من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
273/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم رحمه الله تعالى يا محب القلب. يحدد اللغة السب وتوجيه العيوب بجامع الاضرار لكل لان اللفظ نقل اطلاق الحسي - 00:00:00ضَ
الاطلاق المعنوي اضافة الحد الى القذف من اضافة الشيء الى سببه يعني بعض الحج الذي سببه القذف اما القذف اقتراح الفقهاء الرمي بالزنا يقول يا زلم يقول انت تزني او نحو هذا - 00:00:55ضَ
لا خلاف بين اهل العلم لان الرمي بالزنا هذا موضع اجماع انما الخلاف بينهم بالرمي باللواط كما لو قال انت تعمل عمل قوم لوط عمل قوم لوط او كما لو قال - 00:01:43ضَ
يا لطيف وان كان بعض العلماء ما يرى مثل هذا الاطلاق يكون نسبة المقصود ان الرمد اللي وراك هذا موقف خلاف بين اهل العلم هل هو قذف يترتب عليه الحد - 00:02:12ضَ
المسألة مبنية على مسألة تقدمت هل اللواط زنا المالكية الشافعية قنابلة على ان اللواط بنا وعلى هذا يكون تعريف القذف عندهم او بلواط اذا قال له واذا قذفوا باللواط يقام عليه الحد - 00:02:33ضَ
اما عند الحنفية الذين لا يرون كل ما تقدم يقولون ان حده هو يقولون ان الرمي باللواط ليس بقذف وانما يعذر المتكلم او القاذف لكن لا ينطبق عليه والقذف من كبائر الذنوب - 00:03:09ضَ
اذا كان المقذوف عفيفا لانه ثبت فيه الحج ولعن نص القرآن في قول الله تعالى الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا - 00:03:46ضَ
وكما في قوله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة فهذا يدل على ان القذف من الكبائر ويدلها على هذا ايضا الحديث صحيح السبع الموبقات وذكر منهن قد - 00:04:22ضَ
المحصنات الغافلات قال العلماء وتخصيص القذف بالمحصنات الايتين وفي الحديث مع ان الرجال ساخنون في الحكم اجماعا لو قذفوا قالوا لان قدف النساء اثنى وعبر وقذف المرأة بالزنا اسمع وابر من قذف - 00:04:47ضَ
الرجل في الزنا هذا والله اعلم اما الحكمة تحريم القذف باعتباره من الكبائر الامر واضح وهو صيانة الاعراب وصيامك المجتمع لنرى اذا ان القذف اذا حصل تأثر الافراد خصوصا والمجتمع عموما - 00:05:15ضَ
اقامة الحد على القاضي تطهير للمجتمع مما يضره ويؤذيه وحماية للاعراض وحماية للانساب لهذا جاء الاسلام بهذه العقوبة البليغة وهي الجلد بيننا قوانين الوضعية كما في بعض الدول العربية مستمدة من القوانين الاجنبية - 00:05:54ضَ
ان القاذف لا يعاقب بالجنب وانما يعاقب بالغرامة او بالسجن ومثل هذا لا ينفع في قطع لهذه الجريمة وحماية المجتمع الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري - 00:06:30ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد اخذه احمد والاربعة واشار اليه البخاري هذا الحديث موضوعه اقامة الحد على القادر - 00:06:59ضَ
ما جاء في اقامة الحد انا القادر السلام عليهم الوجوه اولها في تخريجه هذا الحديث ذكر الحافظ رواه الامام احمد في المسند واصحاب السنن وداوود الترمذي النسائي في السنن الكبرى - 00:07:28ضَ
وابن ماجة كلهم من طريق محمد ابن اسحاق عم محمد عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث حسنه الترمذي وفيه محمد ابن اسحاق - 00:07:59ضَ
وهو مدلس وقد عنعن لكن ذكر العراقي في كتابه الذي كتبه في ولده ذكر ان ابن اسحاق صرح بالتحديد عند في دلائل النبوة وكما في السنن هزالة في هذا ما يخشى - 00:08:30ضَ
من تدليسه لكن قد يشكل على هذا الامر الاول ان قصة الافك بطولها ولم يرد فيها ذكر لجنب يا عائشة رضي الله عنها الامر الثاني ان قول التحديث حديث ابن اسحاق - 00:09:15ضَ
