الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

26- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

كل ما اوجب غسلا كاسلام اسلامي وانتقال مني ونحوهما اوجب الوضوء الا الموت. ويوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض بغير ما مر. طيب يقول الثامن بقول كل ما اوجب غسلا كاسلام وانتقام اوجب الوضوء يعني كل موجب للغسل فانه موجب للوضوء - 00:00:00ضَ

لانه اذا اوجب الاكبر اوجب الاصغر من باب من باب اولى من باب اولى نعم واضحة هذي يقول الا الموت فانه يوجب الغسل دون الوضوء وكيف يوجب الغسل دون الوضوء - 00:00:23ضَ

لان النبي عليه الصلاة قال اغسلوه وقال في الله اغسلنها فامر بالغسل. ولم يأمر بالوضوء. فلم يأمر بالوضوء. نعم ولا نقبل بغير ما مر كالقدح والكذب والغيبة ونقف والقهقهة والوقهة ولو في الصلاة واكل ما مست النار - 00:00:40ضَ

غير لحم الابل ولا يسن الوضوء منهما. طيب الان النوافذ مرتين الان ثمانية الخارج نستمع اليه الثاني من بقية البدن الثالث والرابع بس الذكر والخامس مس المرأة بشهوة هو السادس - 00:01:02ضَ

يغسل الميت والسابع في لحم الابل والثامن قل ما اوجبه غسل اوجب وضوء الى الموت هذه ثمانية طيب نرجع اليها نبين الاول ما هو؟ الخارج مستبين هذا واضح اجماعا. طيب ثانيا - 00:01:34ضَ

الخارج من بقية البدن قلنا ان كان بولا او غائضا واما غيرهما فلا ينقض. طيب الثالث زوال المقصود العقل وقيدنا ذلك بما اذا كان لو خرج منه شيء لم يشعر - 00:01:52ضَ

الرابع وقلنا انه ليس بلاقظ الا اذا خرج منه شيء المرأة وقلنا انه ايضا تمس الذكر لا ينقص الا اذا خرج منه والسادس الميت وقلنا انه لا دليل عليه لان ليس هناك دليل صحيح صريح فيه - 00:02:09ضَ

يستحب استحبابا فقط واستاذة اللحم الابل اذا تكون سبعة تكون سبعة واضح؟ في اسقاط مع؟ لاسقاط تغسيل الميت مع تقييد ما مر. مع تقييد ما مر. اما است الذكر وايش - 00:02:33ضَ

يقول ولا نقضى بغير ما مر. يعني بغير ما تقدم من هذه النوافظ الثمانية كالقذف. القذف هو الرمي بشدة في اللغة والسلاح هو الرمي بزنا او لواط. يقول يا زاني يا لوطي وما اشبه ذلك - 00:02:56ضَ

حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب لو قدم لا ينتقد لانه لا دليل نعم هو فعل معصية واقدم على فعل كبيرة لكن لا ينتقده الكذب ياخذ الوضوء سواء تضمن اكل مال او لا. فلا ينبغي - 00:03:17ضَ

الغيبة كذلك. اذا كل قول محرم فلا ينتقض به الوضوء طيب ونحن كذب والغيبة ها السب والشتم طيب والقهقهة القهقهة ولو في الصلاة ولو في الصلاة. وقوله ولو في الصلاة اشارة خلاف. لان بعض العلماء قال اذا كانت في الصلاة فانها تبطل الوضوء - 00:03:45ضَ

والصواب انه لا لا نقض بها سواء في الصلاة او خارجها. واكل ما مست النار اي لو اكل لحما قد مسته النار غير لحم الابل فانه لا ينتقب لا ولا يسن الوضوء منهما مما تقدم لا يسن لان السنية - 00:04:19ضَ

نحتاج الى دليل ان انا اقول يستحب او يسن ان تتوضأ من هذا هذا يحتاج الى دليل ولا دليل على على ذلك من تيقن الطهارة وشق اي تردد في الحدث او بالعكس بان تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة او في - 00:04:43ضَ

تساوى عنده الامران او غلب على ظنه او غلب على ظنه احدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. طيب. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس - 00:05:06ضَ

فانه يبني على اليقين الذي هو الاصل تيقن الطهارة وشك في حدث او سيفقن الحدث في الطهارة يبني على اليقين. فهاتان مسألتان المسألة الاولى تيقن الطهارة تيقن انه متطهر متوضئ - 00:05:23ضَ

وشك هل انتقض وضوءه او لا؟ ما الاصل الطهارة ولا ينتقض ولا عبرة بهذا الشك. ولا عبرة ايضا بغلبة الظن. لان طهارته يقين واليقين لا يزول الا بيقين مثله. يقين مثله. فلو انه كان فلو ان رجلا - 00:05:39ضَ

كان متطهرا يقين ثم شك هل انتقض وضوءه او لا ماذا يصنع الاصل طيب غلب على ظنه يعتبر؟ لا لا عبرة بغلابة الظن اذا اذا تيقن الطهارة تيقن الطهارة وشك او غلب على ظنه زوالها فلا عبرة - 00:06:02ضَ

واضح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاحال على امر يقيني بلغت من؟ كذلك العكس انسان يحدث وشك هل توضأ ما الاصل عدم الوضوء حتى لو غلب على ظن انه متوضأ لا يعتذر - 00:06:29ضَ

اذا اذا كان الانسان متيقنا في طهارة او حدث فان الاصل بقاؤه. فلا يعتبر فلا يزول عنه هذا الحكم بمجرد الشك او بغلبته مبني على قاعدة اليقين لا يزول بالشك - 00:06:58ضَ

اليقين لا يزول الا بيقين. الاصل بقاء ما كان على مكان. احفظ القوانين الثلاث هذه. اليقين لا يزول بالشك ثانيا اليقين لا يزول الا بيقين مثله. ثالثا الاصل بقاء ما كان على ما كان. وكل هذه - 00:07:18ضَ

تؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يقول مؤلف سواء في الصلاة او خارجها تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما احدهما فلا عبرة به. يعني حتى لو كان كان شك. وصار مستوي الطرفين. نقول لا عبرة. لا عبرة. لانه لان الاصل بقاء - 00:07:38ضَ

الان الاحكام الشرعية عندنا ما هو يقيني وما هو غلبان نقول على الراجح انه يعمل بغلبة يجوز له العمل بغلابة الظن لكن متى يأمن بغلب الظن اذا تعذر اليقين اذا تعذر اليقين يعمل بغلبة الظن - 00:08:02ضَ

غلبة الظن كان الانسان اذا عمل بغلبة الظن فقد فقد اتقى الله عز وجل ما استطاع. لكن مثل ما وجد يقين لا مدخل لاغلب لا مدخل لغلبة فماذا الان؟ الاحكام الشرعية علمنا بتحريم الميتة. وتحريم الخمر - 00:08:26ضَ

