من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
261/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى في باب الديات عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين - 00:00:00ضَ
رواه احمد والاربعة اتينا بها وكفى ولفظ ابي داوود لية حر من النسائي مائلة عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث انديتها وصححه ابن خزيمة هذا الحديث موضوعه ما جاء قسما بالله - 00:00:26ضَ
اهل الذمة ما جاء اهل الذمة قضية المرأة الذي يعذب فيه اقوام والكلام عليهم الوجوه. والله هناك نساء. اقولوها في تخريجه. هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه احمد ابو داود - 00:00:57ضَ
في كتاب الديات لابدية كم هي الترمذي والنسائي وابن ماجه رواه من طرق عن عمرو بن شعيب عن جده مرفوعا هذا اللفظ الذي ساق الحافظ اولا هو لفظ النسائي رواه ابو داوود - 00:01:21ضَ
من طريق محمد ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعاهد الحر رواه النسائي واللفظ الثالث الذي ذكر الحافظ من طريق سليمان - 00:01:56ضَ
اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلثاء - 00:02:24ضَ
وهذا ضعيف لان فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن الراوي عنه اسماعيل ابن عياش اسماعيل ابن عياش في روايته عن غير الشاميين ابن جريج حجازي يقول الحديث علتان الوجه الثاني - 00:02:51ضَ
الفاظه قوله عقل اهل الذمة قدم لنا ان المراد بالعقل حديث الباب الدية حيث ما ورد اللفظ فالمراد به الدية واتقدم لنا وجه تسمية الدية عقلا وهو ان اولياء القاتل - 00:03:47ضَ
كانوا يجمعون الدية ويربطونها بالعقال صارت الدية يطلق عليها عقلا ولو لم تكن من الابل ولو لم تكن من الابل وقوله اهل الذمة المراد بها العهد والامان الظمان واهل الذمة هم الذين يعطون عهدا - 00:04:19ضَ
للبقاء يلقون عهدا مستمرا للبقاء البقاء في ديار المسلمين اذا اعطوا الجزية التزموا باحكام الاسلام وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم اهل الذمة مباحثهم عادة تذكر كتاب الجهاد وقوله رواية الثانية - 00:04:57ضَ
المعاهد معاهد تقرأ بالفتح وبالكسر يقال المعاهد مسائل يقال المعاهد الفتح اسم مفعول والمعاهد والذمي الذي دخل في دار الاسلام ان من الامام من احد من المسلمين كما تقدم لنا في الحديث - 00:05:32ضَ
يسعى بذمتهم ادناهم وقوله عقل المرأة مثل عقل الرجل المرأة في اعضائها وجراحها مثل الرجل لاعضائه وجراحه الحديث مطلق ما الندية في الاعظم والجراح لكن بقية الحديث حتى يبلغ الثلث من ديتها هذا يفسر - 00:06:09ضَ
اول الحديث ان المراد في اول الحديث ليس المقصود ان دية المرأة مثل دية الرجل في النفس الاجماع كما سيأتي على ان المرأة ديتها نصف ديت الرجل من المراد بالحديث هنا - 00:06:56ضَ
ما دون المرأة اذا دنيا على اعضائها او حصل لها جراح فان دية اعضائها وجراحها مثل دية الرجل والدليل على هذا كما قلت قوله حتى يبلغ الثلث الفاعل يبلغ العقل - 00:07:14ضَ
يعني حتى يبلغ العقل يعني الثلث اذا بلغ الثلث رجعت المرأة الى النصف يعني لا تستمر في الصعود اعضائها مثل الرجل فاذا وصلت الى الثلث نعم وتزول فسك ايش المماثلة ذو صفة - 00:07:43ضَ
الممادلة يعني كما سيأتي ان شاء الله يعني لو قطع مر علينا امس تبدية الاصبع فلو قطع اصبع امرأة فيه اثر من الابل ها لانها ما بعد وصلت الثلث الثلث كم - 00:08:15ضَ
