كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
27- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 17 ذو القعدة 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله فصل ويحرم قطع شجر الحرم المكي. حتى ما فيه مضرة كشوك وعوسج. والعوسج بفتح العين والسن المهملتين. نبت معروف ذو شوك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها. وقال اكثر اصحابنا لا يحرم ما فيه مضرة كشوك وعوسج. لانه مؤذن - 00:00:20ضَ
طبعي كالسباع ذكره في المبدع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويحرم قطع شجر الحرم المكي - 00:00:42ضَ
حتى ما فيه مضرة تقدم لنا ان تحريم اه شجر وصيد الحرم بالنص والاجماع ولكن هل هذا عام في كل شجر سواء كان نافعا ام ضارا اه المذهب انه عام. ولهذا قال حتى ما فيه مضرة كشوك وعوسج - 00:00:58ضَ
والقول لعموم الحديث ولا يعبد شجرها ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان نافعا وما كان غير نافع. وقال اكثر اصحابنا لا يحرم ما فيه مضرة كشوش كشوك وعهوسج - 00:01:21ضَ
لانه مؤذن بطبعه والاولى في هذا ان يقال انه لا يقطع الا اذا حصل منه ايذاء اذا حصل منه ايذاء فانه يزال ويقطع ولا شيء فيه اما اذا لم يحصل منه اذية - 00:01:37ضَ
فانه لا يتعرض له لعموم الحديث. وبهذا نجمع بين القولين بين العموم وبين التخصيص بما يكون مؤذن لان المؤلف قال لانه مؤذن بطبعه فاذا كانت العلة هي الايذاء فاذا حصل منه ايذاء - 00:01:52ضَ
فانه لا حرج ان يقطعه. كالسباع وقد سبق لنا في اه الحيوانات والحشرات قاعدة مفيدة في هذا الباب وهو انه يسن قتل كل مؤذن فاذا حصل من هذا الشجر اذية فانه يزاد نعم - 00:02:09ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم قطع حشيش الحرم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها حتى شوك وورق وسواك ونحوه لعموم ما سبق ويضمنه اي شجرة اي شجر الحرم - 00:02:30ضَ
وحشيشه ويضمنه اي شجر الحرم وحشيشه حتى شوك وورق وسواك ونحوه. وتأتي كيفية ضمانه. الا اليابس من شجر وحشيش وورق نحويها لانه بمنزلة الميت والا ما زال بفعل والا يستثنى من شجر الحرم - 00:02:46ضَ
اولا اليابس لانه بمنزلة الميت لو قطع شيئا يابسا او وجد او وجد شجرة فيها اغصان يابسة فقطعها فلا حرج لانها ميتة او بمنزلة البيت هذا الاول الثاني ما زال بفعل غير ادمي - 00:03:06ضَ
كما لو هبت ريح وكسرت اغصان الشجر فانتفع بهذا المنكسر فلا حرج لانه ليس من فعله وعلم من قوله ما زال بفعل غير ادمي ان من كسر بفعل ادمي لا يحل - 00:03:27ضَ
ولكنه لا يحل لقارعه وكاسرها اما غيره في حل فلو ان شخصا آآ قطع غصن شجرة لو ان شخص لو ان اداميا قطع غصن شجرة فهو بالنسبة له يحرم عليه ان ينتفع - 00:03:44ضَ
لذلك لكن غيره يجوز له لانه ليس من فعله. نعم. ولهذا نقول والا ما زال بغير فعله ليعم ما زال بفعلي بفعل الله عز وجل وبفعل من الادمي. نعم اخذه يعني مثل لو هبت ريح وانكسر - 00:04:05ضَ
من يابس سبق انه انه يحل. نعم. نعم. احسن الله لي. قال رحمه الله والا ما زال بفعل غير ادمي فيجوز الانتفاع به نص عليه. لان الخبر في القطع او الا من كسر ولم يبن فانه كظفر منكسر - 00:04:30ضَ
والاخر لقوله صلى الله عليه وسلم الادخيب وهو بكسر الهمزة والخاء قاله في حاشيته والا الكمأة والفقع. لانهما لا اصل لهما فليس بشجر ولا حشيش لانه مستتر في جوف الارظ - 00:04:53ضَ
الكمأة والفقع يقول لا لا حرج لانهم ليس لهما اصل فليس بشجر ولا حشيش والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعبد شجر لا يحش حشيشه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله فائدة قالقزويني - 00:05:11ضَ
في عجائب المخلوقات العرب تقول ان الكمأة تبقى في الارض. فيمطر عليها مطر الصيف فتستحيل افاعي وكذا اخبر به غير واحد قاله في حاشيته واضح لكن هذا لا اظنه يصح - 00:05:30ضَ
