من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

265/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب قتال الجاني وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما - 00:00:00ضَ

خلقات لا يعلى ابن امية رجلا احدهما صاحبه فنزع ثنيته اختصنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية له متفق عليه هذا الحديث - 00:00:25ضَ

موضوع ما جاء من ابا رجلا فوقعت ثنيته ما جاء في من عض رجلا ووقعت مناسبة الحديث في الباب واضحة لانه قال باب قتال رجالي ولا ريب ان من عض - 00:00:59ضَ

غيره يصدق عليه انه السلام عليه من وجوه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الديات باب اذا عظ رجلا فوقعت ثناياه ورواه مسلم ايضا كلاهما من طريق - 00:01:33ضَ

عن زرارة ابن اوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال اكل يا الى قال قاتل يعلى ابن منية ابن امية رجلا فعظ احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه - 00:02:03ضَ

فنزع ثنيته اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايا اب احدكم كما يعض الفحل لا دية له هذا هو لفظ مسلم هذا الذي اللفظ الذي قرأت عليكم الحافظ رحمه الله - 00:02:34ضَ

الحديث وقال ان اللفظ مسلم مع ان اللفظ الذي ساق الحافظ فيه اختلاف فاولا جملة انتزع يده من فمه هذه ليست موجودة معنا في البلوغ والامر الثاني انه في لفظ البلوغ قال ايعظ احدكم اخاه - 00:03:03ضَ

ولفظة اخاه ليست عند مسلم وانما هي عند البخاري فقط عند البخاري فقط ليست عند مسلم يمكن بعض النساء ساقطة لان النسخة اللي معي انا ما فيها انتزع يده من فمه عندكم؟ ها - 00:03:35ضَ

قد تكون الهي طبعا اذا اثبتت فلا شك ان هذا موافق المسلم. ما في كلام هذا لكن النقطة الثانية اللي هي كلمة اخاه هذه هي التي انفرد بها البخاري ومع هذا الحافظ اثبتها وقد عزا اللفظ لمسلم - 00:04:02ضَ

الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله قاتل يعلى ابن امية ابن امية تقدمت ترجمته في كتاب الحج وهو يعلى ابن امية التميمي اسلم يوم الفتح وحسن اسلامه وكان سخيا كريما - 00:04:28ضَ

يعني كان من الاتقياء هو الى ابيه يقال يعلى ابن امية وتارة يقال يعلى ابن منية على خلاف العلماء السير في منية هل هي امه او لا؟ هذا ما هو بخلاف - 00:04:57ضَ

المقصود بهذا انه تارة ينسب الى ابي وتارة ينسب الى قوله فعضى احدهما صاحباه مأخوذ من العض والعض هو القطع اثنان يقال عظ يعض اذا قطع باسنانه والفعل بفك الياء عن المضارع - 00:05:22ضَ

والعين يا عبده ولهذا ورد في القرآن ويوم يعض الظالمون الماضي واخوه الماضي بعد الفك لانهم بيقولون انه من باب سمعة فعظب ثم نقلت حركة اللام اللي هي الفتحة الاخيرة - 00:06:00ضَ

نقلت الى العين المكسورة وصارت يعني فيما بعد الادغام صارت عضة اما المضارع فهو يعض بالفتح وقوله فنزع نيته هكذا في بعض الروايات ان مسلم نيته وقعت ايضا رواية الافراد فنيته عند البخاري - 00:06:31ضَ

ووقع عندهما ايضا يعني في فهو اما بالافراج ثنيته وان بالتثنية الثنايا معروفة وهي اربع تكون في مقدمة الاثنان نعم من فوق واثنان من تحت هذي تسمى الثنايا ثم تليها - 00:07:08ضَ

فنزع نيته قوله احدكم اخاه كما يعض الفحل الفحل هو الذكر من الابل وغيرها من الدواب او غيره من الدواب وهذا التثبيت المقصود به التنفير وتقديح قال المسبح حال لان التشبيه بالحيوانات - 00:07:49ضَ

يكون معناه التقبيح لا يليق بالانسان الذي كرمه الله تعالى وشرفه ان يتشبه بشيء من الحيوان يكون الغرض من هذا التشبيه التقبيح حال المشبع والتنفير ان الاب لا يليق بالانسان يعني لا يليق بالادمي وانما العبد من فعل - 00:08:26ضَ

