من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

278/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقول المؤلف رحمه الله تعالى باب وبيان المسكر على انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل - 00:00:00ضَ

برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون عمر متفق عليه هذا الباب وهي - 00:00:20ضَ

باب حد الشارد وبيان المسكر عقده الحافظ للايراد الحديث اولا في عقوبة شارب الخمر فيه ثلاثة احاديث في السنة الثانية بيان المسكر يعني بيان الافئدة التي تثفر والاتردة التي لا تسكر. وذكر في هذا - 00:00:48ضَ

احاديث الباب لكن نلاحظ ان الحافظ ادخل في الباب حديثين قد يبدو في اول وهلة انه بعيد ان الحبيب الاول في حكم الظرب على الوجه وفي حكم ضرب الوجه الضرب على الوجه له علاقة بالحدود. والحديث الثاني - 00:01:26ضَ

عن اقامة الحدود في المساجد. اقامة الحدود في المساجد. اقامة الحدود في المساجد قد ينطبق على حد الخبر وقد ينطبق على غيره من الحدود. فهذان الحديث ان ذكرهم الحافظ في هذا الباب طبعا الشبه الكبير بين محرر ابن عبد الهادي وبلوغ محافظ - 00:02:08ضَ

الا ان ابن عبدالهادي ما اورد هذين الحديثين في المحرم. وانما اختصر على الاحاديث الدالة على والدالة على بيان قوله باب حد الشارب الشارب لمن شرب حلالا او حراما. لكن الفقهاء والمحدثين - 00:02:37ضَ

صاروا يطلقونه على شارب الخمر. وفي هذا يصلح ان نقول اصبح حقيقة ارضية ارضية خاصة ولهذا الحافظ هنا لما طال باب حد الشارب فهمنا ان مراد شارب القمر لا سيما - 00:03:12ضَ

تتكلم على الحدود قد سبق حد الزنا والقاذف والسرقة وهذا حد القذف. فهذا حد المسكر تعبير الحافظ لكلمة حق يشعر بميله لاحد الاقوال ان عقوبة شارب الخمر عقوبة حدية ولهذا ما قال باب عقوبة الشارب الباب حد الشارع - 00:03:43ضَ

وذكر الشراب فهو مبصر اذا جعل شاربه سكران او فيه قوة تفعل ذلك قد لا يشرب المفتر المفتر اثم لما شرب فهو للشارب. ويوصف ايضا بانه مبكر وان كان ما شرك. اذا كانت - 00:04:19ضَ

فيه قوة قطعا ذلك يعني تفعل ان شاء الله البارح في اذكر الخلاف فيه. الحديث الاول الذي سمعتم موضوع بيان عقوبتي شارب الخمر. قيام عقوبتي شارب الخمر وقد يقول قائل لماذا ما قلت بيان حد - 00:05:01ضَ

محاكاة للاخذ للمؤلف العنوان نقول لاننا مسألة يعني لن يكون البحث مقصورا على كونها عقوبة الكلام على هذا الحديث من وجوه اولها في تفريجه هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه البخاري في كتاب الحدود باب - 00:05:52ضَ

ما جاء في ضرب شارب القمر ومسلم في الحدود ايضا عن طريق قتادة عن هذا رضي الله عنه هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ هو لفظ مسلم. لان البخاري ما ذكر او ما - 00:06:28ضَ

استشارة الصحابة وما قاله عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اللفظ البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مرظ في الخمر بالجريدي والنعال جلد ابو بكر اربعين هذا الاصل البخاري - 00:07:02ضَ

وبهذا يكون قول الحافظون متفق عليه ليس بشديد. احسن منه قوله ابن عبد الهادي في المحرر المتفق عليه وهذا لفظ مسلم وهو اتم وهذا لفظ مسلم وهو والمجد ابن تيمية في المنتقى ساق اللفظ الذي عندنا في البلوغ وما الى البخاري - 00:07:36ضَ