ما جاء الا عند البيهقي في القرن الخامس هذا فيه تأمل لان اصحاب السنن رووا الحديث. فلماذا لم يحصل التحديث في زمانهم او بعد زمانهم بقليل ويتأخر التحديث الى زمان - 00:09:57ضَ
البيهقي فهذا يشكك من قيمة تحديث ابن اسحاق المقصود صحح او بمعنى ادق من حسن هذا الحديث اخذ بما قاله العراقي وغيره من ان ابن اسحاق صرح بالتحديد عند البيهقي - 00:10:24ضَ
وان كان هذا التصريح جاء متأخرة في شرح الفاظه قولها رضي الله عنها لما نزل عذري الايات الدالة على برائتها مما رميت به هذا المراد بقولها لما نزل عذري الايات - 00:10:52ضَ
الدالة على براءتها مما مما رميت به شبهتها العذر الذي يبرئ المعذور مما وقع فيه نبهتها بالعذر يعني كأنها قالت انا الان معذورة مما رميت به لان الايات نزلت ببراءتي - 00:11:21ضَ
قولها الرسول صلى الله عليه وسلم قام على المنبر تقدم لنا من المنبر مشتق من النبر وهو الرفع لان المنبر يتخذ الارتفاع او للاعتناء عليه وتعلية الصوت قالت فذكر ذلك اي عذري - 00:11:52ضَ
ذكر ذلك العذري وتلا القرآن القرآن المتعلق بعذرها ولا خلاف ان المراد بالقرآن الايات التي جاءت في الاثم في حادثة الافك وهي في سورة النور ولا خلاف ان اولها قول الله تعالى ان الذين جاءوا بالافك غصبة منكم - 00:12:29ضَ
الوجه الثاني من سورة النور انما الخلاف بين العلماء في عدد الايات التي جاءت في حادثة ابن كثير يرى انها عشر ايات يعني الى نهاية الوجه الثاني ولهذا بدأ ابن كثير - 00:13:00ضَ
المساق قوله تعالى ان الذين جاؤوا بالافك قال هذه الايات العشر نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها ويرى اخرون ان الايات ثماني عشرة اية وعلى هذا يكون نهايتها الوجه الثالث - 00:13:24ضَ
عند قول الله تعالى اولئك هم مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم تكون كملت الثمانية عشر والمقصود الخلاف مفسرين في عدد الايات ولا خلاف من العلماء ان هذه الايات - 00:13:50ضَ
نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها وما رماها به اهل الافك وقد ذكر ابن كثير في تفسيره انها نزلت بعد قرابة شهر انها نزلت بعد قرابة من وقوع الحادثة - 00:14:19ضَ
قوله وامر برجلين هذا على حذف مضاف التقدير امر باحضار رجلين رجلان الشام ابن ثابت ونفتح ابن قتادة رضي الله عنهما وقوله وامرأة في الجر على ما قبله المرأة هي حملة - 00:14:41ضَ
بنت جحش رضي الله عنها وقد ورد تكنيتهم عند البخاري كما في المغازي البخاري روى قصة الافك المغازي ثم رواها مرة اخرى في تفسير سورة النور كما وردت تسميتهم عند ابي داوود - 00:15:17ضَ
ايضا وقوله فضرب الحد انه هو المراد الوجه الثالث يستدل بهذا الحديث من يقول لثبوت حد القذف ووجوب اقامة وجوب اقامته انا من قذر هذه العقوبة نص عليها القرآن لقوله تعالى - 00:15:45ضَ
والذين يرمونهم الصلاة ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة ثم زاد القرآن عقوبتين تكون العقوبات العقوبات الثلاثة العقوبة الثانية قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هو الحكم برد - 00:16:27ضَ
شهادتهم والعقوبة الثالثة في قوله تعالى وهي الحكم بفسق القادم فهذه العقوبات الثلاث هي التي تتعلق الوجه بتاع الرابع ظاهر الحديث انه لم يثبت القذف عائشة رضي الله عنها الا من الثلاثة المذكورين - 00:16:54ضَ
الحديث ام حسان مع ان الله جل وعلا قال والذي تولى منهم له عذاب عظيم من المفسرين على ان الذي تولى سبره المعظمة هو عبدالله ابن ابي ابن سلول وان كان في قول - 00:17:33ضَ