الحيوان الوجه الثالث دليل على ان من عض رجلا انتزع المعضوض يده فنزع ثنية العاص ثنية العاب انه لا شيء عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا دية له - 00:08:54ضَ

لان العاب معتد على المعظور وللمعظوم الدفاع عن نفسه ولا يترتب على دفاعه عن نفسه وما ما اتلف ولا يترتب على دفاعه عن نفسه ضمان لان دفاعه مأذون فيه والقاعدة - 00:09:34ضَ

ان ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون حتى هذا الحديث يمكن ان نعتبره من ادلة هذه القاعدة اذا جئنا الى هذه القاعدة عند الفقهاء يمكن ان نستدل عليها بهذا الحديث - 00:10:13ضَ

وقد قيد جماعة من اهل العلم هذا الحديث وامثاله بشرط ان يكون المعظوب قد دافع عن نفسه بالاسهل فالاسهل نبدأ بنزعل يد بشدة بحيث انه ينزع ثنية الان وانما يبدأ بالدفاع - 00:10:39ضَ

بالاسهل الاسهل يحاول فك يحيي العاب هذا الضرب على والضرب على لاجل ان العاص نعم يفرج عن هذا هكذا قالوا رحمهم الله لكن ظاهر الدليل عدم الاحتراق اتظاهر الدليل الذي معنا عدم - 00:11:11ضَ

الافتراض ولهذا يمكن ان يقال ان ما ذكروه مأخوذ من القواعد العامة ومن كليات الشريعة التي مرت بنا وهي ان الصائم يدفع بالاسفل وعلى هذا ظاهر حديث الباب انه لا يلزمه الدفع - 00:11:50ضَ

وانما لو نزع يده بشدة لاجل ان يتخلص من العظ وقعت ثنية العرب انها هدف ولا ضمان على لانه كما قلنا ظاهر الدليل عدم الافتراض الوجه الرابع تحريم الارض وانه ليس من شيم بني ادم - 00:12:17ضَ

وانما هو من فعل الحيوان ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم عض الادمي بعظ البهيمة من باب التنفيذ كما قلنا الاخير في الحديث دليل على مشروعية الدفاع عن النفس - 00:12:52ضَ

وان الخصومة وان الخصومة خصلة دميمة وتزيد بشاعتها اذا كانت بطريقة وحشية تزيد بشاعتها يعني اذا تطورت الخصومة توصلت الى طريقة طريقة الحديث الثاني وعن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:13:17ضَ

قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ عليك بغير اذن حذفته في حصاة لم يكن عليك جناح متفق عليه وفي لفظ لاحمد والنسائي وصححه ابن حبان - 00:13:50ضَ

له ولا قصاص له هذا الحديث موضوعه حكم من اطلع في بيت قوم تقع عينها حكم من اطلع في بيت قوم السلام عليهم الوجوه اولها في تخريجه هذا الحديث اخرجه البخاري - 00:14:21ضَ

في كتاب الديات باب من اطلع في بيت قوم ففقعوا عينه الهدية فلاح فقأوا عينه اخرجه مسلم ايضا كلاهما من طريق سفيان ابن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة - 00:14:56ضَ

رضي الله عنه مرفوعا وهذا اللفظ الذي معنا في البنوك هو لفظ البخاري رواه احمد النسائي كما ذكر الحافظ ابن حبان من طريق النذر ابني انس عن بشير ابني ناهيك - 00:15:31ضَ

عن بخيل ابن لهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع الى بيت قوم بغير اذنهم ففقأوا عينه الهدية له والاعتصام له - 00:16:01ضَ

وهذا سند صحيح ولعل الحافظ الرواية رواية احمد وابي داوود قل لعله اوردها لان فيها زيادة حكم على المتن الاصلي وهو نفي الدية والقصاص ولهذا كما مر بنا قليل البخاري - 00:16:24ضَ

البخاري بوب على الحديث ها البلدية ثلاث مع ان الحديث الذي ساقه البخاري وهو لفظ الصحيحين ما في هنا في الدية ولكن هذا منهج يثير عليه البخاري احيانا وهو انه يترجم - 00:17:02ضَ