واباحة آآ الخبز يقيني او ظني يقيني يقيني واضح؟ طيب علمنا بتحريم مثل بيع التورط او مثلا وجوب التشهد الاول يعمل به ليس عندنا يقين. لا يقين عندنا فنعمل بغلبة الظن. نعمل بغلبة الظن - 00:08:46ضَ

اذا لا لا ينقض هذه القاعدة يعني كوننا لا نعمل بغلبة الظن هنا لا ينقل القاعدة لان العمل بغلبة الظن انما يكون عند تعذر اليقين ولهذا مر هذه مرت علينا المنظومة - 00:09:12ضَ

وان تعذب اليقين لغالب الظن تكن متبع تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن ان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث. وجهل السابق منهما فهو بظد حاله قبلهما. ان علمها فان كان قبلهما - 00:09:28ضَ

فهو الان محدث. وان كان محدثا فهو الان متطهر. لانه قد تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الاصل وان لم يعلم حالك قبلهما حاله قبلهما تطهر. واذا واذا سمع اثنان صوتا او شم ريحا - 00:09:53ضَ

يقول رحمه الله فان تيقنهما اي الطهارة والحدث. وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. اذا الطهارة والحدث وجهل اسبقهما فهو بضد حاله قبله. فان كان قبلهما متطهرا فهو محدث. وان كان قبلهما محدثا - 00:10:13ضَ

فهو طيب في مثال ذلك رجل صلى الفجر صلى الفجر وجلس حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين ثم بعد خروج من المسجد قال انا متيقن انه حصل مني حدث ووضوء ولكن يعني بعد بعد خروج من المسجد حدث وضوء لكن لا ادري ما هو - 00:10:33ضَ

منهما هل اني توضأت ثم احدثت مرة ثانية؟ او اني احدثت ثم توظأت. ما ادري. نقول ما حالك قبلهما؟ قال كنت قبلهما متطهرا تقول انت الان ها محكم محدث لماذا؟ المؤلف علم قال لانه سيقن زوال تلك الحالة التي هي ما قبل الشك. اذا - 00:10:53ضَ

وشك في بقائها وشك في بقاء ظدها والاصل بقاؤه. واضح الان؟ مثال ذلك رجل مثلا صلى الفجر وبقي على طهارة. ثم بعد ارتفاع الشمس قيل رمح حصل منه طهارة وحدث. وجاء يسأل الساعة الثامنة قال انا حصل مني طهارة - 00:11:13ضَ

حصل مني طهارة او حدث بعد الفجر. نقول ما حالك قبل ان يحصل منك طهارة وحدث؟ قال حالي كنت متطهرا نقول انت الان محدث. لماذا نقول لانك تيقنت زوال تلك الحال الاولى وهي الطهارة. تيقنت زوالها الى ضدها الى ضدها. وشككت في بقاء الضد - 00:11:33ضَ

وجدت في بقاء الضد والاصل وهو الاصل. نعم. وشك في بقايا ظدها وهو الاصل. فيكون الان ايش؟ محدثا. العكس. انسان قال انا بعد ما بين صلاة الفجر ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كنت محدثا. وحصل مني بعد ذلك طهارة وحدث - 00:11:53ضَ

لكن لا ادري الاسباب هل اني احدثت مرة ثانية ثم توظأت؟ او توضأت ثم احدثت يقول ما حالك قبل تغير الحال؟ قال كنت محدثا يقول متطهر لماذا؟ لان الحالة الاولى الحدث تيقن زوالها الى ضدها ضد الحدث الطهارة شك في زوالها والاصل - 00:12:13ضَ

سيكون الان متطهر. فهمتم الان؟ يفهموا الصورة الان. هذا رجل صورته. الصورة الاولى رجل جاء يسأل الساعة الثامنة قال لنا كنت ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كنت متطهرا ثم حدث مني بعد ذلك وضوء وحدث يعني تيقنت زوال - 00:12:33ضَ

حالتي ما بين طلوع الشمس وما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. حصل مني حدث ووضوء ولكن ما ادري هل انا احدثت ثم توظأت او توضأت ثم ماذا نقول؟ نقول انت بضد حالك قبلهما. حالك قبلهما كنت متطهرا اذا انت الان محدثا. لماذا؟ نقول لان - 00:12:53ضَ

تيقنت زوال الحالة الاولى. ما هي الحالة الاولى؟ الطهارة. تيقنت زوال الحالة الاولى الى ظدها وهو الحدث. وشككت في زوال هذا الظد والاصل بقاء الضد ولا زواله؟ الاصل بقاء الشيء على ما كان - 00:13:13ضَ

وهو الاصل الاصل العكس رجل يقول انا ما بين طلوع طلوع الفجر وطلوع الشمس محدثا بعد صلاة الفجر حصل مني حدث يقين لكن حصل مني بعد ذلك وضوء وحدث لا ادري هل انا توضأت ثم احدثت او احدثت - 00:13:27ضَ

ماذا نقول؟ نقول انت بضد حالك قبلهما. ما حالك قبلهما؟ قبل حصول الطهارة والطهارة قال كنت قبل انت الان طاهر لان تيقنت زوال تلك الحال ما هي الحال؟ الحدث الحدث تيقنت الزوال الى ضده - 00:13:47ضَ

الطهارة وشككت في بقائي هل بقي؟ او لم يبقى والاصل بقاء ما كان على ما كان. واضحة؟ ها؟ طيب هذا هو المذهب المسألة. طيب وقول المؤلف رحمه الله فهو بضد حاله قبلهما ان علمها ان علما. لانه تارة يعلم وتارة لا يعلم - 00:14:07ضَ

فان علم فالحكم كما ذكر. وان لم يعلم وجب عليه ايش؟ التطهر. ولهذا قال وان لم يعلم حاله قبلهما فطهر الى الان من تيقن الطهارة وشك في الحدث اذا تيقن الطهارة والحدث رجل فاذا تيقن الطهارة والحدث - 00:14:27ضَ

وجهل السابق فما الحكم؟ نقول هو بضد حاله قبل الموت. رجل يقول انا حصل مني طهارة وحدثت ولا ادري هل السابق الحدث او فنقول ما حالك قبل ايش؟ قبل الطهارة والحدث. قال فاذا قال حالي كنت محدثا. يقول انت الان متطهر - 00:14:47ضَ

لقد كنت متظاهرا نقول انت الان محدثت والعلة انه سيبقى لزوال تلك الحال. التي قبل شكه. وشك في زوالها والاصل فقاؤها هذا متى ان علم حاله قبلهما. اما اذا لم يعلم فيجب التطهر. طيب - 00:15:07ضَ

هذا المذهب والقول الثاني في هذه المسألة انه اذا تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق وجب عليه الوضوء احتياطا وجب عليه الوضوء احتياطا هذا القول احوط احوط نعم. والا حسب القواعد القواعد مذهب اصح. لكن من باب الاحتياط نقول يتوضأ. واذا سمع اثنان صوتا او شم ريحا - 00:15:26ضَ

