(مكتمل) شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي

٢٦- شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين - 00:00:00ضَ

ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق الثاني عشر من الشهر الخامس من عام ستة واربعين واربع مئة والف للهجرة كتابنا الاكليل - 00:00:11ضَ

باب التنزيل للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وسورة الاعراف وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى عند هذه الاية ولله الاسماء الحسنى. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائهم - 00:00:28ضَ

قال الاعمش يدخلون فيها ما ليس منها. يعني ان الاسماء توقيفية. فلا يجوز للانسان ان يأتي باسم وان كان معناه صحيحا. ويجعله من اسماء الله الحسنى يقول اخرج اخرجه من ابي حاتم فاستدل به او استدل به على ان اسماء ان اسماء الله توقيفية وانه لا يجوز ان يطلق - 00:00:49ضَ

لديه اسم ما لم يرد الشرع به قوله تعالى من يضلل من يضلل الله فلا هادي له. من يضلل من يضل الله فلا هادي له يقول رد رد به عمر رضي الله عنه على من انكر القدر. لان الذي يظلل ويهدي هو الله. واما - 00:01:15ضَ

القدرية وهم يقولون ان الذي يخلق الكفر او الايمان او او الهداية او الضلال الانسان نفسه يقول اخرج ابن ابي حاتم قوله تعالى خذ العفو قال ابن الزبير اي من اخلاق الناس - 00:01:36ضَ

العفو مقصود به هو ما سهل وتيسر فما سهل وتيسر من اخلاق الناس التعامل مع الناس على على بقدر اخلاقهم هو هو الاسلم. هذا الاثر اخرجه البخاري واخرج الطبراني وغيره. عن ابن عمر قال امر الله نبيه ان يأخذ - 00:01:51ضَ

والعفو من اخلاق الناس. ما سهل وتيسر. قوله تعالى وامروا بالعرف. قال ابن الفرس المعنى اقض بكل ما عرفت مما عرفته مما لا يرده الشرع. وهذا اصل للقاعدة الفقهية في اعتبار العرف. العادة - 00:02:11ضَ

محكمة او محكمة وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى. وامروا بالعرف اي اؤمر بالمعروف بما وعرف الناس عليه العقلاء الناس العقلاء تعارفوا على هذا الشيء فامر به ما لم يرد الشرع برده - 00:02:31ضَ

او انكاره او الاعتراض عليه. يعني كل ما عرفته النفوس وتقبلته الصحيحة السليمة وما حسنه العقل ولم يقبحه العقول السليمة هذا ما لم يرد او ما لم يرده او ما لم يعارض الشرع فهذا المعروف الذي امر الشرع به. الذي امر الشرع به. والله سبحانه وتعالى ذكر في ايات كثيرة - 00:02:51ضَ

بالمعروف العرف قال فيه ولا جناح عليهم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف وفي اية بمعروف ونحوه. ونحن ونحو ذلك. يقول قال القاضي السبكي في شرح المختصر. والمراد بالمختصر مختصر ابن الحاجب في الاصول. والسبكي - 00:03:19ضَ

هذا تاج الدين. وايضا اخوه بهاء الدين والدهم المعروف هو تقي الدين والوالد العالم السبكي هو تقي الدين. هؤلاء ابناؤه. قوله تعالى واعرض عن الجاهلين. اخرج البخاري وهذا من الذين او من المؤلفة قلوبهم - 00:03:39ضَ

العرب قدم على عمر وقال له يا ابن الخطاب الهي هذه استعمل يعني اسلوب فيه نوع من القسوة زجر او نحوه او مثلا يعني طلب الكف وغيره يا ابن الخطاب حتى ما قال يا يا خليفة يا خليفة خليفة رسول الله او يا امير المؤمنين. هي ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم يعني العطاء الكثير - 00:04:03ضَ

ولا تحكم بالعدل. لا تحكم بنا بالعدل فغضب عمر حتى هم ان يوقع به وقال له الحر بن قيس الحر بن قيس هذا ابن اخ عيينة لان عيينة ما دخل على عمر الا بواسطة مجلس عمر مجلس مهيب وليس كل انسان يدخله. فجاء عيينة - 00:04:32ضَ

ابن حصن الى ابن اخيه الحر ابن قيس قال لعلك تشفع لي عند عمر ان ادخل ويأذن لي فجاء الحر وقال لعمر ان عينه يريد ان يدخل فلعلك تأذن له. فاذن له لما قال هذه عبارة قال الحر - 00:04:52ضَ

قبر اخيه يا امير المؤمنين ان الله قال لنبي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وان هذا يعني عم يعني يقصد عمه عينه وان هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها وكان وقافا على وقافا عند كتاب الله - 00:05:10ضَ

قوله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فيه استحباب التعوذ عند الغضب والوسوسة. ومواضع الاستعاذة كثيرة عند قراءة القرآن وفي الصلاة طيب. يقول قوله تعالى اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قال ابن عباس الطائف الغضب مسه من الشيطان طائف - 00:05:33ضَ

