من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
276/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في باب حد السرقة وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:00:00ضَ
لا قطع في ثمر ولا كثر المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان هذا الحديث موضوعه حكم سرقة الثمن والكفر. حكم اخي الثمر والكثر السلام عليكم الوجوه الاول في تخريجه في تخريجه - 00:00:29ضَ
على ما قبله ان الذي قبله رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان وهكذا هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود في كتاب الحدود باب ما لا والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان. كلهم من طريق - 00:01:05ضَ
يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان بفتح الحاء وبعدها باء موحدة عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسعد ابن حبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:01:35ضَ
وذكر الحديث هؤلاء الذين رووا الحديث الترمذي وغيره من الامام احمد وابي داوود ومن ذكر بعضهم رواه مختصرا. مختصرا على الجملة المذكورة فقط وبعضهم رواه وفيه قصة بعضهم يذكرها مطولة لداوود وبعضهم يذكرها مختصرة - 00:02:13ضَ
هذا الحبيب حديث صحيح ورجاله اجابة صحيحين كما قال ابن عبد الهادي المحرر الا انه اختلف في وقته وارساله. اختلف فيه على يحيى ابن سعيد بذكر واسع ابن حبان وتارة - 00:02:46ضَ
وتارة رواه ابن عيينة والليث زهير ابن محمد غيرهم رواه عن يحيى ابن سعيد موصولة يعني بذكر واسع ابن حبان ان رافع ابن خديج رووه ورواه اخرون منهم الامام مالك - 00:03:19ضَ
ويحيى حماد بن زيد ابو معاوية وشعبة رواه عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى الرافع. ليس فيه واسع ابن حبان وعلى هذا الاسناد فهو سند منقطع. لان محمد ابن يحيى لم يسمع من - 00:04:16ضَ
ابن حفيد محمد ابن يحيى لم يسمع من رافع ابن الخفيف ان هذا الحديث اختلف في وطنه وارساله على النحو الذي ذكرنا الناس تميم الى قوة حكمه موصولا. كان الذي وصله والليث - 00:04:55ضَ
بن سعد وغيرهم يكون الوصل لا بأس به الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله لا قطع في ثمر المثلثة وهو حمري الشجر هذا اللفظ ظاهره العموم لانه لا قطع في ثمر - 00:05:35ضَ
سواء اكان معلقا في الشجر لو كان مقطوعا على الارض قد حصل الخلاف بين العلماء كما سنذكر بعد قليل في هذا وقوله ولا كفر الكفر المثلثة النخل وهو شحمه الذي يقول - 00:06:15ضَ
في وسطه وقد ورد التفسير الكفر موصولا بالحديث عند النسائي بعض الروايات ان لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر هو الجمار وهذا التفسير من بعض رواة الوجه الثالث الحديث دليل - 00:06:47ضَ
على انه لا قطع في سرقة التمر ولا في سرقة الكفر وظاهر الحديث الامور فيما كان على رؤوس الشجر وما كان قد قطع وجني ووضع على الارض وهذا قول ابي حنيفة - 00:07:18ضَ
ابو حنيفة يرى انه لا سرقة انه لا قطع في سرقة الثمار مطلقا سواء اكان نار في شجرها او كانت قد دنيت ووضعت على الارض ويعلل ابو حنيفة لانه لا قطع في سرقة الثمار - 00:07:51ضَ