ثلث الدية ثلاثون وزيادة ها واذا قطع منها هديتها فاذا قطع ثلاثون قطع ثلاث ثلاثون فاذا قطع اربعة ما تكون اربعين لانه لو كانت اربعين لزادت على الثلث. الحديث يقول حتى - 00:08:34ضَ
ليبلغ الثلث فاذا قطع منها اربعون ترجع الى النص الان على النص من جهة الرجل اصابع الرجل اذا قطع منه اربعة نعم اربعون هي ديتها تكون تكون ديتها عشرين. هذا معنى عقل المرأة - 00:09:07ضَ
مثل عقل الرجل حتى يبلغ اي العقل الثلثاء وجه الثالث الحديث دليل على ان دية الكتاب المسلم كان ذميا او معاهدا استأمنني قد ورد في بعض الروايات في حديث عمرو بن شعيب - 00:09:32ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لان عقل في ان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين فسر العلماء رحمهم الله اهل الذمة في حديث الباب لان معناه اعم وهو ان المراد باهل الذمة هنا - 00:10:16ضَ
اليهود والنصارى مطلقا واعني بالاطلاق سواء كان ذميا او معاهدا ثامنا فتكون الدية على النص قتل اليهودي وقتل النصراني المسلم وهذا قول الامام مالك والامام احمد يقول الخطابي ليس في الدية - 00:10:35ضَ
ليس في دية اهل الكتاب ابين من هذا ليس في ديتي اهل الكتاب ابينوا من هذا الا ان الامام احمد عنده تفصيل ليس عند غيره يقول اذا قتل المسلم الذمي يعني اليهودي او النصراني - 00:11:14ضَ
جنيا او غيره فان كان القتل خطأ وان كان القتل عمدا فيرى الامام احمد تضعيف الدية انا ان المسلم يدفع نصف الدية ويدفع النفط على ان نبيع والنصف الثاني يكون تعذيرا - 00:11:46ضَ
النص الثاني يكون واسند الامام احمد لان هذا فعل عثمان رضي الله عنه وعلى هذا على قول الامام احمد ان الذمي اذا ان المسلم اذا قتل الذمي عمدا فان ديته مثل دية المسلم. مثل دية المسلم - 00:12:12ضَ
والنصف الاخر يقول اما الجمهور من اهل العلم يرون ان دية الذمي على النص مطلقا معنى مطلقا سواء قال كان القتل عمدا او كان القتل لعموم الادلة قد رد الشوكاني - 00:12:37ضَ
قول الامام احمد وقال في الاوتار ماذا بين الامام احمد باعتبار التفضيل لا دليل عليه لا دليل عليه ومعروف يعني منهج الشوكاني في حكم الاخذ بقول الصحابي ما يرى الاخ بقول الصحابي فلهذا يرى انه ما عليه دليل لانه يرى ان الدليل لا بد ان يكون - 00:13:08ضَ
من السنة هذا وجه رده القول الثاني الكتابي المسلم الخطأ وهذا قول الشافعي واسحاق دليلهم قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما اليهودي النصراني المسلم المصنفين عبد الرزاق ابن ابي شيبة - 00:13:35ضَ
القول الثالث الحنفية وهو اوسع المذاهب واسمحها غير المسلم هدية المسلم مطلقا سواء كان كتابيا سواء كان ذميا او غيره وسواء كان القتل خطأ الحنفية يسوون دية غير المسلم وقال في هذا جماعة من السلف - 00:14:25ضَ
ويستدلون لان الله جل وعلا ذكرت المسلم او الدية المؤمن قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة الى اهلها ثم قال وان كان من قوم - 00:15:14ضَ
بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهلها قالوا فالله جل وعلا ذكر الدية في جانب المؤمن يعني في حق المؤمن وذكر الدية في حق من بيننا وبينه ميثاق اكيد بينا وبينه ميثاق ليس بمسلم - 00:15:37ضَ
يعني وش معنى ميثاق معنى ميثاق يعني عاقب وهدنة هذا معنى الاية وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله قالوا والاصل عدم الفرق الا بدليل هذي وجهة نظر - 00:15:58ضَ
