إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
27 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - كتاب الصلاة - باب المواقيت - الحديث 14 - 16 ) أ.د.حسن بخاري
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا ان الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه - 00:00:01
الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس السابع والعشرون من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين - 00:00:21
ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى فيما املاه على احاديث عمدة الاحكام للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى المنعقد في هذا اليوم الاربعاء الخامس من شهر ربيع الاول سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى - 00:00:41
صلى الله عليه واله وسلم. نتم في هذا المجلس بعون الله تعالى الثلاثة الاحاديث الاخيرة من باب المواقيت ولابواب كتاب الصلاة. وفيه حديثان في المعنى وثلاثة في اللفظ والرواية. حديث النهي عن الصلاة بعد العصر - 00:01:01
وبعد المغرب من رواية عبدالله بن عباس وابي سعيد الخدري وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا ثم حديث عمر في تأخر الصلاة صلاة العصر حتى غابت الشمس يوم الخندق. سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد - 00:01:21
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال - 00:01:41
شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب حتى تطلع الشمس وفي رواية في لفظ في نسخة في العمدة حتى تشرق الشمس - 00:02:07
وهي هكذا للاكثر عند رواة المشارقة. بلفظ حتى تشرق الشمس. وهو بمعنى تطلع. لان اكثر الروايات على تطلب نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال عن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه - 00:02:32
قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس قال رحمه الله في الحديث الاول رد على الروافض قبل شرح اه ابن دقيق العيد رحمه الله للحافظ عبدالغني قال شرقت الشمس - 00:02:55
اذا طلعت واشرقت اذا اضاءت وصفت. فهذا من تعليقه في بيان بعض معاني كلمات الحديث التي يوردها احيانا والله هذان حديثان كما سمعتما احدى اولهما من حديث عمر رضي الله عنه من رواية ابن عباس ان النبي صلى - 00:03:14
الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد العصر حتى تغرب. والثاني حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذان الحديثان - 00:03:34
بنى عليهما الفقهاء مسألة اوقات النهي عن الصلاة في الفقه. وهذان الحديثان مع ما في في باب من احاديث اخر يشير اليها المصنف الان رحمه الله هي مستند الفقهاء في ذكر اوقات النهي عن الصلاة. وهي - 00:03:54
في الجملة ثلاثة اوقات وفي التفصيل خمسة اما في الجملة فمن بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح. والثاني من توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول والثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فهذه الثلاثة المجملة يفصل الاول والاخير منها الى وقت - 00:04:14
فيكون المجموع خمسة فتقول من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع وتقول كذلك في العصر من بعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب ومن ميلها للغروب حتى تغرب. فهما وقتان - 00:04:39
متصلة فلهذا عد في الجملة ثلاثة اوقات وفي التفصيل خمسة. هي المسماة عند الفقهاء اوقات النهي عن الصلاة او ربما قالوا اوقات الكراهة التي يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى. افاد الحديثان في الباب هنا النهي عن الصلاة بعد الصبح - 00:04:57
وبعد العصر ولا ذكر في هذين الحديثين للوقت الثالث وهو توسط الشمس في كبد السماء حتى تميل. وهو الذي ورد في حديث في عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح. قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا - 00:05:17
ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم هي رتي حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب فذكر في هذا الحديث الاوقات ومجموع الروايات بنى عليه الفقهاء هذه المسألة وهي من المهمات في كتاب الصلاة. حديث ابن - 00:05:39
عباس يقول نهى فهو رواية او حكاية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ابي سعيد رضي الله الله عن قولي قال لا صلاة وبين الحديثين قدر متفق او مشترك وهو النهي - 00:06:06
عن الصلاة في هذين الوقتين غير ان آآ ادوات الاستدلال من الحديثين تتفاوت لان احدهما حكاية فعل والثاني لفظ قال لا صلاة. نعم الثمرة واحدة والمؤدى واحد لكن طريقة الاستدلال لاختلاف لفظ الحديثين سيكون مختلفا كما سيبينه - 00:06:25
تصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في الحديث الاول رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين اهل البيت واكابر الصحابة رضي الله عنهم ما وجه هذا - 00:06:45
قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو وهو من ال البيت قل شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر. فنص على ان عمر رضي الله عنه من المشهود لهم بالصدق والديانة والامانة والعدالة وقبول القول. فلو كان بين ال البيت وبسائر الصحابة شيء من المباينة - 00:07:04
لم نظفر بمثل هذا. هذا احد الوجوه المتعددة التي كانت بين ال البيت وسائر الصحابة رضي الله عنهم الجميع مما يدل على شدة اواصر المحبة والصدق في المودة ونفي ما تدعيه الروافظ من المباينة والقطيعة - 00:07:29
والبغضاء هذا وجه والوجه الثاني المصاهرة والوجه الثالث التسمي بالاسماء. فكم في ال البيت من تسمية لابي بكر وعمر عائشة وحفصة رضي الله عنهم جميعا لبنيهم وبناتهم. وبالعكس وكم بينهم في المصاهرة؟ كم تزوج علي رضي الله عنه - 00:07:49
من بعض اه بنات ابي بكر او عمر وهذا كله في باتساع حجم المصاهرة من اقوى الدلائل التي تنفي ان يكون فبين الصحب رضي الله عنهم شيء من النفرة او البغضاء التي يدعيها الرافضة فانشأوا عداوة مصطنعة وزوروا تاريخا - 00:08:09
ينسب الى الصحابة التقاطع والتدابر وهذا الانفصال في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي اشارة لطيفة من المصنف رحمه الله تعالى قول ابن عباس رضي الله عنه شهد عندي رجال مرضيون يقول الحافظ رحمه الله تعالى - 00:08:29
في الفتح لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس هذا الحديث هذا مع ما عرف عن الحافظ رحمه الله من شدة التقصي والتتبع للروايات وجمعها والاحاطة بها. فيقول لم يقع لنا ما وقع - 00:08:49
في شيء من روايات حديث ابن عباس انه سمى من يقصد بالرجال المرضيين. يقول الحافظ رحمه الله وبلغني ان بعض من تكلم على العمدة على عمدة الاحكام. تجاسر وزعم انهم المذكورون في قول المصنف وفي الباب عن فلان وفلان. لما - 00:09:07
انهى الحديثين قال وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن العاص وبقية الصحابة. قال الحافظ بلغني ان بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم انهم المذكورون عند قول المصنف وفي الباب عن فلان وفلان ولقد اخطأ هذا المتجاهر - 00:09:27
اسيروا خطأ بينا فلا حول ولا قوة الا بالله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح اي بعد صلاة الصبح وبعد العصر اي بعد صلاة العصر طيب في خلاف؟ يعني هل شرح شيئا بمزيد بيان - 00:09:47
بلى قولك نهى عن الصلاة بعد الصبح هل هو النهي عن الصلاة بعد وقت الصبح او بعد اداء صلاة الصبح في فرق يعني وقت الصبح ممتد من طلوع الفجر الى طلوع الشمس - 00:10:10
فما المقصود بالنهي اذا خرج وقت صلاة الصبح يصح ان تقول انه نهي عن الصلاة بعد الصبح او تقول هو النهي عن صلاة الصبح. وهذا سيتفاوت ويكون نسبيا. فاذا كان الفجر يؤذن في الساعة الرابعة مثلا - 00:10:24
صليت انا في الرابعة والربع فقد ابتدأ في حقي وهت النهي لانه اصبح بعد صلاة الصبح. ومن صلى في الرابعة والنصف لا يبدأ عنده وقت النهي الا من صلاته الصبح. ومن صلى في الخامسة الا ربعا في الخامسة. قال المصنف قوله نهى عن الصلاة بعد الصبح - 00:10:41
يعني بعد صلاة الصبح وهذا سيكون نسبيا. وبعد العصر اي بعد صلاة العصر نعم فان الاوقات قال فان الاوقات مكروهة على قسمين منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل. بمعنى انه ان تأخر الفعل لم تكره لم تكره الصلاة قبله. وان - 00:11:01
تقدم في اول الوقت كرهت. وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر كما قلنا قبل قليل. فمن صلى في اول الوقت ابتدأ في حقه وقت النهي ومن تأخر لم يبتدئ في حقه وقت النهي. يعني فربما اجتمع اثنان دخلا مسجدا او اجتمعا في مكان فيحق لاحدهما ان يصلي - 00:11:23
نافلة ولا يحق للاخر. والسبب ان هذا صلى العصر وهذا لم يصلي بعد. فمن صلى العصر فقد دخل في حقه وقت النهي حتى تغرب الشمس ومن لم يصلي فلا يلحقه نهي لان النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وهو ما صلاها بعد. نعم - 00:11:43
ولو على هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر. باختلاف ماذا اختلاف الوقت الذي يصلي فيه المسلم صلاة العصر او صلاة الصبح. نعم قال ومنها ما تتعلق فيه الكراهة بالوقت. بالوقت لا بالفعل نعم - 00:12:02
كطلوع الشمس الى الارتفاع ووقت الاستواء. يعني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح. هذا لا علاقة له بالصلاة صلى الصبح قدم او اخر هذا وقت تعلق النهي به اذا اوقات النهي - 00:12:21
اما ان يتعلق النهي فيه بالفعل وهو صلاة الصبح وصلاة العصر. او يتعلق النهي بالوقت. قال وهو وقت طلوع الشمس حتى ترتفع فان هذا الارتباط له بصلاة او فعل. وكذا توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول وهو الوقت الذي يسبق اذان الظهر بدقائق - 00:12:37
معدودة. فانه لا يتعلق بفعل هو وقت في ذاته وقت نهي. قبل اذان الظهر بخمس دقائق مثلا هو وقت النهي. نعم قال ولا يحسن ان يكون الحكم في هذا الحديث معلقا بالوقت - 00:12:57
لانه لا بد من اداء صلاة الصبح وصلاة العصر وتعين ان يكون المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الامصار وعن بعض المتقدمين والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه - 00:13:11
وصيغة النفل ابهم رحمه الله الخلافة المنسوبة الى بعض المتقدمين والظاهرية في العمل بهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح متعقبا الامام النووي لما ادعى الاجماع على مدلول هذا الحديث قد حكي - 00:13:31
عن طائفة من السلف الاباحة مطلقا. وان احاديث النهي منسوخة. قال وبه قال داوود وغيره من اهل في الظاهر وبذلك جزم ابن حزم هذا لعله الذي اشار اليه الشارح رحمه الله تعالى. اذا ليس في في فقه - 00:13:50
في الحديث اجماع. بل هو الذي عليه طوائف الفقهاء وجماهيرهم الا فئة او طائفة لها في هذا الحديث كما اشار الحافظ رحمه الله انه يحملون هذا النهي على النسخ. وان جواز الصلاة فيها ناسخ لما جاء من النهي فيها - 00:14:10
هذين الحديثين وامثالهما. نعم وصيغة النفي اذا دخلت على فعل في الفاظ صاحب الشرع فالاولى حملها على نفي الفعل الشرعي. لا على نفي الفعل الوجوب ودي فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية لا الحسية. وانما قلنا ذلك لان الظاهر ان - 00:14:30
يطلق الفاظه على عرفه وهو وهو الشرعي وايضا فان اذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف احتجنا الى اغمار لتصحيح اللفظ. وهو المسمى بدلالة ويبقى النظر في ان اللفظ يكون عاما او مجملا او ظاهرا في بعض المحامل - 00:14:54
اما اذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتاج الى اغمار فكان اولى. هذا باب دقيق في التعامل مع هذه الاسماء الشرعية المنفية الاسماء الشرعية المنفية. مثل لا صلاة لا نكاح ونحوها. فان نكاح وصلاة وصيام - 00:15:16
او حج فاذا قال في النصوص لا حج لا صلاة لا صيام لا نكاح هذه اسماء شرعية. فاذا دخلها النفي فقد نظر الاصوليون فيها نظرا دقيقا في في فهم هذا النفي المتوجه الى تلك الاسماء الشرعية. ولهم فيها نقاش طويل. فمنهم من ادعى الاجمال وانها تحتاج الى بيان - 00:15:41
وهذا قول مرجوح. والصواب ان النفي توجه الى تلك الذوات الشرعية او الاسماء الشرعية. ودعونا في مثالنا لا صلاة فهل نفى وجود الصلاة المحسوسة يعني لا يمكن ان يقع في الوجود صلاة في تلك الاوقات؟ مثل - 00:16:08
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا توجد صلاة لا يقرأ فيها المصدي بفاتحة الكتاب؟ الجواب ليس هذا المقصود. لانه يمكن ان يصلي مصل بغير طهارة بغير قراءة فاتحة الكتاب يصلي في اوقات النهي هذه. ويصدق انه اوجد صلاة اذا ليس المقصود - 00:16:28
نفي الصلاة الحسية من حيث الوجود. فلماذا بدأنا بهذا المعنى؟ لانه الاظهر في المحامل لا صلاة اي موجودة وهو النفي لحقيقة الصلاة من حيث الوجود. فان لم يكن هذا ممكنا فلا بد من حمله على - 00:16:51
معنى يحتاج الى اضمار لا صلاة حقيقة من حيث الوجود لكنها موجودة. اذا هذا المعنى غير مقصود ليش نقول غير مقصود؟ لان الواقع يثبت خلاف ذلك وعندئذ سيتعين علينا اعمال دلالة الاقتضاء وهو تقدير ما يقتضي صدق الكلام موافقته - 00:17:11
حتى يكون الكلام مطابقا للواقع لابد من تقدير شيء في السياق. لما تقول مثلا اه ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان والرواية المشهورة والتي لا تثبت لفظا رفع عن امتي الخطأ والنسيان. لما تقول مع التحفظ على اللفظ فانه لا يثبت حديثا مرفوعا - 00:17:37
هذا اللفظ لكن لو قلنا رفع عن امتي الخطأ والنسيان. هل المرفوع حقيقة الخطأ والنسيان؟ الجواب لا هما موجودان. فيحتاجون الى تقديري لفظ يستقيم به الكلام ويصح اي رفع عن امتي حكم الخطأ والنسيان هل الحكم الدنيوي المترتب عليه قبل - 00:17:57
قضاء وآآ كفارة مثلا وآآ وآآ وضمان ونحوه او هو الاثم الاخروي الحساب والعقاب. هذه التي يجعلونها دلالة الاقتضاء فلابد من تقدير شيء يستقيم به الكلام. طيب تعال الى هذا لا صلاة - 00:18:17
هل هو النفي الوجودي؟ لا ليس هو المقصود. فلا بد من اظمار ما يصح به الكلام. فاما ان تقول لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة والفرق بين التقديرين يختلف. فاذا قلت لا صلاة صحيحة - 00:18:36
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن صلى ولم يقرأ فصلاته باطلة. ولو قلت لا صلاة كاملة فالصلاة صحيحة لكنها ناقصة او على خلاف الاولى. في التقديران تقديران هو عبارة عن تقدير لفظ وهو نوع من حمل اللفظ على المجاز. لان الحقيقة تعذرت. فلما اضطربنا الى المجاز - 00:18:55
وجدنا احد مجازين اما نفي الصحة او نفي الكمال. فقال الجمهور نفي الصحة ارجح والسبب انه اقرب الى نفي الحقيقة في المعنى. فان نفي الصحة يجعل الوجود كالعدم فهو اقرب الى نفي الوجود لانه عدم - 00:19:21
اما نفي الكمال فانه يثبت الفعل ويثبت له حكما معتبرا هذا مسلك يصنعه الفقهاء في لا صيام لا صلاة لا نكاح لا صيام ونحوها. فتقول لا صلاة اه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:19:44
من يجوز قراءة الفاتحة من يجوز الصلاة بغير قراءة الفاتحة؟ يقول الحديث انما اراد نفي الكمال والاجر التمام اما الصلاة صحيحة. لا نكاح الا بولي. لا نكاح صحيح او لا نكاح كامل. نفس الكلام. وهكذا ستقول لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد - 00:19:59
مر معنا في الاسبوع المنصرم لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الاخبثان. فاذا قلت لا صلاة صحيحة ومر معك الخلاف. فمن صلى مدافعا لاحد الاخبثين او صلى والطعام بحضرته وفي نفسه اشتهاء اليه يبطلون صلاته وعلى ذلك حمله الظاهرين - 00:20:19
ومر بكم ومن يجوز الصلاة ويصححها فانه قدر نفي كمال الصلاة لا صلاة كاملة وهو بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وهكذا ستقول في باقي المواضع المشابهة وهي ما اسميناها بالاسماء الشرعية المنفية. فاذا جئنا لحديثنا فتقول لا - 00:20:39
صلاة بعد العصر هل هي لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة اذا قلت لا صلاة كاملة صحيحة واجرها ناقص اذا قلت له وينفي الصحة فستجعلها لا صلاة صحيحة. الجمهور على اعتبارها صلاة غير صحيحة - 00:21:02
وانها لا تصح الصلاة. فقدروا ايضا نفي الصحة الامام ابن دقيق العيد رحمه الله عرض مسلكا اخر سوى هذا الذي قررته انفا فقال لا احتاج الى تقدير ولا الى استعمال دلالة الاقتضاء. بل ساحمل اللفظ على ظاهره واقول قوله لا صلاة - 00:21:20
اراد نفي وجود الصلاة لكنها الصلاة الشرعية لا الصلاة الحسية الموجودة. والصلاة الشرعية هي المعتبرة شرعا المقصود الجائزة المجزئة اذا نفيناها لا يناقضها وجود الصلاة الحسية فاذا قال قائل كيف تقولون لا صلاة بعد العصر وها هم ذا يصلون بعد العصر - 00:21:41
نقول ها صلاتهم هذه ليست صلاة ليش؟ لان الشرع قال لا صلاة فصلاتهم هذه تساوي لا صلاة. اي لا صلاة مقبولة. صلاتهم هذه غير مجزئة شرعا. فنقول لا صلاة يقول مصنف رحمه الله الاولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي. فيكون قوله لا صلاة بعد - 00:22:05
الصبح نفيا للصلاة الشرعية. يعني المعتبرة المجزئة لا الحسية. فاذا هو ينفي لا صلاة معتبرة شرعا وليس المقصود لا صلاة موجودة حسا تأمل وجود الحسي فموجود ويصلي كثير بعد العصر خطأ او جهلا. ويصلون بعد الصبح خطأ او جهلا. فلا صلاة يعني لا صلاة صحيحة شرعا - 00:22:28
هل هذا مجاز؟ الجواب لا هل هذا تقدير اقول لا صلاة صحيحة؟ اقول لا ما قدرت. الصلاة مصطلح شرعي والمتكلم بها هو والشارع فلما يقولوا لنا لا صلاة انا افهم ماذا يريد بلا صلاة. يقصد الصلاة الشرعية التي يقبلها. فلما يقول لي لا صلاة لا نكاح - 00:22:55
اي المعتبر عند الشارع فلا نكاح صحيح شرعا وان وجد حسا بلا ولي. لا صلاة صحيحة شرعا وان وجدت حسا من الصبح وبعد العصر قال رحمه الله لان وانما قلنا ذلك لان الظاهر ان الشارع يطلق الفاظه على عري - 00:23:15
