بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع والعشرين من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة - 00:00:00
عند حكم صلاة الحائض. والمرأة الحائض هل يجب عليها الصلاة؟ هل تقضي الصلاة؟ هل يجوز لها ان تصلي ام لا يجوز كل هزا وكزلك احكام الصيام بالنسبة للمرأة الحائض. اول شيء الصلاة. عندنا كل العلماء اتفقوا على عدم صحة صلاة المرأة - 00:00:43
حائض ازا الحيض يمنع من صحة الصلاة كما انه يمنع من وجوب الصلاة. يعني المرأة الحائض لا يجب عليها ان تصلي باجماع العلماء. وكزلك لا يصح صح منها الصلاة باتفاق العلماء. والامام ابن المنزل رحمه الله يقول اجمع اهل العلم على اسقاط فرض الصلاة - 00:01:04
عنها في ايام حيضها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش ازا اقبلت الحيضة فدع الصلاة هزا محل اجماع من العلماء. واجمعوا على انه لا صلاة عليها في ايام حيضها. ولا يجب عليها القضاء بعد ان تطول. يعني هزا محل اجماع. والامام - 00:01:25
النووي رحمه الله لما زكر هزا الحديس قال ان هزا الحديس نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض والنهي هنا هو نهي تحريم وليس نهي كراهة. ويقتضي فساد الصلاة باجماع المسلمين. ويعني هو ينص - 00:01:44
على انه لا فرق في الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض بين الصلاة المفروضة وبين الصلاة النافلة. لظاهر النبي حديس النبي صلى الله عليه وسلم ازا اقبلت الحيضة فداعي الصلاة. ونقل الاجماع على هزا خلق كثر كابن رجب وايضا الامام النووي والامام ابن عبدالبر - 00:02:04
وابن هبيرة يعني وعمت العلماء نقلوا الاجماع على هزا. طيب بعض العلماء كالحنفية والشافعية والحنابلة صرحوا بان سجود التلاوة وسجود الشكر في معنى الصلاة فيحرمان على الحائض. يعني المرأة ازا كانت حائضا - 00:02:24
يحرم عليها ان تسجد للشكر او ويحرم عليها ان تسجد لمازا؟ لسجدة الايه؟ التلاوة. لكن لا يوجد دليل على الحرمة يعني تمام حتى الامام النووي رحمه الله حكى الاتفاق على هزا. لكن حقيقة الامر ان ما فيش اتفاق في المسألة وابن حزم وغيره من العلماء يرون انه يجوز لها زلك في - 00:02:39
في يعني في ايام ايام الحيض ان تسجد للشكر او للتلاوة او لاي شيء. وانما المحرم عليها الصلاة. هؤلاء يقولون هذا بعض اجزاء الصلاة عندئذ تحرم كالصلاة. والصحيح انه حتى وان كانت بعض اجزاء الصلاة فان كثير من العلماء يجوزون لها قراءة القرآن وهي ايضا بعض اجزاء الصلاة. طيب - 00:02:59
العلماء كلهم ايضا اتفقوا على ان قضاء ما فات آآ الحائط في ايام حيضها ليس بواجب. يعني هزا محل اجماع من العلماء. السيدة آآ عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت اليها معازة. فقالت يا ام آآ معازة دي بتسأل السيدة عائشة بتقول لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا - 00:03:21
الصلاة. اشمعنى بتقضي الصوم وما تغدوش الصلاة؟ فقالت السيدة عائشة احرورية انت؟ يعني انت من اهل حروراء الخوارج من المتشددين في الدين فقالت لا لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك في عهد - 00:03:42
النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحديس متفق عليه. والامام النووي يقول ان العلماء اجمعوا على انها اليست مكلفة بالصلاة؟ وعلى انه لا قضاء عليها. يعني هزا محل اجماع من العلماء. لكن العلماء اختلفوا في حكم قضائها - 00:04:02
الصلاة ازا ارادت القضاء يعني فرضنا هي مش واجب عليها. ولا واجب عليها ان هي تصلي وتسقط عنها الصلاة. لكن ازا طهرت من الحيض. هل يجوز لها ان تقضي الصلاة التي فاتتها ام لا؟ هنا الحنفية يرون انه خلاف الاولى. يعني الافضل الا تفعل هزا. تمام - 00:04:22
والمالكية يرون انه لا يندب لها زلك بل يكره. لان هزا يعتبر من الغلو. الشافعية في عندهم قولان قول يقول بكراهة قضاء آآ القضاء وتنعقد نفلا لا ثواب فيه. يعني هو الان يكره لها ان تقضي ويقع نفلا ولا - 00:04:42
ليه؟ قالوا لانها منهية عن الصلاة لزات الصلاة والمنهي عنه لزاته لا ثواب فيه. الامام البيضاوي من الشافعي قال انه يحرم عليها القضاء ولا وعلى كل لا تنعقد لو فعلته. لان العبادة ازا لم تطلب لم تنعقد - 00:05:00
وهزا قول كسير من السادة الشافعية كان خطيب الشربيني وغيرهم. اما الامام الرملي فيرى ان يعني انها تصح الصلاة منها وتنعقد على القول بالقراءة المعتمدة. يعني هي تصح منها على القول الايه؟ ان هي مكروهة لكن تصح منها. اما الحنابلة فالامام احمد رحمه الله - 00:05:18
قيل له فان احبت ان تقضيها. يعني المرأة ازا احبت ان تقضي هزه الصلاة. قال لا هزا خلاف السنة. تمام؟ فظاهر النهي عن الامام احمد التحريم. تمام؟ الامام ابن مفلح يقول ويتوجه احتمال انه يكره لكنه بدعة. تمام؟ يعني هزا ايه؟ بدعة. وهزا القول - 00:05:37
هو الصحيح وهو ان ان هو لا تقضيها وانه لا يجوز لها القضاء لان هذا من الغلو في الدين فان الله سبحانه وتعالى لم يلزمها بهزا ولم تفعله امهات المؤمنين ولا الصحابيات العابدات ولو كان هزا يجوز لفعلناه ولو مرة واحدة. تمام؟ يعني المرأة التي تقضي يعني - 00:05:57
يعني حب بالله صلي نوافل تمام لكن ان تقضي هزه هزه الصلاة هزا دين والدين يؤخز من السنة القولية ومن السنة الفعلية وانت مسلا المرأة هزه لست اعبد من امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن - 00:06:17
فما دام انه لم انهن لم يفعلن زلك ولو مرة واحدة دل زلك على عدم الجواز. طيب ادراك وقت الصلاة. هنا نقطة كتير مهمة جدا يعني ان المرأة الحائض اما ان تدرك اول وقت الصلاة بان تكون طاهرا ثم يطرأ عليها الحيض الحيض او تدرك اخر الوقت بان تكون - 00:06:32
حائضا ثم تطهر. كيف ماذا تفعل؟ يعني ازا كانت مسلا طاهرا الظهر ازن آآ هي كانت طاهرة. ثم آآ حاضت قبل ان تصلي هل تجب علي هزه الصلاة ام لا تجب عليها؟ اول حاجة عندنا ادراك اول الوقت. العلماء اختلفوا فيما ازا ادركت الحائض - 00:06:52
اول وقت الصلاة بان كانت طاهرة ثم حاضت هل تجب عليها تلك الصلاة ام لا عندنا قولان لاهل العلم القول الاول قول الحنفية انه ان طرأ الحيض في اسناء الوقت سقطت تلك الصلاة. ولو بعدما افتتحت الفرض يعني حتى لو دخلت - 00:07:13
قالت الله اكبر وبعد ما دخلت الفرض نزل عليها الحيض قال لك سقطت الصلاة. ليه؟ قالوا لان العبرة ان الصلاة عندهم تجب باخر الوقت وليس باول الوقت اما لو طرأ الحيض وهي في التطوع فانه يلزمها اتقضاء تلك الصلاة. يعني السنة الاحناف يرون ان بمجرد الشروع في - 00:07:32
اصبح واجبا. تمام؟ فعند ازن يجب عليها القضاء بالشروع فيه بمجرد الشروع حتى لو حاضت بعد زلك. اما الصلاة الفرض فازا حتى المرأة حاضت في اثناء الصلاة فلا يجب عليه. ولا يجب عليها الصلاة الا اذا خرج الوقت. يعني مسلا الظهر اذن ولم تصلي حتى دخل وقت العصر. عندئذ يجب عليها الظهر - 00:07:52
هزا يعني شبه اتفاق. المالكية عندهم تفصيل شوية. فقالوا ان حدس الحيض في وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان وان حدس في وقت مختص باحدهما سقطت المختصة بالوقت وقضيت الاخرى. يعني ايه هزا الكلام - 00:08:12
عندنا المالكية يقولون وقت مشترك. يعني ايه وقت مشترك يعني مسلا الزهر يبدأ من من بعد الزوال الى حينما تصير الشمس آآ يعني آآ يعني مسل الظل مع اللي هو آآ الفيء اللي موجود هذا - 00:08:29
يعني مع الفي. ويبدأ هو نفس الوقت الذي يبدأ فيه العصر. يعني الان باختصار اللي هو اخر وقت الظهر واول وقت العصر. اللي هم الاربع خمس دقائق دهمت تمام اللي هو آآ خروج الوقت ودخول الوقت اللي هو مجرد وقت دخول اللي هو وقت الاذان مسلا. فالمالكية يرون ان المرأة اذا لم تكن صلت الظهر - 00:08:44
وحاضت في اول ما دخل وقت العصر اللي هو وقت الاشتراك هزا. عند ازن لا يجب علي قضاء زهر. بخلاف الاحناف. الاحناف يقولون ازا حاضت في هزا الوقت يجب عليها قضاء الايه - 00:09:04
قضاء الظهر اما المالكية يقولون ان الوقت هذا وقت اشتراك. يعني ايه وقت اشتراك؟ قال لك سيدنا جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الاول صلى الظهر آآ ظهر في اول وقته - 00:09:15
