التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه من القواعد الاصولية في القاعدة السابعة - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه الحد في المسألة روايتان اصحهما؟ لا يجب. واختار ابو البركات يحد ان سكب وكلام طائفة من الاصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على هذه القاعدة - 00:00:20ضَ
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ان تحليم الزنا ثابت في جميع الشرائع. فلذلك حددناه. واما الخمر فانه لا يعتقد تحريم فانه لا يعتقد تحريمه. فلذلك لا نحده فلذلك لا نحده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:38ضَ
سبق ان المؤلف ذكر ان اه الكافر والذمي اذا حصل انه زينة والعياذ بالله فانه يحد وان بلا خلاف وان شرب مسكرا ففيه خلاف والفرق بينهما ان تحريم الزنا ثابت في جميع الشرائع - 00:00:57ضَ
فهو محرم في الاسلام وفي اليهودية وفي النصرانية اما شرب الخمر او المسكر اهل الذمة يعتقدون حلة يعني يستحلون ويرونه مالا ولذلك كان القول الراجح انه اذا تناول مسكرا لا يحد - 00:01:18ضَ
لكن لا يجوز له ان يظهرها بل يستتر بها ولهذا بعض الفقهاء رحمهم الله جعلوا آآ خمر الذم المستورة جعلوها من المتقوم ومن لانه يعتقد حلها بخلاف مسألة الزنا. نعم - 00:01:36ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وقيل انما يعتقد حل اليسير. فلذلك حددناه اذا سكن على على اختيار المجد مظاهر ما ثبت في السنة من قصة حمزة لما شرب الخمر - 00:01:59ضَ
لما شرب الخمر قبل نزول التحريم وزال عقله وجب الاسنمة ولم ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم عنفه على ذلك. يدل على ان الخمر كانت مباحة ولو كثرت. نعم وهو كذلك. فالخمر في الاسلام - 00:02:13ضَ
كانت مباحة ولهذا سبق لنا ان تحريم الخمر مر بمراحل اربع المرحلة الاولى ان الله تعالى ذكره على سبيل الامتنان بالمنة والفضل على عباده وذلك في سورة النحل قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب - 00:02:29ضَ
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا المرحلة الثانية بيان ما فيه من المضار يعني المقارنة بين ما فيه من المضار والمنافع مع بيان ترجيح المضار قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر - 00:02:54ضَ
قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما تبين سبحانه وتعالى ان الخمر فيه ومنافع وان ما فيه من من الاثم اعظم مما فيه من المنفعة والعاقل اذا كان امامه شيء مضرته اعظم من منفعته سوف يتركه - 00:03:16ضَ
المرحلة الثالثة تحريمه حال الصلاة وهذا تحريم مقيد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون المرحلة الرابعة مرحلة التحريم المؤبد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه - 00:03:41ضَ
لعلكم تفلحون احسن الله اليك قال رحمه الله وبناء هاتين المسألتين ومسألة الظهان على القاعدة ليس بناء جيدا. لان لان فرض لان فرض ذلك لان فرض ذلك فيما اذا كانت تحت ذمتنا - 00:04:12ضَ
والتزم والتزم احكام المسلمين. فلذلك اجريت عليهم الا ان يعتقد اباحة عليه احسن الله اليكم. لذلك اجريت عليه الا ان يعتقد اباحته كالخمر اما لو كان حربيا فظاهر كلام الاصحاب انه لا حد عليه ولا كفارة - 00:04:33ضَ
والقول بالتكليف عام في الحرب والذمي. والله اعلم من حيث العموم هل الكفار مكلفون ام غير ام انهم ليسوا بمكلفين عام في الحرب وفي الذمة لكن في هذه المسألة اقامة الحد - 00:04:50ضَ