غضب او وسوسة او تسويل تسول له ان يزين له او نحو ذلك. كل هذا داخل. فالمؤمن الصالح مثل هذا الامر من الشيطان. يذكر الله ويتعوذ فيذهب وقال ابن الزبير اذا مسهم طائف تأملوا وقال السدي اذا زلوا تابوا وقال الضحاك اذا هموا بفاحشة - 00:05:57ضَ

ولم يعملوها كل هذه المعاني مندرجة. قوله تعالى واذا قرأ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا اخرج ابن ابي حاتم عن ابي هريرة انها نزلت في رفع الاصوات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. واخرج من وجه اخر عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة - 00:06:22ضَ

واخرج عن ابن مسعود انه اسلم انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه فلما فرغ قال ان الله يقول ما يشاء وانها نزلت واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا - 00:06:44ضَ

ففي ففي الاية تحريم الكلام. في الصلاة لا ارد لا لا لا ان يرد السلام ولا غيره. واخرج ايضا عن عبد الله بن مغفل انها نزلت في قراءة الامام اذا قرأ - 00:07:04ضَ

اذا قرأ فاستمع له وانصت الان عندنا رفع رفع الاصوات في الصلاة او الكلام او الرد او اذا قرأ الامام طيب وقال ايضا عن ابن مسعود انه صلى فسمع ناسا يقرأون مع الامام فلما انصرف قال اما ان لكم ان تفهموا اما ان لكم ان تعقلوا؟ واذا قرئ القرآن - 00:07:19ضَ

سمعوا له وانصتوا كما امركم الله. وهذا ايضا في قراءة القرآن في الصلاة. وعن الزهري قال نزلت هذه الاية في فتى من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه. وعن محمد بن كعب القرضي قال كانوا يتلقفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:07:41ضَ

قرأ شيئا قرأوا معه حتى نزلت فاستمعوا وانصتوا. وعن ابن عمر قال كانت بنو اسرائيل اذا قرأت ائمتهم جاوبوهم فكره الله ذلك لهذه الامة. وقال واذا قرأ القرآن فاستمعوا له. وانصتوا. وعن مجاهد قال قرأ رجل خلف النبي صلى الله خلفه - 00:08:01ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. طيب هذه اثار اما في الصلاة او خارج الصلاة. كلها تدل على الامر بالانصات والاستماع. يقول استدل بهذه اية الحنفية على ان المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة مطلقا - 00:08:21ضَ

ومن باب اولى لا يقرأ ايضا سورة والامام يقرأ. واستدل بها ما لك على انه لا يقرأها في الجهرية الان عندنا الحنفية يقولون الامام قراءة الامام قراءة للمأموم. فلا حاجة للمأموم ان يقرأ. خلاص. يستمع او ان القرآن او ان - 00:08:38ضَ

الامام يقرأ. اما المالكية او الامام مالك يقول لا لا يقرأها في الجهرية. لانه لانه استمع من الامام. واما الشافعي على انه لا يقرأ السورة في الجهرية السورة وليست الفاتحة - 00:09:00ضَ

وعلى انه يتحرى في الفاتحة سكوت الامام. وعلى انه يسر بالقراءة. واستدل الجمهور هذه الاية على وجوب القراءة في الصلاة. وانها من اركانها خلافا لربيعة لربيعة والحسن. من ومن وافقهما - 00:09:16ضَ

الان عندنا مسألة القراءة في الصلاة. هل المصلي ان كان منفردا هذا يقرأ؟ وان كان اماما هذا وان كان مأموما آآ هل يقرأ او ينصت الاصل انه يستمع وينصت ولا يجوز له ان يقرأ. لا في اثناء الفاتحة ولا في اثناء السورة التي تليها - 00:09:34ضَ

بل يجب عليه ان يستمع للامام لكن العلماء سورة الفاتحة وقالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمثل هذا الامر ماذا؟ قالوا اذا سكت الامام في سكوته بين الفاتحة - 00:09:58ضَ

قراءة سورة فانه يقرأها وعلى عجالة. وان شرع الامام سورة بعدها فليكمل الفاتحة. لانه لا صلاة لمن لم يقرأ. هذا هو الصحيح والله اعلم يقول استدل الجمهور بهذه الاية على وجوب القراءة في الصلاة وانها من اركانها. كيف استدلوا؟ يقول لما جاءت هذه الاثار بانه ينبغي - 00:10:14ضَ

المأموم ان يستمع دل على ان الامام يجب عليه. لانهم لا لا يتركون شيئا ويستمعون الا لوجوبه. فدل على وجوب القراءة في الصلاة وجوبها بالنسبة للفاتحة فهي ركن بالنسبة للسورة فهي سنة. وقيل ان الاية نزلت في الخطبة فاستدل - 00:10:38ضَ

بها او استدل بها على وجوب القراءة فيها. يعني الخطيب يجب عليه ان يقرأ ولو اية. ووجوب الانصات والاستماع وتحريم الكلام حال الخطبة وهذا دلت عليه احاديث اخرج ابو الشيخ من طريق سعيد بن جبير ابن عباس في قوله واذا قرئ قرآن قال في صلاة الجمعة وفي العيدين وفيما جهر به - 00:10:58ضَ