احدهما لا بعينه فلا وضوء فلا وضوء عليهما ولا يأثم احدهما بصاحبه ولا يسافه في الصلاة وحده وان كان احدهما اما من اعاد صلاتهما. طيب هذه مسألة اذا سمع اثنان صوتا او شم ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما - 00:15:46ضَ

اثنان صوتا او شم ريحا لا بعينه فلا وضوء عليهما لان كل واحد منهما متيقن طهارته نفسه. انت المحدث اللي يقول انت المحدث واضح؟ طيب يقول فلا وضوء عليهما والعلة ان كل واحد منهما متيقن لطهارة نفسه. متيقن لطهارة نفسه. شاك في الزوال والاصل - 00:16:06ضَ

على على مكان واضح الان؟ اذا اذا سمعت بها صوتا او شم ريحا من احدهما لا بعينه وعلم من قول لا بعينه بعينه فالامر ظاهر. يقول فلا وضوء عليهما لا وضوء عليهما. والعلة ان كل واحد منهما متيقن طهارة نفسه. تيقن طهارة نفسه - 00:16:26ضَ

اليقين لا يزول بالشك. نعم. قال ولا يأتم احدهما بصاحبه. لا يكون له اماما لانه يعتقد بطلان صلاته. اذ ان احدهما محدث يقينا محدث يقينا طيب قال ولا يصاففه في الصلاة وحده ولا يصافه في الصلاة وحده. وعلم من قوله وحده انه لو صلى معه غيره ها صحت - 00:16:46ضَ

ماذا لا يصلي بالصلاة وحده؟ يعني لو كان الامام لو كان الامام غيرهما. نقول لا يجوز ان يصافحه. لانه حينئذ يكون احدهما منفردا خلف الصف مفهوم؟ فهذان رجلان سمع صوتا من احدهما او شم ريح من احدهم لا بعينه يقول بالنسبة لك كل واحد متيقن طهارة نفسه لكن - 00:17:10ضَ

يقول لا يجوز ان يأتم احدهما بالاخر يعني كل واحد يعتقد بطلان صلاة الاخر. طيب فان صلى بهم ثالث هل تصح صلاتهما؟ نقول ان صليا عن يمينه صحت. وان صلى - 00:17:30ضَ

خلفه لم تصح. لماذا؟ لانهما ان صليا خلفه فاذا قلنا ان احدهما صلاته باطلة فمعنى ذلك ان الاخر منفرد خلف الصف يعني احدهما صلاته باطلة اذا الاخر الذي صلاته صحيحة منفرد خلف الصف وصلاة المنفرد خلف الصف باطل لكن لو صلى عن يمينه نقول لا يظر - 00:17:43ضَ

لانه لو كان الذي يلي الامام هو المحدث فوجود فرجة لا تؤثر لا يمنع الائتمام لا يمنع الائتمام واضح؟ ولهذا قال ولا احدهما بصاحبه ولا يصافحه في الصلاة وحده. وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما. اعاد صلاتهما. لماذا - 00:18:03ضَ

لو قدرنا ان الامام هو المحدث فالمأموم قد اهتم بمن لا تصح صلاته. ولو قدرنا ان المحدث هو المأموم فالامام قد ام من لا تصح صلاته صلاته يعيدان الصلاة لكن لو صلى كل واحد منفرد تصحت صلاته يعني كل واحد متيقظ طيب هذا المذهب والقول الثاني - 00:18:23ضَ

انه يجب عليهم الوضوء. يجب عليهما الوضوء في هذه المسألة. يعني انا لا اتيقن ان الحدث حصل من واحد منهما. حصل من واحد منهما لكن لا نعلم عينه وفي هذه الحال يجب على عليهما الوضوء. طيب فاذا قال قائل لماذا لا نقرئ قرعة؟ قرعة مثل لو طلق احدى زوجاته وشك - 00:18:43ضَ

تجرى القرآن نقول القرعة لا مدخل لها في العبادات. القرعة ليس لا مدخل لها في العبادات. القرآن في الامور المالية. اما العبادات فليس لها مدخل. انتبهوا. اذا سمعتنا صوتا او شم ريحا من احدهم الا بعينه فالمذهب انه لا يجب الوضوء على واحد منهما. والسبب ان كلا منهما قد تيقن طهارة - 00:19:03ضَ

واليقين لا يزول بالشيء. والقول الثاني انه يجب عليهما الوضوء. يجب عليهما الوضوء احتياطا. يعني يجب على كل واحد منهم ان يتوضأ. لماذا؟ نقول لان احدهم محدث يقينا احدهما محدث يقينا ولا يزول هذا اليقين الا بيقين وهو التطهر. فاذا قال قائل لماذا لا تجرى القرعة - 00:19:23ضَ

في هذه الصورة لماذا لا تجرى القرعة في هذه السورة؟ فنقول القرعة ليست لها مدخلة في العبادات لا مدخلة في العبادات القرعة في الامور المالية نعم كمل ويحرم على المحدث مس المصحف او بعضه حتى حتى جلده حتى جلده وحواشيه بيد او غيرها بلا حائل لا - 00:19:43ضَ

بعلاقة او في كيس او كم من غير مس ولا تصفح ولا تصفحه بكمه او عود طيب ويحرم على المحدث؟ يعني المحدث حدثا اصغر ومعلوم انه اذا حرم على المحدث حدثا اصغر فانه من باب او لا يحرم على المؤتمر حدثا اكبر. ولهذا هذه الامور الثلاثة - 00:20:03ضَ

هذا الذي يمس المصحف والصلاة والطواف تحرم على المحدث حدثا اصغر. هي ايضا تحرص على المحدث حدثا اكبر لان ما حرم على ما حرم على من حدث واصغر حرم على من حدث هو اكبر لان الحدث الاكبر اصغر وزيادة اصغر وزيادة طيب مس المصحف يعني ان يمسه - 00:20:23ضَ

والمس هو مباشرة البشرة للشيء. هذا المس. اذا قيل مس فلابد فيه من ان تباشر البشرة الشيء. يقول لا الدليل على تحريم مسجد المصحف قول النبي صلى الله عليه بن حزم في الكتاب الذي كتبه لاهل اليمن وفيه والا يمس القرآن الا - 00:20:43ضَ

يا طاهر من لمست القرآن الا طاهر والمراد بالطاهر هنا الطاهر من الطاهر من الحدث ولانه من جهة التهليل ولان ان كتاب الله عز وجل يجب تعظيمه ومن تعظيمه الا يمسه الانسان الا بطهارة. طيب هذا هو الدليل. واما من استدل بقوله تبارك - 00:21:03ضَ

لا يمسه الا المطهرون. فهذا لا دلالة فيه على انه ايش؟ على اشتراط الطهارة. على اشتراط الطهارة. لان لاحظ الاية انه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. لا يمسه الا المطهرون. هنا قال لا يمسه الا المطهرون ولم يقل الا - 00:21:23ضَ

المتطهرون وفرق بين المتطهر والمتطهر. ولهذا قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذن تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى فاذا تطهرن يطهرن يعني ينقطع الدم. فاذا تطهرنا بمعنى فعندنا مطهر ومتطهر - 00:21:43ضَ

