التفريغ
احسن الله اليك قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا هشيم وكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال احدثنا ابي قال وحدثنا ابن ابي عمر قال احدثنا سفيان كلهم عن اسماعيل في هذا الاسناد مثل حديث هشيم - 00:00:01ضَ
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:18ضَ
اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض. فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء قال حدثنا عبد الرزاق. طيب هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:00:28ضَ
اذا ام احدكم الناس اذا هنا شرطية شرطية غير جازمة وقول اما اي صار اماما فليخفف هذا جواب الشرط واقترن بالفاء لان الجملة طلبية واللام في قوله فليخفف الامر فليخفف وسكنت لانها تلت فاء العطف - 00:00:43ضَ
وقوله ثم علل وقال فان فيهم الجملة هنا تعليل لامره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف قال فان فيهم الصغير اي سنا الذي لا يتحمل الاطالة والكبير اي الكبير سنا الذي لا يتحمل الاطالة - 00:01:16ضَ
والظعيف اي ظعيف الخلقة اما بصغر او كبر او مرض او هزال وذا الحاجة اي صاحب الحاجة الذي يحتاج الى التخفيف لحاجته والحاجة هنا بمعنى الغرظ الذي لا يحتمل الاطالة - 00:01:37ضَ
بالنسبة للصلاة ثم قال واذا صلى وحده اذا صلى وحده فليطول ما شاء وقولوا واذا صلى وحده النصب وحده على الحال منصوب على الحال فليطول كيف شاء يعني مما يختاره نفسه - 00:02:03ضَ
من الاطالة او التخفيف هذا الحديث فيه الارشاد من الرسول عليه الصلاة والسلام الائمة بالتخفيف والمراد والمراد بالتخفيف ان تكون الصلاة على الصفة المشروعة فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا - 00:02:28ضَ
مشروعية صلاة الجماعة في قوله اذا ام احدكم الناس وفيه ايضا دليل على ان الامام يجب عليه ان يراعي من خلفه وان يخفف الصلاة بالناس في قوله فليخفف وهذا امر والاصل في الامر الوجوب - 00:02:48ضَ
ولا سيما اذا قارنه ما يدل على ذلك بكونه واليا على الناس فاذا قال قائل ما ضابط التخفيف الجواب ضابطه موافقة السنة فما فما وافق السنة فهو التخفيف فان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة - 00:03:11ضَ
قال انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انس رضي الله عنه ايضا ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاة برسول الله صلى الله - 00:03:40ضَ
الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر ابن عبد العزيز ركوعه وسجوده فكان نحوا من عشر تسبيحات اذا نقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة فيما تقدم في حديث انس - 00:04:03ضَ
التخفيف المطلوب من الامام نوعان الامام يطلب منه التخفيف والتخفيف والمطلوب منه نوعان النوع الاول تخفيف اللازم بان لا يتجاوز ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:04:23ضَ
هذا التخفيف اللازم الذي يلازمه دائما بان تكون صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني تخفيف عارض طارئ بان يوجد سبب يقتضي التخفيف اكثر مما جاءت به السنة - 00:04:50ضَ
حينئذ يخفف ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل الصلاة وانا اريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهية ان تفتتن امه فاذا وجد سبب يقتضي التخفيف - 00:05:10ضَ
