الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
2565 - حكم الزواج لأجل التحليل ورفض الزواج الطلاق بعد ذلك - نور على الدرب
التفريغ
رجل تزوج امرأة على ان يحللها لزوجها الاول. وبعد الزواج رفض ان يطلقها وما هو توجيهكم اذا كان النية تحليلها لزوجها اذا كانت النية تحليلها لزوجها هذا نكاح باطل وصاحبه ملعون نعوذ بالله من ذلك - 00:00:00ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له هو نكاح ملعون صاحبه وهو فاسد لا يحلها لزوجها الاول ولا للثاني الذي نكهة بنية التحليل لا رغب فيها بل يجب عليه - 00:00:24ضَ
ان يطلقها طلقة واحدة لابطال هذا العقد الفاسد وازالة جبهته وبعد ذلك هي مغيرة في شيء اتزوج؟ عبد العزيز وجهي اتزوج على غيره بعد خروجها من العدة اذا كان موطئها - 00:00:39ضَ
في اخر من العدة كانت كانت كبيرة اذا خرج من العدة فهي تنتهي من شاءت بين زوجها الاول حتى يتزوجها زوج شرعي ويطأها زوج شرعي ما اراد التهليل ثم طلقها او مات عنها تهل لزوجها الاول - 00:00:56ضَ
اما هذا الذي اراد التحليل ولو وطئة لا تحل لزوجها الاول وهو عاصم بعمله ملعون كما في الحديث يجب عليه ان يفارقها بطاقة واحدة ثم بعد التوبة خروجها من العدة له يتزوجها من جديد اذا رضيت بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا - 00:01:21ضَ