والعصر في اول وقته. ثاني يوم صلى الظهر في اخر وقته اللي هو وقت العصر. تمام؟ اللي هو اول وقت العصر. فالمالكية يقولون هذا الوقت القليل ده اسمه وقت اشتراك - 00:09:27
فازا حتى المرأة لم تصلي الزور حتى حاضت في هزا الوقت فعند ازن في هزا الوقت انها ايه؟ انها لا تقضي الظهر. لكن على كل ازا يعني لم تصلي الظهر حتى دخل وقت العصر عند سادة عند السادة المالكية اول وقت العصر فلا يجب عليها قضاء الظهر في هزه الحالة. تمام - 00:09:37
دي كل الايه؟ قول المالكية ومعنا الاحناف. وهزا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فابن تيمية ينص على ان الازهر في الدليل هو مزهب ابي حنيفة ومالك انه لا يلزمها شيء. لان القضاء انما يجب بامر جديد ولا امر هنا يلزمها بالقضاء. يلزمها بالقضاء. ولانها - 00:09:57
اخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. احنا عندنا وقت الزهر بيبدأ من وقت الظهر الى وقت العصر. فالانسان ازا لم يصلي الظهر الا قبل العصر حتى لو بخمس دقائق اسم عليه باجماع العلماء. تمام؟ لانه اخر للوقت الجائز. تمام؟ وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديس واحد يأمرها بقضاء الصلاة بعد وقتها - 00:10:17
وانما وردت السنة بالاعادة في الوقت لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة. كالانسان الزي كان مسيئا في صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالاعادة لما ترك الايه طمأنينة في الصلاة. هزا القول ايه الاول والساني وهزا القول هو الصحيح. يعني بخلاف القول الشافعية والحنابلة الزي سيأتي. هذا القول يصح. لمازا - 00:10:37
لان هزا كان يحدس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة تحيض مسلا بعد دخول وقت الصلاة. وقبل الصلاة التي تليها. ولم تكن صلت تلك الصلاة التي دخل وقتها ولو كان يجب عليها ان هي تقضي هزه الصلاة لامرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهن - 00:10:57
فلما لم ينقل زلك عنه بدليل صحيح فهزا يدل على انه غير واجب قضاء تلك الصلاة ولا تجب الصلاة على المرأة الا بخروج الا بعد خروج الايه؟ الا بعد خروج الوقت. يبقى عند الاحناف - 00:11:17
والمالكية ازا المرأة طهرت اه او حاضت بعد دخول وقت الصلاة ولم تكن صلت انه لا ايه لا قضاء علي الا ازا دخلت الصلاة التي بعدها ولم تقم صلت الايه؟ هزه الصلاة فعند ازن تجب عليها الصلاة. اما الشافعية فانهم قالوا ان طرأ الحيض في - 00:11:32
في اول الوقت وجبت تلك الصلاة فقط ان ادركت قدر الفرض. ولا تجب عليها الصلاة السانية التي تجمع معها معها. يعني مسلا طهر مسلا كانت آآ الظهر ازا وكانت تستطيع ان ان تصلي الفرض في هزه الحالة. يعني مسلا مقدار خمس دقائق مسلا او شيء. فعند ازن يجب عليها ان تقضي - 00:11:51
هزه الصلاة ازا طهرت بعد زلك. ولا يجب عليها ان تقضي العصر معها. ويجب الفرض الزي قبلها ايضا ان كان يجمع معها وادركت قدره ولم تكن صلته لتمكنها من فعله. يعني ازاي؟ ازا هي حاضت بعد العصر ولم تكن صلت الظهر. فعندئذ يجب عليها العصر ويجب عليها ايضا ايه؟ الظهر - 00:12:11
فان لم تدرك قدر الفرض يعني ازا هي مسلا اول ما قال الله اكبر الزهر قال الله اكبر قام جاي حادت. فعند ازن هي لا تستطيع لم تكن يعني يعني - 00:12:31
له القدرة ان هي تصلي فقالوا ان لم تدرك قدر الفرض فلا وجوب في زمتها في هزه الحالة. ليه؟ قالوا لعدم التمكن من فعلها كما لو هلك النصاب قبل التمكن من - 00:12:41
يعني فرضنا مسلا انا معي نصاب زكاة وبعدين النهاردة وجبت علي الزكاة. فانا رايح اطلع الزكاة تمام مباشرة بعد حلول يعني حلول الحول وبلوغ النصام فانا رايح اطلع الزكاة ام المال كله تلف. قال لك يبقى انا مش مفرط يبقى لا يجب علي ايه شيء - 00:12:51
اما الحنابلة فهم مسل الشافعية لكن ضيقوا الموضوع اكسر من هزا. فالحنابلة يقولون ان المرء ازا ادركت من الوقت قدر تكبيرة الاحرام يعني مسلا ان الوقت دخل قال الله اكبر خلاص يعني انا الاكبر ان يبقى له دخل ايه هو لو قال الله اكبر هنا الان تستطيع ان تقول الله اكبر - 00:13:09
تكبيرة الاحرام. قال لك ازا كان المرء ازا ادركت من الوقت قدر تكبيرة الاحرام ثم طرأ عليها الحيض او طرأ عليها النفاس. فعندئز يلزمها قضاء تلك الصلاة. ليه؟ قالوا لان الصلاة تجب بدخول اول الوقت على المكلف. تمام - 00:13:30
فان قام به مانع بعد زلك لم يسقطها فيجب قضاؤها عند زوال المانع. ولا يلزمها ولا يلزم المرأة الان قضاء ما بعدها ولو جمع اليها لانها لا تدرك يعني لم تدرك جزء من الايه من الوقت - 00:13:48
طيب يبقى احنا عندنا الحنفية والمالكية يقولون ان المرأة اذا ادركت اول الوقت او جزء من الوقت ولم يتبقى حتى الا وقت الصلاة عند الاحناف. وقت صلاة الظهر مسلا. والعصر يأذن فازا حاضت يبقى عند ازن يجب عليها عند الاحناف. لان الصلاة عندهم - 00:14:03
اخر الوقت. المالكية كمان زودوا شوية قال لك حتى الاول وقت العصر لان دي صلاة اسمها صلاة مشتركة. فعند ازن لا يجب علي القضاء. الشافعية قالوا وازا ادركت مقدار صلاة الفرض - 00:14:20
ثم حاضت ولم تكن صلت عندئذ يجب عليها القضاء. اما اذا الوقت دخل فحاضت مباشرة قبل ان تتمكن من الصلاة فعندئذ تسقط عنها الصلاة. الحنابلة قالوا ازا دخل عليها الوقت - 00:14:34
وكانت بمقدار تكبيرة ادركت من الوقت مقدار تكبيرة الاحرام عندئذ وجبت عليها تلك الصلاة. لان الصلاة عند الشافعية وعند الحنابلة تجب باول الوقت اما عند الحنفية فتجب باخر الوقت وكزلك الصحيح عند السادة المالكية. طيب. ادراك اخر الوقت. هنا - 00:14:49
والعلماء كلهم اتفقوا على ان المرأة الحائض ازا طهرت في وقت صلاة فانها تجب عليها تلك الصلاة. يعني هذا مما لا خلاف فيه. يعني مسلا فرضنا ان المرأة الان طهرت اه مم اه قبل - 00:15:08
فعندئذ باتفاق العلماء يجب عليه الصلاة العصر. طهرت آآ مسلا قبل الفجر. فعند ازن كل العلماء اتفقوا ويجب عليها العشاء. لكن الخلاف بين العلماء في الصلاة التي قبلها. هل يجب ان تصليها معها ام لا؟ وما مقدار الوقت الذي تدرك فيه تدرك فيه الحائض - 00:15:22
طهرت الايه؟ الصلاة يعني هنا في خلاف في جزئيتين. فعند الائمة الثلاثة الامام مالك والشافعي واحمد قالوا انها تجب عليها الصلاة ازا طهرت فيها والصلاة التي قبلها. يعني الان فرضنا ان المرأة طهرت بعد العصر. تمام؟ ويعني بعد العصر بساعة يعني قبل المغرب مسلا ييجي بنص ساعة مسلا كده. فعند ازن يجب - 00:15:42
عليها العصر هزم حل اجماع. وعند مالك والشافعي واحمد يجب عليها ايضا قضاء الظهر. تمام؟ اما الامام ابو حنيفة رحمه الله فيرى انه لا يجب عليها الا الصلاة التي طهرت فيها في وقتها وحدها فقط. تمام؟ يعني الامام ابو حنيفة رحمه الله وهو ايضا قول الزاهرية على ان المرأة مسلا ازا طهرت آآ قبل المغرب فيجب - 00:16:04
مكتوب عليها العصر فقط ازا طهرت قبل العشاء فيجب عليها العشاء فقط. ولا يجب عليها المغرب مع العشاء ولا يجب عليها معها الظهر مع العصر. وهذا القول هو الصحيح. لماذا؟ لان - 00:16:24
ان الوجوب من الشرع والنساء كن يطهرن بعد الحيض ولم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة التي قبلها لا باسناد صحيح ولا ضعيف فلما لم ينقل فيه نقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدم وجوب تلك الصلاة عليها ولا يلزمها الا الصلاة التي طهرت فيها - 00:16:34
وقتها وهزا محل اجماع. يعني الصلاة التي في وقتها هزا محل اجماع من العلماء. اما الصلاة التي قبل زلك فالجمهور يقولون انها يعني تجمع في حالة العزر وحالة الضرورة وهزا عزر فعند ازن يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم مسلا ايه اذن للمرأة المستحاضة ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء - 00:16:54
فهزا ازا كان له عزر فهزا ايضا ياخز نفس الايه الحكم لكن الصحيح قول الامام ابي حنيفة رحمه الله ومزهب الايه ابن حزم رحمه الله واختلفوا في مقدار الوقت الزي تدرك فيه تدرك فيه الحائض الصلاة ان طهرت - 00:17:14