على الحديث بلفظ ليس من الحديث ولكنه من طرق اخرى للحديث من طرق اخرى في الحديث الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم هذه كنية - 00:17:28ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظ البخاري اللي فيه قال ابو القاتل مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقوله اطلع عليك هذا عام يتناول كل مطلع - 00:17:54ضَ

كيفما كان ومن اي جهة كانت كيفما كان ومن اي جهة كان سواء اطلع من نافذة من او من فقد حائط فهو يشمل جميع انواع الاطلاع وقوله خير ميتة الحصاد - 00:18:24ضَ

واصل هو الرمي بين دبابتيه السبابة والابهام واكثر ما يكون السبابة والابهام يمسك الحصى اما مثلا في رمي الجمار امسكها بالسبابة والابهام ويرمي بها هذا عسل الحج اللغة يروى بالخاء - 00:19:05ضَ

فقذفته ويرى القرطبي واحد المفهم ان الصواب انه بالخاء يقول ومن قاله بالحاء فقد اخطأ قاله بالحاء فقد يقول القرطبي لان الخبث والحذف اول حذفة للعصا اه يرى ان خذف - 00:19:47ضَ

يقال فيهما يتعلق بالحصى حدث يقال فيما يتعلق قال حذفه بعصاه ويقال خلفه القرطبي يخطط من يرويه بايش وتبعه على هذا النووي فان النووي في شرحه على مسلم لما جاء للفظة قال بالخاء المعجمة - 00:20:23ضَ

خير ما النووي ماذا تراها اما الحافظ ابن حجر وهو يقول لا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازا لا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازا قد يستفاد من كلام الحافظ - 00:20:56ضَ

انه يميل الى ان الاصل انها بايش القاء ان استعملت بالحاء فهذا من باب المجاز المجاز والمجاز اللغوي استعمال اللفظي في غير ما وضع له كمال اللفظ في غير ما وضع - 00:21:24ضَ

والتعبير بقوله وحذفته او فخذفته الحصاة هذا فيه اشارة الى انه لا الا بشيء خفيف ان الحادث يقوم بالشاي لان الانسان لا يمكن الحجر الكبير يمسكه مثلا بين السبابة والابهام - 00:21:46ضَ

لا يوصف بكلام في كلام العرب بانه حزب التعبير حذفته بحصاة هذا يشعر بان المقصود انه لا يرمى الا بشيء فلا يرمى شيء مثلا كبير انما يرمى استطاعت يعني صغيرة - 00:22:14ضَ

يرمى بها بندق حبة البندق في هذا مما يقارب وقوله ففقعت عينه بالهم اي شقق فيها فخرج ما فيها وقيل المعنى فقعت عينه اي اطفأت نورها نورها وقوله ليس لغو لم يكن عليك - 00:22:39ضَ

جناح هذا لفظ البخاري كما قلت لكم مسلم من جناح زيادة من الاستغراقية والجناح الضغط هو الاثم والمؤاخذة قد ورد عند مسلم من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم لقد حل لهم - 00:23:21ضَ

ان يفقعوا عينه وهذا نص الاباحة والتحليل الوجه الثالث في الحديث دليل على تحريم الاطلاع على احوال الناس في منازلهم النظر اليهم وجه الاستدلال على التحريم ان المطلع بغير اذن - 00:23:54ضَ

على شيء من عورات الناس وشؤونهم في بيوتهم فعوقب بهذه العقوبة عوقد بهذه العقوبة ولهذا جاءت الشريعة الاستئذان عند دخول البيوت خشية ان يفزع الداخل اهل البيت على ما هو ادق من ذلك - 00:24:30ضَ

وهو نهي المستأذن ان يقف امام الباب وقت الاستئذان اذا الانسان طرق الباب تجد بعض الناس اللي ما يفهم مجرد ما تفتح الباب يكون ما شاء الله غطى امام الباب - 00:25:06ضَ

وهذا من الغلط البين يكون فتح الباب او قد يكون في فتح الباب ان يقع النظر على شيء لا يليق ولا سيما اذا كان اللي امام الباب هو المنزل ان احيانا قد يكون بعض الابواب - 00:25:29ضَ

امام الباب غرفة مثلا في اخر المنزل بحيث ان اللي في الشارع يقف امام الباب يرى من في هذه الغرفة او مثلا في الصالة او نحو هذا ولهذا ورد في الحديث - 00:25:51ضَ

