شرح كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

26 - جامع العلوم والحكم - الحديث الثامن عشر ( 7 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

تقدم خلاف في منهم من قال ان الحدود مكفرات ومنهم من قال ان انها غير مكفرة تكفر الا بالتوبة ثم يقول المصنف وهذا وقفنا عنده ومما يستدل به او يستدل به من قال الحد ليس بكفارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:01ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومما يستدل به ومما يستدل به من قال الحد ليس بكفارة. قوله تعالى - 00:00:26ضَ

في المحاربين ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. وظاهره انه لهم عقوبة الدنيا والاخرة. ويجاب عنه بانه ذكر هذا هو. ظاهر الاية - 00:00:46ضَ

انهم اه لانه قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا يصلبوا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او من قوم من الارض ذلك لهم خزي. هذا هذا العذاب وهي حدود - 00:01:04ضَ

وهي حدود ذلك لهم خزي في الدنيا ان تقام وتشهر كذا وينصب وعلى كذا ثم قال ولهم في الاخرة عذاب عظيم. ايضا ليس لم يكتفى بهذا ثم قال الا الذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم - 00:01:21ضَ

اعلموا ان الله غفور رحيم انه غفر لهم فلم ظاهرها انه لا تقبل الا بالتوبة وانهم مع ما تقام عليهم الحدود الا انهم يعذبون في الاخرة هذا هو ظاهر الاية. طيب الجواب؟ يجاب عنه ويجاب عنه بانه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الاخرة. ولا يلزم - 00:01:47ضَ

اجتماعهما. واضح ها ذلك لهم خزي في الدنيا اذا اخذوا به ولهم في الاخرة عذاب عظيم اذا لم يؤخذوا به في الدنيا هذا هو يقول يمكن ان يجاب عنه بهذا الجواب - 00:02:09ضَ

نعم واما استثناء من تاب فانما استثناؤه من عقوبة الدنيا خاصة. يعني قوله للذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يعني لا تؤاخذوهم لا تؤاخذون لانهم تابوا فاتركوهم - 00:02:29ضَ

فان عقوبة الاخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها. نعم. وقوله صلى الله عليه ومن اصاب شيئا من ذلك ستره الله عليه فهو الى الله قد يكون والله اعلم ان الاية - 00:02:45ضَ

ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم هذا في مساق عظم جرمهم لانهم الله وصفه بجرم عظيم ليست كالذنوب الخاصة ليست كالذنوب الخاصة لان الله قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - 00:03:00ضَ

ويسعون في الارض فسادا انهم قد يقتلون ويسرقون ويقطعون الطريق هذا في قطاع الطريق هذا جرمهم عظيم فقد يؤخذ منه وتقام عليه الحد لانه قطع الطريق لكن بقيت حقوق المقتولين - 00:03:19ضَ

سيكون هنا مثل قوله عز وجل في اية القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ها هناك باعتبار حقوق المقتولين ولهم في الاخرة عذاب عظيم - 00:03:38ضَ

في هذا لانه غالبا على قطاع الطريق انهم يقتلوه وقوله صلى الله عليه وسلم ومن اصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه. فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. صريح في - 00:03:55ضَ

ان هذه الكبائر من لقي الله بها كانت تحت مشيئته. وهذا يدل على ان اقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها. فان عموم المسلمين يحافظون على الفرائض لا سيما من بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب منها بالنصوص الدالة من الكتاب - 00:04:13ضَ

الكتاب والسنة ان من تاب الى الله تاب الله عليه وغفر له فبقي من لم يتب داخلا تحت المشيئة واضح لانه اول الحديث قال من اصاب من ذلك شيئا حدا - 00:04:33ضَ

واخذ به فهو كفارة له ومن اصاب من من شيئا من ذلك فستره الله يعني لم يؤاخذ زنا ثم ستره الله. ولم يتب فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له لكن لو تاب - 00:04:48ضَ

تاب الله عليه نعم. يقول ومنها يستفاد ان آآ ان اقامة الفرائض لا تكفر هذه الكبائر لابد من توبة لانه لو تكفرها لاكتفى بايش لانه اقامة الفرائض تكفيها مثل ما تقدم - 00:05:04ضَ

