بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

27- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 2 جمادى الآخرة 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخ وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب القسامة قال رحمه الله وعن - 00:00:00ضَ

سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود خرجا الى خيبر من جهد اصابهم فاوتي محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في عين. فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه. قالوا والله ما - 00:00:20ضَ

فاقبل هو واخوه حويصة وعبد الرحمن ابن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدعو صاحبه - 00:00:40ضَ

لكم واما ان يأذنوا بحرب. فكتب اليهم في ذلك كتابا فكتبوا ان والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن عن ابن سهل اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحذف لكم يهود. قالوا ليسوا ليسوا مسلمين - 00:01:00ضَ

هوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم مئة ناقة. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة متفق عليه قال وعن رجل من الانصار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وقضى - 00:01:20ضَ

فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله وسلم على رسول الله - 00:01:43ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم الكلام على حديث القسامة وبينا ما يتعلق بالفاظه ونشرع بعون الله في فوائده ومسائله ويستفاد من اولا الحكم بالقسامة والعمل بها هذا الحديث اصل - 00:01:55ضَ

من اصول الشرع وقاعدة من قواعد الاحكام دل على القسامة وقد انكر بعض السلف رحمهم الله انكروا القسامة في خروجها عن قاعدة الدعاوى وقد سبق الكلام والجواب عن ذلك ومنها ايضا بيان عداوة اليهود - 00:02:20ضَ

وغدرهم وذلك ما حصل منهم من القتل في هذا الحديث ومنها ايضا انه اذا وجد قتيل وجهل قاتله ودلت القرائن على قاتله فان اولياء المقتول يحلفون خمسين يمينا ويستحقون القاتل - 00:02:46ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اتحلفون خمسين يمينا الحديث ومنها ايضا ان عدد الايمان في القسامة خمسون يمينا وانما كررت تعظيما بشأن الدماء ومنها انه لابد - 00:03:14ضَ

من خمسين رجلا فان كانوا اقل من ذلك فان الايمان توزع بينهم على قدر ارثهم فان كان للقتيل ابنان حلف كل واحد خمسة وعشرين يمينا وان كانوا ثلاثة حلف كل واحد سبعة عشر يمينا بمعنى انه يجبر - 00:03:36ضَ

ايش؟ الكسر ومنها ايضا ان الاولياء الذين يحلفون في القسامة هم العصبة اي عصبة المقتول دون بقية الورثة لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خاطب بني عمه - 00:04:09ضَ

وهم غير وارثين مع وجود الاخ وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني بهذه المسألة ان ان الاولياء الذين يحذفون هم الورثة دون غيرهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحالف هو المستحق بالدية او القصاص - 00:04:30ضَ

ومعلوم ان غير الوارث لا يستحق شيئا قالوا فدل هذا على ان الحنيف خاص بالورثة المستحقين الإنس وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله لكن القول الاول هو المشهور - 00:04:57ضَ

ومنها ايضا ان اولياء المقتول ان اولياء المقتول اذا نكلوا عن الايمان اي امتنعوا عن الايمان فان الايمان حينئذ توجه للمدعى عليهم فاذا حلفوا لم يثبت عليهم شيء اذا حلفوا - 00:05:20ضَ

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تحلف لكم يهود ومنها ايضا ان ان المدعى عليه اذا نكل عن اليمين اي امتنع عن اليمين او لم يرظى المدعون بيمينه فان دية القتيل تكون - 00:05:44ضَ

في بيت الماء حتى لا يضيع دمه لان الاولياء لما ابوا الحليف وقالوا كيف نحلف على شيء لم نره ولم نسمعه وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تحذف لكم يهود. فقالوا ليسوا بمسلمين - 00:06:04ضَ

يعني لا نرضى بايمانهم فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده حتى لا يضيع دمه ومنها ايضا استحباب تقديم الاكبر سنا وان كبر السن معتبر في الشرع ومن ذلك الامامة - 00:06:24ضَ

