من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

275/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب حد السرقة وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه قال اتستعد؟ الحمد لله - 00:00:00ضَ

ثم قام فقال ايها الناس انما غلق الذين من قبلكم انهم كانوا اذا تركوه. اذا تركوه اقاموا عليه الحد الحديث متفق عليه الوجه الاخر عن عائشة كانت امرأة تستعين المتاع - 00:00:21ضَ

فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا الحديث موضوعه حكم جائز العارية والنهي انت الشفاعة في الحدود. حكم جاحد العارية. وانه عن اخي في الحدود. وهذان الموضوعان متباعدان - 00:00:59ضَ

ولكن سياق حافظ للحديث فاتبع هذا فان البطن الاصلي الذي ساقه الحافظ موظوعه النهي عن الشفاعة في الحدود. اما اللفظ الذي ساق لمسلم العارية. السلام عليكم ونهى في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه ومنها - 00:01:39ضَ

في كتاب الحدود باب كراهية الشفاعة في الحدود او في الحج اذا رجع الى السلطان اذا رفع الى السلطان ورواه مسلم ايضا في الحدود الى هنا من طريق الليل لسعد عن ابن شهاب - 00:02:19ضَ

ام اروى انا انت رضي الله عنها وذكر في الحديث لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قول الحافظ وله من وجه اخر اي المسلم لان الرواية وهي التي تتعلق بقطع جحد بقطع زائد الالية هذا انفرد به - 00:02:49ضَ

مسلم اما البخاري فلم ير شيئا يتعلق بقطع جاحد العرية. فهذه الرواية في عند مسلم من طريق من طريق معبر عن الزهري. عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعيظ المتاع تجحد - 00:03:29ضَ

صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها فاتى اهلها اتى اهلها ابتسامة ابن زيد لم يذكر الحافظ لكن ان المرأة هذه مخزومية وانما قال كانت امرأة وذكر كونها مخزونية هذا - 00:03:59ضَ

له فائدة كما ان قوله في اخر الحديث فاتى اهلها اسامة ابن زيد هذا ايضا له فائدة هذه الرواية كما قبل قليل اعرض عنه البخاري فلم يذكر البخاري شيئا يتعلق بقطع جاحد العارية. ولهذا ذهب - 00:04:29ضَ

بعض من اهل العلم كما سيأتي الى ان هذه الرواية شاذة رواية التي ذكر فيها اه قطع انها جادة. اه هل هذه او هل ما ذكر هي قصتان قصة امرأة سرقت وامرأة جحدت او انها قصة - 00:04:59ضَ

واحدة ظاهر هنيئا الحافظ ومن قبله بن عبد الهادي في المحرر المقدسي في العمدة ظاهر صنيع هؤلاء انها قصة واحدة. لانه اعتبر قضية جحد العرية رواية من روايات الحديث رواية من روايات الحديث هذا ظاهر الصنيع مع ان - 00:05:29ضَ

في الحديث ليس في ظاهره ما يشعر بهذا. ويرى اخرون انهما قصة امرأة سرقت وقطعت وامرأة جحدت فقطعت اخذا بظاهر لكن يتأيد الامر الاول وهو انها قصة واحدة يتأيد بامرين - 00:05:59ضَ

الامر الاول ان هذه المرأة وصفت بالمخزومية في موضوع السرقة جاء في الصحيحين ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي تركت وفي قضية العارية كانت امرأة الامر الثاني ان اسامة بن زيد جاء له ذكر في قصتين - 00:06:29ضَ

في موضوع السرقة وفي موضوع واحد العارية ويبعد ان اسامة يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم مثلت بموضوع السرقة اتدفع في حد من حدود الله؟ يتلون استغفر لي يا رسول الله. ثم يرجع مرة ثانية في موضوع العارية. فمثل هذه الفرائض ذكرها العلماء - 00:06:59ضَ

اعتذارهما قصة واحدة. الوجه الثاني في شرح الالفاظ قوله اتى الساعة لم يتقدم بالثياب ذكر المخاطب وهو اسامة بن زيد رضي الله عنه بدليل رواية اهمهم شأن التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله - 00:07:29ضَ