الذي اخرجه ابو داوود وصححه الالباني ان رجلا وقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن وقف مستقبل الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك او هكذا - 00:26:05ضَ

وكأن المقصود بهكذا عنك يعني يتنحى المستأذن يمينا او شمالا فانما جعل الاستئذان من اجل النظر انما جعل الاستئذان من اجل النظر اذا كان الانسان سيقف امام الباب هل تحقق الاستئذان الان - 00:26:27ضَ

لو تحققت الحكمة من الاستئذان ما تحققت لانه قد ينظر بمجرد ما يفتح الباب الوجه الرابع في الحديث دليل على ان من اطلع على بيت غيره بغير اذنه فانه لا حرمة له - 00:26:48ضَ

ولا لنظره ولو حذفه صاحب المنزل في حصاة ففقأ عينه لم يكن عليه اثم ولا ضمان ما من قصاص ولا من بيئة كما تلاحظون هذا انما يتم على الاستدلال احمد وابي داوود - 00:27:13ضَ

الحديث الذي معنا واللي لفظ الصحيحين ما في اشارة الى هذا ليس فيه اشارة الى هذا وانما المقصود ان حل انه حل لهم قو عينه لكن قد يفهم من هذا - 00:27:47ضَ

انه اذا حلله من يفقع عينه دل على انه لا ضمان متى يجي الظمان يجي الظمان اذا كان ما يحل لهم ان يفقهوا عينا وعليه حال رواية ابي داود صريحة - 00:28:03ضَ

والقصاص وهذا يؤيده القاعدة التي قلت لكم قبل قليل القاعدة التي تعرفونها ان هذا الدفاع دفاع مأذون فيه من قبل الشرع لان الشرع لما قال ففقعت عينه دل على ان الشرع - 00:28:20ضَ

والقاعدة ان ما ترتب انا المأذون فيه فهو غير مضمون وظاهر الحديث كما تقدم شيء ثقيل او يرميه اي شيء يقذف بقوة معروف قديما تسمى ها؟ ايه الصناعة الاولى اجود - 00:28:44ضَ

النظافة هذي تكون مصنوعة من الخشب ومنحوتة من الخشب من خشب نفل وتكون على شكل رقم سبعة ويربط باعلاها من هنا وهنا قوي فاذا ضغط هذا السير وقد وضع في فيه الحصاد - 00:29:29ضَ

عند التقاء طرفيه ثم اطلق يقذف بقوة الطيور مثل العصافير ودخل وغيره هذا لا يجوز لو صاحب المنزل اخذ نباطه وضربه الرجل هذا يقول العلماء عليه الظمان لان هذا خرج عن عن ما اذن له - 00:29:54ضَ

وعلى اي حال القول بانه لا ضمان والا دية هو قول الشافعي واحمد وهذا القول الاول في المسألة القول الثاني لابي حنيفة ومالك انه انفقأ عينه عليه ارتفاع انه انفقأ عينه - 00:30:17ضَ

عليه القطار وهؤلاء ليس لهم دليل من الاثر يبدو انهم ما اخذوا برواية ابي داود لك استدلوا بدليل من المعنى قالوا لو ان هذا الناظر دخل المنزل ونظر فيه او نال من المرأة - 00:30:50ضَ

ما دون الفرج فانه لا يجوز قمع عينه النظر من باب اولى المستدل الان بقياس يعتبروه من باب قياس الاولى قالوا انه لو فرض ان هذا الناظر ما اقتصر على النظر - 00:31:28ضَ

او قال ما يكفي النظام دخل البيت ونظر لم يحل لاهل البيت ان يفقهوا قال فاذا كان لا يحل لهم ان يفقعوا عينه بالدخول لا يحل لهم ان يفقأوا عينه بالنظر - 00:31:52ضَ

من باب من باب اولى واجابوا عن حديث الباب لانه ورد على سبيل والتخويف والمبالغة انه ورد على سبيل تغليظ والتخويف والمبالغة الزجر الترجيح هو القول الاول لان حديث الباب - 00:32:10ضَ

نص صريح الاذن في فقع عين الناظر لانه نص صريح الاذن في فتح عين الناظر اما ما علل به اصحاب القول الثاني يلتفت اليه انه تعليم في مقابل قياسهم على من دخل المنزل - 00:32:47ضَ

