الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
27- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة. وله تقديمها اي النية. اي النية عليها اي على تكبيرة الاحرام بزمن يسير عرفا ان وجدت النية في الوقت في وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها - 00:00:00ضَ
طيب يقول المؤلف رحمه الله لا يمنع صحتها قصد وتعليمها ونحوه. يعني جاءه رجل مثل رأى وهو في المسجد يأتيه رجل يشغله دائما ثم يسأل مال ويشحت فلما رآه كبر صلى طولت صلاته - 00:00:19ضَ
ايش قصد الصلاة وقصد التخلص هذا الرجل هذا لا يمنعه لا يمنعها. اذا اذا نوى العبادة لله فانه لو اشرك فيها نية اخرى فان هذا لا يضر. ونظير ذلك نظيره تماما ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما اذا قصد بطوافه غريما - 00:00:40ضَ
قصد بطوافه ملاحقة غريم مثل انسان يطلب شخصا دراهم سأل عنه في بيته قالوا انه في المسجد الحرام ذهب الى المسجد الحرام قالوا انه في الطواف اتى الى قال بسم الله الله اكبر صار يطوف - 00:01:02ضَ
وهو نوى الطواف حقيقة ونوى ملاحقة هذا الرجل هي صح ولا لا ولهذا قالوا لو لو نوى بطوافه غريما يعني قصد بطوافه غريما ونواه بنية حقيقية فانه يصح ثم قال المؤلف رحمه الله وينوي مع التحريمة - 00:01:19ضَ
شرعا مؤلف الان في بيان متى تكون النية او اين تكون هي قد ينوي مع التحريمة يعني عندما يريد ان يكبر تكبيرة الاحرام ينوي لاجل ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام. يقول وله وله - 00:01:40ضَ
والجواز وله تقديمها اي النية عليها اي على تكبيرة الاحرام نشترط المؤلف في زمن يسير غرفة اذا النية الان ينوي متى؟ اذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام. وله ان يقدمها - 00:01:57ضَ
ان يقدمها في زمن يسير لكن المؤلف اشترط ان يكون الزمن يسيرا وان يكون في الوقت اذا يجوز تقديم النية على الصلاة الصلاة بشرطين. الشرط الاول ان يكون الزمن يسيرا. والشرط الثاني ان يكون - 00:02:13ضَ
في الوقت فان كان الزمن طويلا ولا ينفع فلو من خرج من بيته ينوي صلاة الظهر او العصر يمشي لمدة ربع ساعة وحينما دخل المسجد صلى الفريضة صلى الفريضة ولم يجدد النية - 00:02:32ضَ
فالمذهب ان صلاته لا تصح ان صلاته لا تصح. لماذا؟ لانه طال الزمن عرفا قال الزمن عرفا واضح؟ وايضا يشترط الشرط الثاني ان يكون في الوقت ولو كان يسيرا. ان تكون النية في الوقت - 00:02:50ضَ
ولو كان يسيرا فان كانت النية قبل الوقت حتى ولو كان يسيرا فلا يصح فمثلا رجل يرقب غروب الشمس بقي على غروبها بمقدار شعرة نوى صلاة المغرب ثم غاب حجم الشمس وقال الله اكبر بناء على النية التي قبل الغروب فانه لا يجزئ - 00:03:07ضَ
مع ان الزمن مع ان الزمن يسير لكن النية الوقت او قبل الوقت اذا لا بد في النية من شرطين الشرب الاول ان تكون النية في الوقت وان يكون الزمن يسيرا - 00:03:28ضَ
فان كانت النية قبل الوقت فلا يصح ولو كان الزمن يسيرا وان كانت النية في الوقت اشترطنا ان يكون الزمن يسيرا وقال بعض العلماء انه يجوز تقديم النية النية في الوقت وقبل الوقت - 00:03:46ضَ