مطهر ومطهر. الذي ايما ابلغ المتطهر. اذا اية ليس فيها دلالة. ولان الضمير في قوله لا يمسه الا المطهرون يقول يعود الكتاب الذي في اللوح المحفوظ انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه يعني هذا الكتاب الذي في اللوح المحفوظ. فالاية لا نستدل بها يعني على هذه - 00:22:03ضَ

لان الاية فيها منازعة فيها ومعلوم اذا كان عندنا دليل صريح لا لا نأتي بدليل غير صريح اذا الحديث الدليل على ذلك حديث والا يمس القرآن الا طاهر. ها؟ ايه. ابن عبد البر رحمه الله يقول شهرته تغني عن - 00:22:23ضَ

لان عمدة عمدة اهل العلم رحمهم الله في الديان مقادير الديات وكل كل مقادير الديات وما يتعلق بها كل عمدتهم على هذا الحديث فاذا ابطلت الاستدلال في الحديث اذا بطل كل مقادير الديات ومعلوم ان ما ورد فيه من مقادير بالنسبة للندية يأخذ به العلماء اجمعا - 00:22:43ضَ

ان دية النفس مئة من الابل جية المرأة جهة النفس مئة من الابل وان المرأة على النفس من الكافر وان وان المرأة النصف من الرجل وان دية الذكر دية كاملة وغير ذلك. ولهذا قال هو حديث مرسل. وهو لا ريب. حديث ابن حزم عن جدي هو مرسل. لكن قال - 00:23:03ضَ

ابن عبد البر وغيره من العلم ان شهرته تغني عن اسناده. لان الامة تلقته بالقبول تلقته بالقبول. والدليل على تلقيه الله بالقبول انهم اعتمدوه في في الديات في الديات والقصاص وما اشبه. طيب يقول مس المصحف او بعضه البعض حتى لو مس بعضه. فليس بشرط - 00:23:23ضَ

يمسه كله بل لو مس بعضه لان البعض لا يفكه قل. حتى جلدهم وحواشيهم. يعني ما كان متصلا به فله حكمه فله يقول بيد او غيرها بلا حال بيد او غيرها كيف غيرها؟ يعني من بقية لو مسه بصدره هو محدث فالحكم - 00:23:43ضَ

لان لا يمس لم يقيده باليد لم يقيده لا يمس سواء بيده او ببقية بدنه او بقية بدنه بلا حائل علم من قولهم بلا حائل انه لو مسته بحائل فلا بأس لانه ليس بمس. المس بالحائل ليس بمس - 00:24:03ضَ

واصل الحديث لا يمس ومعلوم مع وجود الحائل لاننا فسرنا المس ما هو؟ مباشرة البشرة للشيء. قال لا حمله بعلاقته حمله في علاقته او كيس لا حمله بعلاقته لو حمله في علاقته يعني الكيس الذي الكيس الخاص بالمصحف الذي يوضع فيه حمله فلا يضر - 00:24:22ضَ

او كيس يعني وضعه في كيس وحملة بهذا الكيس لا يضر لانه لم يمس المصحف لم يمس المصحف لو قدر بعض المصاحف يكون لها علاقة شو العلاقة؟ ها؟ طويلة. حمالة هي خاصة. لو حمله لو وضعه في كيس لا يؤثر. قال او كن من غير مس - 00:24:42ضَ

يعني وضعه في كم من غير مسجد كيف؟ يكون بعض الكم بالنسبة لاثوابنا لابد من المس اذا كان مصحف صغير. لكن فيما سبق بعض الالبسة يمكن فيها كانوا في السابق يلبسون ثياب الكون فيها واسع تسمى ردون ها ردون ردون جمع ردم - 00:25:02ضَ

يلبسونها اللي ثوب واسع ومثل اثواب السودانيين يكون ما شاء الله يكون متفصل بالثوب طيب لو حمله يمكن امنوا بهذا او لا؟ يمكن. يعني مثلا رجل كان له كم واسع. ومعه مصحف. فربطه في كمه. ربطه - 00:25:22ضَ

اوكلكم مثلا فيه مخبات ووضعه فيه ففي هذه الحال لا يحرم ولا لا؟ لا لا يحرم. وانت لا تستغرب لا تقول كانوا في السابق يستعملون في الحفظ ولهذا مر علينا في الوديعة او قال ضعها في جيبك فوضعها في كمه وضعها في كمه طيب - 00:25:40ضَ

اه ولا تصفحوا بكم منكم يعني لو تصفحه بكمه يعني من وراء حائض ان وضع كمه صار يفتح الصفحات بالكم لا يؤثر او عود انه لم يمس المصحف. مثل انسان معه عود. صار يقلب الصفحات بالعود. نقول هذا لم يمس المصحف. لان بينه وبين المصحف حائل - 00:26:00ضَ

فاذا اذا كان يفتح الصفحات المصحف بعود لا يؤثر ولا تصفحه اي نعم او كن من غير مس اي هذه يعني حمله بعلاقته او في كيس او كم من غير مس. يعني او حمله بكم من غير مس - 00:26:20ضَ

ولا تصفقوا بكم لو لو مسك طرفكم وصار يتصفح يعني لو كان كمه غليظا ثوبه يابس شوي يتمكن من قلب الصفحات به فلا واضح؟ المهم القاعدة انه اذا مسه مسه بحائل فليس له اثر. يقول رحمه الله ولا صغير لوحا فيه - 00:26:36ضَ

القرآن صغير لوحا فيه القرآن يعني انه لا يحرم على الولي ان يمكنه من مس اللوح الذي فيه القرآن يقول هذا قال ولا صغيرا ولا صغير لوحا فيه قرآن لكن من الخالي من الكتابة - 00:26:56ضَ

اما ما في كتابه فانه يمنعه ولا يمكنه الا طهارة اللوح نعم في السابق كانوا يدرسون كما الطلاب يدرسون معهم الواح كل انسان معه مثل الدفاتر دفاتر هذا اللوح لو كتب به القرآن. مثل اخذوا درس اليوم سورة الناس - 00:27:16ضَ

بسم الله قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. يجوز للصبي ان يمس الخالد من كتابه. يعني الاجزاء الخالية من الكتابة. واضح؟ لكن لا يمكنه ولي الموضع الذي فيه القرآن الا بطهارة. الا بطهارة. طيب هذا ما مشى عليه المؤلف هو القول الثاني انه يرخص للصبيان - 00:27:39ضَ

مرخص الصبيان مس المصحف بغير طهارة لا سيما في مقام التعليم في مقام التعليم لكن قالوا يأمره وليه بالطهارة؟ يقول له تطهر. لكن لو قدر انه مسه في غير طهارة يقول لا بأس بذلك لدعاء الحاجة لذلك - 00:28:00ضَ

ولان الصبي غير غير مكلف. غير مكلف. طيب يقول ولا مس تفسير ونحوه. اي لو مس كتب تفسير لان المحرم مس المصحف وهذا ليس بمصحف. لكن كتب التفسير نوعان نوعان كتب يكون - 00:28:18ضَ