هذا قياس مع الفارق لان الداخل للمنزل يعلم به فيستتر منه ان الداخل في المنزل يعلم به استتروا منه بخلاف الناظر من فقد فكيف يستتر منه ان تكون عقوبة الناظر - 00:33:22ضَ

اشد من عقوبة الداخل ليست من عقوبات الداخل الوجه الاخير ظاهر الحديث انه يجوز حذفه يعني راديو قبل نهيه وانذاره انه يجوز حذفه او رميه قبل نهيه وانذاره لان الحديث - 00:33:48ضَ

ما ذكر الانذار ويؤيد هذا حديث انس رضي الله عنه ان رجلا اطلع في بعض النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه وجعل يقتله ليطعنه رواه البخاري ومسلم وقوله جعله ليطعنه - 00:34:22ضَ

هذا فيه تقظي لما قلنا من انه لا يلزم انذاره ها او تهديده اذا عليه مثلا يباغته ها عينه هذا القول الاول في المسألة القول الثاني انه لابد من نهيه - 00:35:02ضَ

وانذاره قبل رميه ولم يذكر هذا القائل دليلا لكن يبدو انه مشى على ايه على قاعدة السائل للاسهل الاسهل وهذه القاعدة ان ورد هو اقوى منها فلا ريب ان المعول على الدليل - 00:35:32ضَ

الحديث الاخير الليلة وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها - 00:36:06ضَ

وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه ابن حبان وفي اسناده اختلاف هذا الحديث حكم ما افسدته المعصية ليلا حكم ما افسدته الماشية - 00:36:34ضَ

ليلا اولا تخريجه هذا الحديث اخرجه احمد ابو داود في كتاب البيوع باب المواشي تفسد زرع قوم رواه النسائي الكبرى ان الحاضر رحمه الله كما مر بنا يذكر النسائي ويطلق - 00:37:06ضَ

كلهم من طريق الاوزاعي عن الزهري عن حرام ابن محيفة عن البراء ابني عابد رضي الله عنه قال كانت لي ناقة فدخلت حائطا تأكدت فيه فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها - 00:37:48ضَ

وذكر تمام وهذا السياق في ابي داوود هذا الحديث مداره على الزهري وقد حصل في اسناده كما ذكر الحافظ خلاف وهذا الاختلاف اختلاف اختلاف في ارساله اختلاف الزيادة في بعض - 00:38:26ضَ

ولعلي الخص ما قيل في هذا الحديث فهذا الحديث رؤية موصولا وروي وقد روي موصولا كما علمتم من طريق الاوزاعي وقد رواه عن الاوزاعي محمد ابن مصعب كما عند احمد - 00:39:09ضَ

والفريادي سنعد ابي داوود والوليد ابن مسلم كما عند النسائي وايوب ابن سويد كما عند الشافعي من طريق دارا قطن والبيهقي تابع الاوزاعية على وطنه عبد الله ابن عيسى رواه عن الزهري - 00:39:53ضَ

كما عند ابن ماجة والنسائي الكبرى وقد قرن النسائي لعبد الله بن عيسى اسماعيل ابن امية قد قرن النسائي عبد الله بن عيسى اسماعيل ابن امية عبد الله بن عيسى - 00:40:30ضَ

هو ابن عبد الرحمن من ابي ليلى ثقة محتج به في الصحيحين وقد تابها الاوزاعي على وصل الحديث اسماعيل ابن امية يعني على منهجه كما هو معلوم في مسألة قبول زيادة الثقات - 00:41:03ضَ

ان متابعة عبد الله ابن عيسى للاوداع متابعة قوية يقول صح الحديث ويرجح هذا على رواية من ارسل لان الالباني زيادة الثقة مقبولة فكيف اذا كانت منطقتين يقصد عبد الله - 00:41:39ضَ

ابن عيسى هذا ما يتعلق بالوصل اما الارسال وقد رواه الامام مالك من طريقه احمد عن ابن شهاب عن الزهري عن حرام ابن سعد ابن محيطة ان ناقة للبرع نلاحظ هنا الارسال - 00:42:13ضَ

في الاول هو من مسند البراء لكن الان هو بمسند حرامي ابن محيطه لانه يقول ان ناقة للبراء فهو يخبر ها لكن في في الوصل يروي عن ايش عن البراء - 00:42:48ضَ