انه لابد في الكبائر من التوبة انما الصلوات والطاعات والحسنات يذهبن السيئات هي فيما دون الكبائر وايضا فيدل على ان الكبائرات تكفرها الاعمال. ان الله لن يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة. وانما جعل الكفارة للصغائر ككفارة - 00:05:27ضَ

بوطء المظاهر ووطء المرأة في الحيض على حديث ابن باسل الذي ذهب اليه الامام احمد العبارة كيف يدل على ان الكبائر لا تكفرها الاعمال ها انا عندي نقطتين يا شيخ ثم جملة - 00:05:48ضَ

ايه ها مما يدل يعني مما يدل على ان الكبائر مما يدل على ان الكبائر لا تكفرها الاعمال المجردة ان الله لم يجعل لها كفارة في الدنيا واجبة واضح؟ ايه - 00:06:11ضَ

ويجعل لها كبيرة يعني مثل مسألة سيذكرهم لعله يذكرها المصلي قال انما جعل الكفارة للصغائر هي كفارة وطئ مظاهر ووطء المرأة في الحيض كيف صغائر يعني ظاهر كلامه ان وطأ المرأة في حيضها - 00:06:31ضَ

انها صغيرة مع انها كبيرة المرأة في الحيض كبيرة يدل على كبرها او ايجاب الكفارة فيها الظاهر ان الكلام فيه يحتاج الى ترتيب فقوله كفارة وطأ مظاهر راجعة الى قوله - 00:06:59ضَ

ها كفارة واجبة ككفارة وطئ وقوله وانما جعل الكفارة للصغائر المراد بالكفارة يعني التكفير يعني انه قوله ان الحسنات يذهبن السيئات للصغار ومراد بالكفارة هنا التكفير والا الوطء المظاهر كبيرة - 00:07:41ضَ

ان الله اوجب فيه الكفارة فعل الزهار نفسه كبيرة. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا نفس الاظهار كبيرة وطئ المرأة في الحيض كبيرة لانه جاء التوعد عليها واوجب فيها الكفارة - 00:08:11ضَ

وجاء التوعد عليها على كل هي هي ظاهرها مثل ما هذا لكن ماشي يقول على حديث ابن عباس حديث ابن عباس في الحاشية معروف يتصدق بدينار او نصف دينار الذي مر معنا اليوم في درس سنن ابي داود ها - 00:08:35ضَ

هو حديث صحيح سقوط المرأة في الحيض على حديث ابن عباس الذي ذهب اليه الامام احمد وغيره. وكفارة من ترك شيئا من واجبات الحج. او ارتكب بعض محظوراته وهي اربعة اجناس هدي وعتق وصدقة وصيام. ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء. ولا في اليمين الغموس ايضا عند - 00:09:01ضَ

وانما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا. كما في حديث يعني الان لان الله لما ذكر قال ومن قتل مؤمنا متعمدا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا لخطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ - 00:09:25ضَ

تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله هنا ذكر في الخطأ انه تحرير رقبة ودية مسلمة ولم يذكر لها ابدا لكن خطأ العمد ما قال ذلك؟ قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الى اخر الاية - 00:09:53ضَ

وليس فيه كفارة لانه لا يكفره التعمد شيء ذاك الخطأ له كفارة طيب اه هل يكفر من قتل عمدا هل يكفر؟ يقول يؤمر القاتل يعني عمدا بعتق رقبة استحبابا يؤمر بها استحبابا من باب الفضل وهي ليست كفارة لذنبه - 00:10:21ضَ

لابد من التوبة ولابد من وفاء حق المقتول وانما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا كما في حديث الاسطع انهم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد اوجب فقال - 00:10:46ضَ

قال اعتقوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار. ومعنى اوجب عمل عملا يجب له به النار. ويقال انه كان قتل قتيلا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر انه من هذا يؤخذ ان الانسان اذا - 00:11:03ضَ