لكن هذا قول ضعيف من وفقه ابن كثير بانه قول غريب وكونه عبد الله كونه عبد الله ابن عبيد هذا ورد في حديث عائشة في قصة الافك عائشة رضي الله عنها الى ان الذي تولى كبره هو عبد الله ابن ابي - 00:18:11ضَ
وهذا هو الظاهر من السياق لكن المسألة التي تناولها العلماء هل اقيم الحد عن عبد الله بن ابي كما اقيم على هؤلاء الثلاثة يعني بظاهر الحديث ما عندنا دليل يعني نص الموضوع - 00:18:35ضَ
ان الحد قيل الا الحديث الذي معنا لكن عبد الله بن غبي اذا كان من جملة القذفة بل ان ظاهر القرآن هو الذي تولى شبرا هل اقيم عليه الحد او لا - 00:19:02ضَ
قولان للعلماء ابن القيم والقرطبي ابن القيم في ومن وافقهم يرون ان عبد الله ابن ابي ما اقيم عليه حد القذف ما اقيم عليه حد القذف قد ذكر ابن القيم اعذارا - 00:19:17ضَ
في هذا منها اجمالا اشير اليها اجمالا منها ان الحج كفارة وتطهير وهذا رجل منافق ما يفيد به الحد ولا التطهير ومنها ان سيد مطاع في قومه في عشيرته النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:43ضَ
ما اقام عليه الحد تأليفا ومنها ان الحج ما يقام الا ببينة او اقرار ابن ابي ما ثبت عليه حد القذف لا ببينة ولا باقراره وهذه الاعذار عند التمحيط والتأمل - 00:20:10ضَ
كلها ضعيفة فيه عذر رابع يبدو انه اوجهها وقد جاء في حديث عائشة في الصحيحين اشار اليه اما ابن عبيد ما ثبت عليه شيء يدان به وانما كان يبكي نرى الفتنة - 00:20:34ضَ
يعني يحرض من وراء ووراء يعني دون ان يفرح في مجلس يؤخذ عليه ما صرح به حينما كان يؤدي جنار الفتنة ويشجع على نشر ما حصل ويستوشيه وينميه دون ان يثبت عليه حد دون ان يثبت عليه شيء معين - 00:20:58ضَ
هذا هو الاقرب وكما قلت لكم جاء في الاشارة اليه صراحة في حديث الافك في الصحيحين هذا على رأي يقول ان ابن ابي ما اقيم عليه الحد بينما يرى اخرون - 00:21:31ضَ
من اهل العلم هذا القول ذكره القرطبي حجر ان عبد الله ابن ابي اقيم عليه وهؤلاء استندوا الى روايات كلها معلولة كلها معلولة والاقرب الله اعلم انه ما اقيم الحد على - 00:21:52ضَ
على القول في اقامة الحد لانه لو اقيم الحد عليه وهو سيد مطاعم منافقين لاشتهر ونقل وقد يكون نقل اقامة الحج عليه اهم النقل اقامة الحج على على غيره الوجه الاخير يرى بعض اهل العلم - 00:22:21ضَ
والامام ان حد القمح ما اقيم على احد من القذافة يعلم المورد لهذا لان حد القذف لا يقام الا ببينة او اقرار ولم يرد ان هؤلاء القذفة ثبت عليهم بينة - 00:22:59ضَ
ولا ورد انهم اقروا الذين يقولون باقامة الحج ردوا وقالوا ما يلزم بينة ولا اقرار بالنسبة للقادر بل يكفي في ثبوت او ما قذف به وثبوتك الكذب هذا جاء بنص القرآن. يقول كلمة - 00:23:25ضَ
يقولون ان نزول القرآن ببراءة عائشة رضي الله عنها هذا دليل قاطع هؤلاء القذفة لكن هذا الكلام قد يرد علينا اشكال وهو ان القرآن ما صرح باسماء القرآن؟ ما صرح باسماء القذفة - 00:23:55ضَ
انما ورد على وجه المحرم. ذكر لمصباح ابن حثافة وانه سبب نزول قول الله تعالى ولا هي اعتلي اولو الفضل منكم والسعف ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين وهو ان ابا بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح - 00:24:19ضَ
في قرابته له فلما بلغ ابا بكر ما قال مصباح في موضوع القذف قطعن النفقة وقال والله لا انفق عليه فنزلت الاية وفي اخرها الا تحبون ان يغفر الله لكم - 00:24:43ضَ
