شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

27 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - كتاب الطهارة ( 26 ) - لفضيلة الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا علم يكفيك. ربنا لا تزغ قلوبنا انك انت الوهاب. اللهم لا حول ولا قوة الا بك - 00:00:00ضَ

من عندك وارحمنا واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم توضيح الاحكام ما زلنا في باب نواقض الوضوء عن ابي هريرة في الوضوء من حمل الميت نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:21ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال احمد في هذا الباب شيء - 00:00:55ضَ

درجة الحديث رجح اكثر الائمة وقفة وهو حسن بكثرة طرقه والصحيح انه موقوف. وقال البخاري الاشبه انه موقوف. وقال ابن ابي حاتم لا يرفعه الثقات. انما هو موقوف. وقال لم يصحح علماء علماء الحديث في هذا مرفوعا - 00:01:18ضَ

وقال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء وقال لي لا اعلم فيهم حديثا ثابتا. وقال ابن المنذر ليس في الباب حديث يثبت وقال ابن المديني لا يصح فيها - 00:01:41ضَ

زيادة هذي او قال ابن المنذر وقال ابن المندس في الباب حديث يثبت وقال ابن المديني لا يصح في هذا الباب شيء. الترمذي والذهبي وصححه ابن حبان وابن قطان. وابن حزم وابن دقيق العيد والالباني - 00:01:55ضَ

وقال ابن دقيق للعيد رجاله رجال وفي الباب عن عائشة رواه احمد وابو داوود وفيه مصعب ابن شيخ ضعفه احمد وابو زرعة والبخاري وصححه ابن خزيمة وفيه عن حذيفة قال ابن ابي حاتم والدار قطني لا يثبت - 00:02:29ضَ

على صحة الحديث والاشهر والارجح عند ائمة الشأن هو انه من قول ابي هريرة وهذا الذي به الامام احمد و وابو حاتم المديني البيهقي نظر اخرون الى صحة في بعض الوجوه - 00:02:46ضَ

فجزموا بها بالصحة مرفوعا ابن حبان والترمذي وبن حزم ومن ذكر لكن الاولين الوقف ارجح وقف ارجح وان الرفع وهم وان لواء الرفع وهم شذوذ والقائلون به اقعد في في الباب - 00:03:28ضَ

احمد بن بديني وبخاري وهكذا مفردات الاحاديث ميتا بالتثقيل والتخفيف. اما الحي ميتا وميتا اول شي خلها تفصيلها الان كلمة ميتا يقال بالتثقيل وبالتخفيف. ميتا بالتثقيل التشديد وميتم بالتخفيف وما فرق ام لا - 00:04:14ضَ

يذكره فبالتثقيل ميت. كقوله تعالى انك ميت وانهم ميتون. اي ستموتون. واما الانسان الذي فارق الحياة فبالتخفيف قال تعالى اومن كان ميتا فاحييناه على القول بما بينهما فرقا يقول لك اه ما الميت الا ميت الاحياء - 00:04:42ضَ

ما الميت الا ميت الاحياء ميت الاحياء. هم هنا يقول قوله انك ميت وانهم ميتون. موتون. انتم الان احياء يشدد واما من فارق الحياة فيقال ميت ومن كان ميتا الحال - 00:05:08ضَ

هذا ما ذهب اليه المصنف او نقله عن ومنهم من قال الميت هو من كان حي الروح ميت القلب ويعني في حكمه الميت على كل الله اعلم انه من باب توارد اللفظ على على المعنيين - 00:05:41ضَ

نعم والموت مفارقة الروح وتدل عليها تغيرات ظاهرة تحدث اثر مفارقة الحياة. اخرى خفية تحدث ببطء واول ما يحدث في وقف وقف التنفس من اسمه شرط جازم فعلي الاول فعل الشرط وهو غسل المبعوث الفتح في محل جزم. من غسل - 00:06:16ضَ

من ايوة فعله الاول او من غسل ميتا الاولى من غسل ميتا فليغتسل. والثانية ومن حمله فليتوضأ يتكرر الشرط ويتم في جملتين نعم. نعم والثاني جوابه وجزاؤه. مجزوم بالسكون بلام الامر. فليغتسل. ايوة - 00:06:42ضَ