عمل ذنبا يحسن حتى ولو لم يكن فيها نص يأتي بعض الناس يقول علي كفارة يقول ليس علي كفارة انما لو اردت ان تتصدق بكذا فحسب مثل هذا امرهم النبيان ان يعتقوا عنه - 00:11:19ضَ

انه جاء في الحديث انه من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وفي صحيح مسلم عن ابن عمر انه ضرب عبدا له فاعتقه وقال ليس لي فيه من الاجر مثل هذا واخذ عودا من الارض. اني سمعت النبي - 00:11:36ضَ

صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه او ضربه فان كفارته ان يعتقه. الله اكبر. يقول ان العتق الذي اعتقت ما لي فيه اجر لاني انما اكفر ذنبي والله اعلم ان عموم قوله من ضرب مملوكه من لطمه - 00:12:00ضَ

ضربا زائدا عن التأديب واللطم اصلا منهي عنه على الوجه من هي يعني؟ سواء كان تأديبا او غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتقي الوجه ونهى عنه ثم اذا كان تأديبا فلا بأس. الله اباحه - 00:12:22ضَ

قال واضربوهم عليها لعشر للاولاد ان كان للتأديب وقال في الامة اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد لكن ابن عمر معروف بالورع رضي الله عنه واخذ بظاهر الحديث فان كفارته ان يعتقه - 00:12:43ضَ

او لعله رأى ان نفسه زادت في بالظرب لهذا العبد نعم فان قيل فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة والفطر في رمضان من الكبائر. قيل ليست الكفارة للفطر. ولهذا لا تجب عند الاكثرين على - 00:13:02ضَ

في رمضان عمدا وانما هي لهتك حرمة نهار رمضان بالجماع. ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز له في نهار رمضان. ثم مع الذي لزمته الكفارة عند الامام احمد لما ذكرنا - 00:13:23ضَ

ومما يدل على ان تكفير الواجبات مختص بالصغائر ما الواجبات. تكفير فعل الواجبات. يعني اذا فعل صلاة او صياما هذا المراد بتكفير الواجبات يعني فعل الواجبات ايوه مختص بالصغائر مختص بالصغائر ما خرجه البخاري عن حذيفة قال بينا نحن جلوس عند عمراء قال ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن - 00:13:39ضَ

قالوا قلت فتنة الرجل في اهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذا اسألك واخرجه مسلم بمعناه وظاهرنا الفتنة المراد بها فتنة الرجل في اهله يعني الذنوب التي يقترفها - 00:14:07ضَ

بسبب اهله او مع جيرانه او مع في ماله هذا المقصود التي ما هي دون الكبائر ليس عن هذا اسألك نعم. واخرجه مسلم من معنى وظاهر هذا السياق يقتضي رفعه. وفي رواية للبخاري ان حذيفة قال سمعته يقول فتنة الرجل فذكره - 00:14:25ضَ

وهذا كالصريح في رفعه. وفي رواية لمسلم ان هذا من كلام عمر مرفوع واما قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له اصبت حدا فاقمه علي. فتركه حتى صلى ثم قال له ان الله غفر لك حدك فليس - 00:14:50ضَ

صريحا في ان المراد به شيء من الكبائر. لان حدود الله تعالى محارمه كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يتعدى حدوده. ثم ان الرجل جاء تائبا الرجل هذا لو كان اصاب حدا - 00:15:10ضَ

لو فرض انه زنا واتى واراد الفاقم عليه مجيئه هذا توبة وزاد فيها انه صلى. فقال قد غفر الله لك هذا لاجتماع التوبة مع فعل الطاعة مثل ما في حديث - 00:15:26ضَ

ابي بكر علي عن ابي بكر ان قال ما من مسلم يذنب ما من مسلم يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين الا غفر الله له وما قام يصلي الا وهو تائب نادم - 00:15:43ضَ

نعم لان حدود الله تعالى محارمه كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد الاية الى قوله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين - 00:15:59ضَ

في حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في في ضرب مثل الاسلام بالصراط المستقيم الذي على جنبتيه سوران قال سوران حدود الله. وقد سبق ذكره بتمامه - 00:16:17ضَ