فيها القرآن مكتوبا كاملا على هيئة مصحف. فهذه حكمها حكم والثانية يكون فيها القرآن مفرقا. يعني كل صفحة فيها اية البقية تفسير. فهذه لا يحرم. انتبهوا يا اخوان والتفسير بالنسبة لمسها اذا كان فيها قرآن كلها فيها قرآن ما يحتاج نقول - 00:28:37ضَ

كتب التفسير نوعان. النوع الاول ان يكون القرآن قد كتب في كل صفحة كاملا لو كل صفحة فيها قرآن كما يوجد في بعض المصاحف مثل التفسير الجلالين ومثل تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله - 00:29:00ضَ

بعض الطبعات تجد فيه مصحف فهذا له حكم القرآن لان القرآن مصحف لكن بهوامشه وحواشيه تفسير. والنوع الثاني ان يكون القرآن مفرقا بحيث يكون في كل الصفحة الاية او جزء اية او ايتين او ما اشبه ذلك - 00:29:19ضَ

هذا لا يحرم لا يحرم لان العبرة بماذا؟ بالتفسير. المعتبر التفسير ولهذا قال ولا مس تفسير ونحوه. العلماء رحمهم الله يقول لو كتب اية في ورقة اية هاي في ورقة - 00:29:40ضَ

اية فصاعدا. لكن الا يكون معها ان يكون مع الاية غيرها. ان كان معها غيرها في الحكم الاكثر. لكن لو كتب مثل ايات ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وضعها في ورقة. تقول لا يجوز ان تمسها الا الطهارة - 00:29:56ضَ

اذا هذي قرآن ولا لا؟ والحديث لا يمس القرآن القرآن. القرآن ما يتباعد كما انه لا يجوز للجلب ان يقرأ هذه يجوز للجنب ان يقرأ اية اذا لا الحكم كذلك. لاحظ الحديث لا يمس القرآن الا طاهر. لفظ كلمة القرآن يشمل ولو اية - 00:30:15ضَ

لان الاية يطلق عليها اسم القرآن. نعم. ويحرم ايضا مس مصحف بعضو متنجس. وسفر به لدار ارض وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة ويحرم ايضا كتب القرآن بحيث يهان وكره مد رجل اليه. واستدباره وتخطيه - 00:30:34ضَ

تحليته بذهب او فضة وتحرم تحلية كتب العلم. ويحرم على المحدث. هل سبق لنا ان المحدث يحرم عليه المحدث العدد الاصغر يحرم عليه ثلاثة اشياء. الاول مس المصحف والمراد بالبس ان يلاقيه ببشرته من غير حائل - 00:30:58ضَ

يقول المؤلف رحمه الله في معرض في حديثه يقول ويحرم ايضا مس مصحف بعظو متنجس ان يمس المصحف بعضو متنجز وعليه نجاسة. لان هذا من اهانة قال نعم. وسفر به لدار حرب. يعني ان يسافر به لدار حرب. لانه يخشى عليه من الامتهان. في دار الحق - 00:31:20ضَ

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف. طيب قال وتوسده يعني يحرم توسده. ان يجعله وسادة ينام عليها والحكمة او العلة ظاهرة وهي انتهاء. قال وتوسدوا وتوسدوا كتب علم فيها قرآن - 00:31:50ضَ

كتب علم فيها قرآن سواء كان تفسيرا ام حديثا ام فقها هي الكتب التي بها قرآن يحرم توسدها وكذلك لو لم يكن فيها قرآن حتى لو لم يكن فيها القرآن اذا كان فيها احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام او كلاما محترما لاهل العلم فانه - 00:32:11ضَ

يحرم بان هذا اهانة اما للقرآن واما للسنة واما لكلام اهل العلم ولذلك لما رأى الامام احمد رحمه الله رجلا رمى بالكتاب بكتاب فقال له يا هذا ما هكذا يفعل بكلام الابرار - 00:32:31ضَ

هكذا يفعل بكلام الابرار قال ما لم يخف سرقة يعني لو كان معه كتبا فيها قرآن وخشي انه لو نام لسرقت لوضعها تحت رأسه لان ذلك احرز واحفظ فانه يجوز. لان هذا ظرورة نعم - 00:32:50ضَ

قال ويحرم ايضا كتب القرآن بحيث يهان. يعني ان يكتبه بشيء يهان كما لو كتبه بنجس حبر النجس او ما اشبه ذلك لان هذا من اهانة كتاب الله عز وجل. وكره مد رجله اليه - 00:33:13ضَ

ان يمد ان يمد رجله اليه نعم. لان هذا اهانة فان قصد اهانته في هذه الامور اذا قصد ان يفعل هذه الامور قصدا اهانة القرآن فان اهل العلم رحمهم الله يقول انه يكفر بذلك - 00:33:32ضَ

يكفر هذه الامور التي ذكرت مما فيها اهانة قرآن مثل مد الرجل اذا مد رجله بغير قصد بهذا حرام فان قصد بمده اهانة المصحف ان يهين هذا المصحف فانه يكفر - 00:33:51ضَ

قال واستدباره يعني ان يجعله خلف ظهره. لان هذا ايضا من اهانة القرآن. نعم. قال وتخطيه يعني ان يتخطاه في طريقه لان هذا من الاهانة. ما لم يكن مضطرا وجد كتبا او وجد مصاحف - 00:34:06ضَ

موضوع على الارض ولم يكن له طريق سواها فتخطاها فهنا لا يكره هنا يفرح لكن مراد اذا كان اذا كانت المصاحف موجودة وقصد ان يتخطاها فهذا فهذا قال وتحليته بذهب او فضة - 00:34:27ضَ

ان يحليه بذهب او فضة والعلة في ذلك مع ان ظاهر ذلك التعظيم العلة يقولون لان فيه تظييقا للنقدين ولانه يتضمن بضاعة المال هنا علة العلة الاولى تضييق النقدين ومعنى تضييق النقدين - 00:34:42ضَ

انه اذا اذا حلت حليت المصاحف بالذهب او الفضة قل الذهب والفضة بايدي الناس. ومن ثم يقل النقد يقل النقص وثانيا انه من باب اضاعة المال وكتاب الله عز وجل ما انزل لتحليته - 00:35:02ضَ

ما انزل ليحل وتوضع فيه الزخارف والنقوش انما انزل لعلة كتاب انزلناه اليك مبارك تدبروا اياته انزل للتدبر وللعمل. ولم ينزل للتحلية والزخرفة والنقوش وما اشبه ذلك قال وتحرم تحلية كتب العلم - 00:35:21ضَ

لانه اذا حرم في القرآن مع انه يجب تعظيمه ففي غيره من كتب اهل العلم من باب من باب اولى. ومن هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يؤخذ انه يجب تعظيم القرآن - 00:35:44ضَ