لان الثمار مما يتسارع اليه الفساد تسارع اليه الفساد بسبب رطوبته ويقنت على هذا كل ما يتسارع اليه الفتاة وسرقة اللبن الخضار واللحوم ونحو هذا اما اذا كانت ثمار يابسة - 00:08:13ضَ
على رأي ابي حنيفة وعلى هذا فابو حنيفة يدير الحكم على الرطوبة واليوم لما كان رطبا اوجز فيه القطع لم يوجد فيه القطع وما كان يابسا الغالب ان اليابس يؤويه الجرير اثار جعل فيه او حكم فيه - 00:08:47ضَ
بالقطع ذلكم ان ابا حنيفة يقيس ما يتسارع اليه الفساد على ما لم يحرم بجامع ان كلا منهما معرض للسلف والهلاك ان كلا منهما معرض للسلف والهلاك. فكأنه يرى ان ما يتسارع اليه الفساد هو - 00:09:18ضَ
وغير المحرم ليس فيه قطر ابي حنيفة وعلى هذا فابو حنيفة يرى ان الثمرة في الحديث نعم انه عام فيما كان على الشجر وما كان قد جني لما تقدم وذهب الجمهور - 00:09:54ضَ
من اهل العلم ومنهم ابو يوسف صاحب ابي حنيفة ذهبوا الى وجوب القطع في كل مقعد لا فرق لذلك بين الطعام والثمار الرطب واليابس الرفض واليابس مدار الحكم عند الجمهور - 00:10:19ضَ
المكان لا على الرطوبة ولا على يستدلون بعموم اية السرقة والاحاديث الوالدة النفاق قالوا ويؤيد هذا حديث عبد الله ابن عمر ان شاء الله في الدرس القادم ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:10:53ضَ
الحكم بان الذي يأخذ من على رؤوس الشجر يعني ياكل يأكل من اكل بفيه من ذي حاجة غير متخذ تبنى ومن اخذ من على رؤوس الشجر واتخذ حضن يعني طلع ابو معه من المزرعة وراح لبيته. وهو معه يحمله. هذا ايضا ما فيه قطر - 00:11:31ضَ
لكنه يختلف عن الاول كما سيأتي ان هذا فيه الغرامة وفيه العقوبة قال وكما في الحديث ومن اخذ بعد ان يغويه الجريم ففيه القطع اذا بلغ ثمن المجال فهذا دليل على ماذا؟ على انه لابد من الحلم - 00:12:03ضَ
غير محرج يقطع ويوضع بالجرين اللي هو موضع تجفيف الثمار. هذا يقال انه وضع في الحرف قالوا هذا يدل على ان المسألة ما هي معلقة بالرطوبة انما هي معلقة بايه؟ معلقة بالحرف - 00:12:25ضَ
هذا رأي الجمهور وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ان المسألة مربوطة بالحرز فما احرم قطع فيه. وما لم يحرز لم بغض النظر عن الرطوبة واليوم. وعلى هذا التمر في الحديث عند الجمهور اللي ما في قاطع هو ايش؟ الثمر الذي على الشجر - 00:12:48ضَ
اما الثمر الذي قطع واحرز الانسان مثلا جنى مثلا عنبا او كينا وضعه في مكان احرزه جاء وقوف وسرقوه على رأي ابي حنيفة ها ما في قطر. لكن على رأي الجمهور فيه القطع لانه محرز - 00:13:15ضَ
الحديث الثاني عن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم فلسطين وجهان قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء خالك تركت - 00:13:38ضَ
انا بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه هذا اخرجه ابو داوود واللفظ له واحمد - 00:14:09ضَ
والنسائي ورجاله هذا الحديث موضوعه السارق الرجوع عن اعترافه. حكم تلقين الشارع الرجوع عن اعترافه السلام عليهم الوجوه اولها في ترجمة الراوي وهو ابو امية ويقال الانصاري لا يعرف له - 00:14:32ضَ
انما هو معروف بكنيته عباده في اهل المدينة وليس له الا هذا الحديث رواه عنه ابو المنذر مولى ابي ذر وكيل مولى قال ابي ذر تم تخريجه هذا الحديث رواه ابو داوود في الحدود - 00:15:16ضَ