فيه وما عرف الشارع لغوي ولا شرعي؟ قال وهو الشرعي. قال وايضا هذا وجه اخر. فانا اذا حملناه اي النفي على الفعل الحسي على الصلاة الوجودية والنكاح الوجود الموجود في الخارج وهو غير منتف. ايش يعني وهو غير منتف - 00:23:35
وهو موجود ممكن ان يحصل نكاح بلا ولي ويمكن ان تكون صلاة في بعد العصر او صلاة بعد الصبح او صلاة من غير قراءة فاتحة الكتاب قال اذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف احتجنا الى اظمار لتصحيح اللفظ ليش؟ ليستقيم الكلام ويصدق - 00:23:55
وهو الذي يسمى دلالة الاقتضاء. قال وينشأ او ويبقى النظر في ان يكون اللفظ عاما فيحتاج الى تخصيص او مجملا فيحتاج الى بيان او ظاهرا في بعض المحامل. فتقول يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال وهو في نفي الصحة اظهر - 00:24:15
تدخل في اجراءات تقدير اللفظ. فلتقول لا صلاة هل هو نفي للعموم ثم تحتاج الى مخصصات؟ او تقول هو مجمل فيحتاج الى بيان او تقول هو ظاهر في بعض الدلالات مرجوحة في دلالات اخرى قال كل هذا سيدخلك فيه مسلك تقدير - 00:24:34
في اللفظ الذي تدخل معه دلالة الاقتضاء لكنك ستستغني عن هذا كله متى اذا حملت النفي على على المصطلح الشرعي والعرف الشرعي. قال اما اذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج الى اظمار فكان - 00:24:54
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي فانك اذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج الى اغمار. يعني ما احتاج اقول لا نكاح صحيح - 00:25:15
لو قلت لا نكاح الصحيح سيقول لك المخالف لا انا احمله على لا نكاح كامل وتقديرك ليس اولى من تقديري. ستقول لو لا تقدير مجازي وتقديرك مجازي ومجازي اولى سندخل في يعني مرجحات وامور بناء على نزولنا عن - 00:25:36
باللفظ على معناه الشرعي الى الحقيقة الوجودية. نعم فانك ان حملته فانك اذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج الى اظمار فانه يكون نفيا للنكاح الشرعي وان وان حملته على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا احتجت الى اغمار - 00:25:56
فحينئذ يغمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل في في مسألة اشتراط النية للصيام من الليل الحديث بهذا اللفظ - 00:26:18
من رواية حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها لا صيام لمن لم يجمع الصيام. اخرجه اصحاب السنن ابن خزيمة والدار قطني بلفظ لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وعند ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. يقول الترمذي روي عن - 00:26:36
عن ابن عمر قوله وهو اصح. وفيه خلاف بين المحدثين في رفع الحديث ووقفه. والائمة الحفاظ المحققون منهم على ترجيح الموقوف على المرفوع وانه لا يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر اختلف الائمة في رفعه - 00:26:56
وقفة قال ابن ابي حاتم عن ابيه الوقف اشبه. قال ابو داوود لا يصح رفعه. قال الترمذي الموقوف اصح. قال النسائي الصواب عندي موقوف الى اخر ما نقل عنهم رحمة الله على الجميع. نعم - 00:27:16
الله اليكم. قال واما حديث ابي سعيد الخدري هو ابو سعيد اي حديث طب هو انتهى من حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فانتقل الى رواية حديث ابي سعيد رضي الله - 00:27:31
نعم قال واما حديث ابي سعيد الخدري وهو ابو سعيد سعد ابن مالك ابن سنان وخضرة من الانصار. نعم. ابو سعيد رضي الله عنه انصاري خدري وآآ هو هو رضي الله تعالى عنه من الحفاظ - 00:27:53
المكثرين من الصحابة في الرواية للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام آآ صغير السن شارك في احد فرده رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان اول غزوة شهدها الخندق. واذا كان قد رد في احد لصغر سنه ففي بدر من باب اولى. فكان من صغار - 00:28:11
للصحابة رضي الله عنهم الذين ثبتت مناقبهم واقدامهم في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت وفاته سنة اربع وستين على الراجح دفن بالبقيع رضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:31
قال فالكلام عليه تقدم يعني الكلام في قوله لا صلاة تقدم لك كيف يعمل فيه الفقهاء وكيف يجعلونه دالا على عدم صحة الصلاة الله اليكم قال وفي هذا الحديث زيادة على الاول - 00:28:52
فانه مد الكراهة الى ارتفاع الشمس. حديث ابن عباس قال حتى تشرق وفي لفظ حتى تطلع وهنا ماذا قال في حديث ابي سعيد؟ قال له حتى ترتفع والارتفاع قدر زائد على - 00:29:12
الشروق والطلوع. فان الشروق منذ ان يطلع قرص الشمس تقول طلعت الشمس لكن الارتفاع لا هو اكتمال خروجها وارتفاعها عن الافق فهذا يقول فيه قدر زائد يعني المدة التي ذكرت في الحديث في وقت النهي هنا في حديث ابي سعيد فيها زيادة فمد الكراهة - 00:29:30
الى ارتفاع الشمس. وبهذا قلت لك ان من الفقهاء من يجعله وقتين بعد الصبح. بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد روح وارتفاع الشمس بعد طلوعها مقدر بساعاتنا المعاصرة بنحو عشر دقائق او ثنتي عشر - 00:29:53
دقيقة الى ربع ساعة كحد اقصى فاذا رأيت في التوقيم او التوقيت وقت طلوع الشمس فيضاف اليها ثنتي عشرة دقيقة تقريبا ليتحقق خروج وقت النهي بارتفاعها بعد الطلوع قيد رمح. نعم - 00:30:13
الله اليكم. قال وفي هذا الحديث زيادة على الاول فانه مد الكراهة الى ارتفاع الشمس. وليس المراد مطلق الارتفاع وليس المراد مطلق الارتفاع عن الافق. بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس او حمرتها وهو مقدر بقدر رمح او رمحين - 00:30:33
وقوله لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة. ما ما اداة العموم النكرة في سياق النفي لا صلاة. اي صلاة طيب العموم هذا ايش يشمل يشمل صلاة الفريضة صلاة النافلة - 00:30:53
يشمل الصلاة المؤدى والصلاة المقضية. يشمل كل ما قال عنه الشرع صلاة ما له سبب وما ليس له سبب. ما هو مقيد بوقت وغير مقيد بوقت. ما كان صلاة يصليها المرء فردا او يصليها جماعة - 00:31:18
كل ذلك داخل لعموم قوله لا صلاة. قال عام في الحديثين في كل صلاة. نعم قال وقوله لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة وخصه الشافعي ومالك بالنوافل. ولم يقولا به في الفرائض الفوائت - 00:31:36
وابا حاها في سائر الاوقات وابو حنيفة يقول بالامتناع وهو ادخل في العموم. طيب لا صلاة. قلنا دلالة اللفظ على ماذا تدل على عموم المنع عن الصلاة بكل انواعها. لانه عموم لا صلاة - 00:31:57
يقول ما لك الشافعي واحمد كذلك رحم الله الجميع يقولون هذا العموم مخصص او مخصوص بماذا؟ قالوا يخرج منه الفريضة الفائتة اول منسية شخص فاتته فريضة صلى الظهر او صلى العصر - 00:32:16
صلى العصر وتذكر انه ما صلى الظهر او كان مسافرا فقد فصلى مع الناس صلاة العصر ونسي صلاة الظهر هل يصلي الظهر بعد العصر وهو في حقه وقت نهي لانه لا صلاة بعد العصر هل يصلي - 00:32:42
اذا قلت بالعموم لا صلاة فانه لا يصلي. طب ومتى سيصلي الظهر بعد المغرب اذا خرج وقت النهي الجمهور يقولون هذا مستثنى من العموم ما هو صلاة الفريضة المقضية او المنسية قضاء الفوائت - 00:33:00
او الصلوات المنسية من اين خصوا هذا الخاص نعم من ادلة اخرى من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فقالوا لا الصلاة الفائتة والمنسية تصلى ولو كانت في وقت النهي - 00:33:20
فاذا في النهاية هذا العموم عندهم عموم مخصوص. قال وابو حنيفة رحمه الله يقول بالامتناع. امتناع صلاة الفريضة الفائتة وهو ادخل في العموم. ايش يعني وهو ادخل في العموم مذهب ابي حنيفة رحمه الله اكثر عملا بالعموم. ليش - 00:33:42
ما استثنى منه شيئا ابقى العموم على ظاهره ولم يستثني منه شيئا. طيب انتبهوا معي. اجمعت الامة على كراهة صلاة لا سبب لها في وقت النهي. هذا ما يخالف فيه احد - 00:34:05
ان تأتي فتصلي ركعتين نافلة في وقت النهي بعد الصبح بعد العصر او قبل اذان الظهر بدقائق هذا اجمعوا على انه مكروه ولا تصحوا منهم من حمل الكراهة على التحريم - 00:34:21
هذا موطن اتفاق. والموطن الثاني اتفقوا على جوائز الفرائض المؤداة فيها ليست المقضية. اداء الفرائض فيها اتفقوا ايضا على جوازها اختلفوا في الباقي. اختلفوا في قضاء الفريضة واختلفوا في النوافل التي لها سبب. فانها محل - 00:34:34
اختلاف وكذلك بعض النوافل ذوات الاسباب المقيدة باوقات ربما دخلت احيانا في وقت نهي كصلاة العيد صلاة هل تصلى بعد العصر؟ بعد الصبح فاذا صلينا الفجر كيف نصلي على الجنازة والوقت وقت نهي - 00:34:54
صلينا العصر كيف نصلي على الجنازة والوقت وقت نهي؟ وان حكى النووي رحمه الله الاجماع على استثناء صلاة الجنازة من اوقات النهي بادلة اخرى فيها ان دفن الموتى والصلاة على الجنائز لا يخص بوقت فكان ذلك كالاستثناء من العمر - 00:35:12
قال رحمه الله خصه الشافعي ومالك رحمهما الله بالنوافل ولم يقولا به في الفرائض الفوائت واباحها في سائر الاوقات عن النوافل وابو حنيفة يقول بالامتناع وهو ادخل في العموم لا صلاة او نهى عن الصلاة. وهذا عموم فأبقاه على ظاهره. نعم - 00:35:32
قال وابو حنيفة يقول بالامتناع وهو ادخل في العموم الا انه قد يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. ما وجه انه ربما يتذكر الصلاة المنسية في وقت النهي والحديث نص صريح صحيح. فليصلها - 00:35:52
اذا ذكرها نعم قال وكونه جعل ذلك وقتا لها وفي رواية لا وقت لها الا ذلك ولعل يقصد رحمه الله لا كفارة لها الا ذلك. نعم قال الا ان بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه - 00:36:18
حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت. فكل واحد منهما بالنسبة الى الاخر عام من وجه - 00:36:38
خاص من وجه فليعلم ذلك وهذا من دقيق النظر الاصولي في هذا الموطن من المسألة. فانتبهوا لها رعاكم الله. عندنا الان حديثان احدهما قل لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والثاني يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها - 00:36:55
اذا ذكرها قوله من نام عن صلاة او نسيها يقصد اي صلاة؟ الفريضة ليست كل صلاة. الصلاة الفريضة التي فاتت فالحديث عام في الصلاة او خاص خاص في الصلاة المفروضة. عام في الوقت فليصلها اذا ذكرها. فعمومه في الوقت وخصوصه - 00:37:18
في الصلاة طيب هذا يقابل تماما حديث لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر فان قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لا صلاة عام في الصلاة. يشمل - 00:37:44
الفريضة والنافلة كما تقدم. خاص في الوقت متى بعد الصبح وبعد العصر اذا حديث لا صلاة بعد الصبح بعد العصر عام في الصلاة خاص في الوقت. بعكس من نام عن صلاة - 00:37:59
او نسيها فانه خاص في الصلاة عام في الوقت. فيتعارض الحديثان في المنطقة المتداخلة بين الحديث ما هي شخص اراد ان يصلي الظهر بعد صلاة العصر فاذا نظرت الى حديث لا صلاة بعد العصر فلن يصلي. واذا نظرت الى حديث فليصلها اذا ذكرها سيصلي. احد الحديثين يمنعه من الصلاة - 00:38:17
والثاني يأمره بالصلاة فما العمل؟ هذا الذي يسميه الاصوليون تعارض الدليلين اذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. فان نظرت الى الوقت يعني لا تستطيع ان تحمل احد الحديثين على الاخر - 00:38:46
نحن ماذا نعمل اذا تعارض العام والخاص ماذا نعمل؟ يحمل العام على الخاص ايش يعني نجعل التقديم والاولوية للخاص. فيحمل العام عليه. يعني نخصص من العام بقدر الخاص يعني مثلا واتوا حقه يوم حصاده. ثم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فما كان من الزرع دون الخمسة او سق نخرجه من العموم - 00:39:06
فلا زكاة فيه وهذا في كل عام يقابله خاص. فاذا جئت تطبق هذه القاعدة حمل العام على الخاص ما تدري هل تحمل عموم هذا على اوصي ذاك او تحمل عموم الثانية على خصوص الاول - 00:39:34
كل منهما ممكن. فلو قال قائل انا لن اصلي الظهر بعد صلاة العصر لان الحديث يقول لا صلاة بعد العصر. فقال الثاني اصليها لانه قال فليصلها اذا ذكرها لكل منهما وجه. صح؟ طب ما العمل؟ العمل الترجيح - 00:39:50
وهذا هو المسلك عندما يتعارض دليلان احدهما عام من وجه خاص من وجه يقابله عموم الثاني في خصوص الاول وخصوص الثاني في عموم الاول فلا تستطيع الا ان ترجح. هو تماما مثل حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:40:09
تحية المسجد مع حديث لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر امام مسجد صلى صلاة العصر ثم انتقل الى مسجد اخر له فيه درس او يحضر حلقة او يلقى شخصا - 00:40:31
فدخل المسجد يصلي تحية مسجد او لا يصلي اذا نظرت الى حديث لا صلاة بعد العصر فيجلس ولا يصلي. واذا نظرت الى حديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ستأمره بالصلاة. طبق القاعدة واذا هي نفسها حديث - 00:40:46
لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر. عام في الصلاة خاص في الوقت. عام في الصلاة يشمل تحية المسجد ويشمل النافلة ويشمل الفريضة خاص بهذا الوقت وحديث اذا دخل احدكم المسجد عام في الوقت اين العموم - 00:41:03
اين العموم؟ اذا اذا دخل في اي وقت دخل خاص في الصلاة اي صلاة حتى يصلي ركعتين تحية المسجد قد يصلي او لا ما يصلي؟ اذا دخل المسجد بعد الفجر او بعد العصر. والوقت وقت نهي. فهنا ينظر العلماء في مسألة - 00:41:23
الخروج من هذا التعارض بين الحديثين لان بين كل منهما تعارض. عموم هذا يعارض خصوص ذاك وبالعكس فما مسالك الترجيح من الفقهاء من يقول كالتالي. ولنضرب مثالا بتحية المسجد من الفقهاء من يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين امر بصلاة ركعتين تحية المسجد. ماشي - 00:41:41
وحديث لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر او نهى عن الصلاة نهي. واذا تعارض الامر والنهي رجحنا لانه اقوى. وهذه من قواعد الترجيح. ترجيح الحاضر على المبيح او تقديم النهي على الامر بقوته في الدلالة. لان - 00:42:08
دلالة النهي تقتضي استدامة الترك. بخلاف دلالة الامر فانها تصدق باداء المأمور ولو مرة. فمن اجل لذلك قدموا او رجحوا النهي فلا صلاة فابقوه على العموم ومن الفقهاء في الترجيح من نظر فقال كالتالي لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر فيه عموم. اي عموم - 00:42:28
عموم الصلوات وحديث اذا دخل احدكم المسجد مثلا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيه عموم. عموم ماذا؟ الوقت. فلننظر اي اقوى نقدمه في الدلالة ونبني عليه خصوصا الاخر وليس العكس. فلما وازنا وجدنا عموم لا صلاة بعد الصبح او - 00:42:54
لا صلاة بعد العصر ثبت استثناؤه من اكثر من وجه. منها الصلاة الفائتة فليصلها اذا ذكرها. ومنها اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لقيس ابن قهد لما صلى سنة الفجر بعد الفجر - 00:43:15
فقال ما هاتان الركعتان قال سنة الفجر فاقره. ومنها صلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر. وهو وقت نهي ومنها ركعتا الطواف في حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل - 00:43:34
او نهار ويدخل فيه اوقات النهي. فلا يمنع طائف بالبيت بعد الصبح ولا بعد العصر. ومن طاف صلى ركعتي الطواف. فهذه وامثال ثبت تخصيصها من عموم لا صلاة. بعد صبح لا صلاة بعد العصر - 00:43:54
وفي المقابل فان عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عموم محفوظ. ومعنى محفوظ غير مخصص لم يدخله تخصيص بل ربما استدل المستدل بقوة التخصيص الذي بلغ ببعض الفقهاء الى القول بوجوب تحية المسجد - 00:44:12
ويعضد هذا ويؤكده حديث الداخل حديث سليكن الغطفاني رضي الله عنه وغيره لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فجلس وقطع الخطبة قال يا فلان اصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين - 00:44:33
وتجوز فيهما ان يخاطبه بالقيام بعدما جلس ولم يصلي الركعتين هذا مما يؤكد بقاء عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس سيصلي ركعتين قالوا فنحن بين عمومين عموم مخرق يعني ثبت تخصيصه وعموم محفوظ. فهي العمومين اقوى - 00:44:51
المحفوظ فاذا نجعل له التقديم في الحكم. وبالتالي نحافظ على عمومه ونحمل عليه خصوص الحديث الثاني. اذا قال احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو بعد الصبح ولو بعد العصر - 00:45:13
وهناك تقول لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر الا تحية المسجد فانت خصصته بخصوص ذاك الحديث فلو قال قائل ليش ما يكون العكس ليش ما يكون اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الا بعد العصر وبعد الصبح. قلنا هذا كان يمكن ان يكون وهو مسلك وصحيح. لكن - 00:45:29
انه سيعارض المسلك الثاني ولابد من احدهما فقدمنا العموم الاقوى وابقيناه محفوظا وجعلنا العموم الثاني الذي قد دخله المخصصات مخصوصا ايضا بمثل هذا. فهذا يوقفك على مسالك الاصوليين في التعامل مع الادلة التي تتعارض ظواهرها عندما تكون من - 00:45:51
من هذا القبيل ومن اشهر امثلته حديث الباب لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر. قال المصنف رحمه الله يمكن ان تحمل عليها قضاء الفوائد ليش اوردها؟ لانها مستند الحنفية او مذهب ابي حنيفة رحمه الله في عدم قضاء الفوائت في وقت النهي - 00:46:11
فتقول له من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها سيقول المخالف للجمهور في المسألة صحيح من نام عن الصلاة فليصليها اذا ذكرها الا اذا كانت بعد الصبح وبعد العصر فانه وقته نهي. وانت تقول في مقابله لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر الا - 00:46:30
اذا فاتته صلاة فليصلها. فاي المسلكين اولى؟ اورد لك الخلاف وقال لك ترى هو من هذا الباب ولم يرجح شيئا رحمه الله. ولم يتعرض اصلا الى بيان المسلك انما اكتفى ببيان الاصل الذي بني عليه الخلاف وقد علمت الوجه فيه والله اعلم - 00:46:49
الله اليكم كلام المستملي قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن قبل ان ننتقل لقولي وفي الباب عن علي وغيره ها هنا فائدتان آآ نقلها الصنعاني عن الحافظ بن حجر رحمه الله. الفائدة الاولى ان الكراهة التي نص عليها الحديث في هذين - 00:47:10