القراءة في الصلاة واخرج قال اخرجه ابن ابي حاتم بلفظ ان المؤمن في سعة من الاستماع الا يوم الجمعة او في صلاة مكتوبة او يوم اضحى او يوم فطر. وتلا هذه الاية. يقول له في ساعة ان يقرأ الا في هذا الشأن يجب عليه ان يصبح - 00:11:20ضَ

واخرج ايضا عن طريق عكرمة ابن عباس في قوله واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا في الصلاة وحين ينزل الوحي من الله وعن الحسن في الاية قال اذا جلست الى القرآن - 00:11:39ضَ

فانصت له. ففيها استحباب الانصات عند قراءة القرآن. والاستماع له واستحباب الجهر بالقراءة. قال ابن الفرس والاظهر ان عامة في جميع ما ذكر هذا هو الصحيح. استمع له وانصتوا في الصلاة الا في الفاتحة مثل ما ذكرنا وخاصة اذا سكت الامام - 00:11:49ضَ

استمعوا له وانصتوا عند قراءة القارئ فيجب عليك ان تستمع وتنصت ولا ولا تكلم او تتحدث في الخطبة في العيدين في سائر ما ذكر هنا. فهذا معناه الله اعلم اه احيانا نرى بعضهم يعني نرى او نرى بعضهم يقوم بتشغيل جهاز صوتي في قراءة القرآن - 00:12:09ضَ

ويتركه في البيت يقول هذا جائز. لانه وسيلة لطرد الشياطين. لكن اذا كان القرآن يقرأ والناس يتكلمون فينبغي في ان يغلق او يستمعون الى قراءته. اما ان هذا يقرأ وهذا - 00:12:35ضَ

يلغط في كلامه فهذا لا يليق وعدم احترام القرآن. يقول قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. هي استحباب الذكر بالقلب لقوله في نفسك وباللسان وان اخفاءه افضل. لقوله ودون الجهر من القول. ويوافقه حديث خير الذكر الخفي - 00:12:51ضَ

حديث ضعيف اخرجه الامام احمد وغيره. لكن الاخت يعني يعني الذكر في القلب هذا جائز. ويؤجر عليه لكن الافضل باللسان والقلب. اذا تواطأ اللسان مع القلب هذا افضل شيء نقرأ بلسانك وبقلبك تستحضر. ولكن بصوت خفي بينك وبين الله. لا داعي ان ترفع صوتك الا في الاشياء المشروعة - 00:13:12ضَ

التي يرفع فيها مثل الادعية التي او مثل اذكار الاذكار التي تكون بعد الصلاة هذي مشروع رفع الصوت اما اذكار الصباح والمساء والتسبيح المطلق والتهليل والتكبير المطلق. هذا ينبغي ان لا يرفع صوته. الا اذا كان في مصلحة - 00:13:38ضَ

كان يشجع اخرين على الذكر او في اوقات مثلا مثل التكبير في ايام العشر كان كان الصحابة يرفعون اصواتهم. يعني في مواضع التكبير جائز. مواضع الجهر جائز. ما لم يرد. الجهر بذلك فالاصل - 00:13:58ضَ

انك تخفي عبادتك عن الرياء والسمعة. حتى لا يقال والله فلان كثير الذكر ونحو ذلك. يقول ويستدل بها على ان المراد بقوله تضرعا ها هنا وفي الاية السابقة التي مرت معنا. ادعوا ربكم تضرعوا وخفية انه لا يحب المعتدين - 00:14:19ضَ

يقول يقول ان مراد تضرعا في الدعاء والاستكانة والخضوع لا لا الجهر لقوله في نفسك الدعاء والذكر في نفسك. طيب وبهذا تنتهي الاستنباطات التي ذكرها السيوطي في سورة الاعراف. ننتقل الى سورة الانفال. قوله تعالى - 00:14:39ضَ

واصلحوا ذات بينكم الا تستبوا اي لا يسب بعضكم بعضا. ولا يقع بينكم نزاع وشقاق ونحو ذلك اخرجه من ابي حاتم. قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال السدي هو الرجل - 00:14:57ضَ

يريد ان يظلم او او يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيوجل قلبه. اذا ذكر الله وجهت قلوبهم اذا قيل اتق الله او قيل لا اله الا الله او قرأ القرآن او نحو ذلك. فان القلب يخاف ويرتعد - 00:15:17ضَ

ويقصف صاحب المعصية عن معصيته. قوله تعالى واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. استدل به السلف على ان الايمان يزيد وان اهل البيان على واهل البيان على وجوه على وقوع المجاز العقلي في القرآن. هل الايات تزيد؟ يقول - 00:15:37ضَ

مجاز عقلي ليست الايات التي تزيد ايمانا هي التصديق بالايات والتفكر بالايات فهم الايات وادراكها هذا هو الذي يزيد هذا قصده مثل يذبح ابناءهم الذي يذبح ليس فرعون مباشرة هذا هو قصده في علم البيان. اما زيت الامام ونقصان هذه واضحة هذه الاية وغيرها. الايات في القرآن كان يزداد - 00:15:58ضَ

