كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام

26- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع- فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 12شعبان 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع ولا يجوز التكسب فيه اي المسجد للصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان ذلك او كثيرا. لحاجة وغيرها. وفي المستوعب سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس او رش ونحوه او لم يكن. لانه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء - 00:00:00ضَ

ولا يبطل بهن اي بالبيع والشراء والايجارة والتكسب بالصنعة الاعتكاف. كسائر المحرمات التي لا تخرجه عن اهلية العبادة فلا يجوز ان يتخذ المسجد مكانا للمعاش. لانه لم يبنى لذلك. وقعود الصناع والفعالة فيه ينتظرون من من يكريهم بمنزلة - 00:00:25ضَ

وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها. وعلى ولي الامر منعهم من ذلك كسائر المحرمات طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:45ضَ

اما بعد تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد تقولوا لا اربح الله تجارتك وهذا تعذير بالدعاء وفيه اشكال وهو ان ظاهر الحديث - 00:01:00ضَ

يشمل من كان عالما ومن كان جاهدا يشمل من كان عالما ومن كان جاهلا اما العالم فلا اشكال لكن اذا كان جاهلا فلماذا لا يقال هنا مثلا ان هذا من النصوص العامة - 00:01:20ضَ

التي لا تطبق ولا يثبت حكمها الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها فهمتم لكن يقال انه لما كان ذلك لما كان فيه حماية عامة وهو انتهاك حرمة المسجد جاز الدعاء عليه - 00:01:43ضَ

وبناء على هذا تكون القاعدة هنا انما قصد المنع منه فانه لا يراعى فيه حال الفاعل بل يراعى فيه حال المكان الكائن ما قصد المنع منه فانه لا يراعى فيه حال الفاعل - 00:02:10ضَ

نعم لا يراعى فيه حال الفاعل بل يراعى فيه حال المكان دون الكائن لان المقصود حماية هذا المكان وحماية المكان لا فرق فيها بين الجاهل وبين غيره ولهذا من اتلف مال انسان - 00:02:30ضَ

يظنه ما له فانه لا اثم عليه ويضمن فهذا الرجل الذي يبيع او يبتاع في المسجد ان كان جاهلا فهو معذور ودعاؤنا عليه لا يستجاب وان كان عالما فقد استحقه - 00:02:51ضَ

ثم ايضا وجه اخر وهو التفريق بين العالم وبين الجاهل في هذا امر قد يكون فيه صعوبة ومشقة وعلى هذا فيقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا لا اربح الله تجارتك. نقول ان هذا عام - 00:03:11ضَ

عام سواء كان من وقع منه ذلك عالما ام جاهلا لان المقصود حماية المكان وما قصد منه المنع وحماية المكان فانه يراعى فيه المكان دون الكائن ثم هذا الكائن ان كان - 00:03:29ضَ

مستحقا بالدعاء فالامر ظاهر وان كان غير مستحق للدعاء بان كان جاهلا فدعاؤنا عليه لا يستجاب صباح الان. نعم نعم اي نعم يقول لا اربح الله تجارتك هذا ينبني على ان ان ان قوله آآ هنا - 00:03:50ضَ

لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا. لان قصدك الدعاء فقولوا لا اربح الله قولوا يعني تقول له مثلا من قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا فقال قولوا لاربح الله تجارة هذا له وجه - 00:04:30ضَ

لكن ظاهر الحديث واهل الحديث انك تقول هذا انك تقول ذلك لاربح الله تجارتك. ثم ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام لا اربح الله تجارتك هذا خبر بمعنى الدعاء اي لا جعل فيها ربحا - 00:04:58ضَ

والربح بمعنى الزيادة وضد الربح النقص او لا زيادة ولا نقص فان كان المراد بقوله لا اربح الله تجارتك يعني نقصها فهو دعاء عليه فيما يضره وان كان المراد لا اربح الله تجارتك اي لا جعل فيها ربحا - 00:05:17ضَ

فهو دعاء عليه بما يفوت بما يفوت عليه المصلحة فهمتم؟ فالدعاء هنا بين فوات المصلحة وحصول المضرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان وقفوا اي الصناع قال ولا يجوز التكسب فيه اي في المسجد بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان ام كثيرا لحاجة وغيرها - 00:05:41ضَ

وتنجو ذلك ان المساجد لم تبنى لذلك. وانما بنيت للتعبد لله عز وجل. نعم يقول وفي المستوعب سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس او رش او نحوه او لم يكن لانه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء - 00:06:13ضَ

لو فرض مثلا ان شخصا كان يعتني بالمسجد نظافة وصيانة فلا يسوغ له اعتناءه هذا بالمسجد ان يباح له ما لا يباح لغيره. نقول انا في مقابل خدمتي للمسجد آآ اتكسب - 00:06:31ضَ

الله اليك قال رحمه الله على الكراهة والنهي عن القراءة. نعم رحمه الله وقفوا اي الصناع والفعلة خارج ابوابه ينتظرون من يكريهم فلا بأس. فلا بأس بذلك لعدم المحذور طيب يقول ولا يبطل بهن اي بالبيع والشراء والاجارة والتكسب بالصنعة - 00:06:50ضَ

الاعتكاف كسائر المحرمات التي لا تخرجه عن اهلية العبادة طيب وهذا قد يعني يشكل عليه ما تقدم من ان خروج المعتكف خروج المعتكف للبيع والشراء يبطل الاعتكاف فهمتم ذكرنا فيما تقدم ان خروج المعتكف على اقسام ثلاثة ان يخرج لامر لابد له منه فهذا جائز - 00:07:25ضَ