والجملة جواب الشرط والفاء رابطة للجواب. جملة فليغتسل لان فيها فعل وفاعل يغتسل الفعل والفاعل الضمير المستتر الجملة جواب الشرط رابطة للجواب. رابطة وهكذا اعراب ومن حمله فليتوضأ من ومن حمله - 00:07:13ضَ

الواو استئنافية او عاطفة من اسمه شرط جازم فعل الشرط هذه فعل والفاعل جملة هذه فليتوضأ جوابه ما يؤخذ من الحديث اولا ظاهر الحجوب الغسل على من غسل ميتا كله او بعضه. الظاهر الظاهر - 00:07:49ضَ

لكن الراجح انه امر على الاستحباب لانه ليس للجسم الميت ليس نجسا الادمي ان المؤمن لا ينجس وليس من موجبات الغسل هذا الصحيح فاذا على يحمل على للاستحباب من يغتسل عن الاستحباب - 00:08:16ضَ

هذا حمل على الغسل الغسل الذي هو ازالة الماء على البدن كله لكن قد والذي يدل عليه تفريق فليتوضأ مع انه يمكن ان يحمل فليتوضأ على غسل اليدين فليغتسل على غسل البدن ممن - 00:08:52ضَ

مما يمسه من رشاش الماء وليس على سبيل النجاسة لكن سيأتي الكلام في في الحمل وانه لما يصيب الحامل من الضعف والمغسل من الضعف حالة مباشرة الميت يجدد النشاط الذي يكون بسبب رؤية الموت وحال الميت يصير شيء ضعف - 00:09:22ضَ

فاذا اغتسل فانه ينشط هو يقوى تذهب ضعف القلب هذا كذلك الحمل حمل جنازة يورث لكن ليس كالغسل فيتوضأ ويدل على هذا المعنى اللي هو تجديد النشاط قوله صلى الله عليه وسلم - 00:10:01ضَ

في من وطئ اهله ثم اراد العود فليغتسل فانه انشط الانشط وللعود وليس لاجل الطهارة الكبرى انما لاجل النشاط هذا ليس ببعيد العلماء حملوا امره اللي يغتسل فينشط العود على الاستحباب - 00:10:36ضَ

فهذا مثله الله اعلم على كل الظاهر هذا ظاهر الحديث لانه قال فليغتسل الامر للوجوب لكنه حمل على الارشاد. نعم ثانيا عموم الحديث يفيد عموم الاموات من كبير او صغير ذكرا كان او انثى مسلما كان او كافرا بحائل او بدون حائل. لانه قال - 00:11:08ضَ

نكرة بجواب الشرط تدل على العموم ثالثا قال الفقهاء الغاسل هو من ويباشره ولو مرة. لا من يصب الماء ونحوه. لا من لا ولا من. احسن يا شيخنا من يممه فليسوا بغاسلين - 00:11:33ضَ

رابعا عرض هذا الحديث ما رواه البيهقي معارضة عارض هذا الحديث ما رواه البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل بيتكم اذا غسلتموه ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس. ان تغسلوا ايديكم - 00:11:53ضَ

قال الحافظ ابن حجر حديث حسن جمع بين الحديثين ان الامر في في حديث ابي هريرة للندب للندب ويؤيد هذا الجمع ما روى عبدالله ابن الامام احمد عن ابن عمر قال اقتلوا - 00:12:14ضَ

نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال الحافظ اسناده صحيح وهو احسن ما جمع به بين هذين الحديثين. اي نعم ما احسن من القول بالنسخ والحملة حديث ابي هريرة على الوجوب - 00:12:27ضَ

او العكس مع انه ملغى ولا استحباب على الاستحباب حديث ابن عباس قد ليس عليه في غسل بيتكم او غسله ليس عليكم غسل عليكم غسل واجب لما فهم منه الوجوب - 00:12:45ضَ

قبل ذلك وبين انه للاستحباب والدليل الثاني مما يدل عليه فعل الصحابة منهم من يغتسل ومنهم من لا خامسا يؤيدها جمع قاعدة ذكرها ابن مفلح في الفروع وهي ان الحديث الضعيف اذا كان دالا على الوجوب بصيغته او دالا على التحريم بصيغة - 00:13:07ضَ