فقال ابو بكر بلى والله اني لاحب ان يغفر الله لي فاعاد النفقة الى مسطح وقال والله لا انزعها منه ابدا هذا جاء في اخر حديث عائشة في الصحيحين جاء في اخر حديث عائشة في الصحيحين - 00:25:03ضَ
بقينا لنقطة نسيت ان اشير اليها عند التخريج وهي قول الحافظ واشار اليه البخاري بعض الذين يعلقون على السبل يحيلون على احاديث الافك في الصحيحين وهذا خطأ مهم فان كما قلت لكم - 00:25:22ضَ
حديث الافك في الصحيحين ليس فيه ذكر نعم للجلد لو كان فيه ذكر للجلد لكان هو الدليل المعتمد انما اشارة البخاري في موضع خفي وهو في كتاب الاعتصام في اخر صحيحه - 00:25:47ضَ
كتاب الاعتصام باب قول الله تعالى وشاورهم في الامر يقول البخاري وشاور النبي صلى الله عليه وسلم عليا واسامة فيما رمى به اهل الافك عائشة فسمع منهما سمع منهما حتى نزل القرآن - 00:26:09ضَ
وجلد الرامين هذا قصد الحافظ هنا في البنوغ من قوله واشار اليه البخاري ولو كان المقصود ان البخاري روى الجلد هل يستقيم ان الحافظ يقول البخاري؟ لا الحديث الثالث عن انس ابن مالك - 00:26:45ضَ
رضي الله عنه قال اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن التحماء هلال ابن امية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة والا فحد في ظهرك - 00:27:11ضَ
الحديث اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقاف وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس هذان الحديث ان حكمهما قذف الرجل زوجته الرجل زوجته اولا تخريجهما اما حديث انس وقد رواه ابو يعلى - 00:27:32ضَ
في مسنده من طريق مخلد ابن الحسين حدثنا هشام عن ابن سيرين مالك رضي الله عنه وذكر الحديث هذا الحديث صحيح رجال ثقات واصله في مسلم كان الاولى ان الحافظ - 00:28:04ضَ
سعادته من يشير الى ان الحديث اصله في مسلم لكن قد يكون الحافظ اكتفى بهذا اكتفى بالاشارة الى ان الحديث في البخاري لان الحديث في البخاري وقد يقول قائل لماذا ما ذكر ما دام ان الحديث اصله في مسلم - 00:28:36ضَ
لماذا ما ذكر الحافظ؟ حديث مسلم لماذا يذهب الى حديث ابي يعلى الجواب على هذا واضح وهو ان المقصود من الحديث نخبة البينة والا فحد في ظهره وهذه العبارة ليست عند مسلم - 00:29:01ضَ
هذه هي اللي تناسب باب القذف الحديث موضعه كما مر اللي قال اما الحديث الثاني ابن عباس فهذا رواه البخاري في كتاب الشهادات ذهب اذا ادعى او قذف فله ان يلتمس - 00:29:22ضَ
البينة وينطلق لطلب البينة من طريق هشام لحسان عن عفريت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال ابن امية قذف امرأته بشريك ابن سحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:50ضَ
البينة او حد في ظهرك فقال يا رسول الله اذا رأى احدنا على امرأته ينطلق يلتمس البينة ما يمديه يروح ويجي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة والا حد في ظهرك - 00:30:16ضَ
وذكر حديث اللعان حديث الطويل شرح الالفاظ قوله اول لعان كان في الاسلام ثبت هذا في حديث انس عند مسلم ثبت هذا في حديث انس ان مسلم وتقدم لنا تعريف اللعام في بابه - 00:30:43ضَ
ذكرت هناك ايضا الخلاف في نزول ايات اللعان نزلت وقوله ان شريك ابن سحمة فتحنا هي ام وقيل لها شحمة لانها كانت والا فهو شريك ابن معتب ابن الجد ابن - 00:31:08ضَ
ابن العجلاني وقوله قذفه هلال بامرأته يعني اما هلال ابن امية بانه زنا بامرأته انه زنا سيكون القاذف الان هو هلال والمقذوف هو قوله البينة والا في ظهرك الحافظ هنا رحمه الله في هذه الجملة - 00:31:44ضَ
