من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
259/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدياك عن ابن مسعود رضي الله عنه - 00:00:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطأ اخماثا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون مخاض وعشرون وعشرون بني لهبون واخذه الاربعة وعشرون بني مخاف بدل بني لهبون الاول اقوى اخرجه ابن ابي شيبة من وجه اخر موقوفا - 00:00:23ضَ
وهو اصح من المرفوع هذا الحديث موضوعه اسنان الابل الخطأ اسنان الابل الخطأ السلام عليه من وجوه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق الحجاج عن زيد ابن جبير - 00:01:07ضَ
عن خشف ابن مالك ابن مالك عن ابن مسعود وعشرون بناتي وعشرون بني لبون الذي هو اللفظ الاول الذي ذكر الحافظ رواه ايضا طريقي عن ابي عبيدة عن ابيه ابن مسعود - 00:01:50ضَ
الخطأ خمسة اخماس وفي اخره وعشرون بناتي نبون وعشرون وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه الاربعة ابو داوود ترمي النسائي ابن ماجة من طريق الحجاج عن زيد ابن جبير عن خفيف بن مالك - 00:02:39ضَ
عن ابن مسعود الا انهم قالوا في اخره وعشرون بنات تليفون وعشرون بني مخاض وعشرون بني وهذا معنى قول الحافظ هنا واخرجه الاربعة بلفظ وعشرون بني مخاف بدل بني لابون - 00:03:20ضَ
بينهما وعلى هذا رواية الاربعاء اتفقوا على الاربعة الاول انما صار الخلاف في الاخير عند الدارقطني بني لاجون وعند اصحاب السنن بناتي قد ضعفت دار قطني في كلام الله هذه الرواية - 00:03:50ضَ
التي فيها ذكر بنات بنات من الاوجه التي ذكرها تضعيف هذه الرواية ان ابن مالك رجل مجهول ولم يروي عنه الا زيد ابن جبير ثم ايضا انه جاء من رواية الحجاج - 00:04:32ضَ
ارتاح الحجاج معروف انه مدلك وقد عنعن ثم امر ثالث ان هذه الرواية التي فيها بنات بني مقاس مخالفة في الرواية عن ابن مسعود التي ذكرنا قبل قليل من طريق ابي عبيدة عن ابي ابن مسعود - 00:05:05ضَ
انه قال بني لابون ذكر دار قطني انه لا يمكن ان ابن مسعود يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه يرون شيئا مرفوعا كما في رواية خس ابن مالك - 00:05:34ضَ
ثم يخالفه يعني كما في رواية ابنه ابي عبيدة دار قطني ايضا للعلل قال انه لا يعرف ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا في حديث هذا الا في حديثي - 00:05:56ضَ
اسم هذا وعلى اي حال اطال في تقوية الرواية الثانية التي قال عنها الحافظ هنا في البلوغ واسناد الاول اقوى يعني رواية بني نبون بدل بني ذكر ايضا ان اكثر الرواة - 00:06:24ضَ
وهم ثقات يقتصرون على ان خطأ خمسة اخماس دون ان يذكروا تفاصيلها ولعل هذه التفاصيل جاءت عن طريق الحجاج يروي الحديث انه النجية خمسة اخماس ثم يقول بتفصيلها ولعل الدار قطني اعتمد في يعني اعتمد في هذا على اختلاف الروايات في الخمسة المذكورة - 00:06:54ضَ
ولا سيما النوع الاخير اللي هو النوع الخامس المقصود بهذا ان هذا الحديث معلول ان هذا الحديث معلول ولا سيما المرفوع ولا سيما المرفوع. اما الموقوف يقول الحافظ هنا واخذه - 00:07:32ضَ
ابن ابي شيبة من وجه ارى موقوفا وهو اصح من المرفوع الحديث رواه ابن ابي شيبة من طريق وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن علقمة ابن قيس عن عبدالله - 00:07:56ضَ
