الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
2644 - بطلان القول بأن من طلقت وهي حامل ثم أنجبت ذكراً لا تحرم على زوجها - نور على الدرب
التفريغ
هناك من يقول اذا طلقت المرأة طلاقا لا رجوع فيه وكانت حاملا وانجبت ذكرا فانها لا تحرم على زوجها اذا تراجعها ويجوز ان تعود اليه بعد انجابها الولد. فما صحة مثل هذا القول؟ هذا لا اصل له. هم. هذا يقوله بعض العامة. هم - 00:00:00ضَ
بعضهم يقول اذا ولدت احدى زوجته ولدا خرجت من العدة وخرجت ضرتها ايضا من العدة معها فكانت ولدت ذكرا هذا كله خرافات لا اصل لها كل هذا من خرافات العامة. هم. نعم. بل الولد والانثى واحد في هذا. اذا ولدت وهي حامل - 00:00:20ضَ
خرج من العدة سواء مطلقة او متوفى عنها والشكوى كان المولود ذكرا او انثى والمرأة الثانية التي لم تلد بها على عدتها حتى تكمل عدة الطلاق او عدة الوفاة ولا تعلق عليها بجارتها - 00:00:41ضَ
وليس له رجعة اذا كانت اذا كانت الطلاق بائنا او كانت خرجت من العدة في وضع الحمل ليس له سواء كان الحمل ذكر او انثى وضعت الحمل خرج من العدة ولو كان الحمل يذكر - 00:00:57ضَ
نعم. جزاكم الله خيرا. يعني اذا كان لم يراجعها قبل وضع الحمد. نعم. وكان الطلاق واحدة او ثنتين لا شبيه له. هم هم. جزاكم الله خيرا - 00:01:11ضَ