صلى الله عليه وسلم ولو ان الحافظ اورد هذا اللفظ لكان اولى من غرابه اللفظ هذا وهو قوله اتتبع لان هذا ليس فيه بيان للمخاطب وهو اسامة ابن زيد رضي الله عنه - 00:08:09ضَ

ولهذا ابن عبد الهادي في المحرم والمقدسي في العمدة ما ورد السياق الذي ساقه الحافظون وانما من كلاهنا اورد الحديث بلفظ ان قريشا اهمهم شأن المخزومية اذا استطاع في الحدود هي الجنان العفو - 00:08:29ضَ

اسقاق العقوبة او تخفيفها عن الغير. بلا دليل هذا معنى الكفاءة في الحدود اسقاط العقوبة او التخفيف عن العقوبة عن الغير بلا دليل دليلا على شفاعته. الاتسام في قوله اتكتع - 00:08:59ضَ

بدليل السياق وبدليل ما جاء في الصحيحين من قوله استغفر لي يا الله فهذا وايظا تلون في بعظ الروايات الصحيحين تلون الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا يدل على ان المقصود الانكار وقد حمله الحافظ ابن حجر - 00:09:29ضَ

على ان كان قد سبق له علم. لان الثفاء لا تجوز. وكأن الحافظ يرى ان الانكار ما يناسب الجاهل فلو كان انسان ما عنده علم على غير الحافظ ما انكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وانما كان - 00:09:59ضَ

الحافظ كأنه يميل الى ان اسامة كان عنده علم من قبل في موضوع الشفاعة هناك من ينكر علي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ليس في سياق الحديث ما يدل على ان من كان عنده - 00:10:19ضَ

اما انه ما يلزم ما يلزم ان الانكار يكون مع العالم قد يكون الانكار حتى مع الجاهل. مثل قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل اجعلتني لله نداء؟ اجعلتني لله ندا؟ المقصود ان الجهل ما يلزم في هذا - 00:10:39ضَ

انما هلك هكذا في بعض نسخ البلوغ وهو في الصحيحين ايضا لكن جاء في لفظ اخر انما اهلك انما اهلك وجاء في لفظ وعند البخاري انما ضل من كان قبلكم انما ضل من كان قبلكم وعلى اي حال - 00:10:59ضَ

فهذا اسلوب من اساليب القصر من اساليب القصر وفيه قصر من قبلنا على المفاجآت في الحدود ولكن من كان قبلنا على المخابات في الحدود يعني على ترك الحدود وهذا القصر ليس عاما لان بني اسرائيل هلك - 00:11:29ضَ

ايضا بسبب ذنوب موقى بسبب ذنوب تقهر لكن كأن الحديث سيق ميثاق المبالغة في التأذير وان محاباة بني اسرائيل هي السبب الوحيد في هلاكهم. هي السبب الوحيد هلاكهم. الظاهر ان المراد لمن قبلنا هم بنو اسرائيل - 00:11:59ضَ

ورد في رواية عند البخاري ان بني اسرائيل كانوا اذا سبق فيه للتاريخ تركوه. ان بني اسرائيل كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. الظاهر ان المراد بمن قبلنا هم بنو اسرائيل - 00:12:29ضَ

وقوله اذا فرقت فيهم الشريف الشريف هو من جمع علو النسب مع جميل الصفات وترك وعلو القدر. هذا الشريف لمن كان شريفا ان كان عاليا في نسبه حميدا في صفاته. عاليا في قدره - 00:12:49ضَ

هذا هو الشريف. وجمعه شرفاء واتراك. والضعيف هو بالضعف. هناك القوم والضعيف ليس هو ضد الشريف اللي ضد التاريخ هو الوضيع لكن ورد في بعض الروايات في الصحيحين ذكر ان بدل الضعيف - 00:13:19ضَ

قد جاء في رواية عند البخاري كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون السرير. كانوا يقيمون الشريف هو الذي لا قدر له ولا قيمة له عند الناس قوله كانت امرأة رواية مسلم - 00:13:49ضَ

