شرح ( الموطأ للإمام مالك ) المنبر الصوتي
26 - شرح موطأ الإمام مالك : رقم الحديث 128 || ماهر ياسين الفحل
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد باب تيمم الجنب حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن بن حرملة - 00:00:01ضَ
ان رجلا سأل سعيد ابن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد اذا ادرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل اذا هذا هو الباب باب تيمم الجنب حيث اسوق في هذا الباب - 00:00:34ضَ
ما ورد في تيمم الجنب وما يتعلق به من احكام ومعلوم ان الامام مالك ياتي بالايات يأتي بالاحاديث يأتي بالاثار عن الصحابة فان لم يجد في المسألة اتى بالاثار عن التابعين - 00:01:03ضَ
ثم انه يوطأ المسألة باقواله فقال هنا الراوي عن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن بن حرملة. هذا عبدالرحمن بن حرملة وابن عمرو الاسلمي ابو حرملة وهذا الراوي صدوق في حفظه شيء - 00:01:22ضَ
وذكر الذهبي في تاريخ الاسلام ان البخاري لينه وبعضهم كأبي حاتم قال يكتب حديثه ولا يحتج به اي يكتب حديثه في المتابعات ولا يحتج به عند الانفراد وبعضهم وثقه عموما هو نزل عن رتبة الثقة الى صدوق - 00:01:45ضَ
وهو في حفظه شيء وكأن الامام مالك انتقى من صحيح حديثه يقول ان رجلا سأل سعيد ابن المسيب وسعيد ابن المسيب الامام الكبير والتابعي الجليل الذي جمع بين الحفظ والورع والفقه والديانة - 00:02:06ضَ
وكان رأيه في التابعين رأي مقدم كان سعيد ابن المسيب ان رجلا سأل سعيد ابن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم رجل اصابته جنابة ثم تيمم لانه لم يجد الماء ثم يدرك الماء بعد هذا الشيء ادرك الماء فما الحكم؟ فقال سعيد - 00:02:30ضَ
اذا ادرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل اي لما يستقبل من الصلوات والاعمال. باعتبار انه حينما تيمم فالتيمم اباح له الصلاة ولن يطهره الطهارة الكاملة نعم قال مالك فيمن احتلم وهو في سفر - 00:02:55ضَ
ولا يقدر على ماء الا قدر الوضوء ليس لديه ماء يكفي الا مقدار الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء يعني عند هذا الماء فقط ولا يكفيه الا الوضوء قال يغسل بذلك فرجه. لماذا يغسل فرجه؟ لاجل ان يدفع الاذى عن فرجه - 00:03:21ضَ
وما اصابه من ذلك لبى اي ما اصابه من جسده من الاذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله قال يحيى سئل مالك عن رجل جنب اراد ان يتيمم فلم يجد ترابا الا ترابا - 00:03:45ضَ
سبخة يعني ارض سبخة وسبق هي الارض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت الا بعض الشجر هل يتيمم بالسباخ؟ يعني هذا المجنب. ويتيمم. هل يتيمم طباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ اذا سؤال عن التيمم بالسباخ - 00:04:09ضَ
وهل تصح الصلاة بالسباخ ام تكره قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ. لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منها اذا الصلاة في السباق لا بأس بها والتيمم منها على رأي الامام مالك لا بأس بذلك - 00:04:41ضَ
لان الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا تذل بالاية فتيمموا صعيدا طيبا فاده هذا من الصعيد طيب قال فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به. سباخا كان او غيره - 00:05:03ضَ
اذا مر معنا في الدرس السابق او الذي قبله النقل عن ابن عبدالبر من كتابه الاستذكار قال الصعيد عند مالك واصحابه وجه الارض فيجوز عندهم التيمم على الحصباء والجبل والرمل والتراب - 00:05:23ضَ
ويجوز عند ابي حنيفة التيمم على كل ما كان من الارض كالطين والرخام والزرنيخ وغيرها ويجوز التيمم عند احمد بغبار الثوب ولا يجوز عند مالك ولا يجوز عند الشافعي وابي يوسف الا بالتراب. اذا هذه السباق عند الامام ابي يوسف وعند الامام الشافعي لا تصح - 00:05:46ضَ
ولكن الامام مالك قد اجازها وهو عالم له قدم راسخة في العلم وقد استدل بالاية وقد استدل بالاية فتيمموا صعيدا طيبا طيب الله اعمالنا واعمالكم وانفاسنا وانفاسكم وجعلنا ممن طابت لهم دنياهم - 00:06:07ضَ
وطابت لهم الاخرة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:06:33ضَ