الحنفية الذين يقولون ان دية غير المسلم المسلم لا فرق هم يستدلون في هذه الاية يقول لا نفرق بينهما حتى يثبت دليل على خلاف ذلك يعني على التفريق وقول الراجح في هذه المسألة - 00:16:15ضَ
هو القول الاول وهو ان في كتابي المسلم الاحاديث الواردة قوية الروايات يشد بعضها اما الاية التي استدل بها الحنفية وقد بينت الاحاديث المراد منها لان السنة تفسر القرآن تبينت الاحاديث ان المراد بقوله تعالى ودية وان كان للقوم بينكم وبينهم ميثاق - 00:16:43ضَ
هدية مسلمة الادلة ان المراد بهذه الدية هو ماذا هو النفط اما الكافر غير الكتاب الوثني المجوسي غير هؤلاء وقد اختلف العلماء في ديتهم على اقوال ثلاثة اولها ثمان مئة - 00:17:21ضَ
درهم ثلثاء اذا قلنا ان الدية اثنى عشر درهما اثنعش درهم فقط معلوم حق الالف ثلث الاثنى عشر اربعة والثلثان ثمانية يقولون ان دية الكافر غير الكتابي من وثني او غيره - 00:17:57ضَ
انها ثلثا الدية في ثمان مئة درهم ويستدلون لان هذا هو قول عمر وعثمان وابن مسعود انه قول عمر وعثمان وابن مسعود القول الثاني ان دية الكافر مثل دية المسلم - 00:18:33ضَ
قبل قليل وهو قول الحنفية القول الثالث انها نصف المسلم مثل ما تقدم في الكتاب مثل ما تقدم في الكتاب وهذا قول عمر ابن عبد العزيز واختاره الصوفاني اختاره ابن باز وابن عثيمين - 00:19:00ضَ
وقالوا الكافر مطلقا ايا كان نصف دية المسلم وهؤلاء ورد في بعض الروايات باسناد حسن في حديث عمرو بن شعيب عقل الكافر نصف عقل المؤمن عقل الكافر نصف عقل المؤمن - 00:19:41ضَ
وكلمة الكافر لفظ عام يشمل الكتابي والوثنية وغيرهما قالوا وتخصيص الكتاب في بعض لا يقتضي التنصيب في حقه فقط لان القاعدة في الاصول ان الخاص من الكتاب فرض من افراد - 00:20:09ضَ
طرد من افراد الكافر والمعاهد فرد من افراد الكافر وقالوا مجيء التخطيط مجيء التوصيف على الكتاب او غيره في بعض الادلة لان القاعدة في الاصول ان الخاص اذا ورد بحكم العام - 00:20:41ضَ
فانه وورد ان الكتاب نصف ورد عقل اهل الذمة نص ورد المعاهد ورد الكافر لص ستكون الثلاثة الاول من باب ايش من باب واضح هذا المجيء الخاص بحكم العام لا يقتضي - 00:21:09ضَ
التخطيط وهذا قول قوي ويؤيده ان الكفر نقص مؤثر ان الكفر نقص كما ان الوثني كافر اليهودي والنصراني اذا المعنى المقتضي بالتوصيف موجود فيها اقول المعنى المقتضي للتنصيط موجود في جميع - 00:21:37ضَ
يقولون كالانوثة وهم بالنسبة للمرأة اقتضى توصيف الوجه الرابع في هذا الحديث من قال بان دية جراح المرأة واعضائها مثل جراح الرجل واعضائه حتى تبلغ الثلث فاذا جاوز العقل الثلثاء - 00:22:07ضَ
بمعنى ان الجناية التي توجد الثلث كما دون تقول هي والرجل قالوا حديث الباب الموضوع وهذا قول المالكية قنابلة الشافعي القديم وهو قول جماعة من السلف من بعيد المسيب رحمه الله - 00:22:47ضَ
عبد الرزاق البيهقي مالك الموطأ ربيع بن عبد الرحمن قال قلت لسعيد المكيف اصبع المرأة قال قال عفوا قلت كم في ثلاثة قال ثلاثون قلتها في اربع قال عشرون قلت لما عظم جرحها - 00:23:33ضَ
واشتدت مصيبتها نقص عقلها اللي نقصت قال اعراقي امثال في الاسئلة مثل حرورية انت قال بل عالم متثبت يا عالم انا عندي علم لكن اردت التثبت او جاهل متعلم جاهل متعلم لان - 00:24:16ضَ
الانسان من هالامرين اما انه يكون عنده علم قبل ولكن قصده من السؤال المزيد من التثبت وهو يحصد التعلم قال قلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم قال هي السنة - 00:24:52ضَ
