من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
266/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب قتال الجاني وقتل مرتد عم معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تهود - 00:00:00ضَ
لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فامر به فقتل متفق عليه وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب قبل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه - 00:00:23ضَ
رواه البخاري ما جاء قتل المرتد واستجابته في قتل المرتد واستتابته اولا الحديثين اما حديث معاذ البخاري في كتاب كتابة المرتدين ذهب حكم المرتد المرتدة كتابتهم رواه مسلم ايضا كلاهما من طريق - 00:00:52ضَ
ابن خالد قال حدثني ابن هلال حدثنا ابو بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال اقبلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان الحديث بطوله وفيه بعثوا - 00:01:42ضَ
ابي موسى رضي الله عنه الى اليمن ثم دعت معاذ رضي الله عنه بعده الى اليمن كان قد اجتمع اليمن في زمان واحد لكن كان معاذ ابو موسى على ناحية - 00:02:17ضَ
وساق الحديث الى ان قال فلما قدم عليه يعني قدم معاذا على ابي موسى فلما قدم القى له وسادة ننزل فاذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فاسلم - 00:02:45ضَ
ثم تهود قال اجلس القائل ابو موسى لمعاذ رضي الله عنه قال اجلس قال لا اجلس حتى يقتل. قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فامر به - 00:03:13ضَ
وقتل امام الحديث هذا الحديث رواه ابو داوود كما ذكر الحافظ هنا في البلوغ من طريقي طلحة ابن يحيى ابن عبد الله ابن ابي دردة عن ابي بردة عن ابي موسى - 00:03:40ضَ
قال قدم علي معاذ وانا باليمن رجل كان يهوديا فاسلم ارتد عن الاسلام فلما قدم معاذ قال لا انزل عن دابتي حتى يقتل وقتل قال احدهما وكان قد استفيد قبل ذلك وكان قد استتيب - 00:04:14ضَ
قبل ذلك المراد بقوله وقال احدهما اي احد الراويين اللي هما طلحة بن يحيى وبريب ابن عبد الله اما حديث عباس وقد رواه البخاري الباب المذكور من طريق حماد بن زيد - 00:04:44ضَ
عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتي علي رضي الله عنه بزنادقة فاحرقهم وبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت انا لم احرقهم - 00:05:11ضَ
لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوا قوله من بدل دينه - 00:05:36ضَ
هذه الصيغة عموم من تشمل الذكر والانثى تبديل الدين هو الردة دين الدين معناه الردة والمراد بالدين الدين الاسلامي لانه هو الدين الحق والمعنى من بدل دينه الاسلامي بغيره من الاديان - 00:06:08ضَ
الردة ما يذكر اهل العلم تحصل باشياء قد تحصل الردة في الاعتقاد وقد تحصل بالقول وقد تحصل بالفعل وقد تحصل الترك الفقهاء رحمهم الله من باب حكم المرتد يفصلون في هذه الامور - 00:06:48ضَ
يبينون به الردة الاعتقاد يعتقد بالنسبة لله تعالى ما لا يليق الله تعالى يعتقد وجود الله تعالى او يعتقد من صفات الله تعالى او يعتقد انكار يعني بعض ما علم - 00:07:24ضَ
من دين الاسلام بالضرورة والفقهاء يذكرون في هذا والقول اوضح ما في القول السب بالله تعالى سب الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذا تنقص الدين وتنقص الشريعة اما الاعتقاد اما الفعل - 00:08:06ضَ
قد يكون اضيق من القول القول ولهذا يمثلون الفعل بالسجود الصنم تم الترك كما لو ترك شيئا مجمعا على وجوبه كما لو ترك الصلاة ذكرا لوجوبها او ترك الحاكم الحكم - 00:08:40ضَ
انزل الله تعالى رغبة عنه اه المقصود ان الردة تحصل باشياء كثيرة وقد يقع بعض الناس في امور قد تكون هي من الردة دون ان يشعر الانسان وهذا قد يقع في زماننا - 00:09:05ضَ
هذا بعض الاعلاميين او من بعض الكتاب الذين يقبحون الرسول صلى الله عليه وسلم او يسبونه او يسبون شريعته او يقدحون في بعض احكام الدين وبعض احكام الشريعة وهذا شيء - 00:09:30ضَ