الافاعي على فاعلة تستحيل ليست ليست من مما يستحيل مثل صراصير الكنف ونحوها انما تتوالد فيما بينها. نعم احسن الله لي قال رحمه الله والا الثمرة لانها تستخلف والا الثمرة يعني يجوز ان ينتفع - 00:05:46ضَ
في ثمر شجر الحرم لانه يستخلف يعني اذا جنى الثمرة استخلف غيرها. نعم احسن الله الي قال رحمه الله والا ما زرعه ادمي من بقل ورياحين وزروع وشجر عرس من غير شجر الحرم - 00:06:09ضَ
يباح اخذه والانتفاع به لانه مملوك الاصل كالانعام. وقوله الى ما زرعه ادمي من بقر وريحين مفهوم انهما زرعه من شجر لا يجوز وهو المذهب والقول الثاني الجواز وذلك لاننا غرسه الادمي يضاف اليه - 00:06:28ضَ
وشجر الحرم يضاف الى الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد الشجر وما غرسه الادمي او انبته الادمي يضاف اليه لا الى الحرم. نعم احسن الله الي قال - 00:06:48ضَ
لانه لا ينتفع بها سقطت تسقط ثمر الشجرة الان اذا لم ينتفع به سقط هذا فيه منفعة يعني الامر بين امرين اما ان ينتفع به واما ان تتلف او تترك وتركها من باب ظاعة - 00:07:10ضَ
وش فيه لا ما ينتفع به الصيدلي ينتفع يشرب حليبه يشرب حليب بهيمة الانعام وبهيمة الانعام ليست من الصيد احسن الله اليك قال رحمه الله والا ما زرعه ادمي من بقل ورياحين وزروع وشجر غرس من غير شجر الحرم - 00:07:30ضَ
يباح اخذه والانتفاع به لانه مملوك الاصل كالانعام والنهي عن شجر الحرم وهو ما اضيف اليه لا يملكه احد وهذا يضاف الى مالكه فلا يعمه الخبر ويباح الانتفاع بمن كسر من الاغصان وبمن قلع من الشجر بغير فعل ادمي. وتقدم انفا وكذا الورق الساقط يجوز الانتفاع به - 00:08:02ضَ
ويجوز رعي حشيش الحرم لان الهدايا كانت تدخل الحرم. نعم. ويجوز رعي حشيش الحرم. يعني لو ارسل البهائم ترعى في الحرم هذا جائز. اولا لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان - 00:08:27ضَ
والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الى غير جدار فارسلت الاتان ترتع ومررت بين يدي الصف وهذا صريح في جواز الرعي ولانه لم ينقل ان الصحابة رضي الله عنهم كما قال المؤلف - 00:08:48ضَ
كما ذكر المؤلف لم ينقل انهم كانوا يسدون افواه البهائم ويضعون لجاما على افواهها لان لا ترعى هذا على الجواز لكن محرم ان يقطع هو الحشيش لها اما لو أكلت - 00:09:07ضَ
الاحراج لانها بهيمة لا ما يمنعها تعال ترعى ولهذا ابن عباس يقول فارسلت الاتانا ترتع المحرم مثل ما قال الاحتشاش للبهائم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز رعي حشيش الحرم لان الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه ولم ينقل سد افواهه - 00:09:24ضَ
وللحاجة اليه كالاثخر وفي تعليق القاضي الخلاف ان ادخلها للراعي فان ادخلها لحاجته فلا ظمان ولا يجوز الاحتشاش للبهائم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها. يعني الخلاف يقول في تعليق القاضي الخلاف اذا ادخلها يعني اذا تقصد - 00:09:57ضَ
بدخول البهائم للحرم ان ترعى هذا الذي فيه خلاف. اما اذا ادخلها لحاجته يعني دخل الى الحرم بحاجة انت كما لو كان معه بعير ودخل يركب هذا البعير رعى فحينئذ يقول لا حرج. نعم - 00:10:18ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله واذا قطع الادمي ما يحرم قطعه من شجر الحرم وحشيشه ونحوه حرم انتفاعه به وحرم وحرم انتفاع غيره به. لانه ممنوع من اتلافه لحرمة الحرم - 00:10:38ضَ
اذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع به كصيد ذبحه محرم لا يحل له ولا لغيره طيب اذا قطع الادمي ما يحرم قطعه. يعني من شجر الحرم وحشيشه فان هذا المقطوع حرام على القاطع - 00:10:54ضَ
والقارع وعلى غيره قياسا على ماذا؟ على الصيد المحرم اذا صاد صيدا فانه فان هذا الصيد حرام عليه وعلى غيره ولهذا قال الله عز وجل ومن قتله ومن قتله منكم - 00:11:11ضَ
وذكرنا ان الشارع متى عبر بالقتل فهو فيما لا يحل اكله والقول الثاني الجواز في هذه المسألة وان ما قلعه ادمي او قطعه ادمي يكون محرما على القاطع والقاطع دون - 00:11:27ضَ