او عدم اقامته خاص بالملتزم ولهذا في الحدود قال الفقهاء كتاب الحدود لا يجب الحد الا على عاقل بالغ ملتزم عالم بالتحريم فيقيمه الامام او نائبه مقال عاقل بالغ ملتزم - 00:05:07ضَ
فاشترطوا اقامة الحد ان يكون ملتزما لاحكام الاسلام. نعم تحت ذمتنا الظاهر عندك تحت ذمتنا والتزم احكام المسلمين ولذلك اجريت عليه لا ما في لذلك اجريت علي الا ان يعتقد اباحته كالخمر - 00:05:26ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا نذر الكافر عبادة نص الامام احمد على صحة نذره وهذا يحسن بناؤه على القائد على القاعدة. ولنا قول بانه لا يصح لا يصح مأخذه ان نذره للعبادة كالعبادة وليس من اهلها - 00:06:08ضَ
طيب وسبق لنا ان الكافر اذا نذر نذرا حال كفره فانه ينعقد نذره ينعقد ولكن لا سبيل الى الوفاء به الا بعد اسلامه والدليل على انعقاده حديث امير المؤمنين عمر رضي الله عنه - 00:06:38ضَ
انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فامرهم بالوفاء بالنذر مع انه عقده حال كفره - 00:06:57ضَ
فدل هذا على ان نذر الكافر ينعقد ولكن اذا نذر الكافر نذرا حال كفره فان نذره ينعقد ولكن هل يصح ان يفي به حال كفره نقول ان كان ما نذره عبادة - 00:07:14ضَ
فلا سبيل له الى الوفاء به الا بعد اسلامه كما لو قال بالله علي نذر ان اعتكف ان اصوم ان افعل كذا وكذا فانه لا سبيل له الا ان لا سبيل الى الوفاء به الا بعد اسلامه - 00:07:31ضَ
واما اذا كان ما نذره ليس عبادة اوليس عبادة متمحضة وانما يراد به النفع الصدقة ونحوها والعتق لا يصح فلو قال لله علي نذر ان اعتق عبدي فاعتقه لا يصح - 00:07:49ضَ
واما الاعتكاف والصيام والصلاة فانها تحتاج الى نية. اما العتق فيحصل بمجرد يمكن يشتري دقيقا صوره يعني مثلا اه المسلمون مثلا اسروا ارقاء منهم اسير كافر اشتراه كافر لكن اللي يحرم هو ان يبيع عند بعض العلماء ان يبيع - 00:08:08ضَ
رقيقا مسلما احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد او الذبيحة احصانك فمحل هذا في المسلم واما الكافر فهل يشترط في حقه كما يشترط في حق المسلم - 00:08:40ضَ
من مسألة روايتان ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة طيب ايضا هذي مسألة مهمة اذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد او الذبيحة اذا قمنا باشتراط التسمية على الصيد والمذهب ان التسمية - 00:09:02ضَ
على الصيد شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل وقال اذا ارسلت سهمك واذا شرطية وقالوا ان التسمية في باب الصيد شرط لصحة الحيوان المصيد - 00:09:19ضَ
اما في الذكاة التسمية عندهم ليست شرطا وانما هي واجبة والفرق بينهما ان التسمية في الصيد لا تسقط لا سهوا ولا جهلا لانها شرط واما في الذكاة فتسقط في حال - 00:09:40ضَ
السهو والنسيان سبق لنا ان القول الراجح عدم التفريق وان التسمية شرط في البابين في باب في باب الصيد وفي باب ماذا؟ الذكاة بل اذا قلنا ان التسمية في باب الذكاة واجبة. وتسقط بالنسيان والسهو - 00:09:58ضَ
ان نقول ذلك في الصيد من باب اولى يعني كوننا نعذر الصائد اولى من ان نعذر المذكي ووجه ذلك ان ان الصيد يأتي بغتة. فقد يكون الانسان يعني على فقد يذهل الانسان وينسى التسمية بخلاف - 00:10:23ضَ
الذكاة ولكن القول الراجح في في المسألتين ان التسمية شرط في الذكاة وفي الصيد لان الله عز وجل قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:10:42ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر ولان التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا اذا قلنا بان التسمية - 00:11:01ضَ