الثاني ان يخرج لامر ينافي الاعتكاف ومنه البيع فيبطل الاعتكاف وهنا المؤلف يقول لا يبطل بهن الاعتكاف الجواب انه لا منافاة لان الاعتكاف تلك المسألة بطل بالخروج لا بمجرد البيع - 00:07:55ضَ

بطل بالخروج لا بمجرد البيع. نعم يقول المؤلف رحمه الله فلا يجوز ان يتخذ المسجد مكانا للمعاش. لانه لم يبنى لذلك. سواء كانت صنعة ام كتابة ام غير ذلك قال رحمه الله وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها - 00:08:16ضَ

من يشتريها وعلى ولي الامر منعهم من ذلك يعني لو فرض مثلا ان عمالة يجتمعون في موضع معين يأتي الناس ويأخذونهم ويستعجلونهم كما هو الواقع الان في بعض الاماكن تجد يجتمع - 00:08:41ضَ

ثم يأتي شخص ويقول اه استأجرتك بمئة ريال بنحوه ليعمل عنده كونهم يقعدون في المسجد انتظارا يكريهم بمنزلة وضع البضائع على ولي الامر منعهم من ذلك. لانهم لم يجلسوا في المسجد للتعبد وانما قعدوا فيه لامر دنيوي - 00:08:58ضَ

ويمنعون منه. قال وان وقفوا اي الصناع والفعلة خارج ابوابه ينتظرون من يكريهم هاي فيها كريهم فلا بأس بذلك بعدم المحظور لانه خارج المسجد. نعم الله اليه قال رحمه الله قال الامام احمد في رواية حنبل لا لا ارعى لرجل ومثله الخنثى والمرأة اذا دخل - 00:09:23ضَ

مسجد الا ان يلزم الا ان يلزم نفسه الذكر والتسبيح. فان المساجد انما بنيت لذلك وللصلاة. فاذا فرغ من ذلك خرج الى معاشه لقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. نعم. قال الامام احمد في رواية حنبل لا ارى - 00:09:46ضَ

لرجل ومثله الخنثى والمرأة يعني ذكر الرجل على سبيل التغليب. اذا دخل المسجد الا ان يلزم نفسه الذكر والتسبيح. يعني ان يلتزم طاعة الله عز من ذكر وتسبيح وقراءة وصلاة - 00:10:06ضَ

فيشتغل بما بنيت المساجد وان شئت من اجله وهو طاعة الله عز وجل فاذا خرج فاذا فرغ من ذلك خرج الى معاشه. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. نعم - 00:10:22ضَ

رحمه الله ويجب ان يصان المسجد عن عن عمل صنعة لتحريمها فيه كما تقدم ولا يكره اليسير من العمل في المسجد لغير التكسب كرقع وخصف نعله سواء كان الصانع يراعي اي يتعهد المسجد بكنس ونحوه كرش او لم يكن كذلك. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله - 00:10:39ضَ

الله تحريم الصنائع في المسجد بين ان ذلك اذا قصد به التكسب واما اذا صنع صنعة او نحوها في المسجد لا يقصد به التكسب فلا حرج كما لو رقع ثوبه او خسف نعله - 00:11:00ضَ

او كان يكتب مثلا بحث عنده بحث لرسالة ماجستير او دكتوراه فيأتي الى المسجد ويكتب هذا البحث يقول هنا لم يقصد بتجارة وانما قصد به امرا خاصا فحينئذ يفرق بين الامر الخاص الذي يتعلق بالانسان وبين الامر العام الذي يريد به منفعة - 00:11:20ضَ

اه اه دنيوية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم فعل ذلك للتكسب كما تقدم الى الكتابة ان الامام احمد سهل فيها ولم يسهل في وضع النعش فيه قال القاضي سعد الدين الحارثي - 00:11:43ضَ

لان الكتابة نوع تحصين للعلم فهي في معنى الدراسة وهذا يوجب التقييد بما لا يكون تكسبا. واليه اشار بقوله فليس ذلك كل فليس ذلك كل يوم. انتهى كلام الحارثي. قال في - 00:12:00ضَ

الكبرى وظاهر ما نقل الاثرم التسهيل في الكتابة مطلقا لما فيه من تحصيل العلم وتكثير كتبه ويخرج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه. بالاجر. قال قاله في الاداب الكبرى. بشرط ان لا يحصل ضرر بحبر وما اشبه ذلك - 00:12:15ضَ

فمما فيه ضرر طيب يقول رحمه الله استثنى الكتابة مما من التكسب قال الا الكتابة احمد رحمه الله فيها وعجل ذلك قال لان الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى المدارسة - 00:12:33ضَ

وهذا يقتضي انه انه انما تجوز الكتابة اذا قصد بذلك تحصيل العلم يعني يكتب لامر دنيوي لكن يقصد ايضا تحصيل العلم والمدارسة. واما اذا كان قصده مجرد الاجرة والغرظ الدنيوي فهذا جار على القاعدة السابقة وانه يعتبر - 00:12:50ضَ

تكسبا واتخاذ صنعا ثم ذكر قال ويخرج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه بالاجر قال وفي الاداب الكبرى بشرط الا يحصل ضرر بحبر وما اشبه ذلك يعني مثلا ان يتخذ في المسجد مدرسة يعلم فيها القرآن وغير القرآن. ويعطى من يعلمهم اجرة - 00:13:14ضَ

هذا على هذه على هذا التخريج جائز لما فيه من المصلحة الشرعية الله اليه قال رحمه الله ويسن ان يصان المسجد عن صغير لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة. وان يصان عن مجنون حال جنونه - 00:13:40ضَ