امرأة مخدومية وعند النسائي سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم. وقد ذكر اهل النسب ان بني مخزوم ام يعني احد اصحاب قريش بل هم من اعاليها. ولهذا كانوا يطلقون عليهم ريحانة - 00:14:19ضَ

وهم بنوا مقزوم. الوجه الثالث الحديث دليل الشفاعة في حدود الله تعالى والانكار على الشارع وقد ذكر ابن القيم ان السفاعة في الحدود من كبائر الذنوب يقول المواردي في كتابه الاحكام السلطانية - 00:14:49ضَ

ولا يحل لاحد ان يشفع في اسقاط حد عن جان ولا غيره. ولا يحل للمسموع للمسموع اليه عن ومعنى يشفع يعني يقبل وقد مر بنا قبل قليل ان البخاري ان سياق الحديث الذي معنا فيه هذا - 00:15:29ضَ

تعني بنوك السلطان. ولكن كما مر بنا اكثر من مرة ان عادة البخاري في تراجمه ان يزيد بعض القوت اخذا من روايات اخرى. اخذا من روايات اخرى او عظمات اخرى. وهذا هو - 00:15:59ضَ

في مسألتنا فقد ورد في بعض الروايات مثل الصحيحين حديث اسامة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان الحدود اذا وصلت الي ليست المتروكة. ليست بمتروكة ورد في احاديث اخرى مفادها النهي عن الشفاعة اذا بلغت الحدود - 00:16:19ضَ

الحدود الى السلطان. الظاهر ان هذا موضع اجماع. بين اهل العلم انهم اجمعوا على تحريم التفاهة اذا بلغت السلطان يقول ابن عبد البر لا اعلم بين اهل العلم اختلافا في الحدود اذا - 00:16:49ضَ

لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره. وجائز للناس يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم تبلغ السلطان. وذلك محمود عندهم الادلة الشفاعة قبل بلوغ السلطان بعد بلوغ السلطان هذه فئات الكلام عليها. لكن ذكر اهل العلم ان - 00:17:19ضَ

يعني مثل قول ابن عبد البر وذلك عندهم ان هذا الكلام ليس على اطلاقه. وانما ينظر الى ما يترتب على هذه الشفاعة من المفاسد من المصالح. ان كانت الشفاعة يعني قبل بلوغ السلطان مصلحة وفائدة - 00:17:59ضَ

ان يكون هذا الشخص من ذوي الهيئات الذين تقال عثراتهم. فلا بأس في هذه الحالة. اما اذا كان هذا من اهل الفساد والاجرام فلا ينبغي للناس ان يتعافوا الحدود فيما بينهم بل ان المصلحة تقتضي ان - 00:18:19ضَ

في هذا السهم من السلطان لاجل ان يؤدب. المقصود ان المسألة في الشفاعة قبل بلوغ السلطان منظور وفيها الى ايه؟ الى المصلحة. مما يترتب على هذا. الوجه الرابع التي فيها البحث استدل بهذا الحديث - 00:18:39ضَ

اعلن رواية مسلم من قال بان جاحد العارية يقطع. لان جاحد العارية يقطع وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو قول اسحاق الرهويت والظاهرية لقد انتصر له ابن حزم ونصر ابن القيم - 00:19:09ضَ

في عدد من كتبه كتهذيب السنن واعلام الموقعين اقوى واكثر هذا القول جمع من المتأخرين طمعان شيخ محمد ابن ابراهيم العزيز ابن باز ابن عثيمين اختاروا هذا القول المجاحد العارية يقطع. ووجه الدلالة من الحديث ان الراوي - 00:19:45ضَ

رتب قطع رتب قطع يد المرأة المخزومية على جحدها العارية يقال كانت امرأة مخدومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها قالوا سل فهنا بالترتيب رتب الامر بالقطع على الجهل. فيدل - 00:20:25ضَ

على ان السبب هو الزحف. القول الثاني في المسألة العارية لا يسقى. ولكن الاجدر يؤدب ما يناسب وهذا قول الجمهور من اهل العلم من المالكية الحنفية والشافعية ورواية عن الامام احمد اختارها - 00:20:55ضَ