شرط في الزكاة وفي الصيد فهل تكون شرطا بالنسبة للكافر او تصح زكاة ولو لم يسمي في خلاف من العلماء من قال انها شرط في عموم النصوص ومنهم من قال انها في حق الكافر كاليهود والنصراني ممن تحل زكاته ليست بشرط - 00:11:18ضَ
لان الله عز وجل قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم كما اعتقدوه طعاما وذكاة فانه يكون حلالا وهذا هو الاقرب يعني انه اذا مادام يعتقدون ان ان التسمية ليست شرطا - 00:11:45ضَ
سيكون حلالا. نعم احسن الله اليك. مع انه بعض العلماء رحمهم الله هو مذهب الشافعي يرون التسمية سنة وليست واجبة وانه لو سمى وانه لو ذكى الحيوان من غير تسمية - 00:12:08ضَ
صح احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث فمحل هذا في المسلم نعم ومنها اذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث احترازا من الخبث وهو النجاسة - 00:12:24ضَ
فمحل ذلك في المسلم وذلك لان الوضوء لا يصح من الكافر وطهارة الحدث من شرطها الاسلام ولهذا سبق لنا ان الوضوء والغسل والصلاة والاذان يشترط لها ثلاثة شروط الاسلام بعد والعقل - 00:12:45ضَ
والتمييز آآ يقول باشتراط التسمية هذا قول في بعض العلماء وقد اختلف العلماء في التسمية في الوضوء هل هي شرط او واجبة ام سنة على اقوال فمنهم من قال انها شرط - 00:13:09ضَ
بصحة الوضوء فلا تسقط مطلقا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقيل انها واجبة وتسقط بالنسيان وهذا هو الفرق بين قولنا واجبة وشرط - 00:13:31ضَ
وقيل انها سنة وهذا اصح الاقوال لان الحديث الوارد لا يثبت ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء احسن الله اليك قال رحمه الله وحكى صاحب الارشاد وجهين في اعتبار التسمية لغسل الذمي - 00:13:51ضَ
في غسل الذمية من الحيض نعم يعني اذا قلنا ان التسمية واجبة في طهارة الحدث فمحل ذلك في المسلم. طيب. فان قال ارأيت الذمية الذمية يعني اذا تزوج مسلم ذمية يهودية او نصرانية - 00:14:18ضَ
ذكر فقهاؤنا رحمهم الله انه يجبرها على الغسل من الحيض والجنابة له اجباره على ذلك فاذا اجبرها او اغتسلت هي بدون اجبار فهل تسقط عنها التسمية او لا هل تسقط عنا التسمية؟ او لا - 00:14:37ضَ
اولا من حيث اصل المسألة التسمية وردت في الوضوء ولم ترد في الغسل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اغتسل سمى ولهذا حتى على القول - 00:14:58ضَ
في مشروعية التسمية او بوجوب التسمية فان من العلماء من يخص ذلك بالوضوء دون الغسل ومنهم من فصل وقال ان سبق الغسل ان سبق الغسل وضوء شرعت والا فلا على هذا نقول التسمية يعني القول بمشروعية التسمية في الغسل بالذمية ليس محل - 00:15:15ضَ
الوفاق اذا كان هذا في المسلم فما بالك بغيره قال رحمه الله ويحسن نعم يحسن احسن الله اليك قال رحمه الله ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة. لكن ينبغي ان يتعدى الى غسل الجنابة اذا قلنا للزوج اجبارها عليه. نعم - 00:15:44ضَ
ومنها ان الذمي لا يفتقر نعم يجب مشهور من المذهب ان الزوج له ان يجبر الذمية على الغسل من الجنابة ومن الحيض قالوا لان نفسه تتقزز من ذلك فيجبروها وقيل ان نيته تكفي - 00:16:04ضَ