غيري قياسا على ما انقلع وزال بفعل الله عز وجل لان هذا الذي انتفع ليس منه سبب ليس منه اشارة وليس منه دلالة ونحو ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:11:47ضَ
ومن قطعه اي شجرا ومن قطعه اي شجر الحرم وحشيشه ونحوه ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة عرفا ببقرة وضمن الصغيرة عرفا بشاه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة - 00:12:05ضَ
وقاله عطاء والدوحة الشجرة العظيمة والجزرة الصغيرة ويضمن الحشيش والورق وهذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل ان ضمانه يكون بالقيمة يضمن وتقوم بالقيمة وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما يحتمل انها قضايا اعيان - 00:12:26ضَ
انه اوجب البقرة واوجب الجزلة حيث كان ما افتى به او هذه الواقعة قيمتها كذلك وهذا القول لعله اقرب الى الصواب. ان الشجر يضمن بقيمته. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:12:45ضَ
ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه لان الاصل وجوب القيمة تريك لان الاصل وجوب القيمة ترك فيما سبق لقضاء الصحابة رضي الله عنهم فبقي ما عداه على مقتضى الاصل ويضمن الغصن بما نقص اصله. لانه نقص بفعله فوجب فيه ما نقص. كما لو جنى على مال ادمي فنقصه - 00:13:06ضَ
وان استخلف الغصن والحشيش سقط الضمان كما لو قطع شجر ادمي ثم ثم نبت. نعم وان استخلف الغصن يعني قطع غصن فاستخلف او حشيشا فاستخلف سقط الظمان وهذا يؤيد ما سبق من ان الثمرة - 00:13:33ضَ
يجوز الانتفاع فيها لانها تستخدف قال كما لو قطع شجر ادمي ثم نبت او قلع سن ادمي ثم عاد او قطع شجرة او قطع شعره ثم عاد فانه يسقط الضمان في هذه الحال. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا لو رد شجرة قلعها من الحرم اليه - 00:13:49ضَ
فلا ضمان عليه لانه لم يتلفها ويضمن نقصه. لو انه قلع شجرة ثم قيل هذا حرام وردها ونبتت احترازا مما لو ردها وماتت فحينئذ يضمن نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويضمن نقصها ان ان نبتت ناقصة لتسببه فيه - 00:14:13ضَ
وانقلع شجرا من الحرم فغرسه في الحل لزمه رده الى الحرم. لازالة حرمتها. فان تعذر ردها او يبست ضمنها لانه اتلفها او قلعها من الحرم فغرسها في الحرم فهي بئست - 00:14:35ضَ
ضمنها لما مر مر في قوله وكذا لو رد شجرة فنبتت نعم احسن الله الي قال رحمه الله فان قلعها غيره من الحل بعد ان غرسها هو اي قالعها من الحرم ضمنها قالعها من الحل لانه - 00:14:50ضَ
واتلفها بخلاف من نفر صيدا فخرج الى الحل فقتله غيره فيه فقتله غيره فيه يضمنه منفر لا قاتل. لتفويته حرمته باخراجه. نعم يضمنه منفر لان المنفر والذي كان سببا في اخراجه من الحرام - 00:15:08ضَ
اما القاتل اذا لم يكن محرما فلا شيء عليه لانه لم يقطوا صيدا محرما فهمتم اذا هنا شخصا مثلا صيد في الحرم نفره حتى خرج خارج حدود الحرم فصادف ان هناك شخصا رأى هذا الصيد - 00:15:27ضَ
فقتله يقول بالنسبة للصائد او القاتل لا شيء عليه لانه صاد صيدا مباحا وهو لا يعرف هذا من الحرم او من غير الحرم. اما المنفر يقول يظمن بانه هو الذي تسبب في قتل صيد - 00:15:43ضَ
الحرام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والفرق ان شجرة لا ينتقل بنفسه. ولا ولا تزول حرمته باخراجه. ولهذا وجب على مخرجه رده فكان جزاؤه على متلفه والصيد تارة يكون فرق بين الشجر يعني كان المؤلف يقول لماذا الشجر اذا نقله ثم ضمن يقول - 00:15:58ضَ
الشجر لا ينتقي بنفسه. الشجر ثابت بخلاف صيد الحرم فهو بحسب المكان ان كان في الحرم فهو محرم وان كان خارج الحرم فهو مباح احسن الله الي قال رحمه الله - 00:16:22ضَ
والصيد تارة يكون في الحرم ومرة في الحل. فمن نفره فقد فوت حرمته باخراجه. فلزمه جزاؤه ويخير من وجب عليه جزاء شجر الحرم وحشيشه وصيده بين الجزاء اي ذبحه واعطائه لمساكين الحرم ان كان من بهيمة الانعام - 00:16:38ضَ