انه قال الخطأ عشرون اقرأ وعشرون وعشرون وعشرون بني مقام وعشرون ورواه ايضا يعني من طريق وكيع سفيان عم منصور عن ابراهيم عن النخعي عن عبدالله وهذا الموقوف اصح من المرفوع كما ذكر الحافظ هنا - 00:08:25ضَ
بل ان ابا داود لما روى الحديث مرفوعا من طريق ابن مالك عن ابن مسعود قال بعده وهو قول عبد الله وهو قول عبد الله يعني انه يروى موقوفا. يقول البيهقي والصحيح - 00:09:17ضَ
انه موقوف على عبد الله ابن مسعود والصحيح عن عبدالله انه جعل احد اخماسها بني المخاوف الاسانيد التي تقدم ذكرها في الاسانيد التي تقدم ذكرها. وبهذا يكون البيهقي قد خالف - 00:09:37ضَ
الدار قطني في ان الخامس او القسم الخامس بني الوجه الثاني هذا الحديث فيه دليل على مقدار قتل الخطأ وانها مخففة ومقسمة الى خمسة اقسام وهي عشرون خطة والحقة ما دخلت في السنة الرابعة - 00:10:03ضَ
وعشرون وهي ما دخلت في الخامسة وعشرون وهي التي دخلت في السنة الثانية وعشرون بنات يلبون وهي التي دخلت في الثالثة وعشرون بني لبون او بني مخاض على ما تقدم - 00:10:53ضَ
الروايات بني مخاض بني لبون على ما تقدم الروايات وهذا التحديد في هذه الاصناف هو مذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة الائمة الاربعة لكن وقع الخلاف فقال احمد وابو حنيفة عشرون ذرة - 00:11:28ضَ
اخذا في الرواية المرفوعة وقال مالك والشافعي الخامس بالرواية الموقوفة رواية ابي عبيدة عن ابيه وجه التخفيف الخطأ جاء من ادخال الذكور لان الذكور اقل رغبة والقيمة للاناث اذا طلب - 00:12:08ضَ
في الدية بعض الاصناف من الذكور صار هذا فيه التخفيف صار هذا فيه التخفيف الحديث الثاني واخرجه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رفعه - 00:13:00ضَ
ثلاثون حصة وثلاثون واربعون خليفة في بطونها اولادها هذا الحديث موضوعه اثنان الابل العمد الابل هذا الحديث في كتاب الديات باب الدية والترمذي وابن ماجة ابو احمد كلهم من طريق محمد ابن راشد - 00:13:27ضَ
سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا سليمان ابن موسى روى له مسلم في مقدمة وثقه ابن معين وقال ابو حاتم محله الصدق وفي بعض احاديثه - 00:14:17ضَ
بعض الاضطراب ولا اعلم احدا من اصحاب نقول افقه منه ولا اثبت منه سليمان محمد ابن راشد هذا وفقه الامام احمد وابن معين وهذا الحديث حديث حسن الا ان الجملة الاخيرة - 00:14:50ضَ
ويقول في بطونها هؤلاء في بطونها اولادها ليست عند ابي داود ولا عند الترمذي وانما هي في حديث اخر سيأتي ان شاء الله يبدو ان الحافظ رحمه الله المهم ظن ان هذه الجملة - 00:15:20ضَ
في اخر هذا الحديث والامر كذلك هذا الحديث ظاهر الحافظ لهم في القلوب انه فدية الخطأ الخطأ لانه عطف على ما قبله بيننا امام الحديث لا سيما عند الترمذي يدل على انه ليس في الخطأ - 00:15:39ضَ
وانما هو في العمد لفظ الترمذي من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون دقة وفي اخره قال وذلك لتشديد العقل - 00:16:14ضَ
يعني الدية هذا السياق يدل على ان الدية على ان هذا السياق انما هو في قتل العم وليس في قتل وعلى هذا نقول الوجه الثاني في هذا الحديث من قال ان دية العمد - 00:16:41ضَ
مئة من الابل مثلثة مئة من الابل مثلثة ثلاثون خطة وثلاثون جذعة واربعون خليفة والخليفة القائمة كاللام هي الحامل الناقة الحامل ولهذا قوله في بطونها اولادها هذا تأثير هذا والقول بان هذا الحديث - 00:17:06ضَ