واضح وبين في هذا الزمان كان على مستوى ما يكتب كمؤلف يطبع على انه كتاب يباع يكون في مقال يكون في كلمة تلقى المقصود ان الردة امرها عظيم وشأنها خطير - 00:09:56ضَ
ولا سيما في زماننا هذا وقوله فاقتلوه هذا امر يراد به الوجوب له يتبين الوجه الثالث دليل على وجوب قتل مرتد اذا ثبتت جريمة الردة ومسلم بالغ عاقل مختار عالم بالتحريم - 00:10:18ضَ
في وجوه القتل المرتد ما تقدم لنا وفي كتاب الجنايات عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فيه لا يحل دم امرئ مسلم الا به احدى ثلاث وذكر منها منها التارك لدينه - 00:11:06ضَ
المفارق للجماعة لكن الاستهلال في هذا الحديث لا يتم الا على احد القولين في معنى الحديث وهو ان المراد بالتارك لدينه المراد به المرتد اما على القول الثاني كما تقدم - 00:11:32ضَ
الذين يفكرون بارك لديني بانه قاطعوا الطريق كما في الحديث الذي بعد تذكرون او قد لا تذكرون مر علينا الحديث الذي بعد حديث ابن مسعود انه ذكر احد الثلاثة يعني من خرج - 00:11:53ضَ
محاربا لله ورسوله وبعض اهل العلم يرى ان مراد للتارك لدينه انه قاطع الطريق وحجته في هذا يقول لان قوله المفارق للجماعة ما يلزم ان ينطبق على المرتد يكون المرتد بين اظهر المسلمين ما فارق جماعة المسلمين - 00:12:15ضَ
وهذا اذا قلنا ان المراد المفارق للجماعة يعني الخارج عنهم المقصود بهذا ان الحديث حديث ابن مسعود فيه دلالة على قتل المرتد على احد التفسيرين كما تقدم ثالثا دل على قتل - 00:12:42ضَ
المرتد عمل الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث معاذ مع ابي موسى في قصة الرجل الذي اصر معاذ رضي الله عن علاقته قبل ان ينزل من دابته وقد نقل ابن قدامة - 00:13:07ضَ
ابن القيم الخطاب وجماعة من اهل العلم نقلوا اجماع اهل العلم على وجوب قتل المرتد يقول ابن قدامة روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعثمان معاذ وبموسى وابن عباس وخالد - 00:13:34ضَ
وغيرهم ولم ينكر ذلك فكان اجماع الظاهر ان هذا الاجماع قد وقع الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتل المرتد اما من جهة المعنى فلان الردة بالمسلمين الشخص وبقاؤه بالمسلمين - 00:14:04ضَ
وتسبب ردة غيره تسبب عدة غيره وتسبب التساهل ولا ريب ان قتله فيه حسم في باب الشر وردع لغيره ان يعمل مثل ان يعمل مثل عمله الوجه الرابع الجمهور ان القنابلة - 00:14:38ضَ
المالكية الشافعية في حديث ابن عباس من بدل دينا فاقتلوه على ان المرأة المرتدة تقتل كالرجل قالوا لان قوله من بدل لفظ عام والقول الثاني الحنفية ان المرأة المرتدة لا تقتل - 00:15:10ضَ
واننا تحبس وتجبر على الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة انا عن قتل النساء والصبيان رواه البخاري ومسلم ان شاء الله في موضع من كتاب الجهاد - 00:15:44ضَ
الحنفية يقولون هذا الحديث حديث عام في ان المرأة لا يتطرق اليها قتل كانت مقاتلة او غير مقاتلة وسواء كانت مرتدة او غير مرتدة وهم يأخذون بعموم هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء - 00:16:26ضَ
اذا المرأة اذا ارتدت لا لا تقتل ويقدمون دلالة هذا الحديث على عموم حديث الباب قالوا ولان المرأة لا تقتلوا بالكفر الاصلي فلا تقتل ايضا بالردة الراجح هو القول الاول - 00:16:51ضَ
لامرين الامر الاول قوة الدليل فان العموم قوي والامر الثاني ان المرأة ان المرأة رجل مكلف بدل دينه فيقتل الرجل ان المرأة رجل مكلف فان المرأة شخص مكلف بدل دينه - 00:17:22ضَ
ويقتل الرجل ما هو محمول على الكافرة الاصلية لا على الكافرة مرتدة لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الا حينما رأى امرأة مقتولة دل على ان المراد - 00:17:54ضَ
الكافرة الاصلية اما الكافرة المرتدة يدل عليها عموم حديث الباب ما المعنى المذكور الخامس تدلى في حديث معاذ ابن عباس من قال ان كتابة المرتد غير واجبة كتابة المرتد واجبة - 00:18:25ضَ