وبين تقويمه ويفعل بثمنه اي قيمته كجزاء صيد الاحرام بان يشتري به طعاما فيطعمه للمساكين مسكين مد مدة بر او نصف صاع من غيره. وما لا مثل له كقيمة الحشيش يتخير فيها كجزاء صيد لا مثل له على ما سبق - 00:16:58ضَ
وهذا من الفقهاء قياسا على جزاء الصيد ولكن اذا قلنا ان الواجب القيمة فانه يخرج القيمة. يعني يتصدق بالقيمة على الفقراء والمساكين ولا يلزم ما ذكره المؤلف رحمه الله من كونه يشتري - 00:17:19ضَ
طعاما فيطعم عن كل يوم مسكينا ونحو ذلك لان هذا لا دليل عليه احسن الله الي قال رحمه الله هذا في الصيد في الشجر هذا في الشجر الصيد صحيح تقدم لكن كلامنا في شجر الحرم وحشيشه - 00:17:34ضَ
وايضا قلنا فيما تقدم بالصيد انه اذا عدم المثل فان الواجب فدية اداء وذكرنا ان هذا هو قول ابي ثور رحمه الله احسن الله الي قال رحمه الله وانقطع غصنا في الحل اصله او بعضه في الحرم ضمنه لانه تابع لاصله وتغليبا للحرمة كالصيد - 00:17:58ضَ
ولا يضمن الغصن انقطعه في الحرم واصله وانقطع غسلا في الحل اصله او بعضه في الحرم ضمنه تابع لاصله ولذلك ذكرت الفقهاء في احكام الجوار انه لو تدلت اغصان شجرة على جدار جاره او على بيت جاره - 00:18:25ضَ
فانه في هذا الحال يلويه ولا يجوز ان يقطعه حتى يعلمه وهذا يدلك على ان ان الفرع تابع تابع للاصل. نعم نعم. احسن الله الي. قال رحمه الله ولا يضمن الغصن انقطعه في الحرم واصله كله في الحل. لتبعيته لاصله - 00:18:46ضَ
قال الامام احمد لا يخرج من لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل اليه من الحل كذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم طيب هذي مسألة ايظا وهي اخراج تراب الحرم - 00:19:07ضَ
او ادخال تراب الحل الى الحرم ان ذلك يمنع اما على سبيل التحريم عند بعضهم او على سبيل الكراهة. والقول الثاني جواز ذلك لان التراب لا حرمة له في ذاته - 00:19:24ضَ
الحرم انما هو حرمة المكان اما الحجارة والتراب الذي فيه فليس له حرمة في وهذا هو القول الراجح لا يجوز ادخال حجارة من الحل الى الحرم ويجوز اخراج حجارة من الحرم الى - 00:19:40ضَ
الحل ولا حرج لان الحجارة والتراب ليس له حرمة في ذاته. انما الحرمة للبقعة والمكان. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يخرج من من حجارة مكة الى الحل - 00:19:59ضَ
والخروج اشد يعني في الكراهة واقتصر في الشرح على الكراهة وقال بعض اصحابنا يكره اخراجه الى الحل. وفي ادخاله في الحرم روايتان وفي الفصول يكره في تراب المسجد كتراب الحرم - 00:20:15ضَ
وظاهرك لتراب المسجد لانه موقوف اذا كان مثلا المسجد فيه حصبة وضعت حصبة يصلي الناس عليها او وضع رمل يصلي الناس عليه لا يخرج منه لان هذا التراب من وضعه جعله - 00:20:29ضَ
وقفا والوقف لا يجوز اخراجه احسن الله اليك قال رحمه الله اذا هل الوقف مثل مثل حرام هذا الوقف مثل الفرص. ان كانت المساجد في السابق ليس هناك فرص يوضع مثلا فيها رمل او نحو ذلك لاجل ان يصلي الناس. نقول هذه هذا الرمل - 00:20:45ضَ
وهذه التراب او الحصبة هي بمنزلة الفرش لا يجوز اخراجها الا اذا كان هناك مصلحة يعني مثلا ارادوا استبدالها بفروش ارض الحرم ليست وقفا مين قالت انه محرم اي نعم هم قياس هم يقيسون هذا نعم - 00:21:09ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهر كلام جماعة يحرم لان في التراب لان في تراب المسجد انتفاعا بالموقوف في غير جهته لهذا قال احمد ان اراد ان يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليه - 00:21:41ضَ
ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه قال في المنتهى لا وضع لا طيب انظروا الحاشية عندكم انه ان هذا فيه نظر كما ذكر المحشي قال لم يرد ما يدل على مشروعية الاستشفاء - 00:22:00ضَ