يا ابن اخي من السنة يا ابن اخي هؤلاء يستدلون رواية النتائم على ما تقدم في ضعفها مع اثر سعيد انا ما سمعتها اما دية النفس وقد الاجماع على انها - 00:25:12ضَ
الدية للرجل نقل الجماعة ابن منذر ابن عبدالبر الموفق صيامه ابن رشد واخرون الثاني عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد - 00:25:38ضَ
ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح اخرجه الدار قطني هذا الحديث موضوعه ما جاء في احكام شبه العنف وشيء من صفته - 00:26:11ضَ
ما جاء في احكام شبه العمد وشيء من صفته هذا الحديث هذا هو ابو داوود واحمد والدار قطني من طريق محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب - 00:26:43ضَ
عن ابيه عن جدي وهذا اللفظ الذي عندنا في البلوغ ليس هو رفع الدار قطني مع ان الحافظ اختصر على ذكر اللفظ الذي عندنا في البلوغ هو لفظ ابي داود - 00:27:21ضَ
وفي اخره بعض الاختلاف ستكون دماء في غير ضغينة ولا سلاح بغير ضغينة ولا سلاح وقد وقد عدا الحافظ هذا الحديث في الدراية الى ابي داوود فقط ما اذاعوا لان لحظة زار القطني - 00:27:45ضَ
وقف عند قوله نعم ولا يقتل صاحبه الى هنا ثم قوله ذلك ان ينزوى هذا ليس عند الدار قطني هذا عنده ابي داوود بهذا يكون اختصار الحافظ على عزل الحديث - 00:28:18ضَ
لانه ليس عنده لكن يبدو ان الحافظ رحمه الله ذهل الكتاب او وقت الاملاء عن كون الحديث عند ابي داود حتى من الناحية الى ابي داوود مقدم واحمد مقدم على عزوه - 00:28:41ضَ
ان الدار مقدم على عزله الى الدار قطني هذا الحديث في تخريجه فيه محمد بن راشد وهذا متكلم فيه اتقه احمد قال ابو حاتم صدوق قال ابن عدي اذا حدث عنه ثقة - 00:29:12ضَ
حديثه مستقيم سليمان ابن موسى كما في التقريب لكن الحديث له شواهد له شواهد تقدم بعضها يعني مر علينا اكثر من حديث فيه ذكر القتل شبر العم ان فيه الدية مغلظة - 00:29:52ضَ
وليس فيه قصاص اما تضعيف الدار القطني هذا لم اقف عليه في السنن روى هذا الحديث في سننه اولا يذكر تضعيفه لكن محمد ابن راشد قبل ذلك الكلام على المتقدم - 00:30:24ضَ
الوارد في حديث ابن مسعود ما ورد في حديث ابن مسعود من تخميس لقتل الخطأ النجارة قطني ظعف محمد ابو الراشد محمد ابن راشد هو راوي الحديث الذي معنا اما ان يكون الحافظ اسد كظعيف الداراقطني - 00:31:01ضَ
نعم ماذا وقد حكم الدارقطني على محمد ابن راشد او قد يكون هذا بعض النسق ان هذا يكون في نسخ دون نسخ النسخة اللي عند الحافظ انها فيها تضعيف طبعا موجودة - 00:31:23ضَ
عندنا اللي هي الطبعة القديمة والطبعة الاخيرة اللي طبع فخيرا ليس فيها تضعيف الحديث الوجه الثاني في شرحها الفاضل قوله شبه العمدي مغلظة يعني انها اشد من قتيل الخطأ مثل قتيل - 00:31:45ضَ
اودية قتيل العمد والتغليب كما مر وكما مر امس ان يكون منها اربعون في بطونها اولادها وقوله ولا يقتل صاحبه اي صاحب شبه العمد وهو القاتل سماه صاحبا بصدور القتل - 00:32:15ضَ
من صدور القتل وهذه الجملة له غرض وهي دفع جواز الاختصاص من القاتل يقال في اول الحديث عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العم وخشي ان الجملة هذي يفهم منها - 00:32:46ضَ
اما القاتل في شبه العمد يقتل مثل العمف فجاءت الجملة التالية لدفع هذا التوحد وقال ولا يقتل صاحبها ولا يقتلوا صاحبه اذا هذه الجملة جاءت لغرض ها وهو دفع توهم جواز الاختصاص - 00:33:20ضَ