مثلا سمع صبيا يبكي او حصل نزول مطر والمصلون يتأذون او انطفأت الكهرباء وحصل حر وانكتمت الانفاس حينئذ يشرع ماذا؟ التخفيف وظاهر الحديث فليخفف ان الامر بالتخفيف مطلق. فله ان يفعل ادنى تخفيف - 00:05:34ضَ
بحيث يقتصر على ادنى واجب كالفاتحة لكن هذا الظاهر ليس مرادا يعني اذا طلب من الامام التخفيف فليس معناه انه يأتي بالواجب فقط بمعنى انه اذا ركع سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله اكبر سبحان ربي العظيم. لا - 00:06:01ضَ
وانما المراد انه يخفف صلاته المعتادة بحيث انه يأتي بالصلاة بطمأنينة لكن من غير اطالة وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الامام يصلي للناس ولا يصلي لنفسه وحينئذ يجب عليك ان يحرص على تطبيق السنة قدر الامكان - 00:06:23ضَ
وان يراعي جميع احوال المأمومين لانه راع على المصلين فهمتم؟ الامام الصلاة الامام راع وهو مسؤول عن رعيته الامام يوم الصلاة رعيته من الذين يصلون خلفه فعليه ان يسوسهم بما جاءت به السنة - 00:06:50ضَ
ومنها ايضا ان ان المأمومين لو رغبوا في التطويل فلا حرج على الامام ان يطيل وهذا مقيد بما اذا كانوا محصورين اذا كان المأموم اذا كان المأمومون محصورين وقالوا نريد ان تطيل الصلاة - 00:07:15ضَ
فلا حرج لانه يصلي يصلي لهم ولا يصلي نفسه فهمتم لكن هذا مقيد بماذا؟ اذا كانوا محصورين. كما لو كانوا مثلا في نزهة في برية. او كان جماعة المسجد قد يعني حصر عددهم ونحو ذلك - 00:07:38ضَ
ومنها ايضا في قوله والصغير ان ان الصغار لا يجوز منعهم من المساجد الا اذا حصل منهم ضرر على المسجد او تشويش على المصلين حينئذ يمنعون والصبي او الصغيير اما ان يكون دون التمييز او ان يكون مميزا - 00:07:56ضَ
فان كان الصبي غير مميز فلا يحذر اصلا للمسجد. لانه لا صلاة لا صلاة له لان من شرط الصلاة النية والنية لا تتصور من غير المميز واما اذا كان الصبي مميزا - 00:08:24ضَ
فانه يطلب حضوره ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها واذا كان الصبي اذا كان الصبي له حق الحضور الى المسجد فله ايضا حق التقدم الى الاماكن الفاضلة - 00:08:43ضَ
فلا يجوز تأخيرهم عن المكان الفاضل لان الصبي اذا تقدم وسبق فهو احق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به - 00:09:07ضَ
فاذا سبق الصبي الى موضع فاضل فلا يجوز منعه لماذا؟ نقول اولا لان منعهم سبب لكراهتهم الحضور الى المسجد وثانيا انهم يكرهون هذا الشخص الذي منعهم والصبي اذا وقع في قلبه شيء يبقى مطبوعا مختوما لا ينساه ابدا - 00:09:26ضَ
فتجد انه طول عمره يتذكر هذا الشخص الذي طرده من المسجد او اقامه من المسجد وثانيا وثالثا ايضا اننا اذا قلنا ان الصبيان او ان الصبي اذا تقدم يؤخر واخر الاول والثاني والثالث اجتمع الصبيان في صف واحد - 00:09:57ضَ
وحينئذ يحصل منهم اللعب والتشويش بخلاف ما اذا كانوا متفرقين بين الرجال فحينئذ يكون هذا اضبط اظبط بالنسبة لهم فاذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى - 00:10:18ضَ
فنقول لا تعارض بينهما لان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ليس معناه منع غيرهم من التقدم فهمتم؟ ليرني منكم اولو الاحلام والنهى ليس معنى الا يتقدم غير اولو الاحلام والنهى - 00:10:42ضَ
