الوضوء - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
2611 - حكم الوضوء من الماء الذي ولغ فيه الحيوان - نور على الدرب
سؤال عن الماء الذي شرب منه الحيوان. هل يجوز الوضوء منه هذا يختلف اذا كان الحيوان من المأكول لحم كالابل والبقر والغنم والصيود المباحة واشبه ذلك لا بأس يستعمل ويشرب من لا حرج في ذلك - 00:00:00
اما اذا كان الماء الذي بلغ فيه حيوان نجلس كالكلب فانه يرى اذا كان قليلا اما اذا كان كثيرا فانه لا يضر وهكذا اذا كان الحيوان طاهر في الحكم الشرعي - 00:00:23
في الهند مم والحمار والبغل الصحيح انهما طاهران في الحياة لانهم من الطوافين علينا الحيوانات الحمر والبغال والسنور فالصواب ان شؤره وما يشرب منه له حكم الطهارة وكانت الحظور تستعمل في عهده صلى الله عليه وسلم والبغال. نعم. ولم يكونوا - 00:00:47
يتركون اثارها بل يستعملون اثارها كأنهم يركبها الحمار عاريا ومعلوم انه يعرق فلولا نجسا ما فعل ذلك. فدل على ان عرقه وصوره وما يفطر من فمه ليس بنجس وهكذا الهر - 00:01:09
قال فيها ان السنة ليست في نجاسة انها من الطوافين عليكم الطوافات اما السباع كالاسود والنمور والذئاب فان كان قليلا اريغ كالكلب وان كان كثيرا كالحيوان والمحلات التي فيها مياه كثيرة - 00:01:31
فانه لا يمر شربها منه بل نستعمله ترد عليها ترد عليها ونرد عليها نحن نستعملها ولا يضرها ذلك اما الشيء القريب اللي في الان الاواني الصغيرة. نعم. اذا ولغت فيه فانه يراد - 00:01:53
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في في الاناء الذي ولغ فيه الكلب قال ارقه هذا عند اهل العلم في الاواني الصغيرة التي تؤثر تتأثر بلوغ الكلاب ونحوها اما الاواني الكبيرة اللي فيها المياه الكثير والحيضان - 00:02:09
والبرك هذه لا يضرها الكلاب ولا يضرها غير الكلاب. تستعمل والحمد لله. جزاكم الله خيرا بالنسبة للغسل بالسبع لما اه ولغ فيه الكلب سماحة شيخ ما قولكم في هذا مثل ما قال النبي يغسل سبعة اذا كان في الاناء نعم يغسل سبع مرات بالتراب احداه بالتراب واحدة بالتراب وهي الاولى والافضل مم يعني - 00:02:23
ولهن بالتراب اما اذا ولغ في مياه كثيرة طاهرة ويتأثر به ولا يحتاج هذا نعم جزاكم الله انما هذا في العراق المعتادة فيه في الاواني المعتادة الصغيرة نعم نعم جزاكم الله خيرا - 00:02:43
التفريغ
سؤال عن الماء الذي شرب منه الحيوان. هل يجوز الوضوء منه هذا يختلف اذا كان الحيوان من المأكول لحم كالابل والبقر والغنم والصيود المباحة واشبه ذلك لا بأس يستعمل ويشرب من لا حرج في ذلك - 00:00:00
اما اذا كان الماء الذي بلغ فيه حيوان نجلس كالكلب فانه يرى اذا كان قليلا اما اذا كان كثيرا فانه لا يضر وهكذا اذا كان الحيوان طاهر في الحكم الشرعي - 00:00:23
في الهند مم والحمار والبغل الصحيح انهما طاهران في الحياة لانهم من الطوافين علينا الحيوانات الحمر والبغال والسنور فالصواب ان شؤره وما يشرب منه له حكم الطهارة وكانت الحظور تستعمل في عهده صلى الله عليه وسلم والبغال. نعم. ولم يكونوا - 00:00:47
يتركون اثارها بل يستعملون اثارها كأنهم يركبها الحمار عاريا ومعلوم انه يعرق فلولا نجسا ما فعل ذلك. فدل على ان عرقه وصوره وما يفطر من فمه ليس بنجس وهكذا الهر - 00:01:09
قال فيها ان السنة ليست في نجاسة انها من الطوافين عليكم الطوافات اما السباع كالاسود والنمور والذئاب فان كان قليلا اريغ كالكلب وان كان كثيرا كالحيوان والمحلات التي فيها مياه كثيرة - 00:01:31
فانه لا يمر شربها منه بل نستعمله ترد عليها ترد عليها ونرد عليها نحن نستعملها ولا يضرها ذلك اما الشيء القريب اللي في الان الاواني الصغيرة. نعم. اذا ولغت فيه فانه يراد - 00:01:53
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في في الاناء الذي ولغ فيه الكلب قال ارقه هذا عند اهل العلم في الاواني الصغيرة التي تؤثر تتأثر بلوغ الكلاب ونحوها اما الاواني الكبيرة اللي فيها المياه الكثير والحيضان - 00:02:09
والبرك هذه لا يضرها الكلاب ولا يضرها غير الكلاب. تستعمل والحمد لله. جزاكم الله خيرا بالنسبة للغسل بالسبع لما اه ولغ فيه الكلب سماحة شيخ ما قولكم في هذا مثل ما قال النبي يغسل سبعة اذا كان في الاناء نعم يغسل سبع مرات بالتراب احداه بالتراب واحدة بالتراب وهي الاولى والافضل مم يعني - 00:02:23
ولهن بالتراب اما اذا ولغ في مياه كثيرة طاهرة ويتأثر به ولا يحتاج هذا نعم جزاكم الله انما هذا في العراق المعتادة فيه في الاواني المعتادة الصغيرة نعم نعم جزاكم الله خيرا - 00:02:43
الوضوء - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
2611 - حكم الوضوء من الماء الذي ولغ فيه الحيوان - نور على الدرب