فالامام ابو حنيفة رحمه الله او الحنفية يقولون ازا كانت الحائض تحيض عشرة ايام وهي اقصر مدة الحيض عند السادة الحنفية. فقالوا ان طهرت في اخر الوقت يجب عليها الفرض. تمام؟ يعني ايه - 00:17:29
ان اذا كان عشرة ايام ومرت العشرة ايام وطهرت في اخر الوقت يجب عليه هزا الفرض فقط. يعني ازا طهرت قبل طبعا لو طهرت بعد المغرب تمام؟ وقبل العشاء فباجماع العلماء لا يجب عليها الا المغرب. تمام؟ ولو طهرت بعد العصر - 00:17:44
اه بعد الظهر وقبل العصر عندئذ باجماع العلماء لا يجب عليها الا الظلم. الخلاف فيما لو طهرت بعد العصر هل يجب عليها الظهر مع العصر؟ والخلاف فيما لو طال بعد العشاء هل يجب عليها المغرب مع العشاء ام لا؟ قالوا وان بقي من الوقت ما يسع تحريم فقط حتى لو لم يبقى من الوقت الا ان يسعى تقول الله اكبر فعند ازن يجب عليها تلك الصلاة - 00:18:02
اما ازا كانت ايام المرأة ديت دون عشرة ايام فانه فانما تجب عليها الصلاة ازا طهرت وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل فيه ومقدار ادراك تكبيرة الايه؟ الاحرام. يعني ازا كانت مسلا الحزب بتاعها سبعة ايام ستة ايام. تمام؟ فعندئذ - 00:18:22
ازا طهرت فعند ازن لابد ان يكون في وقت متبقيه ان هي تستطيع ان تغتسل فيه. وتستطيع ان هي تقول الله اكبر فيه. فاما مسلا ازا طهرت قبل الفجر مسلا - 00:18:41
ما فيش بتلات دقائق. هي الان لا تستطيع ان تغتسل. يعني ما فيش وقت لوقت الاغتسال. يعني الوقت هزا ليس كافيا للاغتسال. فعند ازن الله يجب عليه لصلاة العشاء. تمام؟ وكزلك - 00:18:51
في صلاة ايا كانت. تمام؟ لابد ان يكون هناك وقت تستطيع ان تغتسل فيه وقت كافي للاغتسال حتى وان لم تغتسل. يعني حتى لو لم تغتسل بيكون الصلاة التقدير بعد زلك. اما ان لابد ان يكون وقت للاغتسال وكزلك وقت لتكبيرة الاحرام. واضح؟ هذا بالنسبة لقول السادة الايه؟ السادة الحنفية - 00:19:01
الاحناف فرقوا بين آآ آآ قالوا الفرق ان ايامها ان كانت اقل من عشرة لا يحكم بخروجها من الحيض بمجرد انقطاع الدم ما لم او يمضي عليها وقت صلاة كاملة تصير هزه الصلاة دينا في زمتها. وان كانت الايام بتاعتها عشرة ايام فبمجرد - 00:19:21
قطاع يحكم بخروجها من الحيض عن الحيض. يعني بمجرد عشرة ايام حتى لو كان الدم نازل فهزا يعتبر ايه؟ انها قد انها مدة الحياة بتاعتها. قالوا فازا جزءا من الوقت يلزمها قضاء تلك الصلاة سواء تمكنت من الاغتسال او لم تتمكن ازا كانت ايه ازا كانت ازا كانت ايام الحج بتاعتها - 00:19:42
عشرة ايام المالكية قالوا الحائض ازا طهرت وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة وكانت وكان الوقت قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس فان صلاة الصبح وحدها تجب عليها وتسقط عنها الصلوات الفائتة وقت الحيض. وهزا ايضا محل - 00:20:02
يعني كل العلماء اتفقوا على ان المرأة ازا طهرت بعد الفجر انه لا يجب عليها الا الفجر فقط. معي زي وهزا ازا كان في الوقت يعني بعض النساء مسلا تطهر مسلا الساعة عشرة الصبح. تمام؟ فعند ازن باتفاق العلماء لا يجب عليها صلاة الصبح لان صلاة الصبح يخرج الوقت بتاعها متى عند - 00:20:21
طلوع الشمس. فالمالكية وغيرهم من العلماء يقولون ان المرأة ازا طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس. فعند ازن يجب عليها الفجر فقط ولا يجب عليها صلاة العشاء. لان العشاء لا تجمع مع الايه؟ الفجر - 00:20:41
قالوا وكزلك الحكم ازا كان الوقت قبل الغروب وبقي من الوقت ما يسع ركعة او ركعتين او ثلاثا او اربعا لا اكثر فتجب عليها العصر وتسقط عنها الزهر. يعني ازاي - 00:20:55
الانف فرضنا ان هي آآ طهرت قبل المغرب. فان كان بقي من الوقت ما يسع اربع ركعات فعند ازن لا يجب عليها الا العصر فقط ولا يجب معها الظهر طب افرض كان الوقت المتبقي خمس ركعات قال لك يبقى يجب الزهر باربع ركعات ويتبقى معها ركعة للعصر لانها ادركت ركعة في الوقت فعند - 00:21:07
ازن يجب معها الزهر والعصر والصحيح اللي احنا الزي قلناه قول الاحناف انه لا يجب عليها الا صلاة الوقت فقط. قالوا وكزلك الحكم ازا كان الوقت قبل الفجر وبقي من الوقت ما يسع ركعة او ركعتين او ثلاثا لا اكثر. فتجب عليها العشاء وتسقط عنها المغرب. تمام؟ لان القاعدة ان الوقت ازا - 00:21:28
يعني ضاق اختص بالصلاة الايه؟ الاخرة. اما ازا بقي بعد طهرها من الحيض ما يسع خمس ركعات قبل الغروب فاقصر فيجب معها الظهر يجب الزهر والعصر. وان بقي ما يسع اربعا فاكثر قبل الفجر وجب عليها المغرب والعشاء. ليه؟ لانها تدرك المغرب بسلاسة ويتبقى ركعة - 00:21:48
تمام؟ والصلاة تدرك بايه؟ الانسان ازا ادرك ركعة من الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم فدليل على ان الانسان ازا ادرك ركعة من الوقت عندئذ وجبت تلك الايه؟ الصلاة. اما الشافعية والحنابلة - 00:22:08
فقالوا ان الحائض ازا طهرت وقد ادركت من اخر الوقت قدر تكبيرة الاحرام فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط الا لم تجمع مع التي قبلها زي الفجر مسلا. تمام؟ وقضائها وقضاء ما قبلها ان كانت تجمع معه. يعني فرضنا ان المرأة الان طهرت بعد - 00:22:26
المغرب فعند ازن بتصلي المغرب فقط لان المغرب لا تجمع مع العصر. تمام؟ طب ازا طهرت بعد العصر عندئذ يعني حتى ولو لم يبقى من وقت العصر الا تكبيرة الاحرام فعند ازن تصلي العصر - 00:22:46
وتصلي الايضا الايه؟ تصلي الظهر. وكذلك المغرب مع العشاء. وهذا قالوا ان هذا مروي عن عبدالرحمن بن عوف وعن عبد الله بن عباس انهما قال في حائط تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء. فازا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر مع الايه؟ مع العصر - 00:22:59
ولكن كما قلنا ان القول الصحيح هو قول السادة الايه السادة الحنفية انه لا يجب الا الصلاة التي هي فيها فقط. طيب هذا بالنسبة للصلاة. طيب بالنسبة للصيام المرأة الحائض - 00:23:18
العلماء كلهم اتفقوا على تحريم الصوم على المرأة الحائض مطلقا. سواء كان الصوم هزا فرضا او نفلا. وعلى عدم الصوم من المرأة لا صوم فرض ولا صوم نفل. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس ازا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهزا يعني يعني ازا المرأة رأت الدم ساعة من نهار - 00:23:34
عندئذ يفسد صوم التعاون. وهذا محل اجماع من العلماء نقل الاجماع على هزا ابن بطال والنووي وابن جرير وابن قدامة وابن هبيرة وابن رجب وغيرهم الكثير من العلماء. حتى الامام ابن بطال رحمه الله يقول ان قول النبي - 00:23:58
صلى الله عليه وسلم اليس ازا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قال ان هزا نص نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الحائض يسقط عنها فرض الصلاة ولا يجوز لها الصوم في ايام حيضها والامة على زلك. واجمعوا على ان عليها قضاء - 00:24:12
ما طبقت من الصيام ولا قضاء عليها للصلاة. الا طائفة من الخوارج يرون ان عليها قضاء الصلاة. وعلماء الامة من السلف والخلف على خلافهم مرة يعني حصل معي موقف طريف - 00:24:28
كنت في بعض في اه بعض اللقاءات الفتاوى في التليفزيون. وامرأة مسلا بتسأل سؤال فانا افتيت ان هو المرأة الحائض لا يجوز لها ان تصلي ولا تصوم وكزا وكزا عادي يعني الكلام هذا اصلا محلي اجماع بين العلماء. فسبحان الله انا راجع في الطريق لقيت واحدة بتتصل علي - 00:24:41
اه السلام عليكم يا شيخ. الله يبارك لك. الله يجزيك الخير. ما شاء الله عليك. تمام التمام. ايه اه قالت لي انا زعلانة منك. باقول لها ليش ان شاء الله؟ قالت لي ان انت بتقول ان المرأة الحائض لا يجوز لها الصلاة - 00:24:58
تمام؟ ولا يجوز لها الصيام؟ قلت لها ايه نعم؟ قالت لي لا يجوز لها الصلاة ويجوز لها الصيام. طلعت ان هي امرأة محجبة ومنقبة وملتزمة لكن وللاسف اعوذ بالله الفتن التي تدخل على الناس انه يقول لك ان ما فيش نص في القرآن يقول ان المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم. تمام؟ ما فيش نص في القرآن. طيب عندنا ان - 00:25:10