وابو الخطاب وعبدالرحمن ابن قدامة صاحب الشرح الكبير شرح الكثير. وانتصر لهذا القول القرطبي. قائد المسلم هؤلاء استدلوا بدليلين. الدليل الاول قول الله السارق والسارقة. فاقطعوا ايديهما. ابتزاء بما كسبا. والاستدلال - 00:21:25ضَ

ان الله جل وعلا اوجب قطع يد والجاحد لا يسمى فارغا والجاهل لا يسمى فارغ الدليل الثاني حديث جابر الاتي بعد هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:22:05ضَ

على قائل ولا مختنئ ولا منبهر وجه الدلالة ان جاحد الارية قائل اذا لا قطع عليه انه قائم اذا لا قطع عليه. هذه ادلة الفريقين الفريق الاول بحديث الباب تجل في حديث الباب او - 00:22:35ضَ

والفريق الثاني ما بين الفريقين ردود ومناقشات. وقولات وجولات. كل فريق يدافع ان دليلي من جهة يجيب عما اعترض عليه من جهة اخرى ولا اريد ان اطيل بمثل هذا لكن لعلهم يثير تسارا موجزة - 00:23:05ضَ

الجمهور الذين يقولون ان جاحد العارية لا يقطع اجابوا عن حديث الذهب بجوابين الجواب الاول ان ذكر جحدى العارية وان المرأة تطع بسببه تفرد به معنى من بين الرواة وبقية الرواة - 00:23:41ضَ

موسى رووا الحديث عن بلفظ السرقة. ما قالوا قطعك. وهؤلاء او ما لا يقاوم هؤلاء. مؤدى هذا الجواب ترجيح رواية اشترقت على رواية جحدان هذا هو التلفزيون ذا ترجيح رواية سرقت على روايات جحدت وقد حكم بعض العلماء - 00:24:11ضَ

على رواية ومن هؤلاء انه في شرحه على مسلم الجاحظ لانها شاذة وان المعول على روايات سرقة. الجواب الثاني بالتسليم اذا الجواب الاول من من؟ اللي هو منع الثبوت رواية ها؟ الجاء - 00:24:51ضَ

اضراب الثاني قالوا سلمنا بان الجحدة ثابت. لكن ليس سبب القبر. ليس هو سبب القطع. وانما سبب القطع السرقة وذكرت الارية الجحد العارية للتعريف بالمرأة. التعريف للمرأة وكانه قال ان المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده فرقت فقطعت - 00:25:21ضَ

كما لو قيل ان المرأة التي كانت تعمل الغزل او الغزل نعم نعم سرقت فقطعت يدها فقالوا ان ذكر ليس لبيان ان القطع بسببه. وانما لاجل التعريف للمرأة ومعد هذا الجواب نعم الجمع بين رواية وزحدت بهذا التعظيم - 00:26:01ضَ

الجمع بين روايتين سرقت وجحدت في هذا التعويل. قالوا ويؤيد هذا الجمهور الان لانهم يعني تموا رأس الانتصار قالوا ويؤيد الجواب الذي ذكرنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر السرقة لما خطر - 00:26:31ضَ

يقال له ان لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذا دليل على ان القصة التي حصلت قصة سرقة تم القطع لهذه السرقة. ولو كان القطع لاجل جحد العارية. ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السرقة؟ ولكان - 00:27:01ضَ

كان ذكر السرقة لاقيا. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو ان فاطمة بنت محمد بحدث. فقطعت يدها فدل الناس فيها اما كون اللي حق الجحد والقطع نعم من اجل ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السابق او يعظم تارك - 00:27:21ضَ

لا نلتقي قبل هذا بهذا. هذا كلام من؟ الجمهور. هذا القول الاول دافعوا عن هذا جواب قالوا اما قولكم بان امرا مجرد بذكر الجحد فهذا ليس بصحيح. فقد رواه بلفظ - 00:27:41ضَ