فانه على الاستحباب في الامر وعلى الكراهة في النهي احتياطا ولا احتياط لانه اي وهو لا يلزم ايوة المسلمون بحكمه وجوبا او تحريما. نعم لانه هو حديث ضعيف لا نستطيع ان نجزم بانه - 00:13:32ضَ

ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب التزمنا بالحكم بالحكم فرع على الجزم بالدليل والدليل مشكوك فيه طيب يلغى نهائيا؟ لا نقول لك احتياطا ان تمتثل الامر - 00:13:49ضَ

ان كان نهيا يستحب لك احتياطا ان تمتثل النهي يكره لك يعني مقارفة المنهي عنه كله على سبيل الاحتياط وهذا قاعدة مفيدة فقهية قاعدة فقهية مفيدة الانسان ان يكون ورعا - 00:14:11ضَ

فيمتثل ظاهر الحديث لكن لا نقول يجب عليك انها تعرف باب الاحتياط هو باب الورع باب الاحتياط اللي يكره الفقهاء اولى له كذا الاحوط ان يفعل هذا من باب انه يعمل به ورعا - 00:14:38ضَ

سادسا اما قوله ومن حمله فليتوضأ. فقال الصنعاني لا اعلم قائلا بالوضوء من حمل الميت بغسل اليدين فقط. فيكون غسل اليدين مندوبا سيكون غسل اليدين مندوبا من حمل الميت. وهو يناسب نظافة الاسلام. ويدل على ندب غسل اليدين ما تقدم العباس. حسبكم - 00:14:59ضَ

تغسلوا ايديكم. نعم ما قال احد بوجوب الوضوء من حمل الميت او استحباب ذلك. كامل لانه يحمل الحقيقة الميت وقد يقال ان المراد بالحمل هو نقل جسد الميت من مكانه مجردا - 00:15:24ضَ

الى مكان التغسيل او مكان التكفين لانه قد يغسل في مكان يرفع ويجعل على مكان يكفن فيه يكون هذا الحمل هو المقصود بالحديث وليس من الجنازة صورتو المقصود وهنا بالمس - 00:15:58ضَ

جلده وهنا يحصل له يعني ما لاجله الوضوء ايه ايوه ولولا وجود هذا الحديث وعدم وجود وجود قائل بالوضوء من حمله وضعف ظاهر في حديثه ايضا لحملنا الحديث على الحقيقة الشرعية وهي - 00:16:22ضَ

الوضوء الشرعي بغسل الاعضاء الاربعة من حمل الميت. لان الاصل في الفاظ الشرع ان تلحقائق الشرعية. هم. هذا الاصل اذا دار اللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية الالفاظ الشرعية الوضوء على الغسل - 00:16:47ضَ

انه من الوظاءة وازالة الشيء الذي يكونون على يعني يلوث كذا فاذا غسل اليد ونحوها هذا هو الاصل. يقول لولا وجود آآ هذا الحديث الاخر فاغسلوا ايديكم. حديث ابن عباس - 00:17:10ضَ

مع عدم وجود من قال بالوضوء من حمله. ما في احد قال فيه ثم الحديث فيه ضعف اللي هي الحمل ومن حمله فليتوضأ هذه منعتنا من ان نقول بان المقصود به الوضوء الشرعي - 00:17:34ضَ

ونحمله اذا على الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين هذا هو الاعضاء الاربعة واليدان والقدمان الحملة هنا مطلق سواء باشر الحمل بيده او حمله بنعشه هنا مطلق الحمل هنا مطلق سواء باشر او حمله بنعشه - 00:17:51ضَ

يعني اطلقوا اللفظ الشرعي الجثة بيده النعش معروف الذي يحمل عليه الميت وعن عبد الله ابن ابي بكر الله ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر - 00:18:31ضَ

رواه مالك وصله النسائي وابن حبان وهو معلول الحديث عن عن عبد الله ابن ابي بكر بن عمرو بن حزم وعمرو بن حزم جده هو الذي كتب له وسلم الكتاب - 00:19:06ضَ