بل هو حث لاولي الاحلام والنهى ان يكونوا هم الذين يلونه لان كون ذوي الاحلام والمهل الذين يلون فيه فائدة للامام انهم يفتحون عليه في اقواله وافعاله فاذا حصل من الامام - 00:11:03ضَ
خلل في القراءة ارتج عليه يجد من يفتح عليه اذا حصل منه سهو قيام او قعود او او زيادة يجد من يفتح عليه فعلى هذا يكون قوله ليلني منكم اولو الاحلام والنهى - 00:11:21ضَ
حث لاولو الاحلام والنهى ان يكونوا هم الذين يلون الامام وليس معناه منع غيرهم من الصلاة خلف الامام ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يلني منكم الا اولو الاحلام والنهى - 00:11:39ضَ
فرق بين ان يقول ليلني وبين ان يقول لا يلني لو قال لا يرني هذا نهي. نقول نعم لا يصلي خلفه الا اولو الاحلام والنهى لكنه لم يقل لا يرني اي لا يصلي خلفي بل قال لي يلني - 00:11:59ضَ
اي ليصلي خلفي اولو الاحلام والنهى طيب ومنها ايضا في قوله وذا الحاجة جواز صلاة ذي الحاجة جواز صلاة الحاجة فاذا قال قائل يشكل على ذلك ان ذا الحاجة قلبه مشغول - 00:12:14ضَ
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان الجواب ان يحمل هذا الحاجة على حاجة لا تشغل اما الحاجة الملحة المشغلة فانه ينصرف ويقضي حاجته - 00:12:34ضَ
لكن الحاجة التي ليست ملحة. لكن تشغل باله قليلا فهذا هو المراد بهذا الحديث ومنها ايضا جوازه الصحة تصح قلنا جواز قد تصح لكن مع مع الاثم واضح اذا حنا قلنا اذا وصلت الحاجة - 00:12:55ضَ
اذا وصلت الحاجة الى حاجة ملحة مشغلة فانه في هذا الحال ينصرف ويقضي حاجته ويصلي اذا التعبير نقول جواز صلاة ذي الحاجة. واذا جاز الصلاة صحت ولم نقل صحت لانه قد تصح مع الكراهة - 00:13:27ضَ
لكن هنا نقول يجوز ان يصلي من غير كراهة ومنها ايضا ان الانسان اذا طرأت له حاجة اذا طرأت الانسان حاجة حال صلاته وكان يريد الاطالة فلا حرج ان يخفف - 00:13:46ضَ
وكذا لو طرأ عليه مرض فيخفف فلو دخل في الصلاة على انه سوف يطيلها ثم حصل عارض يبيح التخفيف او يجوز التخفيف فانه يخفف ولهذا قال اهل العلم لو طرأ على المأموم عذر في اثناء صلاته - 00:14:05ضَ
لو طرأ على المأموم عذر في اثناء صلاته فانه يفارق امامه كما لو هاجت معدته او حس بدوران في رأسه او نحو ذلك فانه يفارق لكن هذا مقيد فيما اذا كانت بما اذا كان يستفيد من مفارقة امامه - 00:14:27ضَ
المأموم اذا فارق امامه. اذا قلنا يجوز ان يفارق ان يفارق امامه هذا مقيد بمائدات يستفيد من هذه المفارقة اما اذا لم يستفد فلا يفارقه. فلو فرض ان الامام يصلي - 00:14:49ضَ
ثم حصل لي هذا الرجل مثلا احس بهاجت معدته او نحو ذلك. فاراد ان يفارق امامه ففارق امامه فصارت صلاته وصلاة اليوم متقاربة ما في فرق هل يستفيد لا يعني لو كان الامام يسبح عشرا فقال انا افارقه واسبح تسبيحتين او ثلاثا - 00:15:05ضَ
الحال يستفيد. اما اذا فارق امامه فصلي اذا ركع الامام ركع اذا رفع رفع حرم نفسه اقول بقية الجماعة ولم يستبد. اذا اذا طرأ على المأموم ما يقتضي او ما يبيح انفراده عن امامه فله ذلك بشرط ان يستفيد - 00:15:25ضَ
من هذه المفارقة اما اذا كان لا يستفيد كما لو كان الامام يطيل وهو لما فرق امامه صار يطيل او الإمام يخفف وهو لو فرقه خفف كامامه حينئذ لا يفارق الامام - 00:15:47ضَ
ومنها ايضا يستفاد منه اه ظاهره في قوله واذا صلى وحده ظاهره جواز صلاة الرجل وحده وترك الجماعة لكن هذا الظاهر يجاب عنه من وجهين الوجه الاول ان قوله واذا صلى وحده - 00:16:06ضَ