بل ان بعض من رواه بلفظ السرقة رآه ايضا بلا فقه الجهل. مثل ايوب بن موسى ويولد فهؤلاء هون بلفظ السرقة ورووه ايضا عن الزهري الجائز ايضا شعيب بن حمزة كما في رواية النسائي فانه رواه ايضا بلفظ بلفظ الجهل - 00:28:11ضَ

دل على ان ذكر الجاحد ما تفرد به معمر بل رواه مثل رواية معمر ايوب ابن موسى يونس ابن يزيد فهؤلاء كلهم من سعيد بن ابي حمزة كلهم رواه الجهل. اذا بطلت النية - 00:28:51ضَ

التفرد التي تقولون اما قولكم ان القطع انما كان بسبب السرقة وان ذكر الجاحظ انما هو للتعريف بالمرأة فهذا جواب بعيد لان من القواعد الاصولية ان ترتيب الحكم بالوقت على - 00:29:11ضَ

درت يؤذن بعلية الله. ان ترتيب الحكم على الوقت يؤذن بغلية ثالث الوقت. الراوي قال امرأة خير المتاع فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. تعلق الحكم الذي هو الامر بالقطع على - 00:29:41ضَ

الذي هو استعارة المتاعب فدل على ان هذا هو العلة في القطع وليس اصحاب القول الاول الذين يستدلون بهذا الحديث ويرون ان جاحد العريس اجابوا عن ادلة الجمهور اللي هي ايش؟ اية السرقة الحديث لا قطع - 00:30:11ضَ

انا قائل قالوا اما اية السرقة والتلاميذ ابن القيم فان جاحد العري داخل يعني انتم يا اصحاب القول الثامن تستدلون ان جاهز العالمية لانه ما يسمى تاركا. نقول من يسمى سارقا؟ وهذا الكلام - 00:30:41ضَ

ابن القيم ابن القيم يقول ان الداخلي الكرسي السارق والجحد داخل باسم السرقة كما ترى هذا على لسان الصحابة رضي الله عنهم. هذا كلام ابن القيم. لكن كلام ابن القيم هذا - 00:31:11ضَ

فان ابن القيم ما ذكر من لغة العرب ما يدل على ان الجائزة اما فارغة. الصحابة رضي الله عنهم ما قالوا هذا. قد يكون هذا من تصرف الرواة او من كلام - 00:31:31ضَ

الرواد قوات الحديد المقصود بهذا ان ثوابت القلب هذا يعني مناقشة مناقشة ولهذا الحافظ ابن فجر لما ذكر في رواية ابن القيم هذا استبعده لانه يحتاج الى دليل من كلام العرب على ان يسمى - 00:31:51ضَ

وهذا قد يكون فيه نوع بعد لان السرقة كما مر علينا العنصر الاساسي فيها هو الاختفاء الاختفاء يجاحد ليس فيه اختفاء انه اخذ العارية وانكرها المقصود في هذا ان هذا الجواب فيه ما فيه. لكن يقولون - 00:32:21ضَ

حتى لو ثبت ان جاحد العرية لا يسمى سارخا لكان قطعه ثابتا بهذا الحديث سادسا بهذا الحديث. هم يؤيدون يقولون ان المعنى الموجوب السارق موجود لان السارق يمكن الاختيار من الابواب والغلق. لكن المستعير نعم هذا لا يمكن احتياط منه. بل ان - 00:32:51ضَ

بعض الناس يفرح ان الانسان يأتي يستعيذ منه شيئا اذا فرق بين هذا وهذا المقصود ان المعنى الموجود في السرقة موجود في في العارية في جحد العارية بل انه موجود بسورة اعظم - 00:33:31ضَ

ولهذا يعني يقولون انه لو ما قطع جاحد العارية لضاع المعروف والاحسان انقطع كم كل انسان استعارة معارية يخشى ان المستعير يجحدها وينكرها لكن اذا قطع استمر موضوع الاعارة بين الناس. اما الحديث - 00:33:51ضَ

