الفروع لابن مفلح

28- التعليق على الفروع ( كتاب الصلاة ) فضيلة الشيخ أد.#سامي_الصقير- 21 صفر 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين - 00:00:01ضَ

قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين قال رحمه الله ويشترط لوجوبها شروطا شروط الجمعة رفاقا واوجبها في المنتخب بدون العدد - 00:00:16ضَ

وقيل لاحمد في رواية ابن هاني عن المرأة صلاة العيد قال ما بلغنا في هذا الشيء ولكن ارى ان تصلي وعليها ما على الرجال يصلين في بيوتهن ويشترط لصحتها اداء - 00:00:31ضَ

ويشترط لصحتها اداء الاستيطان وعدد الجمعة فلا تقام الا حيث تقام. اختاره الاكثر رفاقا لابي حنيفة. ابو فارس المكيف هذا عشان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:44ضَ

اما بعد قال رحمه الله ويشترط لوجوبها يعني صلاة العيد شروط الجمعة الاصل ان الجمعة ان ان العيد كالجمعة فيما يتعلق بها من شروط الا ان هناك فروقا بين الجمعة - 00:01:05ضَ

وبين العيد فمن الفروق اولا الوقت ووقت الجمعة عند جمهور العلماء من الزوال الى دخول وقت العصر والمذهب من اول صلاة العيد واما وقت العيد فمن ارتفاع الشمس قيد رمح الى ما قبل الزوال - 00:01:27ضَ

اذا هذا الفرق عند ماذا؟ عند الجمهور وحتى على المذهب فيما بعد الزوال اذا من الفروق بين صلاة العيد وبين الجمعة ان وقت الجمعة وقت الجمعة عند الجمهور من الزوال الى دخول العصر - 00:01:52ضَ

الى دخول العصر وعلى المذهب وقت الجمعة من من نعم. وقت الشمس قيد رمح الى ما قبل الزوال. هذا من ارتفاع الشمس قيد رمح الى دخول العصر اما صلاة العيد - 00:02:11ضَ

صلاة العيد فوقتها من ارتفاع الشمس قيد رم الى ما قبل الزوال قولا واحدا على المشهور الفرق الثاني ان الجمعة اذا فاتت لا تقضى على صفتها بل يصلون ظهرا واما العيد فاذا فاتت فانها تصلى من الغد - 00:02:31ضَ

في نظير وقتها الجمعة اذا فاتت فانها لا تقضى بل تصلى ظهرا واما العيد فاذا فاتت فانها تصلى في نظير وقتها من الغد فمثلا لو لم يعلم بالعيد الا قبل الزوال مثلا جاء الخبر - 00:02:54ضَ

فانه في هذه الحال يصلون من الغد بعد ارتفاع الشمس عيد الرمح. اما الجمعة اذا فاتت فانها تصلى ظهرا وبهذا نعرف ان الصلوات من حيث القظى على اقسام القسم الاول ما يقضى على صفته - 00:03:15ضَ

متى ذكره اوزال العذر وهي الصلوات الخمس ما يقضى على صفته متى زال العذر من نسيان او غيره وهي الصلوات الخمس والثاني القسم الثاني ما يقضى ما يقضى من الغد - 00:03:37ضَ

في نظير وقته وهي الصلاة العيد والقسم الثالث ما يقضى على غير صفته ما يقضى على غير صفته وهي صلاة الجمعة اذا فاتت والوتر فاذا فاتت صلاة الجمعة فانهم يصلون ظهرا - 00:03:57ضَ

واذا فاته الوتر صلى من النهار شفعا والقسم الرابع ما لا يقضى وهو ما شرع لسبب وزال شرع لسبب وزال. كما لو مثلا كسفت الشمس ولم يعلم الا بعد التجلي - 00:04:19ضَ

فهل يقضيها؟ لا لا يقضيها. اذا الصلوات من حيث القظى على هذه الاقسام الاربعة. القسم الاول ما يقضى على صفته متى زال العذر وهي الصلوات الخمس والقسم الثاني ما يقضى ما يقضى - 00:04:38ضَ

على صفته في نظير وقته من الغد وهي صلاة العيد اذا لم يعلم به الا قبل الزوال بحيث لم يتمكنوا او بعد الزوال والقسم الثالث ما يقضى على غير صفته - 00:04:58ضَ