وان العمد على هذه الصفة هو قول عطاء الشافعي ورواية عن الامام احمد ورواية عن الامام احمد وبه قال محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة والدية في هذه الاوقاف يعتبر مغلظة - 00:17:44ضَ
لماذا لانه ليس فيها ذكور وكما قلنا الدية اذا كان فيها ذكور مخففة اذا كان ليس فيها ذكور فهي مغلظة لهذا قال في رواية الترمذي وذلك لتشديد العقل الحديث الثالث - 00:18:15ضَ
وعن ابن عمرو عندكم عمر ولا؟ عمر ها؟ عمر النسخة اللي معي من السفر الزهيري وعن ابن عمر ونقول ما يتعلق وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:42ضَ
ان اعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل الجاهلية او قتل لدحل الجاهلية اخرجه ابن حبان في حديث صححه وعقله في البخاري - 00:19:09ضَ
الحديث ابن عباس هذا الحديث او هذان الحديث ان بعض الاحوال التي يعظم فيها شأن القتل بعض الاحوال التي يعظم فيها القاتل اولا حديث من عمر عمر هذا رواه ابو حبان - 00:19:37ضَ
من طريق سنان ابن الحارث مصرف عن طلحة عمو جاهد عن ابن عمر بدون واو نبني عمر بدون يرى وذكر ابو حبان الحديث بطوله وفيه الجملة المذكورة وقد وقع في سياقه - 00:20:11ضَ
عند ابن حبان ابن عمر وهكذا جاء ابن حبان الهيثمي ايضا عمر وقد اورده الحافظ ابن حجر المهرة اورده في مسند ابن عمر في مسند ابن عمر لكن وقع في التلخيص - 00:20:51ضَ
ابن عمر وعلى هذا الاخير اعتمد من رأى ان نسخة البلوغ ابن عمر والا فنسخ القلوب مطبوعة قديما وحتى المخطوطات فيها ابن عمر يقول هنا محقق الزهيري يقول بالاصل ذي الاصلين - 00:21:30ضَ
ابن عمر وهو تحريف ثوابه ابن عمرو الحديث حديث عبد الله ابن عمر ولقد نفذ الحافظ نفسه الحديث في التلخيص الى ابن عمر لا الى ابن عمر لما جعل لحاله - 00:22:02ضَ
ما حالنا بن حبان ما حال ابن حبان اعتبر انه حديث ابن عمر لهذا قال حسن رواه احمد مطولا من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رواه احمد من نفس الطريق لكن مقتصرا على الجملة المذكورة - 00:22:26ضَ
هنا فقط فهو بنى على رواية التلخيص لكن ما ادري لماذا مع حالة الى ابن حبان مع ان الحافظ ها عدا الحديث وحتى ايضا كما قلت في الزوائد للهيثمي زوائد بن الحدان فيه ابن عمر - 00:22:47ضَ
الذي يظهر والله اعلم لا سيما يقول ايضا بالاصلين يعني في المخطوب ايضا ابن عمر كأنه هنا اعتمد على ما جاء مسا الخير هذا الحديث سنده حسن الحارث هذا ذكره - 00:23:12ضَ
حاكم في الجرح والتعديل ولم يرد فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابو حبان روى عنه جمع اما باقي الرجال ما بين صدوق وثقة ما بين صدوق وثقة هذا الحديث الحديث الحسن لاسيما وانه - 00:23:40ضَ
يشهد له ما بعده ولعل الحافظ حديث ابن عباس الذي بعده لاجل ان يكون شاهدا في هذا الحديث والا ابن حبان وهذا الحديث من مفاريد ابن حبان يعني على انه ايش؟ على انه حديث ابن عمر اما فريد ابن حبان - 00:24:12ضَ
قد رواه احمد من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفيه وان الحديث هنا اعتى نعم هذا يمنع من الاحالة على ايش على المسند كما فعل - 00:24:43ضَ
وان اعدى الناس على الله من قتل في الحرم او قتل غير قاتله او قتل في دحول الجاهلية رواه ايضا احمد من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب مقتصرا على الجملة - 00:25:12ضَ