فكل من اصاب شيئا من محارم الله فقد اصاب حدوده وركبها وتعداها وعلى تقدير ان يكون الحد الذي اصابه كبيرة فهذا الرجل جاء نادما تائبا. هم. هذا هو المراد. نعم. واسلم نفسه الى اقامة الحج عليه والندم والندم توبة. والتوبة تكفر - 00:16:31ضَ

الكبائر بغير تردد. وقد روي بغير خلاف بين العلماء. التوبة تكفر الكبائر. نعم وقد روي ما يستدل به على ان الكبائر تكفر تكفر ببعض الاعمال الصالحة. فخرج الامام احمد والترمذي من حديث ابن عمر ان رجل اتى النبي صلى الله - 00:16:51ضَ

الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من ام؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها وخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال على شرط الشيخين لكن خرجه الترمذي من وجه اخر مرسلا وذكر ان - 00:17:09ضَ

اصح من الموصول. وكذا قال علي ابن ابن المديني والدارقطني روي عن عمر ان رجلا قال له قتلت نفسا. قال امك حية؟ قال لا. قال فابوك؟ قال نعم. قال فبره واحسن اليه. ثم قال - 00:17:29ضَ

قال عمر لو كانت امه حية فبرها واحسن اليها رجوت الا الا تطعمه النار ابدا. وعن ابن عباس معناه ايضا وكذلك المرأة الحاشية رواه البخاري في الادب المفرد واسناد وصحيح على شرط الشيخين. ولفظه عن ابن عباس انه اتاه رجل فقال اني خطبت امرأة فابت ان تنكحني - 00:17:45ضَ

وخطبها غيري فاحبت ان تنكحه. فغرت عليها فقتلتها. فهل لي من توبة؟ قال امك حية؟ قال لا. قال تب الى الله عز وجل وتقرب اليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة امه؟ فقال اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالدة - 00:18:13ضَ

وكذلك المرأة التي عملت بالسحر بدومة الجندل. وقدمت المدينة تسأل عن توبتها فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فقال لها اصحابه لو كان ابواه لو كان ابواك حيين او احدهما كانا يكفيانك. الحاكم قال فيه - 00:18:33ضَ

اسماع الصحابة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على ان بر الابوين يكفيانها. الصحابة قربان موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال مكحول والامام احمد بر الوالدين كفارة للكبائر. وروي عن بعض السلف في حمل الجنائز انه يحط الكبائر - 00:18:58ضَ

مرفوعا من وجوه لا تصح وقد صح من رواية ابي هريرة هذه قصة طريفة ولطيفة وفيها عبرة انتبهوا لها وجاءت عن جماعة من الصحابة والظاهر والله اعلم انهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:27ضَ

نعم وقد صح من رواية ابي بردة ان ابا موسى لما حضرته الوفاة قال يا بني اذكروا صاحب الرغيف. كان رجل يتعبد في صومعة اراه سبعين سنة اظن اراه بالظم يعني اظن. احسنت - 00:19:54ضَ

وراه سبعين سنة وشبه الشيطان في عينيه امرأة فكان معها سبعة ايام وسبع ليال يعني اقترف الفاحشة معها هذه المدة ثم كشف عن الرجل رضاؤه. يعني تاب فخرج تائبا ثم ذكر انه بات بين مساكين فتصدق عليهم برغيف رغيف فاعطوه رغيفا ففقده صاحبه الذي - 00:20:11ضَ

الذي كان يعطى فلما علم بذلك اعطاه الرغيف واصبح ميتا فوزنت السبعون سنة بالسبع ليال. فرجحت الليالي ووزن الرغيف بالسبع الليال. فرجح الرغيف. لا اله الا الله. هذا ايضا رواه ابن ابي شيبة - 00:20:38ضَ

وعبرة هذا الحديث هذا الرجل عبد الله سبعين سنة وفي رواية ستين سنة ثم فجر مع امرأة قل من صومعته واذا بامرأة جميلة فبات معها سبع ليال في فجور وكشف غطاؤه ندم - 00:20:55ضَ