وقتين او الثلاثة اذا اعتبرنا معه وقت الزوال او الخمسة اذا قلنا هي بالتفصيل انما هي بالنسبة الى الاوقات الاصلية والا فثمة اوقات ثبت نهي الشارع عن الصلاة فيها. ولم يقولوا الاوقات المنهية الا خمسة - 00:47:32
او الا ثلاثة. يعني مثل التنفل واقتقامة الصلاة. الم يقل اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة او التي اقيمت لها. طيب وشخص دخل يريد ان يصلي السنة وقد قامت الصلاة. ما تصح صلاته ليش؟ قال لا صلاته. اليس هذا نهيا؟ فليش ما جعلوها مع الاوقات؟ قالوا تلك اوقات - 00:47:49
مثل اه الصلاة جماعة لمن لم يصليها. المالكية يكرهون التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس. الحنفية يكرهون التنفل قبل صلاة المغرب لم تدرج هذه الاوقات باعتبارها ليست الاوقات الاصلية لكن هذه الاصلية هي الثلاثة او الخمسة. الامر الثاني او الفائدة الثانية في - 00:48:09
الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الاوقات ونقلوا عن العز بن عبدالسلام رحمه الله في القواعد الكبرى قوله لم اقف على معنى كراهة الصلاة في الاوقات الخمس ولا على معنى التعليل بطلوعها بين قرني الشيطان. ومقارنتها اياه في الاستواء. يعني اذا استوت الشمس. والتضييف للغروب - 00:48:29
قال وقد علل ذلك بان عبادها يعني عباد الشمس يصلون في هذه الاوقات قال وهذا لا يصح من القائل ابن عبد السلام قال فان تعظيم الله في الاوقات التي يسجد فيها لغيره اولى - 00:48:52
لما فيه من ارغام اعدائه. قال ولست اتكلف الكلام فيما لا اعلمه. ولا الجواب بما لا افهمه. والموفق من رأى المشكل مشكلا واضحة واضحا ومن تكلف خلاف ذلك لم يخلو عن جهل او كذب انتهى كلامه. هو يقول انا اؤمن بالنص لكني لا التمس له حكمة - 00:49:08
ولا افهم فان كان المقصود من اجل عبادة عباد الاصنام او الشيطان او الشمس في تلك الاوقات فتعظيم الله بالصلاة فيها اولى قال البغاوي النهي عن الصلاة في الاوقات المنهي عنها غير معقول المعنى - 00:49:28
واما ما ورد بانه علل في الاحاديث الصحيحة وترك مشابهة الكفار. كما اخرج مسلم قال حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فانها حينئذ تسجر جهنم او تسجر. ثم قال اقصد عن الصلاة حين تغرب فانها تغرب بين قرني شيطان. وحين - 00:49:45
يسجد لها الكفار فاشار الى العلة وصرح بها. فالائمة هؤلاء ما جهلوا الرواية لكنهم رأوها حكمة غير متعقلة يعني لا يفهم منها معنى يدركه العقل ورأوها حكمة خفية في النهي عن عبادة الله في وقت عبادة الكفر - 00:50:05
او في وقت عبادة عباد الشيطان. والنظر كان يقتضي بانه تحسن في تلك الاوقات اظهار العبادة لله. والسجود له سبحانه وتعالى النهي عن تسجيل جهنم ايضا اشير الى انه يعني سببه الصلاة سبب رحمة والوقت وقت غضب وهذا ليس فيه مناسبة - 00:50:25
كل ذلك لا يخلو من نظر كما اشار الائمة رحمة الله عليهم جميعا. نعم الله اليكم قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمرو ابن العاص - 00:50:45
وابي هريرة وسمرة بن جندب وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة في امامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم - 00:51:05
وصنا بحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ايش يعني هو في الباب عن هؤلاء يريد ان يقول ان احاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواترة - 00:51:22
ثبتت عن رواية هذا الجم الكبير من الصحابة رضي الله عنهم. طيب خرج المصنف او ذكر الحافظ عبدالغني حديثي ابن عباس وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما. قال وفي الباب عن فلان وفلان كمن سمعت - 00:51:37
يوهم كما يقول الزركشي يشعر كلامه بان الباب كله متفق عليه من رواية هؤلاء لانه اقتصر على ما في الصحيحين. وكأنه اختصارا اورد حديثين ثم قال ترى وفي الصحيحين روايات هؤلاء والصواب انه ليس في المتفق عليه من هؤلاء الا حديث ابن عمر وحديث - 00:51:57
رضي الله عنهما. وفي مسلم حديث عائشة وابن عبسة رضي الله عنهما والباقي مخرج عند غيرهم من اصحاب السنن والمسانيد. فمثلا اخرج حديث علي ابو داوود والنسائي. وحديث الصنابحي اخرجه ابن ماجة ومالك والنسائي. حديث - 00:52:17
آآ عبد الله بن عمر بن العاص اخرجه الطبراني واحمد وكذا حديث كعب بن مرة. حديث زيد بن ثابت فقط عند الطبراني. حديث سمرة اخرجه احمد والطحاوي وكذا حديث معاذ ابن عفراء اخرجه الامام احمد في المسند رحم الله الجميع. نعم - 00:52:37
الله اليكم قال رحمه الله اما علي فهو علي ابن ابي طالب امير المؤمنين. ابو الحسن واسم ابيه ابي طالب واسم ابيه ابي طالب عبد مناف وقيل اسمه كنيته وعلي رضي الله عنه ذو الفضائل الجمة التي لا تخفى - 00:52:56
قيل اسلم اسلم وهو ابن ثلاث عشرة او اثنتي عشرة او خمس عشرة او ست عشرة او عشر او ثمان. اقوال وقتل رضي الله عنه بالكوفة سنة اربعين من الهجرة في رمضان - 00:53:16
اما علي رضي الله عنه من الصحابة المستغنيين بذكر اسمائهم عن التعريف بمناقبهم رضي الله عنه وارضاه فكيف لا وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها وهو ابو آآ الحسن والحسين - 00:53:30
حفيدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. له المناقب الجمة والروايات العظيمة والدالة على عظم شأنه من الصحابة قدرا وان كان من اصغرهم سنا في اسلامه رضي الله عنه وارضاه. اه كذلك ما ذكره اختصارا المصنف رحمه - 00:53:50
والله من باب انه ذكر اسماؤه هؤلاء وبعضهم من تقدمت له رواية وذكر له ترجمة فاعاد ذكره ها هنا اختصارا والا فشأنهم رضي الله عنهم افرادهم بالمناقب التي آآ ثبتت لهم بها الروايات. وقد افرد الذهبي ترجمته في مجلد - 00:54:10
وهي كذلك في الكتب الكبيرة حافلة في صفحات وفي فضائله كتب عدة رضي الله عنه وارضاه الله اليكم. قال واما عبد الله بن مسعود بن شمخ فهو ابو عبدالرحمن احد علماء الصحابة واكابرهم مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين - 00:54:30
واما عبد الله بن عمر فهو ابو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى وابن مسعود كذلك تقدم ترجمته في المجلس في السابق اسلم اه اه مبكرا بمكة كان احد الستة الاوائل الذين اسلموا وامه كذلك ما تقدم في الرواية السابقة لما - 00:54:52
مقال لقد رأيتني سادس ستة وما على الارض مسلم غيرنا. فالسبق له رضي الله عنه باسلامه اثبت له المناقب هو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ علي فقرأ سورة النساء كما في الصحيحين حتى بلغ فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد هاجر الى - 00:55:12
حبشة وشهد بدرا وصلى الى القبلتين كان في مناقبه كما في صحيح البخاري وهي من اجل مناقبه انه كان يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته. وتلك منقبة عظيمة له رضي الله عنه. نعم - 00:55:32
احسن الله اليكم. قال واما عبد الله ابن عمر وهو ابو عبدالرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعز بن رياح بن عبدالله بن قرطه بن رزاح بن عدي بن كعب - 00:55:50
ابن مرة العدوي ورياح ورياح في نسبه بكسر الراء وبعدها ياء اخر الحروف ورزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي مفتوحة وتوفي رحمه الله في وتوفي رضي الله عنه في سنة ثلاث وسبعين. كذلك ابن عمر ايضا من صغار السحابة سنا وكبارهم قد - 00:56:04
اسلم صغيرا بمكة مع ابيه لكنه هاجر الى المدينة قبله فادرك بدرا وشهدها واختلفوا في احد او اول مشاهده الخندق على الصحيح. وكان مشهورا بالامامة في العلم وبالورع وبالعبادة رضي الله عنه. وبشدة التحري - 00:56:27
في اتسائه بالسنة واتباعه وحرصه عليها. وله ايضا رواية واسعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة وكفوا عن الخوظ فيها ورزقوا السداد بما اوتي من العلم والعبادة والبصيرة رضي الله - 00:56:47
الله عنه وارضاه الله اليكم قال واما عبد الله بن عمرو واما عبد الله بن عمرو فهو ابو محمد. وقيل ابو عبدالرحمن. وقيل ابو نصير بضم النون وفتح الصاد عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد - 00:57:07
عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بضم السين وفتح العين ابن سهم ابن سهم السهمي احد حفاظ الصحابة للحديث والمكثرين فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:57:28
قيل انه مات ليالي الحرة وكانت الحرة يوم الاربعاء ليلتين لليلتين بقيتان من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وقيل مات سنة ثلاث وسبعين وقيل غيره لما يقال في السيرة وفي التاريخ في زمن خلافة بني امية ليالي الحر او وقعت الحر فالمقصود بها حرة واقم التي كانت فيها المقتلة - 00:57:43
في كثير من اهل المدينة من الصحابة واقعة مسلم ابن عقبة باهل المدينة كان اميرا ليزيد ابن معاوية فبعثه لاخذ البيعة فلما فاهل المدينة حمل عليهم بالقتال هي واقعة مشهورة مات فيها كثير من الصحابة ومن بينهم عبدالله بن عمرو بن العاص قيل مات - 00:58:08
الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين للهجرة وقيل في ثلاث وسبعين. عبدالله بن عمرو قال احد الحفاظ المكثرين من الحديث. هو الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابة الحديث فاذن له. روى مئات من الاحاديث. ولما استأذنه في الكتابة اذن له عليه الصلاة - 00:58:28
والسلام. ايضا عبدالله بن عمرو اه بن العاص اه كبير القدر وان كان صغير السن فهو وابن عمر من صغار الصحابة سنا ابوه عمرو بن العاص من دهاة العرب ومن كبار الصحابة ومن آآ يعني رجالات مكة وكبرائها من اولي الرأي - 00:58:48
والقيادة والسيادة كان ابوه عمرو بن العاص اكبر منه بثلاث عشرة سنة فبينهما تقارب في السن وابنه عبدالله ممن ادرك والده فتيا رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم. قال واما ابو هريرة فقد تقدم الكلام عليه - 00:59:08
واما سمرة فابو عبدالرحمن وقيل ابو عبد الله او ابو سليمان او ابو سعيد سمرة بن جندب بضم الدال وقد يقال بفتحها. يعني جندب او جندب. نعم ابن هلال فزاري حليف الانصار. قاله الواقدي. توفي بالبصرة في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين - 00:59:29
واما سلمة بن الاكوع فهو سلمة بن عمرو بن الاكوع منسوب الى جده الاكوع سنان ابن عبدالله وسلامة اسلمي يكنى ابا مسلم وقيل ابا اياس وقيل ابا عامر احد شجعان الصحابة وفضلائهم مات سنة اربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة. وهو الذي قال - 00:59:54
فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخير رجالتنا سلمة بن الاكوع. فذكر له منقبة في جهاده وغزواته في عدوه وسرعته كيف يقوم رضي الله عنه مقام الكتيبة بما اتاه الله عز وجل من شدة البأس وسرعة العدو. وله الوقائع المشهورة رضي الله عنه - 01:00:16
في الشجاعة والثبات والقتال احسن الله اليكم قال رحمه الله واما زيد ابن ثابت فهو ابو خارجة زيد ابن ثابت ابن الضحاك ابن زيد انصاري نجاري وقيل يكنى ابا سعيد وقيل ابا عبدالرحمن - 01:00:36
يقال انه كان حين قدم رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم المدينة ابن يقال انه كان حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ابن احد بابن احدى عشرة سنة - 01:00:55
وكان رضي الله عنه من اكابر الصحابة متقدما في علم الفرائض قيل قيل مات سنة خمس واربعين وقيل اثنتين وقيل ثلاث وقيل غير ذلك فهو فهو افرض الامة يعني اعلمها بالفرائض. كما كان معاذ رضي الله عنه اعلم الامة بالحلال والحرام - 01:01:11
شهد الخندق واعطاه النبي عليه الصلاة والسلام راية بني النجار يوم تبوك. وله ايضا اه مناقبه الجمة رضي الله عنه. فهو ثلاثة اه صحابة يسمون بزيد لكل منهم منقبته وفضله. زيد ابن ثابت وزيد ابن حارثة وزيد ابن ارقم - 01:01:31
زيد ابن حارثة اه وهو الذي اه ذكره الصحابة في المدينة وزيد ابن ثابت وزيد ابن ارقم. والمقصود هنا به انصاري النجاري الذي ذكر المصنف رحمه الله نسبه وطرفا من منقبته نعم - 01:01:51
احسن الله اليكم. قال واما معاذ بن عفراء وهو معاذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن سواد في قول ابن اسحاق. وقال ابن هشام هو معاذ ابن الحارث ابن ابن الحارث ابن سواد ابن غنم - 01:02:09
ابن غنم ابن مالك ابن النجار. وقال موسى ابن عقبة معاذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن الحارث. طيب وعندنا في النسخة قدم على معاذ بن عفران معاذ ابن جبل قال واما معاذ ابن جبل فهو ابو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس انصاري خزرجي يكنى - 01:02:23
ابا عبد الرحمن احد اكابر العلماء من الصحابة مات بالشام وهو اذ ذاك شاب في طاعون عمى واس وهو ابن ثمان ثلاثين وقيل ابن ثمان وعشرين. اورده هكذا قال الصنعاني هكذا نسخ الشرح. مع ان معاذ بن جبل ليس من رجال الباب - 01:02:43
ثم قال المصنف في الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبدالله كذا فانما سمى معاذ بن عفراء وليس معاذ بن جبل فلعله ذكره المصنف رحمه الله سهوا او كان من المستملي فاورده وذكره وكتبه. نعم واما معاذ بن عفراء - 01:03:03
واما معاذ بن عفراء فهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن السواد في قول ابن اسحاق وقال ابن هشام هو معاذ ابن الحارث ابن عفراء ابن الحارث ابن سواد ابن غنم ابن مالك ابن النجار - 01:03:22
وقال موسى ابن عقبة معاذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن الحارث. معاذ ابن عفراء. عفراء امه اشتهر بالنسبة اليها عفراء بنت عبيد ابن ثعلبة شهد يوم بدر فمات بالمدينة من جراحته وقيل عاش الى زمن عثمان. معاذ احد الستة الاوائل الذين بايعوا في - 01:03:35
في بيعة العقبة قبل الهجرة. شهد العقبتين وشهد بدرا وما بعدها كان ممن يذكر انه كان على يديه قتل ابي جهل هو ومعاذ بن عمرو بن الجموح. فان روايات السيرة منها ما يقول ان الذي قتله المعاذان. معاذ ابن - 01:03:55
ومعاذ بن عمرو بن الجموح. ومنهم من يقول الاخوان معاذ ومعوذ وهذا يثبت في كل في كلتا الروايتين ان معاذ ابن كان احد قاتلي ابي جهل في غزوة بدر. نعم - 01:04:15
احسن الله اليكم قال واما كعب بن مرة فبهزي سلمي فيما قيل مات بالشام سنة تسع وخمسين وقيل غيره. كعب بن مرة على الاكثر في نسبه. وقيل مقلوبا مرة بن كعب. لكن الاكثر - 01:04:32
كما ذكر المصنف رحمه الله الله اليكم. قال واما ابو امامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان قصدي بضم بضم الصاد المهملة وفتح الدال وتشديد الياء من المكثرين في الرواية مات بالشام سنة احدى وثمانين. وقيل سنة ست وثمانين وهو اخر من مات بالشام من اصحاب رسول الله - 01:04:48
صلى الله عليه واله وسلم في قول بعضهم واما عمرو بن عبس قول بعضهم لعله يقصد سفيان بن عيينة فانه هو الذي ذكر انه اخر من مات بالشام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:05:14
قال واما عمرو بن عبسة واما عمرو بن عبسة فهو ابو فهو ابو نجيح ويقال ابو شعيب عمرو بن عبسة بفتح العين والباء معا والباء تلي العين. والباء تلي العين - 01:05:29
يعني حتى لا يقرأ بالعكس عبسة ولا يخطئ في ظبطه احد او في ذكر اسمه احد. نعم قال ابن عامر ابن خالد سلمي لقي النبي صلى الله عليه وسلم قديما في اول الاسلام وروي عنه انه قال لقد رأيتني - 01:05:46
وانا ربع الاسلام وانا ربع الاسلام ايش يعني ربع الاسلام؟ نعم. رابع اربعة ثم لقيه بعد الهجرة واما عائشة بفتح العين والباء المهملة ثم سين. قول الزركشي رحمه الله يبين ضبطه. قال ابن عبث - 01:06:04
بفتح المهملة بعدها باء موحدة ثم سين مهملة مفتوحة بلا خلاف شدة حريم في ضبط هذا الاسم بغرابته اولا عبس اسم غير مشتهر او منتشر فقال فتح المهملة بعدها باء موحدة ثم سين مهملة مفتوحة. حتى لا يترك لك مجالا للخطأ - 01:06:25
قال ابن دقيق العيد في الامام في كتابه في احاديث الاحكام قال ومن ضعفة الفقهاء والطلبة من يدخل نونا بين العين والباء كيف يصير قال وهو خطأ كبير وتصحيف شديد. نعم - 01:06:46
احسن الله اليكم. قال واما عائشة رضي الله عنها فقد تقدم الكلام في امرها. نعم وهي الغنية عن التعريف المشهورة بصحبتها وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بل بتقديم حبها على حب من سواها وناقبها جمة وتقدم - 01:07:04
عنها رضي الله عنها الله اليكم قال واما الصنابيح فهو عبدالرحمن بن عسيلة منسوب الى قبيلة من اليمن كنيته ابو عبدالله كان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده - 01:07:22
فلما انتهى الى الجحفة لقيه الخبر بموته صلى الله عليه وسلم وكان فاضلا هكذا ورد المصنف تعريفه للصونابح وهو المشهور في اخبار السيرة انه لما اسلم فقصد المدينة فلما بلغ قريبا من المدينة - 01:07:40
في الطريق الى الجحفة لقي ركبا ينعمون فيه خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام وكان من اشد الاخبار اسى انه ليس بينه وبين بلوغ المدينة الا ليلتان او ثلاث. فاته شرف الصحبة بموت رسول الله صلى الله عليه - 01:07:57
اله وسلم. والمحدثون واهل التراجم في ضبط يرجحون انهما اثنان وليس واحدا يقول البلقيني رحمه الله ان احدهما عبدالرحمن بن عسيلة جاء ليأتي النبي عليه الصلاة والسلام فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق قال وليس هذا هو المذكور في حديث لا صلاة بعد الصبح كما توهمه من توهم - 01:08:13
والثاني عبد الله الصونابحي صحابي وهو المذكور في هذا الحديث ونقل البيهقي في السنن عن الدوري قال سمعت يحيى ابن معين يجعلهما اثنين. والى هذا مال ابو الحسن ابن القطان. فعلى هذا اذا قلتهما اثنان فواحد صحابي - 01:08:41
والثاني تابعي بعضهم ينقل جزم الامام البخاري رحمه الله بانه جعل الصونابحي في هذا الحديث والتابعي الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقوم على ذلك دليل يستطيع القائل به اثبات انه التابعي الذي لم يظفر بشرط - 01:08:56