الاجماع النبي صلى الله عليه وسلم قال اليست ازا حاضت لم تصل ولم تصم والسيدة عائشة قالت كنا آآ كنا نقضي صوم ولا نقضي الصلاة فدل على انها المرأة ممنوعة - 00:25:30
نصومه من الصلاة. والعلماء كلهم نقلوا اجماع على هزا حتى الامام ابن قدامة يقول اجمع اهل العلم على ان الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم لهما تفطران رمضان وتقضيان. هزا محل اجماع من العلماء. وايضا الامام النووي وغيرهم من العلماء نقلوا الاجماع على زلك. فالمرأة - 00:25:40
ازا كانت حائضا يحرم عليها الصوم ويحرم عليها الصلاة. ويجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. طيب الحائض والنفساء في زلك سواء. لان دم النفاس هو دم حيض وحكم حكمه. ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم - 00:26:00
اليوم باجماع العلماء. سواء وجد الحيض في اول اليوم او في اخر اليوم. تمام؟ يعني هزا كله محل اجماع ونقله ابن المنذر وغيره من العلماء. وانها بزلك ازا صامت. والنووي رحمه الله يقول اجمعت الامة على تحريم الصوم وعلى الحائض والنفساء وعلى انه لا يصح ايه؟ الصوم منهم. والامام - 00:26:18
جوين امام الحرمين رحمه الله يقول وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه بالعقل فان الطهارة ليست مشروطة في في الصوم. بدليل ان الانسان الجنب ازا صام صح صومه. تمام؟ وكل العلماء اتفقوا على وجوب قضاء رمضان عليها - 00:26:38
لا يجب علي قضاء الايه؟ قضاء الصلاة. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب. طب لمازا ايضا من جهة العقل كده ؟ لمازا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ - 00:26:55
هو ليه يا اخوة؟ الصوم هو شهر واحد في السنة. فالمرأة مسلا في الغالب بيجي لها سبعة ايام. حتى لو فرضنا ان اقصى مدة الحيض مسلا خمسة عشر يوما فخلاص هي بتقضي على مدار العام كامل خمسة عشر يوما او سبعة ايام. لكن لو كنا بقضاء الصلاة عليها فمعناه ان كل شهر لو هي بتحط خمسة عشر - 00:27:13
يبقى كل الخمسة عشر يوما الباقية ستصلي مع كل اتقضي الصلاة مرتين. يعني اصلي الظهر مرتين العصر مرتين المغرب مرتين. فهذا فيه امر شاق جدا جدا على المرأة مش ان هو بتقضي مرة واحدة في في السنة لأ ده هو كل شهر على هزا. بخلاف الصيام هو مسلا اسبوع طول السنة. اما - 00:27:33
الصلاة فقدت تقضي خمسة عشر يوما كل شهر فهذا امر شاق جدا وامر فيه صعوبة. والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج والعلماء يعني ابن المنزل رحمه الله وابن جليل الطبري والامام الترمزي والنووي وابن هبيرة والقرطبي كل هؤلاء نقل اجماع على هزا حتى الامام القرطبي يقول - 00:27:53
اجمع العلماء على ان الحائط تقضي صم ولا تقضي الصلاة لحديس معازة. تمام؟ والامام النووي رحمه الله يقول اجمعت الامة ايضا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها. والامام وقالوا اتفقوا على ان الحيض ايضا يعني آآ يعني كل العلماء اجمعوا على انها يجب عليها القضاء صوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. طيب - 00:28:12
المرأة ازا كانت تصوم صوما متتابعا. زي مسلا عليها كفارة قتل او شيء. فكل العلماء اتفقوا على ان الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارات. تمام المرأة ازا كان عليها صوم شهرين متبعين فتحيض. فعند ازن هزا هزا لا يقطع صوم التتابع. ليه؟ لانه ينافي الصوم ولا تخلو منه ذات الاقراء في الشهر غالبا. يعني - 00:28:34
ان ان الاصل ان المرأة تحيض. والتأخير الى سن اليأس فيه خطر. لان اما تقول لها مسلا خليكي لحد ما تيأسي من الحيض. طب ما دي تكون اصلا كبرت وما عدتش قادرة تصلي - 00:28:55
معلش قادرة تصوم اصلا. تمام؟ فعند ازن هزا المرأة ازا مسلا كان عليها كفارة. تمام؟ شهرين او شيء فعند ازن يعني التتابع هزا يعني ان الحيض لا اما السيد الحنب الحنفية قالوا انه يقطع التتابع في صوم الكفارة اليمين فقط. ليه؟ قال لك لان كفارة اليمين هي ثلاثة ايام. تمام - 00:29:04
وهي التتابع فيه واجب عند السادة الايه؟ عند السادة الحنفية. واضح؟ طيب. عندنا ادراك الصوم. لا خلاف بين الفقهاء في انه ازا انقطع دم الحيض بعد الفجر فانه لا يجزئها صوم زلك اليوم ويجب عليها قضاء زلك اليوم. يعني مسلا فرضنا ان هي بعد الفجر مأزن انقطع الدم. خلاص هو الصوم هذا طول اليوم ان هو يعني لا يصح - 00:29:24
منها الصوم ويجب عليها قضاء هزا اليوم. لكن العلماء اختلفوا هل يجب عليها ان تمسك عن الطعام والشراب بقية اليوم ام لا؟ فعند الحنفية والحنابلة يجب فيه امساك الامساك عن الطعام والشراب بقية اليوم. وهذا القول ضعيف. لا يوجد دليل على هزا. اما المالكية فقالوا يباح لها الاكل والتمادي في المفطرات - 00:29:48
ولا يستحب لها الامساك. وهزا القول هو الصحيح. انه لا يستحب لها هزا. لانها هي مفطرة. فيجوز لها ان تأكل وتشرب. والشافعية قالوا لا يلزمها الامساك. لكن ما قالوش ان هو - 00:30:08
احب لها ان هي تأكلونه قال لا يلزم الامساك وخلاص. وكل العلماء اتفقوا على انه ازا طهرت المرأة قبل الفجر فانه يجب عليها صوم زلك اليوم. يعني هزا محل ان المرأة ازا طهرت قبل الفجر يجب عليها صيام ذلك اليوم الا انهم اختلفوا في الفترة الزي ازا انقطع فيها الدم فانه يجزئها صوم زلك اليوم. فالحنفية - 00:30:18
قولان قول انه لو انقطع الدم قبل الصبح في رمضان بقدر ما يسع الغسل فقط لزمها صوم زلك اليوم ولا يلزمها قضاء العشاء. القول الساني انه لا يجزئها صوم زلك اليوم ازا لم يبقى من الوقت ما لم ما هو قدر الاغتسال والتحريمة. لانه لا يحكم بطهارة الا بهزا. يعني ان هي - 00:30:38
يكون في وقت للاغتسال ووقت لتحريمة الايه؟ تقول الله اكبر اللي هو تصلي العشاء. المالكية في المشهور عندهم هو الصحيح من قول الامام مالك هو قول ابن القاسم انها ازا رأت الطهر قبل الفجر. وهزا قوله هو الصحيح والايسر - 00:30:58
ولو بلحزة وجب عليها صوم زلك اليوم حتى قالوا بل ان رأت علامة الطهر مقارنة للفجر ونوت الصوم حينئز ان يصح صومها يصح صوم المرأة في هزه الايه؟ الحالة. تمام - 00:31:13
وان اه لم قالوا وان لم تغتسل الا بعد الفجر قياسا على الانسان الجنب لان الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم. وهذا القول والصحيح. ابن المكشوم من المالكية يرى انه ان طهرت قبل الفجر بزمن يسع الغسل فلم تغتسل حتى طلع الفجر اجزاءها. وان كان وقتا ضيقا لا - 00:31:26
الغسل لم يجزاها صوم زلك اليوم. اما ابن عبدالبر فيبين ان الصحيح في هزه المسألة هو ما قاله الامام ما لك وابن القاسم وقال وعليه اكثر اصحاب وهو قول جمهور العلماء. وهو هزا هو الصحيح. ان المرء ازا رأت الطهر ولو قبل الفجر ولو بدقيقة. تمام؟ فعند ازن يجب عليها الايه؟ يجب عليها صومه ويصح منها - 00:31:46
ذلك اليوم. وقالوا ازا طهرت ليلا في رمضان فلم تدري يعني شكت بعد الفجر هل طهرت ام قبل الفجر تمام قالوا فانها تمسك يعني يعني تصوم وتقضي الاحتمال ان هي طهرت قبلهم. والقضاء الاحتمال انها ايه؟ انها طهرت بعد بعدهم. اما الشافعية والحنابلة - 00:32:06
فقالوا انه متى انقطع دم الحيض وجب عليه الصوم ولم يذكره مدة معينة. قال لك يعني ازا انقطع خلاص يجب. والشافعية صرحوا بانه ازا نوت الحائط صوم غد غد. آآ قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا. يعني مسلا هي نامت بعد العشاء وقالت انا هصوم غدا - 00:32:28
عارفة ان الساعة اتناشر واحدة بالليل ان الدم تعب ينتهي. فعند ازن يصح منها الصوم في هزه الحالة. والحنابلة صرحوا في الاصح عندهم بمسل هزا فقالوا له ونوت الحائط صوم غد وتعرف - 00:32:48
انها تطهر قبل الفجر يصح صومها في هذه الحالة لمشقة الايه؟ المقارنة. يعني نكون بهذا قد انتهينا من هذه المحاضرة وسؤال هزه المحاضرة بالنسبة للمرأة الحائض. ازا دخل عليها وقت الصلاة الظهر مسلا ولم تكن صلت الظهر. هل يجب عليها - 00:33:01
قضاء الظهر بعدما تطهر ام لا يجب عليها؟ ومن الذي قال بالوجوب؟ ومن الذي قال بعدم الوجوب؟ نقوم بهذا قد انتهينا من هذه المحاضرة. وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:33:25
- 00:33:45
