شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٢٧) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مسافر كن سفرا تقصر فيه الصلاة. سمع نداء الجمعة ويقدر على ان يأتيها فهل يجب عليه - 00:00:00ضَ

شهود الجمعة لا يجب عليه. لا يجب عليه. احسنت. طيب لو شهدها المسافر هل تجزئه عن الظهر نعم تجزيء احسنت. مسافر هل له اي الناس في الجمعة لا لا يعمهم احسنت ما حكم - 00:00:20ضَ

اه ان يسلم الرجل على من بجواره اثناء الخطبة لا يجوز احسنت يحرم. عقد بيعا بعد اذان الجمعة الثاني. ما حكم احسنتم محرم فاسد ما حكم اغتسال الجمعة بسم الله. سنة احسنتم. سافر بعد فجر الجمعة. وهو يعلم انه يدرك جمعة - 00:00:50ضَ

امامه فما حكم سفره؟ جائز. جائز. احسنت. احسنت. لا كراهة فيه. هو جائز نعم تفضل الشيخ نسمع الابيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ محمد رحمه الله - 00:01:30ضَ

باب القصر والجمع. مسافة بنية اصل اذا عاد السكن واطاه بالنية او اذا وصل. وقال هو او زوجة ابنها دخل او بالمقيم تم او اقامة اربعة او علمها في العادة وارخص بالورد ان تزول بمنهج وقد نوى النزول - 00:02:00ضَ

عند غروب الشمس او من بعد تقديمهم ظهرين عند الجد يصفران الاخيرين العصر فقط وبعده فيها نشاط وان تكن زالت عليه راكبا وباصفرار في نزول طالبا يؤخر الظهرين للضروري او بعده - 00:02:50ضَ

مختارها والعصر ادنى وقتها وللصاحين وللمريض وفي نوع شابين فصل ما مضى قروبها مثل ثواني شفق مثل اصفرار مغروب وارخص في الجمع ليلة المطر به كطين مع ظلام معتكر اخر قليلا مغربا بعد النداء وصلها - 00:03:10ضَ

وللعشاء جدد اذانها ثم تصلي بالنسب واذهب واغفر وانكرها بعد الشفق نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا شروع منه في احكام القصر والجمع. وابتدأ بتحديد مسافة القصر. والاصل في القصر قوله تعالى واذا ضربتم في الارض - 00:03:40ضَ

ارضي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. وقد قال يا على ابن امية رضي الله عنه سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن - 00:04:10ضَ

ناس يعني ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا مفهومه انه مع عدم الخوف لا يقصر فقال عمر تبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله تصدق الله بها عليكم - 00:04:30ضَ

فاقبلوا صدقته. اخرجه مسلم. قال مسافة القصر من الاميال خمسون الا اثنين بالتوالي. خمسة هنا الا اثنين يعني انها ثمانية واربعون ميلا. هي اربعة برد. والبرين اربع فراسخ. والفرسخ ثلاثة اميال - 00:04:50ضَ

مسافة القصري اربعة برج والبريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال اذا اربعة برد تساوي ثمانية واربعين ميلا. وهي تعادل تقريبا ثمانين كيلو. والاصل في ذلك ما اخرجه الامام ما لك في الموطأ. اخرج اثارا كثيرة عن ابن عمر - 00:05:20ضَ

قال ابن عباس رضي الله عنهم انهما كانا يقصران في اربعة برد قال رحمه الله وذلك احب ما تقصر الصلاة فيه الي. تقصر في اربعة برود. وهي تعادل ثمانين كيلا - 00:05:50ضَ

اي دفعة واحدة ولو ببحر السفر في البحر كالسفر في البر لا فرق بينهما في مشروع اية قصر الصلاة وقد سأل ابن تميم الداري رضي الله عنه عمر ابن الخطاب عن ركوب البحر وكان تميم عظيم التجارة في البحر - 00:06:10ضَ

احد فامره عمر بتقصير الصلاة وقال يقول الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر. ثم يشرع القصر في البر فكذلك يشرع في البحر ولو في البحرين دفعة اي متصلة ذهابا اي ذهاب - 00:06:30ضَ