الصحبة وان كان الحافظ المقدسي رجح هذا لما انتهى من سد الصحابي قال وصوا نابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث وقد تم لنا قبل ان ننتقل الى اخره ها هنا فائدتان احداهما لما سمى المصنف رحمه الله من سمعت اسماؤه من الصحابة من - 01:09:17
روى هذا الحديث غير من سماهم وعرفت من خرج رواياتهم من الائمة من اصحاب دواوين السنة. قال ابن ملقن رحمه الله في الباب ايضا يعني عمن سوى من ذكرهم الحافظ عبدالغني. وفي الباب ايضا عن عقبة بن عامر. اخرجه الامام مسلم وهو الذي - 01:09:41
ذكرت لكم في مصادر المجلس ثلاث ساعات نهانا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب ايضا عن عقبة بن عامر عند مسلم ويعلى ابن امية ومعاوية عند الترمذي. وسعد ابن ابي وقاص عند احمد وابي يعلى. وابي ذر عند البيهقي في - 01:10:01
معرفتي وفي السنن وعند احمد وعند الدارقطني. وعن ابي قتادة في سنن ابي داوود وعن ابي الدرداء في سنن البيهقي. فاذا ليست رواية منحصرة في اولئك العشرة. بالاضافة اليهم من سمعت فالحديث اذا مما يصح ان يوصف بالتواتر المعنوي. ان لم تتفق - 01:10:21
الفاظه فانه قد اتسعت روايته عن هذا القدر الكبير من الصحابة. الفائدة الاخرى التي نقلها الامام ابن العربي رحمه الله في قصة الامام ابن حزم مع مسألة النهي في اوقات الصلاة - 01:10:41
قال ابن العربي اخبرني ابن حزم ان سبب تعلمه الفقه انه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم يركع يعني ما صلى تحية المسجد فقال له رجل قم فصلي تحية المسجد وكان ابن ست وعشرين سنة. يقول ابن - 01:10:55
فلعله ابن ست عشرة سنة فتصحفت العشر الى عشرين. قال لان اول سماعه سنة اربعمئة. قال فقمت وركعت من صلى ركعتين ثم صلوا الفريضة وصلوا على الجنازة. فلما رجعنا من الجنازة جئت المسجد وكان هذا بعد العصر فاراد ان يبكر لصلاة المغرب - 01:11:14
فبادرت بالتحية فقال لي اجلس ليس ذا وقت صلاة اصابه حرج شديد. لما جلس قال له قم صل. ولما جاء يصلي قال له اجلس. هذا ليس وقت صلاة. يعني بعد العصر. قال فانصرفت حزينا - 01:11:33
وقلت للاستاذ الذي رباني دلني على دار الفقيه ابي عبد الله بن دحون فقصدته واعلمته بما جرى علي. فدلني على الموطأ فبدأت عليه قراءة ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره ثلاثة اعوام وبدأت بالمناظرة - 01:11:47
ثلاثة اعوام تفقه وصار يناظر اهل العلم في مسائل الرواية والدراية رحمه الله تعالى هذه المواقف التي تدل على علو همم الائمة وان احدهم كان السبب والداعي الى امامته وتضلعه في العلم تلك المواقف - 01:12:06
ومن وجد من نفسه وتوفيق الله له سلوك طريق العلم والتدرج فيه فهي من نعم الله جل وعلا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما - 01:12:24
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها - 01:12:40
قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب هذا الحديث وقد تقدم ايضا فيما يدل عليه في المعنى في الجملة ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر صلاة العشاء يوم الخميس - 01:12:58
وتقدم صلاة العصر وتقدم معكم هناك ان مجموع الروايات تدل على انها اكثر من صلاة. فمن رواية انها صلاة وقيل صلاتان وقيل ثلاث وقيل خمس وعدد من الائمة رجح ان ذلك يحمل على تعدد الايام التي حصل فيها - 01:13:18
خروج الصلاة عن وقتها لطول ايام الخندق فان الحصار في الخندق او الغزوة دامت من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع. فلعل ذلك وقع في ايام متعددة فيحمل الى ذلك تعدد الروايات التي ثبت بها وكثير منها صحيح - 01:13:37
هذه واحدة منها قال عمر رضي الله عنه وقد جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ومر بكم الحديث هناك قال النبي عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى اه ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. او قال حشا الله اجوافهم وقبورهم نارا. نعم - 01:13:54
قال جاء ايها الخندق بعدما غربت الشمس. قال الزركشي بفتح الراء قال وقد اولعت العامة بالضم وهو خطأ كيف يعني غربت قال الزركشي هو بفتح الراء. وقد اولعت العامة بالضم وهو خطأ. قال الله تعالى واذا غربت - 01:14:14
تقرضهم يقول الصنعاني معلقا على نقل الزركشي قلت وكأن هذا في عامة بلاده. يعني عند الزركشي في مصر اما في الجزيرة واهل اليمن فلا يعرف هذا منتشرا بينهم. نعم احسن الله اليكم - 01:14:36
قال رحمه الله حديث عمر فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك. طيب الذي سب عمر او رسول الله عليه الصلاة والسلام - 01:14:55
عمر فحتى نستدل على صحة ذلك وجوازه فننسبه الى الوحي. قال وهو الاقرار اذا لما كان القائل عمر رضي الله عنه كان دليل المشروعية ليس قوله بل اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. نعم - 01:15:09
قال لم قال لم يعين في الحديث لفظ السب فينبغي مع اطلاقه ان يحمل على ما ليس بفحش. ليش؟ ينبغي ان يحمل عما ليس بفحش ليش ينبغي؟ يعني ما قال يحتمل قال ينبغي - 01:15:29
ان يحمل هذا اللفظ الذي قال فجعل يسب كفار قريش قال ينبغي ان يحمل على ما ليس بفحش هذا التقرير بديع يا اخوة يعني على الاصل في تنزيه الشريعة واهلها من الفحش - 01:15:47
الشريعة تربي اهلها على عدم الفحش ولو كان في مقام عداوة. فلو قال قائل ماذا لو وجدنا رواية فيها لفظ السب وكان لفظا فاحشة ستقول ايضا سيبقى الاصل على عمومه لما قال عليه الصلاة والسلام ما هي عائشة؟ متى عهدتني كذا - 01:16:06
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا كل ذلك يدل على اصل عام. فاذا ثبت بعض ذلك عن بعض الصحابة واقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون استثناء من ذلك - 01:16:25
العظيم وتخصيص لعموم ما تقرر في هذا الاصل. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله يا رسول الله ما كدت اصلي العصر. يقتضي انه صلاها قبل القروب لان النفي اذا دخل على كاد تقتضي وقوع الفعل في الاكثر. كما في قوله عز وجل وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا - 01:16:40
يفعلون ذبحوها ولا ما ذبحوا قال وما كادوا يفعلون فعلوا ولا ما فعلوا؟ اذا ما كاد كاد اذا دخلت تدعى للمقاربة اذا سبقت بالنفي تدل على وقوعه وانه كاد الا يحصل - 01:17:06
تقول ما كدت احضر الدرس انت حضرت ولا ما حضرت فلما حضرت كدت ان لا اقوم. قمت ولا ما قمت فاذا دخلت على كاد اداة النفي تدل على الوقوع. وبالعكس - 01:17:23
يقول كدت احظر الدرس. حضرت ولا ما حضرت فاذا جاءت بالاثبات تدل على النفي واذا جاءت بالنفي قال على الاكثر على الاكثر اما تقول في اكثر الاستعمالات او في اكثر اقوال العلماء لان فيه اقوال اخرى انها ليست على اطلاقها وان - 01:17:36
هي التي تدل على معناها. ولهذا قال بعضهم اثباتها نفي ونفيها اثبات ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم. هل ركن اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما قال المصنف رحمه الله. نعم - 01:17:55
قال لان النفي اذا دخل على كاد تقتضي وقوع الفعل في الاكثر. ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب طيب ما كدت اصلي. صلى ولا ما صلى طب حتى كادت الشمس تغرب؟ غربت ولا ما غربت؟ - 01:18:14
ما غربت اذا ومتى صلى العصر قبل غروب الشمس نعم قال لان النفي اذا دخل على كاد تقتضي وقوع الفعل في الاكثر كما في قوله عز وجل وما كادوا يفعلون. وكذا في الحديث - 01:18:33
وقوله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قيل في هذا القسم اشفاق منه صلى الله عليه وسلم على من تركها ما وجه الاشفاق اشفاق على من تركها. اشفاق عفوا من تركها - 01:18:50
يقول لما قال عمر انا يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس قال وانا والله ما صليتها يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام انا والله ما صليتها قالها - 01:19:10
مشفقا من ترك الصلاة الى ذلك الوقت وقد اعتراه عليه الصلاة والسلام هذا الحال لعظم شأن الصلاة عنده وعظم تعلق قلبه بها. فقال ذلك مقسما اشعارا بانه لولا ما هو فيه ما كان يؤخرها عليه الصلاة والسلام. نعم. وتحقيق - 01:19:22
وهذا وتحقيق هذا ان القسم تأكيد للمقسم عليه. وفي هذا القسم اشعار ببعد وقوع المقسم عليه. حتى كأنه لا يعتقد وقوعه حتى انه لا يعتقد وقوعه فاقسم على وقوعه وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك. وهو مقتض للاشفاق منه او ما يقارب هذا المعنى - 01:19:42
وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا خلاف ما يتوهمه قوم من الناس اشارة الى ما يؤثر عن الامام ابراهيم النخعي رحمه الله انه كره ان يقول القائل ما صليت - 01:20:09
ولو كان لم يصلي لهذا ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح فقال باب من قال ما صلينا واورد الحديث شاهدا على صحة اطلاق ما صلينا والكراهة هنا انما هي يعني لعلها محمولة على منتظر الصلاة ان يقول ما صلينا وما صليت طالما ثبت في الشرع اطلاقا - 01:20:27
دل على جوازه وان الكراهة المحكية عن الامام النخعي ليست على اطلاقها. كما دل عليه حديث الباب. وكذلك يؤثر عن ابن سيرين انه كره ان يقال فاتتنا الصلاة ترجم البخاري رحمه الله ايضا للرد من بقول حديثه وما فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا او فاتموا فانه ذكر - 01:20:49
فوات في الصلاة ايضا فلا يحمل ذلك على كراهة هذه الالفاظ المتعلقة بالصلاة الله اليكم قال وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا خلاف خلاف ما يتوهمه قوم من الناس - 01:21:12
وانما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لشغله بالقتال كما ورد مصرحا به في حديث اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حالة الخوف الى حالة الامن. والفقهاء على اقامة الصلاة في حالة الخوف - 01:21:30
الحديث ورد في غزوة الخندق وصلاة الخوف وصلاة الخوف فيما قيل شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي بعد ذلك. نعم هذا مسلك عند جمهور الفقهاء ان صلاة الخوف قبل ان تشرع اخرها عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق قبل ان تشرع صلاة الخوف. فلما شرعت - 01:21:54
كان المشروع حال القتال والخوف اداء الصلاة على اي حالة كانت الا تخرج عن وقتها. وهو الذي عليه الجماهير خلافا لمن اشار اليهم المصنف المتقدمين كاليث ابن سعد وهو قول لبعض فقهاء الشافعية مرجوح في مقابل قول جماهير الفقهاء - 01:22:14
الله اليكم قال رحمه الله ومن الناس من سلك طريقا اخر وهو ان الشغل ان اوجب النسيان فالترك للنسيان. وربما ادعي الظهور في الدلالة على النسيان وليس كذلك بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور لفظا وهو الشغل. لما قال شغلونا عن الصلاة الوسطى - 01:22:34
فهل شغل اورثه النسيان فكان سبب ترك الصلاة هو النسيان؟ قال من الفقهاء من قال هذا انه ترك الصلاة للنسيان والنسيان كان بسبب الاشتغال قال رحمه الله وهذا لا يبدو ظاهرا. بل الظاهر انه قال شغلونا يعني لم ينسى وكانت الصلاة في ذهنه لكن الاشتغال بالقتال - 01:22:58
الحال بينه وبين الصلاة حتى غربت الشمس. نعم وقوله فقمنا الى بطحان اسم موظع يقوله المحدثون بظم الباء وسكون الطاء وذكر غيرهم فيه الفتح في الباء والكسرة في الطاء دون الضم يعني بطحان - 01:23:18
لكن ضبط المحدثين هو الاشهر وهو الذي عليه النطق الى يوم الناس هذا. نعم قال وقوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم جماعة قد يشعر - 01:23:37
ليش ليس صريحا؟ قال يشعر قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا قال يشعر بصلاتهم معه جماعة. ليش يشعر؟ اليس صريحا فليس صريحا ممكن توضأ وبعدين صلى كل واحد منفردا تتوضأ للصلاة وتوضأنا له فصلى العصر بعدما غربت الشمس. هل هو صريح في انهم صلوا جماعة؟ الجواب لا - 01:23:55
قال يشعر ولهذا قال اه البخاري رحمه الله مترجما باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت واورد الحديث للدلالة على ان هذا مما يستدل به لان من الفقهاء ايضا من قال انه اذا فاتت الجماعة فانما يصلون فرادى - 01:24:21
والحديث حجة في هذا المعنى قول عمر فتوضأ للصلاة وتوضأنا. عمر مصلاها عمر ما قال ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. صلوا ولا ما صلى عمر؟ طيب ولماذا قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا - 01:24:41
قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا راوي الحديث جابر هو الذي يقول عمر قال جعل يسب كفار قريش وقال كذا وكذا ثم قال فقمنا الى قال فقمنا الى بطحا. جابر قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. اما عمر فقد صلى - 01:24:59
والمقصود بقية الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم قال وقوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم جماعة - 01:25:22
ويستدل به على صلاة الفوائت جماعة وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القرآن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقع في رواية اسماعيل ما يقتضي انه - 01:25:40
صلى بهم جماعة يعني وقع التصريح به فعندئذ لن يكون كما قال الشارح يشعر بل سيكون دلالة صريحة في وقوع صلاة الجماعة. نعم قال وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء - 01:25:53
وهو واجب في القليل من الفوائت عند مالك. وهي ما دون الخمس. وفي الخمس خلاف ويستحب عند الشافعي مطلقا فاذا ضم الى الفائتة على الحاضرة في القضاء. يعني شخص دخل المسجد وعنده صلاة العصر وما صلى الظهر - 01:26:12
وجوب الترتيب يقتضي تقديم الفائتة على الحاضرة طيب جاءوا عنده فوائت عنده صلاتين ثلاثة تقول له صل الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب الذي قد اذن الان يقول مالك رحمه الله الى ما دون الخمس - 01:26:31
وفي الخمس الصلوات خلاف اذا كان مجموع الفوائت له خمس صلوات كرجل آآ اصابه اغماء او اعياء او حادث سيارة ثم ما استطاع الصلاة الا بعد ما مضت يوم وليلة - 01:26:49
فلما كان في اليوم التالي وجاء وقت العصر وعنده خمس صلوات من امس مغرب وعشاء وفجر وظهر وعصر يصلي الفوائت اولا او الحاضرة قال في الخمس خلاف وفيما دون الخمس يبدأ بماذا - 01:27:04
بالفوائت ليش؟ لانه اذا زاد عن الخمس فهو زيادة عن صلاة يوم وليلة وعندئذ فالحاضرة اولى. لان الباقية ستكون قضاء قد خرج وقتها فلا تقدم على الحاضرة التي قد يفوت وقتها بقضاء الفوائد. وعندئذ ستكون صلاة سادسة - 01:27:17
وهو عنده خمس فاذا زادت عن الخمس فيبدأ بالحاضرة ثم يعود على الفوائد. ما دون الخمس صلاتين ثلاثة اربعة او صلاة واحدة يبتدأ بالفائتة لمراعاة الترتيب ولانها لن تخرج الحاضرة عن وقتها ويتخرج على هذا صورة. ماذا لو ضاق وقت الحاضرة - 01:27:36
يعني ما عاد باقي الا خمس دقائق ممن يصلي المغرب الحاضر او اللي يصلي العصر اولا عامة الفقهاء على تقديم الحاضر حتى لا يؤدي تأخيرها الى خروج وقتها. واما الاولى فقد خرج وقتها يقينا. نعم. احسن الله اليكم - 01:27:58
قال وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء وهو واجب في القليل من الفوائت عند مالك. وهي ما دون الخمس. وفي الخمس خلاف. ويستحب عند الشافعي مطلقا. ما المستحب - 01:28:14
عنده مطلقا تقديم الفائتة كل هذا مراعاة للترتيب. هذا كله اذا كان الوقت متسعا اذا ضاق وقت الحاضر كما قلت لكم فلهم فيه مذاهب. هل يبتدأ بالفائتة وان خرج وقت الحاضر على هذا مذهب مالك - 01:28:30
ابتدأ بالفائتة ولو خرج وقت الحاضرة لمراعاة الترتيب ستكون كلتاهما قضاء. واو يقال يبدأ بالحاضرة حتى لا تفوت فيخرج وقتها. وهو الذي قال به الشافعي وكثير من فقهاء الرأي والحديث. او قيل مخير كما يؤثر عن اشهب رحم الله الجميع - 01:28:49
احسن الله اليكم. قال فاذا ضم الى هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب الى مغيب الشفق لم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت لان الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار عند الاصوليين. نعم تقدم هذا في الحديث الاول في حديث قوله صلى الله عليه وسلم شغلوه - 01:29:09
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. وتقدم ان هل وقت المغرب واحد؟ اهو ممتد الى غياب الشفق فاذا قلت ممتد الى غياب الشفق وقلت لكم هذا يختلف تفاوتا صيفا وشتاء بحسب البلدان والاقاليم. لكنه في الجملة لا يقل عن دقائق - 01:29:33
تتسع لصلاة المغرب وصلاتين او ثلاثة معها. فعند اذ ليس بالضيق الذي يمنع من اداء صلاة اخرى من جنسها معها. هذا يدل على اتساع اذا اذا ضم الى الحديث اتساع وقت المغرب لم يكن الحديث بمجرده دليلا على وجوب الترتيب - 01:29:53
لم؟ اذا ضممت الاتساع فاذا الوقت متسع وليس لوجوب الترتيب بل لان الوقت فيه سعة. نعم. وانضم الى هذا الحديث قال وان ضم الى هذا الحديث الدليل على تضييق وقت المغرب كان فيه دليل كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت. نعم انه - 01:30:12
ضيق الوقت قدم الفائتة فما الداعي الى هذا التقديم؟ مع ضيق الوقت وجوب الترتيب فلولا وجوب الترتيب لم يعمده صلى الله عليه وسلم. نعم لانه لو لم يجب لم لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب. نعم. فلو لم يكن واجبا ما قدمه - 01:30:32
فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب تنبني على ترجيح احد الدليلين على الاخر في امتداد وقت المغرب. هل هو مقدم؟ هل هو ممتد وقت المغرب ام هو مضيق يعني ينتهي بانتهاء وقت الصلاة - 01:30:53
انتهى كلام الشارحي رحمه الله تعالى على هذا الحديث وبه تم الكلام على احاديث باب المواقيت وهو اول ابواب الصلاة وما تعلق به من مسائل ودلالات في الفاظها تقدم الحديث عنها تفصيلا في ثنايا كلام المصنف رحمه الله - 01:31:08
فلم يبق فيه شيء يستدعي الوقوف لذكر بعض التطبيقات التي تكرر مثلها كثيرا. ويكون مجلسنا القادم ان شاء الله شروع في ثاني ابواب كتاب الصلاة وهو باب فضل الجماعة ووجوبها. اللهم فانا نسألك علما نافعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا - 01:31:28
علما يا رب العالمين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:31:48