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع والعشرين من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة - 00:00:00
عند حكم صلاة الحائض. والمرأة الحائض هل يجب عليها الصلاة؟ هل تقضي الصلاة؟ هل يجوز لها ان تصلي ام لا يجوز كل هزا وكزلك احكام الصيام بالنسبة للمرأة الحائض. اول شيء الصلاة. عندنا كل العلماء اتفقوا على عدم صحة صلاة المرأة - 00:00:43
حائض ازا الحيض يمنع من صحة الصلاة كما انه يمنع من وجوب الصلاة. يعني المرأة الحائض لا يجب عليها ان تصلي باجماع العلماء. وكزلك لا يصح صح منها الصلاة باتفاق العلماء. والامام ابن المنزل رحمه الله يقول اجمع اهل العلم على اسقاط فرض الصلاة - 00:01:04
عنها في ايام حيضها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش ازا اقبلت الحيضة فدع الصلاة هزا محل اجماع من العلماء. واجمعوا على انه لا صلاة عليها في ايام حيضها. ولا يجب عليها القضاء بعد ان تطول. يعني هزا محل اجماع. والامام - 00:01:25
النووي رحمه الله لما زكر هزا الحديس قال ان هزا الحديس نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض والنهي هنا هو نهي تحريم وليس نهي كراهة. ويقتضي فساد الصلاة باجماع المسلمين. ويعني هو ينص - 00:01:44
على انه لا فرق في الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض بين الصلاة المفروضة وبين الصلاة النافلة. لظاهر النبي حديس النبي صلى الله عليه وسلم ازا اقبلت الحيضة فداعي الصلاة. ونقل الاجماع على هزا خلق كثر كابن رجب وايضا الامام النووي والامام ابن عبدالبر - 00:02:04
وابن هبيرة يعني وعمت العلماء نقلوا الاجماع على هزا. طيب بعض العلماء كالحنفية والشافعية والحنابلة صرحوا بان سجود التلاوة وسجود الشكر في معنى الصلاة فيحرمان على الحائض. يعني المرأة ازا كانت حائضا - 00:02:24
يحرم عليها ان تسجد للشكر او ويحرم عليها ان تسجد لمازا؟ لسجدة الايه؟ التلاوة. لكن لا يوجد دليل على الحرمة يعني تمام حتى الامام النووي رحمه الله حكى الاتفاق على هزا. لكن حقيقة الامر ان ما فيش اتفاق في المسألة وابن حزم وغيره من العلماء يرون انه يجوز لها زلك في - 00:02:39
في يعني في ايام ايام الحيض ان تسجد للشكر او للتلاوة او لاي شيء. وانما المحرم عليها الصلاة. هؤلاء يقولون هذا بعض اجزاء الصلاة عندئذ تحرم كالصلاة. والصحيح انه حتى وان كانت بعض اجزاء الصلاة فان كثير من العلماء يجوزون لها قراءة القرآن وهي ايضا بعض اجزاء الصلاة. طيب - 00:02:59
العلماء كلهم ايضا اتفقوا على ان قضاء ما فات آآ الحائط في ايام حيضها ليس بواجب. يعني هزا محل اجماع من العلماء. السيدة آآ عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت اليها معازة. فقالت يا ام آآ معازة دي بتسأل السيدة عائشة بتقول لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا - 00:03:21
الصلاة. اشمعنى بتقضي الصوم وما تغدوش الصلاة؟ فقالت السيدة عائشة احرورية انت؟ يعني انت من اهل حروراء الخوارج من المتشددين في الدين فقالت لا لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك في عهد - 00:03:42
النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحديس متفق عليه. والامام النووي يقول ان العلماء اجمعوا على انها اليست مكلفة بالصلاة؟ وعلى انه لا قضاء عليها. يعني هزا محل اجماع من العلماء. لكن العلماء اختلفوا في حكم قضائها - 00:04:02
الصلاة ازا ارادت القضاء يعني فرضنا هي مش واجب عليها. ولا واجب عليها ان هي تصلي وتسقط عنها الصلاة. لكن ازا طهرت من الحيض. هل يجوز لها ان تقضي الصلاة التي فاتتها ام لا؟ هنا الحنفية يرون انه خلاف الاولى. يعني الافضل الا تفعل هزا. تمام - 00:04:22
والمالكية يرون انه لا يندب لها زلك بل يكره. لان هزا يعتبر من الغلو. الشافعية في عندهم قولان قول يقول بكراهة قضاء آآ القضاء وتنعقد نفلا لا ثواب فيه. يعني هو الان يكره لها ان تقضي ويقع نفلا ولا - 00:04:42
ليه؟ قالوا لانها منهية عن الصلاة لزات الصلاة والمنهي عنه لزاته لا ثواب فيه. الامام البيضاوي من الشافعي قال انه يحرم عليها القضاء ولا وعلى كل لا تنعقد لو فعلته. لان العبادة ازا لم تطلب لم تنعقد - 00:05:00
وهزا قول كسير من السادة الشافعية كان خطيب الشربيني وغيرهم. اما الامام الرملي فيرى ان يعني انها تصح الصلاة منها وتنعقد على القول بالقراءة المعتمدة. يعني هي تصح منها على القول الايه؟ ان هي مكروهة لكن تصح منها. اما الحنابلة فالامام احمد رحمه الله - 00:05:18
قيل له فان احبت ان تقضيها. يعني المرأة ازا احبت ان تقضي هزه الصلاة. قال لا هزا خلاف السنة. تمام؟ فظاهر النهي عن الامام احمد التحريم. تمام؟ الامام ابن مفلح يقول ويتوجه احتمال انه يكره لكنه بدعة. تمام؟ يعني هزا ايه؟ بدعة. وهزا القول - 00:05:37
هو الصحيح وهو ان ان هو لا تقضيها وانه لا يجوز لها القضاء لان هذا من الغلو في الدين فان الله سبحانه وتعالى لم يلزمها بهزا ولم تفعله امهات المؤمنين ولا الصحابيات العابدات ولو كان هزا يجوز لفعلناه ولو مرة واحدة. تمام؟ يعني المرأة التي تقضي يعني - 00:05:57
يعني حب بالله صلي نوافل تمام لكن ان تقضي هزه هزه الصلاة هزا دين والدين يؤخز من السنة القولية ومن السنة الفعلية وانت مسلا المرأة هزه لست اعبد من امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن - 00:06:17
فما دام انه لم انهن لم يفعلن زلك ولو مرة واحدة دل زلك على عدم الجواز. طيب ادراك وقت الصلاة. هنا نقطة كتير مهمة جدا يعني ان المرأة الحائض اما ان تدرك اول وقت الصلاة بان تكون طاهرا ثم يطرأ عليها الحيض الحيض او تدرك اخر الوقت بان تكون - 00:06:32
حائضا ثم تطهر. كيف ماذا تفعل؟ يعني ازا كانت مسلا طاهرا الظهر ازن آآ هي كانت طاهرة. ثم آآ حاضت قبل ان تصلي هل تجب علي هزه الصلاة ام لا تجب عليها؟ اول حاجة عندنا ادراك اول الوقت. العلماء اختلفوا فيما ازا ادركت الحائض - 00:06:52
اول وقت الصلاة بان كانت طاهرة ثم حاضت هل تجب عليها تلك الصلاة ام لا عندنا قولان لاهل العلم القول الاول قول الحنفية انه ان طرأ الحيض في اسناء الوقت سقطت تلك الصلاة. ولو بعدما افتتحت الفرض يعني حتى لو دخلت - 00:07:13
قالت الله اكبر وبعد ما دخلت الفرض نزل عليها الحيض قال لك سقطت الصلاة. ليه؟ قالوا لان العبرة ان الصلاة عندهم تجب باخر الوقت وليس باول الوقت اما لو طرأ الحيض وهي في التطوع فانه يلزمها اتقضاء تلك الصلاة. يعني السنة الاحناف يرون ان بمجرد الشروع في - 00:07:32
اصبح واجبا. تمام؟ فعند ازن يجب عليها القضاء بالشروع فيه بمجرد الشروع حتى لو حاضت بعد زلك. اما الصلاة الفرض فازا حتى المرأة حاضت في اثناء الصلاة فلا يجب عليه. ولا يجب عليها الصلاة الا اذا خرج الوقت. يعني مسلا الظهر اذن ولم تصلي حتى دخل وقت العصر. عندئذ يجب عليها الظهر - 00:07:52
هزا يعني شبه اتفاق. المالكية عندهم تفصيل شوية. فقالوا ان حدس الحيض في وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان وان حدس في وقت مختص باحدهما سقطت المختصة بالوقت وقضيت الاخرى. يعني ايه هزا الكلام - 00:08:12
عندنا المالكية يقولون وقت مشترك. يعني ايه وقت مشترك يعني مسلا الزهر يبدأ من من بعد الزوال الى حينما تصير الشمس آآ يعني آآ يعني مسل الظل مع اللي هو آآ الفيء اللي موجود هذا - 00:08:29
يعني مع الفي. ويبدأ هو نفس الوقت الذي يبدأ فيه العصر. يعني الان باختصار اللي هو اخر وقت الظهر واول وقت العصر. اللي هم الاربع خمس دقائق دهمت تمام اللي هو آآ خروج الوقت ودخول الوقت اللي هو مجرد وقت دخول اللي هو وقت الاذان مسلا. فالمالكية يرون ان المرأة اذا لم تكن صلت الظهر - 00:08:44
وحاضت في اول ما دخل وقت العصر اللي هو وقت الاشتراك هزا. عند ازن لا يجب علي قضاء زهر. بخلاف الاحناف. الاحناف يقولون ازا حاضت في هزا الوقت يجب عليها قضاء الايه - 00:09:04
قضاء الظهر اما المالكية يقولون ان الوقت هذا وقت اشتراك. يعني ايه وقت اشتراك؟ قال لك سيدنا جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الاول صلى الظهر آآ ظهر في اول وقته - 00:09:15