فهرب هائما على وجهه جاء الى قوم مساكين في مكان ورمى نفسه بينهم جائعا مهموما حزينا فكان يأتيهم كل يوم معب فلي رجل يتصدق ان ينزل عليهم من مكان كنيسة - 00:21:15ضَ

يعطيهم كانوا اثني عشر رجلا فيعطي كل واحد رغيفا. فكان في الظلمة وهذا معهم الثالث عشر فاخذ فاعطاه رغيفا فاخذه فلما دار عليهم قال الاخير وانا واين رغيفي؟ قال اعطيتك - 00:21:39ضَ

فقال ما اخذت فطن هذا الرجل انه اخذ ما ليس له فتصدق واعطى الرجل الرغيف وبات جائعا فاصبح ميتا ليس بالضرورة ان يكون من الجوع لكن قبل ووزنت اعماله سبعين سنة - 00:22:03ضَ

في سبع ليال من الفجور فرجحت ليالي الفساد هذي على تلك السبعين فاصبح معدما ثم وزنت هذه الليالي السبعة تلك الرغيف فرجحت ذلك الرغيف لذلك يقول ابو موسى لاولاده اذكروا صاحب الرغيف - 00:22:29ضَ

يعني لا تتساهلوا بالمعاصي ولا تتهاونوا بالصدقات اصنف يقول صح وهو رواه هنا يقول روى ابو نعيم في الحلية وكذلك ابن ابي شيبة وغيرهم المبارك باسناده في كتاب البر والصلة عن ابن مسعود قال عبد الله رجل سبعين سنة ثم اصاب فاحشة فاحبط الله عمله. نعم - 00:22:59ضَ

ثم اصابه ثم اصابته زمانة واقعد. فرأى رجلا يتصدق على مساكين فجاء اليه فاخذ منه رغيفا فتصدق به على مسكين فغفر الله له ورد عليه عمل سبعين سنة. الله اكبر - 00:23:32ضَ

لا اله الا الله سبحان الله وهذه كلها لا دلالة فيها على تكفير الكبائر بمجرد العمل. لان كل من من ذكر فيها كان نادما تائبا من ذنبه. وانما كان سؤاله - 00:23:47ضَ

عن عمل صالح يتقرب به الى الله بعد التوبة حتى يمحو به اثر الذنب بالكلية. فان الله شرط في قبول التوبة ومغفرة الذنوب بها العمل الصالح كقوله الا من تاب وامن وعمل صالحا وقوله واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا وقوله فاما - 00:24:04ضَ

فمن تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. نعم. وفي هذا متعلق لما لمن يقول ان التائب بعد التوبة في وكان هذا حال كثير من الخائفين من السلف بعض العلماء من شدة خوفهم من الله يقول ان التائب - 00:24:24ضَ

المشيئة الصواب ان التائب التوبة النصوح غفر الله له لان الله لا يخلف الميعاد ان الله لا يخلف المئة يعني قوله فعسى ان يكون من المفلحين الصواب ان عسى من الله - 00:24:44ضَ

وعد يقين وفي هذا متعلق لمن يقول ان التائب بعد التوبة في الماشية. وكان هذا حال كثير من الخائفين من السلف. وقال بعضهم لرجل هل اذنبت ذنبا؟ قال نعم قال فعلمت ان الله كتبه عليك. قال نعم. قال فاعمل حتى تعلم ان الله قد محاه. هم. ومنه قول ابن مسعود ان المؤمن يرى - 00:25:01ضَ

ذنوبه كأنه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه. وان الجبل يعني. نعم وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على انفه. فقال به هكذا خرجه البخاري وكانوا يتهمون اعمالهم وتوباتهم ويخافون الا يكون قد قبل منهم ذلك. فكان ذلك يوجب لهم شدة الخوف - 00:25:25ضَ

وكثرة الاجتهاد في الاعمال الصالحة. قال الحسن ادركت اقواما لو انفق احدكم عند ما سبق من قوله وكان السلف الله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا - 00:25:49ضَ

انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزور قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار - 00:26:12ضَ

صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:26:27ضَ