هو لم يدرك ولذلك قال رواه مالك مرسلا يعني هكذا عن عبد الله بن بكر ووصله النسائي وابن حبان الوه مسندا عن عبد الله ابن ابي بكر عن هذه عن جده عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب له - 00:19:29ضَ

لكن يقول معلول الوصل فيه علة درجة الحديث. الحديث صحيح الى ان المحدثين اختلفوا في صحة هذا الحديث. فقال ابو داوود قد اسند هذا الحديث يصح والذي في اسناده سليمان بن داود وهم وسليمان بن ارقم. وهكذا قال ابو زرعة الدمشقي انه الصواب. دعه صالح صالح جزاء - 00:19:51ضَ

وابو الحسن الهروي وقال النسائي وهذا اشبه بالصواب. يعني عن سليمان ابن ارقم. صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة سليمان داود متفق على تركه. قال ابن حبان سليمان ابن داود اليمامي ضعيف. سليمان ابن داوود الخولاني ثقة وكلاهما - 00:20:21ضَ

والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني فمن ضعفه فانما ظن الراوي له هو اليمامي قال ابن حجر ولولا ما تقدم من ان الحكم من ان الحكم ابن موسى وهم في قوله سليمان ابن داود سليمان ابن ارقم لكان لكلام ابن حبان - 00:20:42ضَ

وصححه الحاكم ابن والبيهقي ونقل عن احمد انه قال ارجو ان يكون صحيحا وقد صحح حديثا بالكتاب المذكور جماعة من الائمة لا من حيث الاسناد والشهرة وقال الشافعي لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عنده انه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند - 00:20:59ضَ

اهل السير معروف ما فيهم عند اهل العلم. يستغنى بشهرته عن الاسناد. لانه اشبه التواتر في مجيئه. يلقي الناس له بالقبول والمعرفة وقال عقيلي هذا حديث ثابت محفوظ الا الا نرى انه غير مسموع عمن فوق الزهري - 00:21:21ضَ

وقال يعقوب سفيان لا اعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا اصح من كتاب عمرو ابن حزم هذا. فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجع ويدعون ويدعون رأيهم. وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبدالعزيز امام الزهري لهذا الكتاب لهذا الكتاب بالصحة - 00:21:42ضَ

هذا هو الصوب وان كان مرسلا لكن الكتاب موجود ان كان في الرواية عليه مرسلة لكن الكتاب كان السجود بين الصحابة في الزكاة والصدقات وفي بعض الاقضية ومنها هذا ومنها لا يمس الا طاهر. هذا هو الذي معنا - 00:22:06ضَ

الصواب انه اه مسائل محفوظة لكنها كتاب مشهور الكتاب فيما بينهم خلاصة الكلام مثل ما قال ابن عبد البر يشبه يشبه المتوات لتلقي الناس لهم القبول الا طاهر الطاهر لفظ مشترك. يطلق على الطاهر من الحدث الاكد ويطلق على الطاهر من الحدث الاصغر - 00:22:26ضَ

ويطلق على من لبس على بدنه نجاسة والراجح ان من من من ليس يقول فلان طاهر اذا كان نجس اذا كان على بدنه نجاسة نجس ويطلق على من ليس على بدنه نجاسة. والراجح ان المراد هنا الطاهر من الحدث الاصغر كما سيأتي بالكلام على فقه الحديث ان شاء الله تعالى - 00:22:58ضَ

القرآن مصدر مراد اذا كان الطاهر الاصغر فمن باب اولى الاكبر لا يمس القرآن الا طاهر لكن من هناك من حول طهارة الحدث الاكبر يقول آآ من الحديث الاكبر فيجوز - 00:23:22ضَ

لأ قوله ظاهر واضح ايوة القرآن مصدر مرادف للقراءة. ثم نقل فجعل اسم تقول قرأت هذا الكتاب قرآنا وقرأته قراءة والقراءة والقرآن مصدر ثم صار اسما للكتاب العزيز هذا هو - 00:23:42ضَ

ويكون اسما بمعنى المقروء قرأت قرآنا اي مقروءا بالهمس ثم نقل فجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من باب اطلاق المصدر على مفعوله يؤخذ من الحديث - 00:24:21ضَ