اما حديث ابن عباس فوز الدلالة منه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتل المرتد ولم يأمر باستجابته ولو كانت استجابته واجبة لامر بها لان المقام مقام بيان اما حديث معاذ فهو واضح - 00:19:01ضَ
لان معاذ رضي الله عنه لم ير كتابة هذا المرتد بدليل انه امر بقتله في الحال انه امر بقتله الحال والقول لان الكتابة المرتد غير واجبة هو قول الحنفية وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة - 00:19:30ضَ
دليلهم ما سمعتم لكنهم يقولون بالاستحباب انما لا يرون الهجوم القول الثاني ان استتابة المرتد واجبة وهذا قول مالك وهو المشهور المذهب الشافعية الحنابلة وهو قول اسحاق بدليلين الدليل الاول - 00:20:01ضَ
قول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفوا الدلالة ان الله تعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخبر - 00:20:46ضَ
الذين كفروا انهم ان ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف قالوا وهذه الصيغة صيغة استفادة هذه الصيغة صيغة اذا قيل لهم ان تنتهوا من كفركم يغفر لكم ما قد سلف - 00:21:15ضَ
حصل بهذا الاستجابة والمرتد من الذين كفروا والامر للوجوب الدليل الثاني جابر رضي الله عنه ان امرأة يقال لها ام مروان ارتدت عن الاسلام فامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:42ضَ
ان يعرض الاسلام عليها رجعت والا قتلت رواه الدرى البيهقي هذا دليلهم من النص اما دليلهم من المعنى شيئان الاول ان الردة انما تكون عن شبهة والشبهة لا تزول في الحال - 00:22:24ضَ
ان الردة انما تكون عن شبهة والشبهة لا تزول في الحال ومعنى لا تزول في الحال يعني انه يعطى مهلة لازالة شبهته الامر الثاني والمعنى الثاني ان هذا المرتد امكن اصلاحه - 00:23:05ضَ
امكن اصلاحه يعني بمحاولة توبته فلم يجز اتلافه قبل اصلاحه لم يجز اتلافه قبل اصلاحه او قبل استصلاحه بمعنى والذي يظهر في هذه المسألة ان مرجعها الى اجتهاد الامام وما يترتب على هذا من المصلحة - 00:23:31ضَ
فان رأى المرتد في الحال لانه لانه رأى انه لا فائدة لاستجابته فله قتله قتله والعمومات كما علمتم تدل على هذا وان رأى كتابته تأجيله ذلك القول لان المسألة من ناحية - 00:24:09ضَ
التطبيق العملي الى اجتهاد به حكم المرتد هذا اظن قول وجيه له ان يختار القول الاول ولا يستفيد المرتد وله ان يختار القول الثاني ويستتيبه لكنهم يكاد يعني اصحاب القول الاول والثاني - 00:24:43ضَ
يتفقون على الاستحياء على الاستحباب اصحاب القول الاول ما يقولون بالوجوب لكنهم يقولون بالاستحباب اما اصحاب القول الثاني فمن باب اولى انهم يقولون بالاستعباد ولعل يعني ما يترتب على رجوع المرتدة وعدم رجوعه واستفادته مثلا من مناقشة من يهيأ لمناقشته - 00:25:11ضَ
يرجى في هذا الى تقدير الحاكم اما حبيب جابر وفي اسناده معمر بن بكار ابن ابي حاتم الجرح والتعديل ولم يذكر فيه ارحم ولا تعديلا اما العقيلي قد ذكره في الضعفاء - 00:25:39ضَ
وقال في حديثه وهم ولا يتابع على اكثره في حديثه وهم ولا يثابى على اكثره ما معنى هذا انه الى الضعف اذا قلنا توبة المرتد استتابته فانها تحت في اقراره - 00:26:22ضَ
الشهادتين وبجحده وباقراره بما باقراره بما انكر شيخ الاسلام الذي عليه عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين انه تقبل توبة المرتد الجملة الرجل الاخير في هذا الحديث منقذة عظيمة لمعاذ - 00:26:52ضَ
رضي الله عنه وهي غيرته الاسلام وقوته في اوامر الله تعالى وحرصه على تنفيذ حدود الله تعالى فانه لما عرف الحقيقة ابى ان ينزل عن دابته حتى ينفذ حكم الله تعالى - 00:27:37ضَ
في هذا فدل هذا على انه ينبغي للمؤمن ومن ولاهم الله تعالى امر المسلمين ان يبادروا الى اوامر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ونسارعوا الى تنفيذ الحدود والحرص على عدم - 00:28:08ضَ