لانهم ليسوا من اهله وان يصانع اللغط وخصومة وكثرة حديث اللغو ورفع صوت بمكروه وظاهر هذا انه لا يكره اذا كان مباحا او مستحبا وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي ومذهب مالك ومذهب قال ويسن - 00:13:59ضَ

ان يصان المسجد عن صغير لا يميز لغير مصلحة. ولا فائدة وان يصانع عن مجنون حال جنونه. لانهم ليسوا من اهله وهذا اعني الحكم مسنونا فيما اذا لم يحصل منهم ظرر - 00:14:18ضَ

واما اذا حصل منهم ضرر محقق او غلب على الظن حصوله فانه يجب ان ان يصان المسجد عن هؤلاء فاذا قدر ان هذا الصغير الذي لا يميز اذا دخل المسجد لوثه بالنجاسة - 00:14:36ضَ

او كذلك المجنون فيجب ان يصان المسجد عنه. اذا قول المؤلف ويسن ان يصان المسجد عن صغير لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة. اما اذا كان في اه وجوده في المسجد اذا كان في وجوده ظرر محقق او يغلب على الظن ذلك فانه يمنع - 00:14:53ضَ

والحديث الوارد جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث موضوع ولا ولا يثبت ولهذا قلنا فيما تقدم انه لا ينبغي لولي الصبي لولي الصبي اذا لم يكن مميزا ان يحضره الى المسجد - 00:15:15ضَ

الا ان تدعو الضرورة الى ذلك اذا كان غير مميز فاولا صلاته لا تصح ليس له صلاة وثانيا انه يشغل من وليه وثالثا انه يشغل المصلين ها هو الان يشغل ولي لانه اذا تحرك من عنده قلق. ولم يخشع في صلاته. وربما اضطر الى ان يقطع - 00:15:33ضَ

الصلاة ايضا يشوش على من في المسجد وهذا مشاه تجد الصبي يذهب يجري من اول الصف الى اخره ويكرر ذلك وربما ايضا عبث باشياء في المسجد قد تكون قد يكون فيها خطر عليه فاحضاره - 00:15:59ضَ

يعني ما يترتب عليه من المفاسد اكثر من المصالح. نعم قال وعن صانع لغط وخصومة وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه وظاهر هذا انه لا يقرأ اذا كان مباحا او مستحبا - 00:16:18ضَ

يعني الكلام ولهذا جاء في حديث رواه الترمذي عن ابي هريرة اه ان من علامات الساعة قيام الساعة ارتفعت الاصوات في المساجد. اذا اتخذ الفيء دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما. وتعلم لغير الدين. واطاع الرجل زوجته وعق امه وادنى صديقه وابعد اباه - 00:16:34ضَ

وشربت الخمور وظهرت القينات والمعازف. وارتفعت الاصوات في المساجد. قال في اخره فانتظروا عند ذلك ريحا حمراء ومسخا الى اخره فهذا لكن الحديث الحديث فيه ضعف. نعم الله اليك قال رحمه الله - 00:17:00ضَ

ومذهب مالك كراهة ذلك فانه سئل عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره فقال لا خير في ذلك واي صانع عن رفع الصبيان اصواتهم باللعب وغيره وعن مزامير الشيطان من الغناء والتصفيق والضرب بالدفوف - 00:17:19ضَ

ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء. نعم. وعن رفع الصبيان اصواتهم باللعب وغيره. صيانة للمسجد ومن باب اولى عن مزامير الشيطان من الغناء والتصفيق والظرب الدفوف لان المساجد لم تبنى لهذا. نعم - 00:17:35ضَ

الاحياء قد يقول هذا يوم خاص بيوم العيد فقط نعم ها يجتمعون في المسجد اذا اذا كان يحفظهم ويصونهم لا حتى هذا ما يجوز اذا كان اذا قدر ان انهم ياكلون في المسجد - 00:17:56ضَ

ويحصل منه تلويث لا يجوز. يجب يجب ان اذا قدم المراد الفطر في المسجد في رمضان او في غير رمضان ان يضعوا ما يمنع تلويث المسجد يجيبون سفر ونحوها. ايه - 00:18:46ضَ

اجازة. نعم اذا كان في نفس المسجد ما يجوز يقلمها مثلا في في منديل ونحوه لا بأس اذا احتاج وانما عدم الحاجة يقلمها في بيته لكن قد يحتاج مثل المعتكف - 00:19:02ضَ

هذا ما يجوز الا يوم العيد الظرب الدفوف انما يجوز في العيد وعند قدوم الغائب الكبير وعند النكاح هذا يوم عيد فقط. المؤلف كلام المؤلف رحمه الله يفيد العموم. ورد ما يخصصه بيوم العيد فقط - 00:19:24ضَ

الله اليك قال رحمه الله ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء لما يلزم عليه من المفاسد ويمنع فيه ايذاء المصلين وغيرهم بقول او فعل لحديث ما انصف القارئ المصلي. وحديث على كل الا كلكم مناج ربه - 00:19:53ضَ

ويمنع السكران من دخوله. طيب ويمنع فيه من اختلاط الرجال والنساء لما يترتب عليه من المفاسد ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه حينما كانوا يصلون ان ينتظروا قليلا حتى تخرج - 00:20:14ضَ

النساء قال ويمنع فيه من فيه ايذاء المصلين وغيرهم يعني من المعتكفين والدارسين والتالين بقول او فعل في عموم قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا - 00:20:29ضَ

فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ولحديث ما انصف القارئ المصلي يعني ما عجل معه لانه يرفع صوته ويجهر بصوته فيشوش على من على المصلي. ولحديث كلكم الا كلكم مناج ربه - 00:20:47ضَ

فان النبي عليه الصلاة والسلام خرج على اصحابه وهم يجهرون باصواتهم فنهاهم عن ذلك وقال كلكم يناجي ربه. فلا يجهر بعضكم على بعض وقال انكم لا تدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا بصيرا - 00:21:07ضَ

فاذا قدر ان الانسان يقرأ في المسجد وهناك من يصلي فانه يخفض صوته بان لا يشوش على اخوانه المصلين نعم يجوز يعني اذا كان الانسان يتأذى ممن يصلي بجانبه سواء كان التأدي برائحة - 00:21:24ضَ

بصوت بكثرة حركة وعبث يعني اقول يخشع في صلاته فيقطعها ويصلي في مكان اخر بعض الناس يصلي جنبي جنب له رائحة. تتأذى جدا منه ولا تستطيع. وبعضهم يرفع صوته يعني حتى ان الامام ربما يتأدب تسمعه يقول الحمد لله يجهر خصوصا في الصلاة السرية. وبعضهم تتأذى منه بكثرة عبثه وحركاته - 00:21:53ضَ

اصابع افتح جوال ويتحرك كثيرا ويعبث. فمثل هذا اذا كان الانسان اه اقول يعني لا لا يخشع في صلاته ولم يمكن ان ينبه في مثل الحركات يمكن مثلا يغمزه او نحو ذلك. نعم - 00:22:22ضَ

هذا بعضهم بسبب الوساوس بعضهم عنده وساوس او تجده اصم لا يسمع واللي ما يسمع يظن ان الناس لا يسمعون يرفع صوته لكن مثل الصبيان يعني احيانا صبيان صبي بجانبك - 00:22:45ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويمنع السكران من دخوله لقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ويمنع ويمنع نجس البدن من اللبث فيه الى تيمم. هكذا نقله في الاداب عن ابن تميم وغيبه - 00:23:05ضَ

قال ويمنع السكران من دخوله. يعني من دخول المسجد في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وهنا الصلاة يشمل العبادة ومكان فعل العبادة اما الصلاة التي هي العبادة فلانه لا يعقل ما يقول - 00:23:28ضَ

واما اماكن العبادة التي هي المساجد فلانه اذا كان سكران والعياذ بالله فربما حصل منه في المسجد ما لا يليق اما من تنجيس المسجد او ان يرفع صوته او غير ذلك. لان السكران نسأل الله العافية قد زال عقله - 00:23:49ضَ

اذا كان المجنون يمنع فالسكران مثله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعبارة المنتهى في باب الغسل ومن عليه نجاسة تتعدى وتقدم في باب الغسل فمفهومه لا يمنع السلام ومفهومه لا يمنع منه من عليه نجاسة لا تتعداه - 00:24:06ضَ

قال ويمنع نجس البدن من اللبث فيه بلا تيمم. هكذا نقله في الاداب يعني اذا كان في بدنه نجاسة فلا يلبث فيه الا بالتيمم احتراما وهذا اذا لم يمكنه ان يزيل النجاسة بالماء - 00:24:31ضَ

ولهذا قال عبارة منتهى في باب الغسل ومن عليه نجاسة تتعدى وتقدم في باب الغسل فمفهومه لا يمنع من لا يمنع منه من عليه نجاسة لا تتعدى كما لو كانت امرأة مثلا مستحاضة ويخرج منها الدم - 00:24:49ضَ

او كان انسان مثلا فيه جرح ويخرج منه الدم اذا قلنا بان الدم نجس او كان به سلس بول ويخشى من خروج قطرات في المسجد فانه يمنع منه اما اذا كانت النجاسة لا تتعدى - 00:25:08ضَ

كانت النجاسة لا تعدى لا تعدى. كما لو كان في يده ذراعه نجاسة او في ساقه نجاسة. فحينئذ لا يمنع منه نعم الله اليك لا هذا مبني على قوله بلا تيمم هذا مبني على القول بان بانه يتيمم للنجاسة - 00:25:24ضَ

المذهب ان التيمم يقوم مقام الماء في طهارة الحدث والخبث الحدث الحدث والخبث اما الحدث سيقوم مقام الطهارة الصغرى والكبرى عند التعذر كذلك ايضا النجاسة على البدن اذا كان على البدن نجاسة - 00:25:47ضَ

ولم يجد ما يزيلها قالوا يتيمم عنها قياسا على الماء لان الله عز وجل جعل التيمم بدلا عن الماء عند عدمه. والماء تطهر به النجاسات فكذلك التيمم والقول الثاني في اصل المسألة انه لا مدخل للتيمم في النجاسة - 00:26:06ضَ

لان المقصود من النجاسة ازالتها وهذا لا يحصل التيمم ولعدم وروده نعم قال وتقدم الغسل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابن عقيل رحمه الله ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد اذا كان القصد اذا كان القصد طلب الحق - 00:26:29ضَ

ان كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لا يعني. ولم يجز في المساجد انتهى. نعم لم يجوز في المساجد ولا في غيرها ناظر والمجادلة ان كان يقصد بها احقاق الحق وابطال الباطل فهي مطلوبة اما وجوبا او استحبابا - 00:26:58ضَ

وان كان يقصد بها المغالبة وافحام الخصم ونحو ذلك من المراء المذموم فهي محرمة وممنوعة. نعم الله اليك قال رحمه الله ويباح فيه عقد النكاح بل يستحب. كما ذكره بعض الاصحاب - 00:27:18ضَ