المذكورة او على القدر المذكور وهذا الحديث كما ذكر الحافظ اصله في البخاري قد رواه البخاري في كتاب الديات ذهب من طلب دم امرئ بغير حق من طريق نافع ابن جبير عن ابن عباس - 00:25:34ضَ
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثة ملحد في الحرم مبتغ في الاسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليفرق دمه - 00:25:58ضَ
ليغريق الوجه الثاني في شرح الالفاظ قوله هذا اسمه تفضيل مأخوذ من العتو وهو التجبر والمعنى واشدهم تجبرا وتمردا وعتوا من قتل في حرم الله من قتل في حرم الله - 00:26:27ضَ
حديث ابن عباس ملحد في الحرم اي اللفظين اعم نعم لان الالحاد اولا في اللغة هو الميل عن القهر ومنه لاحد الحافر القبر اذا مال عن الوسط اذا حفر في الوسط - 00:27:06ضَ
نعم هذا الساق لكن سمي اللحد لحدا لانه الى جهة في اللحد فهو مائل عن وسط المراد الالحاد كل ميل عن الاسلام واوله الشرك ثم يلي هذا المعاصي في الحرم - 00:27:37ضَ
من الالحاد في الحرم والمعاصي انواع ومن اعظم المعاصي القتل بغير حق القتل بغير هذا من معانيه والا فان الالحاد في الحرم له معان اخرى من قتل في حرم الله - 00:28:08ضَ
قوله اوقفنا الجاهلية الزحل بفتح الزاني المعجمة وسكون الحاء المهملة هو الحقد والاداوة الحقد والعداوة والمراد به هنا الثأر وطلب السعي الانتقام من جناية جنيت عليه في الجاهلية يريدها بعد الاسلام - 00:28:32ضَ
هذا معنى او قتل لدحل الجاهلية يعني انه بعد اسلامه قتل او اخذ بالثأر لقتل كان قد حصل الجاهلية اذا معنى الجاهلية وطلب السعي بجناية جنيت عليه في الجاهلية يطلبها متى؟ يطلبها في الاسلام. هذا معنى - 00:29:17ضَ
الوجه الثالث في هذا الحديث على شدة هذه الجرائم الثلاث لانه لان صاحبها وصف لانه اشد الناس وتجبرا في حديث البخاري لانه ابغض الناس الى الله تعالى موقوف بالعتو والتجبر من جهة - 00:29:52ضَ
وموصوكم بانه نعم مبغوض الى الله تعالى او انه من ابغض الناس الى الله تعالى ولا شك ان هذا وعيد لانه ما وصف بان الله تعالى يبغضه. ها؟ انما وصف بانه من ابغض الناس - 00:30:34ضَ
الى الله تعالى والعياذ بالله الوجه الرابع في الحديث دليل على غضبه شأن المعصية في حرم الله تعالى لقوله ملحد في الحرم ومن ذلكم الاقدام على جريمة القتل فان القتلى - 00:30:56ضَ
اذا كان في حد ذاته عظيما بل هو اعظم الذنوب بعد الشرك بالله بعد الشرك بالله تعالى فانه في الحرم اعظم انه في الحرم اعظم حتى ان بعض العلماء الامام احمد - 00:31:26ضَ
الشافعي ذهب الى ان القتل في الحرم تغلظ فيه الدية فيه الدية يعني دية كاملة وزيادة ثلثها ايضا من ذهب التغليط المقصود بهذا ان القتل في الحرم هذا شأنه عظيم - 00:31:51ضَ
دلالة في هذا الحديث وبدلالة عموم الاية يقول الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم قد ورد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عند هذه الاية - 00:32:17ضَ
انه قال لو ان رجلا هم فيه بالحاد وهو بعدم ابين وهو بعدن ابين لاذاقه الله عز وجل عذابا اليما الله عز وجل عذابا الايمان وهذا الاثر من اهل الحديث من صححه - 00:32:43ضَ
ومنهم من حثنا واقل احواله ان يكون وقد روي مرفوعا ولكن لا يصح مرفوعا ولكن لا يصح والصواب وقفوه ثواب ظاهر الحديث الذي معنا انه عام في حرم مكة والمدينة - 00:33:09ضَ