ولو بزمن طويل ما لم يفسخ يجوز ان يقدم النية على الصلاة ولو بزمن طويل ما لم ينوي الفسخ لان الاصل ما دام انه نوى فالاصل بقاء ما كان على ما كان - 00:04:04ضَ
على هذا لو خرج من بيته بنية الصلاة المعينة ظهر عصر مغرب عشاء فجر وطال الزمن فهذه النية معتبرة ولا يشترط له ان يجدد لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا القول هو الراجح - 00:04:20ضَ
يقول رحمه الله بزمن يسير عرفا ان وجدت النية في الوقت اي وقت المؤداة. والراتبة ما لم يفسخهما ما لم يفسخهما طيب لو نوى قبل الصلاة بزمن يسير مثل دقيقتين وفسخ النية يحتاج الى - 00:04:37ضَ
كذلك الراتبة يعني هذا ليس خاصا بالفريضة بل حتى الراتبة لو نوى الراتبة قبل الوقت نوى ان يصلي بعد دخول وقت الظهر ان يصلي اربع ركعات ولم يجدد نية بعد دخول الوقت فالمذهب - 00:04:56ضَ
انه لا يصح والقول الثاني ان انه يجوز ولو بزمن طويل ما لم ينوي والحاصل ان النية يجوز ان تتقدم على الصلاة ولو بزمن طويل ما لم ينوي فاذا نوى الفسق او طرأ ما ما يوجب تجديد النية - 00:05:13ضَ
هذه المسألة لها نظير في كتاب الصيام لها نظير في كتاب الصيام وهي انه على المذهب لا بد من ان ينوي لكل يوم معينة كل يوم من ايام رمضان لابد ان ينوي قبل طلوع - 00:05:32ضَ
الفجر قبل غروب الشمس قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر. لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له فمثلا دخل رمظان لا بد ان ينوي اليوم الاول - 00:05:51ضَ
جاء اليوم الثاني لابد ان ينويه قبل الفجر والثالث كذلك والرابع كذلك لماذا؟ قالوا لان كل يوم عبادة مستقلة بدليل انه لا يفسد لا يقصدون يوم بيوم اخر لانه لو فسد صيام يوم - 00:06:05ضَ
هذا هذا الفساد هل يسري على كل الايام؟ لا يفسد وحده وهذا يدل على ان كل يوم عبادة مستقلة المسألة قول اخر انه يكفيه نية واحدة في رمضان ما لم يوجد ايش - 00:06:24ضَ
ما يوجب تجديد النية وذلك فيما لو قطع النية مثل صام ثلاثة ايام من رمضان ثم سافر وافطر اذا رجع الان ورد الصيام لا بد ان يجدد النية يقول رحمه الله فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد في فسقها بطلت لان استدامة النية شرط ومع - 00:06:40ضَ
او التردد لا يبقى مستديما. وكذا لو علقه على شرط لا ان عزم على فعل محظور قبل فعلها واذا شك فيها استأنفها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا مراتب النية او احكام النية في الصلاة - 00:07:05ضَ
فذكر انها على خمس خمسة اقسام القسم الاول ان يقطعها. اذا قطع النية وهو يصلي قطع النية. نوى الفسخ هذا واضح ان الصلاة لا تصح ان الصلاة لا تصح. لان من شروط الصلاة النية وقد ابطلها - 00:07:23ضَ
لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمثلا هذا رجل يصلي الركعة الاولى قال خلاص قطعت صلاتي الصلاة وقطعها فعلا الصلاة لا تصح وهذا واضح. طيب القسم الثاني يقول او تردد - 00:07:43ضَ
بمعنى انه قال هل اقطع الصلاة او امضي فيها الصلاة وامضي فيها. مثل سمع جلبة عند الباب عند بابه سمع جلبه اصوات هل اقطع الصلاة او اكملها او دخل عليه رجل وسلم وعرف انه صديق له او قريب له - 00:08:03ضَ
