فتاوى الدروس - الشهادات والإقرار - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
2656 2802 حكم أداء الشهادة إذا كان يترتب عليها ضرر الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شهادة الوالد على ولده او بالعكس اذا كان يترتب عليها مفاسد عظمى كالقطيعة والتدابر فهل يشهد اذا كان الظرر اعظم ولا يظار كاتب ولا شهيد. مر بكم انه اذا كان على على الشاهد ظرر من اداء الشهادة ما يجب عليه ذلك دفعا لله - 00:00:00ضَ
نعم - 00:00:24ضَ