وهي صلاة الجمعة اذا خرج وقتها والوتر والقسم الرابع ما لا يقضى وهو ما شرع بسبب ثم زاد اذا الجمعة اذا فاتت لا تقضى. واما العيد فتقضى في نظير وقتها من الغد - 00:05:13ضَ

والحكمة من ذلك عين من التفريق ان الجمعة ان الجمعة تتكرر كل اسبوع بخلاف العيد فلا يتكرر في العام الا مرة واحدة ومن الفروق ايضا بينهما ان الجمعة لها خطبتان - 00:05:32ضَ

واما العيد فواحدة عند بعض العلماء. وان كان الجمهور وحكاه بعضهم اجماعا ان لها خطبتين ومنها ايضا ان الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعدهما الخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة - 00:05:52ضَ

وفي العيدين بعدهما والحكمة من هذا التفريق من وجوه من وجوه. اولا ان الخطبتين في الجمعة بدل عن ركعتين اولتين قالوا بدليل وجود السلام والبدل له حكم المبدل منه ستكون قبل الصلاة - 00:06:15ضَ

وثانيا ان خطبة الجمعة شرط في صحة الجمعة وقد تقدم لنا ان من شرط صحتها تقدم خطبتين والشرط يتقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد وثالثا ان خطبة الجمعة واجبة فلو اخرت فقد ينصرف الناس عن سماعها - 00:06:41ضَ

لو قيل تجعل بعد الصلاة الجواب انها لو جعلت بعد الصلاة فربما ان الناس انصرفوا قبل سماعها وهذا يتضمن ترك واجب بخلاف خطبة العيد فانها سنة الوجه الرابع ان صلاة العيد فرض - 00:07:08ضَ

وخطبته سنة والفرض مقدم على السنة من الفروق ايضا بين الجمعة والعيد مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد دون الجمعة يكبر في الاولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا ومن الفروق ايضا ان المشروع ان تقام صلاة العيد في الصحراء الا لعذر - 00:07:28ضَ

واما الجمعة ففي البلد الا لعذر ولهذا من شروطها الاستيطان ومن الفروق ايضا مشروعية مخالفة الطريق في صلاة العيد دون الجمعة فاذا ذهب من طريق رجع من طريق اخر واما الجمعة - 00:08:00ضَ

فلم يرد وان كان بعض العلماء رحمهم الله قاس الجمعة على العيد فانهم لما ذكروا ان من سنن العيد ان يخالف بين ان يخالف الطريق فيذهب من طريق ويرجع من طريق اخر قالوا وكذا جمعة - 00:08:24ضَ

وكذا جمعة لانها عيد الاسبوع وتوسع بعضهم وقال وكذلك الصلوات المكتوبة. اذا ذهب من طريق يرجع من طريق وتوسع اخرون وقالوا في كل طاعة فاذا ذهب لعيادة مريض من طريق رجع من طريق او ذهبا الى اتباع جنازة من طريق يرجع من طريق. ولكن هذا كله فيه نظر - 00:08:43ضَ

فيقتصر في ذلك على على ما ورد ومن الفروق ايضا بين الجمعة والعيد كراهة التنفل في المصلى. في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها بخلاف الجمعة ومنها ايضا ان الجمعة فرض اجماعا - 00:09:09ضَ

واما العيد ففيها خلاف منهم من قال انها فرض عين ومنهم من قال انها فرض كفاية ومنهم من قال انها فرض انها سنة ومن الفروق ايضا ان العيدين يشرع فيهما عبادات - 00:09:31ضَ

زكاة الفطر في الفطر والاضحية في الاضحى بخلاف الجمعة فلا يشرع فيها سوى الصلاة ومنها ايضا ان الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه الله عز وجل اياه - 00:09:47ضَ

وهذا ليس في العيد ومنها ايضا عند بعضهم مشروعية افتتاح خطبتي العيدين بتكبيرات يكبر تسعا الاولى سبعا في الثانية فاذا اراد ان يخطب العيد يقول الله اكبر الله اكبر تسعا - 00:10:09ضَ