يصدق فيما اذا صلى وحده لعذر كمريض او او لعذر يبيح الجماعة وثانيا ان هذا الظاهر مقابل بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة فهمتم يعني لا لا يؤخذ من قوله واذا صلى وحده - 00:16:33ضَ
اباحة صلاة الانسان وحده وترك الجماعة فنقول هذا محمول على ما اذا صلى وحده في عذر كما لو لم يكن عنده جماعة او فاتته الجماعة او كان مريضا ثم ايضا لو لم يسلم هذا فيقال هذا معارظ بماذا؟ بالادلة الدالة على - 00:16:56ضَ
وجوب الجماعة ومنها ايضا ان الاحكام الشرعية تختلف بحسب الاحوال من الاحكام الشرعية تختلف بحسب الاحوال بقوله فليخفف بما اذا كان يصلي بالجماعة. ولقوله فليطول اذا كان يصلي وحده لكن هذا - 00:17:18ضَ
مشروط بما اذا لم يخرج ذلك اما جاءت به السنة مما جاءت به السنة يعني انه يجوز للانسان اذا كان وحده ان يطول ما شاء لكن الافضل موافقة السنة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الفريضة كما يطيل - 00:17:43ضَ
في التهجد وموافقة السنة خير من كثرة العدد وخير مما قد يجتهد الانسان فيه ويكون مخالفا لها. ولهذا قال الله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا ايه تبطل صلاته لا قد ما يتحمل الصغير - 00:18:11ضَ
ضعيف ولهذا نحن قلنا فان فيهم الصغير والظعيف الظعيف قد يكون ظعيفا لكبره وقد يكون ضعيفا في صيغة يعني الصبي يعني ما يتحمل الاطالة وايضا ليس عنده من يعني الايمان - 00:18:55ضَ
الكبير انه يتحمل اطالة فيمل لا ترك سنة فقط لماذا والفرق بينهما؟ ان الامام يتصرف لغيره وكل انسان يتصرف لغيره وتصرفه منوط بالمصلحة اذا خير متى متى جعل الخيار للانسان - 00:19:15ضَ
فان كان متصرفا لنفسه التصرف هنا مقيد بالمصلحة واذا كان يتصرف لنفسه فالتصرف للتشهد فمثلا في قول الله عز وجل في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:19:52ضَ
التخيل هنا مصدح لتشهي تشهي. ان شاء فعل هذا ان شاء فعل هذا. كذلك ايضا ففدية من صيام او صدقة او نسك واما اذا تصرف الانسان لغيره فتصرفه منوط بماذا؟ بالمصلحة - 00:20:13ضَ
كيف واذا سبح واحدة طمأنينة الفقهاء رحمهم الله قالوا الطمأنينة وهي السكون وان قل وهذا فيه نظر والصوب ان يقال الطمأنينة اقلها ان يأتي بالذكر الواجب بقدر الذكر الواجب ونقل بالذكر - 00:20:30ضَ
الواجب نقول بقدر الذكر الواجب. لماذا اليد قد يسجد ولا وينسى ان يأتي بالذكر الواجب اذا قلنا بالذكر الواجب معناه صلاته لا تصح واذا قلنا بقدر الذكر الواجب صلاته صحيحة ويجبره بسجود السهو - 00:20:56ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال احدثنا معمر عن همام ابن منبه انه قال هذا ما احدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي - 00:21:14ضَ
اذا ما قام احدكم للناس فليقاتل الصلاة. فان فيهم الكبير وفيهم الضعيف. واذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء حرمانة ابن يحيى قال اخبرنا ابن قال اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة - 00:21:34ضَ
رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان في الناس الضعيف والسقيم وذو الحاجة حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي قال حدثني الليث - 00:21:52ضَ
ابن سعد قال احدثني يونس عن ابن شهاب انه قال احدثني ابو بكر بن عبدالرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله - 00:22:07ضَ