والعصر في اول وقته. ثاني يوم صلى الظهر في اخر وقته اللي هو وقت العصر. تمام؟ اللي هو اول وقت العصر. فالمالكية يقولون هذا الوقت القليل ده اسمه وقت اشتراك - 00:09:27
فازا حتى المرأة لم تصلي الزور حتى حاضت في هزا الوقت فعند ازن في هزا الوقت انها ايه؟ انها لا تقضي الظهر. لكن على كل ازا يعني لم تصلي الظهر حتى دخل وقت العصر عند سادة عند السادة المالكية اول وقت العصر فلا يجب عليها قضاء الظهر في هزه الحالة. تمام - 00:09:37
دي كل الايه؟ قول المالكية ومعنا الاحناف. وهزا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فابن تيمية ينص على ان الازهر في الدليل هو مزهب ابي حنيفة ومالك انه لا يلزمها شيء. لان القضاء انما يجب بامر جديد ولا امر هنا يلزمها بالقضاء. يلزمها بالقضاء. ولانها - 00:09:57
اخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. احنا عندنا وقت الزهر بيبدأ من وقت الظهر الى وقت العصر. فالانسان ازا لم يصلي الظهر الا قبل العصر حتى لو بخمس دقائق اسم عليه باجماع العلماء. تمام؟ لانه اخر للوقت الجائز. تمام؟ وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديس واحد يأمرها بقضاء الصلاة بعد وقتها - 00:10:17
وانما وردت السنة بالاعادة في الوقت لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة. كالانسان الزي كان مسيئا في صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالاعادة لما ترك الايه طمأنينة في الصلاة. هزا القول ايه الاول والساني وهزا القول هو الصحيح. يعني بخلاف القول الشافعية والحنابلة الزي سيأتي. هذا القول يصح. لمازا - 00:10:37
لان هزا كان يحدس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة تحيض مسلا بعد دخول وقت الصلاة. وقبل الصلاة التي تليها. ولم تكن صلت تلك الصلاة التي دخل وقتها ولو كان يجب عليها ان هي تقضي هزه الصلاة لامرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهن - 00:10:57
فلما لم ينقل زلك عنه بدليل صحيح فهزا يدل على انه غير واجب قضاء تلك الصلاة ولا تجب الصلاة على المرأة الا بخروج الا بعد خروج الايه؟ الا بعد خروج الوقت. يبقى عند الاحناف - 00:11:17
والمالكية ازا المرأة طهرت اه او حاضت بعد دخول وقت الصلاة ولم تكن صلت انه لا ايه لا قضاء علي الا ازا دخلت الصلاة التي بعدها ولم تقم صلت الايه؟ هزه الصلاة فعند ازن تجب عليها الصلاة. اما الشافعية فانهم قالوا ان طرأ الحيض في - 00:11:32
في اول الوقت وجبت تلك الصلاة فقط ان ادركت قدر الفرض. ولا تجب عليها الصلاة السانية التي تجمع معها معها. يعني مسلا طهر مسلا كانت آآ الظهر ازا وكانت تستطيع ان ان تصلي الفرض في هزه الحالة. يعني مسلا مقدار خمس دقائق مسلا او شيء. فعند ازن يجب عليها ان تقضي - 00:11:51
هزه الصلاة ازا طهرت بعد زلك. ولا يجب عليها ان تقضي العصر معها. ويجب الفرض الزي قبلها ايضا ان كان يجمع معها وادركت قدره ولم تكن صلته لتمكنها من فعله. يعني ازاي؟ ازا هي حاضت بعد العصر ولم تكن صلت الظهر. فعندئذ يجب عليها العصر ويجب عليها ايضا ايه؟ الظهر - 00:12:11
فان لم تدرك قدر الفرض يعني ازا هي مسلا اول ما قال الله اكبر الزهر قال الله اكبر قام جاي حادت. فعند ازن هي لا تستطيع لم تكن يعني يعني - 00:12:31
له القدرة ان هي تصلي فقالوا ان لم تدرك قدر الفرض فلا وجوب في زمتها في هزه الحالة. ليه؟ قالوا لعدم التمكن من فعلها كما لو هلك النصاب قبل التمكن من - 00:12:41
يعني فرضنا مسلا انا معي نصاب زكاة وبعدين النهاردة وجبت علي الزكاة. فانا رايح اطلع الزكاة تمام مباشرة بعد حلول يعني حلول الحول وبلوغ النصام فانا رايح اطلع الزكاة ام المال كله تلف. قال لك يبقى انا مش مفرط يبقى لا يجب علي ايه شيء - 00:12:51
اما الحنابلة فهم مسل الشافعية لكن ضيقوا الموضوع اكسر من هزا. فالحنابلة يقولون ان المرء ازا ادركت من الوقت قدر تكبيرة الاحرام يعني مسلا ان الوقت دخل قال الله اكبر خلاص يعني انا الاكبر ان يبقى له دخل ايه هو لو قال الله اكبر هنا الان تستطيع ان تقول الله اكبر - 00:13:09
تكبيرة الاحرام. قال لك ازا كان المرء ازا ادركت من الوقت قدر تكبيرة الاحرام ثم طرأ عليها الحيض او طرأ عليها النفاس. فعندئز يلزمها قضاء تلك الصلاة. ليه؟ قالوا لان الصلاة تجب بدخول اول الوقت على المكلف. تمام - 00:13:30
فان قام به مانع بعد زلك لم يسقطها فيجب قضاؤها عند زوال المانع. ولا يلزمها ولا يلزم المرأة الان قضاء ما بعدها ولو جمع اليها لانها لا تدرك يعني لم تدرك جزء من الايه من الوقت - 00:13:48
طيب يبقى احنا عندنا الحنفية والمالكية يقولون ان المرأة اذا ادركت اول الوقت او جزء من الوقت ولم يتبقى حتى الا وقت الصلاة عند الاحناف. وقت صلاة الظهر مسلا. والعصر يأذن فازا حاضت يبقى عند ازن يجب عليها عند الاحناف. لان الصلاة عندهم - 00:14:03
اخر الوقت. المالكية كمان زودوا شوية قال لك حتى الاول وقت العصر لان دي صلاة اسمها صلاة مشتركة. فعند ازن لا يجب علي القضاء. الشافعية قالوا وازا ادركت مقدار صلاة الفرض - 00:14:20
ثم حاضت ولم تكن صلت عندئذ يجب عليها القضاء. اما اذا الوقت دخل فحاضت مباشرة قبل ان تتمكن من الصلاة فعندئذ تسقط عنها الصلاة. الحنابلة قالوا ازا دخل عليها الوقت - 00:14:34
وكانت بمقدار تكبيرة ادركت من الوقت مقدار تكبيرة الاحرام عندئذ وجبت عليها تلك الصلاة. لان الصلاة عند الشافعية وعند الحنابلة تجب باول الوقت اما عند الحنفية فتجب باخر الوقت وكزلك الصحيح عند السادة المالكية. طيب. ادراك اخر الوقت. هنا - 00:14:49
والعلماء كلهم اتفقوا على ان المرأة الحائض ازا طهرت في وقت صلاة فانها تجب عليها تلك الصلاة. يعني هذا مما لا خلاف فيه. يعني مسلا فرضنا ان المرأة الان طهرت اه مم اه قبل - 00:15:08
فعندئذ باتفاق العلماء يجب عليه الصلاة العصر. طهرت آآ مسلا قبل الفجر. فعند ازن كل العلماء اتفقوا ويجب عليها العشاء. لكن الخلاف بين العلماء في الصلاة التي قبلها. هل يجب ان تصليها معها ام لا؟ وما مقدار الوقت الذي تدرك فيه تدرك فيه الحائض - 00:15:22
طهرت الايه؟ الصلاة يعني هنا في خلاف في جزئيتين. فعند الائمة الثلاثة الامام مالك والشافعي واحمد قالوا انها تجب عليها الصلاة ازا طهرت فيها والصلاة التي قبلها. يعني الان فرضنا ان المرأة طهرت بعد العصر. تمام؟ ويعني بعد العصر بساعة يعني قبل المغرب مسلا ييجي بنص ساعة مسلا كده. فعند ازن يجب - 00:15:42
عليها العصر هزم حل اجماع. وعند مالك والشافعي واحمد يجب عليها ايضا قضاء الظهر. تمام؟ اما الامام ابو حنيفة رحمه الله فيرى انه لا يجب عليها الا الصلاة التي طهرت فيها في وقتها وحدها فقط. تمام؟ يعني الامام ابو حنيفة رحمه الله وهو ايضا قول الزاهرية على ان المرأة مسلا ازا طهرت آآ قبل المغرب فيجب - 00:16:04
مكتوب عليها العصر فقط ازا طهرت قبل العشاء فيجب عليها العشاء فقط. ولا يجب عليها المغرب مع العشاء ولا يجب عليها معها الظهر مع العصر. وهذا القول هو الصحيح. لماذا؟ لان - 00:16:24
ان الوجوب من الشرع والنساء كن يطهرن بعد الحيض ولم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة التي قبلها لا باسناد صحيح ولا ضعيف فلما لم ينقل فيه نقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدم وجوب تلك الصلاة عليها ولا يلزمها الا الصلاة التي طهرت فيها - 00:16:34
وقتها وهزا محل اجماع. يعني الصلاة التي في وقتها هزا محل اجماع من العلماء. اما الصلاة التي قبل زلك فالجمهور يقولون انها يعني تجمع في حالة العزر وحالة الضرورة وهزا عزر فعند ازن يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم مسلا ايه اذن للمرأة المستحاضة ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء - 00:16:54
فهزا ازا كان له عزر فهزا ايضا ياخز نفس الايه الحكم لكن الصحيح قول الامام ابي حنيفة رحمه الله ومزهب الايه ابن حزم رحمه الله واختلفوا في مقدار الوقت الزي تدرك فيه تدرك فيه الحائض الصلاة ان طهرت - 00:17:14