وفي الثانية يكبر سبعا ولكن القول الراجح كما سبق لنا ان المشروع ان يبدأ الخطب واذا بدأ بالحمد حينئذ لا حرج ان يكبر ومنها ايضا مشروعية الاكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر - 00:10:33ضَ

ان يأكل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم العيد حتى يأكل تمرات ويأكلهن يصلي ركعتين تحت المسجد ويأكلهن وترا دون الجمعة والاضحى ومنها ايضا عند بعضهم - 00:10:54ضَ

وجوب غسل الجمعة دون العيد ومن الفروق ايضا بين الجمعة والعيد مشروعية خروج النساء لصلاة العيد بخلاف ماذا؟ بخلاف الجمعة ومنها ايضا وجوب فطر يوم العيد. ان يوم العيد يجب فطره ويحرم صومه - 00:11:14ضَ

واما الجمعة فالمنهي عنه وهو الكراهة افراده عنه افراده هذي بعض الفروق بين الجمعة ومنها ايضا كراهة التنفع اللي ذكرناها كراهة التنفل ذكرناها. نعم من على صفتها الصفة هنا في في العدد ولا هي هي الصلاة صلاة. نعم ما تختلف. سواء قلنا يصليها قصرا او يصليها - 00:11:39ضَ

انه يقضيها على صفتها ركعتين نعم واذا كان في الحظر قاعدة مطردة احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل لاحمد في رواية ابن هاني هل على المرأة صلاة العيد؟ قال ما بلغنا في هذا شيء ولكن ارى ان تصلي وعليها ما على الرجال. طيب هذه فروق بين - 00:12:15ضَ

صلاة العيد وصلاة الجمعة. العيد ان وهما الاضحى والفطر ايضا بينهما فروق من الفروق بينهما انه ينبغي بل يسن ان يأكل قبل خروجه لصلاة العيد ان يأكل تمرات تحقيقا للفطر. وتمييزا له عن الايام التي قبله - 00:12:39ضَ

بخلاف عيد الاضحى فلا ينبغي ان يأكل الا من اضحيته. السنة ان يأكل من اضحيته ثانيا انه يسن تقديم الاضحى بحيث يوافق من بمنى ذبحهم ونحرهم ولاجل ان يتفرغ الناس - 00:13:06ضَ

للاضاحي بخلاف الفطر فينبغي التأخر ليتسع وقت اخراج زكاة الفطر من الفروق ايضا ان التكبير في عيد الفطر اخد من عيد النحر التكبيرات الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. في غير الصلاة - 00:13:26ضَ

في عيد الفطر اوكد. لان الله عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ومنها ايضا ان التكبير في عيد الفطر مطلق واما عيد النحر ففيه مطلق ومقيد - 00:13:49ضَ

لان التكبير فيما يتعلق بعيد الاضحى من دخول العشر من دخول العشر الى فجر يوم عرفة التكبير فيه مطلق ومن فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق التكبير فيه مطلق ومقيد - 00:14:09ضَ

ومنها ايضا انه ينبغي ان يذكر في خطبة صلاة العيد عيد الفطر احكام صدقة الفطر وفي عيد النحر ان يذكر احكام الاضحية. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله يقولون في عيد الفطر - 00:14:30ضَ

اذا اراد ان يخطب خطبة عيد الفطر يذكر فيها ما يتعلق بزكاة الفطر من جنسها وقدرها ونحو ذلك وفي عيد الاضحى ما يتعلق بالاضاحي اما كونه يذكر في عيد الاضحى ما يتعلق بالاضحية فهذا متوجه - 00:14:49ضَ

لان الناس لم يضحوا بعد واما كونه يذكر ما يتعلق بزكاة الفطر وتفاصيلها فهذا فيه نظر لانه بمجرد دخول الامام ينقضي وقت اخراج زكاة الفطر اللهم الا اذا اراد ان يذكر - 00:15:08ضَ

الخطبة مثلا من فاتت من فاته اخراج الزكاة ها فانه يخرجها متى ذكر ونحو ذلك. اما جنسا وقدرا ونحوه فهذا انما يناسب ان يذكر في اخر جمعة من رمضان اخر جمعة من رمظان يذكر ذلك. نعم - 00:15:28ضَ