ذكروه في النكاح ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة مساء في المسجد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود كذلك ايضا القضاء واللعان القضاء جاءت به السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي بين اصحابه في المسجد. وكذلك ايضا اللعان - 00:27:37ضَ

والحديث في الصحيحين اشار اليه المؤلف نص في ذلك قال فتلاعن في المسجد وانا شاهد وهو نوع من القضاء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله والحكم وانشاد الشعر المباح وتعليم العلم وما يتعلق بذلك. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه انه قال - 00:28:02ضَ

شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من مائة مرة في المسجد واصحابه يتذاكرون الشعر واشياء واشياء من امر الجاهلية. فربما تبسم معهم رواه احمد والرسول عليه الصلاة والسلام ايضا مر بحسان - 00:28:26ضَ

رضي الله عنه وهو ينشد الشعر في المسجد اولا ينكر عليه نعم ولهذا لما انكر عليه عمر رضي الله عنه قال قد يعني سمعه مني من هو خير منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:28:42ضَ

رحمه الله ويباح للمريض ان يكون في المسجد وان يكون فيه في خيمة. قالت عائشة رضي الله عنها اصيب سعد يوم الخندق في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب متفق عليه - 00:29:00ضَ

ويباح ادخال البعير جملة يعود من قريب تعريف يعني ليعوده من قريب. نعم. اذا المريض في المسجد نقول لا بأس به بشرط ايضا الا يحصل منه تلويث المسجد كما لو كان به جروح او نزيف ويلوث المسجد فيجب ان يصان عن مثل هذا. نعم - 00:29:17ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويباح ادخال البعير فيه اي المسجد. لانه صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن متفق عليه ويصان عن حائض ونفساء مطلقا. ايضا ادخال البعير فيه اي في المسجد لانه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على بعير - 00:29:41ضَ

ومن المعلوم ان البعير بهيمة والبهيمة ولا سيما في الطواف ومع طول الزمن قد لا تسلم من خروج خارج منها من بول وغيره وبهذا استدل العلماء رحمه الله على طهارة ابواب الابل - 00:30:01ضَ

اضافة الى ما احاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين الذين اجتبوا المدينة ان يذهبوا الى ابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها هذا الحديث يدل على ان - 00:30:20ضَ

بول البعير وروثه طاهر ومن ثم اخذ العلماء رحمهم الله من هذه الاحاديث قاعدة وهي ان كل حيوان مأكول كل حيوان مأكول. فبوله وروثه ومنيه طاهر. جميع فضلاته تكون ظاهرة نعم - 00:30:37ضَ

الله اليك قال رحمه الله ويصان عن حائض ونفساء مطلقا خيف تلويثه اولى والاولى ان يقال يجب صونه عن جلوسهما فيه قاله في الاداب الكبرى. لان جلوسهما فيه محرم لما تقدم في الحيض - 00:30:59ضَ

نعم. ويصان عن حائض ونفساء مطلقا في عموم الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد في حائض ولا جنب واشار اليه المؤلف قال لما تقدم في الحديث وهذا الحديث وان كان فيه - 00:31:15ضَ

ضعف لكن يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها انها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهر الحائض والنفساء تمنعان - 00:31:32ضَ

من المخ في المسجد سواء خيفة تلويث ام لم يخف الا ان تدعو الظرورة الى ذلك اذا دعت الضرورة الى ذلك فانه لا حرج. وليس من الضرورة مثلا ان تأتي الى المسجد وهي حائض او نفساء بقصد تعليم القرآن - 00:31:50ضَ

تعلم القرآن او تعليم القرآن او حضور حلق العلم لان هذه ليست من الحاجات لان هذه ليست من الامور الضرورية بل هي من الحاجات بعد هذا لو فرض ان هناك - 00:32:09ضَ

مثلا اه دار نسائية ملحقة في المسجد يعني في داخل اسوار المسجد ولها اه حكم مسجد لا يجوز للمرأة اذا كانت حائضا او نفساء ان تدخلها. نعم الله اليك قال رحمه الله واما اذا كانت بجوار المسجد يعني هي هي متصلة بمبنى المسجد لكنها منفصلة عنك بحيث انها تكون بنا - 00:32:24ضَ

مستقلا فحينئذ يجوز لها لانها ليست مسجدا ولا تأخذ احكام المساجد. نعم قال رحمه الله ويسن ان يصان المسجد عن المرور فيه في الا يجعل طريقا الا لحاجة. وكونه اي المسجد طريقا قريبا - 00:32:50ضَ

فتزول الكراهة بذلك وكذا الجنب بلا وضوء. نعم. قال ويسن ان يصان المسجد عن المرور فيه. يعني ان يتخذ ممرا الانسان مثلا اذا اراد ان ينتقل من شارع الى شارع - 00:33:08ضَ

يفرض هنا في هذا الشارع ويريد الشارع الاخر يقول انا اذا اردت لازم اذهب مثلا كيلو حتى ارجع اليه. فانا اريد ان ادخل المسجد حتى اختصر يقول هذا مكروه الا ان تدعو الحاجة - 00:33:23ضَ

المسألة فيها خلاف. منهم من قال انه لا يعبر الا لحاجة. وقيل انه يعبر لي حاجة ولغير حاجة. والاولى ان لا يعبر الا يكون هناك حاجة كما لو كان مثلا محتاجا او متعبا ويشق عليه فلا حرج. اما ان يتخذ طريقا - 00:33:41ضَ