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا ان الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه - 00:00:01
الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس السابع والعشرون من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين - 00:00:21
ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى فيما املاه على احاديث عمدة الاحكام للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى المنعقد في هذا اليوم الاربعاء الخامس من شهر ربيع الاول سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى - 00:00:41
صلى الله عليه واله وسلم. نتم في هذا المجلس بعون الله تعالى الثلاثة الاحاديث الاخيرة من باب المواقيت ولابواب كتاب الصلاة. وفيه حديثان في المعنى وثلاثة في اللفظ والرواية. حديث النهي عن الصلاة بعد العصر - 00:01:01
وبعد المغرب من رواية عبدالله بن عباس وابي سعيد الخدري وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا ثم حديث عمر في تأخر الصلاة صلاة العصر حتى غابت الشمس يوم الخندق. سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد - 00:01:21
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال - 00:01:41
شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب حتى تطلع الشمس وفي رواية في لفظ في نسخة في العمدة حتى تشرق الشمس - 00:02:07
وهي هكذا للاكثر عند رواة المشارقة. بلفظ حتى تشرق الشمس. وهو بمعنى تطلع. لان اكثر الروايات على تطلب نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال عن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه - 00:02:32
قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس قال رحمه الله في الحديث الاول رد على الروافض قبل شرح اه ابن دقيق العيد رحمه الله للحافظ عبدالغني قال شرقت الشمس - 00:02:55
اذا طلعت واشرقت اذا اضاءت وصفت. فهذا من تعليقه في بيان بعض معاني كلمات الحديث التي يوردها احيانا والله هذان حديثان كما سمعتما احدى اولهما من حديث عمر رضي الله عنه من رواية ابن عباس ان النبي صلى - 00:03:14
الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد العصر حتى تغرب. والثاني حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذان الحديثان - 00:03:34
بنى عليهما الفقهاء مسألة اوقات النهي عن الصلاة في الفقه. وهذان الحديثان مع ما في في باب من احاديث اخر يشير اليها المصنف الان رحمه الله هي مستند الفقهاء في ذكر اوقات النهي عن الصلاة. وهي - 00:03:54
في الجملة ثلاثة اوقات وفي التفصيل خمسة اما في الجملة فمن بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح. والثاني من توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول والثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فهذه الثلاثة المجملة يفصل الاول والاخير منها الى وقت - 00:04:14
فيكون المجموع خمسة فتقول من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع وتقول كذلك في العصر من بعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب ومن ميلها للغروب حتى تغرب. فهما وقتان - 00:04:39
متصلة فلهذا عد في الجملة ثلاثة اوقات وفي التفصيل خمسة. هي المسماة عند الفقهاء اوقات النهي عن الصلاة او ربما قالوا اوقات الكراهة التي يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى. افاد الحديثان في الباب هنا النهي عن الصلاة بعد الصبح - 00:04:57
وبعد العصر ولا ذكر في هذين الحديثين للوقت الثالث وهو توسط الشمس في كبد السماء حتى تميل. وهو الذي ورد في حديث في عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح. قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا - 00:05:17
ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم هي رتي حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب فذكر في هذا الحديث الاوقات ومجموع الروايات بنى عليه الفقهاء هذه المسألة وهي من المهمات في كتاب الصلاة. حديث ابن - 00:05:39
عباس يقول نهى فهو رواية او حكاية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ابي سعيد رضي الله الله عن قولي قال لا صلاة وبين الحديثين قدر متفق او مشترك وهو النهي - 00:06:06
عن الصلاة في هذين الوقتين غير ان آآ ادوات الاستدلال من الحديثين تتفاوت لان احدهما حكاية فعل والثاني لفظ قال لا صلاة. نعم الثمرة واحدة والمؤدى واحد لكن طريقة الاستدلال لاختلاف لفظ الحديثين سيكون مختلفا كما سيبينه - 00:06:25
تصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في الحديث الاول رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين اهل البيت واكابر الصحابة رضي الله عنهم ما وجه هذا - 00:06:45
قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو وهو من ال البيت قل شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر. فنص على ان عمر رضي الله عنه من المشهود لهم بالصدق والديانة والامانة والعدالة وقبول القول. فلو كان بين ال البيت وبسائر الصحابة شيء من المباينة - 00:07:04
لم نظفر بمثل هذا. هذا احد الوجوه المتعددة التي كانت بين ال البيت وسائر الصحابة رضي الله عنهم الجميع مما يدل على شدة اواصر المحبة والصدق في المودة ونفي ما تدعيه الروافظ من المباينة والقطيعة - 00:07:29
والبغضاء هذا وجه والوجه الثاني المصاهرة والوجه الثالث التسمي بالاسماء. فكم في ال البيت من تسمية لابي بكر وعمر عائشة وحفصة رضي الله عنهم جميعا لبنيهم وبناتهم. وبالعكس وكم بينهم في المصاهرة؟ كم تزوج علي رضي الله عنه - 00:07:49
من بعض اه بنات ابي بكر او عمر وهذا كله في باتساع حجم المصاهرة من اقوى الدلائل التي تنفي ان يكون فبين الصحب رضي الله عنهم شيء من النفرة او البغضاء التي يدعيها الرافضة فانشأوا عداوة مصطنعة وزوروا تاريخا - 00:08:09
ينسب الى الصحابة التقاطع والتدابر وهذا الانفصال في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي اشارة لطيفة من المصنف رحمه الله تعالى قول ابن عباس رضي الله عنه شهد عندي رجال مرضيون يقول الحافظ رحمه الله تعالى - 00:08:29
في الفتح لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس هذا الحديث هذا مع ما عرف عن الحافظ رحمه الله من شدة التقصي والتتبع للروايات وجمعها والاحاطة بها. فيقول لم يقع لنا ما وقع - 00:08:49
في شيء من روايات حديث ابن عباس انه سمى من يقصد بالرجال المرضيين. يقول الحافظ رحمه الله وبلغني ان بعض من تكلم على العمدة على عمدة الاحكام. تجاسر وزعم انهم المذكورون في قول المصنف وفي الباب عن فلان وفلان. لما - 00:09:07
انهى الحديثين قال وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن العاص وبقية الصحابة. قال الحافظ بلغني ان بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم انهم المذكورون عند قول المصنف وفي الباب عن فلان وفلان ولقد اخطأ هذا المتجاهر - 00:09:27
اسيروا خطأ بينا فلا حول ولا قوة الا بالله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح اي بعد صلاة الصبح وبعد العصر اي بعد صلاة العصر طيب في خلاف؟ يعني هل شرح شيئا بمزيد بيان - 00:09:47
بلى قولك نهى عن الصلاة بعد الصبح هل هو النهي عن الصلاة بعد وقت الصبح او بعد اداء صلاة الصبح في فرق يعني وقت الصبح ممتد من طلوع الفجر الى طلوع الشمس - 00:10:10
فما المقصود بالنهي اذا خرج وقت صلاة الصبح يصح ان تقول انه نهي عن الصلاة بعد الصبح او تقول هو النهي عن صلاة الصبح. وهذا سيتفاوت ويكون نسبيا. فاذا كان الفجر يؤذن في الساعة الرابعة مثلا - 00:10:24
صليت انا في الرابعة والربع فقد ابتدأ في حقي وهت النهي لانه اصبح بعد صلاة الصبح. ومن صلى في الرابعة والنصف لا يبدأ عنده وقت النهي الا من صلاته الصبح. ومن صلى في الخامسة الا ربعا في الخامسة. قال المصنف قوله نهى عن الصلاة بعد الصبح - 00:10:41
يعني بعد صلاة الصبح وهذا سيكون نسبيا. وبعد العصر اي بعد صلاة العصر نعم فان الاوقات قال فان الاوقات مكروهة على قسمين منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل. بمعنى انه ان تأخر الفعل لم تكره لم تكره الصلاة قبله. وان - 00:11:01
تقدم في اول الوقت كرهت. وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر كما قلنا قبل قليل. فمن صلى في اول الوقت ابتدأ في حقه وقت النهي ومن تأخر لم يبتدئ في حقه وقت النهي. يعني فربما اجتمع اثنان دخلا مسجدا او اجتمعا في مكان فيحق لاحدهما ان يصلي - 00:11:23
نافلة ولا يحق للاخر. والسبب ان هذا صلى العصر وهذا لم يصلي بعد. فمن صلى العصر فقد دخل في حقه وقت النهي حتى تغرب الشمس ومن لم يصلي فلا يلحقه نهي لان النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وهو ما صلاها بعد. نعم - 00:11:43
ولو على هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر. باختلاف ماذا اختلاف الوقت الذي يصلي فيه المسلم صلاة العصر او صلاة الصبح. نعم قال ومنها ما تتعلق فيه الكراهة بالوقت. بالوقت لا بالفعل نعم - 00:12:02
كطلوع الشمس الى الارتفاع ووقت الاستواء. يعني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح. هذا لا علاقة له بالصلاة صلى الصبح قدم او اخر هذا وقت تعلق النهي به اذا اوقات النهي - 00:12:21
اما ان يتعلق النهي فيه بالفعل وهو صلاة الصبح وصلاة العصر. او يتعلق النهي بالوقت. قال وهو وقت طلوع الشمس حتى ترتفع فان هذا الارتباط له بصلاة او فعل. وكذا توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول وهو الوقت الذي يسبق اذان الظهر بدقائق - 00:12:37
معدودة. فانه لا يتعلق بفعل هو وقت في ذاته وقت نهي. قبل اذان الظهر بخمس دقائق مثلا هو وقت النهي. نعم قال ولا يحسن ان يكون الحكم في هذا الحديث معلقا بالوقت - 00:12:57
لانه لا بد من اداء صلاة الصبح وصلاة العصر وتعين ان يكون المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الامصار وعن بعض المتقدمين والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه - 00:13:11
وصيغة النفل ابهم رحمه الله الخلافة المنسوبة الى بعض المتقدمين والظاهرية في العمل بهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح متعقبا الامام النووي لما ادعى الاجماع على مدلول هذا الحديث قد حكي - 00:13:31
عن طائفة من السلف الاباحة مطلقا. وان احاديث النهي منسوخة. قال وبه قال داوود وغيره من اهل في الظاهر وبذلك جزم ابن حزم هذا لعله الذي اشار اليه الشارح رحمه الله تعالى. اذا ليس في في فقه - 00:13:50
في الحديث اجماع. بل هو الذي عليه طوائف الفقهاء وجماهيرهم الا فئة او طائفة لها في هذا الحديث كما اشار الحافظ رحمه الله انه يحملون هذا النهي على النسخ. وان جواز الصلاة فيها ناسخ لما جاء من النهي فيها - 00:14:10
هذين الحديثين وامثالهما. نعم وصيغة النفي اذا دخلت على فعل في الفاظ صاحب الشرع فالاولى حملها على نفي الفعل الشرعي. لا على نفي الفعل الوجوب ودي فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية لا الحسية. وانما قلنا ذلك لان الظاهر ان - 00:14:30
يطلق الفاظه على عرفه وهو وهو الشرعي وايضا فان اذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف احتجنا الى اغمار لتصحيح اللفظ. وهو المسمى بدلالة ويبقى النظر في ان اللفظ يكون عاما او مجملا او ظاهرا في بعض المحامل - 00:14:54
اما اذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتاج الى اغمار فكان اولى. هذا باب دقيق في التعامل مع هذه الاسماء الشرعية المنفية الاسماء الشرعية المنفية. مثل لا صلاة لا نكاح ونحوها. فان نكاح وصلاة وصيام - 00:15:16
او حج فاذا قال في النصوص لا حج لا صلاة لا صيام لا نكاح هذه اسماء شرعية. فاذا دخلها النفي فقد نظر الاصوليون فيها نظرا دقيقا في في فهم هذا النفي المتوجه الى تلك الاسماء الشرعية. ولهم فيها نقاش طويل. فمنهم من ادعى الاجمال وانها تحتاج الى بيان - 00:15:41
وهذا قول مرجوح. والصواب ان النفي توجه الى تلك الذوات الشرعية او الاسماء الشرعية. ودعونا في مثالنا لا صلاة فهل نفى وجود الصلاة المحسوسة يعني لا يمكن ان يقع في الوجود صلاة في تلك الاوقات؟ مثل - 00:16:08
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا توجد صلاة لا يقرأ فيها المصدي بفاتحة الكتاب؟ الجواب ليس هذا المقصود. لانه يمكن ان يصلي مصل بغير طهارة بغير قراءة فاتحة الكتاب يصلي في اوقات النهي هذه. ويصدق انه اوجد صلاة اذا ليس المقصود - 00:16:28
نفي الصلاة الحسية من حيث الوجود. فلماذا بدأنا بهذا المعنى؟ لانه الاظهر في المحامل لا صلاة اي موجودة وهو النفي لحقيقة الصلاة من حيث الوجود. فان لم يكن هذا ممكنا فلا بد من حمله على - 00:16:51
معنى يحتاج الى اضمار لا صلاة حقيقة من حيث الوجود لكنها موجودة. اذا هذا المعنى غير مقصود ليش نقول غير مقصود؟ لان الواقع يثبت خلاف ذلك وعندئذ سيتعين علينا اعمال دلالة الاقتضاء وهو تقدير ما يقتضي صدق الكلام موافقته - 00:17:11
حتى يكون الكلام مطابقا للواقع لابد من تقدير شيء في السياق. لما تقول مثلا اه ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان والرواية المشهورة والتي لا تثبت لفظا رفع عن امتي الخطأ والنسيان. لما تقول مع التحفظ على اللفظ فانه لا يثبت حديثا مرفوعا - 00:17:37
هذا اللفظ لكن لو قلنا رفع عن امتي الخطأ والنسيان. هل المرفوع حقيقة الخطأ والنسيان؟ الجواب لا هما موجودان. فيحتاجون الى تقديري لفظ يستقيم به الكلام ويصح اي رفع عن امتي حكم الخطأ والنسيان هل الحكم الدنيوي المترتب عليه قبل - 00:17:57
قضاء وآآ كفارة مثلا وآآ وآآ وضمان ونحوه او هو الاثم الاخروي الحساب والعقاب. هذه التي يجعلونها دلالة الاقتضاء فلابد من تقدير شيء يستقيم به الكلام. طيب تعال الى هذا لا صلاة - 00:18:17
هل هو النفي الوجودي؟ لا ليس هو المقصود. فلا بد من اظمار ما يصح به الكلام. فاما ان تقول لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة والفرق بين التقديرين يختلف. فاذا قلت لا صلاة صحيحة - 00:18:36
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن صلى ولم يقرأ فصلاته باطلة. ولو قلت لا صلاة كاملة فالصلاة صحيحة لكنها ناقصة او على خلاف الاولى. في التقديران تقديران هو عبارة عن تقدير لفظ وهو نوع من حمل اللفظ على المجاز. لان الحقيقة تعذرت. فلما اضطربنا الى المجاز - 00:18:55
وجدنا احد مجازين اما نفي الصحة او نفي الكمال. فقال الجمهور نفي الصحة ارجح والسبب انه اقرب الى نفي الحقيقة في المعنى. فان نفي الصحة يجعل الوجود كالعدم فهو اقرب الى نفي الوجود لانه عدم - 00:19:21
اما نفي الكمال فانه يثبت الفعل ويثبت له حكما معتبرا هذا مسلك يصنعه الفقهاء في لا صيام لا صلاة لا نكاح لا صيام ونحوها. فتقول لا صلاة اه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:19:44
من يجوز قراءة الفاتحة من يجوز الصلاة بغير قراءة الفاتحة؟ يقول الحديث انما اراد نفي الكمال والاجر التمام اما الصلاة صحيحة. لا نكاح الا بولي. لا نكاح صحيح او لا نكاح كامل. نفس الكلام. وهكذا ستقول لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد - 00:19:59
مر معنا في الاسبوع المنصرم لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الاخبثان. فاذا قلت لا صلاة صحيحة ومر معك الخلاف. فمن صلى مدافعا لاحد الاخبثين او صلى والطعام بحضرته وفي نفسه اشتهاء اليه يبطلون صلاته وعلى ذلك حمله الظاهرين - 00:20:19
ومر بكم ومن يجوز الصلاة ويصححها فانه قدر نفي كمال الصلاة لا صلاة كاملة وهو بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وهكذا ستقول في باقي المواضع المشابهة وهي ما اسميناها بالاسماء الشرعية المنفية. فاذا جئنا لحديثنا فتقول لا - 00:20:39
صلاة بعد العصر هل هي لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة اذا قلت لا صلاة كاملة صحيحة واجرها ناقص اذا قلت له وينفي الصحة فستجعلها لا صلاة صحيحة. الجمهور على اعتبارها صلاة غير صحيحة - 00:21:02
وانها لا تصح الصلاة. فقدروا ايضا نفي الصحة الامام ابن دقيق العيد رحمه الله عرض مسلكا اخر سوى هذا الذي قررته انفا فقال لا احتاج الى تقدير ولا الى استعمال دلالة الاقتضاء. بل ساحمل اللفظ على ظاهره واقول قوله لا صلاة - 00:21:20
اراد نفي وجود الصلاة لكنها الصلاة الشرعية لا الصلاة الحسية الموجودة. والصلاة الشرعية هي المعتبرة شرعا المقصود الجائزة المجزئة اذا نفيناها لا يناقضها وجود الصلاة الحسية فاذا قال قائل كيف تقولون لا صلاة بعد العصر وها هم ذا يصلون بعد العصر - 00:21:41
نقول ها صلاتهم هذه ليست صلاة ليش؟ لان الشرع قال لا صلاة فصلاتهم هذه تساوي لا صلاة. اي لا صلاة مقبولة. صلاتهم هذه غير مجزئة شرعا. فنقول لا صلاة يقول مصنف رحمه الله الاولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي. فيكون قوله لا صلاة بعد - 00:22:05
الصبح نفيا للصلاة الشرعية. يعني المعتبرة المجزئة لا الحسية. فاذا هو ينفي لا صلاة معتبرة شرعا وليس المقصود لا صلاة موجودة حسا تأمل وجود الحسي فموجود ويصلي كثير بعد العصر خطأ او جهلا. ويصلون بعد الصبح خطأ او جهلا. فلا صلاة يعني لا صلاة صحيحة شرعا - 00:22:28
هل هذا مجاز؟ الجواب لا هل هذا تقدير اقول لا صلاة صحيحة؟ اقول لا ما قدرت. الصلاة مصطلح شرعي والمتكلم بها هو والشارع فلما يقولوا لنا لا صلاة انا افهم ماذا يريد بلا صلاة. يقصد الصلاة الشرعية التي يقبلها. فلما يقول لي لا صلاة لا نكاح - 00:22:55
اي المعتبر عند الشارع فلا نكاح صحيح شرعا وان وجد حسا بلا ولي. لا صلاة صحيحة شرعا وان وجدت حسا من الصبح وبعد العصر قال رحمه الله لان وانما قلنا ذلك لان الظاهر ان الشارع يطلق الفاظه على عري - 00:23:15
فيه وما عرف الشارع لغوي ولا شرعي؟ قال وهو الشرعي. قال وايضا هذا وجه اخر. فانا اذا حملناه اي النفي على الفعل الحسي على الصلاة الوجودية والنكاح الوجود الموجود في الخارج وهو غير منتف. ايش يعني وهو غير منتف - 00:23:35
