فتاوى الدروس - صفة الصلاة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[261 -521] رجل لا يستطيع القيام للصلاة إلا معتمدا على عصا أو على الطرف الصناعي، فما حكم صلاته؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لا يستطيع القيام للصلاة الا معتمدا على عصا او على الطرف الصناعي فما حكم اعتمادي عليهما اثناء الوقوف في الصلاة؟ لا بأس بذلك فاتقوا الله ما استطعتم - 00:00:00ضَ

اذا كنت لا تستطيع القيام الا معتمدا على شيء فلا بأس بذلك. نعم - 00:00:16ضَ