هذا هو الى البخاري. رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي الثاني في شرحها الفاضح قوله اتى برجل شرب الخمر الخبر في اللغة التغطية والمخالطة يقول ابن فارس في معجمه الخاء - 00:08:11ضَ

والميم في الراء. حرف واحد. يدل على المخالطة والتغطية في سفر يدل على المخالطة والتغطية او يدل على التغطية والمخالطة في سفر الخبر تجمع على القبور وهي لفظة ما يقال هذا قبر يقال هذه قبر وتذكيرها - 00:09:00ضَ

لغة قليلة حتى ان الاصمعي انكرها. حتى ان الاصمعي انكرها يا اما الخمر الاصطلاح فهتم لكل ما خالط العقل فستره من عصيره كلي او نقيعه من تمر او عنب او شعير او غيرها. فالمدار على الافكار وغيبوبة العقل - 00:09:46ضَ

سيأتي ان شاء الله عند الحديث التي ساقها في ما يتعلق المسكر تأتي ان شاء الله ذكر الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية حلم الله في السبل ذكر الخلاف هنا بسط الكلام في المناقشة بين الجمهور وبين الحنفية لكني رأيت ان - 00:10:36ضَ

الى الاحاديث التي تتعلق بالموضوع كما في حديث عمر قال نزل في الخمر في المدينة خمر عنب الى اخره. لا اله الا الله. اما تسميتها في الخبر فاما لانها تخاذل العقل. ان تخالطه - 00:11:16ضَ

او لانها تكسر العقل وتغطيه او لان الخمر هي ما في زمانهم لا تكون خمرا حتى تغطى من اجل ان تشتد لاجل ان تشتد وتغلي وتقذف التمهيد وهذه المعاني الثلاثة كلها موجودة في الخبر. لانها - 00:11:46ضَ

العقل ولانها تغطى حتى تغلي قوله فجلده اي ضربه على جلده قولوا بجريدتين مثنى جريدة. الجريدة هي غصن النخل اذا جرد من خوفه ولهذا وقوله نحو اربعين اي قريبا من اربعين - 00:12:26ضَ

الظاهر ان المعنى ان هذا الرجل ظرب بجريدتين ظرب بجريدة ثم ضرب بجريدة الثانية فكان مجموع ما ضرب بالجريدتين نحو اربعين مجموع ما ضرب في الجريدتين نحو اربعين. قوله فلما كان عمر - 00:13:06ضَ

كان هنا كان فمعناها جاء وعمر فاعل ومعنى فلما كان عمر يعني فلما تولى الخلافة استشار الناس اي طلبها بصورتهم وطلب ما عندهم من العلم في عقوبة شارب انا ذا بصورتهم وطلب ما عندهم من العلم في عقوبة شارب - 00:13:36ضَ

الخبر فلما كان عمر استشار السبب الاستشارة هذا ورد في صحيح مسلم من حديث انس قال فلما فلما دنا الناس من الريف والقرى استشار عمر الناس والمعنى ان في عمر رضي الله عنه فتحت بلاد الشام. وفتحت العراق. وكثرت الثمار في ايدي الناس - 00:14:15ضَ

وسائل تناولهم منها. ومن الثمار العنب والثمار تصنع من الخمور اثار دنو الناس من الارياف انتشارهم في القرى صار هذا سببا في تفاعلهم سبب عمر رضي الله عنه للناس. انما استشار عمر - 00:14:55ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في في الخمر مقدارا معينا في الزنا مئة والقلب ثمانون لفظ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في الخمر شيئا. ولو حدد في الخمر شيئا. نعم. ما تخطاه عمره عنه بل - 00:15:29ضَ

استشار الناس. فضلا عن كون الناس يوافقون عمر على هذه التجارة. انما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل المجرد. والفعل المجرد كما في حديث الباب. بل ان حديث الباب - 00:16:01ضَ

ما في تحديد نحوا او نحو اربعين يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر شيء معين استشار عمر ان صارت النتيجة انهم اشاروا عليه بالزيادة. ساروا عليه بالزيادة. قال فقال عبد الرحمن بن عوف - 00:16:21ضَ