بالكعبة المشرفة يعني انه يستشفي او يتبرك والمشروع الصلاة اليها والطواغ بها ونحو ذلك من الافعال المشروعة الواردة في النصوص. اما التبرك ونحو ذلك فهذا لم يرد بل هو من - 00:22:14ضَ
البدع بان طلب طلب لان طلب البركة نوعان ان يكون طلبها بامر شرعي معلوم القرآن فان القرآن يتبرك به كتاب انزلناه اليك مبارك والثاني ان يكون طلب البركة بامر حسي معلوم كالعلم - 00:22:28ضَ
فان الرجل بعلمه وبدعوته ولهذا قال اسيد ابن حضير رضي الله عنه ما هذه باول بركتكم يا الاء ابي بكر اما ان يتبرج باماكن او جدران او نحو ذلك الذين يتمسحون مثلا بالكعبة - 00:22:51ضَ
او بالاعمدة التي في المسجد الحرام او في المسجد النبوي او بالابواب وكل هذا من البدع. نعم النقل الثابت عن الامام احمد ولا هو يقول انظر مسائل ابي داوود. نعم - 00:23:10ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله اوامر الحسي الامر الشرعي القرآن الحسي العلمي لا بس حس شي معلوم حسي معلوم تكون الانسان يدعو ويبين للناس ويرشد للناس هذا بركة بركة حسية - 00:23:26ضَ
لان لها جهود ظاهرة هو صحيح مرجعه مرجع العلم الى الشرع. لكن بامر شرعي معلوم يعني جاء النص به او بامر حسي ولهذا قال ما هذه باول بركتكم يا ال ابي بكر - 00:23:51ضَ
فبسبب قصة العقد عائشة رضي الله عنها نزلت اية ماذا؟ التيمم. نعم ها اليماني يمسح مسح فقط لا ينصح اذا كان في طيب محرم اذا كان حلال ما في بأس - 00:24:10ضَ
بس لا يمزحوا تبركا لا ما يضمن والحجر الاسود الحجر الاسود يستلم ويقبل. الركن اليماني يستلم استلام فقط بدون تقبيل ولا يشار اليه اذا كنت محرم وتعلم ان ان عليه طيبا لا تمس. لان المحرم ممنوع من مس الطيب. ها - 00:24:32ضَ
لا المؤلف مو بيتكلم عن الظمان الاستشفاء ولا يأخذ من طيب الكعبة يعني لو فرض طيب على الكعبة موضوع لا يأخذ منه يستشفي يأتي بطيب ويلصقه يتبرك به. اي نعم - 00:25:10ضَ
ماء زمزم يعني والعلم العلم حسي العلم شيء شيء يدرك بالحس لا لا مستشفى ما الدليل على انها شفاء بركة الكعبة. ما الدليل على الكعبة هل ورد الصحابة كانوا يستشفون - 00:25:28ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله الملتزم دعاء المستشفى دعاء عن ابن عباس كان يلصق به ويدعو وجاء عن السلف انه ما دعا داع الا استجيب له لكن لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك وانما ورد عن الصحابة - 00:25:54ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال في المنتهى لا وضع لا وضع الحصى بالمساجد. اي لا يكره ويحرم اخراج ترابها وطيبها تراب المساجد وطيب لانه موقوف احسن الله الي قال رحمه الله ولا يكره اخراج ماء زمزم لانه يستخلف فهو كالثمرة - 00:26:20ضَ
قال احمد اخرجه كعب طيب ولا يقرأ اخراج ماء زمزم اولا لعدم الدليل وثاني لوجود الدليل على اخراجه واذا اخرج فان خاصيته وبركته باقية خلاف لمن قال ان انها تزول - 00:26:45ضَ
يعني لانه نقل ماء زمزم عن مكة تزول البركة. فبركته باقية احسن الله اليك قال رحمه الله قال احمد اخرجه كعب انتهى وروي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. رواه الترمذي وقال حسن غريب - 00:27:03ضَ
ومكة افضل من المدينة. لحديث عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقول واقف بالحزورة في سوق مكة. والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. ولولا اني اخرجت منك ما - 00:27:27ضَ
رواه احمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال حسن ويدل على ذلك ايضا على فضيلة فضيلتها ان مضاعفة الصلاة فيها اعظم وان حرمتها اعظم واشد من حرمة من حرمة المدينة فان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله حرم مكة - 00:27:46ضَ
واخبر عليه الصلاة والسلام بتحريم قطع شجرها وحشيشها وتحريم تنفيذ صيدها وان لقطتها لا تحل الا لمنشد وايضا لا يدخلها الانسان الا يشرع له ان يحرم الى غير ذلك من الفضائل التي تدل على انها افضل من المدينة - 00:28:08ضَ