وقال هل اخطأ؟ ولا تم؟ تردد فانه على المذهب تبطل لماذا؟ نقول لان يقول لان استدامة النية شرط ان استدامة النية شرط ومع التردد والتردد ينافي الاستدامة تردد ولاية الاستدامة - 00:08:23ضَ
طيب وقال بعض العلماء وهو القول الثاني انه اذا تردد في فسقها اذا تردد فانها لا تبطل. لان الاصل بقاء النية نعم هو تردد لكن هل الاصل القطع ولا الاصل البقاء - 00:08:46ضَ
الاصل بقى فما دام قد نوى من اول الصلاة فالاصل بقاء ما كان على ما كان وهذا القول اصح طيب ثالث القسم الثالث ان يعلق القطع على شرط. ان يعلق القطع على شرط او يعزم بعبارة اخرى ان يعزم على الفسخ - 00:09:01ضَ
من يعزم على الفسخ مثل لو قال ان جاء زيد قطعتها اذا دخل علي زيد قطعت الصلاة او اذا سمعت جرس الهاتف قطعت الصلاة. وصلى وسمع جرس الهاتف المذهب انها - 00:09:21ضَ
لانه علقه على شرط علقه على شر فهو قد عزم على الفسخ. اذا علق على شرط فقد عزم على الفسخ. والعزم على الفسخ ينافي ايش؟ استجابة النية وقال بعض العلماء انه - 00:09:41ضَ
لا تبطل الصلاة اذا عزم على فسقها او علقها على شرط او علق القطع فيها على شرط قالوا لانه قد يعزم ولا يفعل والاصل بقاء ما كان على واضح فعلى هذا اذا قال ان قد ان دخل علي زيد قطعت الصلاة. علق على شرط فعلى المذهب تفسد - 00:10:01ضَ
بمجرد كلامه لانه عزم على الفسخ والنية لابد من ايش؟ لا بد من استدامتها من غير تردد وهذا ينافيها والقول الثاني انها لا تفسد اذا عزم على الفسخ او علقه على شرط لا تفسد. لماذا؟ قالوا لانه قد يعزم - 00:10:22ضَ
ولا يفعل وقد يعلق على شرط ولا يوجد او يوجد ولا يفعل يعني قد يقول ان قدم زيد قطعتها ولا يخدم زيد او يقدم زيت ثم لا يكلمه واضح؟ طيب - 00:10:43ضَ
الثالث قال لا ان يعزم على فعل محظور ان يعزم ها الرابع. نعم. الرابع ان يعزم على فعل محظور في الصلاة. مثل قال سوف اتكلم في صلاتي سوف اتكلم في صلاتي سوف اشرب سوف اكل في صلاتي - 00:10:58ضَ
فهنا يقولون المذهب لا تفسد الا اذا فعل المحظور لا تفسد الا اذا فعل المحظور لانه علقه قالوا التعليم قالوا لانه علق القطع على وجود المفسد والمفسد لم يوجد فلا تبطل. الان الصلاة علقها علق القطع فيها على وجود - 00:11:19ضَ
المفسد وهو الكلام او الاكل او الشرب ولم يوجد المفسد واذا لم يوجد المفسد فالاصل صحة الصلاة طيب هل يرفع الخامس مفهوم الاربعة الان اذا النية النية في الصلاة اما ان يقطعها فتبطل - 00:11:41ضَ
قولا واحدا الثاني ان يتردد فيها فالمذهب انها لانه ينافي استدامة النية واستدامتها طيب والقول الثاني انها لا تبطل بالتردد لان الاصل البقاء النية. طيب الثالث ان يعزم على الفسخ - 00:12:02ضَ
ان يعزم على الفسخ المذهب ايضا انها تثقل اذا عزم على الفسخ تقتل والسبب ان انه ينافي استدامة النية ولا في استدامة النية والقول الثاني انه لا تفقد او لا تفسد - 00:12:23ضَ
السبب انه قد يعلق ولا يفعل. طيب الرابع ان يعزم على فعل محظور فيها كما لو قال سوف اتكلم سوف اكل سوف اشرب فلا تبطل الا اذا والسبب يقول لانه علق البطلان على وجود المحظور - 00:12:43ضَ
