فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2568 -3022] قال لزوجته: إذا ذهبت لبيت عمتك فإنه ليس بيني وبينك أي شيء فهل تعد طلاقاً هذه الكلمة؟

صالح الفوزان