اولا عمرو ابن حزم الانصاري حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى نجران ليفقههم في الدين كتب له هذا الكتاب العظيم. الذي جمع كثيرا من السنن تلقته الامة بالقبول - 00:24:52ضَ

قال الحاكم حديث عمرو بن حزم من قواعد الاسلام الان في اقضية وزكاة احكام الزكاة وفيه هذا لا يمس القرآن الا طب هو كتاب فيه احكام بعثه وهو حدث شاب ابن سبع عشرة سنة - 00:25:04ضَ

اول من بعثه الى نجران وفقهم في الدين. نعم ثانيا في هذا الكتاب انه لا يمس لا يمس القرآن الا طاهر. والمؤلف ساقه لبيان منع المحدث حدثا اصغر من ذلك صاحب الحدث الاكبر من باب اولى. نعم. اورده في نواقض الوضوء - 00:25:27ضَ

يدل على ان مراده الاصغر نعم ثالثا ظاهر الحديث تحريم مس المصحف بدون خائن لغير المتوضئ. هذا قول الجمهور الجمهور. نعم قال الوزير ابن هبيرة اجمعوا انه لا يجوز للمحدث المصحف بلا حائل - 00:25:51ضَ

وقال شيخ الاسلام ينبغي انها تصير تابعة لقبله ما يحتاج رقم مستقل اجمعوا يعني الائمة الاربعة ابن هبيرة لما الف كتاب لافصاح عن معاني الصحاح الصحيحين واتى الى حديث ما يرد الله به خير الفقه في الدين شرحه ثم - 00:26:14ضَ

ذكر ان الائمة الاربعة عليهم الفتية والفقه هم هؤلاء الاربعة ثم قال وفقههم كذا وشرط جمع مسائل الفقه من اوله الى اخره على حكاية اتفاقهم واختلافهم وافرد ويعرف باسم اختلاف العلماء - 00:26:38ضَ

وباسم الافصاح وباسم الافصاح انه جزء منه في مجلد في مجلدين وفي اكثر وثم ان الذي وجد من الافصاح للشرح طبع ايضا الموجود منه شاهد هنا انه يقول اجمعوا واتفقوا - 00:27:03ضَ

واختلفوا يقصد الائمة الاربعة. واصحاب المذاهب. عليكم السلام قال شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام مذهب الائمة الاربعة انه لا يمس لا يمس المصحف الا ظهر. والذي دل عليه الكتاب والسنة هو ان مس المصحف لا يجوز للمحدث - 00:27:26ضَ

وهو قول الجمهور والمعروف عن الصحابة. اي نعم. هذا المعروف عن دل القرآن في قوله لا يمسه الا المطهرون في صحف مطهرة مكرم هارتين مطهرة وتقاليد سفرة تنبيه انها صحفا - 00:27:44ضَ

والسفرة تطلق على السفرة الملائكة وسفرت الفقهاء حملة القرآن العلماء حملة القرآن وهي الصحف هذي المكرمة عند الله فاكرموها عن كل كذا مطهرة كما ان الذي في اللوح المحفوظ كذلك - 00:28:09ضَ

كذلك وهنا لا يمس الا المطهرون تم على وصفهم المطهرون من الملائكة فينبغي ان لا يمسه الا المطهرون من وقال وسلم وحديث ابن عمر نهى ان يسافر بالقرآن الى عدو قال لا تمسه ايديهم - 00:28:37ضَ

انه نجسة حمله على ظاهره لا يمس القرآن الا طاهر وان المراد به الطاهر من آآ قصده على اه طاهر بمعنى نجاسة عن النجاسة او من الكفر ان هناك من حمله على المراد - 00:28:59ضَ

بالطاهر هنا المسلم وقال ان يعني علل في علل منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ومنها قول الله تعالى انما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام والنبي قاله - 00:29:25ضَ

هذا الحديث لعمرو ابن حزم لما ذهب الى اهل نجران وهم وفيها يهود مشركة نبهه لا تتساهل بان يمس القرآن منها ان قالوا المراد لا يمسه المطهرون لانه قال في كتابه مكنون هو - 00:29:56ضَ