ايمانا وغيرها تدل على ان الايمان ايمان الانسان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان والناس في ايمانهم درجات ولا يقال ايمان يعني اي شخص من الناس كايمان الانبياء وايمان اه الصحابة وايمان ابي بكر لا. يختلف. قوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون فيه عد - 00:16:24ضَ

كل من شعب الايمان التوكل من شعب الايمان والتوكل عمل قلبي. بل هو من اجل اعمال الاعمال القلبية او اعمال الايمان القلبية قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال هذا اصل الطهارة بالماء - 00:16:46ضَ

الاحداث والنجاسات. يعني هذه الاية وغيره انزلنا من السماء ماء طهورا وغيرها تدل على ان الاصل ان الذي يطهر والماء لكن لا يمنع غيره كالتراب والحجارة ونحوها تطهر كما جاءت السنة بذلك. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا - 00:17:03ضَ

تحفة فلا تولوهم الادبار. يقول في تحريم الفرار من الزحف. وانه من الكبائر. الا من ولى متحرفا لقتاله يعني على طريقة التحرر في القتال بان يريهم الفرة ويريد وهو يريد الكرة او متحيزا الى جماعة - 00:17:23ضَ

بها فهذا جائز. وذهب قوم الى ان الفرار من الزحف غير محرم. وقالوا الاية خاصة بيوم بدر لقوله يومئذ ومن يولهم يومئذ دبره. وهو مروي عن ابي سعيد الخدري وعمر وابن عمر - 00:17:43ضَ

وغيرهم اخرجه ابن ابي حاتم. الاصل ان الاية عامة. ولا يجوز الفرار في يعني في ساحة القتال. ما يجوز. الا مما الا كما قول تعالى فلم تقتلوهم على القدرية لان الله قال ولكن الله قتلهم - 00:17:59ضَ

على ان الفاعل هو الله. وكذلك وما رميت اذ رمي ولكن الله رمى. طيب قوله تعالى فبالكم ذلكم فذوقوه وان الكافرين عذاب النار قال استدل به استدل به صلى الله عليه وسلم على وجوب اجابته اذا نادى احدا وهو - 00:18:16ضَ

وهو في الصلاة اذا اذا نادى احدا وهو في الصلاة وانها لا تبطل بذلك. اخرجها البخاري وهذا معروف حديث ابي سعيد ابن المعلى قال كنت اصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم اجب حتى قضيت صلاتي ثم جئت فقال - 00:18:36ضَ

ما منعك ان تجيب حين حينما دعوتك فالم يقل الله عز وجل استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم ما يحييكم قال انني في صلاة الى اخر الحديث. طيب قوله تعالى واعلموا انما واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يقول رد على القدرية - 00:18:55ضَ

قوله تعالى واتقوا فتنة. قال ابن عباس امر الله المؤمنين الا يقروا المنكر بينهم بين اظهرهم فيعمهم بالعذاب. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيبكم تصيبهم وتصيبكم. الى متى؟ اذا يعني - 00:19:13ضَ

تكتم عن المنكر او اقررتم به ولم تنكروا اما من انكر ولم يقبل ذلك ولو بقلبه فانه يسلم يسلم. مثل كقوله تعالى انجينا الذين ينهون عن واخذني واخذني الذين ظلموا بعذاب بئيس - 00:19:30ضَ

طيب قوله تعالى وما كان وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال فيه ان الاستغفار ان الاستغفار امن من عذاب الله. قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصدية. قال ابن عباس البكاء الصفير والتصدية التصفيق - 00:19:48ضَ

علي بن ابي حاتم ففيه ذنب التصفيق والصفير بالفم او القصب. القصب هي الاعواد التي تكون مجوفة ينادون بها بهذه الاصوات تحدث صفيرا. واما التصفيق فقد يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء اذا نبأ الامام شيء - 00:20:08ضَ

فان المرأة تصفق والرجل يتكلم او يسبح فعلا تصفيق بعض المواضع لكن اصلا فيه التصفيق على هذه الهيئة منهي عنه. يقول اخرج وقد اخرج ابن ابي حاتم عن ما قال البكاء مثل نفخ الصور - 00:20:30ضَ

التصنيع طوافهم بالبيت على الشمال. يقول واخرج عن سعيد بن جبير قال البكاء تشبيكهم اصابعهم. ففي ذم ذلك تشبيك الاصابع يعني ان كان في الجمعة او عند انتظار الصلاة هذا منهي عنه. اما بعد الصلاة فليس منهي عنه. فليس - 00:20:49ضَ

من هي العهد؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين قام فشبك اصابعه او قام الى خشبة وقد شبك اصابعه. فالتشبيك بعد الصلاة لا ماشي يقول قوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بس عندنا هذي هذي آآ قول عكرمة مولى ابن عباس - 00:21:10ضَ

البكاء مثل نفخ الصور. هذا واضح. والتسمية طواف بالبيت على الشمال. هذه تحتاج الى بحث ما ندري ما معنى على الشمال يعني نبحثها ان شاء الله جميعا ما المراد بالشمال؟ ماذا يقصد؟ طيب قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هي ان الاسلام يجب ما قبله - 00:21:30ضَ

