العمد الوصف الاول ان الجناية مفقودة والثاني ان الالة تقتل في الغالب ان الالة تقتل في الغالب فان كانت الجناية مقصودة والالة ما تقتل في الغالب. هذا مثل ما مر علينا ومثل ما سيأتي ان شاء الله شبه العمد - 00:47:35ضَ
وين كان في الجناية غير مقصودة اصلا هذا هو قتل الخطأ الجزء الخامس الحديث دليل على انه لا يحل لمسلم ان يحول دون استيفاء القصاص او الدية نحمي الجاني قد يكون سببا في حمايته - 00:48:06ضَ
ظاهر الحديث ان هذا من الكبائر الواجب على المسلم ان يكون عونا للحق ولو كان اهل الحق او اعداء له الحق احق بالاخذ والاتباع والواجب على ولاة الامور وعلى القضاة - 00:48:39ضَ
القطار الحق قال نعم وايصاله الى مستحقه والا يتساهل في هذا الامر العظيم وحديث الباب وان كان يعني فيه المقام المتقدم لكن هذا الامر تدل عليه نصوص الشريعة ومنها كما تعلمون - 00:49:12ضَ
قصة المرأة المخنومية التي سرقت الرسول صلى الله عليه وسلم اسامة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنها الرسول صلى الله عليه وسلم على اسامة وقال له اتشفع في حد من حدود الله - 00:49:38ضَ
ثم قام واختطب وقال انما اهلك من كان قبلكم ان كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد وان الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها. المقصود ان الادلة واضحة وبينة تدل على انه - 00:49:55ضَ
لا بد من تنفيذ الحق تنفيذ القصاص لا يجوز قبول التفاعات والوسطات مهما كانت ولو كان المتقدم بها عظيما فالحق احق ان يتبع الحديث الاخير الليلة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:50:18ضَ
اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك رواه الدارقطري موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل هذا الحديث موضوعه عقوبة القاتل - 00:50:49ضَ
وما جاء في عقوبة القاتل والممسك السلام عليه الاول في تخريجه هذا الحديث كما ذكر الحافظ اخرجه الدار قطني والبيهقي موصولا من طريق ابي داود الحفري السوري عن اسماعيل ابن امية - 00:51:20ضَ
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة وروي من طريق وكيع عن سفيان عن اسماعيل قال قال رسول الله صلى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل - 00:52:10ضَ
امسك رجلا وقتل الاخر وقتله الاخر قال يقتل القاتل ويحبث الممكن ابن ابي شيبة والدار قطني والبيهقي هذا معنى قول الحافظ من الحديث روي موصولا يعني الذكر نافع وابن عمر - 00:52:41ضَ
ورؤيا مرسلة عن اسماعيل ابن امية قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره الحافظ هنا يقول ان البيهقي رجح المرسل نعم البيهقي لما جاء الموصول قال هذا غير محفوظ - 00:53:13ضَ
الموصول هل هذا غير محفوظ وقد قيل عن اسماعيل ابن امية عن ابن المكيف عن النبي صلى الله عليه وسلم والثواب ما اخبرنا ثم ساق الاسناد الذي ما فيه سعيد ابن مسيب انما هو عن اسماعيل - 00:53:39ضَ
نعم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابن القطان كما قال الحافظ هنا في البلوغ ان نرجح الموصول وان كانت عبارة الحافظ هنا ما تدل على شيء معين - 00:54:07ضَ
لكن رجح الموصول تكلم على الحديث بمقدار نصف صفحة لكنه قال وعندي قال وعندي وهو عندي صحيح يعني قال وهو عندي صحيح قال ابن عبد الهادي وقول البيهقي اصح من قول ابن القطان - 00:54:25ضَ
وقول البيهقي اصح من قول ابن ثم قال عن المرسل هذا هو المحفوظ. هذا هو المحفوظ اما اما بالتركماني الجوهر النقي فانه ساق تصحيح ابن القطان وسكت تصحيح ابن القطان وسكت - 00:54:57ضَ
الوجه الثاني استدل بهذا الحديث من قال اذا امسك رجل رجلا وقتله اخر فان القاتل يقتل الا ان يعفو اهل القبيل قال الموفق ابن قدامة لا خلاف في ان القاتل يقتل - 00:55:24ضَ
لا خلاف في ان القاتل يقتل لانه قتلان يكافئه عمدا بغير حق انما الكلام الممسك الممسك في تفصيل اذا لم يعلم ان القاتل يقتله فلا شيء عليه لانه متسبب والقاتل مباشر - 00:55:55ضَ
يسقط حكم المتسبب الى انه ما علم ان القاتل سيقتل اما اذا امسك اما اذا علم انه سيقتلك مثل ان ظبطه له حتى ذبحه ورأى انه بدأ بذبحه استمر على امساكه له حتى ذبحه - 00:56:32ضَ
فهذا فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم القول الاول الاخذ بالحديث. وهو ان الممسك يحبث. يحبث ولم يذكر نعم في الحديث مدة اختلف فيها على قولين القول الاول ان مرجعها الى اجتهاد الحاكم - 00:57:00ضَ
يحدث سنة سنتين ثلاث اقل اكثر قالوا لان الغرض تأديبه وليس بمقصود استمراره الى الموت في السجن والقول الثاني انه يحبث الى ان يموت وهذا قول عطا وربيعة روي عن علي رضي الله عنه - 00:57:32ضَ
كما عند الشافعي وهذا القول رواية عن الامام احمد وقد اخذ بها محمد ابن إبراهيم رحمه الله وحصل على زمانه قصة في الفتاوى الحكم بان الممسك يحبس حتى يموت دليل هؤلاء - 00:58:05ضَ
نعم يقولون لانه حدث المجني عليه الى الموت. يعني لانه امسك ايش المجني عليه لا ان نفذ فيه القتل فيحدث هو ايضا الى ان يموت القول الثاني في المسألة ان الممسك يقتل - 00:58:39ضَ
لانهم اشتركا القتل ولولا الامساك ما قدر على قتله فانه بامساكه تمكن من القتل فصار القتل حاصلا بفعلهما نعم وهذا قول مالك ورواية عن الامام احمد ذكر الموفق المغني القول الثالث - 00:59:00ضَ
ان المنفق يعاقب ويأثم ولا يقبل قالوا لان الممسك غير غير قاتل ولان الامساك سبب غير ملجي اللي مو بلازم انه اذا امسك ان الاخر يقتل وهذا قول ابي حنيفة والشافعي انه يعاقب - 00:59:37ضَ
وقد يبدو بادئ ابي بدر ان هؤلاء ما اخذوا بالحديث نعم لانه كما تقدم اعلى هذا القول في نظري لان العقاب مجال واسع السجن نوع من العقاب كون المسألة يكون مرجعها الى اجتهاد القاضي. يعاقب نعم الممسك بما يرى - 01:00:11ضَ
هذا القول قوي اقول الحديث علة لايش؟ بالارسال فلا نستطيع ان نقول ان المسألة فيها نص ها على ان المنصت انه يحذف واضعف منهم من قال ان يقتل اما القاتل - 01:00:44ضَ
فليس قتله عن طريق الحديث الذي معناه وانما قتله عن طريق الاجماع عمومة الادلة انه قاتل الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:01:05ضَ