هو الجنابة كفت نيتها النظافة لكن كونها تغتسل على انه من حيض ومن هذا المطلوب ليس عبادة لان العبادة لا تصح من غير مسلم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها ان الذمية لا الذمية - 00:16:25ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان الذمية لا يفتقر غسل حيضها الى نية وقال ابن تميم واعتبر الدن الدنونة الدنوري. الدينوري. احسنوا لك وعتب الدينوري في تكفير الكافر بالعتق والاطعام - 00:16:54ضَ
فكذا هنا وهذا يحسن بناؤه على القاعدة اذا غسل الذمية من الحيض اذا قلنا ان زوجها له ان يجبرها اذا قال قائل الغسل يحتاج الى نية وعبادة. قلنا هنا تسقط النية - 00:17:14ضَ
ولا تعتبر لتعذرها او تعسفها تعذرها وقيل ان نية الزوج تكفي احسن الله الي قال رحمه الله متصل قال اسلام نعم انتهت هذه رحمه الله القاعدة الثامنة هل يشترط لصحة التكليف؟ ان يكون المكلف عالما بما كلف به ويعبر عنه ويعبر - 00:17:31ضَ
عنه بتكليف غافل فيه خلاف مبني على على التكليف بالمحال. فان منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الاولى. وان جوزناه للاشعري هنا قولان نقلهما ابن التلسوماني احسن الله اليكم ابن التلمساني وغيره - 00:18:09ضَ
قالوا والفرق ان التكليف هناك ان التكليف هناك فيه فائدة. وهي ابتلاء الشخص واختباره وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال. طيب هذه القاعدة يقول القاعدة الثامنة هل يشترط لصحة التكليف - 00:18:31ضَ
ان يكون المكلف عالما بما كلف به وقولوا عالما بما كلف به يخرج امران او يخرج به امران. الامر الاول الجهل الجاهل معذور بجهله ويخرج به ايضا الناس والغافل ونحوها - 00:18:47ضَ
فالجاهل ليس بمكلف حالة جهلة والناس ايضا ليس بمكلف حال نسيانه ولهذا رفع الله عز وجل المؤاخذة عن الناس والجاهل. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:19:10ضَ
فمن فعل محرما او ترك واجبا فانه لا يؤاخذ بذلك لا يؤاخذ بذلك ولهذا مثلا لو اكل ناسيا او شرب ناسيا او تكلم ناسيا في الصلاة فلا شيء عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب - 00:19:32ضَ
فليتم صومه لأنه حال نسيانه هو معذور بالنسيان. فليس بمكلف في هذه الحال وفي الصلاة حديث معاوية بن الحكم حينما عطس رجل من القول فاسأل. من القوم فشمته وتكلم وقال واثق لاميا وهو في الصلاة - 00:19:58ضَ
ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم اذا الجاهل والناس وكذلك ايضا يضاف اليها المكره فالتكليف لابد فيه للمؤاخذة عليه من هذه الشروط الثلاثة. العلم والثاني الذكر والثالث الاختيار - 00:20:19ضَ
يقول بتكليف الغافل فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال والتخيف بالمحال لا تأتي لا تأتي به الشريعة فان الله عز وجل لم يكلف عباده بامر ها محال ولهذا الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول - 00:20:41ضَ
لا بما تستحيله العقول فلا يمكن ان يكون المحال لا يمكن ان يكون المحال موضعا او محلا للتكليف لان الله تعالى لا يكلف عباده الا ما كان في طاقتهم وفي وسعهم - 00:21:06ضَ
قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا الكلام الذي قاله الاصوليون يعني هل هل يمكن التكليف بالمحال او لا يمكن التكليف بالمحال؟ نقول هو خلاف في الواقع ليس فيه فائدة - 00:21:27ضَ
لان الله عز وجل بين في كتابه ان جميع التكاليف مبنية على ايش؟ القدرة والاستطاعة ولهذا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومعلوم ان التكليف من ان التكليف بالمحال يسر او عسر - 00:21:42ضَ
وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما يحيل العقول احسن الله اليك. وغالب هذه المباحث يعني يبحثها الوصوليون ولا سيما اهل الكلام منهم - 00:22:04ضَ