انه يذبح لا المراد اذا اذا المراد في ذلك اذا كان ذبحه قبل اذا كان ذبحه مباشرة اما اذا كان يذبح يتأخر يومين ثلاثة يضرب عن الطعام عشان احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:15:47ضَ

وقيل لاحمد في رواية ابن هاني ان المرأة صلاة العيد قال ما بلغنا في هذا الشيء ولكن ارى ان تصلي وعليها ما على الرجال يصلين في بيوتهن وسبق لنا في حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور - 00:16:16ضَ

العواتق جمع عاتق او عاتقة وهي الانثى التي ناهزت وقاربت البلوغ والحيض يعني من اصابها الحيض وذوات الخدور جمع خدر وهي المرأة التي ليس من عادتها ان تبرز لان النساء منهن من تكون من ذوات الخدور ومنهن من تكون برزة. تبرز وتظهر - 00:16:36ضَ

فهذا يدل على مشروعية خروج النسا لصلاة العيد وذكرنا انه ليس ثمة صلاة يطلب من المرأة ويندب للمرأة ان تخرج لها سوى صلاة العيد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:17:00ضَ

ويشترط لصحتها اداء الاستيطان وعدد الجمعة فلا تقام الا حيث تقام اختاره الاكثر وفاقا لابي حنيفة. وعنه لا اختاره جماعة وفاقا لمالك والشافعي سيفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد وعلى الأولى يفعلونها تبعا لكن يستحب ان يقضيها من فاتته - 00:17:20ضَ

كما يأتي واختار شيخنا لا وفاقا ويشترط لصحتها اداء اخترازا من القضاء وذلك ان العيب ان العبادة كل عبادة لها ثلاثة اوصاف. كل عبادة مؤقتة لها ثلاثة اوصاف اداء وقضاء واعادة - 00:17:41ضَ

فالأداء ما فعل في وقته اولا ما فعل في وقته اولا يسمى اداء. كما لو دخل وقت صلاة الظهر وصلى الانسان صلاة تامة بشروطها واركانها. هذه الصلاة تسمى والثاني القضاء - 00:18:03ضَ

وهو ما فعل بعد الوقت ما فعل بعد الوقت لعذر. هذا يسمى والثالث اعادة وهي ما فعل في وقته ثانيا لخلل في الاولى ما فعل في الوقت ثانيا ذي خلل في الاولى - 00:18:21ضَ

مثاله مثلا صلى الظهر وتبين انه صلى الى غير القبلة من غير اجتهاد حينئذ نقول اعد الصلاة هذه الصلاة تسمى اعادة. اذا اوصاف العبادة ثلاثة اعداء وقضاء واعادة الاداء ما فعل في في وقته اولا - 00:18:41ضَ

والقضاء ما فعل بعد الوقت مطلقا على المذهب وعلى القول الراجح لعذر والثالث اعادة وهي ما فعل في وقته ثانيا في خلل في الاولى وقول يشترط لصحته اداء الاستيطان اداء الاستيطان - 00:19:04ضَ

وعدد الجمعة فلو فرض مثلا انهم كانوا مستوطنين في بلد ولم يأتي الخبر الا متأخرا فارادوا من الغد مثلا ان يصلوها خارج البلد المؤلف لا بأس بذلك. لانه وقت الاداء - 00:19:28ضَ

وقت الاداء واخت الوجوب كانوا ايش كانوا مستوطنين يعني قوله ويشترط لصحته اداء الاستيطان يعني لا قضاء رجاء لا قضاء. نعم. قال وعدد الجمعة كما سبق. قال فلا تقام الا حيث تقام اختاره الاكثر وفاقا لابي حنيفة - 00:19:50ضَ

الى اخره قال فيفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد وعلى الاولى يفعلونها تبعا وهذا هو الصحيح انها لا تجب على فلا يسن للمسافر او للمسافرين ان يصلوا صلاة العيد بان صلاة شرعت - 00:20:12ضَ

لان من شرطها الاستيطان والبلد اما القضاء. يقول لكن يستحب ان يقضيها من فاته. من فاتته كما يأتي اي ان من فاتته مثلا صلاة العيد يقضيها من فاتته صلاة العيد فلا يخلو اما ان تفوته لعذر او لغير عذر - 00:20:34ضَ