من القاتل في شبه العمد في شبر وقوله ان ينزوى الشيطان نجا من باب نقرأ ومعناها التسرع الشر يقال نجا الاجسام وفي المعالي الاسلام يقال نزل فحلو نزوا انا الانثى مثلا - 00:33:43ضَ
ويكون في المعاني كما هنا والمعنى ان ينجو الشيطان يعني ان الشيطان يثب بين الناس ويتحرك بينهم ويغويهم ويغويهم ويهيجهم حتى يحصل بينهم ما يحصل وقد ورد في روايات عند الامام احمد - 00:34:31ضَ
ان ينزغ الشيطان بين الناس وذلك ان ينزغ الشيطان بين الناس فهذه هذا هو المقصود بقولنا في موضوع الحديث بيان احكام شبه العمد هذه من صفات القتل شبه العم ان يبدو الشيطان - 00:35:03ضَ
القول فتكون دماء بما فيها ان تكون لان هنا تامة والمعنى فتحت الدماء او فتوجد وقوله بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح الضغينة بمعنى العداوة والمعنى ان القتل بالصورة ذي - 00:35:32ضَ
ليس مبنيا على احقاد قديمة وبغائنا سابقة وليس فيه حمل سلاح الاستعداد انه قبل وانما ينزغ الشيطان بين اناس مجتمعين ويحرف بينهم ويغويهم يحصل قتال يحصل مثال فاذا حصل القتال على هذه الصفة - 00:36:06ضَ
يكون من كده ولهذا في رواية ابي داوود كما تقدم قال يكون في علمية ومر علينا العلمية ان يخفى امر القتيل فلا يدرى من قتله يحصل مضاربة بين جماعة ومقاتلة يسقط قتيل واحد منهم فلا يدرى من الذي قتله. فهذه صورة من كبر - 00:36:35ضَ
العامة لان هؤلاء الذين نزغ الشيطان بينهم ما قصد بعضهم ان يفطر بعضا وما قصدوا الاماتة مثل ما ذكر في الحديث يكون هذا من نوع شبه الوجه الثالث الحديث دليل - 00:37:02ضَ
على ان بيئة قتيل شبه العمد انها مغلظة ودليل ايضا على ان شبه العمد ليس فيه قصة ودليل ايضا على اثبات شبه العمد من هذا الحديث دل على ثلاثة احكام - 00:37:30ضَ
اثبات شبه العنف هذا في رد على الذين لا يقولون به واثبات وان شبه العمد فيه مغلظة العمد ليس فيه لانه ليس فيه عداوة ولا حمل سلاح انما بسبب الشيطان الذي - 00:37:53ضَ
نزغ بين الناس الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته - 00:38:19ضَ
اثني عشر الفا رواه الاربعة النسائي وابو حاتم ارساله هذا الحديث موضوعه مقدار الدية من الفضة دارت بها من الفضة السلام عليه من وجهين اولهما في تخريج هذا الحديث اخرجه ابو داوود - 00:38:41ضَ
الترمذي النسائي وابن ماجة كلهم من طريق محمد ابن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما طريق محمد ابن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار - 00:39:18ضَ
عن عسيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا هذا الحديث رجاله ثقات الا محمد ابن مسلم اتكلموا فيه وعفاه الامام احمد وثقه ابن معين ابو داوود والعجل وقال ابن مهدي كتبه صحاح - 00:39:55ضَ
ومعنى هذا انه اذا حدث من حكمه يخطئ واذا حدث من كتابه اما ابن حزم فقد بالغ فيه وقال في المهلى لا يحتج به لا يحتج به المقصود انه تفرد بوصف هذا الحديث - 00:40:30ضَ
وقد رواه في طريق سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار نعم عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولن يذكر فيه ابن عباس - 00:41:06ضَ
قال الترمذي لا نعلم احدا يذكر في اخر هذا الحديث ابن عباس الا محمد ابن مسلم معنى هذا انه الائمة رسالة هذا الحديث النسائي الحافظ هنا ورجح النسائي وابو حاتم رسالة - 00:41:31ضَ