فقط او ايابا فقط. المقصود انه لا يضم الايابة الى الذهاب. يعني لو كان الذهاب فقط اربعة برود يقصر. اما لو كان الذهاب اقل من اربعة برود. واذا ضم اليه الاياب كان اربعة برود فلا يقصر. فيقصر اذا كان الذهب - 00:06:50ضَ

فقط اربعة برود. بدون تلفيق الاياب معه. قال ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر ابيح هذا احتراز من سفر المعصية. فيشمل سفر الواجب والمندوب والمباح كل ذلك يباح فيه القصب - 00:07:10ضَ

اما سفر المعصية اي العاصي بسفره كمسافر لقطع الطريق مثلا او مسافر بقتل او نحو ذلك فهذا لا يقصر. وان قصر صحت صلاته. لكنه ليس له ان يقدم على القصر - 00:07:30ضَ

هذا مشهور المذهب قال في سفر ابيح او يابا اصل الرباعي فيه اي قصر الظهر والعصر والعشاء. هذه الرباعية. قصر الرباعي فيه اي في السفر او منه يسن بنية القصر اذا عدا السكن. يعني من المكان الذي انطلق منه - 00:07:50ضَ

حين يجاوز البيوت المسكونة قصر رباعي فيه او منه يسن اذا جاوز امر البنيان خرج من البيوت المسكونة في مدينته او قريته. فانه يبدأ القصر حينئذ ولو كان يرى البيوت وكذلك في الرجوع اذا رجع فتبقى رخصة القصر حتى يدخل - 00:08:20ضَ

مدينته. يعني يجوز له ان يقصر ولو كان يرى من بعيد بيوت مدينته. فاذا دخل فهنا لا يترخص بالقصر. وقد اه قال البخاري في صحيحه خرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت. فلما رجع - 00:08:50ضَ

ها؟ قيل له هذه كوفة. قال لا حتى ندخلها. يعني ان الرخصة تستمر حتى يتفل المدينة قال قصور رباعي فيه او منه يسمى بنية القصر. بنية القصر لابد ان ينوي - 00:09:10ضَ

القصري في بداية السفر فان طرأ عليه تحديد المسافة في اثناء السفر يعني ما كان ينوي سفر فلما كان في اثناء ذهابه طاء عليه السفر فاذا كان المتبقي في اربعة برود فاكثر قصب. وانا لم يقصر. تعتبر هذه تعتبر هذه المسافة - 00:09:30ضَ

لما طرأ عليه ارادة السفر ينظر ان كان متبقي من المسافة اربعة برود فاكثر قصر انا فلا يقصر. قال بنية القصر اذا عدا السكن يعني اذا جاوز السكن كما مر. واقطعه بالنية - 00:10:00ضَ

اقطع حكم السفر وهو اباحة قصر الرباعية واقطعه بالنية بنية الاقامة اربعة ايام صحاح او اذا وصل وطنه يعني اذا وصل محل اقامته على التأبيد فانه كذلك يقطع حكم السفر - 00:10:20ضَ

اذا وصل وطنه فليس له ان يقصر الرباعية. قال او زوجة بها دخل. يعني لو دخل اثناء القصر موضع زوجة دخل بها فانه ينقطع حكم السفر. ولو لم ينوي اقامة اربعة ايام - 00:10:50ضَ

بان دخوله بها سيره وطنا له. كان مسافرا مثلا من بلده الى مكة. وسيمر في طريقه انا اه مدينة مثلا فيها زوجته. فانه اذا وصل هذه المدينة فلا يقصر فيها. لا يقصر فيها - 00:11:10ضَ

وعثمان رضي الله عنه كان يصلي بمنى اربع ركعات خلافا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فانهم كانوا يصلون ركعتين. لماذا كان يصلي اربع ركعات؟ اختلف العلماء في ذلك من - 00:11:30ضَ

احسن ما قيل انه رضي الله عنه كان قد تأهل بمنى. والمسافر اذا وصل موضعا له به زوجة فانه يتم وقد قال الامام ما لك في من خرج من افريقية اي تونس يريد مكة - 00:11:50ضَ