فالمساجد لم تبنى في هذا نعم لا نقول يسأل عن المرور بان لا يجعل طريقا حتى المرة الواحدة هذا يتحايل. يقول لو دخله وصلى ركعتين هذا ان شاء الله يؤجر ان شاء الله. نعم - 00:34:01ضَ

الله اليك قال رحمه الله وكذا الجنب بلا وضوء يحرم عليه اللبث في المسجد. فيجب ان يصان عنه ويسن ان يصان عن مروره فيه الا لحاجة. وان توضأ جاز له اللبت - 00:34:37ضَ

والنوم فيه وتقدم في الغسل الجنب بلا وضوء يعني ان الجنب لا يمكث في المسجد الا بوضوء لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا كانوا على جنابة توظؤوا فمكثوا في المسجد - 00:34:51ضَ

وهذا يدل على يدلنا على ان الوضوء يخفف الجنابة ان الوضوء يخفف الجنابة. ولهذا قال وكذا الجنب بلا وضوء والدليل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وهذا يدل على ان الوضوء يخفف الجنابة. ولذلك عمر في حديث عمر رضي الله عنه - 00:35:07ضَ

انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا اذا توضأ ويتفرع على هذا هذا هذه المسألة مسألة مسألة اخرى وهي ان الانسان اذا كان عنده ماء يكفي بعد طهره - 00:35:31ضَ

اذا كان عنده ماء يكفي بعد طهره وكان جنبا فان الاولى ان يجعله في مواضع الوضوء عنده ماء قليل الجنب وعنده ماء قليل فهل يجوز اولا هل يجوز ان يتيمم بدون استعمال الماء - 00:35:50ضَ

الجواب لا يجوز لان الله عز وجل اشترط لجواز التيمم ان يكون عادما مما فيستعمله اولا ثم يتيمم ثانيا. طيب اذا اراد ان يتيمم هل يتيمم اي قصد؟ اذا اراد ان يتوضأ ان يستعمل هذا الماء اذا اراد ان يستعمل هذا الماء فهل يستعمله في اي موضع من بدنه - 00:36:10ضَ

يقول الاولى ان يستعمله في مواضع الوضوء ان يتوضأ ولو في عضوين او ثلاثة لان الوضوء يخفف الجنابة؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويباح المعتكف وغيره النوم فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا في المسجد على بطنه فقال ان هذه ضجعة يبغضها الله - 00:36:33ضَ

رواه ابو داوود حديث صحيح. فانكر الضجعة ولم ينكر نومه في المسجد من حيث هو وكان اهل الصفة ينامون في المسجد قال القاضي سعد الدين الحارثي لا خلاف في جوازه اي نوع معتكف وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الضيف والمريض والمسافر وقيلولة - 00:36:59ضَ

ونحو ذلك نص عليه في رواية غير واحد وما يستدام طيب يقول المؤذن رحمه الله ويباح للمعتكف وغيره النوم فيه لان من لازم ان يعتكف ان ينام لان خروجه يفسد اعتكافه - 00:37:19ضَ

كذلك ايضا اذا نام فيه لحاجة اذا كان نومه في المسجد في حاجة كفقر ليس عنده مكان مثل اهل الصفة كذلك ايضا اذا كان مسافرا مجتازا ونحو ذلك فلا حرج - 00:37:35ضَ

اذا النوم في المسجد نقول ان كان من معتكف جاز مطلقا وان كان من غير معتكف جاز اذا دعت الحاجة الى ذلك. واما اتخاذ المسجد مكانا للبيتوتة على سبيل الدوام. فهذا يمنع وينهى عنه. لان المساجد - 00:37:51ضَ

لم تبنى لذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وما يستدام من النوم كنوم المقيم نوم المقيم عن احمد المنع منه كما مر من رواية صالح وابن منصور وابي داوود وحكى وحكى القاضي رواية بجواز وهو قول الشافعي - 00:38:13ضَ

وجماعة وبهذا اقول انتهى كلام الحارثي. طيب يقولون رحمه الله وما يستدام من النوم كنوم مقيم يعني ان يجعله محلا النوم على سبيل الدوام كنوم مقيم المقيم ومن باب اولى المستوطن - 00:38:32ضَ

كنوم مقيم المراد بالمقيم هنا المسافر الذي نوى ان يقيم في البلد اكثر من اربعة ايام الفقهاء رحمهم الله يقسمون الناس من حيث السفر والاقامة الى ثلاثة اقسام القسم الاول المستوطن. وهو من اتخذ البلد وطنا - 00:38:49ضَ

والقسم الثاني المسافر وهو الذي قدم الى بلد ونوى اقامة نعم الذي قدم الى بلد لغرض لا يدري متى ينتهي او نوى اقامة اقل من اربعة ايام فهمتم؟ والثالث المقيم - 00:39:12ضَ

وهو الذي دخل بلدا او اتى الى بلد ونوى ان يقيم فيه اكثر من اربعة ايام محمد طيب اذا الناس ثلاثة اقسام مستوطن وهو الذي اتخذ البلد وطنا لا ينزع عنه الا لسبب - 00:39:33ضَ

والثاني مسافر وهو الذي قدم الى البلد بغرض لا يدري متى ينتهي. او قدم الى بلد بغرض قدم الى بلد ونوى ان يقيم اقل من اربعة ايام هو ايش؟ مسافر - 00:39:53ضَ

الثالث المقيم وهو الذي قدم الى البلد ونوى اقامة اكثر من اربعة ايام فهذا لا يترخص من حين قدومه وليس كما يفهمه بعض الناس انه يترخص اربعة ايام ثم لا يترخص لأ من حين قدومه الى البلد - 00:40:11ضَ