ترجيح المسائل للانسان هذا في السنن الكبرى انه قال محمد ابن مسلم ليس بالقوي والصواب مرسل رجح امثاله ايضا ابو حاتم البخاري ابو داوود وابن حزم وغيرها وجه ترجيح الارسال واضح - 00:42:14ضَ
لان محمد ابن مسلم هذا مجروح الكلام الائمة فيه والمجروح يتوقف في حديثه فكيف وقد خالف من لا يقارن به وهو سفيان ابن عيينة ولهذا يقول يحيى بن معين كان - 00:42:45ضَ
سفيان بن عيينة اثبت محمد ابن مسلم ومن ابيه ومن اهل قريته ومن ابيه ومن اهل الوجه الثاني الحديث دليل على ان الدية اثنى عشر الفا الف ماذا نعم ما ورد في - 00:43:20ضَ
اي لفظ من الفاظ الحديث تصريح درهم لكن بوظ البيهقي في سننه الكبرى على هذا الحديث مما يدل على ان المراد الدرهم وهذا الحديث يستدل به من يرى تقدم ذكرى خلاف - 00:43:55ضَ
من يرى ان اصول الدية خمسة الابل والبقر اصل والغنم اصل والذهب والفظة كل منهما افظل مر بنا ترجيح القول بان الاصل في الدية هو الابل وان ما ادى هذا من الاحاديث اللي فيها غير اللي فيها ذكر غير الابل - 00:44:19ضَ
لا تقوم بها ومنها هذا الحديث فان هذا الحديث لا تقوم به حجة لانه مرسل ولا يعرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر الفا ولهذا بالحزم - 00:44:47ضَ
تكلم على هذا الحديث وعلى المستجلين فيه كلاما قويا بل انه هذا فهم باقبح الالفاظ رحمه الله ومن كلامه كما مر انه قال عن محمد ابن مثل المسلم الطائفي انه ثاقب - 00:45:06ضَ
لا يحتج به لكن اذا قلنا ان الدية الاصل انها هي الابل لا يمكن ان يعتذر عن هذا الحديث لان هذه قيمة قيمة الابل او ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:24ضَ
صالح بين اهل القتيل وبين الجاني على هذا المبلغ هذا ذكره اهل العلم من باب في الحديث والا قد نقول وننتهي الى اننا لسنا بحاجة الى ان نجمع بين هذا الحديث وبين ما تقدم - 00:45:46ضَ
ما دام ان هذا الحديث اخر حديث في الباب وعن ابي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا قلت اذني اشهد به قال اما انه - 00:46:11ضَ
لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه النسائي وابو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود ما يذكر الحافظ رحمه الله عن ابن خزيمة في حديث الديات هذا لا سبيل لنا اليه - 00:46:36ضَ
المطبوع من سنن وفي صحيح ابن خزيمة هو نذر يسير جدا ما هو بيمديات ولا اليها ولهذا لا يحال الى صحيح ابن خزيمة في مثل هذه هذا الحديث الاخير موضوعه - 00:46:56ضَ
ما جاء لانه لا يؤخذ احد بجناية غيره ما جاء لانه لا يؤخذ احد بجناية السلام عليه الوجوه اولها في ترجمة الراوي ابو رمثا هذا اول مرة يمر علينا واخر مرة - 00:47:19ضَ
هو ابو رمثة بكسر الراء اسكان الميم التيمي ويقال التميمي صحابي اشتهر بكنيته واختلف في اسمه على عدة اقوال فقيل بن حيان حيان بن وهب قيل لساعة ابن يهربي قد جزم بهذا - 00:47:55ضَ
الاخير الامام احمد ابن حبان والبخاري وابن حبان هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الباب روى عنه اياد ثابت ابن ابي منقذ صحابي اخر اسمه ابو مثله ابو رمته - 00:48:46ضَ
لكنه يقال له البلوي وقد اختلف العلماء هل هما شخصان او شخص واحد ابن عبد البر وتبعه حجر كما في الاستيعاب والاصابة انهما شقان هذا كيلي يقال تميمي وهذا والاخر - 00:49:27ضَ
بينما يرى المجدي انهما شخص واحد انه قال في ترجمته هو ابو رمزة ويقال التميمي ويقال ويقام البلوي ذكر انه روى عنه ابو داوود والنسائي الحديث الذي الثاني في تخريجه - 00:49:54ضَ