وله بمصر اهل فاقام عندهم صلاة واحدة. قال يا مالك يتمها. ثم قال او بالمقيم ائتم مسافر اهتم بمقيم فان هذا يقطع حكم السفر ليس له ان يقصر بل يتم مثلا مسافر جاء وصلى العصر - 00:12:10ضَ

خلفاء مقيم. فيصليها اربع ركعات. لو انه ادرك الركعتين الاخيرتين من العصر مع الامام. هل يسلم معه او يقوم يقوم احسنت نعم يقوم في في مسلم ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل قيل له انا اذا كنا معكم صلينا اربعا واذا كنا - 00:12:30ضَ

في رحالنا اذا رجعنا الى رحالنا صلينا ركعتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم ثم قال او بالمقيم ائتم او ايقاف نعم. هنا مسألة لو انه ادرك مع الامام هذا المسافر - 00:13:00ضَ

ادرك مع الامام المقيم اقل من ركعة. هل يصلي اربعة او يصلي ركعتين احسنت يصلي ركعتين نعم احسنت سبق ان حكم الجماعة يثبت بادراك ركعة مع قال صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الامام من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الصلاة. فمحل لزوم اتمام المسافر خلف المقيم - 00:13:20ضَ

اذا ادرك ركعة والا لم يتم قال او بالمقيم تم او اقامة اربعة اذا كان سيقيم اربعة ايام صحاح وقد اخرج الامام مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب رحمه الله انه قال من اجمع اقامة - 00:13:50ضَ

اربعة ليالي وهو مسافر اتم الصلاة. من اجمع اقامة ارباع اربع ليالي وهو مسافر اتم الصلاة قال مالك وذلك احب ما سمعت الي. فاذا مثلا سافرت الى موضع وقد نويت - 00:14:10ضَ

اقامة اربعة ايام فيه فانك تتم ولا تقصر. والمقصود باربعة ايام صحاح انها يعني انه يلغى بعض اليوم يعني لو انك وصلت في صباح السبت ثم ستقيم لا احد والاثنين والثلاثاء. وسنسافر الاربعاء. فهل تتم او تقصر؟ الجواب تقصر. لماذا؟ لانك لم - 00:14:30ضَ

لم لم تقيم اربعة ايام صحاح. فبعض اليوم يلغى يعني اليوم الذي دخلت فيه بعد الفجر هذا تلغيه في العد. لا يحسب قال او علمها في العادة العلم بالاقامة عادة ولو لم ينوها يعني مثلا قافلة اه نزلت موضع - 00:15:00ضَ

فانجرت العادة ان المسافرين اذا جاؤوه اقاموا اربعة ايام فاكثر. فهؤلاء يتمون. مثلا الحاج الذي يقدم من بلد بعيد اذا مكة جرت العادة انهم يبقون في مكة اياما كثيرة انهم لا يبقون اقل من اربعة ايام فيتمون هذا معنى قوله او علمي - 00:15:20ضَ

في العادة وهنا انتهى الكلام عن القصر وانتقل الى الكلام عن الجمع قال وارقى اسم البر هنا بمنهج وقد نوى النزول عند غروب الشمس او من بعد تقديمه الظهرين عند الجد. الشرع يذكر اسباب - 00:15:40ضَ

لجمع المشتركتين وهي ستة. تكلم عن بعضها وهي السفر والمطر والم مع الظلمة والمرض عرفة والمزدلفة عرفة يجمع فيها الظهرين والمزدلفة يجمع فيها العشائين. يقول ارخص من بر هذا احتراز من البحر. فلا تجمع في - 00:16:00ضَ

في الصلاة يعني لا تجمع فيها الظهر والعصر ولا تجمع المغرب والعشاء. بل تصلى كل صلاة بوقتها. لسهولة الصلاة في السفينة ذلك فيها سهل. لكن مثلا في الطائرة الجمع في الطائرة احروي من باب اولى. لمشقة الصلاة - 00:16:30ضَ

في الطائرة قوله وارخص من البر اذ تزولا. بمنهل المنهل محل النزول الاصل انه محل نزول الذي يكون فيه ماء. لكنه يقصد هنا محل النزول وان لم يكن فيه ماء. وقد نوى النزول عند غروب الشمس او من بعد - 00:16:50ضَ