لا قطع على قايل تدلون به على ان باحد العارية انه ما يقطع في هذا الحديث عنه جوابان الجواب الاول ان الحديث معلوم. معلوم. الجواب الثاني لو سلمنا صحة هذا الحديث استقامة الاستدلال به لكان حديثا عاما - 00:34:21ضَ

الوحدة العارية والخاص مقدم على العام. مثلا لا قطع على خام هذا يكون في ساحة الوديعة مثلا في ساحة الوديعة ما عليه قطر لكن في احد العارية تداخل في عموم الحديث - 00:34:51ضَ

ولكن جاء حديث الذات واخرجه من هذا العموم. فيقدم الخاص لحديث الباب على الان الذي هو حديث لا قطعا على قائل هذا ملخص ما حصل بين الفريقين من ردود ومناقشات - 00:35:11ضَ

وانا لم يتضح لي ترجيع واحد من القولين وان كنت امين الى قول وان نجاحد العرية ما يقطع ولكني اعتبر هذا كتابة مقدمات ما جزمت بها يؤيد هذا اتفاق الشيخين - 00:35:41ضَ

على ذكر السرقة واعراض البخاري عن رواية الجحر والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الجهل ثم ما ذكر السرقة. الامر الثالث ان الروايات سرقت ما ينفعني بها. لكن رواية ان المرأة جحدت يعني هذا يمكن تأويله. والامر - 00:36:11ضَ

الرابع ان جاحد العارية بل هو قائل الذي يظهر والله اعلم انه لا يقطع الصلاة المؤدب بما يليق به. وارجو الا تأخذوا هذا على انها ترجيح نهائي في المسألة فانا يعني اولا ترجيحاتي ما لها قيمة كبيرة هذا امر لابد ان يمظى بعين الاعتبار ولكن الطلاب متعودين - 00:36:41ضَ

اذكر في الكلية لانك لا تطرق فتح الباب من اول الى اخره وجدت ترجيحات الحافظ نسبتها ظعيفة جدا هؤلاء العلماء يعني ما اقول لا يذكر بجانبهم ومع هذا لا يصدقون - 00:37:11ضَ

من الامور الصعبة لكن نحن نرجع المقصود لا تأخذوا هذا على نهائي انما هذه مجرد يعني ثورات المسألة. الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على قائل ولا مجتهد ولا مختلس قطع. رواه احمد والاربعة - 00:37:41ضَ

وصححه الترمذي وابن حدان هذا الحديث موضوعه لا قطع على خائن ومختلف ومنتهي. اولا تخريجه. هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه احمد وابو داوود في كتاب الحدود بعد القطع في الخلسة والخيانة - 00:38:11ضَ

ابن ماجة كلهم من طريق ابن دري عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعا طريق ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر الله عنه مرفوعا وهذا الحديث له عدة الفاظ قد تفرد ابن حبان بانه قال - 00:38:41ضَ

عمرو بن دينار بابي الزبير. واعتبرها بعض العلماء المتأخرين متابعة لابي الزبير في الاسناد قرن مع ابي الزبير عمرو ابن دينار. فبعض العلماء رحمهم الله اعتبر هذه المتابعة لابي الزبير. مع ان الدار ذكر ان - 00:39:11ضَ

هذا لم يصح او لا يصح. وان المحفوظ هو انفراد ابي الزبير. يعني بدون متابعة حركات عمر ابن دينار. هذا الحديث يا اخواني قال عن الترمذي حديث وقد فعل بان ابن لم يسمعه من ابي الزبير - 00:39:41ضَ

حينما سمعه من يقين ابن معاذ كما في رواية عبد الرزاق وابن عدم وقد اعله بهذه العلة الامام احمد وابو داوود كما ذكر هذا في سننه ذكر هذا في سننه لا له لا للامام احمد. وعله ايضا - 00:40:11ضَ

وبوق ابو قاسم كما في العلل. وقد رواه من طريق سفيان الثوري عن ابي الزبير المغيرة ابن مسلم عن ابي الزبير. فتسير الطرق كم ثلاثا طريقة عن ابي الزبير سفيان الثوري عن ابي الزبير - 00:40:41ضَ