وهذا الذي عليه الجمهور ومذهب الامام مالك رحمه الله ان المدينة افضل المدينة افضل من مكة ولكن الصواب ما عليه الجمهور نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولمضاعفة الصلاة فيه اكثر. وما حديث المدينة خير من مكة فلم يصح - 00:28:28ضَ
على فرض صحته فيحمل على ما قبل الفتح ونحوه وحديث اللهم انهم اخرجوني من احب البقاع الي فاسكني في احب البقاع اليك. رد ايضا بانه لا يعرف وعلى تقدير صحته فمعناه - 00:28:48ضَ
احب البقاع بعد مكة وتستحب المجاورة بها اي بمكة لما سبق من افضليتها. وجزم به في المغني وغيره ان مكة افضل. وان وان المجاورة في المدينة افضل وذكر قول احمد المقام بالمدينة احب الي من من المقام بمكة - 00:29:02ضَ
لمن قوي عليه لانه مهاجر لانه مهاجر المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يصبر احد على ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال المدينة خير قل لهم لو كانوا يعلمون نعم - 00:29:24ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لا يصبر احد على لأوائها وشدتها الا كنت له شفيعا يوم القيامة رواه رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:29:38ضَ
من حديث ابي هريرة وابي سعيد وسعد رضي الله عنهم وفيهن او شهيدا وتضاعف الحسنة والسيئة قوله رحمه الله وتستحب المجاورة بها اي بمكة والمدينة ذكروا استحباب المجاورة في مكة - 00:29:51ضَ
وفي المدينة بما فيهما من الفظيلة والخاصية التي لا توجد في غيرهما وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المجاورة في بلد يكثر فيه ايمانه ويعم فيه نفعه افضل - 00:30:06ضَ
ولهذا الصحابة رضي الله عنهم هاجروا منهم من ذهب الى العراق ومنهم من ذهب الى الشام ومنهم من ذهب الى هنا وهنا فدل هذا على ان مقاما الانسان في بلد - 00:30:27ضَ
يزداد ايمانه او تكثروا منفعته بنشر العلم والدعوة افضل في عنا هذا النفع نفع متعد وبقاؤه في مكة او في المدينة نفع والنفع المتعدي خير من النفع القاصر ثم قال المؤلف رحمه الله وتضاعف الحسنة - 00:30:40ضَ
والسيئة بمكان وزمان فاضلين وهذه قاعدة ذكرها الفقهاء ان الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل في كل زمان ومكان فاضل ولها ادلة منها قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه - 00:31:04ضَ
هذا زمن وايضا شهر رمضان زمن من قامهم ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وايضا عشر ذي الحجة ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله وعم المكان فمنه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام - 00:31:29ضَ
ومنهم قوله والله انك لاحب البقاع الي وقوله المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون فدل هذا على افضلية هذه الاماكن ولكن مضاعفة الحسنات تكون بالكمية ومضاعفة السيئات تكون بالكيفية ومضاعفة الحسنات تكون بالكمية من جاء بالحسنة فله عشر امثالها - 00:31:56ضَ
واما السيئة فتضاعف كيفية لا كمية في قول الله عز وجل ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون ومعنى ذلك ان السيئة في المكان والزمان الفاضل اعظم من السيئة في غير ذلك - 00:32:27ضَ
وضربوا لذلك مثلا بمن عصى السلطان امامه هل هو كمن عصاه غائبا عنه لا يعني الانسان الذي يأتي الى السلطان او الامير والملك ويعصيه امامه هذا اعظم جرما من الذي يعصيه وهو غائب عنه - 00:32:46ضَ
هذا معنى المضاعفة بالنسبة للكيفية اذا مضاعفة الحسنات تكون كمية ومضاعفة السيئات تكون كيفية بل بعض العلماء ذهب رحمه الله الى ان الانسان يعاقب على الهم السيئة حتى لو لم يفعلها - 00:33:07ضَ
في حرم مكة ان من خصائصه انه يعاقب على السيئة ولو لم يفعلها واستدل بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لو بل استدلوا بقول الله عز وجل - 00:33:31ضَ
ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم قالوا انه سبحانه وتعالى عد فعل الارادة بالباء مما يدل على ان الارادة هنا متظمنة معنى الهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه - 00:33:47ضَ
لو ان رجلا بعدن ابين هم فيه بسوء لاذاقه الله عز وجل عذابا اليما فجعلوا من خصائص حرم مكة ان الهم بالسيئة فيه يعاقب الانسان عليها وذهب بعض اهل العلم الى عدم ذلك. وان مكة كغيرها - 00:34:04ضَ
بالنسبة للهم السيئة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله من هم بسيئة كتبها الله له سيئة من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة - 00:34:29ضَ
واخبر عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى تجاوز عن هذه الامة ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او اتكلم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولمن هاجر منها اي مكة المجاورة المجاورة بها كغيره - 00:34:47ضَ
المجاورة يعني الاقامة لمن هاجر منها من مكة ان يجاور يعني ان يقيم بها اياما اما ان يقيم بها على سبيل الدوام فلا ولهذا في حجة الوداع رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين ان يبقوا في المدينة - 00:35:07ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا يقيم المهاجر بعد قضاء نسوفه ثلاثا ووجه ذلك انهم تركوا مكة وتركوا البلد الحرام لله عز وجل وكل شيء تركه الانسان لله لا يرجع فيه - 00:35:30ضَ
كل شيء اخرجه الانسان لله من مال او بدن او غيره فانه لا يرجع فيه. لا يرجع فيه. اذا لمن هاجر المراد بهاجر يعني قبل الفتح هاجر من مكة الى المدينة كما قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد - 00:35:56ضَ
بعد الفتح وهذا الحكم لا لا ينطبق على غيره يعني لو لو ان شخصا مثلا هاجر بعد ذلك نقول لا يمكن ان تسمى هجرة بعد الفتح بعد فتح بعد فتح مكة لا يمكن ان تكون هجرة لان معنى الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر الى بلد - 00:36:17ضَ
الاسلام ومكة شرفها الله بعد ان فتحها الرسول عليه الصلاة والسلام صارت بلد اسلام. نعم الحكم خاص بمكة ولا انه مثلا وهاجر شخص من بلد الى بلد الى هذا الحكم خاص في مكة - 00:36:35ضَ
لكن الاصل ان الانسان اي شيء تركه لله لا يرجع فيه الا اذا هل هناك مصلحة ونحوها؟ لا احسن الله اليك. قال رحمه الله وما خلق الله خلقا لا انا اقول هذا خاص الحكم - 00:36:51ضَ
خاص بمكة لذلك احنا نقول الاصل ان الانسان ان كل شيء اخرجه لله وتركه لله لا يرجع فيه لكن قد تدعو المصلحة الى الرجوع من هذا البلد ثم البلد الذي هاجر منه صار بلد اسلام. ورجع اليه. ما في بس - 00:37:12ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وما خلق الله خلقا اكرم عليه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما دلت عليه البراهين واما واما نفس تراب طيبة قوله وما خلق الله خلقا اكرم عليه سبحانه وتعالى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه البراهين - 00:37:31ضَ
والذي دلت عليه الادلة انه كما قال عليه الصلاة والسلام انا سيد ولد ادم انا سيد ولدي ادم ولم يرد انه افضل الخلق انه افضل الخلق وان كان العلماء رحمهم الله جروا على ذلك - 00:37:53ضَ
حتى قال الناظم وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فملعن الشقاق وهذا متعارف يعني يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء على ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو افضل الخلق لكن الذي ورد به النص هو انه سيد - 00:38:10ضَ
سيد ولد ادم قال واما نفس تراب تربته صلى الله عليه وسلم فليس هو افضل من الكعبة بل الكعبة افضل ارأيتم؟ نعم. قال في الفنون احسن الله اليك قال رحمه الله قال في الفنون الكعبة افضل من من مجرد الحجرة - 00:38:29ضَ
فاما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله العرش العرش وحملته العرش وحملته والجنة لان بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح لرجح. احسن الله اليك لو لو وزن به لرجح - 00:38:50ضَ