هو زالت عليه الشمس وهو نازل. واراد الابتحال وكان لن ينزل ان عند الغروب او بعد الغروب عند غروب الشمس او من بعدي. ماذا يفعل؟ يجمع الظهر والعصر جمع تقديم - 00:17:10ضَ

لاحظ الصورة هو الان نازل وقد زاءت عليه الشمس وسيرتحل الان. ولن ينزل الا عند الغروب او بعد الغروب اذا ماذا يفعل؟ يقدم الظهرين. يعني يقدم العصر ويصليها مع الظهر. زالت عليه الشمس وهو نازل - 00:17:30ضَ

واراد الارتحال وكان لن ينزل الا عند الغروب او بعد الغروب. ماذا يفعل؟ يجمع الظهر والعصر جمعة تقديم هذا قول وقد نوى النزول عند غروب الشمس او من بعد تقديمه يعني ارخص له ان يقدم - 00:17:50ضَ

ظهرين عند الجد. يعني عند الجد معناه انه لا يجمع الا اذا جد به السير. يعني لو كان نازلا لا يجمع. لكن سورة في المذهب جواز الجمع مطلقا جد به السير ام لا؟ هذا المشهور وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:10ضَ

في حديث معاذ رضي الله عنه في صحيح مسلم وهو في الموطأ واخرجه مسلم من طريق الامام مالك انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك. فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا. حتى اذا كان يوما - 00:18:30ضَ

اخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل. ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا لاحظ قوله ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل معناه انه كان نازلا غير سائر - 00:18:50ضَ

هذا يدلني مذهبي انه يجوز الجمع للنازل ولا يشترط اه ان يكون سائرا. لكن الكثير من فعله صلى الله عليه وسلم في سفر اذا كان نازلا انه يقصر ولا يجمع كان في منى في حجة الوداع كان يصلي الصلوات بقصر الرباعية لكن - 00:19:10ضَ

كل صلاة يصليها في وقتها. فالافضل للنازل ان يصلي الصلوات في وقتها. والجمع جائز. قال قبل نصف قارن الان في حاجة سابقة هو سيرتحل بعد الزوال ولن ينزل الا عند الغروب او بعد الغروب - 00:19:30ضَ

في هذه الصورة الان قبل اصفرار اخر العصر فقط. يعني هو سينزل قبل اصفرار الشمس فهنا لا يجمع بين الصلاتين. بل يصلي الصلاتين كل واحدة في وقتها. وزالت عليه الشمس - 00:19:50ضَ

وهو نازل وسيرتحل وسينزل مرة اخرى قبل الاصفرار فيصلي الظهر في وقتها وقد حين زادت عليه الشمس وهو نازل قبل ارتحاله واذا نزل قبل الاصفرار فيصلي العصر. هو اذا نزل قبل الاسفار - 00:20:10ضَ

وسينزل في وقت العصر المختار. فيصلي العصر في وقتها ولا يجمعها الى الظهر. هذا معنى قوله قبل اصفرار اخر العصر فقط. يعني قدم صل العصر في وقتها. وبعده اذا كان سينزل في ضروري العصر بعد الاصفرار. خير - 00:20:30ضَ

خيرهم فيها يعني اذا كان سينزل بعد الاصفار ان شاء قدمها مع الظهر وان شاء اخرها وتأخيرها اولى. لان هذا الوقت الذي بعد الاصفار هو ضروري العصر الاصلي. اما تقديمها - 00:20:50ضَ

فضروري تبعي. هذا اذا زاد عليه الشمس وهو نازل. ثم انتقل الى المسألة الاخرى وهي انه اذا زالت عليه الشمس حال كونه راكبا. يعني انا احب اذا اشكل شيء ان توردوا ذلك - 00:21:10ضَ

ساعيد الصور السابقة. وارخص البر اذ تزول بمنهج وقدم نزولا. يعني اذا كان نازلا وزادت علي الشمس وسيرتحل. فهنا عندنا ثلاث سور اذا كان سينزل عند الغروب او بعد الغروب يصلي الظهر - 00:21:30ضَ