باب التلقين واحمد النسائي عن طريق اسحاق عبد الله ابن ابي طلحة عن ابي المنذر مولى ابي ذر عن ابي امية المخزومي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص - 00:15:50ضَ
قد اعترف وذكر الحديث هذا الحديث سنده ضعيف ابو المنذر قال عن الذهبي الميزان لا يعرف واما قول الحافظ هنا رجاله ثقات فيه نظر لانه قال عن ابي منذر في التقريب - 00:16:18ضَ
مقبول فكيف يقول هنا ورجاله يقول الخطابي في في اسناده مقال والحديث اذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به وقد نقل الحافظ كلام الخطاب التلخيص ولم يتعقبه بشيء. فدل على انه قد اخذ به - 00:16:51ضَ
دل على انه قد اخذ فيكون كلامه التقريب يخالف قوله هنا ورجاله اما شرح الفاظه ونصف الثالث وقوله برفق اللام من لف ذكر في القاموس انها مثلثة يقال ويقال نص - 00:17:24ضَ
الاوجه الثلاثة واللطف كما في معادن اللغة هو السارق ويجمع على وقوله ما اي ما اظنك ما اظنكم والفعل مباراة خانه يقال بمعنى ظن يظن يجوز الوجهان كسر الهمزة قال - 00:18:04ضَ
وفتحها قال ما خالك وقد ذكر علماء اللغة ان الكسر هو الافصح والاكثر استعمالا مع من ذكروا ان الموافق للقياد هو الفتح على اساس القاعدة في المضارع مثلها قال اقوم كتبوا نعم يعني - 00:18:46ضَ
ان المضارع من الثلاثي يكون ايه؟ يكون بالفتح موافق للقياس اعني الفتح واهبلوا اسد هم الذين يفتحونه. الواحد منهم ما يقول ما يخالف. يقول ما اخالف لكن اكثر العرب على الكثر - 00:19:15ضَ
الوجه الثالث استدل بهذا الحديث من قال انه لابد من اقرار الشارع وانه لا يكفي الاقرار مرة واحدة وش الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا هذا السارق حتى اقر مرتين - 00:19:38ضَ
ولو كان الاقرار مرة واحدة يكفي قطعه بالاقرار الاول عندما قال قالوا فهذا يدل على انه لابد من التكرار هذا قول الحنابلة واسحاق ابو مالك في رواية عنه بعض السلف - 00:20:13ضَ
وذهب الجمهور من اهل العلم من العلم القول هذا الاول من مفردات المذهب المذهب عند الحنابلة اما الجمهور من اهل العلم ومنهم الحنفية الشافعية والمالكية الجماعة ايضا من السلف قالوا يكفي الاقرار مرة واحدة - 00:20:48ضَ
ولا داعي بتكرار الاقرار دليلهم القيام على بقية العقارية الاخرى وان من اقر مرة واحدة قالوا ويؤيد هذا ان المقر السرقة ان المقر في السرقة غير متهم في اقراره ولا سيما ان اقراره - 00:21:22ضَ
يترتب عليه او عضو عزيز عليه قطع عضو عبيد عليه. اذا لا يلزم تكرار الاقرار هذا القول هو الراجح ان الاطار مرة واحدة يكفي اما حديث الباب فلا حجة فيه - 00:21:59ضَ
التكرار امرين اولا انه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة والامر الثاني ان التكرار الذي حصل في الحديث خرج الروح بعد التأكد دليل الثياب لان هذا الرجل لما قال ترى - 00:22:27ضَ
قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقالك تراه فاعاد مرتين او ثلاثة ليكون التكرار الذي فعله هذا الرجل من قبل نفسه اريد او يراد به او ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد به مجرد التثبت - 00:22:52ضَ
والتيقن والاستهلال ثم ان الراوي هل اقر مرتين او ثلاثة كان يلزم على الذين يستدلون بالحديث ان يقولوا ان الاقرار فلا لماذا يسبقون الثلاث كان يلزمهم ان يقولوا لان الاقرار ثلاث مرات - 00:23:11ضَ