فاذا تساويا او فاذا استوي في الصفات وكان احدهما اكبر من الاخر فانه يؤم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرف اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم - 00:06:44ضَ

وكذلك ايضا في ولاية النكاح لو كان هناك اخوة فان الاحق الولاية هو الاكبر ومنها ايضا ان اليمين ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين بقوله اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم - 00:07:04ضَ

فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم اليمين في جانب المدعين بقوة جانبهم لوجود اللوز وهو القرائن ومنها ايضا ان القسامة موجبة للقوت في قوله اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم فهي توجب القوت. فاذا حلفوا - 00:07:32ضَ

استحقوا وهذا ما عليه اكثر العلماء والقول الثاني ان القسامة توجب الدية ولا توجب القصاص انها توجب الدية ولا توجب القصاص لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبر بالقتل - 00:08:00ضَ

قال اما ايدو صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب فحصر الامر في شيئين ولم يذكر القصاص مما يدل على ان القسامة ليست موجبة للقصاص وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي ولكن القول الاول ارجح واصح - 00:08:25ضَ

لان قوله تستحقون دم صاحبكم صريح واما قوله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب انما قال ذلك فلان هذه الدعوة على اليهود من غير تعيين للقاتل - 00:08:51ضَ

ان هذه الدعوة في اول امرها نعم ان هذه الدعوة من غير تعيين للقاتل. ومعلوم انه اذا لم يعين القاتل فلا توجب القصاص لان من شرط القسامة تعيين ايش القاتل - 00:09:12ضَ

ولان القول بان موجب القسامة هو القصاص ابلغ في ردع المجرمين وزجرهم وفيه حماية ايضا الدماء والانفس ومنها ايضا جواز المكاتبة في القضاء لاثبات الحكم جواز المكاتبة في القضاء لاثبات الحكم - 00:09:34ضَ

لان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الى من كتب الى اليهود ومن هذا الحديث ومن غيره اخذ العلماء او الفقهاء كتاب القاضي الى القاضي وكتاب القاضي الى القاضي له صورتان - 00:10:01ضَ

الصورة الاولى ان يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم به والصورة الثانية ان يكتب له فيما حكم به لينفذه الصورة الاولى من كتاب القاضي للقاضي باب القاضي الى القاضي له صورتان. يعني يكتب قاضي الى قاضي اخر - 00:10:20ضَ

الصورة الاولى ان يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به يقول ثبت عندي في هذه القضية كذا وكذا فاحكم يعني يعطيه التصور عن ايش القضية ان فلان قال كذا وان فلان اخذ مال كذا وان فلان جحد - 00:10:44ضَ

يشرح له القضية ويقول احكم فيها والصورة الثانية ان يكتب له فيما حكم به لينفذه يقول مثلا ثبت عندي كذا وحكمت بكذا فنفذ الحكم وهذي ما يسمى عندنا الان بمحاكم التنفيذ - 00:11:03ضَ

محاكم التنفيذ وكتاب القاضي للقاضي له فوائد منها اولا يعني ما اسبابه؟ من اسبابه ان يكون القاضي الذي كذب مشغولا في كتب الى قاض اخر افرغ منه شغلا ومنها ايضا ان يكون عليه حرج مثلا في حكمه في مسألة معينة - 00:11:22ضَ

وانه اذا حكم ربما يحصل نزاع وشقاق وقطيعة الارحام. فاتقاء لذلك يحيل القضية على قاض اخر ومن فوائده ايضا من فوائد هذا الحديث جواز الفتيا على الغائب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث قال في حق اليهود اما ان يدوا صاحبكم واما ان يأذنوا - 00:11:48ضَ

ها في حرب وهذا فتي وليس حكما. هذه فتية وليس حكما لانه لا يجوز الحكم بمجرد العلم ومن ثم قال اهل العلم رحمهم الله ان القاضي لا يجوز ان يحكم - 00:12:16ضَ