تأخيرها لاسباب لا وجه لها ولعل ابا موسى قد اوثقه يقتل لعل ابا موسى كان يرجو كان يرجو لكن معاذ رضي الله عنه ما اقر ابا موسى وما صارت المسألة بينهما بحث - 00:28:46ضَ
انما هي اعدل من ذلك بكثير لان معاذا ابى ان ينزل عن دابته حتى يقتل الحديث الاخير الباب وعن ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد يختم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:17ضَ
وتقع في لا تنتهي فلما كان ذات ليلة اخذ المعول فجعله في بطنها وسع عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا ان اشهد ان دمها هدر - 00:29:44ضَ
رواه ابو داوود ورواته ثقات هذا الحديث موضوعه وجوب او حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:13ضَ
هذا الحديث رواه ابو داود في كتاب الحدود باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم رواه ايضا النسائي اختصر الحافظ على ابي داود رواه النسائي كلاهما من طريق إسماعيل ابن جعفر - 00:30:42ضَ
قال حدثني اسرائيل عن عثمان الشحام قال حدثنا ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد وساق الحديث بطوله قد اختصر الحافظ منه على القدر المقصود وهذا باسناده به مسلم - 00:31:13ضَ
قال عنه الحافظ في التقريب لا بأس به يقول ابن عبد الهادي في اسناده عثمان الشحام احتج به مسلم واكرمة امام احتج به البخاري وباقي الاسناد مخرج لهم في الصحيحين في الصحيح - 00:32:06ضَ
قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ان الامام احمد احتج بهذا الحديث على وجوب قتل الذمي اذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني الفاظه قوله ان اعماله ام ولد - 00:32:34ضَ
جارية يقعها وله منها ولد تقدم لنا ان ثم الولد الا في وطأها سيدها فاتت في ولد منه الظاهر ان هذه الموطوءة ما كانت مسلمة دليل انها كانت يكتم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:07ضَ
وتقع فيه من البعيد تكون مسلمة وهي تفعل هذا الفعل وقوله النبي صلى الله عليه وسلم الشتم التنقص والوقيعة في العرض ويقال تشتموا ويقال تشتموا من ذكروا ان الفعل من باب ضرب - 00:33:38ضَ
ومن باب قتلة يقال شتم يشتم وشتم يشتم ولهذا في بعض نسخ البلوغ ضبطت بالكسر وفي بعضها ضبطت والكل صحيح وقوله وتقع فيه يقال وقع فيه اذا اباه وذمه فلما كان - 00:34:20ضَ
ذات ليلة يجوز رفعها ويجوز نصبها فان رفعت مكانة تامة فلما جاء ذات ليلة واما نقبها على انها خبر وكان محذوف فلما كان الوقت ذات ليلة فلما كان الزمان ذات ليلة - 00:35:00ضَ
معنى ذات ليلة اي ساعة من ليلة هذا معنى لما كان ذات ليلة فلما كان ساعة من ليلة وقيل ان المعنى فلما كان ليلة من الليالي تفسير ذات مقحمة لكن - 00:35:36ضَ
الاول اوضح وقوله اخذ المعول في ظبط هذه اللفظة على قولين فمنهم من ضبطها بكسر الميم وسكون العين المهملة معوا وعلى هذا الضابط جرى الصنعاني في سبل السلام انه ضبطها بالعين المهملة - 00:36:04ضَ
وهكذا في نسخ البلوغ التي معنا ما ادري عاد عنه النسخ التي معكم بالعين على اي حال القول الثاني انها بالغين وبهذا ظبطها الاكثرون المتقدمين والمغول الميم وسكون الغين المعجمة - 00:36:38ضَ
على وزن منبر المغول حديدة تجعل في السوق يعني تدخل يكون الثوب غلافا لها غلافا لها هذا قول ان المقوال يعني دقيقة تكون داخل قالوا ويكون السوط غلافا لها القول الثاني - 00:37:16ضَ
ان المدن هو المشمل ان المغول هو المشمل هذي احالة على ها على معدم نعم المشمن قالوا شيخ قصير عصير سمي مشملا لان الرجل يشتمل فيغطيه بثوبه ما لا يرى - 00:37:58ضَ
الرجل يحتمل بمعنى يغطيه في ثوبه فلا يرى من المغول سمي من الاغتيال وهو اذا اخذه من حيث لا يدري قالوا لان الغالب ان المغول لا يرى ان المغول لا يرى - 00:38:38ضَ
فيقتل به من حيث ان المقتول لا يراه حيث ان المقتول لا يرى ولهذا جاءت فيه المادة على والواو هذا هو المغول الثالث في الحديث دليل على وجوب من سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:13ضَ