ما المقصود ان الاستدلال بالحديث الوجه الرابع يستدل الفقهاء بهذا الحديث على ان من جاء مقرا بالسرقة معترفة انه ينبغي تلقينه لعله ويتوب فيما بينه وبين الله تعالى قالوا وهذا له مظاهر - 00:23:40ضَ
مثل ما تقدم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنائب لعل تقبل لعلك غمدت اتدري ما الزنا قالوا وقد حصل عدة قضايا عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يلقنون المقر - 00:24:18ضَ
وهذا كما تلاحظون خاص بالمقر اما من قامت عليه السرقة بالبينة فهذا لا مجال لتلقينه الرجوع. انما المسألة خاصة بمن جاء تائبا نادما لعله يتوب في ما بينه وبين الله تعالى ويكفي هذا عن اقامة احد - 00:24:38ضَ
لكن قال العلماء ان السارق اذا اقر بالسرقة امام الحاكم ثم رجع عن اقراره قبل ان يقام عليه الحد فانه يجب عليه ان يؤدي المال الذي اقر به. الذي اقر بسرقته - 00:25:02ضَ
يعني ان المال لا يتبع الرجوع عن الاقرار الرجوع عن الاقرار بتعلق بالحج ذات الاداء الحق الى صاحبه هذا قد ثبت عليه بمجرد اقراره ولا يعفيهم عنه او منه كونه رجع عن الاقرار - 00:25:23ضَ
ويعللون لي هذا يقولون لان القطع حق لله تعالى العفو والمسامحة اذا رجع. لكن المال حق ادمي منفصلان الحديث الثالث واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة بمعناه وقال فيه اذهبوا به - 00:25:47ضَ
قطعوه ثم احكموه واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده هذا الحديث موضوعه ما جاء في حتم يد بعد قطعها ما جاء في حكم اليد بعد اولا تخريج وهذا الحديث كما ذكر الحافظ - 00:26:19ضَ
رواه الحاكم البزار من طريق عبد العزيز عن يزيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان رضي الله عنه اه ولا اعلمه الا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يا اتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق - 00:26:52ضَ
وذكر الحديث بنحو الحديث المتقدم ابن حديث ابي امية ولكن جاء في اخره قال اذهبوا به فاقطعوه ثم قال الفجار سياق هذا الحديث لا نعلمه عن ابي هريرة الا بهذا الاستناد - 00:27:29ضَ
لا نعلمه عن ابي هريرة الا بهذا الاثنان وهذا الاسناد ظاهره الصحة لكنه معلول لان الدراوردي قد وصل بذكر ابي هريرة رضي الله عنه وهذا وهم منه فان الصواب كما قال - 00:27:52ضَ
الخزيمة الدار قطني الصواب ارساله في هذا الحديث رواه ابن عيينة وابن زريج اسماعيل ابن جعفر عن يزيد خفيفة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان فهؤلاء قال لا سيما - 00:28:23ضَ
رواه المرسلى فهذا يدل على ان هذا هو الصواب قد اخطأ في وصله فانه وان كان له ثقة الا ان في حفظه شيئا. الا ان في حفظه شيئا الوجه الثاني - 00:29:14ضَ
الا الفقهاء في هذا الحديث على انه ينبغي حكم يد السارق بعد قطعها حتى يتوقف اما بالكي ذكر علماء اللغة ان الحسم واما بالوسائل الطبية لان المقصود توقيت الدم لان العروق - 00:29:44ضَ
تكون قد انطلقت وتفتحت سيسيل الدم منها بغزارة فينبغي توقيف هذا الدم اما بالحسم او بغيره من الوسائل لانه لو استمر النزيف لهلك المحدود والغرض من الحد والغرض من الحد - 00:30:35ضَ