يأخذ منه انه يجب تعظيم القرآن فلا يهان. وتعظيم القرآن له اوجه تعظيم القرآن له اوجه منها منها اولا ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا حيث لا يمد رجلاه اليه ولا يتوسده وما اشبه ذلك - 00:36:01ضَ

ومن تعظيم القرآن التأدب في ادابه والتخلق باخلاقه هذا من تعظيم كتاب الله عز وجل ومن تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى ان يتأدب او يتحلى بالاداب عند تلاوته. عند تلاوته فان لتلاوة القرآن الكريم ادابا - 00:36:25ضَ

نذكرها ولا تذكر على وجه الاجازة منها من الاداب عند التلاوة ان يخلص لله عز وجل في تلاوته. ان يكون في تلاوته مخلصا لله لان تلاوة القرآن عبادة اجل العبادات وافضل الطاعات - 00:36:48ضَ

ومعلوم ان من شرط صحة العبادة الاخلاص لله عز وجل. فيكون في قراءته وفي تلاوته مخلصا لله عز وجل لا يقرأ القرآن رياء ولا سمعة كذلك ايضا من الاداب ان يقرأ القرآن بقلب حاضر. بقلب حاضر ولا يقرأه بقلب غافل. لانه اذا قرأ - 00:37:09ضَ

القرآن بقلب حاضر حصل له الانتفاع انتفع بالقرآن فيستحضر اين يقرأ القرآن فعلى هذا لا يقرأه وقلبه مشوش او قلبه غافل لانه حينئذ لا يستفيد ايش؟ الفائدة سيستفيد من تلاوة القرآن - 00:37:33ضَ

طيب من الاداب ايضا ان يقرأه وهو على طهارة يقرأ القرآن على طهارة لاحظ يقرأ القرآن على طهارة ولم يقل ان يمس المصحف لان هناك فرق بين القراءة وبين مس المصحف لا يلزم - 00:37:50ضَ

لكن ينبغي له عند تلاوة القرآن ان يكون على طهارة لان ذلك اكمل لان ذلك اكمل ومعلوم ان فعل العباد على الوجه الاكمل اولى من غيرها. طيب ايضا من الاداب التي ينبغي عند القرآن ان لا يقرأه في الاماكن المستقذرة - 00:38:06ضَ

من تعظيم القرآن والتأدب عند تلاوته الا يقرأه في الاماكن المستقذرة او في مكان لا ينصت فيه الى يقرأ اذا كان يقرأ ومن ايضا الادب التي تنبغي عند قراءة القرآن ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءته - 00:38:26ضَ

لقوله تبارك وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة نقول ان ابتدأ من اول السورة وان ابتدأ من اثناء السورة فانه يقتصر على ها؟ الاستعاذة وعلى هذا اذا ابتدأ من اول السورة يستعيذ ويبسمل. وان ابتدأ من اثناء السورة استعان من اثناء السورة. استعاذ ولم - 00:38:49ضَ

ومن ايضا الاداب ان يحسن صوته ان يحسن صوته عند تلاوة القرآن. يحسن صوته عند تلاوة القرآن لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله لشيء - 00:39:17ضَ

يعني ما استمع الله لشيء لاستماعه لرجل يترنم في القرآن طيب ومنها ايضا ان يقرأ القرآن الترتيب ان يرتله وان يقرأه بترنم بترنم لان ترنمه في القرآن ابلغ في ابلغ في الانتفاع. ابلغ في الانتفاع - 00:39:35ضَ

طيب من الاداب ايضا انه اذا مر باية سجدة سجد من اداب القرآن انه اذا مر باية فيها سجدة فانه يسجد وقد تقدم لنا الخلاف في سجود التلاوة هل هو واجب او انه مستحب؟ وبينا ان القول الراجح فيه ايش؟ ها؟ انه انه مستحب وليس - 00:40:01ضَ

ليس بواجب وايد لذلك حديث عمر رضي الله عنه انه قرأ سجدة على المنبر يوم الجمعة فسجد فقرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد وقال ان الله لم يفرض علينا السجود الا الا ان نشاء - 00:40:25ضَ

ايضا من الاداب اه كما سبقنا ان يكون سجوده سجوده للتلاوة عن قيام كما قاله شيخ الاسلام رحمه الله لان السجود عن القيام افضل من السجود افضل من السجود عن الجلوس - 00:40:39ضَ

ويستدل بذلك بفعل عائشة رضي الله عنها فانها كانت اذا مرت باية فيها سجدة قامت وسجدت ويؤخذ ايضا من قوله تبارك وتعالى ويفرون للاذقان سجدا والغرور يكون من اعلى ولا من الاسفل؟ من اعلى - 00:40:58ضَ

ومنها ايضا انه ان يستقبل القبلة حال قراءته للقرآن ان يكون في حاجة قراءة القرآن مستقبلا للقبلة. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله بناء على ان القبلة اشرف الجهاد. على انها اشرف - 00:41:16ضَ

الجهاز ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ولا ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث ايضا. يقول ويحرم على المحدث ايضا الصلاة. اي لا يجوز - 00:41:35ضَ

لمن كان محدثا حدثا اصغر ان يصلي لا يجوز له ان يصلي ولو نفلا ولو نفلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. حتى يتوضأ. طيب. وقول المؤلف ولو نفلا. هل هذه - 00:41:58ضَ

خلاف او رفع توهم يحتمل ان وجد فيه خلاف ضعيف لكن اظهر ولو نفلا انها رفع توهم. لانه لو قدر انه في المسألة خلاف فهو خلاف ضعيف. اذا لا تجوز الصلاة - 00:42:18ضَ

الصلاة مطلقا سواء كان فرضا ام نفلا. ولا تصح سواء كان عالما او جاهلا ذاكرا ام ناسيا. الصلاة لا تصح لا تجوز لا يجوز له ان يصلي ولا تصح منه اذا صلى محدثا سواء كان ذاكرا ام - 00:42:37ضَ

عالما ام جاهلا؟ فان صلى محدثا الحكومة يقول ان صلى سبق لنا ان المسألة لها كم؟ اربع حالات اربع حالات او خمس اربع حالات. الحالة الاولى ان يصلي محدثا معتقدا عدم وجوب الطهارة - 00:43:00ضَ

وان الصلاة تجوز بغير طهارة الصلاة بغير طهارة هذا يكفر لانه مكذب ايش لله عز وجل ولرسوله ولاجماع المسلمين. الثاني ان يصلي عمدا مع اعتقاد الوجوب. ان يصلي محدثا عمدا مع اعتقاد وجوب - 00:43:22ضَ

طهارة فهذا على خطر عظيم ذهب بعض العلماء ومنهم الحنفية الى انه يكفر. ولذلك المؤلف يقول ولا يكفر من صلى محدثا عمدا. انما نفى هذا رد على مذهب من؟ ها؟ ابي حنيفة. ابي حنيفة. اذا اذا صلى محدثا - 00:43:41ضَ