قال في الفروع فدل وهذا في المفاضلة في الواقع لا اقول لا تنبغي لانه كيف تفاضل بين اه جماد وبين ادمي فضله الله عز وجل بالرسالة. فالكعبة فيها فظل انها اول بيت وضع للناس. وانها مأوى مأوى افئدة الناس. وان - 00:39:09ضَ
قبلة المسلمين والمفاضلة المفاضلة انما تكون بين شيئين من جنس من جنس واحد هنا لا وجه للمفاضلة ان تفاضل بين الكعبة وبين تراب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. تراب قبره عليه الصلاة والسلام ليس له حرمة في ذاته - 00:39:31ضَ
انما الحرمة لما لما كان داخل داخل القبر فهذا الكلام من اوله انقلبوا واما نفس التراب فاقول فيه نظر. نعم اي نعم لم يرد لم يرد اقول انه لا ورد احاديث عند سيدنا وابن سيدنا - 00:39:51ضَ
لكن لم يرد حديث انه افضل الخلق لكن العلماء يعني جميع العلماء يعني بعدها انا اقول من حديث جماع لكن يكاد يكون محل اتفاق انهم يتفقون على هذا افضل الخلق والصلاة والسلام على افضل خلقه محمد اي نعم - 00:40:17ضَ
احسن الله اليك قال لأ النصوص اللي وردت عن افضليته على بني ادم ما ورد انه انه افضل افضل الخلائق الصوفية عندهم انه ان ان الله عز ما خلق الخلق الا لاجله مشكلة - 00:40:35ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله سورة التعقيب من من شيخ الاسلام رحمه الله احسن الله اليك. قال رحمه الله قال في الفروع فدل كلام احمد والاصحاب على ان التربة على الخلاف - 00:41:04ضَ
ولا يعرف احد من من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة الا القاظي عياظ ولم يسبقه احد اليه ولا وافقه احد قط عليه هذا معنى كلامي هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين - 00:41:21ضَ
وقال المجاورة بمكان يكثر فيه ايمانه وتقواه افضل حيث كان. يعني افضل من المجارى في مكة وفي المدينة احسن الله اليك قال رحمه الله وحد الحرم المكي من طريق المدينة - 00:41:34ضَ
ثلاثة اميال عند بيوت السقيا. ويقال لها بيوت ويقال لها بيوت النفار احسن الله اليك. ويقال لها بيوت نفار بكسر النون وبالفاء وهي دون التنعيم. ويعرف الان بمسجد عائشة. نعم. اذا حد الحرم من جهة المدينة ثلاثة اميال - 00:41:52ضَ
عند مسجد عائشة مسجد التنعيم الذي يعرف مسجد عائشة قبل المسجد فمسجد عائشة خارج حدود الحرام وللحرم التحديد من ارض طيبة ثلاثة اميال لمن رام اتقانه هذا الاول. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وحده من طريق اليمن سبعة اميال عند اضاة عند اضاة الابن اما اضاة واما - 00:42:12ضَ
فبالضاد المعجمة بوزن قناة. واما الابن فبكسر اللام واسكن الباء الموحدة. قال في الفروع وهذا هو المعروف انتهى وفي الهداية عند اضاحة الابن وحده من طريق العراق كذلك اي سبعة اميال على ثنية خل بخاء معجمة مفتوحة ولام مشددة - 00:42:43ضَ
هكذا في ضبط المصنف بالقلم وفي المنتهى والمبدع وغيرهما رجل اي بكسر الراء وسكون الجيم وهو جبل بالمقطع ايقاف ساكنة وطاء مفتوحة. والمقطع على جبل كانوا يقطعون منه حجارة سمي مقطع - 00:43:06ضَ
كانوا يقطعون منه الحجارة يعني اذا ارادوا البناء مؤسسات البناء يقطعون منه لماذا؟ لانه خارج حدود الحرم حجارة الحرم وتراب الحرم لا يؤخذ منه شيء على كلام الفقهاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:43:24ضَ
تيجي من مكة ما فيها تراب ابو مكة الحرم ما في تراب كل الجبال لو اخذنا في حرج نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وهو جبل بالمقطع بقاف ساكنة وطاء مفتوحة هكذا ظبطه المصنف بالقلم. وعبارة منتهى والمبدع وغيرهما بالمنقطع - 00:43:44ضَ
طيب والحدود الان الحمد لله مظبوطة وقد وضعت الحكومة وفق الله علامات على هذه الحدود تقريبي تقريبه احنا ذكرنا لك ان بعض الفقهاء يرى ان لو طار رأسه في الحرم ورجله هذا بالملي - 00:44:21ضَ
- 00:44:52ضَ