فتاوى الدروس - الأطعمة واللباس والزينة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
يقول عندي خاتم مصنوع من الفضة وفيه فص فهل يجوز لي لبسه منين الفص الفظل لا يجوز الخاتم من الفظة لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز اتخاذ خاتم من الفضة - 00:00:00ضَ
انما المحرم الذهب لا يجوز الذهب للرجال نعم فاذا كان الفص من الذهب لا يجوز له. اما ان كان من الفضة او من المعادن النفيسة لا بأس. نعم - 00:00:18ضَ