فاما ان كان فوتها لغير عذر فلا يقضيها والامر ظاهر لانها عبادة مؤقتة بوقت ها وكل عبادة مؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها لا تقضى واما اذا فاتته لعذر فجمهور العلماء - 00:20:58ضَ

على انها تقضى للعموم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك والقول الثاني انها لا تقضى لانها صلاة شرعت شرعت على صفة معينة - 00:21:18ضَ

وهي الجماعة وكون في هناك خطبة ونحو ذلك وهذا لا يتأتى في حق المنفرد لكن من قضاها من باب الاحتياط اقول لا بأس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:21:35ضَ

واختار شيخنا له وفاقا لابي حنيفة وانه هذه الرواية لانه عليه الصلاة والسلام وخلفاء وخلفائه لم لم يصلوها في سفر قال صاحب المحرر ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة اجماعا واوجب ابن عقيل السعي من بعد لعدم تكرره. وانا اذا لم نعتبر العدد كفى استيطان اهل البادية - 00:21:53ضَ

واعتبر الاستيطان رواية واحدة وذكر في العدد الروايتين. نعم المشهور الجمهور ان من شرطها الاستيطان فلا تصح مثلا في البراري ونحوها يعني لو كانوا يقيمون في البراري او البدو الذي الرحل يتنقلون فلا - 00:22:22ضَ

يشرع لهم ان يصلوا صلاة العيد اما اذا كانوا مستوطنين في هذا المكان ولو كانوا بقيام لا يشترط على القول الراجح ان يكونوا ببناء حتى لو كانوا فيها واتخذوها وطنا فيصلون. نعم - 00:22:41ضَ

احسن الله لي قال رحمه الله وللمرأة حضورها وفاقا لمالك في رواية سنة ما يعد الاستيطان هذا هذا التنقل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وللمرأة حضورها وفاقا لمالك في رواية وعنه يستحب اختاره ابن حامد وصاحب المحرر وفاقا للشافعي في غير المستحسنة - 00:22:56ضَ

وعنه يكره وعنه للشابة وفاقا لابي حنيفة وعنه لا يعجبني وفاقا لمالك في رواية. طيب هذا حكم صلاة عيد المرأة انها مباحة انه يكره انه اه مستحب وهناك قول لكنه قول شاذ الوجوب - 00:23:27ضَ

من العلماء من اوجبها يعني اظن اظن ما لا القاضي ابي يعلى الى الوجوب ولكنه قول يعني شاذ. والصحيح انه مستحب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كما تقدم في حديث عم عطية. باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور - 00:23:46ضَ

يشهدن خيرا ودعوة المسلمين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى لا بطلوع الشمس اتفاقا للشافعي الممالك في رواية طيب وقتها صلاة العيد كصلاة الضحى وصلاة وصلاة الضحى - 00:24:05ضَ

من ارتفاع الشمس قيد رمح صلي ركعتين تحية المسجد ضمن ارتفاع الشمس قيد رمح الى ما قبل الزوال طالبنا هذا قال ووقته كالصلاة الضحى. هنا احالة على امر معلوم سبق - 00:24:25ضَ

على امر معلوم بانه سبق ولم يقل ووقتها كصلاة الضحى ويأتي. هذا لو كان ويأتي كان احالة على امر مجهول وهذا يؤيد ان المصنف او المؤلف انه اذا ذكر مسألة - 00:24:46ضَ

او حكما له مناسبتان ان يذكره في المناسبة الاولى لا ان يؤخره للمناسبة الثانية اذا ذكر مسألة او حكما وله مناسبتان ان يذكره في المناسبة الاولى ولا يؤخره للمناسبة الثانية - 00:25:06ضَ

اولا ان هذا من المسارعة والمسابقة الى الخير وثانيا انه اذا ذكره في الموضع الاول ثم احال عليه فالاحالة تكون على معلوم واما اذا اخره واحال عليه فالاحالة تكون على - 00:25:26ضَ