هو الردع والجزاء والنكان وليس الغرا والسلف والهلاك هذا هو المقصود وهذه هي الحكمة وظاهر الحديث كما يقول العلماء ان الحكم واجب لان الامر الوجوب ولا قارف له الحديث كما مر ضعيف - 00:31:03ضَ
ولكن الاستدلال على الحسم بل على وجوب الحسم هذا مأخوذ من عمومات الشريعة مأخوذ من عمومات الشريعة الوجه الثالث استدل العلماء المعاصرون منهم هيئة كبار العلماء واعضاء مجلس المجمع الفقهي - 00:31:37ضَ
استدلوا بهذا الحديث على ان ما قطع من العضو بحد موقفات انه لا تجوز اعادته انما قطع من عضو يعني كاليد بحد او قصاص انه لا تجوز اعادته وده الاستدلال بهذا الحديث - 00:32:10ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحتم والحسم مانع من اعادتها لان اعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية كما قرر هذا الطب الحديث وان اليد اذا حكمت امتنع اعادتها بعد ذلك - 00:32:39ضَ
قالوا فهذا دليل على انه لا يجوز اعادة العضو انه لا يمكن اعادة العضو الا في الحال واعادته في الحال يدل على ان هناك تواطؤا لاجل الاعادة وهذا فيه ما فيه - 00:33:12ضَ
سيتبين قالوا والقرآن يؤيد ما نقول لان الله جل وعلا قال والسابق والسارقة قطعوا ايديهما جزاء بما كتب مكانا من الله والجزاء الا بالقطع والمكان لا يتمك الا برؤية اليد مقطوعة - 00:33:38ضَ
لا يتم الا برؤية اليد المقطوعة ليحصل الردع واعادتها يفوت هذا ويخفي ما حصل في هذا السارق ويستر عليه وهذا غير مظاد شرعا قالوا ولان في اعادة اليد سترا على جريمة السارق - 00:34:07ضَ
والسارق بقطع وقد تكون اعادتها مشجعة لاهل الفساد والاجرام في تعاطي جريمة السرقة المقصود ان اعادتها لا لا يجوز لان اعادتها تفوت المقاصد الشرعية التي رتبت على قطعها. التي رتبت عنها قطعها - 00:34:40ضَ
وذهب بعض المعاصرين الى انه يجوز اعادة ما قطع بحد او قطار الا ان هذا القائد يشترط سعادة ما قطع بالقصاص يشترط رضا المجني عليه يشترط رضا المجني عليه وحجة هذا القائل - 00:35:13ضَ
انه بتنفيذ تم العمل بالنص الشرعي انه بتنفيذ تم العمل بنص الشرعي ويبقى ما عدا هذا على اصل نزاهة سيبقى معك هذا على اصل قال ولان الهدف قد تحقق من اقامة - 00:35:41ضَ
ولا سلطان للحاكم على المحدود بعد تنفيذ قطع يده وانتهى المحدود يذهب ويعيد اليد مرة اخرى يقول نعم اولا ان العمل بالنقص قد حصل وان الحاكم ليس له سلطة من كافر المحدود ينظر هل اعاد يده او ما عادها - 00:36:08ضَ
والصواب في هذا القول الاول بقوة ما بني عليه وفيما ذكر عن القول الاول يظهر للجواب عما قاله هذا القائد الحديث الاخير في درس الليلة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه - 00:36:38ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرب السارق اذا اقيم عليه الحد رواه النسائي وبين انه منقطع وقال ابو حاتم هو منكر هذا الحديث موضوعه ما جاء - 00:37:01ضَ
في ان السارق لا يغرم اذا اقيم عليه ومعنى لا يغرب يعني لا يطالب باعادة ما ترى اذا اقيم عليه الحد السلام عليه وجهين الاول في تخريجه هذا الحديث رواه النسائي - 00:37:26ضَ
كتاب باب تعليق السارق عنقه من طريق المسور ابن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب فرقة اذا اقيم عليه الحد - 00:37:55ضَ