او ان يقضي بعلمه لا يجوز ان يقضي بعلمه بل اذا علم الامر في قضية من القضايا فانه يحيل القضية على قاضي اخر ويكون هو فيها شاهدا فهمتم؟ مثال ذلك انسان قاضي احيلت عليه قضية من القضايا. وهو يعلم ان فلانا محق وان فلانا مبطل - 00:12:39ضَ

وان فلان هو الذي اخذ بال فلان فلا يجوز له ان يحكم بمجرد علمه يقول انا حكمت في كذا وكذا لاني اعلم ان فلان هو المجرم هو الذي عليه الحق - 00:13:08ضَ

وان فلانا هو الذي له الحق. هذا لا يجوز بل الواجب عليه في هذه الحال ماذا ان يحيل القضية على قاضي اخر ويكون شاهدا بحسب علمه استثنى الفقهاء رحمهم الله - 00:13:24ضَ

من من من عدم جواز قضاء القاضي بعلم مسائل المسألة الاولى ما علمه في مجلس الحكم ما علم في مجلس الحكم كما لو ابدى احدهم الدعوة وصار يتكلم خرجت منه كلمة او خرج منه كلام - 00:13:40ضَ

يدل على انه مبطل فحينئذ يجوز ان يحكم بعلمه لان هذا ايش؟ علمه في مجلس الحكم والمسألة الثانية اذا كان الامر قد استفاض واشتهر اذا كان الامر قد استفاض واشتهر فيجوز ان يقضي بعلمه - 00:14:04ضَ

لانه في هذه الحال لا يتهم بخلاف ما اذا قضى بعلمي في امر لم يستفظ ولم يشتهر فمثلا ادعى شخص على اخر وقال هذا العقار الذي تسكنه لي وقد استفاض واشتهر - 00:14:28ضَ

عند الناس انه لفلان ورثه كامل عن كابر فلا يجوز ففي هذا الحال يجوز ان يحكم بعلمه لانه لو حكم فان الناس ايش؟ لا ينكرون عليه ذلك لان الامر واشتهر والاستفاضة والاشتهار - 00:14:46ضَ

دليل من الادلة المسألة الثالثة مما يجوز فيه للقاضي ان يقضي بعلمه ما ما علمه من عدالة الشهود وجرحهم وهذا وهذا حكم بالعلم في سبب الحكم. وليس في الحكم نفسه - 00:15:07ضَ

لان سبب الحكم من البينة فاذا حضر اليه خصمان احدهما المدعي وطالبه القاضي بالبينة فاحضر بينة وهو يعلم القاضي ان هذه البينة ليست ليست عدلا ليسوا عدولا ان الشهود ليسوا عدولا فيجوز ان يحكم بعلمه ويرد من - 00:15:29ضَ

هؤلاء الشهود. وهذا ليس حكما بعلمه مباشرة وانما هو حكم بعلمه في سبب ايش؟ الحكم اذا نقول لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع. ولم يقل بنحو ما - 00:15:55ضَ

اعلم استثنى الفقهاء ثلاث مسائل الاولى ما علمه في مجلس الحكم والمسألة الثانية اذا كان الامر قد استفاض واشتهر والمسألة الثالثة عدالة الشهود وجرحهم. عدالة الشهود وجرحهم طيب اذا هذا الحديث يدل على جواز الفتيا على الغائب - 00:16:21ضَ

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ابي سفيان كما في حديث عائشة لما جاءت اليه وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف - 00:16:49ضَ

فهذه فتية وليست حكما والدليل على انه ليس حكما وقضاء انه لو كان قضاء لطالب النبي صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ان يحضر لانه لا لا يقضى على الغائب - 00:17:09ضَ

ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث ان الاصل في الدية هو الابل في قوله فبعث اليهم مئة ناقة هنا مسائل مهمة في القسامة المسألة الاولى هل تجرى القسامة في جناية دون قتل - 00:17:23ضَ

الاطراف والجروح يعني لو ان شخصا وجد في مكان وقد قطع طرفه او جرح فهل تجرى القسامة في هذه الحال او لا اكثر الفقهاء بل اكثر العلماء على انه لا قسامة فيما دون النفس - 00:17:47ضَ