اخوانا الكافر اذا اسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة او زكاة او صوم او اتلاف مال او نفس يعني لا يطالب بذلك. قال واجرى المالكية ذلك كله في المرتد اذا تاب لعموم الاية. المرتد اذا تاب لعموم الاية - 00:21:53ضَ

اذا تاب المرتد انقل له يوم في وقت الردة انت ما صليت اعد الصلاة او نحو ذلك لا. واستدل بها على اسقاط ما على من جزية وجبت عليه قبل اسلامه. طيب. واخرج ابن ابي حاتم - 00:22:11ضَ

ابن وهب عن مالك قال لا يؤاخذ الكافر بشيء صنعه في كفره اذا اسلم ولا ولا يعد طلاقهم شيء لان الله تعالى قال هذا ايضا فيه تشجيع له. لما لما يسلم ثم نقول تعال عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا. من التكاليف فان هذا - 00:22:27ضَ

يكون سببا في ضعفه او في سببا في عدم ايضا آآ استمرار في الدخول في الاسلام. قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا فيها ذكر الغنيمة. وانه يجب قسمها اخماسا اربعة منها للغانمين. مجاهدين والخمس الباقي يقسم - 00:22:52ضَ

خمسة اسهم سهم لرسول الله وسهم قال لرسول الله سهم وذي القربى سهم والمراد بالقربى هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولليتامى سام وللمساكين سام ولابن السبيل سام. وفيها ان اداء هذا الخمس - 00:23:16ضَ

الايمان لقوله ان كنتم امنتم بالله. وفي الصحيح وان تؤدوا خمس ما ظننتم واستدل او استدل بعموم بعموم قاله بعموم قوله من شيء واعلموا ان ما غنمتم من شيء من قال بقسمة الارظ المظلومة - 00:23:32ضَ

واموال الرهبان. والسلب وما اخذ سرقة. وما ظلمتم وما ظلمته طائفة خرجت بغير اذن الامام والنساء والصبيان والعبيد واهل الذمة. هذه طريقة اه السيوط اللي مرت معنا في مثل هذه الحال. انه اذا جاء على عموم ادخل - 00:23:53ضَ

لا فيها خلاف وهو يقول هنا ما غنمتم. يدخل فيه كل شيء الاراضي تقسم فان الله خبثها تقسم وبعضهم يقول لا الاراضي تبقى. لا تقسم ان عمر ابقى سواد العراق - 00:24:13ضَ

جعله خراجا للمسلمين. اموال الرهبان المحترمة ويقولون تدخل السلب وهو من قتل قتيلا فله سلبه. يعني ما معه وسلاح وثياب ونحوه. وما اخذ سرقة يعني اخذ في وقت الحرب على وجه السرقة - 00:24:29ضَ

وما وما غنمت طائفة خرجت بغير اذن. ثم قال هو بعد ذلك. ومن خالف في الاربعة الاخيرة التي هي النساء والصبيان والعبيد واهل الذمة قال لم يدخلوا في الخطاب. يعني لم يدخلوا في قوله ما غنمتم هؤلاء ليسوا من الغنيمة. واستدل بعضهم بظاهر - 00:24:50ضَ

على ان الخمس يقسم ستة اسهم سهم لله يصرف في سبل الخير. وقيل يؤخذ للكعبة وقال اخرون يقسم على اربعة وذكر الله وذكر الله وذكر الرسول للتبرك والتبرج. طيب. وقال ابو حنيفة على ثلاث على ثلاثة. واسقط ذي القربى. وفي الاية رد عليه. وعلى من قال - 00:25:10ضَ

قال انه بعد النبي صلى الله عليه وسلم للقرابة الخليفة وعلى مالك حيث قال لا يختص به الاصناف المذكورة بل يصرف في مصالح المسلمين. وخصوا بالذكر تأكيدا والصحيح ان بالنسبة للخمس الراجح على انه خمسة او ستة فالخمسة - 00:25:35ضَ

رسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خمسه يؤخذ ويقسم على هؤلاء. خمس الغنيمة واربعة اخماس الغانمين وذكر الله للتبرج. وبعضهم يقول ذكر الله يكون سهم لله وهو في مصالح المسلمين - 00:25:58ضَ

المساجد ودور القرآن وغيرها وبعضهم مثل ما ذكرنا ستة او خمسة الذي يعني يظهر والله اعلم. وفي الاية رد على عليه على وعلى من قال ان انه بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الخليفة وعلى ما اعطيت - 00:26:17ضَ

وفي مصر في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعده خلاف. ذهب كل من الائمة فيه الى شيء لما قام عنده في ذلك. يعني هل فقط هذا السهم بعد وفاة النبي او بقي. هذا هو الخلاف. واستدل بعموم الاية او استدل بعموم الاية من قال استحقاق الاغنياء من الاربعة - 00:26:33ضَ

المذكورين يعني لو كانوا اغنياء يعطون او لا يعطون. يحكم لهم كالفقراء او غيره او لا. لعله يقصد الاربعة النساء والصبيان. والعبيد طيب ومن قال باستوائه وانساهم. يعني الذكر وانثى كل له سهم - 00:26:54ضَ