وتجد في نهاية الامر ان هذا البحث لا طائل تحته يتكلمون كلاما طويلا وادلة ومناقشات عقلية ثم اذا اردت ان تجد الثمرة يقول الخلاف ليس له ثمرة. لان الله عز وجل لا يكلف عباده - 00:22:32ضَ
لماذا؟ بما يحال. طيب ليه لماذا الخلاف؟ قال لو فرضنا عقلا هل يصح او لا يصح احسن الله اليك قال رحمه الله وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال اي باسقاط الباء فقالوا فقالوا الاول - 00:22:49ضَ
يكون الخلل راجعا الى المأمول به. والثاني ضابطه مجوع مجوع الخلل الى المأمور نفسه. كتكليف غافل اذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم هل هو معذور؟ طيب وفرقوا بين التكليف بالمحال - 00:23:07ضَ
وتكليف المحام الفرق بينهما التكليف بالمحال يعني ان يكون ما كلف به المكلف امرا محالا كما لو كلف عن يفعل شيئا مستحيلا وتكليف المحال يعني تكليف المكلف حال كونه يستحيل عليه التكليف - 00:23:26ضَ
تكليف الغافل والجاهل هذا هو الفرق ولهذا قال اي باسقاط الباء فقالوا الاول ان يكون الخلل راجع للمأمور به. فالتكليف بالمحال يرجع الى المأمور به والتكليف وتكليف المحال يرجع الى الفاعل او المكلف - 00:23:45ضَ
احسن الله لي. قال رحمه الله اذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم. هل هو معذور ام لا يترتب على هذه القاعدة. فاذا قلنا يعذر انما محله طيب اذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم. الجهل - 00:24:06ضَ
هو عدم العلم الجهل عدم العلم والجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم الجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم الجهل بالحكم عذر يعذر به الانسان - 00:24:29ضَ
ولا ولا يعاقب عليه كما لو جهل مثلا تحريم الخمر او تحريم امر من الامور التي حرمها الله عز وجل على عباده واما الجهل بما يترتب على الحكم اليس عذرا - 00:24:54ضَ
لان كونه يعلم الحكم ويخالف هو عاصم والعاصي لا يستحق او لا يناسبه التخفيف مثال ذلك لو ان شخصا مثلا سرق مالا وقال لا اعلم ان السرقة محرمة. او شرب خمرا وقد لا اعلم ان الخمر محرم. حديث عهد به اسلام - 00:25:13ضَ
وظن ان اخذ المال اذا كان محتاجا لا بأس به نقول هذا جاهل ولا يقام عليه الحد ولكن اذا كان عالما بالحكم جاهلا بما يترتب كما لو سرق او زنى وهو يعلم تحريم الزنا - 00:25:38ضَ
ولكن قال لم اكن اعلم ان الزاني يرجم او يجلد او يغرب او كذا وكذا خلق الكونك تعلم التحريم هذا كاف في عقوبتك فلا يشترط ثبوت العقوبة ان يكون عالما بها - 00:25:56ضَ
بل متى علم الحكم فالجهل بالعقوبة ها ليس مسقطا لها. لماذا؟ لانه اذا كان عالما بالحكم وقد خالف يعني يعلم تحريم الخمر وشرب الخمر عاصي او غير عاصي هو عاصم - 00:26:16ضَ
طيب العاصي هل يناسبه التخفيف لا يناسبه التخفيف اذن الجهل نوعان جهل بالحكم فهو عذر من العذاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والثاني جهل بما يترتب على الحكم - 00:26:33ضَ
مثال اخر انسان يجهل تحريم الجماع في نهار رمضان. فجامع امرأته جاهلا تقول لا شيء عليك لكن شخص اخر يعلم التحريم لما قلنا عليك كفارة مغلظة عتق رقبة صيام شهرين اطعام ستين مسكينا قال ما كنت ادري والله لو داري ما فعلت - 00:26:53ضَ
يقول هذا ليس عذرا. لان كونك تقدم على هذا الفعل المحرم وتنتهي وتنتهك حرمة الصوم والزمن هذا ليس عذرا فانت عاص فلا يناسبك ماذا؟ التخفيف - 00:27:14ضَ