ولم يوجد فلا تبطل والان علق البطلان على البطلان الان متعلق بفعل المفسد او المحظور فاذا لم يوجد في الصلاة الصحيحة. طيب الخامس قال رحمه الله واذا شك فيها اي في النية او التحريم استأنفها اذا شك فيها - 00:13:06ضَ
ما المراد بقوله اذا شك فيها؟ نقول المراد هل المراد شك؟ هل نوى الصلاة او لا لا ليس هذا المراد ليس المراد اذا شك فيها يعني شك هل نوى الصلاة ام لم ينوي؟ لكن المراد شك في نية التعيين نية التعيين - 00:13:29ضَ
يعني هل عين الصلاة ام لم يعينها لانه على المذهب كما سبق يشترط في الصلاة التعيين اذا عندنا الان اذا شك فيها هل المراد شك هل نوى الصلاة؟ ام لم ينوي - 00:13:46ضَ
يقول هذا لا ليس لانه لا يمكن اقول هذا لا يتصور الانسان يصلي ثم نقول هل نوصات ام لا؟ لان نية مطلق الصلاة هذه لابد ان توجد مهما كان الا ان الانسان المجنون - 00:14:00ضَ
لكن المراد بقوله واذا شك فيها المراد شك هل نوى التعيين او لم ينوي او لم ينوي. فالاصل اراد يصلي الظهر وصلى الظهر ثم شك هل عين الظهر او لم يعينه - 00:14:14ضَ
قال المذهب انه ايش ان صلاته تبطل لان الاصل عدم تعيين عدم التعيين وهذا مبني على اشتراط التعيين واذا قلنا بان التعيين ليس بشرط وانه يكفي ان ينوي فرض الوقت فلا يرد - 00:14:32ضَ
طيب او التحريمة يعني شك هل كبر تكبيرة الاحرام ام لم يكبر فهل الاصل وجود التكبير ام عدم وجوده نقول اصل عدم وجود التكبير لكن هذا فيما اذا كان الانسان - 00:14:47ضَ
فيما اذا كان الانسان غير موسوس اما هذه الشكوك اذا كانت من موسوس فلا عبرة بها كما سيأتي قال رحمه الله وان ذكر قبل قطعها كده وان ذكر قبل قطعها فان لم يكن اتى بشيء من اعمال الصلاة بنى وان عمل مع الشك عملا استأنف - 00:15:05ضَ
ان ذكر قبل قطعها قبل قطع ايش ان ذكر قبل قطعها قبل قطع النية فان لم يكن اتى بشيء من اعمال الصلاة بنا يبني عليه الصلاة السابقة وان عمل مع الشك عملا استأنف. يعني لو انه صلى وعمل - 00:15:29ضَ
مع الشك عمل فانه ايش استأنف هذا مثلا رجل اراد ان يصلي وشك هل عين مثلا الصلاة ام لم يعين وكبر بناء على هذه النية بناء على هذه النية ماذا يشتاق - 00:15:48ضَ
المذهب وش يسوي يستأنف من جديد استأنف لانه شك في النية والاصل عدمها. يقول رحمه الله وبعد الفراغ لا اثر للشك بعد الفراغ من عباده لو شك بعد فراغ من عبادة فلا اثر لهذا الشك - 00:16:05ضَ
لان الاصل ان العبادة وقعت سليمة وهذا مبني على قاعدة سبقت وهي ان الاصل في الفعل الصادر من اهله الصحة والسلامة. وهذا احد المواضع التي لا عبرة فيها بالشك. والموضع الثاني اذا كان كثير الشكوك - 00:16:23ضَ
اذا كان الشك مجرد نعم. وانقلب منفرد او مأموم فرده نفلا في وقته المتسع جاز لانه اكمال في المعنى كنقظ المسجد للاصلاح. لكن يكره لغير غرض لغير غرض صحيح. طيب يقول رحمه الله وانقلب منفرد او مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز - 00:16:43ضَ
انقلب منفرد فرظه نفلا فانه يجوز هل يجوز للمنفرد ان يصلي منفردا؟ ان يقلب فرضه او فريضته الى نافلة لكن بشرط يشترط المؤلف قال في وقته المتسع يعني بشرط ان يكون الوقت متسعا لفعل النافلة وفعل - 00:17:08ضَ
الفريضة اما اذا لم يكن الوقت متسعا في فعل النافلة والفريضة فانه فان قلبه لا يصح بمعنى ان هذا النفل باطل ويجب عليه ان يستأنف الفريضة مثال ذلك رجل يصلي اراد ان يصلي الظهر - 00:17:30ضَ
