الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
2764 - حكم إرجاع المطلقة رجعياً بعد انتهاء عدتها - نور على الدرب
التفريغ
يقول ارسلت رسالة الى اخي بان الزوجة طالق ولم يعرفها اخي بانها طالق بعد مكاتبة بيني وبينه دامت عشر شهور وبعد ذلك اصر اخي على ان اراجعها وبعد كل هذه المدة وهي معه بالمنزل ولم تعرف - 00:00:00ضَ
بادرت برسالة فيها موافقتي على رجوعها فقال لزوجتي كنت طالق والحمد لله رجعتك الى زوجك ارجو افتائي جزاكم الله خيرا. اذ ان بعض الناس يقولون ان هذا ليس بطلاق. وانا الان اريد ان استفسر - 00:00:25ضَ
اعيش حياة صحيحة جزاكم الله خيرا اذا كان الطلاق طاقة واحدة ما قبلها طلقتان فانه يقع عليها طاقة واحدة ولك مراجعتها ما دمت في العدة فان كان قد خرج من العدة - 00:00:47ضَ
قبل ان تراجعها فلابد من عقد جديد ثم لكن جديد والمدة طويلة التي ذكرتها. هم. والله لو انها خرجت من العدة لان العدة فمراجعتها بعد عشرة اشهر يبعد مطالبتها العدة - 00:01:05ضَ
لانه غالب ان المرأة ترى الحيض في كل شهر. نعم. فتكون قد خرجت من عدة بعد ثلاثة اشهر وتكون رجعة ليست في محلها وعليك ان تجدد عقدا جديدا بينك وبينها اذا كانت ترغب فيك - 00:01:25ضَ
وفي امكانك ان تتصل من مفتي في البلاد وتشرح له القضية انت والمرأة وليها حتى يجزي ما يلزم في حقكما اذ لا بد من التفصيل وسؤالها عن متى انتهت عدتها. نعم. ومتى صارت منك الرجعة - 00:01:41ضَ
فالمسألة تحتاج الى عناية من المفتي لديكم او المحكمة نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. امين جزاكم الله خيرا - 00:02:04ضَ