وهو موجود ممكن ان يحصل نكاح بلا ولي ويمكن ان تكون صلاة في بعد العصر او صلاة بعد الصبح او صلاة من غير قراءة فاتحة الكتاب قال اذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف احتجنا الى اظمار لتصحيح اللفظ ليش؟ ليستقيم الكلام ويصدق - 00:23:55
وهو الذي يسمى دلالة الاقتضاء. قال وينشأ او ويبقى النظر في ان يكون اللفظ عاما فيحتاج الى تخصيص او مجملا فيحتاج الى بيان او ظاهرا في بعض المحامل. فتقول يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال وهو في نفي الصحة اظهر - 00:24:15
تدخل في اجراءات تقدير اللفظ. فلتقول لا صلاة هل هو نفي للعموم ثم تحتاج الى مخصصات؟ او تقول هو مجمل فيحتاج الى بيان او تقول هو ظاهر في بعض الدلالات مرجوحة في دلالات اخرى قال كل هذا سيدخلك فيه مسلك تقدير - 00:24:34
في اللفظ الذي تدخل معه دلالة الاقتضاء لكنك ستستغني عن هذا كله متى اذا حملت النفي على على المصطلح الشرعي والعرف الشرعي. قال اما اذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج الى اظمار فكان - 00:24:54
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي فانك اذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج الى اغمار. يعني ما احتاج اقول لا نكاح صحيح - 00:25:15
لو قلت لا نكاح الصحيح سيقول لك المخالف لا انا احمله على لا نكاح كامل وتقديرك ليس اولى من تقديري. ستقول لو لا تقدير مجازي وتقديرك مجازي ومجازي اولى سندخل في يعني مرجحات وامور بناء على نزولنا عن - 00:25:36
باللفظ على معناه الشرعي الى الحقيقة الوجودية. نعم فانك ان حملته فانك اذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج الى اظمار فانه يكون نفيا للنكاح الشرعي وان وان حملته على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا احتجت الى اغمار - 00:25:56
فحينئذ يغمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل في في مسألة اشتراط النية للصيام من الليل الحديث بهذا اللفظ - 00:26:18
من رواية حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها لا صيام لمن لم يجمع الصيام. اخرجه اصحاب السنن ابن خزيمة والدار قطني بلفظ لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وعند ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. يقول الترمذي روي عن - 00:26:36
عن ابن عمر قوله وهو اصح. وفيه خلاف بين المحدثين في رفع الحديث ووقفه. والائمة الحفاظ المحققون منهم على ترجيح الموقوف على المرفوع وانه لا يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر اختلف الائمة في رفعه - 00:26:56
وقفة قال ابن ابي حاتم عن ابيه الوقف اشبه. قال ابو داوود لا يصح رفعه. قال الترمذي الموقوف اصح. قال النسائي الصواب عندي موقوف الى اخر ما نقل عنهم رحمة الله على الجميع. نعم - 00:27:16
الله اليكم. قال واما حديث ابي سعيد الخدري هو ابو سعيد اي حديث طب هو انتهى من حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فانتقل الى رواية حديث ابي سعيد رضي الله - 00:27:31
نعم قال واما حديث ابي سعيد الخدري وهو ابو سعيد سعد ابن مالك ابن سنان وخضرة من الانصار. نعم. ابو سعيد رضي الله عنه انصاري خدري وآآ هو هو رضي الله تعالى عنه من الحفاظ - 00:27:53
المكثرين من الصحابة في الرواية للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام آآ صغير السن شارك في احد فرده رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان اول غزوة شهدها الخندق. واذا كان قد رد في احد لصغر سنه ففي بدر من باب اولى. فكان من صغار - 00:28:11
للصحابة رضي الله عنهم الذين ثبتت مناقبهم واقدامهم في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت وفاته سنة اربع وستين على الراجح دفن بالبقيع رضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:31
قال فالكلام عليه تقدم يعني الكلام في قوله لا صلاة تقدم لك كيف يعمل فيه الفقهاء وكيف يجعلونه دالا على عدم صحة الصلاة الله اليكم قال وفي هذا الحديث زيادة على الاول - 00:28:52
فانه مد الكراهة الى ارتفاع الشمس. حديث ابن عباس قال حتى تشرق وفي لفظ حتى تطلع وهنا ماذا قال في حديث ابي سعيد؟ قال له حتى ترتفع والارتفاع قدر زائد على - 00:29:12
الشروق والطلوع. فان الشروق منذ ان يطلع قرص الشمس تقول طلعت الشمس لكن الارتفاع لا هو اكتمال خروجها وارتفاعها عن الافق فهذا يقول فيه قدر زائد يعني المدة التي ذكرت في الحديث في وقت النهي هنا في حديث ابي سعيد فيها زيادة فمد الكراهة - 00:29:30
الى ارتفاع الشمس. وبهذا قلت لك ان من الفقهاء من يجعله وقتين بعد الصبح. بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد روح وارتفاع الشمس بعد طلوعها مقدر بساعاتنا المعاصرة بنحو عشر دقائق او ثنتي عشر - 00:29:53
دقيقة الى ربع ساعة كحد اقصى فاذا رأيت في التوقيم او التوقيت وقت طلوع الشمس فيضاف اليها ثنتي عشرة دقيقة تقريبا ليتحقق خروج وقت النهي بارتفاعها بعد الطلوع قيد رمح. نعم - 00:30:13
الله اليكم. قال وفي هذا الحديث زيادة على الاول فانه مد الكراهة الى ارتفاع الشمس. وليس المراد مطلق الارتفاع وليس المراد مطلق الارتفاع عن الافق. بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس او حمرتها وهو مقدر بقدر رمح او رمحين - 00:30:33
وقوله لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة. ما ما اداة العموم النكرة في سياق النفي لا صلاة. اي صلاة طيب العموم هذا ايش يشمل يشمل صلاة الفريضة صلاة النافلة - 00:30:53
يشمل الصلاة المؤدى والصلاة المقضية. يشمل كل ما قال عنه الشرع صلاة ما له سبب وما ليس له سبب. ما هو مقيد بوقت وغير مقيد بوقت. ما كان صلاة يصليها المرء فردا او يصليها جماعة - 00:31:18
كل ذلك داخل لعموم قوله لا صلاة. قال عام في الحديثين في كل صلاة. نعم قال وقوله لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة وخصه الشافعي ومالك بالنوافل. ولم يقولا به في الفرائض الفوائت - 00:31:36
وابا حاها في سائر الاوقات وابو حنيفة يقول بالامتناع وهو ادخل في العموم. طيب لا صلاة. قلنا دلالة اللفظ على ماذا تدل على عموم المنع عن الصلاة بكل انواعها. لانه عموم لا صلاة - 00:31:57
يقول ما لك الشافعي واحمد كذلك رحم الله الجميع يقولون هذا العموم مخصص او مخصوص بماذا؟ قالوا يخرج منه الفريضة الفائتة اول منسية شخص فاتته فريضة صلى الظهر او صلى العصر - 00:32:16
صلى العصر وتذكر انه ما صلى الظهر او كان مسافرا فقد فصلى مع الناس صلاة العصر ونسي صلاة الظهر هل يصلي الظهر بعد العصر وهو في حقه وقت نهي لانه لا صلاة بعد العصر هل يصلي - 00:32:42
اذا قلت بالعموم لا صلاة فانه لا يصلي. طب ومتى سيصلي الظهر بعد المغرب اذا خرج وقت النهي الجمهور يقولون هذا مستثنى من العموم ما هو صلاة الفريضة المقضية او المنسية قضاء الفوائت - 00:33:00
او الصلوات المنسية من اين خصوا هذا الخاص نعم من ادلة اخرى من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فقالوا لا الصلاة الفائتة والمنسية تصلى ولو كانت في وقت النهي - 00:33:20
فاذا في النهاية هذا العموم عندهم عموم مخصوص. قال وابو حنيفة رحمه الله يقول بالامتناع. امتناع صلاة الفريضة الفائتة وهو ادخل في العموم. ايش يعني وهو ادخل في العموم مذهب ابي حنيفة رحمه الله اكثر عملا بالعموم. ليش - 00:33:42
ما استثنى منه شيئا ابقى العموم على ظاهره ولم يستثني منه شيئا. طيب انتبهوا معي. اجمعت الامة على كراهة صلاة لا سبب لها في وقت النهي. هذا ما يخالف فيه احد - 00:34:05
ان تأتي فتصلي ركعتين نافلة في وقت النهي بعد الصبح بعد العصر او قبل اذان الظهر بدقائق هذا اجمعوا على انه مكروه ولا تصحوا منهم من حمل الكراهة على التحريم - 00:34:21
هذا موطن اتفاق. والموطن الثاني اتفقوا على جوائز الفرائض المؤداة فيها ليست المقضية. اداء الفرائض فيها اتفقوا ايضا على جوازها اختلفوا في الباقي. اختلفوا في قضاء الفريضة واختلفوا في النوافل التي لها سبب. فانها محل - 00:34:34
اختلاف وكذلك بعض النوافل ذوات الاسباب المقيدة باوقات ربما دخلت احيانا في وقت نهي كصلاة العيد صلاة هل تصلى بعد العصر؟ بعد الصبح فاذا صلينا الفجر كيف نصلي على الجنازة والوقت وقت نهي - 00:34:54
صلينا العصر كيف نصلي على الجنازة والوقت وقت نهي؟ وان حكى النووي رحمه الله الاجماع على استثناء صلاة الجنازة من اوقات النهي بادلة اخرى فيها ان دفن الموتى والصلاة على الجنائز لا يخص بوقت فكان ذلك كالاستثناء من العمر - 00:35:12
قال رحمه الله خصه الشافعي ومالك رحمهما الله بالنوافل ولم يقولا به في الفرائض الفوائت واباحها في سائر الاوقات عن النوافل وابو حنيفة يقول بالامتناع وهو ادخل في العموم لا صلاة او نهى عن الصلاة. وهذا عموم فأبقاه على ظاهره. نعم - 00:35:32
قال وابو حنيفة يقول بالامتناع وهو ادخل في العموم الا انه قد يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. ما وجه انه ربما يتذكر الصلاة المنسية في وقت النهي والحديث نص صريح صحيح. فليصلها - 00:35:52
اذا ذكرها نعم قال وكونه جعل ذلك وقتا لها وفي رواية لا وقت لها الا ذلك ولعل يقصد رحمه الله لا كفارة لها الا ذلك. نعم قال الا ان بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه - 00:36:18
حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت. فكل واحد منهما بالنسبة الى الاخر عام من وجه - 00:36:38
خاص من وجه فليعلم ذلك وهذا من دقيق النظر الاصولي في هذا الموطن من المسألة. فانتبهوا لها رعاكم الله. عندنا الان حديثان احدهما قل لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والثاني يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها - 00:36:55
اذا ذكرها قوله من نام عن صلاة او نسيها يقصد اي صلاة؟ الفريضة ليست كل صلاة. الصلاة الفريضة التي فاتت فالحديث عام في الصلاة او خاص خاص في الصلاة المفروضة. عام في الوقت فليصلها اذا ذكرها. فعمومه في الوقت وخصوصه - 00:37:18
في الصلاة طيب هذا يقابل تماما حديث لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر فان قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لا صلاة عام في الصلاة. يشمل - 00:37:44
الفريضة والنافلة كما تقدم. خاص في الوقت متى بعد الصبح وبعد العصر اذا حديث لا صلاة بعد الصبح بعد العصر عام في الصلاة خاص في الوقت. بعكس من نام عن صلاة - 00:37:59
او نسيها فانه خاص في الصلاة عام في الوقت. فيتعارض الحديثان في المنطقة المتداخلة بين الحديث ما هي شخص اراد ان يصلي الظهر بعد صلاة العصر فاذا نظرت الى حديث لا صلاة بعد العصر فلن يصلي. واذا نظرت الى حديث فليصلها اذا ذكرها سيصلي. احد الحديثين يمنعه من الصلاة - 00:38:17
والثاني يأمره بالصلاة فما العمل؟ هذا الذي يسميه الاصوليون تعارض الدليلين اذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. فان نظرت الى الوقت يعني لا تستطيع ان تحمل احد الحديثين على الاخر - 00:38:46
نحن ماذا نعمل اذا تعارض العام والخاص ماذا نعمل؟ يحمل العام على الخاص ايش يعني نجعل التقديم والاولوية للخاص. فيحمل العام عليه. يعني نخصص من العام بقدر الخاص يعني مثلا واتوا حقه يوم حصاده. ثم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فما كان من الزرع دون الخمسة او سق نخرجه من العموم - 00:39:06
فلا زكاة فيه وهذا في كل عام يقابله خاص. فاذا جئت تطبق هذه القاعدة حمل العام على الخاص ما تدري هل تحمل عموم هذا على اوصي ذاك او تحمل عموم الثانية على خصوص الاول - 00:39:34
كل منهما ممكن. فلو قال قائل انا لن اصلي الظهر بعد صلاة العصر لان الحديث يقول لا صلاة بعد العصر. فقال الثاني اصليها لانه قال فليصلها اذا ذكرها لكل منهما وجه. صح؟ طب ما العمل؟ العمل الترجيح - 00:39:50
وهذا هو المسلك عندما يتعارض دليلان احدهما عام من وجه خاص من وجه يقابله عموم الثاني في خصوص الاول وخصوص الثاني في عموم الاول فلا تستطيع الا ان ترجح. هو تماما مثل حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:40:09
تحية المسجد مع حديث لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر امام مسجد صلى صلاة العصر ثم انتقل الى مسجد اخر له فيه درس او يحضر حلقة او يلقى شخصا - 00:40:31
فدخل المسجد يصلي تحية مسجد او لا يصلي اذا نظرت الى حديث لا صلاة بعد العصر فيجلس ولا يصلي. واذا نظرت الى حديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ستأمره بالصلاة. طبق القاعدة واذا هي نفسها حديث - 00:40:46
لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر. عام في الصلاة خاص في الوقت. عام في الصلاة يشمل تحية المسجد ويشمل النافلة ويشمل الفريضة خاص بهذا الوقت وحديث اذا دخل احدكم المسجد عام في الوقت اين العموم - 00:41:03
اين العموم؟ اذا اذا دخل في اي وقت دخل خاص في الصلاة اي صلاة حتى يصلي ركعتين تحية المسجد قد يصلي او لا ما يصلي؟ اذا دخل المسجد بعد الفجر او بعد العصر. والوقت وقت نهي. فهنا ينظر العلماء في مسألة - 00:41:23
الخروج من هذا التعارض بين الحديثين لان بين كل منهما تعارض. عموم هذا يعارض خصوص ذاك وبالعكس فما مسالك الترجيح من الفقهاء من يقول كالتالي. ولنضرب مثالا بتحية المسجد من الفقهاء من يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين امر بصلاة ركعتين تحية المسجد. ماشي - 00:41:41
وحديث لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر او نهى عن الصلاة نهي. واذا تعارض الامر والنهي رجحنا لانه اقوى. وهذه من قواعد الترجيح. ترجيح الحاضر على المبيح او تقديم النهي على الامر بقوته في الدلالة. لان - 00:42:08
دلالة النهي تقتضي استدامة الترك. بخلاف دلالة الامر فانها تصدق باداء المأمور ولو مرة. فمن اجل لذلك قدموا او رجحوا النهي فلا صلاة فابقوه على العموم ومن الفقهاء في الترجيح من نظر فقال كالتالي لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر فيه عموم. اي عموم - 00:42:28
عموم الصلوات وحديث اذا دخل احدكم المسجد مثلا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيه عموم. عموم ماذا؟ الوقت. فلننظر اي اقوى نقدمه في الدلالة ونبني عليه خصوصا الاخر وليس العكس. فلما وازنا وجدنا عموم لا صلاة بعد الصبح او - 00:42:54
لا صلاة بعد العصر ثبت استثناؤه من اكثر من وجه. منها الصلاة الفائتة فليصلها اذا ذكرها. ومنها اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لقيس ابن قهد لما صلى سنة الفجر بعد الفجر - 00:43:15
فقال ما هاتان الركعتان قال سنة الفجر فاقره. ومنها صلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر. وهو وقت نهي ومنها ركعتا الطواف في حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل - 00:43:34
او نهار ويدخل فيه اوقات النهي. فلا يمنع طائف بالبيت بعد الصبح ولا بعد العصر. ومن طاف صلى ركعتي الطواف. فهذه وامثال ثبت تخصيصها من عموم لا صلاة. بعد صبح لا صلاة بعد العصر - 00:43:54
وفي المقابل فان عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عموم محفوظ. ومعنى محفوظ غير مخصص لم يدخله تخصيص بل ربما استدل المستدل بقوة التخصيص الذي بلغ ببعض الفقهاء الى القول بوجوب تحية المسجد - 00:44:12
ويعضد هذا ويؤكده حديث الداخل حديث سليكن الغطفاني رضي الله عنه وغيره لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فجلس وقطع الخطبة قال يا فلان اصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين - 00:44:33
وتجوز فيهما ان يخاطبه بالقيام بعدما جلس ولم يصلي الركعتين هذا مما يؤكد بقاء عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس سيصلي ركعتين قالوا فنحن بين عمومين عموم مخرق يعني ثبت تخصيصه وعموم محفوظ. فهي العمومين اقوى - 00:44:51
المحفوظ فاذا نجعل له التقديم في الحكم. وبالتالي نحافظ على عمومه ونحمل عليه خصوص الحديث الثاني. اذا قال احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو بعد الصبح ولو بعد العصر - 00:45:13
وهناك تقول لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر الا تحية المسجد فانت خصصته بخصوص ذاك الحديث فلو قال قائل ليش ما يكون العكس ليش ما يكون اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الا بعد العصر وبعد الصبح. قلنا هذا كان يمكن ان يكون وهو مسلك وصحيح. لكن - 00:45:29
انه سيعارض المسلك الثاني ولابد من احدهما فقدمنا العموم الاقوى وابقيناه محفوظا وجعلنا العموم الثاني الذي قد دخله المخصصات مخصوصا ايضا بمثل هذا. فهذا يوقفك على مسالك الاصوليين في التعامل مع الادلة التي تتعارض ظواهرها عندما تكون من - 00:45:51
من هذا القبيل ومن اشهر امثلته حديث الباب لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر. قال المصنف رحمه الله يمكن ان تحمل عليها قضاء الفوائد ليش اوردها؟ لانها مستند الحنفية او مذهب ابي حنيفة رحمه الله في عدم قضاء الفوائت في وقت النهي - 00:46:11
فتقول له من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها سيقول المخالف للجمهور في المسألة صحيح من نام عن الصلاة فليصليها اذا ذكرها الا اذا كانت بعد الصبح وبعد العصر فانه وقته نهي. وانت تقول في مقابله لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر الا - 00:46:30
اذا فاتته صلاة فليصلها. فاي المسلكين اولى؟ اورد لك الخلاف وقال لك ترى هو من هذا الباب ولم يرجح شيئا رحمه الله. ولم يتعرض اصلا الى بيان المسلك انما اكتفى ببيان الاصل الذي بني عليه الخلاف وقد علمت الوجه فيه والله اعلم - 00:46:49
الله اليكم كلام المستملي قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن قبل ان ننتقل لقولي وفي الباب عن علي وغيره ها هنا فائدتان آآ نقلها الصنعاني عن الحافظ بن حجر رحمه الله. الفائدة الاولى ان الكراهة التي نص عليها الحديث في هذين - 00:47:10
وقتين او الثلاثة اذا اعتبرنا معه وقت الزوال او الخمسة اذا قلنا هي بالتفصيل انما هي بالنسبة الى الاوقات الاصلية والا فثمة اوقات ثبت نهي الشارع عن الصلاة فيها. ولم يقولوا الاوقات المنهية الا خمسة - 00:47:32