والعصر في اول الوقت قبل ارتحاله. يجمعها يجمعها ما جمع تقديم. اذا كان سينزل قبل الاصفرار يعني سينزل في وقت العصر المختار فيصلي الظهر في وقتها ثم اذا نزل في وقت العصر المختار يصلي العصر. هذا قوله قبل اصفارين اخلوا العصر فقط. اذا كانت - 00:21:50ضَ

تنزل بعد الاصفرار وقبل الغروب. فهنا هو مخير. سينزل في الوقت الضروري للعصر. بعد الاصفرار وقبل الغروب. هو مخير انشاء قدم العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم. وان شاء صلاها في ضروريها وهو الاحسن - 00:22:10ضَ

هذا حاصل ما سبق ثم قال وان تكن زالت عليه راكبة. الصور السابقة كلها زالت عليه الشمس فيها وهو نازل. قال وان تكن زالت عليه اي الشمس حال كونه راكبا. وباصفرار من نزول طالبة. طالبة اي ناوية. يعني هو ناوي ان ينزل عند اصفرار. ماذا - 00:22:30ضَ

يؤخر الظهرين للضروري وهو الاصفر. زادت عليه الشمس وهو راكب. وينوي النزول عند الاصفرار فانه يؤخر الظهر والعصر يجمعهما جمع تأخير. قال او بعده اذا كان سينزل بعد الغروب ماذا يفعل - 00:22:50ضَ

زات عين الشمس وهو راكب. ولن ينزل الا بعد الغروب. ماذا يفعل؟ قال فاجمعهما بالسور ثم فسر الجمع السوري في البيت الذي بعده قال فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختارها والعصر ادنى وقتها. ادنى وقتها اي يوقعها في اول وقتها. ادنى اي اول - 00:23:10ضَ

وسمي جمعة صورية لان صورته صورة الجمع وهو في الحقيقة ليس جمعاه وصلى الظهر في اخر وقتها وصلى العصر في اول وقتها كل صلاة اوقعها في وقتها. ففي هذه الحالة اذا كان زالت عليه الشمس وهو راكب. ولن ينزل الا بعد الغروب - 00:23:30ضَ

في اخر وقت الظهر. فيصلي الظهر بحيث اذا انتهى من صلاة الظهر دخل وقت العصر فيصلي العصر ثم يركب. ثم قال في صحيح او مريض يرتضى. هذا الجمع السوري لا يختص بالمسافر. يصح ايضا من الصحيح يعني يشمل الصحيح والمريض - 00:23:50ضَ

فالصحيح له ان يجمع جمعا صوريا لانه صلى الصلوات في وقتها لكنه مكروه. لماذا؟ لانه يفوت نفسي فضيلة اول وقت قال ومن صحيح او مريض كذلك هذا الجمع الصوري اسمه المريض يرتضى يصح - 00:24:10ضَ

وفي العشائين ففصل ما مضى. التفصيل السابق الذي اخذناه في الظهر مع العصر قل مثله في العشاءين. قال غروبها الزوالي. والشفق مثل اصفراره. والغروب كالفلق. غروبها مثل الزوال. هناك كنت تقول اذا - 00:24:30ضَ

وهو نازل. اذا زادت اي شمس وهو راكب. هنا قلت اذا زادت اذا غربت عليه الشمس وهو نازل. اذا غربت عليه الشمس وهو راكب هكذا غروبها مثل الزوال. بدلا من ان تذكر الزوال اذكر الغروب. واضمن الاحكام عليه. قال والشفق مثل اصفرار - 00:24:50ضَ

لكن هنا اشكال لان الاصفرار هو اخر آآ الوقت المختار للعصر نحن نريد ان ناخذ الان نريد ان ناخذ اخر مختار العشاء. واخر مفتاح العشاء بالثلث الاول وليس بالشفق ليس بمغيب الشفق هذا فقوله الشفق محل آآ - 00:25:10ضَ

نظر والصواب انه الثلث الاول وليس الشفق. الصواب الشوط الاول وليس الشفق. الاصفرار اخر مفتاح العصر. نريد الان اخر مختار العشاء. ما اخر مختار العشاء وقال من قبل وقت العشاء منه بثلث قدم. اذا اخر وقت العشاء هو الثلث الاول. وليس الشفقة. فالمراد - 00:25:40ضَ