وهذا الحديث كما ذكر الحافظ نقلا عن النفاي وغيره هو حديث ضعيف في سنده انقطاع لان النسور اذا ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف لم يدرك يده عبد الرحمن ابن عوف - 00:38:29ضَ
لهذا بعد السياق الحديث قال هذا مرسل وليس بثابت وليس بثابت وقال ابن ابي حاتم سألت ابي عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر ومسور لم يلقى عبد الرحمن وهو مرسل ايضا - 00:38:58ضَ
وممن ضعف الحديث ايضا الدارقطني انه ذكر في العلل باسنادهم لاختلاف ثم قال ان هذا الحديث حديث مضطرب غير ثابت قال حديث مضطرب غير ترى هذا في الجزء الرابع صفحة ميتين - 00:39:29ضَ
واربعة وتسعين ثم ان المحور قد تفرد ايضا في رواية هذا الحديث عن جده قد قال عنه الحافظ للتقريب انه مقبول ومعنى مقبول يعني انه حيث يتابع ولم يتابع على رواية هذا الحديث - 00:39:59ضَ
الوجه الثاني استدل بهذا الحديث من قال ان السارق اذا قطعت يده قد استهلكت العين المسروقة فانه لا يلزمه ضمانها وهذا قول ابي حنيفة سفيان الثوري وجماعة من السلف قالوا اذا قطعت يد الثانية - 00:40:28ضَ
والعين المسروقة قد استهلكت يعني مثل ان تحطون العين المسلوقة طعاما قد اكل او ثوبا مثلا قد لبس هذا مما يستهلك فليس عليه ايش؟ ضمان ليس عليه ظمان حنفية يدلون بهذا الحديث - 00:41:01ضَ
لان الارسال ليس بجرح عندهم والمرسل عندهم حجة يستدلون به ولهذا اخذوا بهذا الحديث كما استدلوا ايضا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاستدلال ان الاية دلت على ان هو القطع - 00:41:30ضَ
الجزاء الثالث هو القطع ولو قلنا بالضمان لم يكن القطع كل الجزاء. لم يكن القطع كل الجزاء. فيكون الضمان زيادة على ما في القرآن. يكون الظمان زيادة على ما في القرآن. بل يكون زيادة على الحد. الذي - 00:42:02ضَ
اوجبه الله تعالى على السارق المقصود من الحنفية لا يرون ان السارق ضدا القول الثاني في المسألة وهو للجمهور من اهل العلم قالوا يلزم السارق الظمان سواء اكان منفرا من كان معسرا - 00:42:29ضَ
لان معتد ظالم والقطع حق الله تعالى والضمان حق المسروق من وهما حقان متغامران ولا يبطل احدهما الاخر ليبطل احدهما الاخر قالوا واما الحديث فهو ضعيف لا تقوم به حجة على النفي ان في الضمان - 00:42:59ضَ
واما اية السرقة وانه لم يذكر فيها الظمان فهي لم تنفي الظمان هي لم تنفي الظمان وانما سكتت عنه ويكون الضمان مستفادا من ادلة قالوا والمراد بالضمان مد العين المسلوق - 00:43:33ضَ
الى صاحبها فان كانت قائمة ردت بعينها وان كانت ثالثة ولها مثل يرد المثل وليس لها مثل يرد القيمة كما يذكر الفقهاء في الباب وينبغي ان نعلم ان هناك مسألة مجمع عليها بين العلماء - 00:44:01ضَ
وهي ما اذا كانت العين موجودة قائمة فلا خلاف بين العلماء حتى الحنفية في ان العين المسروقة اذا كانت موجودة بعينها انه يجب على السارق ان يردها سواء اقيم عليه الحد - 00:44:29ضَ
ام لم يقحم عليه الحد يقولون لان المالك وجد عين ما له ومن وجد ماله فهو احق به وعلى هذا الخلافة المتقدم هو فيما اذا كانت هو فيما اذا اقيم الحد وكانت العين ثالثة او مستهلكة - 00:44:51ضَ
كانت العين ثالثة او مستهلكة والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:45:16ضَ