اخف الحدود ثمانون ترك الموطأ ان الذي اشاره علي رضي الله عنه قال ارى ان جلده ثمانين لانه اذا شرب سكت. واذا ستر هدأ واذا هدى افترق. يفطر بينه وبين القادر سبه. فقال ارى ان نجلده فمن - 00:16:51ضَ

لكن هذا الاثر في الموطأ معظم اثنا عشر معضل فالثابت في مسلم ان الذي يسار عبدالرحمن بن عوف لكن لو فرض صحت الرواية الثانية فيمكن ان كلا منهما اثار ولا مانع وقوله ثمانون حسد بالرفع في لفظ الذنوب - 00:17:21ضَ

الذي في مسلم ثمانين ثم بعضهم يقول الخط اخط الحدود ثمانين اخف الحدود ثمانين. رواية الرد واضحة خط الحدود ثمانون من باب المبتدأ والخبر. لكن في رواية كيف تخريجها؟ ها؟ معهم يعني يعني على - 00:17:51ضَ

القاعدة هو لابد من تقدير الكلام ما فيه شيء يصلح للنص. نعم. لكن بعضهم قال حديثه ثمانين صارت اخف اخذت وثمانين بعضهم قال تجد خط الحدود ثمانين. اه خط الربع الاول ثمانين مفعول ثاني. وهذا التقرير - 00:18:31ضَ

لا بأس به. لكن في تقدير اخر تؤيده رواية اخرى في مسلم. قد ورد رواية اخرى في مسلم فقال عبد الرحمن ابن عوف ارى ان تجعلها كاخف الحدود ترى ان تجعلها - 00:19:01ضَ

العقوبة كاخف الحدود. قال فجلد عمر ثمانين. فجلد عمر ثمانين فعلى هذا يعني كأن اخف الحدود ثمانين كأن هذه مفعول الفعل اللي صرح صرحت به الرواية قرأ ان تجعلها اخف الحدود. طبعا ما في ثمانين بالرواية ذي لكن - 00:19:21ضَ

قال فجلد عمر ثمانين. اذا اردنا الرجع الروائي للرواية اللي معناه صار كأن التقديم ارى ان سألها اخف الحدود ثمانين. كأنه حذف الفعل ان تجعلها وحذفت اداة التسبية التي هي - 00:19:51ضَ

وعلى اي حال هو لابد من التقدير لابد من التقدير. والذي يسلم من التقدير هو رواية الرفع لكن رواية الرفع لم ترد في مثلنا. ها السيد الرافع هذه يصير التقدير لثمانين كانه قال اخط الحدود اجعله ثمانين وتصير جملة تجعله - 00:20:11ضَ

خبر المبتدأ لكن هذا ما يرظي ابو لهب النحات لانه ما يرون تقع خبرا التقدير هذا طيب الجزء الثالث الحديث دليل على ثبوت عقوبة شارب الخمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد الشارب - 00:20:51ضَ

نحو اربعين. وكان جد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء يقول هذا في اول الامر كان الجلد بالايدي او الضرب بالايدي وبالثياب. وبالنعال. وبالجريد. وقد ورد في صحيح البخاري حديث - 00:21:31ضَ

ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر. فقال اضربوه قل ابو بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الظارب بثوبه في اول التخريج قول انس للرسول صلى الله عليه وسلم جلد في الجريد والنعال. ثم - 00:22:01ضَ

استقر الامر على الجلد اربعين في زمان عمر رضي الله عنه وفي اول خلافة ابي بكر رضي الله عنه ثم في اول خلافة عمر رضي الله عنه الرابع اختلف العلماء في عقوبة شارد الخمر - 00:22:31ضَ

ثلاثة اقوال القول الاول ان عقوبته اربعون وهذا المقدم للشافعية وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم قالوا القاضي ان يزيد على الاربعين. من باب التعذير - 00:23:01ضَ