لاحظتم الفرق وهذا صحيح رجاله ثقات تابع مالكا على الارسال رواه عن الزهري عن ابن مخيصة لم يسمع ان ناقة للبراء رواه ابن ماجة وتابعهما وهو سفيان ابن عيينة عن الزهري - 00:43:06ضَ

عن سعيد بن المسيب وحرام ان ناقة للبراء تتابع سعيد حراما انا روايته رواه احمد والبيهقي هذه رواية طريق مالك سفيان بن عيينة ثلاثتهم ها الزهري مرسلا كلهم يقولون او في جميع رواياتهم - 00:43:53ضَ

ان ناقة للبراءة ان ناقة للبرع النوع الثالث في الاختلاف ما رواه عبد الرزاق عم عمر عن الزهري وقال فيه عن حرام عن ابيه ان ناقة للبراء فزاد عن ابيه - 00:44:37ضَ

فيه عن عن ابيه اختلف اذا في هذه الزيادة ابو داوود يجعل الخطأ على عبد الرزاق ومحمد ابن يحيى الذهني يجعل الخطأ على معمر اجعلوا الخطأ على معمر على اي حال - 00:45:12ضَ

لا ريب ان هذه الزيادة زيادة اللي هي زيادة عن الطحاوي يقول المعاني يقول وان كان الاوزاعي قد وصل فان مالكا من اصحاب الزهر قد قطعوه يعني انهم رووه وهذا دليل على ان - 00:45:43ضَ

يرجح الاركان هذا هو الاصغر ان الراجح في هذا الرواية من ارسله وكما قال ابن عبد البر تمهيد يقول هذا الحديث وان كان مرسلا ما هو حديث مشهور ارسله الائمة - 00:46:20ضَ

وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وان كان يعني كلامه في محله لكن قد يقال ان الطحاوي لانه لا يوافق مذهب ابي حنيفة لهذا الصحاوي له نظائر رد فيها احاديث - 00:46:51ضَ

صحيحة كما ان شاء الله حديث القظ بالشاهد واليمين انه لا يوافق مذهب ابي حنيفة حديث القضاء بالشاهد واليمين نعم رواه مسلم في صحيحه ومع هذا وصفه الطحاوي بانه حديث منكر - 00:47:22ضَ

على اي حال وخلاصة القول ان هذا الحديث الذي معنا حديث مختلف في على الوجوه التي ذكرتها لكم لو قيل بالارسال كما قال ابن عبد البر حديث تلقاه العلماء بالقبول - 00:47:44ضَ

مع انه مؤيد بعمومات الشريعة ومن هنا في الضرر عن الاخرين في حديث لا ظرر ولا ضرار الوجه الثاني الاخير الحديث دليل قبل الاخير الحديث دليل على انه يجب على اهل الحوائط - 00:48:10ضَ

المزارع ان يحفظوا بساتينهم في النهار اذ لا عذر لهم في النهار لانهم منتشرون يعملون فيها يحرصون ويجمعون الثمار واما المواشي النهار هو وقت رأيها النهار هو وقت رأيها التي جرت عادتها - 00:48:42ضَ

ترعى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر اهل الحوائط بان يحفظوها بالنهار لان حفظها بالنهار ليس يعني في الامر الصعب عليهم اما في الليل واصحاب البساتين ينامون ويرتاحون ولو قيل لهم بحفظها في الليل - 00:49:16ضَ

لوقعوا في المشقة التي لا تأتي الشريعة بمثلها لانهم اما ان يفتروا واما ان يتناوبوا السهر وكلاهما لا تأتي الشريعة بمثله والغالب اما البساتين مشرعة عليها حوائط وعليها اسوار او شبك - 00:49:42ضَ

فيلزم اصحاب المواشي ان يحفظوا مواشيهم بالليل لا سيما وان الليل ليس وقتا للرعي ليس وقتا فاذا حصل من هذه المواشي افساد فان كان هذا الافساد في النهار فلا ضمان على - 00:50:10ضَ

اهل المواشي اذا اكد شيئا في النهار لانها ما تفسد شيئا في النهار الا ويكون التفريط من اهل المزارع الا الحالات الفقهاء مثل ما لو كان صاحب الناس يترقب صاحب المزرعة متى يمشي - 00:50:38ضَ