فالامام ابو حنيفة رحمه الله او الحنفية يقولون ازا كانت الحائض تحيض عشرة ايام وهي اقصر مدة الحيض عند السادة الحنفية. فقالوا ان طهرت في اخر الوقت يجب عليها الفرض. تمام؟ يعني ايه - 00:17:29
ان اذا كان عشرة ايام ومرت العشرة ايام وطهرت في اخر الوقت يجب عليه هزا الفرض فقط. يعني ازا طهرت قبل طبعا لو طهرت بعد المغرب تمام؟ وقبل العشاء فباجماع العلماء لا يجب عليها الا المغرب. تمام؟ ولو طهرت بعد العصر - 00:17:44
اه بعد الظهر وقبل العصر عندئذ باجماع العلماء لا يجب عليها الا الظلم. الخلاف فيما لو طهرت بعد العصر هل يجب عليها الظهر مع العصر؟ والخلاف فيما لو طال بعد العشاء هل يجب عليها المغرب مع العشاء ام لا؟ قالوا وان بقي من الوقت ما يسع تحريم فقط حتى لو لم يبقى من الوقت الا ان يسعى تقول الله اكبر فعند ازن يجب عليها تلك الصلاة - 00:18:02
اما ازا كانت ايام المرأة ديت دون عشرة ايام فانه فانما تجب عليها الصلاة ازا طهرت وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل فيه ومقدار ادراك تكبيرة الايه؟ الاحرام. يعني ازا كانت مسلا الحزب بتاعها سبعة ايام ستة ايام. تمام؟ فعندئذ - 00:18:22
ازا طهرت فعند ازن لابد ان يكون في وقت متبقيه ان هي تستطيع ان تغتسل فيه. وتستطيع ان هي تقول الله اكبر فيه. فاما مسلا ازا طهرت قبل الفجر مسلا - 00:18:41
ما فيش بتلات دقائق. هي الان لا تستطيع ان تغتسل. يعني ما فيش وقت لوقت الاغتسال. يعني الوقت هزا ليس كافيا للاغتسال. فعند ازن الله يجب عليه لصلاة العشاء. تمام؟ وكزلك - 00:18:51
في صلاة ايا كانت. تمام؟ لابد ان يكون هناك وقت تستطيع ان تغتسل فيه وقت كافي للاغتسال حتى وان لم تغتسل. يعني حتى لو لم تغتسل بيكون الصلاة التقدير بعد زلك. اما ان لابد ان يكون وقت للاغتسال وكزلك وقت لتكبيرة الاحرام. واضح؟ هذا بالنسبة لقول السادة الايه؟ السادة الحنفية - 00:19:01
الاحناف فرقوا بين آآ آآ قالوا الفرق ان ايامها ان كانت اقل من عشرة لا يحكم بخروجها من الحيض بمجرد انقطاع الدم ما لم او يمضي عليها وقت صلاة كاملة تصير هزه الصلاة دينا في زمتها. وان كانت الايام بتاعتها عشرة ايام فبمجرد - 00:19:21
قطاع يحكم بخروجها من الحيض عن الحيض. يعني بمجرد عشرة ايام حتى لو كان الدم نازل فهزا يعتبر ايه؟ انها قد انها مدة الحياة بتاعتها. قالوا فازا جزءا من الوقت يلزمها قضاء تلك الصلاة سواء تمكنت من الاغتسال او لم تتمكن ازا كانت ايه ازا كانت ازا كانت ايام الحج بتاعتها - 00:19:42
عشرة ايام المالكية قالوا الحائض ازا طهرت وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة وكانت وكان الوقت قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس فان صلاة الصبح وحدها تجب عليها وتسقط عنها الصلوات الفائتة وقت الحيض. وهزا ايضا محل - 00:20:02
يعني كل العلماء اتفقوا على ان المرأة ازا طهرت بعد الفجر انه لا يجب عليها الا الفجر فقط. معي زي وهزا ازا كان في الوقت يعني بعض النساء مسلا تطهر مسلا الساعة عشرة الصبح. تمام؟ فعند ازن باتفاق العلماء لا يجب عليها صلاة الصبح لان صلاة الصبح يخرج الوقت بتاعها متى عند - 00:20:21
طلوع الشمس. فالمالكية وغيرهم من العلماء يقولون ان المرأة ازا طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس. فعند ازن يجب عليها الفجر فقط ولا يجب عليها صلاة العشاء. لان العشاء لا تجمع مع الايه؟ الفجر - 00:20:41
قالوا وكزلك الحكم ازا كان الوقت قبل الغروب وبقي من الوقت ما يسع ركعة او ركعتين او ثلاثا او اربعا لا اكثر فتجب عليها العصر وتسقط عنها الزهر. يعني ازاي - 00:20:55
الانف فرضنا ان هي آآ طهرت قبل المغرب. فان كان بقي من الوقت ما يسع اربع ركعات فعند ازن لا يجب عليها الا العصر فقط ولا يجب معها الظهر طب افرض كان الوقت المتبقي خمس ركعات قال لك يبقى يجب الزهر باربع ركعات ويتبقى معها ركعة للعصر لانها ادركت ركعة في الوقت فعند - 00:21:07
ازن يجب معها الزهر والعصر والصحيح اللي احنا الزي قلناه قول الاحناف انه لا يجب عليها الا صلاة الوقت فقط. قالوا وكزلك الحكم ازا كان الوقت قبل الفجر وبقي من الوقت ما يسع ركعة او ركعتين او ثلاثا لا اكثر. فتجب عليها العشاء وتسقط عنها المغرب. تمام؟ لان القاعدة ان الوقت ازا - 00:21:28
يعني ضاق اختص بالصلاة الايه؟ الاخرة. اما ازا بقي بعد طهرها من الحيض ما يسع خمس ركعات قبل الغروب فاقصر فيجب معها الظهر يجب الزهر والعصر. وان بقي ما يسع اربعا فاكثر قبل الفجر وجب عليها المغرب والعشاء. ليه؟ لانها تدرك المغرب بسلاسة ويتبقى ركعة - 00:21:48
تمام؟ والصلاة تدرك بايه؟ الانسان ازا ادرك ركعة من الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم فدليل على ان الانسان ازا ادرك ركعة من الوقت عندئذ وجبت تلك الايه؟ الصلاة. اما الشافعية والحنابلة - 00:22:08
فقالوا ان الحائض ازا طهرت وقد ادركت من اخر الوقت قدر تكبيرة الاحرام فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط الا لم تجمع مع التي قبلها زي الفجر مسلا. تمام؟ وقضائها وقضاء ما قبلها ان كانت تجمع معه. يعني فرضنا ان المرأة الان طهرت بعد - 00:22:26
المغرب فعند ازن بتصلي المغرب فقط لان المغرب لا تجمع مع العصر. تمام؟ طب ازا طهرت بعد العصر عندئذ يعني حتى ولو لم يبقى من وقت العصر الا تكبيرة الاحرام فعند ازن تصلي العصر - 00:22:46
وتصلي الايضا الايه؟ تصلي الظهر. وكذلك المغرب مع العشاء. وهذا قالوا ان هذا مروي عن عبدالرحمن بن عوف وعن عبد الله بن عباس انهما قال في حائط تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء. فازا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر مع الايه؟ مع العصر - 00:22:59
ولكن كما قلنا ان القول الصحيح هو قول السادة الايه السادة الحنفية انه لا يجب الا الصلاة التي هي فيها فقط. طيب هذا بالنسبة للصلاة. طيب بالنسبة للصيام المرأة الحائض - 00:23:18
العلماء كلهم اتفقوا على تحريم الصوم على المرأة الحائض مطلقا. سواء كان الصوم هزا فرضا او نفلا. وعلى عدم الصوم من المرأة لا صوم فرض ولا صوم نفل. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس ازا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهزا يعني يعني ازا المرأة رأت الدم ساعة من نهار - 00:23:34
عندئذ يفسد صوم التعاون. وهذا محل اجماع من العلماء نقل الاجماع على هزا ابن بطال والنووي وابن جرير وابن قدامة وابن هبيرة وابن رجب وغيرهم الكثير من العلماء. حتى الامام ابن بطال رحمه الله يقول ان قول النبي - 00:23:58
صلى الله عليه وسلم اليس ازا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قال ان هزا نص نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الحائض يسقط عنها فرض الصلاة ولا يجوز لها الصوم في ايام حيضها والامة على زلك. واجمعوا على ان عليها قضاء - 00:24:12
ما طبقت من الصيام ولا قضاء عليها للصلاة. الا طائفة من الخوارج يرون ان عليها قضاء الصلاة. وعلماء الامة من السلف والخلف على خلافهم مرة يعني حصل معي موقف طريف - 00:24:28
كنت في بعض في اه بعض اللقاءات الفتاوى في التليفزيون. وامرأة مسلا بتسأل سؤال فانا افتيت ان هو المرأة الحائض لا يجوز لها ان تصلي ولا تصوم وكزا وكزا عادي يعني الكلام هذا اصلا محلي اجماع بين العلماء. فسبحان الله انا راجع في الطريق لقيت واحدة بتتصل علي - 00:24:41
اه السلام عليكم يا شيخ. الله يبارك لك. الله يجزيك الخير. ما شاء الله عليك. تمام التمام. ايه اه قالت لي انا زعلانة منك. باقول لها ليش ان شاء الله؟ قالت لي ان انت بتقول ان المرأة الحائض لا يجوز لها الصلاة - 00:24:58
تمام؟ ولا يجوز لها الصيام؟ قلت لها ايه نعم؟ قالت لي لا يجوز لها الصلاة ويجوز لها الصيام. طلعت ان هي امرأة محجبة ومنقبة وملتزمة لكن وللاسف اعوذ بالله الفتن التي تدخل على الناس انه يقول لك ان ما فيش نص في القرآن يقول ان المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم. تمام؟ ما فيش نص في القرآن. طيب عندنا ان - 00:25:10