ومن قال باعطاء سامر ذي القربى لجميع قريش لان لكل منهم قربى. قوله تعالى اذا لقيتم الذين اذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله. قال فيها الامر بالثبات عند اللقاء والصبر. وذكر الله كثيرا. وترك التنازع والاختلاف فانه - 00:27:12ضَ

سبب الخذلاني وترك الرياء. قوله تعالى فاما تثقفنهم في الحرب. استدل به من قال بقتل الاسرى. وانه لا يجوز ابقاؤهم. وقال انه ناسخ لقوله فاما من بعد واما فداء. وقيل انه منسوخ به. والصحيح - 00:27:32ضَ

ان الاسرى يعني ينظر فيها الامام ينظر في المصلحة. اما قتله واما قتلهم واما كونهم مماليك او يمن عليهم او يفديهم يمن عليهم تسريحهم او اخذ الفداء. هذا يرجع كله الى المصلحة العامة - 00:27:53ضَ

قوله تعالى واما تخافن فيه اباحة نبذ العهد لمن توقع منه غائلة غائلة مكة وان يعلمهم بذلك لئلا لان لا يشنعوا علينا بنصب الحرب مع العهد يعني قصدها الان اذا اراد الامام او القائد ان آآ يعني اذا رأى علامات او رأى خوف من خيانة - 00:28:12ضَ

من عدوه فانه يخبره يرسل رسالة ونحو ذلك انه لا عهد بيننا وبينهم. قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال في المناظرة والمسابقة. المناظرة الرمي لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة انه قال الا ان القوة رمي. قالها ثلاثة قال - 00:28:40ضَ

قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها. قال هي من سخط باية براءة كما اخرجه ابن ابي حاتم عن ابن عباس اية براءة فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين طبعا هذه الاية - 00:29:00ضَ

ما فيش سلام. ما اتنازل لهم. فلنقتلهم. والصحيح عدم التعارض وعدم النسخ لماذا؟ لان الله اخبر نعطيهم والمسالمة فيها مصلحة عظيمة للمسلمين. لانهم اذا علموا المسلمون اذا رأوا ان المسالمة خير لتعديل الصفوف - 00:29:16ضَ

وترتيب الامور هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا مع قريش. قال هي منسوفة وقيل لا. فاستدل بها من اباح الهدنة لغير ظرورة بقوله فاجنح لها على انها لا انه لا يعقدها الا الامام او باذنه لانه تعالى خاطب بها النبي - 00:29:39ضَ

ولم يقصر الخطاب عليه الا من اجل ان ذلك ليس لغيره. ان يعلم ان النظر في ذلك انما وللأئمة للأئمة والقادة. قادة الجيوش ونحوه. قوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك يقول نزلت - 00:29:59ضَ

اسلم عمر تمام واربعين وهذه مسألة النزول تكلمنا عنها في مناسبات ماضية ان القول بانها نزلت في فلان. هذا يحتاج الى دليل صريح للنزول. صحيح صريح. اما قول نزلت بس ليس صبيحة - 00:30:19ضَ

ثم ان عمر اسلم في مكة الا ان تكون هذه الاية نزلت في مكة. يقول اخرجه البزار عن ابن عباس فاستدل به من قال اقل عدد التواتر اربعون لان عمر اسلم بعد اود كان كان هو من يعني - 00:30:37ضَ

هو رقم الاربعين قوله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين فيه وجوب مصابرة الضعف من العدو مصابة الضعف من العدو مثابرة الضعف من العدو وتحريم الفرار ما لم يزد عدد - 00:30:54ضَ

على اثنين وفيها الرد على من اعتبر الكثرة والقوة دون العدد. وعلى من لم يحرم الفرار مطلقا. وعلى من منع نسخ الاثقل بالاخف. عندنا عدة مسائل وجوب المثابرة. هذه الاية اولا هي وما بعدها بينهما نسخ - 00:31:12ضَ

منكم عشرون صابرون. يغلب يغلب مئتين. يعني اذا يجب ان المؤمن المجاهد ان امام عشرة فان زادوا على العشرة فرض حدهم عشرة ثم ان هذا الامر كان في اول السنة ثم خفف الله. قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا - 00:31:33ضَ

منكم مئة الواحد يقف امام اثنين فان زادوا فله الفرار. هذا هذي مسألة يقول الثاني قال الرد على من اعتبر الكثرة في السلاح والقوة دون العدد. يعني بعظهم يظن ان الكثرة في العدد الكثرة في - 00:31:54ضَ

والقوة هي السبب. دون العدل بل العدد هو يعني يعتبر من اسباب النصب لأن الله اعتبره. وعلى من لم يحرم الفرار مطلقا هذه الاية تدل على انه لا يجوز الحرام. يقول وعلى من لم يحرم الفرار مطلقا. بل يجوز الفرار. يقول لان اية - 00:32:13ضَ

الاية الاولى فلا تولوهم الادبار هذا مطلق. لكن هذه الاية استثنى فيها يجوز الفرار اذا زاد العدد. قال وعلى من منع نسخا اثقل بالاخص. والاية الاولى اثقل من الثانية. فهذا داء دليل على الجواز - 00:32:34ضَ