وان دمه هدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل على قتل المرأة واخبر بان دمها هدر فان كان الشاب مسلما كان سبه ردة فيقتل اجماع اهل العلم على ما تقدم - 00:39:54ضَ
في حكم اما اذا كان من اهل العهد الذمي فهذا ينتقض عهدك الشاب ويقتل على الخلاف من اهل العلم استفادته وقد نقل ابن منذر الاتفاق على ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:25ضَ
فانه يقتل من سبه صريحا فانه يقتل وممن حكى الاجماع حاق شيخ الاسلام ابن تيمية واخرون واستدلوا في هذا الحديث وما في معناه قالوا ويؤيد هذا ان مفسدة السب لا تزول - 00:41:04ضَ
الا بالقتل ان مكتبة تكسب لا تزول الا بالقتل لانه لو فرض ان هذه المرأة السابة بقيت استمرت على السبت يدل على هذا السياق الحديث انه كان ينهاها ولا تنتهي - 00:41:43ضَ
دل على ان الشاب لا سبيل بقطع كبه الا القتل بخلاف المرأة مثلا لو فانها لا تقتل لان اسرها تكفها عن القتال لا يمكن فيه استبقى باسر او نحوه لانه يستمر على - 00:42:09ضَ
ثم ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن تيمية يتعلق به ثلاثة الله تعالى وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق المؤمنين وحق الله تعالى ان الشاب كفر برسول الله - 00:42:43ضَ
وعاد افضل اوليائه كفر برسوله يعني كفر لرسول الله الذي ارسله وعاد افضل اوليائه وطعن في كتابه ودينه والوهيته والوهيته تسب الرسول هذي تسب الرسول لمن ارسله الرسول سب لمن ارسله - 00:43:17ضَ
بكل ما تحمل هذه الكلمة اما حق الرسول صلى الله عليه وسلم فلان حقه اعظم الحقوق البشرية والتعظيم والاجلال التوقير ثم الاتباع والانقياد ما جاء به ولهذا قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله - 00:44:02ضَ
وتعذروه وتوقروه تعذروه وتوقروه ثمان سب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تنقص لذاته اولا وتنقص لما جاء به ثانيا اما حق المؤمنين فهو حق من امنوا بهذا الرسول وانقادوا له - 00:44:36ضَ
وما قام دينهم وقامت دنياهم وقامت اخرتهم الا به وبما جاء به فيكون الشاب قد تعدى الى حق الله تعالى والى حق الرسول صلى الله عليه وسلم والى حق المؤمنين - 00:45:13ضَ
الوجه الاخير الجمهور من اهل العلم على قبول التوبة الشاب اذا علمنا توبته النبي صلى الله عليه وسلم ومدافعته عن شريعته بالعمومات على قبول التوبة قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله - 00:45:40ضَ
ان الله يغفر الذنوب جميعا لكن المسألة اللي فيها الخلاف اهل العلم هل اذا تاب يسقط عنه القتل او لا يسقط يعني هؤلاء الذين قالوا بقبول التوبة هل يسقط عنه القتل او لا يسقط عنه القتل - 00:46:23ضَ
اختلفوا في هذا على قولين منهم من قال ان القتل يسقط لا يقتل قالوا لان قتله فاذا تاب السبب القتل القول الثاني انه يقتل هؤلاء الذين قالوا يقتل قالوا لحق النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:50ضَ
وهو لا يسقط التوبة خسائر حقوق الله تعالى هؤلاء يرون ان سب النبي صلى الله عليه وسلم غير سب الله تعالى نقول سب الله تعالى يسقط للتوبة اما سب النبي فهذا حق مخلوق - 00:47:31ضَ
ما يسقط بالتوبة اما الذين يقولون ان سب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل سب الله تعالى يقولون يسقط التوبة على هؤلاء الذين يقولون انه يقتل يقولون يعامل معاملة المسلمين - 00:48:00ضَ
لانه تاب الان معسل ويكفن ويصلى عليه. ويدفن في مقابر المسلمين ولو قيل كما قيل في مسألة سابقة ان هذا يرجع الى المصلحة رأى الامام تركه الاجتهاد بالتوبة فله ذلك - 00:48:32ضَ
وان راقت له ذلك بعض العلماء يفرق بينما اذا جاء ثائبا وبينما اذا تمكنا منه يقولون اذا جاء تائبا التوبة اجل على الصدق لانه قد اذا قبضنا عليه قد يكون - 00:49:04ضَ
نعم فهذا متعوذا وبعضهم نفرق بين هذا وهذا لكن على اي حال المسألة مرجعها الى اجتهاد من تحال عليه المسألة له ان يختار هذا او يختار هذا الله تعالى اعلم - 00:49:33ضَ