عمدا فانه لا يكفر اذا كان يعتقد الوجوب. وذهب بعض العلماء الى انه يكفر ما وجه القول بكفره؟ وجه ذلك ان ذلك من الاستهزاء بايات الله وقد قال الله عز وجل قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. الحل الثالث - 00:44:00ضَ

ان يصلي محدثا ناسيا او جاهلا. فالصلاة لا تصح ولا اثم. لا اثم لكن الصلاة لا تصح والحال الرابعة ان يصلي محدثا لفقده الطهورين للعدم كما لو كان ادم للماء وعادما للتراب فهذا - 00:44:20ضَ

صلاته صحيحة صحيحة طيب اذا قال قائل في الحالة الثالثة اذا صلى ناس اذا صلى ناسيا او جاهلا لماذا لا تصح صلاته لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:44:41ضَ

الجواب لو صلى ثم قال انا ناسي. وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا طيب لو صلى وعليه نجاسة. ذكرنا فرق بين النجاسة وبين الظهر - 00:44:54ضَ

وجود وتلك شرط والشرط الوجودي لا يسقط. لا عمدا ولا سهو. هذا فرق فرق اخر الشرط الوجودي لا بد فيه من فنية والشرط العدمي لا تشترط له النية يقول رحمه الله حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. حتى صلاة جنازة. صلاة جنازة - 00:45:13ضَ

الطهارة صلاة الجنازة لانها صلاة كيف عرفت انها الصلاة؟ نقول لان لان صلاة الجنازة تجب فيها قراءة الفاتحة وضابط الصلاة كل ما كل ما لا يصح الا بالفاتحة فهو صلاة - 00:45:37ضَ

وما يصح بغيرها ليس بصلاة. كل سجود او ركوع او غيره. يعني ما هيئة هيئة الصلاة؟ ان وجبت فيه قراءة الفاتحة فهو صلاته بحيث يصح بحيث لا يصح الا بها - 00:45:56ضَ

وان لم تكن الفاتحة شرطا لصحته فليس بصلاته. الجنازة داخلة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سجود تلاوة وشكر. ها؟ نقول ليس بصلاة - 00:46:09ضَ

ليس في صلاة. لماذا؟ نقول لانه لا تجب فيه الفاتحة هل تجب الفاتحة؟ لا لا تجب. نعم. سجود الشكر ام لا تجب فيه في الفاتحة اذا اذا قال قائل ما ضابط الصلاة؟ التي تشترط لها الطهارة - 00:46:24ضَ

يقول كل ما لا يصح الا بالفاتحة كل ما لا يصح له الفاتحة فهو قال ولا يكون من صلى محدثا؟ قال ويحرم على المحدث ايضا الطواف الطواف بالقبور يحرم عليهم والطواف في القبور - 00:46:38ضَ

يقول لان الطواف اذا اطلق في كلام الفقهاء الطواف المراد الطواف الشرعي الشرعي قال في قوله صلى الله عليه وسلم الطواف من بيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. رواه الشافعي في مسنده - 00:47:00ضَ

هذا الثالث مما يحرم على المحدث الطواف. فلا يجوز له ان يطوف محدثا سواء كان هذا الطواف واجبا ام مستحبا واجبا او مستحبا وهو كالصلاة وما هو الطواف الواجب؟ الطواف الواجب ثلاثة انواع - 00:47:17ضَ

العمرة الله الوداع. اهم طواف وشو من العمرة واهم من الوداع فالاطوفة الواجبة ها قصدها واجب يعني ركن وغيره حتى طواف العمر وحتى طواف العمرة ركن لان اركان العمرة اركان العمرة احرام وطواف وسعي. وواجباتها الحلق والتقصير. اذا على طول - 00:47:37ضَ

الواجبة هي ثلاثة طواف العمرة وان شئت الطواف اول ما يقدم والثاني طواف الحج والثالث طواف ها الوداع طواف الوداع طيب الطواف لقوله المستحبة في الطواف ما يتصور طواف مشروع - 00:48:04ضَ

يعني طواف نسك لا يتصور طواف نسك الا طواف ولا يجوز له ان يطوف طوافه سواء سواء كان نسكا وسواء كان واجبا ام تطوعا سواء كان نسكا الثلاثة مذكورة وطواف القدوم اي نعم ثلاث المذكورة طواف القدوم وسواء كان واجبا - 00:48:29ضَ

العمرة والافاضة والوداع ام مستحبا؟ مثل طواف القدوم وطواف النفل لا يجوز. الدليل الدليل ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه التلاوة. وهذا الحديث مرفوعا - 00:48:57ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف وموقوفا ايضا في صحته نظر. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة وهي هل يشترط للطواف الطهارة اولى فذهب الجمهور الى انه يشترط لصحة الطواف الطهارة - 00:49:18ضَ

واستدلوا بادلة منها هذا الحديث. الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الابتلاء وجعله في الصلاة والصلاة الطهارة فيها شرط سيقول حكم الطواف حكم الصلاة واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف توضأ ثم طاف وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني - 00:49:37ضَ

مناسك الكون خذوا عني مناسككم والاصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام الاصل فيه الوجوب الحج لانه فعل مقرون بالامر فعل مقرون بالامر وقد سبق لنا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا تدل على الوجوب الا اذا قرنت بامر خاص او امر - 00:50:00ضَ

قالوا التعليل ان ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل. لان الطواف شعيرة. ذلك ومن يعظم حرمات الله وقالوا له عند ربك ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب - 00:50:24ضَ

فهو من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله كان واجبا. هذا ما عليه جمهور العلماء والقول الثاني في هذه المسألة ان الطواف لا تشترط له الطهارة وان الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف فيصح من المحدث. واستدلوا بعدم الدليل. قالوا لا دليل صحيح صريح - 00:50:42ضَ

صحيح صريح الوجوب واجابوا عن الادلة. قالوا اما حديث ابن عباس ابن عباس الطواف من الاتصالات فهذا الحديث ظعيف سندا ومعنى لا يصح سندا ولا يصح معنى. اما سندا فهو ضعيف. واما معنى فلان الطواف يخالف الصلاة. في كثير من الاحكام. الطواف - 00:51:05ضَ

يفوز به الكلام والصلاة لا يجوز فيها الكلام. الطواف يجوز فيه الشرب الصلاة لا يجوز فيها الطواف يجوز فيه الاكل الصلاة لا يجوز فيها الاكل لا يجوز فيها الاكل الطواف ايضا تجوز فيه الحركات لو ظحك في طوافه لم يبطل طوافه. فالصلاة تبطل - 00:51:29ضَ

نعم الطواف يشترط له اين الاستقبال يقول استقبال القبلة في الطواف نعم المرأة في الصلاة اذا مرت بين يدي المصلي قطعت صلاته. واذا مرت بين يدي الطائف نعم اذا مرت بين يدي المصلي قطعت صلاته. واذا مرت بين يدي الطائف لم تقطع طوافها - 00:51:53ضَ