ورد على من منع ذلك. طيب قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال ابن فرس فيها دليل على جواز الاكل من الغنيمة قبل القسمة. لانه واطلقا فلم يخص قبل القسمة او بعدها. والصحيح ان دلت عليه السنة انه لا يجوز الاخذ من غنيمة ولا للاكل - 00:32:49ضَ

حتى تقسم وقال قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض بالله. يقول استدل به على من ورث او استدل به من ورث ذوي الارحام. هذا من ادلة ميراث ذوي الارحام. طيب - 00:33:09ضَ

قال ابن فرس ويستدل به لمن قال ان القريب اولى بالصلاة على الميت من الوالي. وارحامي اولى يعني الاصل ان الوالي هو الذي يصلي على الميت. لكن لو جاء احد من اولياء الميت وقال انا الذي اريد كان يصلي - 00:33:25ضَ

احد الابناء على ابيهم او العكس الاب على ابنه او نحو ذلك هذا جائز. طيب بعد ذلك او وبهذا تنتهي سورة الانفال وبعدها سورة التوبة. قوله تعالى من الله ورسوله - 00:33:45ضَ

انه لا يجوز نقض العهد الا بنقض ظاهر منه او توقعه وانهم اذا ظاهروا علينا احدا من الاعداء اقتضى ذلك نقل العهد. يقول لا يجوز نقض العهد. لان الله قال هنا الى الذين - 00:34:00ضَ

فسيح اربعة اشهر اعطاهم فرصة واخبرهم واعلن انه سينقظ العهد ولا يجوز نقول عنه الا اذا نقضوا او توقع منهم المظاهرة علينا فهذا يجوز. قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه اية السيف. الناسخة لايات العفو والصف والاعراض والمسالمة - 00:34:17ضَ

والصحيح عدم النسخ لعدم التعارض الحقيقي لان ايات العفو والصفح والمسالمة والاعراض لها اوقات. لها اوقات يحتاجها المسلمون. فلماذا نلجأ الى النسخ؟ وليس هناك تعارض حقيقي يقول واستدل بعمومها الجمهور على قتال الترك والحبشة الترك والحبشة - 00:34:41ضَ

يقول هنا في التعليق ذكر المصنف التركي والحبشي بانه ورد فيهم حديث دعوا الحبشة ما ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. هذا الحديث يعني انصح في كلام فهو يقول المؤلف هنا حسب استنباط المؤلف ان الاية عامة حتى في هؤلاء. فان صح الحديث تركوا. يعني - 00:35:02ضَ

استثناء من الاية. طيب قوله تعالى حيث قال حيث وجدتموهم وخذوهم وفيه انه يجوز الاسر بعد بدل القتل والتخييل بينهما الحرب فيها قتل وفيها اسد. طيب قوله تعالى واحشروه واحشروهم واقعدوا لهم كل كل - 00:35:28ضَ

لهم كل مرصد. قال في جواز حصارهم والاغارة عليهم. وبياتهم تبيتهم بالليل. واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عن ابي عمران الجوني انه قال الرباط في كتاب الله في قوله واقعد لهم كل مرصد. وكذلك قوله تعالى ومن رباط الخيل - 00:35:46ضَ

قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قال فلم يكتب فلم يكتفي في تخليط السبيل بالتوبة فقط من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة فاستدل به الشافعي على - 00:36:06ضَ

تارك الصلاة. لانه في حكم في حكم مرتد. وقاتل مانع الزكاة. كما قال عمر كما قال ابو بكر لا لاقاتلن منع الزكاة ومن قال بتكفيرهما تكفير هذا اولا اذا كان جاحدا للصلاة او تاركا لها بالكلية فهذا بلا شك انه يغفر - 00:36:22ضَ

اما الزكاة فان كان جاحدا لوجوبها يكفر اما تاركها فلا يكفر. آآ قوله تعالى وان احد المشركين استجارك فيه وجوب ايجارة المشرك. يعني ما معنى الاجارة؟ ان يدخل في جوارك فتحميه تجارة المشرق اذا طلبها لسماع القرآن ومناظرة اهل الاسلام. ليزيل ما عندهم من شبهة - 00:36:45ضَ

فاذا سمع فان اسلم والا بلغ المأمن اي موضعه. موضعا يأمن فيه على نفسه ولا تجب الايجارة لغرض لغرض من غير ذلك. وفي وفي الاية اشارة الى وجوب الدعوة قبل القتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني - 00:37:09ضَ

اذا بعث سري قال ادعهم الى الايمان ادعوهم الى الاسلام فان اسلموا والا قاتلوهم قوله تعالى وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. وقاتلوا ائمة الكفر من قال ان الذبي يقتل اذا طعن في الاسلام. وطعنوا في دينكم - 00:37:28ضَ

او القرآن. طعن في الاسلام او القرآن. او ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. سواء شرط انتقاض آآ العهد به ام لا؟ يعني كل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب القرآن او تسب الاسلام فهذا لا شك انه يحكم عليه بالردة ويقتل ويستتاب فان تاب - 00:37:47ضَ