الاجماع النبي صلى الله عليه وسلم قال اليست ازا حاضت لم تصل ولم تصم والسيدة عائشة قالت كنا آآ كنا نقضي صوم ولا نقضي الصلاة فدل على انها المرأة ممنوعة - 00:25:30
نصومه من الصلاة. والعلماء كلهم نقلوا اجماع على هزا حتى الامام ابن قدامة يقول اجمع اهل العلم على ان الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم لهما تفطران رمضان وتقضيان. هزا محل اجماع من العلماء. وايضا الامام النووي وغيرهم من العلماء نقلوا الاجماع على زلك. فالمرأة - 00:25:40
ازا كانت حائضا يحرم عليها الصوم ويحرم عليها الصلاة. ويجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. طيب الحائض والنفساء في زلك سواء. لان دم النفاس هو دم حيض وحكم حكمه. ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم - 00:26:00
اليوم باجماع العلماء. سواء وجد الحيض في اول اليوم او في اخر اليوم. تمام؟ يعني هزا كله محل اجماع ونقله ابن المنذر وغيره من العلماء. وانها بزلك ازا صامت. والنووي رحمه الله يقول اجمعت الامة على تحريم الصوم وعلى الحائض والنفساء وعلى انه لا يصح ايه؟ الصوم منهم. والامام - 00:26:18
جوين امام الحرمين رحمه الله يقول وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه بالعقل فان الطهارة ليست مشروطة في في الصوم. بدليل ان الانسان الجنب ازا صام صح صومه. تمام؟ وكل العلماء اتفقوا على وجوب قضاء رمضان عليها - 00:26:38
لا يجب علي قضاء الايه؟ قضاء الصلاة. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب. طب لمازا ايضا من جهة العقل كده ؟ لمازا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ - 00:26:55
هو ليه يا اخوة؟ الصوم هو شهر واحد في السنة. فالمرأة مسلا في الغالب بيجي لها سبعة ايام. حتى لو فرضنا ان اقصى مدة الحيض مسلا خمسة عشر يوما فخلاص هي بتقضي على مدار العام كامل خمسة عشر يوما او سبعة ايام. لكن لو كنا بقضاء الصلاة عليها فمعناه ان كل شهر لو هي بتحط خمسة عشر - 00:27:13
يبقى كل الخمسة عشر يوما الباقية ستصلي مع كل اتقضي الصلاة مرتين. يعني اصلي الظهر مرتين العصر مرتين المغرب مرتين. فهذا فيه امر شاق جدا جدا على المرأة مش ان هو بتقضي مرة واحدة في في السنة لأ ده هو كل شهر على هزا. بخلاف الصيام هو مسلا اسبوع طول السنة. اما - 00:27:33
الصلاة فقدت تقضي خمسة عشر يوما كل شهر فهذا امر شاق جدا وامر فيه صعوبة. والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج والعلماء يعني ابن المنزل رحمه الله وابن جليل الطبري والامام الترمزي والنووي وابن هبيرة والقرطبي كل هؤلاء نقل اجماع على هزا حتى الامام القرطبي يقول - 00:27:53
اجمع العلماء على ان الحائط تقضي صم ولا تقضي الصلاة لحديس معازة. تمام؟ والامام النووي رحمه الله يقول اجمعت الامة ايضا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها. والامام وقالوا اتفقوا على ان الحيض ايضا يعني آآ يعني كل العلماء اجمعوا على انها يجب عليها القضاء صوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. طيب - 00:28:12
المرأة ازا كانت تصوم صوما متتابعا. زي مسلا عليها كفارة قتل او شيء. فكل العلماء اتفقوا على ان الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارات. تمام المرأة ازا كان عليها صوم شهرين متبعين فتحيض. فعند ازن هزا هزا لا يقطع صوم التتابع. ليه؟ لانه ينافي الصوم ولا تخلو منه ذات الاقراء في الشهر غالبا. يعني - 00:28:34
ان ان الاصل ان المرأة تحيض. والتأخير الى سن اليأس فيه خطر. لان اما تقول لها مسلا خليكي لحد ما تيأسي من الحيض. طب ما دي تكون اصلا كبرت وما عدتش قادرة تصلي - 00:28:55
معلش قادرة تصوم اصلا. تمام؟ فعند ازن هزا المرأة ازا مسلا كان عليها كفارة. تمام؟ شهرين او شيء فعند ازن يعني التتابع هزا يعني ان الحيض لا اما السيد الحنب الحنفية قالوا انه يقطع التتابع في صوم الكفارة اليمين فقط. ليه؟ قال لك لان كفارة اليمين هي ثلاثة ايام. تمام - 00:29:04
وهي التتابع فيه واجب عند السادة الايه؟ عند السادة الحنفية. واضح؟ طيب. عندنا ادراك الصوم. لا خلاف بين الفقهاء في انه ازا انقطع دم الحيض بعد الفجر فانه لا يجزئها صوم زلك اليوم ويجب عليها قضاء زلك اليوم. يعني مسلا فرضنا ان هي بعد الفجر مأزن انقطع الدم. خلاص هو الصوم هذا طول اليوم ان هو يعني لا يصح - 00:29:24
منها الصوم ويجب عليها قضاء هزا اليوم. لكن العلماء اختلفوا هل يجب عليها ان تمسك عن الطعام والشراب بقية اليوم ام لا؟ فعند الحنفية والحنابلة يجب فيه امساك الامساك عن الطعام والشراب بقية اليوم. وهذا القول ضعيف. لا يوجد دليل على هزا. اما المالكية فقالوا يباح لها الاكل والتمادي في المفطرات - 00:29:48
ولا يستحب لها الامساك. وهزا القول هو الصحيح. انه لا يستحب لها هزا. لانها هي مفطرة. فيجوز لها ان تأكل وتشرب. والشافعية قالوا لا يلزمها الامساك. لكن ما قالوش ان هو - 00:30:08
احب لها ان هي تأكلونه قال لا يلزم الامساك وخلاص. وكل العلماء اتفقوا على انه ازا طهرت المرأة قبل الفجر فانه يجب عليها صوم زلك اليوم. يعني هزا محل ان المرأة ازا طهرت قبل الفجر يجب عليها صيام ذلك اليوم الا انهم اختلفوا في الفترة الزي ازا انقطع فيها الدم فانه يجزئها صوم زلك اليوم. فالحنفية - 00:30:18
قولان قول انه لو انقطع الدم قبل الصبح في رمضان بقدر ما يسع الغسل فقط لزمها صوم زلك اليوم ولا يلزمها قضاء العشاء. القول الساني انه لا يجزئها صوم زلك اليوم ازا لم يبقى من الوقت ما لم ما هو قدر الاغتسال والتحريمة. لانه لا يحكم بطهارة الا بهزا. يعني ان هي - 00:30:38
يكون في وقت للاغتسال ووقت لتحريمة الايه؟ تقول الله اكبر اللي هو تصلي العشاء. المالكية في المشهور عندهم هو الصحيح من قول الامام مالك هو قول ابن القاسم انها ازا رأت الطهر قبل الفجر. وهزا قوله هو الصحيح والايسر - 00:30:58
ولو بلحزة وجب عليها صوم زلك اليوم حتى قالوا بل ان رأت علامة الطهر مقارنة للفجر ونوت الصوم حينئز ان يصح صومها يصح صوم المرأة في هزه الايه؟ الحالة. تمام - 00:31:13
وان اه لم قالوا وان لم تغتسل الا بعد الفجر قياسا على الانسان الجنب لان الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم. وهذا القول والصحيح. ابن المكشوم من المالكية يرى انه ان طهرت قبل الفجر بزمن يسع الغسل فلم تغتسل حتى طلع الفجر اجزاءها. وان كان وقتا ضيقا لا - 00:31:26
الغسل لم يجزاها صوم زلك اليوم. اما ابن عبدالبر فيبين ان الصحيح في هزه المسألة هو ما قاله الامام ما لك وابن القاسم وقال وعليه اكثر اصحاب وهو قول جمهور العلماء. وهو هزا هو الصحيح. ان المرء ازا رأت الطهر ولو قبل الفجر ولو بدقيقة. تمام؟ فعند ازن يجب عليها الايه؟ يجب عليها صومه ويصح منها - 00:31:46
ذلك اليوم. وقالوا ازا طهرت ليلا في رمضان فلم تدري يعني شكت بعد الفجر هل طهرت ام قبل الفجر تمام قالوا فانها تمسك يعني يعني تصوم وتقضي الاحتمال ان هي طهرت قبلهم. والقضاء الاحتمال انها ايه؟ انها طهرت بعد بعدهم. اما الشافعية والحنابلة - 00:32:06
فقالوا انه متى انقطع دم الحيض وجب عليه الصوم ولم يذكره مدة معينة. قال لك يعني ازا انقطع خلاص يجب. والشافعية صرحوا بانه ازا نوت الحائط صوم غد غد. آآ قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا. يعني مسلا هي نامت بعد العشاء وقالت انا هصوم غدا - 00:32:28
عارفة ان الساعة اتناشر واحدة بالليل ان الدم تعب ينتهي. فعند ازن يصح منها الصوم في هزه الحالة. والحنابلة صرحوا في الاصح عندهم بمسل هزا فقالوا له ونوت الحائط صوم غد وتعرف - 00:32:48
انها تطهر قبل الفجر يصح صومها في هذه الحالة لمشقة الايه؟ المقارنة. يعني نكون بهذا قد انتهينا من هذه المحاضرة وسؤال هزه المحاضرة بالنسبة للمرأة الحائض. ازا دخل عليها وقت الصلاة الظهر مسلا ولم تكن صلت الظهر. هل يجب عليها - 00:33:01
قضاء الظهر بعدما تطهر ام لا يجب عليها؟ ومن الذي قال بالوجوب؟ ومن الذي قال بعدم الوجوب؟ نقوم بهذا قد انتهينا من هذه المحاضرة. وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:33:25
- 00:33:45