نعم اي نعم انه يجوز انه لو قطعه قطعه بظرورة فانه يبني ولا يستأنف. نعم انه لا يشترط في قراءة بل لا يشترط في اي ذكر اي ذكر لو طاف صامتا سحره - 00:52:15ضَ

لو سأل جاء ونوى الطواف وطاف يصلح التوافق؟ نعم. يصح لا يشترط له بخلاف الصلاة ان الصلاة لابد فيها من قراءة الفاتحة ولابد فيها من التسبيح ولابد فيها من فتبين بهذا الفرق بين الطواف وبين الصلاة. واما طيب هذا بالنسبة هذا للجواب بالنسبة عن حديث الطواف في البيت الصادق - 00:52:31ضَ

بقينا الجواب عن اه استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وغيره انه توضأ ثم طاف فيقال ان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام في - 00:52:58ضَ

مجرد والفعل المجرد لا يجوز عليه الوجوب. نعم بالاتفاق. الاتفاق اجماعا ان الطواف على طهارة اكمل. لا احد لا احد ينازع بذلك. لا احد ينازع انه اذا الاكمل والافضل ان يطوف طاهرا - 00:53:13ضَ

لكن هل هو شرط او لا يقال ان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على فاذا قيل نعم هو مجرد فعل لكن قرن بالامر - 00:53:29ضَ

خذوا عني مناسككم بانه بان هذا ليس على عمومه اتفاقا ليس كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج انه واجب بالاتفاق فهناك اشياء بعثها النبي عليه الصلاة والسلام في الحج. ومع ذلك هي ليست واجبة. المبيت في منى ليلة - 00:53:41ضَ

او الجلوس في منى يوم الثامن يوم التروية. والمبيت بها حتى يوم عرفة هذا سنة طيب غيروا شي ها نعم انه رمى اللبس هذا ودل الدليل على الجواز. رميت بعدما امسيت - 00:54:01ضَ

نعم انه تسدد دخول مكة وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف لو ما بينا صحيح. كذلك في مزدلفة وقفت ها هنا وجمع كلها موقف جمع الصلاة في عرفة. عند الذي يقولون ان ما فعله هو الواجب. يقولون الان - 00:54:17ضَ

المبيت في مزدلفة مثلا عندهم الواجب الى نصف الليل مع ان النبي عليه الصلاة والسلام باذلة الفجر باثلة الفجر. ثانيا يقولون انه انه يجوز ان يفارق منى في ايام التسييق نهارا لا يجوز فيها - 00:54:43ضَ

مع النبي عليه الصلاة والسلام جلس فيها ليلا ونهارا ويقول ان الواجب الواجب المبيت معظم الليل مع ان النبي عليه الصلاة والسلام اه بها كل الليل مع ان هذا قد يخرج بترخيصه عليه الصلاة والسلام للسقاة والرعاة - 00:54:58ضَ

المهم ان هذا الحديث ليس على عمومه ليس على عمومه. فليس كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج واجبا طيب وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. رواية عن الامام احمد واختارها شيخ اختارها شيخ الاسلام وابن تيمية رحمه الله - 00:55:15ضَ

على ان الطهارة في الطواف ليست شرطا وعن الامام احمد رواية ثالثة ان الطواف يصح بلا طهارة وعليه دم. يصح بلا طهارة ويلزمه دم لتركه الواجب فيجعلون الطهارة في الطواف واجبا لكن الطواف - 00:55:36ضَ

صحيح والقول الراجح ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله انها ليست شرطا انها ليست شرطا لكن هذا نقوله من الناحية العلمية من الناحية العلمية لكن من الناحية العملية لا نقول للعامة - 00:55:56ضَ

بغير طهارة بل نأمرهم ايش؟ في الطهارة نأمرهم بالطهارة ولو طافوا بغير طهارة. وامكن استدراك الطواف امرناهم باستدراكهم لكن اذا حصل منهم فعل بان طاف انسان بغير طهارة ولم يتمكن من - 00:56:17ضَ

مرة ثانية فهنا يفتى بصحة وعلى هذا مسألة الطهارة يفرق بين من فعل ومن سيفعل. يفرق بين من فعل ومن سيفعل. فالانسان الذي يريد ان يطوف نأمره بالطهارة ولو قدر انه طاف بغير طهارة - 00:56:38ضَ

ما في غير طهارة وامكن تدارك ذلك بحيث كان الوقت ليس موسما فاننا نأمر ايش؟ بالاعانة. يؤمر بالاعادة. لماذا؟ ها؟ احتياطي. احتياطا لان بعض العلماء يعني كما اكثر الامة جمهور الامة. بل اكثر الامة على ان الطهارة شرط لصحة الطواف. وان من طاف بغير طهارة فطوافه - 00:56:57ضَ

غير صحيح هذا يترتب عليه مفاسد يعني يترتب تترتب عليه احكام لا تظن المسألة بس صحة النسك وادب صحة النسك يترتب على ذلك انه مثلا لو لو طاف بغير طهارة - 00:57:23ضَ

طهارة ثم رجع الى بلده وتزوج او امرأة طافت بغير طهارة ورجعت الى بلدها وتزوجت. فهذا النكاح فاسد لانه عقد قبل التحلل ها الاول قبل التحرير الاول في العمرة مثلا - 00:57:37ضَ

وقبل التحلل الثاني في الحج. ومعلوم ان عقد النكاح قبل التحلل الاول او قبل التحرير الثاني لا يصح ما يترتب عليه؟ نعم. ولهذا نفرق بين الفعل ابتداء وقضاء او نفرق بين من فعل ومن لم يفعل وهكذا في كل المسائل كل المسائل العلمية - 00:57:53ضَ

التي يوجد فيها خلاف قوي بين اهل العلم رحمهم الله يفرق فيها بين من فعل من سيفعل ومن فعل فمن سيفعل يؤمر بان يفعل العبادة على الوجه الاكمل لكن من فعل ولم يمكنه التدارك وجاء يسأل ما نلزمه ايش - 00:58:15ضَ

مع انه لا دليل على الالزام وبهذا تعرف خطأ ما يفعله كثير من طلاب العلم بان بانهم يتكلمون امام العوام وامام الناس يجوز لك ان تطوف بغير طهارة يجوز لك ان تطوف بغير طهارة. هذا ليس ليس من الحكمة. ليس من من الحكمة - 00:58:36ضَ

ان تتكلم امام العوام حتى لو كنت تعتقد هذا حتى لو كنت تقضي ان الطواف طهارة هو الاكمل اجماعا. ما احد خالف لان الافضل والاكمل ان الانسان يطوف على طهارة. لكن كونك تصرح امام الناس تقول لا تشترط الطهارة للطواف طوفوا ولو بغير طهارة - 00:58:57ضَ

هذا ليس من الحكمة لان هذا مما يقلل هيبة الشعائر. عند العمر. انت تأمرهم بالطهارة ان حصل ان انسانا لم يطف طاهرا نسي او مثلا احدث في اثناء الطواف واذكرها طوافه تلك الساعة - 00:59:19ضَ

في كل حادثة - 00:59:37ضَ