غير انه قال بدل السقيم الكبير قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى ابن طلحة قال احدثني عثمان ابن ابي العاص الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له - 00:22:18ضَ
ثم قومك قال قلت يا رسول الله اني اجد في نفسي شيئا. قال ابنه فجلسني بين يدي. ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها على في ظهري بين كتفي ثم قال ام قومك - 00:22:37ضَ
فمن ام قوما فليخفف كان فيهم الكبير وان فيهم وان فيهم المريض. وان فيهم الضعيف وان فيهم ذو الحاجة واذا صلى احدكم وحده فليصلي كيف شاء طيب هذا الحديث في قوله رضي الله عنه اني اجد في نفسي شيئا - 00:22:52ضَ
هذا الشيء الذي يجده في نفسه يحتمل انه الخوف والرهبة انه يعني يعتريه خوف ورهبة حينما يتقدم ويؤم القوم وهذا اكثر ما يعتريه بعض الناس اكثر ما يعتري بعض الناس انه اذا ام الناس تجد انه يحصل له ارتباك وخوف - 00:23:10ضَ
ويحتمل ان المراد اني اجد في نفسي يعني ان ان نفسه اوصي ان نفسه آآ يكون فيها وساوس والموسوس لا يصلح ان يخون اماما الموسوس لا يصح ان يكون اماما لانه ربما يركع ورافع ثم يقول لم اركع فيعيد الركوع مرة ثانية. وهكذا - 00:23:31ضَ
احتمالان احتمال انه قال اني اجد في نفسي شيئا هذا الشيء الذي يجده اما الخوف والارتباك او ايضا الخوف من العجب والكبر ليس عنده ارتباك لكن يخشى انه اذا تقدم الناس وصار اماما انه يعني يعتريه شيء من الكبر والعجب - 00:23:54ضَ
ويحتمل ان المراد بذلك اجد في نفسي يعني الوساوس حيث ان الشيطان يتسلط عليه بالوسوسة ومن كان مريضا او عنده وساوس لا يصلح ان يكون لانه سيربك الناس فتجد من انه ربما - 00:24:18ضَ
اه جلس في واطال التشهد يعالج نفسه في ايش؟ التحيات التحيات وعيد التحيات التحيات. وهكذا يشق على من؟ يشق على نفسه وعلى غيره. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن عمرو - 00:24:36ضَ
عن عمرو بن مرة انه قال سمعت سعيد ابن المسيب قال حدث عثمان ابن ابي العاص انه قال اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اممت قوما فاخف بهم الصلاة فاخف بهم الصلاة - 00:25:02ضَ
قال احدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة - 00:25:17ضَ
ويتم يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد قال يحيى اخبارنا. ومعنى كان يوجز ويتم؟ يعني كانت صلاته موجزة وتامة لقوله اخف صلاة ولا اتم صلاة كما سيأتي. نعم الله اليك راح قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى - 00:25:27ضَ
ابن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اخف الناس في صلاة في تمام - 00:25:49ضَ
لو حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر. قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل يعانون من جعفر عن شريك ابن عبد الله ابن ابن ابي نمر عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال - 00:26:01ضَ
ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن انس انه قال قال انس - 00:26:18ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع امه وهو في الصلاة ويقرأ بالسورة الخفيفة او بالسورة القصيرة وعلى وحدتنا محمد من هذا الضرير. قال احدثنا يزيد بن زريع. قال احدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول - 00:26:32ضَ