هذه الجملة ليست عند ابي يعلى هذه الجملة كامر حديث ابن عباس هذه الجملة عند البخاري اما الذي عند ابي يعلى فهو اربعة شهود والا فحد في ظهرك قال يا هلال - 00:32:28ضَ
اربعة شهود والا فحد في ظهرك وهم الحافظ في الجملة عندما عزاها لابي يعلى وقد رجعت انا الى مسند ابي يعلى وليست هذه جملة فيه. انما فيها هلال اربعة شهود - 00:32:47ضَ
والا فحد في ظهرك البينة ومثله اربعة هذه موصوفة بفعل محذوف على قراءة الرفع لك ان تقرأها في الرفع لك ان تقرأها بالرفع وان تقرأها بالنص لك ان تقول البينة - 00:33:06ضَ
مفعول لفعل محذوف التقدير احضر البينة ولك ان ترفعها على انها مبتدأ والخبر محذوف والتقدير عليك البينة البينة عليك او البينة تلزمك اخوي هذا المقصود انه يجوز الرفع ويجوز النقد - 00:33:28ضَ
والمراد بالبينة بينت الشهود بينة الزنا وقوله الحديث اشارة الى انه لم يستكمل الحديث لان الحديث عند ابي اعلى طويل كما هو عند البخاري ومسلم نعم لكن ساق القدر المقصود - 00:33:55ضَ
كما قلت لكم قبل قليل المقصود من الحديث هو جملة البينة والا حد في ظهره او اربعة شهود والا حد في ظهره وقوله والا تحد في ظهرك هذا فيه حذف فعل الشرط - 00:34:17ضَ
انت المبتدأ بعد الفاء التقدير وان لا تحضر البينة فجزاؤك حد في ظهرك الوجه الثالث والاخير هذا الحديث فيه دليل على ان الزوج اذا قذف زوجته بالزنا انه يكلف البيع. انه يكلف - 00:34:37ضَ
البينة كما لو قذف غيرها لعموم الاية لان العلماء رحمهم الله نصوا على ان الازواج داخلون في عموم اية القرن دليل الحديث هذا وان الزوج اذا قذف زوجته كما لو قذف غيرها - 00:35:04ضَ
مطالب بالبينة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما بدا بهلال قال البينة يعني احضر البينة فيكون الازواج داخلين العموم لكن اذا لم يستطع الزوج اقامة البينة واراد اللئام يمكن من اللعان - 00:35:23ضَ
هنا يفترق الزوج عن غيره غير الزوج اخر مرحلة له اخبار البينة ينتقل من احضار البينة الى المرحلة الثانية التي هي اللعان واذا لعن سقط عنه الحد اذا لعن سقط عنه الحد - 00:35:51ضَ
عندما اقول كما في نص القرآن والذين يرون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:36:14ضَ
ثم قال ويدرأ عنها العذاب ان تشهد الى اخره. المقصود بهذا ان الزوج جعل الله تعالى له فرجا ومخرجا وهو ان ينفي ان الحد ينفي عنه باللعان وقد تقدم البحث فيه - 00:36:31ضَ
موضوع في بابه انما مقصودنا هنا في باب القاذف نعم هو ايش يعني بيان ان الزوج قذف زوجته يطالب بالبينة. وله ان يسقطه باللعان. هذه هي المناسبة الحديث الثالث وعن عبد الله ابن عامر - 00:36:51ضَ
ابن ربيعة قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين رواه مالك والتوري في جامعه هذا الحديث موضوعه - 00:37:13ضَ
حد العبد اذا قذف او حد المملوك اذا الوجه الاول في ترجمة الراوي الراوي وهو عبد الله ابن عامر تقدمت ترجمته في كتاب من كتاب النكاح وما كانت عادتي في هذا الدرس - 00:37:36ضَ
انا تكلم على ترجمة تقدم اناس قصدي هنا تنبيه على وهم وقع فيها الشارح المغربي بدر التمام وتبعه عليه الصنعاني عندما قال ان عبد الله ابن عامر هذا ابو عبد الله ابن عامر المقرئ - 00:38:08ضَ
الشامي القراء السبعة من ضمن القرى السبعة نعم ابن عامر اه ذكر المغربي في البدر والصنعاني مشى على طريقته انه عبد الله بن عامر الشامي المقري وهذا في الواقع خطأ - 00:38:36ضَ