الثلث الاول قال والشفق مثل اصفران يعني الثلث الاول هذا هو صاد مثل والغروب كالفلق الفلق طلوع الفجر ومقصوده تشبيه الفجر بالغروب. هذا المقصود. وهذه الصور التي اجملها نريد ان نأخذها الان بالتفصيل - 00:26:10ضَ

بما يوازن ما اخذناه في الظهر والعصر. ادركه الغروب وهو نازل واراد الارتحال وكان لن ينزل الا عند طلوع الفجر او بعده. فهنا يجمع جمع تقديم هذا مثل قولي وارخص من بريء التزولا بمنهل وقد نوى النزول عند غروب الشمس او من بعد تقديمه الظهرين عند - 00:26:30ضَ

تجدني هنا كما قال لك بدل الزوال تذكر الغروب. وبعد وبدل الغروب تذكروا طلوع الفجر. ادركه الغروب وهو نازل. واراد الارتحال. وكان لن ينزل الا عند طلوع الفجر او بعده فانه يجمع جمع تقديم. وان كان سينزل قبل انتهاء الثلث الاول - 00:27:00ضَ

فانه يؤخر العشاء وجوبا. لانه سينزل في وقتها المختار. هذا يوازن قوله قبل؟ قبل اصفرار اقرن العصر فقط طيب اذا كان سينزل بعد انتهاء الثلث الاول وقبل الفجر. فانه يخير في العشاء. ان شاء - 00:27:30ضَ

قدمها وان شاء اخرها وهذا يوازن قوله وبعده خير فيها لا شطط. اما اذا غربت عليه شمس وهو راكب. هذا يوازن قوله ان تكن زادت عليه راكبا. اذا غربت عليه الشمس وهو راكب. واراد النزول - 00:27:50ضَ

قبل ثلث الليل فانه يجمع عند نزوله جمع تأخير. وهذا مثل قوله وان تكن زاءت عليه هي راكبة وباصفرار من نزول طالبة يؤخر الظهرين للضروري. وان كان لن ينزل الا بعد الفجر - 00:28:10ضَ

فانه يجمع جمعا صوريا. هذا قوله او بعده فاجمعهما بالسور. هذا تفسير قوله وفي العشائين ففصل ما مضى. غروبها مثل والشفق اخذنا انه الثلث الاول مثل اصفرار والغروب كالفرق. ثم انتقل الى الجمع في المطر فقالوا ارخص في الجمع - 00:28:30ضَ

ليلة المطر المطر الواقع او المطر في المتوقع وقد روى مالك في الموطأ النافع ان عبد الله بن عمر كان اذا اجتمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. قالوا ارخص يعني ارخص العلماء في الجمع ليلة المطر - 00:28:50ضَ

بالمسجد كطين مع ظلام معتكر. الطين مع الظلمة ايضا من اسباب الجمع بين المشتركتين فيجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر وفي الطين مع الظلمة به كطين مع ظلام معتكف اعتكرا الليل - 00:29:10ضَ

اشتد سواده. قال اخر قليلا مغربا بعد النداء وصلها. يعني يؤذن المغرب في اول الوقت هذا ثم يؤخر المغرب قليلا ندبا. وصليها وللعشاء جددا اذانها يؤذن للعشاء بعد ان يصلى المغرب ويكون منخفضا حتى لا يكون فيه لبس على الناس فيظنوا دخول وقت العشاء. ثم - 00:29:30ضَ

تصلي بالنسق من غير فصل واذهب. طيب الان هو جمع العشاء اي المغرب. صلاهما آآ في وقت المغرب جمعهما جمع تقديم. هل دخل وقت صلاة الوتر؟ او لم يدخل بعد؟ لم يدخل - 00:30:00ضَ

يدخل احسنت. هذا اخذناه في الكلام عن الوتر. قال واخر وترها بعد الشفق. واخر وترها بعد الشفق. بعد دخول وقت صلاة العشاء هذا اخره والله تعالى اعلم الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:30:20ضَ

نعم - 00:30:50ضَ