بقي على خروج وقت العصر مقدار عشر دقائق وكبر لصلاة الظهر ثم قلب نيته من الظهر الى نفل ايش؟ لا يجوز لا يجوز لانه هنا قلبه في وقت غير وذلك لان قلبه النفل يتضمن ان يخرج الفريضة عنه - 00:17:52ضَ
وقتها واخراج الفرض عن وقته لا يجوز لكن لو قلبه في الوقت المتسع يعني بقي ساعة باقي ساعة وصلى الظهر ثم رأى ان يقلب صلاة الظهر الفريضة الى نافلة الى نافلة - 00:18:15ضَ
هذا جائز واضح؟ طيب لكن هل هو على حد سواء؟ يقول المؤلف لكن يكره لغير غرض صحيح الغرض الصحيح طيب اذا يجوز للمنفرد ان يقلب فرضه نفلا يجوز للمنفرد ان يقلب فرضه نفلا بشرط ان يكون الوقت - 00:18:31ضَ
متسعا لفعل النفل وفعل الفرض. اما اذا لم يكن الوقت متسعا بان لم يبقى من الوقت الا مقدار فعل الفريضة فهنا يكون النفل باطلا هذا باطل لانه لا مزاحمة لانه زاحم الفريضة - 00:18:54ضَ
ومن لازم تصحيح تصحيحنا لهذه النافلة ان يخرج الصلاة عن وقتها طيب قول المؤلف رحمه الله وانقلب منفرد فرضه ظاهر كلامه ان هذا خاص في المنفرد فما حكم قلب المأموم فرضه - 00:19:13ضَ
وما حكم قلب الامام فرضه الى نفل عندنا الان في منفرد ومأموم وامام المنفرد سبق انه يجوز بشرط اتساع الوقت المأموم هل يجوز ان يقب فرضه نفلا؟ ظاهر كلام مات رحمه الله انه لا يجوز - 00:19:35ضَ
وانقلب منفرد فرضه ظاهره انه لا يجوز. لا للمأموم ولا للامام. طيب كلام الماتن رحمه الله انه لا يجوز للمأموم ان يقلب فرضه الى لماذا؟ قالوا لان التعليم قالوا لانه اذا لان قلبه الفرظ الى نفل يتظمن ترك الجماعة - 00:19:57ضَ
وترك الجماعة امر محرم امر محرم اذا المأموم على كلام الماتن لا يجوز له ان يقضب فرضه الى نفل حتى ولو كان الوقت متسعا والعلة السبب ان ذلك ان قلبه الفرد الى نفل يتضمن ترك صلاة الجماعة - 00:20:23ضَ
صلاة الجماعة واجبة. فعلى هذا يكون القلب يكون القلب حراما القلب حرامي هذا ما مشى عليه الماتن والقول الثاني وهو المذهب في هذه المسألة انه يجوز للمأموم ان يقلب فرضه الى نفل - 00:20:44ضَ
اذا كان الوقت متسعا وهذا هو المذهب واضح هذا القول هو المذهب انه يجوز للمأموم ان يقلب فرضه الى الى نفل. لكن بشرط ان يكون الوقت متسعا لكن هذا القول وهذا القول - 00:21:01ضَ
يجب ان يقيد بما اذا كان يدرك جماعة اخرى يدرك جماعة اخرى على هذا نقول القول الراجح انه يجوز وهو المذهب انه يجوز للمأموم ان يقلب فرظه الى نفل بشرط - 00:21:22ضَ
ان يدرك جماعة اخرى مثل لو اراد مثل صلى فريضة ثم رأى ان يصلي في مسجد اخر وقلبه الى نفل يصلي في المسجد الاخر افضل جائزة طيب بقينا باي شيء - 00:21:38ضَ
الامام هل يجوز للامام ان يقلب فرضه الى نفل المذهب انه لا يجوز لا يجوز لماذا؟ قالوا لان الامام اذا قلب فرظه الى نفل ادى ذلك الى بطلان صلاة المأموم - 00:21:56ضَ
لانه حينئذ يكون المأموم مؤتما بمتنفل واهتمام المفترض بالمتنفل لا يصح قلبه يكون فيه جناية على من؟ على المأمومين وهذا حرام وهذا حرام واضح الان اذا يقول قلب المأموم قلب الامام نية الفريضة الى نافلة لا يجوز - 00:22:14ضَ