من حرم مكة والمدينة قد ورد ان هذا الحديث في بعض الروايات ان هذا الحديث ورد في قصة قتل حصلت بمزدلفة قصة في قتل المزدلفة فهذا قد يقال ان الحديث خاص - 00:33:44ضَ
في الحرم المكي لكن قد يقال ان القاعدة ان العبرة بعظوم اللفظ ما بخصوص السبب لا بخصوص السبب الا ان يقال ان الاظافة عهدية وانه اذا قيل حرموا الله انصرف هذا الى حرم - 00:34:17ضَ
مكة المقصود ان ارادة حرم مكة هذا لا كلام فيه لكن هل يدخل في هذا الحرم المدني هذا محل هذا محل احتمال كما قلت قبل قليل الامام احمد الشافعي يغلظون - 00:34:44ضَ
القتل في الحرم وفي الاشهر وفي قتل للرحل هذا نص عليه الشافعي في كتاب الام نقل عن الامام احمد انه كان يقول للتغليظ وهذا ليس عليه دليل مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:35:12ضَ
وانما هي اثار عن بعض الصحابة كما ورد عن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما التغريط هذه الاثار لا تخلو مما قال قد ذكرها او بمعنى الادب تكلم عليها الالباني - 00:35:41ضَ
الارواء وبين ضعفها العلماء لتحريم القتل والقتال في مكة مسألتان المسألة الاولى القتال مدافعة اعتدى عليه شخص وهو داخل حدود الحرم له ان يقاتله اذا لم يندفع الا بالقتال لا اذا لم يدفع الا بالقتال هذه مسألة - 00:36:04ضَ
المسألة الثانية من جنى في الحرم جناية يوجب القتل في الحرم جناية توجب القتل او تحل القتل مثل القاتل عمدا قتل داخل الحرم ومثل الزاني المحصن فاذا توفرت الشروط قتل هذان ولو كان - 00:36:43ضَ
داخل الحرم الرجل الخامس في الحديث دليل على انه لا يجوز لولي الدم المشكوك عمدا من يقتل غير قاتل وليه ان يقتل غير قافلي وان من فعل هذا قتل غير القاتل - 00:37:14ضَ
فهو من ابغض الناس الى الله تعالى يعني هذا زيادة على عظم شأن القتل قضية القتل هذه في حال لكن زيادة على هذا انه من ابغض الخلق او من ابغض الناس - 00:37:48ضَ
الى الله تعالى لان الله جل وعلا يقول ولا فزعوا وازرة وزر اخرى فلا يجوز ان يقتل غير القاتل وقال تعالى ومن قتل مظلوما وقد جعلنا لوليه سلطانا قد جعلنا لوليه - 00:38:09ضَ
سلطانة اي سلطة على القاتل القاتل فاما ان يقتله واما ان يعفو الى الدية واما ان يعفو مجانا وكل النقاط الثلاث هذي تعتبر نعم من سلطة الولي على ايه؟ على - 00:38:36ضَ
القاتل قال تعالى في اخر الاية ولا يسرف بالقتل ومعنى فلا يسرف بالقتل يعني فلا يمثل بالقاتل او يقتص من غير القاكم هذا الشاهد ترى هذا ابن كثير في تفسيره - 00:39:03ضَ
ويضاف صورة الثالثة ان يقتل مع القاتل غيره يقتل مع القاتل غيره فكل هذا اسراف بالقتل اما ان يمثل القاتل او يقتل غير القاتل يعني منفردا المقصود او يقتل القاتل ويقتل معه - 00:39:31ضَ
الرجل الاخير فيه دليل على تعظيم شعر القتل من اجل عداوات الجاهلية وثأرها التي قضى عليها الاسلام وانه لا قساط فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة - 00:39:56ضَ
حجة الوداع في يوم عرفة الا ان كل شيء من امر الجاهلية تحت عدم موضوع ودماء الجاهلية موضوعة دماء الجاهلية الى اخر الحديث ومعنى دماء الجاهلية موضوعة يعني ان الاسلام - 00:40:30ضَ
افضلها وعلى هذا فليس هناك ولهذا جاء في الحديث الذي معنا ان هذا من ابغض الخلق الى الله تعالى من اقتص بشيء من دماء الجاهلية بعد الاسلام الله تعالى اعلم - 00:40:59ضَ
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:41:24ضَ