لانه عبد الله لانه ذكر قال ايش في ولادته المولود سنة عشرين واحدى وعشرين فاذا كان هو عبد الله الشامي المقري اللي ولد سنة عشرين او احدى وعشرين كيف يقول ادركت ابا بكر وعمر وعثمان الى اخر - 00:38:58ضَ
ان ذا المقصود عبد الله ابن عامر العنزي المدني اللي ولد بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي تقدم اننا ترجمنا له هناك في باب المقصود انه يعلق على - 00:39:22ضَ
النسخ والغريب ان اللي حققون ما ينتبهون اللي حقق البدر التمام على طوله حال تهذيب التهذيب ومشى هذا في الواقع غلط يعلق على النسخة الطالب على نسخته السبل بانه هذا هو المقصود - 00:39:43ضَ
ان اللي ولد بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يقول يقول ادركت ابا بكر وعمر الى اخره مولد الا احدى وعشرين ها وين الان خلاف الظهر انتهت الوجه الثاني في تخريجه - 00:40:08ضَ
هذا الحديث رواه مالك في الموطأ كما قال الحافظ عن ابي الزناد انه قال قال جلد عمر ابن عبد العزيز عبدا في ثرية ثمانين قال ابو الزناد فسألت عبد الله بن عامر - 00:40:24ضَ
ابن ربيعة عن ذلك فقال ادركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت احدا جلس عبدا اكثر من اربعين هذا السياق عند مالك الموظف كما تلاحظون هذا السياق ما فيه ذكر لابي بكر - 00:40:47ضَ
ما في ذكر الله ابي بكر هذا الحديث اسناده صحيح كما ليس فيه ذكر لابي بكر والحديث رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة من طريق سفيان الثوري عندك وان عن عبد الله بن عامر - 00:41:16ضَ
وليس عند عبد الرزاق ذكر ابي بكر انما هو عند ابن ابي شيبة عند ابن ابي والحديث رواه البيهقي في هذا الاسناد هو لفظ البنوك اذا لفظ البلوغ ينطبق على لفظ البيهقي - 00:41:43ضَ
لا على لفظ هذا لفظ الحديث وقول الحافظ والثوري في جامعه والامام بقي الحافظ مستوي مات سنة مية واحدى وستين له كتاب اسمها الجامع ذكره بالذهب في السير لكن ابن النديم - 00:42:07ضَ
ذكر ان له جامعين الجامع الكبير وجامع الصغير وقد طبع السفيان الثوري جزء صغير جدا في الفرايض فهل هذا الجزء ومطبوع جزء من كتابه الجامع الله اعلم والاحتمال قوي انه جزء من كتاب - 00:42:46ضَ
الجامع الوجه الثاني والثالث الحديث دليل على ان حد المملوك اذا قذف اربعون الصحابة رضي الله عنهم سواء كان المملوك ذكرا كم انثى انما ورد في تنقية حد الزنا على الاذى - 00:43:16ضَ
في قول الله تعالى فعليهن فان اتينا بفاحشة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب توصيف حد الزنا على الامة هذا موضع اجماع بين اهل العلم رق القرآن ويبدو ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:44:01ضَ
حب القذف على حد الزنا بل قاسوا العبد القاذف على الامة حتى العبد العبد الزاني ما ورد نص ان ما ورد النص في حب الامة اذا زنت فيكون المعول في هذا - 00:44:26ضَ
على حد القذف على حد الزنا الذي ثبت تنصيفه في حد الامة بنص القرآن وعلى هذا القول تكون اية القاذف الذين يرمون المحصناتون نعم عام يشمل الاحرار والارقاء ثم اخرج الارقة - 00:44:49ضَ
يكون موضوعنا هذا من اي باب عند الاصوليين؟ في تخصيص العام من باب التخطيط من باب تخصيص القرآن بالقياس يقولون والجامع هو الملك في كل يعني العبد الزاني والقاذف والاما الزانية والقاذفة - 00:45:19ضَ
الكل يجمعهم وقف واحد وهو الملك القول الثاني في المسألة ان حد القذف ان حد العبد اذا قذف ثمانون تحدي الحر وهذا قول ابن مسعود عمر بن عبد العزيز وبن حزم - 00:45:47ضَ
الظاهري اي نعم ذو الحجم ان الحد كما نون هؤلاء يأخذون في العمومات اولا بعموم اية القبر وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام - 00:46:16ضَ