السبب لا يجوز حتى لو كان حتى لو كان سيدرك جماعة اخرى لا يجوز السبب انه اذا طلب نيته الى فريضة صار متنفلا وهذا يؤدي الى بطلان صلاة من خلفه - 00:22:36ضَ
لان عندهم انه لا يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل وهذا جناية على المأمومين جناية على المأموم وصار الان عندنا المنفرد يجوز بشرط والمأموم على الراجح يجوز بشرط ان يدرك جماعة اذا كان يريد فعل جماعة اخرى. اما اذا لم يمكن فلا يجوز لانه حين يتضمن ترك واجب. طيب الامام على المذهب - 00:22:49ضَ
لا يجوز لان فعله او قلبه يتضمن ايش؟ بطلان صلاة المأموم. طيب واذا قلنا بالقول الراجح بجواز اهتمام المفترض المتنفل فانه ايش يجوز فانه يجوز لكن اعلم ان معنى قولنا يجوز او يجوز القلب او ما اشبه ذلك ليس معناه الجواز المستوي الطرفين. معنى الجواز يعني انه اذا فعل فان صلاة - 00:23:17ضَ
صحيح لكن هل الاولى ان يفعل او الاولى نقول اولى الا يفعل الا يفعل؟ اذا معنى قولنا جاز يعني ان صلاته صحيحة لا تبطل وليس معناه انه هو الافضل وهو الاكبر - 00:23:43ضَ
اذا ان كان ممن يرى جواز اهتمام المفترض بالمتنفل ها لا يبيد له جماعة اخرى قال لانه اكمال في المعنى كنقض المسجد الاصلاح لكن يكره لغير غرض صحيح مثل ان يحرم منفردا فيريد فيريد الصلاة في جماعة - 00:23:59ضَ
يعني القلب المنفرد فرضه نافلة نافلة يكره لغير غرض صحيح. لان الفريضة يجب اتمامها الغرض الصحيح مثل انسان دخل المسجد ووجد الجماعة قد فرغوا من الصلاة تكبر وصلى فريضة صلى الفريضة في اثناء صلاته سمع جماعة دخلوا المسجد يصلون - 00:24:28ضَ
يقول هنا يجوز ان يقلب نيته بل يستحب له. ان يقلب نيته الى ويصلي معهم. وهذا غرض صحيح او لا؟ نعم يقول هذا ليس قطعا للفرظ وانما هو لاجل ان يفعله على وجه اكمل على وجه - 00:24:54ضَ
طيب هل يشترط في ذلك ان يقلبه لنفل او لو قطعه مباشرة يعني هو يصلي الان صلى الظهر دخل المسجد والجماعة قد فرغوا من صلاة الظهر وكبر صلاة الظهر ثم سمع جماعة قدموا اقاموا الصلاة ودخلوا - 00:25:12ضَ
هل نقول اقلبها نافلة؟ ثم اقطعها ليكون قطعك للنفل او نقول يجوز ان تقطعها مباشرة نعم يجوز ان تقطعها مباشرة وما قاله بعض العلماء من انه يقلبها نفل ثم يقطعها لاجل ان يكون القطع للنفل لا للفرظ هذا غير صحيح - 00:25:29ضَ
لان حقيقة الامر انه اذا قلب الفريضة الى نافلة فقد قطع انت اذا كنت تصلي فريضة ثم قلبتها الى نافلة حقيقة الامر انك قطعت الفريضة فلا فرق في قطع الفريضة بين ان يقلبها الى نافلة وبين ان يقطعها - 00:25:48ضَ
مباشرة طيب قول المؤلف رحمه الله وانقلب منفرد قلب. قلب يعني من فعله يعني ان هذا القلب حصل من فعله وذلك لان القلب احيانا يأتي من فعل المصلي واحيانا يأتي من غير - 00:26:04ضَ
طيب وظاهر كلامه رحمه الله وانقلب منفرد ظاهره سواء صلى ركعة او ركعتين او ثلاث او اربع يعني حتى ولو كان في الركعة الرابعة وقال بعض العلماء انه يجوز القلب - 00:26:22ضَ
ما لم يصلي الاكثر فان صلى اكثر الصلاة لم يجز القلب في هذا الحال فمثلا لو كان في الصلاة الرباعية ظهر وهو في الركعة الثالثة يقول لا يجوز القلب في هذا الحال - 00:26:44ضَ