ينقطع عنه حكم السفر. نعم الله اليك قال رحمه الله لكن لا ينام قدام المصلين لما تقدم انه يكره المصلي استقبال نائم. قلت وعلى هذا قلت وعلى هذا فلهم اقامته. نعم. لكن يعني لكن لا ينام اي الانسان حيث ابيح قدام المصلين. يعني - 00:40:31ضَ

امامهم اولا لان ذلك ينافي المروءة. فقد يكون في نومه على حالة تجري ولا ولا ينبغي ان يرى عليها ولانه ايضا ربما شوش على المصلين بما يصدر منه من اصوات - 00:40:56ضَ

يقول مالك قلت وعلى هذا يعني على هذا القول انه لا ينام قدام المصلين فلهم اقامته اللام هنا تدل على الاباحة. نعم الله اليك قال رحمه الله ويسن صومه المسجد عن انشاد شعر محرم. قلت بل يجب وعن انشاد شعر قبيح وعملي وعملي وعمل سماع - 00:41:13ضَ

ضالة اي تعريفها ونشتانها اي طلب بها. ويسن لسامعه. طيب قال ويسن صومه اي المسجد عن انشاد شعر محرم ولو قال المؤلف رحمه الله ويسن صونه عن كل قول محرم - 00:41:38ضَ

اذا كان اعم ليشمل الشعر وغير الشعر ولكنه نص على الشعر لانه سبق ان ذكر ان الشعر المباح يجوز في المسجد قال قلت بل يجب وهذا هو الصحيح انه واجب وليس مسنونا. قال وعن انشاد شعر قبيح - 00:41:55ضَ

يعني وان لم يكن محرما لان الشعر منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح ومنه ما هو محرم منهما هو حسن ومنهم ما هو قبيح ومنه ما هو محرم. ولهذا يقال الشعر - 00:42:15ضَ

حسنه حسن وقبيحه قبيح الشعر حسن وحسن وقبيحه قبيح. فالشعر الذي يتضمن سبا وشتما وتنقصا من الغير او يكون فيه نعرات. نعرات تتعلق به اما بالقبائل او نحوها. بحيث انها - 00:42:32ضَ

تكون سببا للعداوة والبغضاء هذا ينهى عنه وهذا قد يصل درجة التحريم واما اذا كان الشعر سواء كان شعرا يعني فصيحا ام شعرا نبطيا اذا كان مشتملا على مكارم الاخلاق - 00:42:53ضَ

ومحاسن الاداب ونحو ذلك من الكلام المباح فهو لا بأس به نعم الله اليك قال رحمه الله ويسند سامعه اي سامع نجدان الضالة ان يقول لا وجدتها ولا ردها الله عليك - 00:43:09ضَ

في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشر الظوء ينشد ضالة في المسجد فليقل لا الله عليك ان المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. طيب ويقال في هذا ما قيل في البيع - 00:43:26ضَ

وهو انه ان قوله لا ردها الله عليك ظاهره انه يشمل العالم والجاهل فيقال انما قصد منه المنع انما قصد منه المنع لا يفرق فيه بين العالم والجاهل ما قصد فيه المنع وحرمة المكان لا يراعى فيه الكائن بل يراعى فيه المكان ثم هذا الفاعل - 00:43:43ضَ

ان كان عالما فقد فنال ما يستحقه وان كان جاهلا فدعاؤنا عليه لا يستجاب وقوله ان المساجد لم تبلى لهذا ان المساجد لم تبنى لهذا هذا تعليل للحكم يعني لماذا نقول له لا ردها الله عليك - 00:44:10ضَ

لان المساجد لم تبنى لهذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يسن صونه عن اقامة حد نقله في الاداب عن الرعاية قال وذكر ابن عقيل رحمه الله في الفصول انه لا يجوز اقامة الحدود في - 00:44:30ضَ

مساجد قد قال احمد في رواية ابن منصور لا تقام الحدود في المساجد ويسن صومه صونه عن اقامة حد يعني ان تقام فيه الحدود والمراد بالحدود هنا هي العقوبات المقدرة شرعا - 00:44:48ضَ

الحدود هي جمع حد والحج عقوبة مدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا تعريف الحد وقولنا عقوبة بدنية خرج بذلك العقوبة المالية وقولنا - 00:45:07ضَ

مقدرة شرعا مقدرة خرج بذلك التعزير وقولنا شرعا خرج بذلك ما يقدره ولي الامر من العقوبات ولا تسمى حدودا وانما هي تدخل في العقوبات العامة والتعزير وقوله في معصية هذا بيان للواقع. لانه لا عقوبة الا على - 00:45:31ضَ

معصية طيب لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها هذا فيه بيان حكمة مشروعية الحدود لتمنع من الوقوع في مثلها للفاعل للمحدود وغير المحدود المحدود اذا اقيم عليه الحد هذا الحد يردعه عن تكراره مستقبلا - 00:45:54ضَ

وايضا غير المحدود اذا علم انه اذا فعل اذا فعل ذلك فانه يقام عليه الحج فانه يرتدع والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع القرآن اه طيب وتكفر ذنب صاحبها - 00:46:18ضَ

فلا يجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة طيب اذا يصام المسجد عن اقامة الحج. لماذا؟ نقول لامرين اولا ان المحدود قد يصدر منه اصوات وصراخ وربما لعن وسب وشتم لا تليق بالمسجد - 00:46:35ضَ

وثانيا ايضا انه قد يخرج منه اشياء من نجاسات وغيرها لا تليق بالمسجد فهو دائر بين امرين بين ان بين خروج اصوات او خروج نجاسات ومستحضرات لا تليق في المسجد والمساجد لم تبنى - 00:46:59ضَ