اللوح المحفوظ لا يمسه المطهرون الملائكة هذا تنبيه يعني اخبار عن الملائكة لا يلزم في بني ادم فلهم يعني شبهة لهم بذلك شبهة لكن عمل الصحابة كما ذكر شيخ الاسلام المعروف عن الصحابة على العموم انه طاهر من الحدث - 00:30:21ضَ

والنجس وهذا اولى واحوط خامسا المصحف وجهان. احدهما المنع اعتبارا بالكبار الجواز للظرورة فلو لم يمكن منه لم يحفظه قال في الانصاف فيه روايتان في المذهب قال الشيخ عبدالله اباب طين المذهب انه لا يجوز وفيه رواية عن احمد بالجواز - 00:30:48ضَ

مراد بالصغير هنا من دون الوضوء التمييز لان المميز يؤمر بالوضوء لكن الذي دون التمييز لو امر بالوضوء ما ينفع ما يرتفع بعدم النية. فهل نمكنه منها المصحف نعم ولذلك الشيخ القين ذكر الرواية الثانية من باب التخفيف بما انه قال به - 00:31:18ضَ

رواية في المذهب وغيره من الفقهاء فيخفف في حال الصبيان صعوبة المدارس وكذا وفي المساجد صعوبة ايش ان يقال لهم اذهب فيسببون امور يؤخرون المعلم سادسا قوله الا طاهر هذا اللفظ مشترك بين اربعة امور - 00:31:47ضَ

اولا المراد بالطاهر المسلم. كما قال تعالى انما المشركون نجوا والمراد بها طهارة معنوية اعتقادية طبعا لفظ اللفظ مشترك يعني اشتراك اه عرفي اشتراكي اشتراك لغوي فيما جرى عليه الاطلاق - 00:32:15ضَ

واضح اللي يشترك في الاطلاقات الشرعية يعني لو قال هذا اللفظ مشترك في اطلاق الشرع كان اهون يعني نعم الامر الثاني المراد به الطاهر من النجاة صلى الله عليه وسلم في الهرة. انها ليست بنجس - 00:32:35ضَ

نعم الامر الثالث المراد به الطاهر من الجنابة. لما روى احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عليه وسلم. لا سيحجزه شيء عن القرآن ليس ليس هنا بمعنى الا - 00:32:58ضَ

الا الجنابة الامر الرابع ان المراد بالطاهر المتوضئ لما ان المراد بالطاهر لما روى البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صوت احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:33:15ضَ

كل هذه المعاني التي في الشرع محتملة في المراد من هذا الحديث وليس لدينا مرجح لاحده على الاخر. فالاولى حملها على ادنى محاملها. وهو المحدث حدثا اصر. فانه المتيقن وهو ما ذهب اليه - 00:33:40ضَ

ومنهم الائمة الاربعة واتباعهم اقل شي فنحملها عليه ويدخل فيه الحدث الاكبر يعني لو قلنا الحدث الاكبر جاء محدث حدث اصغر يجوز ان يمسه لانه ممنوع هو الحديث الاكبر نقول للصواب - 00:33:56ضَ

الاحوط الحملة على ان المراد الا طاهر من الحدث من الحدث الاصغر فمن باب اولى يكون الا طاهر من الحدث كان عليه النجاة في رجله نجاسة ويحمله بيده فيما يخالف هو الان رجله وطأ نجاسة رجله - 00:34:21ضَ

وذهب يحمل المصحف بيده هل تصل المصحف؟ لا هنا ليس هو المقصود بالحديث هذا واضح؟ لكن لو كانت اليد عليها نجاسة فيحمل بها المصحف هذا الذي لا يجوز لانه اوصل النجاسة الى المصحف - 00:34:49ضَ

هذا الفرق بينهم والكافر نرجس لانه لو توضأ ما ينفعه وضوءه فهو نجس من حيث المعنوية من من الشرك نجس ونجس لانه لم لا يرتفع حدثه الا بالاسلام حتى لو توضأ واغتسل لا يرتفع حديثه الا - 00:35:10ضَ

وهذا مرجحات من مراد الوضوء انها من باب اولى لان اذا بالنجاسة الشرك صار صار الجنب وهذا يجوز لانهم مسلمين واذا كنا جنابة من الجنابة يجوز لغير المتوضئ لكن اذا قلنا المقصود به المتوضئ - 00:35:35ضَ