مسلم عن ابي الزبير وكل هذه الطرق معلومة انا بالزبير العمعنة واما سفيان عن ابي الزبير فقد قال النسائي بعد سياقه لم يسمعه سفيان من ابي الزبير. واما الطريق الثالث هو طريق المغيرة - 00:41:21ضَ

تدوق حسن الحديث لكن قال عنه وابن معين في رواية ليس بالقوم في ابي الزبير. ليس بالقول في ابي الزبير من نظر الى هذه الطرق الثلاث قال انها باستماعها تقوى يسد بعضها بعضا اضافة الى - 00:41:51ضَ

ما ورد للحديث لامر اخر قال المشايخ الكبرى هذا الحديث من طريق ابن المبارك عن ابن جرير قال اخبرني ابي الزبير. قال اخبرني ابو الزبير. ورواه عن ابن ذرير قال قال لي ابو الزبير يقول ابن مبارك - 00:42:31ضَ

تابع عبد الرزاق روايات وتصريح ابي الزبير لكن بالسماع مذهب الزبير لكن النسائي رحمهم الله لما ذكر رواية ابن مبارك عن ابن بريدة قال اخبرني ابو الزبير قال في نهايتها ما عمل شيئا يعني ان النسائي يرى - 00:43:11ضَ

ان عنعنت ابن جبير ابن جريث في روايته عن ابي الزبير انها فمن رأى الاخ في هذه المتابعة اضافة الى ما تقدم من الطرق الثلاث سوى جانب الحديث ومن اخذ برأي الائمة الكبار كما مر عن الامام احمد ابي داود والنسائي وابي زرعة - 00:43:51ضَ

الحاكم قال ان هذا الحديث يبقى على ما اعل به. الوجه الثاني سؤال فاظح قوله ليس على قائل القائل من يؤتمن على شيء طريق الوديعة او العارية ثم ينكر اي يدعي الضياع او نحو هذا من انواع التقنت. قوله ولا - 00:44:21ضَ

من يأخذ الشيء بحضرة صاحبه في غفلة منه. في غفلة من مثل ما ذكرنا بتعريف السرقة مثلا عند صاحب دكان فيقول صاحب الدكان يأتي بحاجة فيأخذ شيئا ويهرب به فهذا - 00:45:01ضَ

عليه انه مختلف. لا سارق لان ما هي تزيين. ولا مجتهد. لان المنتهك من يأخذ السيف غلبة اليقظة. غلبة وقهرا. وهو المجتهد بمعنى الغاصب الا ان الغاصب اعم. وان شئت قل من الاختلاف - 00:45:31ضَ

لان الاختلاف يكون في المنقول. والغصب يكون في المنقول وفي العقار الاصل يكون في المنقول وفي العقار. الوجه الثالث والاخير في الحديث دليل على انه لا قطع على القائل ولا على المختلف ولا على المنتهي - 00:46:01ضَ

وهذا قول الجمهور من اهل العلم بل حكم الابناء بل حكي الابناء لكن يؤثر على الادمان انه مر قبل قليل ان جاحدة العارية نعم يقطع على قول احمد اسحاق بالظاهرية. ذكر العلماء - 00:46:31ضَ

الحكمة من كون الثالث يقطع والخائن والمختلس والمنتهب لا يقطع ذكروا الحكمتين الحكمة الاولى ان هذه الامور بالنسبة الى السرقة قريبة شأنها اقل. والامر الثاني ان هذه الانواع الخيانة الالتهاب والاختلاف يمكن استرجاعها بالرفع الى الحاكم - 00:47:01ضَ

مثلا او المختلف او المنتهك بين يأتي فتية فقالوا هذه يمكن الرفع فيها الى الحاكم ويمكن اقامة البينة بخلاف السرية سقوط القطع عن هؤلاء لا يعني انهم مبرؤون من ما فعلوا لا شك انهم مظلمون - 00:47:41ضَ

معلمون معتدون والواجب على الحاكم ان يعذر كل واحد منهم بما يليق به بقي الحديث انتهى. وما بقي يبقى الكلام على هذين الحديثين الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 00:48:11ضَ