لم تبنى لي. وارض الله واسعة. الحمد لله. يخرج اقول خارج المسجد ويقام عليه الحد. نعم قال رحمه الله وعن سر سيف ونحوه من انواع السلاح احتراما له. نعم وعن سل سيف ونحوه يعني الانسان معه سيف يخرج السيف من غمده ويسل السيف - 00:47:16ضَ

يقول هذا ايضا ينهى عنه ينهى عنه في المسجد احتراما له. مثله ايضا الالات الاسلحة الحديثة. يأتي انسان مثلا الى المسجد رشاش ببندقية او نحو ذلك الا ان تدعو الحاجة او الضرورة الى ذلك - 00:47:39ضَ

كما لو كان يعمل يعني رجل امن ونحوه واقتضت الحاجة والمصلحة ذلك فلا فلا حرج والا فمن تعظيم الا يفعل ذلك. نعم قال رحمه الله ويكره فيه اي المسجد الخوض والفضول من الكلام وحديث الدنيا والارتفاق به اي بالمسجد واخراج حصانة - 00:47:55ضَ

وترابه وترابه للتبرك. للتبرك به وغيره قال في الاداب الكبرى كذا قالوا ويتوجه ان يقال اما مرادهم بالكراهة او التحريم اما مرادهم بالكراهة التحريم واما مرادهم اخراج الشيء اليسير للكثير. نعم. انتهى - 00:48:19ضَ

ويكره فيه اي اي في المسجد اي المسجد الخوض والفضول من الكلام تكلم فيه كلاما فيه فضول وليس فيه فائدة لان المساجد لم تبنى في هذا وقد وقد ذكرنا فيما تقدم ان الكلام على اقسام ثلاثة - 00:48:39ضَ

القسم الاول والقسم الثاني شر والقسم الثالث لا خير ولا شر وهو اللغو والفضول الذي يمنع منه في المسجد المحرم على سبيل الوجوب فضول الكلام ولغو الكلام على سبيل اسأل تراها - 00:49:01ضَ

قال وحديث الدنيا يعني ان يتحدث في المسجد بامور الدنيا من الحديث عن المكاسب والعقارات والسيارات ونحويها يعني مثلا يجلس يستعرض الاراضي وكم اسعاره؟ او يأتي للمسجد وينظر في الاسهم - 00:49:23ضَ

ورجع عنده مساهمات يجيب الجوال واللي لاب توب وينظر في الاسهم ما الذي ارتفع؟ وما الذي انخفض نقول هذا ايضا مكروه المساجد ما بنيت ما بنيت لي هذا والارتفاق به اي بالمسجد يعني جعله مرفقا يجلس فيه مثلا يفتح فيه مكتب او غيره - 00:49:45ضَ

يقول واخراج حصاة وتراب للتبرك وغيره وهذا حينما كانت المساجد فيها حصل وفيها تراب ومثل ذلك الفرش فلا يجوز نقل ما في المسجد الى خارج المسجد مهما كان بدل الفرش ان ينقل الفرش الى خارج المسجد او مصاحف يأخذ مصحف يقول اقرأ فيه بالبيت - 00:50:06ضَ

يقول هذه المصاحف وهذه الفرش موقوفة على المسجد فلا يجوز اخراجها منه لا يجوز ان تخرج منه وقوله رحمه للتبرك به يقول هنا لا يجوز سواء للتبرك او لغير التبرك كما قال المؤلف رحمه الله - 00:50:28ضَ

لكن قول للتبرك هذا يعني فيه اثبات بركة هذه هذا الحصى وهذا التراب وهذا محل نظر وانما البركة هي في هذا المسجد يعني في هذا المسجد اما ما في هذا المسجد من فروش وبناء ونحوه - 00:50:47ضَ

فلا فلا يتبرق به وانما يتبرك في المسجد بما جعل بما بما جعل له وانشأ من اجله وهو التعبد لله عز وجل واعلم ان طلب البركة طلب البركة ان طلب البركة لا يخلو من حالين - 00:51:09ضَ

الحالة الاولى ان يكون طلب البركة بامر حسي معلوم والحل الثانية ان يكون طلب البركة بامر شرعي معلوم اما اذا كان طلب البركة بامر شرعي معلوم فهذا لا بأس به - 00:51:30ضَ

الانسان مثلا يتبرك بعلمه ولهذا قال اسيد بن حظيل ما هذه باول بركتكم يا الاء وعن البركة بالشيء الحسي المعلوم فانه يقتصر فيه على ما ورد وهو التبرك بالنبي صلى - 00:51:53ضَ

الله عليه وسلم دون غيره دون غيره حتى الصحابة رضي الله عنهم لا يتبركوا بهم يعني اثارهم الحسية وانما يتبرك بهم فيما عند فيما نقلوه من العلم وما حملوه من العلم. اذا طلب البركة ان كان بامر شرعي معلوم كالعلم - 00:52:12ضَ

فانه يتبرك بها واما اذا كان بامر حسي يعني تبرك بالشخص بجسده او بريقه او نحو ذلك فهذا كله من البدع وما جاء في ذلك انما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره وغيره لا يلحق به - 00:52:35ضَ

ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا وكذلك التابعون وكذلك التابعون لم يكونوا يتبركون او لم يكونوا يتبركون بالصحابة يعني الى ابي بكر ويتبركون به او الى عمر ويتبركون به ونحو ذلك. نعم - 00:52:57ضَ

ها ما في بأس ما في بأس. اقول هذا هو الامر مباح - 00:53:13ضَ