او الا ثلاثة. يعني مثل التنفل واقتقامة الصلاة. الم يقل اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة او التي اقيمت لها. طيب وشخص دخل يريد ان يصلي السنة وقد قامت الصلاة. ما تصح صلاته ليش؟ قال لا صلاته. اليس هذا نهيا؟ فليش ما جعلوها مع الاوقات؟ قالوا تلك اوقات - 00:47:49
مثل اه الصلاة جماعة لمن لم يصليها. المالكية يكرهون التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس. الحنفية يكرهون التنفل قبل صلاة المغرب لم تدرج هذه الاوقات باعتبارها ليست الاوقات الاصلية لكن هذه الاصلية هي الثلاثة او الخمسة. الامر الثاني او الفائدة الثانية في - 00:48:09
الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الاوقات ونقلوا عن العز بن عبدالسلام رحمه الله في القواعد الكبرى قوله لم اقف على معنى كراهة الصلاة في الاوقات الخمس ولا على معنى التعليل بطلوعها بين قرني الشيطان. ومقارنتها اياه في الاستواء. يعني اذا استوت الشمس. والتضييف للغروب - 00:48:29
قال وقد علل ذلك بان عبادها يعني عباد الشمس يصلون في هذه الاوقات قال وهذا لا يصح من القائل ابن عبد السلام قال فان تعظيم الله في الاوقات التي يسجد فيها لغيره اولى - 00:48:52
لما فيه من ارغام اعدائه. قال ولست اتكلف الكلام فيما لا اعلمه. ولا الجواب بما لا افهمه. والموفق من رأى المشكل مشكلا واضحة واضحا ومن تكلف خلاف ذلك لم يخلو عن جهل او كذب انتهى كلامه. هو يقول انا اؤمن بالنص لكني لا التمس له حكمة - 00:49:08
ولا افهم فان كان المقصود من اجل عبادة عباد الاصنام او الشيطان او الشمس في تلك الاوقات فتعظيم الله بالصلاة فيها اولى قال البغاوي النهي عن الصلاة في الاوقات المنهي عنها غير معقول المعنى - 00:49:28
واما ما ورد بانه علل في الاحاديث الصحيحة وترك مشابهة الكفار. كما اخرج مسلم قال حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فانها حينئذ تسجر جهنم او تسجر. ثم قال اقصد عن الصلاة حين تغرب فانها تغرب بين قرني شيطان. وحين - 00:49:45
يسجد لها الكفار فاشار الى العلة وصرح بها. فالائمة هؤلاء ما جهلوا الرواية لكنهم رأوها حكمة غير متعقلة يعني لا يفهم منها معنى يدركه العقل ورأوها حكمة خفية في النهي عن عبادة الله في وقت عبادة الكفر - 00:50:05
او في وقت عبادة عباد الشيطان. والنظر كان يقتضي بانه تحسن في تلك الاوقات اظهار العبادة لله. والسجود له سبحانه وتعالى النهي عن تسجيل جهنم ايضا اشير الى انه يعني سببه الصلاة سبب رحمة والوقت وقت غضب وهذا ليس فيه مناسبة - 00:50:25
كل ذلك لا يخلو من نظر كما اشار الائمة رحمة الله عليهم جميعا. نعم الله اليكم قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمرو ابن العاص - 00:50:45
وابي هريرة وسمرة بن جندب وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة في امامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم - 00:51:05
وصنا بحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ايش يعني هو في الباب عن هؤلاء يريد ان يقول ان احاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواترة - 00:51:22
ثبتت عن رواية هذا الجم الكبير من الصحابة رضي الله عنهم. طيب خرج المصنف او ذكر الحافظ عبدالغني حديثي ابن عباس وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما. قال وفي الباب عن فلان وفلان كمن سمعت - 00:51:37
يوهم كما يقول الزركشي يشعر كلامه بان الباب كله متفق عليه من رواية هؤلاء لانه اقتصر على ما في الصحيحين. وكأنه اختصارا اورد حديثين ثم قال ترى وفي الصحيحين روايات هؤلاء والصواب انه ليس في المتفق عليه من هؤلاء الا حديث ابن عمر وحديث - 00:51:57
رضي الله عنهما. وفي مسلم حديث عائشة وابن عبسة رضي الله عنهما والباقي مخرج عند غيرهم من اصحاب السنن والمسانيد. فمثلا اخرج حديث علي ابو داوود والنسائي. وحديث الصنابحي اخرجه ابن ماجة ومالك والنسائي. حديث - 00:52:17
آآ عبد الله بن عمر بن العاص اخرجه الطبراني واحمد وكذا حديث كعب بن مرة. حديث زيد بن ثابت فقط عند الطبراني. حديث سمرة اخرجه احمد والطحاوي وكذا حديث معاذ ابن عفراء اخرجه الامام احمد في المسند رحم الله الجميع. نعم - 00:52:37
الله اليكم قال رحمه الله اما علي فهو علي ابن ابي طالب امير المؤمنين. ابو الحسن واسم ابيه ابي طالب واسم ابيه ابي طالب عبد مناف وقيل اسمه كنيته وعلي رضي الله عنه ذو الفضائل الجمة التي لا تخفى - 00:52:56
قيل اسلم اسلم وهو ابن ثلاث عشرة او اثنتي عشرة او خمس عشرة او ست عشرة او عشر او ثمان. اقوال وقتل رضي الله عنه بالكوفة سنة اربعين من الهجرة في رمضان - 00:53:16
اما علي رضي الله عنه من الصحابة المستغنيين بذكر اسمائهم عن التعريف بمناقبهم رضي الله عنه وارضاه فكيف لا وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها وهو ابو آآ الحسن والحسين - 00:53:30
حفيدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. له المناقب الجمة والروايات العظيمة والدالة على عظم شأنه من الصحابة قدرا وان كان من اصغرهم سنا في اسلامه رضي الله عنه وارضاه. اه كذلك ما ذكره اختصارا المصنف رحمه - 00:53:50
والله من باب انه ذكر اسماؤه هؤلاء وبعضهم من تقدمت له رواية وذكر له ترجمة فاعاد ذكره ها هنا اختصارا والا فشأنهم رضي الله عنهم افرادهم بالمناقب التي آآ ثبتت لهم بها الروايات. وقد افرد الذهبي ترجمته في مجلد - 00:54:10
وهي كذلك في الكتب الكبيرة حافلة في صفحات وفي فضائله كتب عدة رضي الله عنه وارضاه الله اليكم. قال واما عبد الله بن مسعود بن شمخ فهو ابو عبدالرحمن احد علماء الصحابة واكابرهم مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين - 00:54:30
واما عبد الله بن عمر فهو ابو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى وابن مسعود كذلك تقدم ترجمته في المجلس في السابق اسلم اه اه مبكرا بمكة كان احد الستة الاوائل الذين اسلموا وامه كذلك ما تقدم في الرواية السابقة لما - 00:54:52
مقال لقد رأيتني سادس ستة وما على الارض مسلم غيرنا. فالسبق له رضي الله عنه باسلامه اثبت له المناقب هو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ علي فقرأ سورة النساء كما في الصحيحين حتى بلغ فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد هاجر الى - 00:55:12
حبشة وشهد بدرا وصلى الى القبلتين كان في مناقبه كما في صحيح البخاري وهي من اجل مناقبه انه كان يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته. وتلك منقبة عظيمة له رضي الله عنه. نعم - 00:55:32
احسن الله اليكم. قال واما عبد الله ابن عمر وهو ابو عبدالرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعز بن رياح بن عبدالله بن قرطه بن رزاح بن عدي بن كعب - 00:55:50
ابن مرة العدوي ورياح ورياح في نسبه بكسر الراء وبعدها ياء اخر الحروف ورزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي مفتوحة وتوفي رحمه الله في وتوفي رضي الله عنه في سنة ثلاث وسبعين. كذلك ابن عمر ايضا من صغار السحابة سنا وكبارهم قد - 00:56:04
اسلم صغيرا بمكة مع ابيه لكنه هاجر الى المدينة قبله فادرك بدرا وشهدها واختلفوا في احد او اول مشاهده الخندق على الصحيح. وكان مشهورا بالامامة في العلم وبالورع وبالعبادة رضي الله عنه. وبشدة التحري - 00:56:27
في اتسائه بالسنة واتباعه وحرصه عليها. وله ايضا رواية واسعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة وكفوا عن الخوظ فيها ورزقوا السداد بما اوتي من العلم والعبادة والبصيرة رضي الله - 00:56:47
الله عنه وارضاه الله اليكم قال واما عبد الله بن عمرو واما عبد الله بن عمرو فهو ابو محمد. وقيل ابو عبدالرحمن. وقيل ابو نصير بضم النون وفتح الصاد عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد - 00:57:07
عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بضم السين وفتح العين ابن سهم ابن سهم السهمي احد حفاظ الصحابة للحديث والمكثرين فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:57:28
قيل انه مات ليالي الحرة وكانت الحرة يوم الاربعاء ليلتين لليلتين بقيتان من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وقيل مات سنة ثلاث وسبعين وقيل غيره لما يقال في السيرة وفي التاريخ في زمن خلافة بني امية ليالي الحر او وقعت الحر فالمقصود بها حرة واقم التي كانت فيها المقتلة - 00:57:43
في كثير من اهل المدينة من الصحابة واقعة مسلم ابن عقبة باهل المدينة كان اميرا ليزيد ابن معاوية فبعثه لاخذ البيعة فلما فاهل المدينة حمل عليهم بالقتال هي واقعة مشهورة مات فيها كثير من الصحابة ومن بينهم عبدالله بن عمرو بن العاص قيل مات - 00:58:08
الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين للهجرة وقيل في ثلاث وسبعين. عبدالله بن عمرو قال احد الحفاظ المكثرين من الحديث. هو الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابة الحديث فاذن له. روى مئات من الاحاديث. ولما استأذنه في الكتابة اذن له عليه الصلاة - 00:58:28
والسلام. ايضا عبدالله بن عمرو اه بن العاص اه كبير القدر وان كان صغير السن فهو وابن عمر من صغار الصحابة سنا ابوه عمرو بن العاص من دهاة العرب ومن كبار الصحابة ومن آآ يعني رجالات مكة وكبرائها من اولي الرأي - 00:58:48
والقيادة والسيادة كان ابوه عمرو بن العاص اكبر منه بثلاث عشرة سنة فبينهما تقارب في السن وابنه عبدالله ممن ادرك والده فتيا رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم. قال واما ابو هريرة فقد تقدم الكلام عليه - 00:59:08
واما سمرة فابو عبدالرحمن وقيل ابو عبد الله او ابو سليمان او ابو سعيد سمرة بن جندب بضم الدال وقد يقال بفتحها. يعني جندب او جندب. نعم ابن هلال فزاري حليف الانصار. قاله الواقدي. توفي بالبصرة في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين - 00:59:29
واما سلمة بن الاكوع فهو سلمة بن عمرو بن الاكوع منسوب الى جده الاكوع سنان ابن عبدالله وسلامة اسلمي يكنى ابا مسلم وقيل ابا اياس وقيل ابا عامر احد شجعان الصحابة وفضلائهم مات سنة اربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة. وهو الذي قال - 00:59:54
فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخير رجالتنا سلمة بن الاكوع. فذكر له منقبة في جهاده وغزواته في عدوه وسرعته كيف يقوم رضي الله عنه مقام الكتيبة بما اتاه الله عز وجل من شدة البأس وسرعة العدو. وله الوقائع المشهورة رضي الله عنه - 01:00:16
في الشجاعة والثبات والقتال احسن الله اليكم قال رحمه الله واما زيد ابن ثابت فهو ابو خارجة زيد ابن ثابت ابن الضحاك ابن زيد انصاري نجاري وقيل يكنى ابا سعيد وقيل ابا عبدالرحمن - 01:00:36
يقال انه كان حين قدم رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم المدينة ابن يقال انه كان حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ابن احد بابن احدى عشرة سنة - 01:00:55
وكان رضي الله عنه من اكابر الصحابة متقدما في علم الفرائض قيل قيل مات سنة خمس واربعين وقيل اثنتين وقيل ثلاث وقيل غير ذلك فهو فهو افرض الامة يعني اعلمها بالفرائض. كما كان معاذ رضي الله عنه اعلم الامة بالحلال والحرام - 01:01:11
شهد الخندق واعطاه النبي عليه الصلاة والسلام راية بني النجار يوم تبوك. وله ايضا اه مناقبه الجمة رضي الله عنه. فهو ثلاثة اه صحابة يسمون بزيد لكل منهم منقبته وفضله. زيد ابن ثابت وزيد ابن حارثة وزيد ابن ارقم - 01:01:31
زيد ابن حارثة اه وهو الذي اه ذكره الصحابة في المدينة وزيد ابن ثابت وزيد ابن ارقم. والمقصود هنا به انصاري النجاري الذي ذكر المصنف رحمه الله نسبه وطرفا من منقبته نعم - 01:01:51
احسن الله اليكم. قال واما معاذ بن عفراء وهو معاذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن سواد في قول ابن اسحاق. وقال ابن هشام هو معاذ ابن الحارث ابن ابن الحارث ابن سواد ابن غنم - 01:02:09
ابن غنم ابن مالك ابن النجار. وقال موسى ابن عقبة معاذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن الحارث. طيب وعندنا في النسخة قدم على معاذ بن عفران معاذ ابن جبل قال واما معاذ ابن جبل فهو ابو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس انصاري خزرجي يكنى - 01:02:23
ابا عبد الرحمن احد اكابر العلماء من الصحابة مات بالشام وهو اذ ذاك شاب في طاعون عمى واس وهو ابن ثمان ثلاثين وقيل ابن ثمان وعشرين. اورده هكذا قال الصنعاني هكذا نسخ الشرح. مع ان معاذ بن جبل ليس من رجال الباب - 01:02:43
ثم قال المصنف في الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبدالله كذا فانما سمى معاذ بن عفراء وليس معاذ بن جبل فلعله ذكره المصنف رحمه الله سهوا او كان من المستملي فاورده وذكره وكتبه. نعم واما معاذ بن عفراء - 01:03:03
واما معاذ بن عفراء فهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن السواد في قول ابن اسحاق وقال ابن هشام هو معاذ ابن الحارث ابن عفراء ابن الحارث ابن سواد ابن غنم ابن مالك ابن النجار - 01:03:22
وقال موسى ابن عقبة معاذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن الحارث. معاذ ابن عفراء. عفراء امه اشتهر بالنسبة اليها عفراء بنت عبيد ابن ثعلبة شهد يوم بدر فمات بالمدينة من جراحته وقيل عاش الى زمن عثمان. معاذ احد الستة الاوائل الذين بايعوا في - 01:03:35
في بيعة العقبة قبل الهجرة. شهد العقبتين وشهد بدرا وما بعدها كان ممن يذكر انه كان على يديه قتل ابي جهل هو ومعاذ بن عمرو بن الجموح. فان روايات السيرة منها ما يقول ان الذي قتله المعاذان. معاذ ابن - 01:03:55
ومعاذ بن عمرو بن الجموح. ومنهم من يقول الاخوان معاذ ومعوذ وهذا يثبت في كل في كلتا الروايتين ان معاذ ابن كان احد قاتلي ابي جهل في غزوة بدر. نعم - 01:04:15
احسن الله اليكم قال واما كعب بن مرة فبهزي سلمي فيما قيل مات بالشام سنة تسع وخمسين وقيل غيره. كعب بن مرة على الاكثر في نسبه. وقيل مقلوبا مرة بن كعب. لكن الاكثر - 01:04:32
كما ذكر المصنف رحمه الله الله اليكم. قال واما ابو امامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان قصدي بضم بضم الصاد المهملة وفتح الدال وتشديد الياء من المكثرين في الرواية مات بالشام سنة احدى وثمانين. وقيل سنة ست وثمانين وهو اخر من مات بالشام من اصحاب رسول الله - 01:04:48
صلى الله عليه واله وسلم في قول بعضهم واما عمرو بن عبس قول بعضهم لعله يقصد سفيان بن عيينة فانه هو الذي ذكر انه اخر من مات بالشام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:05:14
قال واما عمرو بن عبسة واما عمرو بن عبسة فهو ابو فهو ابو نجيح ويقال ابو شعيب عمرو بن عبسة بفتح العين والباء معا والباء تلي العين. والباء تلي العين - 01:05:29
يعني حتى لا يقرأ بالعكس عبسة ولا يخطئ في ظبطه احد او في ذكر اسمه احد. نعم قال ابن عامر ابن خالد سلمي لقي النبي صلى الله عليه وسلم قديما في اول الاسلام وروي عنه انه قال لقد رأيتني - 01:05:46
وانا ربع الاسلام وانا ربع الاسلام ايش يعني ربع الاسلام؟ نعم. رابع اربعة ثم لقيه بعد الهجرة واما عائشة بفتح العين والباء المهملة ثم سين. قول الزركشي رحمه الله يبين ضبطه. قال ابن عبث - 01:06:04
بفتح المهملة بعدها باء موحدة ثم سين مهملة مفتوحة بلا خلاف شدة حريم في ضبط هذا الاسم بغرابته اولا عبس اسم غير مشتهر او منتشر فقال فتح المهملة بعدها باء موحدة ثم سين مهملة مفتوحة. حتى لا يترك لك مجالا للخطأ - 01:06:25
قال ابن دقيق العيد في الامام في كتابه في احاديث الاحكام قال ومن ضعفة الفقهاء والطلبة من يدخل نونا بين العين والباء كيف يصير قال وهو خطأ كبير وتصحيف شديد. نعم - 01:06:46
احسن الله اليكم. قال واما عائشة رضي الله عنها فقد تقدم الكلام في امرها. نعم وهي الغنية عن التعريف المشهورة بصحبتها وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بل بتقديم حبها على حب من سواها وناقبها جمة وتقدم - 01:07:04
عنها رضي الله عنها الله اليكم قال واما الصنابيح فهو عبدالرحمن بن عسيلة منسوب الى قبيلة من اليمن كنيته ابو عبدالله كان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده - 01:07:22
فلما انتهى الى الجحفة لقيه الخبر بموته صلى الله عليه وسلم وكان فاضلا هكذا ورد المصنف تعريفه للصونابح وهو المشهور في اخبار السيرة انه لما اسلم فقصد المدينة فلما بلغ قريبا من المدينة - 01:07:40
في الطريق الى الجحفة لقي ركبا ينعمون فيه خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام وكان من اشد الاخبار اسى انه ليس بينه وبين بلوغ المدينة الا ليلتان او ثلاث. فاته شرف الصحبة بموت رسول الله صلى الله عليه - 01:07:57
اله وسلم. والمحدثون واهل التراجم في ضبط يرجحون انهما اثنان وليس واحدا يقول البلقيني رحمه الله ان احدهما عبدالرحمن بن عسيلة جاء ليأتي النبي عليه الصلاة والسلام فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق قال وليس هذا هو المذكور في حديث لا صلاة بعد الصبح كما توهمه من توهم - 01:08:13
والثاني عبد الله الصونابحي صحابي وهو المذكور في هذا الحديث ونقل البيهقي في السنن عن الدوري قال سمعت يحيى ابن معين يجعلهما اثنين. والى هذا مال ابو الحسن ابن القطان. فعلى هذا اذا قلتهما اثنان فواحد صحابي - 01:08:41
والثاني تابعي بعضهم ينقل جزم الامام البخاري رحمه الله بانه جعل الصونابحي في هذا الحديث والتابعي الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقوم على ذلك دليل يستطيع القائل به اثبات انه التابعي الذي لم يظفر بشرط - 01:08:56
الصحبة وان كان الحافظ المقدسي رجح هذا لما انتهى من سد الصحابي قال وصوا نابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث وقد تم لنا قبل ان ننتقل الى اخره ها هنا فائدتان احداهما لما سمى المصنف رحمه الله من سمعت اسماؤه من الصحابة من - 01:09:17