امتنع الجنب وامتنع الكافر لا يطهر الا بالاسلام ولو توضأ معه ليرتفع حدث نعم وهذا لا يعطي المسألة دليلا قاطعا على تحريم مس المصحف للمحدث. لان الشك هي موجود ولكن الاحتياط والاولى هو ذاك - 00:36:08ضَ

الاحتياط احتياط آآ وجوه حقيقة ورع من على المحرم لانه الجمهور والمعروف عن الصحابة مثل ما قال به شيخ الاسلام قال ابن رشد السبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون - 00:36:32ضَ

بين ان يكون المطهرون هم بنو ادم. وبين ان يكون وبين ان يكون هذا الخبر مفهومه النهي. وبين ان يكون خبر نهي اما مفهوم النائب هذا واضح لا يمس لا يمس - 00:36:56ضَ

الى المطهرون بمعنى النهي؟ نقول لا نعم بمعنى والحديث لا يمس القرآن الا طاهر المراد به النهي يعني الان في اللي في الاية واضح لا يمسه المطهرون يخبر الله عن انه مكنون لا يمسه الا المطار. لكن الحديث لا يمس القلة طاهر. النبي - 00:37:13ضَ

انه ما يمسه لا يمكن ان يمس احد الا الكفار يمسون نراهم انهم يمسون يأخذون القرآن يمسون اذا هو ليس خبرا مجردا انما نهي سنفهم من هذا الحديث تفسيرا للاية - 00:37:35ضَ

فهمنا منها انه لا يمسه المطهرون. كما ان الملائكة مطهرة وانها بايدي سفرة بررة وصفهم كذلك وانها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة كذلك هذه الصحف التي بايديكم هي كريمة - 00:37:53ضَ

وينبغي ان ومطهرة طهرها الله. فينبغي ان تكون بايدي هؤلاء تطهروا ان الله وصفهم وصف لا يمسون وكذلك يكون لفظ المطهرون كامل لهذا بدليل الحديث لا يمس القرآن الا طاهر - 00:38:20ضَ

كما ان هناك لا يمس اللوح المحفوظ الذي في اللوح المحفوظ الا طائر هذا اولى وهذا الامام مالك في الموطأ ذكر هذا جمع بين الاية المطهرون وهذا الحديث لما اورده واية آآ - 00:38:41ضَ

بايدي سفرة جمع بينه وبينها يفسر بعضها بعضا المقصود به طهارة من الحدث عموما من فهم من المطهرون بني ادم وفهما من الخبر النهي. قال لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر - 00:38:56ضَ

ومن فهم منه الخبر فقط باللفظ المطهرون الملائكة قال انه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة لمس المصحف واذا فلا كتاب ولا سنة ثابتة على قول من لا يرى قبول الحديث - 00:39:17ضَ

آآ ثابتة على اول من ليرة ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال انه ليس في الاعين على اشتراط هذه الطهارة لمس المصحف واذا فلا دليل من كتاب ولا سنة ثابتة على قول من لا يرى قبول الحديث. يعني حديث الباب - 00:39:32ضَ

الذي يقول انه ضعيف يقول الميدان ضعيف ما بني عليه وهذا على قوله الذي قبلوه الصحابة وجمهور العلماء والامة نعمة السنة ثابتة فيه سنة ثابتة فيه ايه صحيح يقول ابن حزم لكنها - 00:39:52ضَ

وان كان اخف من الجنابة لكنه هو الذي يدل عليه القول الصحيح في الحديث تعظيم القرآن. وانه يجب احترامه. فلا يجوز من المصحف بنجاسة. ولا يجعل في مكان لا يليق. اما لنجاستهما - 00:40:21ضَ

صور او تعلق اياته بجانب صور او يتلى فكان لهو او عند الاغاني او عند احد يشرب الدخان او في مكان غاط اصوات ونحو ذلك مما يعرض كتاب الله تعالى للاهانة. صحيح - 00:40:39ضَ

وايضا عموم لان لا تنالوا لانت له ايديهم عظيمة والله قال في صحف مباراة وقت مطهر هذا التنبيه وبالله التوفيق الله اعلى واعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين - 00:40:54ضَ

السلام عليكم - 00:41:20ضَ