واستدل به من قال بقبول توبته لان الله يقول لعلهم ينتهون. فانتهوا وتابوا تاب الله عليهم. ما كان المشركين ان يعموا مساجد يدل على ان عمل الكفار لان الله قال حفظت اعمالهم. محبط لا ثواب فيه - 00:38:07ضَ

انما المشركون نجس دل به من قال بنجاستهم حقيقة حتى ينجس الماء لملاقاتهم ويجب عليه الغسل اذا ويجب عليه ان الغسل اذا اسلم والوضوء على من صافحه صحيح ان كلمة نجس هنا نجاسة معنوية وهي الكفر والشرك. واما مصافحتهم والسلام عليهم مس ايديهم - 00:38:24ضَ

وذلك هذا جائز ولا يعتبر يعني انه يجب عليك ان تغسل ونحو ذلك لا الا اذا تحقق عندك انهم يستعملون النجاسات في ايديهم ونحوه. قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام. قال فيها ان الكافر يمنع من دخول الحرم. وانه لا يؤذن له في دخول - 00:38:50ضَ

لتجارة ولا لغيرها. وان كان لمصلحة لان المسجد الحرام حيث اطلق في القرآن. والمراد به الحرم كله. هذا هو الصحيح. فحكم المسجد الحرام حكم الحرم كله. حتى الصلاة كما اخرجه لابي حاتم عن عن ابن عباس وسعيد مجهل عطاء وغيرهم واستدل بظاهر الاية من اباح دخوله الحرم - 00:39:10ضَ

سوى المسجد لقصره في الاية عليه. يعني هل يدخل الحرم ولا يدخل المسجد؟ هذا فيه خلاف. واستدل الشافعي بظاهر على انهم لا يمنعون من دخول سائر المساجد لقوله الحرام. وقاس عليه غير سائل وقاس عليه غير سائل - 00:39:34ضَ

وقاسي عليه غير سائر المساجد. واستدل ابو حنيفة بظاهرها انه ايضا ان على ان كتاب لا يمنع من دخوله لتخصيص مشرك وفي الاية رد على من اجاز دخوله للمشرك ايضا. الصحيح في مسألة دخول المشرك للمسجد المسجد الحرام. وكذلك مسجد رسول الله - 00:39:54ضَ

صلى الله عليه وسلم يعني مكة والمدينة يمنعون من دخولها. اما مكة فالاية الصريحة واما المدينة فقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها. ولا يجوز دخول هؤلاء المشركين. اما سائر المساجد فان كان هناك مصلحة راجحة - 00:40:15ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربط ثمامة وهو كافر في المسجد وان كان هناك مصلحة ظاهرة جاز. والاصل يمنعون ويدخل في ذلك المشرك والكافر والملحد والكتاب ونحوهم. يقول وفي الاية ترد على من اجاز دخوله مشركه. قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله - 00:40:31ضَ

قال هذا اصل قبول الجزية من اهل الكتاب. حتى يعطي الجزية وفيها رد على من قبلها من غيرهم ايضا. يعني لا يجوز ان نأخذ من غيرهم. وعلى من لم يوجب قبولها منهم - 00:40:52ضَ

هذا رد عليه يجب ان تؤخذ عن يد قال عن قتادة قال عن قهر وعن ابي سنان عن قدرة فظاهره انه لا تجب على معسر وبه قال ابن الماجيون وعن ابن وعن ابن عيينة قال من من يد ولا يبعث بها ولا يبعث بها مع غيره. فاستدل بها من لم - 00:41:08ضَ

من لم يجز توكيل مسلم بها ولا ان يضمنها عنه ولا ان يحيل بها عليه لانه قال عن يد قوله وهم صاغرون قال يلتزون الذكز الضرب بجمع اليد. والكنز المعنى واحد. يقول اه عن عن المغيرة انه قال لرسم ادعوك الى الاسلام. او - 00:41:30ضَ

الجزية وانت صاغر. قال اما الجزية فقد عرفتها. فما قولك وانت صائم تعطيها وانت قائم وانا جالس. والصوت على رأسك واخرج ابو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال احب لاهل الذمة ان ان يتعبوا في اداء الجزية - 00:41:54ضَ

عن يد وهم صاغرون. فاستدل بهذا واستدل بهذا من قال استدل بهذا من قال انها تؤخذ باهانة. فيجلس الاخذ الدمي ويطأطأ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الاخذ ويضرب لهزمته قال ويرد به ويرد به على النووي حيث قال ان هذه الهيئة باطلة واستدل بالاية من - 00:42:13ضَ

قال ان اهل الذمة يتركون في بلد في بلد اهل الاسلام لان مفهومها الكف عنهم عند ادائها. ومن الكف الا يجلوا مسألة اللي هي واجلاءهم او الاصل اجلاءهم واخراجهم من بلاد المسلمين - 00:42:40ضَ

ومن قال لاحد ومن قال هي عوض حقن لا لا اجرة الدار. طيب لعل نقف عند قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وهي الآية الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون والذين يكنزون الذهب والفضة نقف عندها وان شاء الله الله بإذن الله نواصل - 00:42:56ضَ

لقاء قادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا - 00:43:16ضَ