فهؤلاء استدلوا بحديث الباب. استدلوا على الاربعين بفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عن ابي بكر فدلوا على الزيادة بفعل عمر رضي الله عنه القول كانهم يرون ان الاربعين حد لا بد منه. الامام مثلا ينقص - 00:23:41ضَ

منها لكن له ان يزيد. القول الثاني في المسألة ان العقوبة ثمانون حد ايضا وهذا قول ابي حنيفة ومالك في رواية عند الحنابلة قول الشافعي هؤلاء تدلوا بفعل عمر رظي الله عنه قالوا لما تشار الصحابة اتفقوا على الثمانين فكان هذا اجماعا - 00:24:11ضَ

كان هذا اجماع. وهذا القول فيه ضعف باعتبارهم ان ما حصل من عمر انه اجماع. يعني من ضمن الاشرار على عمر علي رضي الله عنه. وسيأتي ان شاء الله في الدرس القادم ان علي رضي الله عنه جلد الوليد ابن المغيرة اربعين - 00:24:51ضَ

سند الوليد اربعين على احدى الروايات. القول الثالث اما عقوبة الشارب تعذيرية. ولا حد فيها. فهذا القول حكاه الطبري او حكاه ابن منذر الطبري عن طائفة من اهل العلم انا اخاف ساظله رأي البخاري فانه لم يتم - 00:25:21ضَ

للعدد اصلا ولا اخرج هنا في العدد الصريح شيئا مرفوعا تقدم البخاري ماذا قال؟ نعم في كتاب الحدود قال ذهب في غرب شارب الخمر ولا ذكر العدد روى شيئا صريحا المقصود بالشيء الصريح يعني ما يدل على ان العدد اربعوه على ان الحد اربعون او - 00:26:01ضَ

وثمانون وهذا القول اختاره ونصره الشوكاني الشيخ عبد العزيز ابن باز وعلى هذا القول فمرجع العقوبة الى الامام او ما ينيبه الامام كالقاضي بناء على المصلحة التي يتحقق بها الردع. فهذا القول يبدو فيه وجاهة - 00:26:41ضَ

من الامور التالية. اولا فهم الصحابة رضي الله ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم لم يقف في الخمر شيئا. او ابن داوود قال الحافظ - 00:27:21ضَ

قوي. وهذا يؤيده استشارة عمر. رضي الله عنه الصحابة ورد في الصحيحين قول علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه اي في الخمر شيئا - 00:27:51ضَ

الامر الثاني ان الصحابة رضي الله عنهم اعملوا رأيهم في تحديد العقوبة لما استشارهم عمر رضي الله عنه وفهموا ان الاربعين ليست هدا وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه نص - 00:28:21ضَ

بتحديد الاربعين. والا كما قالوا باجتهادهم كما لم يقولوا بغيره من الحدود الاخرى يقول الشوكاني ومما يؤيد ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه صلى الله عليه وسلم ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه صلى الله عليه وسلم - 00:28:51ضَ

قال ابو عمر رضي الله عنه المشورة من الصحابة الحين عدم طلبه وين الفاعل وين المفعول ها؟ ها؟ نعم؟ ومما يؤيد عدم ثبوتي مقدار معين عنه صلى الله عليه وسلم طلب عمر رضي الله عنه المشورة يؤيد - 00:29:31ضَ

مقدم. ها؟ ومما يؤيد عدم ها ايش رأيكم؟ اختبار يعني الى الان يعني سكر علي وين الفاعل ولا مفعول؟ يعني ما تكون عدمي الفاعل حبوب مقدار طلب عمر او طلب مبتدأ مؤخرا الظاهر ها - 00:30:01ضَ

لا تبحث الان ان شاء الله الان مما يؤيد خبر مقدم وطلبوا مبتدأ مؤخرا وعدم فعل يؤيد من حصلت على شيء ثاني اخبروني ما يؤيد مقدار معين عنه صلى الله عليه وسلم طلبوا عمر رضي الله عنه المشورة من الصحابة. فاشاروا عليه بارائهم - 00:30:41ضَ