الله صلى الله عليه وسلم اني لادخل الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف من شدة وجد امه به طيب وهذا دليل على هذا الحديث والذي قبله دليل على مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:26:51ضَ
لمن يصلي بهم فانه يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة مخافة ان تفتتن امه وان ينشغل قلبها ولكن هذا التخفيف ايضا كما تقدم مقيد بما اذا لم يشق على من يصلي وراءه - 00:27:07ضَ
فهمتم؟ فلو فرض مثلا انه يصلي وسمع بكاء صبي فاراد ان يخفف ولو خفف شق ذلك على على من كبار السن الذين وراءه. يعني خلفه كبار السن بحيث اني اخفف ما ان يصلوا الى الرؤى السجود الا وقد - 00:27:29ضَ
رفع نقول لا يفعل هذا لان مراعاة من معه ومن تلزمهم الجماعة اولى من مراعاة ايش من لا تلزمهم لان المرأة لا تلزمها الجماعة المرأة لا تلزمها الجماعة فهي بامكانه اذا سمعت بكاء صبيها وشق عليها ان تقطع صلاتها. لكن اذا قدر ان الامام سمع بكاء صبي - 00:27:48ضَ
وكان قد بالتطويل ان يخفف لكن هذا التخفيف مقيد اذا لم ايش؟ يخل بصلاة من يقتدي به فاذا كان يوخل بحيث ان ان بحيث يكون وراءه مثلا كبار السن وضعفاء - 00:28:12ضَ
فلا يتمكنون من متابعته اثناء تخفيفه ومراعاة من يصلي معه من المأمومين اولى من مراعاة من لا تلزمه؟ نعم الله اليك باب اعتدال اركان الصلاة وتخفيفها في تمام قال رحمه الله وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وابو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن ابي عوانة قال حامد حدثنا ابو عوانة - 00:28:33ضَ
عن هلال ابن ابي حميد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراء يقول باب اعتدال اركان الصلاة اعتدال اركان الصلاة يعني ان يعتدل فيها والمقصود ان يطمئن في هذه الاركان - 00:29:01ضَ
ان يطمئن في هذه الاركان والاركان جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى والصلاة لها شروط واركان وواجبات الصلاة لها شروط واركان وواجبات والفرق بين اولا بين الاركان والشروط من وجوه - 00:29:14ضَ
اولا ان الشروط تتقدم الصلاة واما الاركان ففي الصلاة وثانيا ان الاركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط وثالثا ان الشروط يشترط استمرارها من اول الصلاة الى اخرها بخلاف الاركان فكل ركن ينقضي بانقضاءه - 00:29:41ضَ
الطهارة شرط لابد ان تكون الطهارة مستمرة من اول الصلاة الى اخرها. استقبال القبلة من اول الصلاة الى اخرها. بخلاف الاركان اما الفرق بين الاركان والواجبات فالركن والواجب يشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته - 00:30:07ضَ
فمن تعمد ترك الواجب بطلت ومن تعمد ترك الركن بطلت ويفترقان في تركهما حال النسيان والسهو الفرق بينهما ان الركن لا يسقط مطلقا الركن لا يسقط فلا يسقط بالسهو ولا بالنسيان. بل لا بد من الاتيان به. واما الواجب - 00:30:29ضَ
فانه يسقط في حال النسيان اذا الركن لا بد من الاتيان به ولا يجبر بالسجود سهو ولا بغيره. واما الواجب فاذا تركه ناسيا جبره بالسجود السهو او اذا كان مع الامام من اول الصلاة فان الامام يتحمله عنه - 00:30:54ضَ
فمثلا لو انه انسانا يصلي مع الامام ونسي ان يقول سبحان ربي العظيم الامام يتحمل عنه واجبات كذلك ايضا لو صلى وحده ونسي ان يقول سبحان ربي العظيم. فتصح صلاته لكن عليه سجود السهو. الله اكبر - 00:31:19ضَ