ويبدو ان هؤلاء لم يأخذوا بالقيام ولم يقولوا به اما ابن حزم مهو بغريب عليه اليوم لانه اصلهم ما يقول في القياس لكن لا تخريج لهذا القول الا به لا يقولون بالقياس لان اصل دليل القول الاول هو هو القياس - 00:46:45ضَ
وقد اختار هذا القول من المتأخرين سبل البيان ابن عثيمين الشرح الممتع هؤلاء هذا الكلام للشنقيطي يقول ان العبد في عموم اية القذف ولا يمكن اخراجه الا بدليل ولم يرد - 00:47:09ضَ
ده مين ما من كتاب ولا من سنة ولا من قياس وانما ورد النص في تنصيف الحد على الامة في حد الزنا الزنا يرون ان القياس مع الفارق ان هناك فرقا بين حد الزنا وبين اب - 00:47:38ضَ
القذف لان القاذف عقل الادمي اذا كان حقل الادمي ينبغي ان ان يردع العبد اذا كان حقل الادمي ينبغي ان يردع العبد كما يردع الحر وكأن اصحاب هذا القول يعني لم يستأنسوا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. فان الثالث بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:48:04ضَ
الحديث الاخير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال هذا الحديث - 00:48:38ضَ
موضوعه حكم من قذف مملوكة حكم من قذف مملوكة السلام عليه الاول في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود باب قذف العبيد ومسلم من طريق فضيل ابن غزوان - 00:49:00ضَ
قال سمعت عبد الرحمن ابن ابي نعم عن ابي هريرة قال حدثني ابو هريرة قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه في الزنا يقام عليه الحد - 00:49:29ضَ
كلمة الزنا ما هي في البنوك من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد هذا اللفظ هو لفظ مسلم اللي هو لافظ البلوغ يقام عليه الحد لفظ البخاري من قذف مملوكه وهو بريء مما قال - 00:49:54ضَ
ولد يوم القيامة الا ان يكون كما قال الوجه الثاني في الحديث دليل على ان السيدة اذا قذف مملوكه فانه لا يقام عليه الحد في دار الدنيا لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:50:15ضَ
اخبر انه يقام عليه الحد يوم القيامة ولو قلت ولو اقيم عليه الحد في دار الدنيا فكان كفارة كما تقدم ان الحدود كفارة ولا يبقى لك تبعه فكونه يقام عليه الحد يوم القيامة - 00:50:34ضَ
قالوا هذا دليل على انه لا يقام عليه الحد في دار الدنيا لاجل ان تكون اقامته يوم القيامة اعظم اما اذا اذا قذف المملوكة غير مالكه الجمهور من اهل العلم - 00:50:52ضَ
من لقن الاجماع على انه لا يحب القادس القاذفة الحر ان الحر اذا قذف مملوكا يعني غير مملوكة ها؟ مملوك غيره فانه لا يقام عليه الحد لكن يردع القاذف من باب - 00:51:14ضَ
التعزير وهؤلاء يستدلون بحديث الباب وكأنهم اخذوا بعمومه على انه اي قاذف عبد ما يقام عليه الحد انه يقام عليه يوم القيامة كما عللوا بان رتبة العبد دون رتبة الحر - 00:51:38ضَ
القول الثاني اما قادف العبد يحد كما يحد قادف الحر وهذا الرأي بالحزن الحزم يقول من قذف عبدا نعم يقام الحد على القادم ولا يترك في عموم ان دماءكم واموالكم - 00:52:01ضَ
واعراضكم عليكم حرام وهذا يبدو انه قول قوي يبدو لي انا انه قول قوي لان حرمة المسلم يجب ان تصان لا فرق بين حر حرمة المسلم يجب ان تصام لا فرق بين حر - 00:52:29ضَ
معاذ واما حديث الباب فلا دليل فيه على قذف الاجنبي لان حديث الباب خاص بمن قال مملوكة لانه قال من قذف مملوكة واضاف المملوك اليه نعم فلا يلحق به القاذف الاجنبي والله تعالى اعلمكم الله على نبينا محمد - 00:52:53ضَ