من الطرف والجراح بل قال الموفق رحمه الله في المغني لا اعلم خلاف لا اعلم بين اهل العلم خلافا في هذا لا اعلم بين اهل العلم خلافا في هذا ان القسامة - 00:18:09ضَ

لا تجرى الا في القتل وذلك ان القسامة ثبتت في قتل النفس لعظم حرمتها فاختصت بقتل النفس دون غيرها كالكفارة كما انه لا كفارة في الجناية على الاطراف والجراح يعني لو ان شخصا اعتدى على شخص وقطع يده - 00:18:25ضَ

او جرح ولم يمت فهل فيه جنايته كفارة؟ لا ليس بكفارة فكما ان الكفارة لا تجري فيما دون النفس من الاطراف والجروح فكذلك ايضا القسامة لا تجري القول الثاني في هذه المسألة وهو قول عند الشافعية - 00:18:49ضَ

ان القسامة تجري في ما دون النفس من الجروح والاطراف وعللوا ذلك بان القاعدة ان ما ثبت في النفس ثبت في الاطراف والجراح لقول الله عز وجل والجروح قصاص ولان الفقهاء رحمهم الله ايضا قعدوا قاعدة. وقالوا من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح. ومن لا فلا - 00:19:11ضَ

من اقيد لاحد النفس اقيد به في الطرف والجراح. فمثلا لو ان على المذهب لو ان شخصا لو ان رقيقا قتل حرا المذهب لا قصاص ايضا لو انه قطع يده او جرحه - 00:19:42ضَ

لا قصاص. فكما انه لا يقاد به في النفس فلا يقاد به في الجرح او في الجروح والاطراف فهذا ايضا قياس يقابل هذا القياس وهذا القول اقرب انها تجرى في فيما دون النفس ولا سيما اذا كانت الجناية عظيمة - 00:20:04ضَ

لقطع اعضاء ونحو ذلك المسألة الثالثة المسألة الثانية هل تجرى القسامة في الاموال كما لو ادعى شخص اتلاف ما له مثاله انسان وجد سيارته محترقة واتهم شخصا قال الذي احرقها فلان - 00:20:27ضَ

وليس عنده بينة فهل تجرى القسامة في هذه الحال او لا يقول من نفى اجراء القسامة في الجراح والاطراف ونفيها في الاموال من باب من باب اولى لكن ذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام - 00:20:52ضَ

ان الامام مالك رحمه الله اختار اجراء القسامة في الاموال لكن الراجح انها لا تجرى في الاموال ووجه ذلك ان القسامة انما اجريت في النفس وفيما دونها اذا قلنا بالقول الثاني لعظم شأن الدماء - 00:21:14ضَ

بخلاف الاموات طيب المسألة الثالثة اذا قلنا ان القسامة تجرى فيما دون النفس من الطرف والجرح والمال فان الايمان تكرر فيها كدعوة نفس تكرر فيها كدعوة قتل النفس فمثلا لو - 00:21:36ضَ

قطعت يده وقامت القرينة يعني وجدوا وجدوا شخصا قد قطعت يده. ولا يعلم من قطعها او رمي برصاص واصيب في موضع من بدنه ولكنه لم يمت فحينئذ تتكرر الايمان ها - 00:21:59ضَ

كالنفس خمسين يمينا ثم قال المؤلف رحمه الله وعن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم - 00:22:20ضَ

وعن رجل من الانصار هذا الرجل مبهم لم يعين لكن ابهام الصحابي مجاهلة الصحابي لا تضر لان الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وقول اقر القسامة. اقر اي اثبتها وحكم بها - 00:22:47ضَ

على ما كانت عليه في الجاهلية الجاهلية المراد بها ما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وسموا بذلك جاهلية لفرط قال وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:08ضَ

اي حكم بها كما في الحديث السابق. حديث سهل بن ابي حثمان اه يستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان القسامة كانت موجودة ومعروفة في الجاهلية في قوله على ما كانت عليه في الجاهلية - 00:23:28ضَ

ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها على ما كانت عليه وهذا الاقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم اقرار لها في الجملة لا في جميع تفاصيلها واحكامها. فقول اقر القسامة يعني جملة - 00:23:46ضَ

لا في جميع احكامها وتفاصيلها ولهذا القسامة الاسلام تفارق القسامة التي كان عليها اهل الجاهلية من وجوه الوجه الاول ان القسامة في الاسلام تكون الايمان فيها في جانب المدعي لقوله عليه الصلاة والسلام كما سبق اتحلفون - 00:24:08ضَ

وتستحقون دم صاحبكم اما في الجاهلية فان المدعي يخير بين الدية او الايمان او القصاص. كما دل على ذلك اه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري ان المدعي - 00:24:36ضَ

ان المبدع يخير بين ايش؟ الدية او الايمان او القصاص الفرق الثاني ان اليمين لا تطلب من المدعى عليه الا بعد دخول المدعي ان اليمين في القسامة في الاسلام لا تطلب من المدعى عليه الا بعد نكول المدعي. يعني امتناعه عن الحلف - 00:24:55ضَ

اما في الجاهلية فانها تطلب من المدعي المهم اقطع. اما في الجاهلية فانها تطلب من المدعى عليه ابتداء مسائل الدعاوى فلو قيل مثلا ان فلانا قتل في الجاهلية يقول المدعى عليه احلف - 00:25:23ضَ

خمسين يمينا اما في الاسلام فالذي يحلف المدعي الفرق الثالث ان القسامة في الاسلام لا تخيير فيها للمدعي موجبة كما تقدم هي شيء القصاص طيب بهذا الحديث يعلم ان اعمال الجاهلية - 00:25:42ضَ

بالنسبة الاسلام على اقسام ثلاثة. يعني ما كان عليه اهل الجاهلية حكمه في الاسلام على اقسام ثلاثة القسم الاول ما انكره الاسلام ما انكره الاسلام وابطله كالخمر ووأد البنات وحرمان المرأة من الميراث - 00:26:09ضَ

فقد كانوا في الجاهلية يحرمون المرأة من الارث هذا ابطله الاسلام والقسم الثاني ما اقره الاسلام لكن ادخل عليه بعض الشروط والقيود ومن امثلة ذلك القسامة السلام والمضاربة السلام كان معروفا لكن الاسلام ادخل عليه - 00:26:33ضَ

قيودا وشروطا القسم الثالث ما سكت عنه فلم يقره ولم ينكره وهذا من من وهذا من الناحية الحكمية لا يمكن ان يكون هذا من الناحية الحكومية لا يمكن ان يكون الا ان يكون مبنيا على قواعد - 00:27:03ضَ

عامة في الشريعة اذا ما سكت الاسلام عنه فلم يقره ولم ينكره يقول هذا لا يمكن من الناحية الحكومية الا ان يكون داخلا تحت قواعد الشريعة العامة فيقره لا لفعل الجاهلية وانما لدخوله تحت - 00:27:31ضَ

القواعد الشرعية والله اعلم ما يجوز يقول واحد منكم قتل ما ما تكون قسامة من شروطها ان يكون القتل ذكرنا هذا في اول قسام في اول الشروط اي نعم طيب اذا اذا اذا اذا ما عين القاتل من تقتل - 00:27:52ضَ

اختار واحد ولابد تعين لابد من التعيين لا تعين لا مو ما تحتاج ما عندك يقين تقول مثلا الظاهر انه يعني حنا يغلب على ظننا او عندنا امارات وقرائن انه فلان - 00:28:24ضَ

واضح؟ نعم لا ما يلزم من الحرب القتل. قد يكون حرب يستسلمون لا ما يلزم من حتى الحرب لا يلزم اقول من الحرب القتل. فقد يغزوهم ويستسلموا كثير من البلدان فتحت - 00:28:46ضَ

الصلح لا لا لا في هذه الهمة يا ذنوبي حرب. نعم. ولنقضيهم العهد نعم - 00:29:30ضَ