لانه صلى الاكثر ولكن الصحيح انه لا فرق بين ان يصلي ركعة او ركعتين او بل حتى لو كان في التشهد يجوز له القبر. نعم يقول هل يسلم اذا قطع الصلاة؟ هل يسلم؟ بعض العوام اذا صلى - 00:26:57ضَ
ثم اذا اراد ان يقطع الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام انما يكون عند الفراغ من الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم نعم احمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة ونص - 00:27:13ضَ
ونص واحد ويجوز ونص لكن احسن ونص ويكون خبرها قوله يقطع صلاته في من صلى ركعة من فريضة منفردة ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم ويتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الاولاد. طيب ونص احمد او ونص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة - 00:27:37ضَ
منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم يدخل معهم لانه حينئذ يفعل العبادة على وجه اجمل قال فيتخرج منه تخرج من التخريج والتخريج عندهم نقل حكم مسألة الى ما يشبهها. قياس - 00:28:03ضَ
يقاس على هذه المسألة مسألة اخرى وهي قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الاولى التخريج اذا قال العلماء يتخرجوا من هذه المسألة كذا وكذا يتخرج من التخريج والتخريج هو نقل حكم مسألة الى ما - 00:28:29ضَ
يشبهها يعني قياس فيقاس على هذه المسألة مسألة اخرى. قال قطع النافلة في حضور الجماعة في الطريق الاول. يعني اذا حضرت الجماعة وقد شرع في صلاة نافلة دخل المسجد وصلى ركعتين - 00:28:47ضَ
وهو في الصلاة اقيمت الصلاة هل يقطع النافلة؟ او لا اخطاء النافلة يقول هذا محل خلاف بين العلماء من العلماء من قال انه يقطعها لانه يتشاغل بالنفل عن الفرض ومعلوم انه لا يمكن ان يتشاغل بالنافلة عن - 00:29:02ضَ
الفريضة ومنهم من قال انه يقطعها ما لم يخشى فوات الركعة ومنهم من قال يقطعها ما لم يخشى الجماعة لو كان سيدرك اخر ركعة ايش؟ يستمر ومنهم من قال ان ادرك ركعة - 00:29:25ضَ
اتمها خفيفة وان لم يدرك ركعة قطعها الاخوان اربعة قل اول انه يقطعها ما دليلهم؟ دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وفي رواية فلا صلاة الا التي اقيمت - 00:29:47ضَ
قالوا فقوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة يعني ابتداء واستمرارا ابتداء يعني لا يجوز لك ان تبتدأ النافلة واستمرارا بمعنى انك لو قدر انك شرعت فانك اقطع - 00:30:06ضَ
اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. ايش معنى لا صلاة؟ قالوا معنى لا صلاة يعني انك لا يجوز ان تبتدئ نافلة ولو كنت قد ابتدأت نافلة قبل الاقامة فانه لا صلاة يعني لا استمرار فتقطعها - 00:30:21ضَ
هذا قول. والقول الثاني في المسألة انه اذا خشي ان تفوته ركعة قطع والقول الثالث اذا خشي ان تفوته الجماعة قطع والا استمر مثلا لو كان في صلاة ظهر هو يعلم انه سيدرك مثل الركعة الثالثة او الثانية - 00:30:36ضَ
بان الجماعة هنا يقول لان القطر لاجل الجماعة والجماعة تفوت ولا ما تفوت؟ لا تفوت والقول الرابع انه التفصيل. وهو ان ادرك ركعة من هذا النفل اتمها خفيفة وان لم يدرك ركعة قطعها - 00:30:55ضَ
ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وعلى هذا لو اقيمت الصلاة وهو في الركوع في الركعة الاولى اقطع لكن لو اقيمت وهو في الركعة الثانية مثلا - 00:31:15ضَ
الركوع نقول اتمها لانه ادرك منها ركعة. ومن ادرك ركعة فقد ادرك نعم وهذا الاخير والصحيح انه ان المعتبر ادراك ركعة اذ ادرك ان ادرك ركعة اتمها خفيفة وان لم يدرك ركعة - 00:31:32ضَ
فانه يقطعها لانه حينئذ يتشاغل بالنفل عن الفرض طيب هنا سؤال وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة لو انه في بيته رجل في بيته يصلي دخل الوقت دخل وقت صلاة الظهر - 00:31:52ضَ
واراد ان يصلي الراتبة وهو يصلي راتبة صلى ركعتين ثم يصلي الثانية واقيمت الصلاة في المسجد في المسجد الذي بجانبه هل يجوز له ان يصلي؟ لا لا يجوز. لا يجوز. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت اقيمت - 00:32:09ضَ
سواء كان في المسجد او خارج المسجد لان العلة هي التشابه لكن لو كان لا يريد الصلاة في هذا المسجد. مثل يريد الصلاة في مسجد يتأخر عشر دقائق والمسجد الذي يريد الصلاة فيه لم تقام الصلاة الى الان فيجوز ولا لا؟ نعم. ها؟ يجوز - 00:32:32ضَ
نظيره تماما الكلام حال سماع خطبة او البيع بعد نداء الجمعة الثانية. البيع بعد نداء الجمعة الثانية حرام فلو كان في البلد مسجدا احدهما يؤذن الساعة الثانية عشر والاخر الثاني عشر وعشر دقائق - 00:32:49ضَ
ومضى يمشي هو ثم اذن المسجد الذي يؤذن الاول اذن المسجد الاول الذي يؤذن الساعة الثانية عشر هل يجوز له ان يبيع وهو يمشي مع صاحبه قال ما شاء الله القلم زين تشتريه؟ قال نعم - 00:33:07ضَ
تفضل بعشرة في بعض النساء يبعن واشتروا المهم حصل بيا هل يصلح هذا البيع او لا يقول ان كانا يريد ان الصلاة في هذا المسجد الذي اذن فالبيع وان كان يريد يريد ان الصلاة في مسجد اخر فالبيع صحيح - 00:33:23ضَ
لان الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسقوا. وهو لا يجوز الصلاة في هذا المسجد. اذا هذه المسألتان متشابهتان وهما اولا اذا اقيمت الصلاة هل يجوز التشاغل بالنفل؟ او لا؟ اذا سمع اقامة الصلاة - 00:33:44ضَ
وهو خارج المسجد هل يجوز ان يتشاغل بنفل بعد الاقامة او لا؟ نقول ان كان يريد ان يصلي في هذا المسجد لا يجوز وان كان يريد الصلاة في غيره جاز. والدليل على ذلك قوله فلا صلاة الا التي ايش؟ اقيمت. نعم - 00:34:02ضَ
ولا يجوز بيع المساويك او البير حصن هذا باع بثمن مؤجل تستاهلون الناس مساويك هؤلاء يعني حقيقة يسوون جنايات من وجوه. اولا انهم يبيعون في المساجد تجدهم يدخلون الى رحبة المسجد ويبيعون فيها - 00:34:21ضَ
ومعلوم ان البيع في المسجد لا يجوز ولا تقول والله هذا يبيع شيء مستحب لا لا فرق بين المستحب والمباح وثاني ايضا انهم ربما يبيعون بعد نداء الجمعة الثانية تجد الخطيب يخطب وهو جالس عند الباب - 00:34:41ضَ
جالس ويبيع لمن دخل. ايضا هذا لا يجوز البيع باطل والثمن لا ينتقل الى البائع والمثل لا ينتقل الى فيجب التنبه لهذا بايعوا المساويك لا يجوز في المسجد. وهذا مشاهد يعني كثير من المساجد التي تكون لها رحبة او او ساحة او سرحة تجد بعضهم يدخل في هذه - 00:34:56ضَ
مسجد هذا لا يجوز - 00:35:17ضَ