هذا الحديث رواه النسائي باب القسامة هل يؤخذ احد بجريرتي وابو داوود واحمد هذا الحديث مروي من عدة طرق عن اياد ابن لقيط قال حدثني ابو رمته قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:31ضَ
ومعي ابن لي فقال ابنك قلت اشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه لا يجني عليك ولا تدري عليك وهذا ناخذ ابني جارون هذا لفظ وجاء عند ابي داود - 00:51:07ضَ
في اخره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزروا وازرة وزر اخرى ولا اعتذروا واذرة وزر اخرى هذا الحديث حديث صحيح وقد جاء هذا المعنى الا على نفسه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم - 00:51:39ضَ
الحديث بهذا صحيح وقد ذكر الالباني حديث الصحابة الارواء تكلم عليها الوجه الثاني والثالث نعم في شرح الفاظه قوله ومعي ابني هذا لفظ البلوغ كما تلاحظون وهو لكم ابن الجارود - 00:52:10ضَ
رواية من روايات الروائي نعم ان هذا رمثا ماذا يقول انا اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني ومعي ابني يكون ابرمت هذا هو هو ايه هو الاب ان يكون هو - 00:52:42ضَ
هو الاب طيب الذي في سنن ابي داوود والنسائي بدي اياك لابن ابي عاصم ومصادر اخرى يقول ابو رمثة انطلقت مع ابي انطلقت مع ابي حديث السنن ابي داود عند النسائي - 00:53:13ضَ
قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع على الروايتين داوود النسائي يكون ابو رمثة هو هو الابن قل هو الذي جاء مع ابيه صلى الله عليه وسلم والاكثرون من الرواسي - 00:53:41ضَ
عددا كلهم يقولون ان ابا بنتة كان مع ابيه كان مع ابيه مما يرجح رواية ابي داوود النسائي غيرهما اما الحافظ هنا في البلوغ ساق الحديث المعتمد في هذا ما جاء في السنن نظرا الى رواية - 00:54:09ضَ
الاكثر ها والافضل. رواية الاكثر وقوله اشهد به يعني اقر واعترف لانه ولدي يكون الغرض من هذه الجملة نعم التقرير بعضهم قال تظبط بهمزة الوصل اشهد به اشهد به لكن هذا - 00:54:51ضَ
ليس بقوي الاول اقرب انه بهمزب القطع ان بعضهم حقق الملتقى ربطه بهمزة الوصل الوطن وقوله اما انه ما يجني عليك اما بالتخفيف التنبيه الضمير في انه اما ان يعود للابن - 00:55:28ضَ
او او الضمير الشام ضمير الشام يعني اما ان الحال والسام انه لا يجني عليك ولا تجني عليه ومعنى لا يجني عليك لو صدرت منه جناية فانك لا تؤاخذ بها - 00:56:03ضَ
انك لا تؤاخذ بها ولا تجني عليه لو صدر منك جناية فانه لا يؤاخذ بها هذا معنى ولا تزني عليه لا يجني عليك ولا تزني على ايه الوجه الرابع الحديث دليل - 00:56:25ضَ
على انه لا يؤخذ احد بجريمة غيره الابي والولد كم كان بعيدا الاجنبي لان الله سبحانه وتعالى اوجب العدل وابطل ما كان عليه اهل الجاهلية كما تقدم من انهم يأخذون - 00:56:50ضَ
الجار بذنبي جاره والقريب بذنبي او بجنايتي كأن هذا الحديث جاء الابطال ما كان عليه اهل الجاهلية الله جل وعلا يقول ولا يعتذر وازرة وزرة اخرى فهذا دليل على انه - 00:57:23ضَ
لا تحمل نفس اسمع نفس الاخرى فاذا كانت لا تحمل الاثم فمن باب اولى لا يقتص من نفس من اجل نفس اخرى هذا معنى الحديث وبهذا يكون الاسلام قد جاء - 00:57:46ضَ
وافضل ما كان عليه اهل الجاهلية من الاخذ في جريرة من غير الجاني من غير الجاني اما ما ورد في الاسلام من كون الدية تحملها العاقلة نعم فهذا ليس من باب تحمل الجناية - 00:58:08ضَ
جناية على الجاني لكن هذا من - 00:58:30ضَ