سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2678 -3022] إذا قتل الجاني امرأة حاملاً ، هل عليه ديتهما جميعا أم يكتفى بدية الأم؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتل الجاني امرأة حاملا فماتت المرأة والجنين سويا. فهل على القاتل ديتهما جميعا؟ ام يكتفى بدية الام لا ما يكتبان لانهما نفسان نفسان الام والجنين - 00:00:00ضَ

فيتحمل دية الام ودية الجنين وهي غرة عبد او امة. خمس من الابل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول الام فيها خمسون من الابل والحمل فيه خمس من الابل نعم خمس وخمسين من الابل. نعم - 00:00:21ضَ

اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:48ضَ