ولو كان ثبت تقديره عنه صلى الله عليه وسلم يعني تقدير العقوبة وتقدير العبد لما جهله جميع اكابر الصحابة. كما جهله جميع اكابر الصحابة. الامر الثالث ان نجد هذا الامر الرأي انه ورد الظرب بالايدي والنعال - 00:31:11ضَ

ثياب ومعلوم معلوم ان الضرب بالطريقة هذي لا يمكن فيه ظبط العدد. يعني حديث ابي هريرة اللي مر قال فمن بيده ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله. نعم ما يمكن ضبط العدد في هذا. والامر - 00:31:41ضَ

ان هذا القول تجتمع به الادلة. ولا يشكل عليه شيء منها ادلة ولا يشكل عليه شيء منها. هذه مسألة نظرية اما بالنسبة للتطبيق فهذا مرجعه الى اجتهاد القاضي قد يرى القاضي - 00:32:01ضَ

زيادة اعلى الاربعين وقد لا يرى الوجه الرابع او الحديث دليل على كأن عقوبة الخمر لا تتجزأ بل تستوفى جملة واحدة لان قوله فجلده بجريدتين نحو اربعين ظاهر في هذا - 00:32:31ضَ

ويؤيد حديث علي عن اتي غدا ان شاء الله في جلب الوليد. ابن المغيرة انه لما جلده اربعين قال امسك على انه جلد دفعة واحدة. الوجه السادس ابيه دليل على ان البلاد والاماكن قد تختلف في - 00:33:11ضَ

الخمر اذا كثر الشرب فتساهل الناس زيدت لردعهم وان قل الثوب فلا مانع من الاقتصار انا الاربعين لكن هذه الفائدة انما تتم على القول بجواز الزيادة ثم الذين لا ثم الذين يقولون - 00:33:51ضَ

لا تجوز الزيادة فيبدو ان هؤلاء لا يفرقون بين الاماكن اللي يكثر فيها الشرب والاماكن التي يقل فيها الوجه السابع والاخير مشروعية الاجتهاد في مسائل التي تعرض بمشاورة اهل العلم فهذا دأب اهل الحق كطالب - 00:34:21ضَ

فين الاستشارة؟ فيها مصالح. دينية فدنيوية. منها ان المشاورة من العبادات التي يتقرب بها الى الله تعالى. وقد امر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الناس. عقلا. فاغزرهم علما. وافضلهم - 00:35:01ضَ

رأيا قال الله تعالى وشاورهم في الامر. الفائدة الثانية ان الاستشارة فيها احترام لاهل الرأي واهل العلم لان كثيرهم اذا جمعهم استشارهم واخذ رايهم علموا انه لا يستبد دونهم اه يحصل بينهم من المحبة والاتفاق والاجتماع الشيء الكثير - 00:35:41ضَ

الثالثة اما في الاستشارة تنوير الافكار بسبب اعمالها فيما وضعت له. يعني الاذكار تشتغل تبدأ تفكر في استنباط الراي الذي يكون اقرب الى الصواب. من جملة اراء قد تطرح في نهاية - 00:36:21ضَ

المطار والفائدة الرابعة ما تنتجه الاستشارة من وسداد العمل فان المشاور لا يكاد يخطئ. في عمله ولو فرض انه استشار واخطأ فانه ليس ببلوم. فهو لا يلوم نفسه وايضا لكن لو انه لم يستشر ووقع في الخطأ تجد انه ينبذ ويقول ليتني - 00:36:51ضَ

انتشرت فلانا او فلانا. المقصود ان المشاورة والاستشارة فيها مقالة عظيمة. سواء كان في تتعلق في امور الدين او كأم فيما يتعلق بامور الدنيا فالناس بحاجة اليها. والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:37:31ضَ

صلى الله على نبينا محمد وعلى اله - 00:37:51ضَ