يدخل مثل ياخذ الخضر يبيعه والمزرعة ما فيها احد او مثلا ما لو رأى صاحب الغنم قرب المزرعة فانه وان كان معها قد يغفل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح - 00:51:08ضَ

الراعي يرعى حول الحمى يوسف ان يقع فيه والرقيب قد يغفل فمثل هذه الصور يكون عليه الضمان اما اذا حصل الافساد في الليل فانه يجب الظمان على صاحب الماشية اذا كان قد فرط - 00:51:35ضَ

من حفظها وهذا قول الجمهور من الشافعية والمارسية الحنابلة الى هذا الحديث لكنني يقيدونه بايش اما اذا لم يفرط كان قد حفظ مافيته او شبك او سور ثم انطلقت مع تمام حفظها - 00:52:09ضَ

في هذا لا ضمان عليه لانه لا لانه وقد مر علينا تقرير القاعدة هذي في البيوع الودائع والاواري انه لا ضمان على من لم يتعدى ومن لم تفرق انما الظمان على المتعدي - 00:52:55ضَ

وعلى المفرغ وهذا الحديث وان لم يكن هذا القيد وان لم يكن في حديث الباب ولكنه يؤخذ من عمومات اخرى ايضا الجمهور ايضا القرآن كما في قوله تعالى وداود وسليمان - 00:53:18ضَ

اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ما فهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما وقد ذكر المفسرون ابن ادم من المعنى اللغوي هو الرعي ليلا - 00:53:49ضَ

بل قالوا لا خلاف بين علماء اللغة ان النفس هو الرعي ليلا وذكر ابن كثير في تفسيره عدة روايات في تفسير هذه الاية مفادها ان صاحب الماشية نفثت غنمه في حرف قوم - 00:54:15ضَ

فطر سليمان عليه الصلاة والسلام بان صاحب الماشية يستلم المزرعة ويقوم عليها حتى تعود كما كان ثم يعيدها الى صاحبها وصاحب المزرعة ياخذ الغنم يستفيد منها ويقوم عليها متى تنتهي - 00:54:44ضَ

المهمة الاولى هكذا ذكر ابن كثير هذا المعنى في تفسيره من عدة روايات والاية يعني كما هو واضح ليس فيها شيء اشارة الى هذا لكن هم فسروا هذا المعنى يعني هذا التفسير - 00:55:15ضَ

لقوله تعالى ففهمناها سليمان وقد كان حكم سليمان عليه الصلاة والسلام مخالفا لحكم داود الذي قظى بان اهل البستان ياخذون المعصية الماشية على اي حال الاية مشهد للقول الاول فيها القول الاول - 00:55:39ضَ

على القول بان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم ينفخ وبناء على هذا القول الثاني المسألة حنيفة واصحابه انه لا ضمان على اهل البهائم مطلقا لا في الليل ولا في النهار - 00:56:06ضَ

لا ضمان على اهل البهائم مطلقا لا في الليل ولا في النهار الا ان يكون صاحبها او قائدا او سائقا يظمن الصور الاربعة الا ان يكون راتبا الركوب واضح او قائدا - 00:56:29ضَ

القيادة واضحة او سائقا الفرق بين القيادة والسياقة ان القائد يكون امامي اذا كان امام وامسك بحبل يقود به البعير والبعير خلفه هذا يقال انه قايل اما اذا كانت كان البعير امامه او الابل امامه - 00:56:59ضَ

هذا يقال انه سائق وقفتم بهذا ان الراتب والقائد والسائق كل منهم المتطرف او مرسلا لان المرسل ايضا يراقب ما يرسل لكن لو ارسل مثلا الابل الى الماء مثلا فانه يراقبها فهم يضمنون - 00:57:22ضَ

في هذه الصور وما عداها لا يضمنون يستدلون بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا جرحها جدار الاجماع جرحها جبار ومعنى جبار يعني هدر - 00:57:46ضَ

يعني بمعنى ان جناية البهيمة حذر غير مضمون والراجح هو القول الاول بقوة مأخذه ويؤيده العمومات الواجبة في حفظ الاموال اما حديث العجم الجبار حديث عام حديث البراء مقدم على الان - 00:58:10ضَ

كما يقول ابن عبدالبر رحمه الله كما في التمهيد الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين - 00:58:48ضَ