روى هذا الحديث غير من سماهم وعرفت من خرج رواياتهم من الائمة من اصحاب دواوين السنة. قال ابن ملقن رحمه الله في الباب ايضا يعني عمن سوى من ذكرهم الحافظ عبدالغني. وفي الباب ايضا عن عقبة بن عامر. اخرجه الامام مسلم وهو الذي - 01:09:41
ذكرت لكم في مصادر المجلس ثلاث ساعات نهانا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب ايضا عن عقبة بن عامر عند مسلم ويعلى ابن امية ومعاوية عند الترمذي. وسعد ابن ابي وقاص عند احمد وابي يعلى. وابي ذر عند البيهقي في - 01:10:01
معرفتي وفي السنن وعند احمد وعند الدارقطني. وعن ابي قتادة في سنن ابي داوود وعن ابي الدرداء في سنن البيهقي. فاذا ليست رواية منحصرة في اولئك العشرة. بالاضافة اليهم من سمعت فالحديث اذا مما يصح ان يوصف بالتواتر المعنوي. ان لم تتفق - 01:10:21
الفاظه فانه قد اتسعت روايته عن هذا القدر الكبير من الصحابة. الفائدة الاخرى التي نقلها الامام ابن العربي رحمه الله في قصة الامام ابن حزم مع مسألة النهي في اوقات الصلاة - 01:10:41
قال ابن العربي اخبرني ابن حزم ان سبب تعلمه الفقه انه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم يركع يعني ما صلى تحية المسجد فقال له رجل قم فصلي تحية المسجد وكان ابن ست وعشرين سنة. يقول ابن - 01:10:55
فلعله ابن ست عشرة سنة فتصحفت العشر الى عشرين. قال لان اول سماعه سنة اربعمئة. قال فقمت وركعت من صلى ركعتين ثم صلوا الفريضة وصلوا على الجنازة. فلما رجعنا من الجنازة جئت المسجد وكان هذا بعد العصر فاراد ان يبكر لصلاة المغرب - 01:11:14
فبادرت بالتحية فقال لي اجلس ليس ذا وقت صلاة اصابه حرج شديد. لما جلس قال له قم صل. ولما جاء يصلي قال له اجلس. هذا ليس وقت صلاة. يعني بعد العصر. قال فانصرفت حزينا - 01:11:33
وقلت للاستاذ الذي رباني دلني على دار الفقيه ابي عبد الله بن دحون فقصدته واعلمته بما جرى علي. فدلني على الموطأ فبدأت عليه قراءة ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره ثلاثة اعوام وبدأت بالمناظرة - 01:11:47
ثلاثة اعوام تفقه وصار يناظر اهل العلم في مسائل الرواية والدراية رحمه الله تعالى هذه المواقف التي تدل على علو همم الائمة وان احدهم كان السبب والداعي الى امامته وتضلعه في العلم تلك المواقف - 01:12:06
ومن وجد من نفسه وتوفيق الله له سلوك طريق العلم والتدرج فيه فهي من نعم الله جل وعلا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما - 01:12:24
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها - 01:12:40
قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب هذا الحديث وقد تقدم ايضا فيما يدل عليه في المعنى في الجملة ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر صلاة العشاء يوم الخميس - 01:12:58
وتقدم صلاة العصر وتقدم معكم هناك ان مجموع الروايات تدل على انها اكثر من صلاة. فمن رواية انها صلاة وقيل صلاتان وقيل ثلاث وقيل خمس وعدد من الائمة رجح ان ذلك يحمل على تعدد الايام التي حصل فيها - 01:13:18
خروج الصلاة عن وقتها لطول ايام الخندق فان الحصار في الخندق او الغزوة دامت من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع. فلعل ذلك وقع في ايام متعددة فيحمل الى ذلك تعدد الروايات التي ثبت بها وكثير منها صحيح - 01:13:37
هذه واحدة منها قال عمر رضي الله عنه وقد جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ومر بكم الحديث هناك قال النبي عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى اه ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. او قال حشا الله اجوافهم وقبورهم نارا. نعم - 01:13:54
قال جاء ايها الخندق بعدما غربت الشمس. قال الزركشي بفتح الراء قال وقد اولعت العامة بالضم وهو خطأ كيف يعني غربت قال الزركشي هو بفتح الراء. وقد اولعت العامة بالضم وهو خطأ. قال الله تعالى واذا غربت - 01:14:14
تقرضهم يقول الصنعاني معلقا على نقل الزركشي قلت وكأن هذا في عامة بلاده. يعني عند الزركشي في مصر اما في الجزيرة واهل اليمن فلا يعرف هذا منتشرا بينهم. نعم احسن الله اليكم - 01:14:36
قال رحمه الله حديث عمر فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك. طيب الذي سب عمر او رسول الله عليه الصلاة والسلام - 01:14:55
عمر فحتى نستدل على صحة ذلك وجوازه فننسبه الى الوحي. قال وهو الاقرار اذا لما كان القائل عمر رضي الله عنه كان دليل المشروعية ليس قوله بل اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. نعم - 01:15:09
قال لم قال لم يعين في الحديث لفظ السب فينبغي مع اطلاقه ان يحمل على ما ليس بفحش. ليش؟ ينبغي ان يحمل عما ليس بفحش ليش ينبغي؟ يعني ما قال يحتمل قال ينبغي - 01:15:29
ان يحمل هذا اللفظ الذي قال فجعل يسب كفار قريش قال ينبغي ان يحمل على ما ليس بفحش هذا التقرير بديع يا اخوة يعني على الاصل في تنزيه الشريعة واهلها من الفحش - 01:15:47
الشريعة تربي اهلها على عدم الفحش ولو كان في مقام عداوة. فلو قال قائل ماذا لو وجدنا رواية فيها لفظ السب وكان لفظا فاحشة ستقول ايضا سيبقى الاصل على عمومه لما قال عليه الصلاة والسلام ما هي عائشة؟ متى عهدتني كذا - 01:16:06
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا كل ذلك يدل على اصل عام. فاذا ثبت بعض ذلك عن بعض الصحابة واقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون استثناء من ذلك - 01:16:25
العظيم وتخصيص لعموم ما تقرر في هذا الاصل. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله يا رسول الله ما كدت اصلي العصر. يقتضي انه صلاها قبل القروب لان النفي اذا دخل على كاد تقتضي وقوع الفعل في الاكثر. كما في قوله عز وجل وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا - 01:16:40
يفعلون ذبحوها ولا ما ذبحوا قال وما كادوا يفعلون فعلوا ولا ما فعلوا؟ اذا ما كاد كاد اذا دخلت تدعى للمقاربة اذا سبقت بالنفي تدل على وقوعه وانه كاد الا يحصل - 01:17:06
تقول ما كدت احضر الدرس انت حضرت ولا ما حضرت فلما حضرت كدت ان لا اقوم. قمت ولا ما قمت فاذا دخلت على كاد اداة النفي تدل على الوقوع. وبالعكس - 01:17:23
يقول كدت احظر الدرس. حضرت ولا ما حضرت فاذا جاءت بالاثبات تدل على النفي واذا جاءت بالنفي قال على الاكثر على الاكثر اما تقول في اكثر الاستعمالات او في اكثر اقوال العلماء لان فيه اقوال اخرى انها ليست على اطلاقها وان - 01:17:36
هي التي تدل على معناها. ولهذا قال بعضهم اثباتها نفي ونفيها اثبات ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم. هل ركن اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما قال المصنف رحمه الله. نعم - 01:17:55
قال لان النفي اذا دخل على كاد تقتضي وقوع الفعل في الاكثر. ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب طيب ما كدت اصلي. صلى ولا ما صلى طب حتى كادت الشمس تغرب؟ غربت ولا ما غربت؟ - 01:18:14
ما غربت اذا ومتى صلى العصر قبل غروب الشمس نعم قال لان النفي اذا دخل على كاد تقتضي وقوع الفعل في الاكثر كما في قوله عز وجل وما كادوا يفعلون. وكذا في الحديث - 01:18:33
وقوله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قيل في هذا القسم اشفاق منه صلى الله عليه وسلم على من تركها ما وجه الاشفاق اشفاق على من تركها. اشفاق عفوا من تركها - 01:18:50
يقول لما قال عمر انا يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس قال وانا والله ما صليتها يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام انا والله ما صليتها قالها - 01:19:10
مشفقا من ترك الصلاة الى ذلك الوقت وقد اعتراه عليه الصلاة والسلام هذا الحال لعظم شأن الصلاة عنده وعظم تعلق قلبه بها. فقال ذلك مقسما اشعارا بانه لولا ما هو فيه ما كان يؤخرها عليه الصلاة والسلام. نعم. وتحقيق - 01:19:22
وهذا وتحقيق هذا ان القسم تأكيد للمقسم عليه. وفي هذا القسم اشعار ببعد وقوع المقسم عليه. حتى كأنه لا يعتقد وقوعه حتى انه لا يعتقد وقوعه فاقسم على وقوعه وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك. وهو مقتض للاشفاق منه او ما يقارب هذا المعنى - 01:19:42
وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا خلاف ما يتوهمه قوم من الناس اشارة الى ما يؤثر عن الامام ابراهيم النخعي رحمه الله انه كره ان يقول القائل ما صليت - 01:20:09
ولو كان لم يصلي لهذا ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح فقال باب من قال ما صلينا واورد الحديث شاهدا على صحة اطلاق ما صلينا والكراهة هنا انما هي يعني لعلها محمولة على منتظر الصلاة ان يقول ما صلينا وما صليت طالما ثبت في الشرع اطلاقا - 01:20:27
دل على جوازه وان الكراهة المحكية عن الامام النخعي ليست على اطلاقها. كما دل عليه حديث الباب. وكذلك يؤثر عن ابن سيرين انه كره ان يقال فاتتنا الصلاة ترجم البخاري رحمه الله ايضا للرد من بقول حديثه وما فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا او فاتموا فانه ذكر - 01:20:49
فوات في الصلاة ايضا فلا يحمل ذلك على كراهة هذه الالفاظ المتعلقة بالصلاة الله اليكم قال وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا خلاف خلاف ما يتوهمه قوم من الناس - 01:21:12
وانما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لشغله بالقتال كما ورد مصرحا به في حديث اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حالة الخوف الى حالة الامن. والفقهاء على اقامة الصلاة في حالة الخوف - 01:21:30
الحديث ورد في غزوة الخندق وصلاة الخوف وصلاة الخوف فيما قيل شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي بعد ذلك. نعم هذا مسلك عند جمهور الفقهاء ان صلاة الخوف قبل ان تشرع اخرها عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق قبل ان تشرع صلاة الخوف. فلما شرعت - 01:21:54
كان المشروع حال القتال والخوف اداء الصلاة على اي حالة كانت الا تخرج عن وقتها. وهو الذي عليه الجماهير خلافا لمن اشار اليهم المصنف المتقدمين كاليث ابن سعد وهو قول لبعض فقهاء الشافعية مرجوح في مقابل قول جماهير الفقهاء - 01:22:14
الله اليكم قال رحمه الله ومن الناس من سلك طريقا اخر وهو ان الشغل ان اوجب النسيان فالترك للنسيان. وربما ادعي الظهور في الدلالة على النسيان وليس كذلك بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور لفظا وهو الشغل. لما قال شغلونا عن الصلاة الوسطى - 01:22:34
فهل شغل اورثه النسيان فكان سبب ترك الصلاة هو النسيان؟ قال من الفقهاء من قال هذا انه ترك الصلاة للنسيان والنسيان كان بسبب الاشتغال قال رحمه الله وهذا لا يبدو ظاهرا. بل الظاهر انه قال شغلونا يعني لم ينسى وكانت الصلاة في ذهنه لكن الاشتغال بالقتال - 01:22:58
الحال بينه وبين الصلاة حتى غربت الشمس. نعم وقوله فقمنا الى بطحان اسم موظع يقوله المحدثون بظم الباء وسكون الطاء وذكر غيرهم فيه الفتح في الباء والكسرة في الطاء دون الضم يعني بطحان - 01:23:18
لكن ضبط المحدثين هو الاشهر وهو الذي عليه النطق الى يوم الناس هذا. نعم قال وقوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم جماعة قد يشعر - 01:23:37
ليش ليس صريحا؟ قال يشعر قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا قال يشعر بصلاتهم معه جماعة. ليش يشعر؟ اليس صريحا فليس صريحا ممكن توضأ وبعدين صلى كل واحد منفردا تتوضأ للصلاة وتوضأنا له فصلى العصر بعدما غربت الشمس. هل هو صريح في انهم صلوا جماعة؟ الجواب لا - 01:23:55
قال يشعر ولهذا قال اه البخاري رحمه الله مترجما باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت واورد الحديث للدلالة على ان هذا مما يستدل به لان من الفقهاء ايضا من قال انه اذا فاتت الجماعة فانما يصلون فرادى - 01:24:21
والحديث حجة في هذا المعنى قول عمر فتوضأ للصلاة وتوضأنا. عمر مصلاها عمر ما قال ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. صلوا ولا ما صلى عمر؟ طيب ولماذا قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا - 01:24:41
قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا راوي الحديث جابر هو الذي يقول عمر قال جعل يسب كفار قريش وقال كذا وكذا ثم قال فقمنا الى قال فقمنا الى بطحا. جابر قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. اما عمر فقد صلى - 01:24:59
والمقصود بقية الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم قال وقوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم جماعة - 01:25:22
ويستدل به على صلاة الفوائت جماعة وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القرآن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقع في رواية اسماعيل ما يقتضي انه - 01:25:40
صلى بهم جماعة يعني وقع التصريح به فعندئذ لن يكون كما قال الشارح يشعر بل سيكون دلالة صريحة في وقوع صلاة الجماعة. نعم قال وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء - 01:25:53
وهو واجب في القليل من الفوائت عند مالك. وهي ما دون الخمس. وفي الخمس خلاف ويستحب عند الشافعي مطلقا فاذا ضم الى الفائتة على الحاضرة في القضاء. يعني شخص دخل المسجد وعنده صلاة العصر وما صلى الظهر - 01:26:12
وجوب الترتيب يقتضي تقديم الفائتة على الحاضرة طيب جاءوا عنده فوائت عنده صلاتين ثلاثة تقول له صل الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب الذي قد اذن الان يقول مالك رحمه الله الى ما دون الخمس - 01:26:31
وفي الخمس الصلوات خلاف اذا كان مجموع الفوائت له خمس صلوات كرجل آآ اصابه اغماء او اعياء او حادث سيارة ثم ما استطاع الصلاة الا بعد ما مضت يوم وليلة - 01:26:49
فلما كان في اليوم التالي وجاء وقت العصر وعنده خمس صلوات من امس مغرب وعشاء وفجر وظهر وعصر يصلي الفوائت اولا او الحاضرة قال في الخمس خلاف وفيما دون الخمس يبدأ بماذا - 01:27:04
بالفوائت ليش؟ لانه اذا زاد عن الخمس فهو زيادة عن صلاة يوم وليلة وعندئذ فالحاضرة اولى. لان الباقية ستكون قضاء قد خرج وقتها فلا تقدم على الحاضرة التي قد يفوت وقتها بقضاء الفوائد. وعندئذ ستكون صلاة سادسة - 01:27:17
وهو عنده خمس فاذا زادت عن الخمس فيبدأ بالحاضرة ثم يعود على الفوائد. ما دون الخمس صلاتين ثلاثة اربعة او صلاة واحدة يبتدأ بالفائتة لمراعاة الترتيب ولانها لن تخرج الحاضرة عن وقتها ويتخرج على هذا صورة. ماذا لو ضاق وقت الحاضرة - 01:27:36
يعني ما عاد باقي الا خمس دقائق ممن يصلي المغرب الحاضر او اللي يصلي العصر اولا عامة الفقهاء على تقديم الحاضر حتى لا يؤدي تأخيرها الى خروج وقتها. واما الاولى فقد خرج وقتها يقينا. نعم. احسن الله اليكم - 01:27:58
قال وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء وهو واجب في القليل من الفوائت عند مالك. وهي ما دون الخمس. وفي الخمس خلاف. ويستحب عند الشافعي مطلقا. ما المستحب - 01:28:14
عنده مطلقا تقديم الفائتة كل هذا مراعاة للترتيب. هذا كله اذا كان الوقت متسعا اذا ضاق وقت الحاضر كما قلت لكم فلهم فيه مذاهب. هل يبتدأ بالفائتة وان خرج وقت الحاضر على هذا مذهب مالك - 01:28:30
ابتدأ بالفائتة ولو خرج وقت الحاضرة لمراعاة الترتيب ستكون كلتاهما قضاء. واو يقال يبدأ بالحاضرة حتى لا تفوت فيخرج وقتها. وهو الذي قال به الشافعي وكثير من فقهاء الرأي والحديث. او قيل مخير كما يؤثر عن اشهب رحم الله الجميع - 01:28:49
احسن الله اليكم. قال فاذا ضم الى هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب الى مغيب الشفق لم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت لان الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار عند الاصوليين. نعم تقدم هذا في الحديث الاول في حديث قوله صلى الله عليه وسلم شغلوه - 01:29:09
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. وتقدم ان هل وقت المغرب واحد؟ اهو ممتد الى غياب الشفق فاذا قلت ممتد الى غياب الشفق وقلت لكم هذا يختلف تفاوتا صيفا وشتاء بحسب البلدان والاقاليم. لكنه في الجملة لا يقل عن دقائق - 01:29:33
تتسع لصلاة المغرب وصلاتين او ثلاثة معها. فعند اذ ليس بالضيق الذي يمنع من اداء صلاة اخرى من جنسها معها. هذا يدل على اتساع اذا اذا ضم الى الحديث اتساع وقت المغرب لم يكن الحديث بمجرده دليلا على وجوب الترتيب - 01:29:53
لم؟ اذا ضممت الاتساع فاذا الوقت متسع وليس لوجوب الترتيب بل لان الوقت فيه سعة. نعم. وانضم الى هذا الحديث قال وان ضم الى هذا الحديث الدليل على تضييق وقت المغرب كان فيه دليل كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت. نعم انه - 01:30:12
ضيق الوقت قدم الفائتة فما الداعي الى هذا التقديم؟ مع ضيق الوقت وجوب الترتيب فلولا وجوب الترتيب لم يعمده صلى الله عليه وسلم. نعم لانه لو لم يجب لم لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب. نعم. فلو لم يكن واجبا ما قدمه - 01:30:32
فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب تنبني على ترجيح احد الدليلين على الاخر في امتداد وقت المغرب. هل هو مقدم؟ هل هو ممتد وقت المغرب ام هو مضيق يعني ينتهي بانتهاء وقت الصلاة - 01:30:53
انتهى كلام الشارحي رحمه الله تعالى على هذا الحديث وبه تم الكلام على احاديث باب المواقيت وهو اول ابواب الصلاة وما تعلق به من مسائل ودلالات في الفاظها تقدم الحديث عنها تفصيلا في ثنايا كلام المصنف رحمه الله - 01:31:08
فلم يبق فيه شيء يستدعي الوقوف لذكر بعض التطبيقات التي تكرر مثلها كثيرا. ويكون مجلسنا القادم ان شاء الله شروع في ثاني ابواب كتاب الصلاة وهو باب فضل الجماعة ووجوبها. اللهم فانا نسألك علما نافعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا - 01:31:28
علما يا رب العالمين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:31:48
إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
27 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - كتاب الصلاة - باب المواقيت - الحديث 14 - 16 ) أ.د.حسن بخاري