مجهول اقرأ الكتاب قرأت طهارة الصلاة قل كصلاة كمثلا كصلاة الجماعة او سبق في صلاة الجماعة حسب الترتيب للكتاب اكون قد قرأت ذلك. لكن اذا قال وحكمها كذا ويأتي انا الى الآن لم اصل فيكون الاحال هنا على - 00:25:48ضَ

مجهول وثالثا ان المسألة او ان الحكم قد يكون حاضرا في ذهن الانسان تلك الساعة ثم اذا اخر فربما عزب عن خاطره ولم يتذكر شيئا. وقد ينسى وهذا حصل يعني يحصل - 00:26:09ضَ

في كثير من المؤلفين في يعني في الفقه وفي غير الفقه. ابن القيم رحمه الله في زاد الميعاد احال على مواضع وسيأتي كذا ولم يذكرها. لكن عذره انهم قالوا انه لم يتم الكتاب - 00:26:29ضَ

وكذلك ايضا الحافظ بن حجر في الفتح يحيل احيانا يقول يأتي بكذا ولا يذكره ووقع ايضا للشيخ منصور البهوتي في الروض المربع في باب الانية قال وما ابين من حي فهو كميتته - 00:26:47ضَ

الا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد تأتي في الصيد ولم يذكرها قال بعضهم لعله لانه لم يقل ان شاء الله فلو قال لك انت دركا في حاجته. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى لا بطلوع الشمس وفاقا للشافعي ومالك في رواية - 00:27:04ضَ

ويسن تعجيل الاضحى خلافا لمالك بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم نص عليه والامساك حتى هذا ايضا من الفروق اللي سبقت نعم والامساك حتى يأكل من اضحيته وفاقا. وتأخير الفطر خلافا لمالك والاكل فيه قبل الخروج وفاقا. والافضل تمرات وترا - 00:27:35ضَ

والافضل تمرات كما في حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات اقولهن وترا بعض العلماء او بعض الناس اخذ من هذا الحديث الايثار - 00:27:57ضَ

الايتار في اكله وشربه وفي كل شيء ويستدل بهذا الحديث وبان الله عز وجل وتر يحب الوتر اذا شرب يشرب ثلاثة اكواب او ثلاث فناجيل اذا اكل يأكل ثلاث لقم. يتقصد او ست او خمس او سبع - 00:28:15ضَ

وهذا لا اصل له تقصد الايتار في غير ما ورد لا اصل له في وجهي اول الوجه الاول ان انسا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا - 00:28:39ضَ

ويأكلهن وترا التخصيص فالتنصيص يدل على التخصيص اذ لو كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يوتر ما احتاج ان يحترز ويقول ويأكلهن وترا. اذا كان يقول لك ان - 00:28:58ضَ

يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم عيد حتى يأكل تمرات طيب كيف يأكله؟ معروف ان من عادته ان يأكل وترا نعم واما الحديث ان الله وتر يحب الوتر. وتر اي فرض صمد سبحانه وتعالى يحب الوتر يعني فيما خلق - 00:29:15ضَ

وفيما شرع مما جاء به النص فخلق الله السماوات سبعا والاراضين سبعا. الطواف سبعة اشواط وتر. رمي الجمار سبعة اشواط وتر. اه رمي الجمار سبع حصيات وهكذا فهو سبحانه وتعالى وتر يعني فيما خلق وفيما شرع في الغالب الاعم. فلا يدل هذا على - 00:29:36ضَ

تقصد الايثار في غير ما ورد السنة مثل اللي ورد به السنة تغسيل الميت. اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك اذ رأيتن ذلك مثل الاستجمار اكرمكم الله. يريدونها ان يستجمر باقل - 00:30:00ضَ

من ثلاث وهكذا نعم اما بعض الناس مبالغة اذا اذا كل شيء اوتر اوتر حتى بالطيب اذا يبغى ثلاث ولهذا ليس له اصل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:30:18ضَ

قال صاحب المحرر لا ما يستانس الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا نقلن الصحابة يفعلون هذا يعني مع مع توافر الداعي وعدم المانع وكل شيء شف قاعدة. كل شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله - 00:30:39ضَ

الاصل انه ليس مشروعا يمكن هي تقول كذا يعني حتى انه احيانا قد يغفل الصحابة عن هذا فيقيض الله يقيض الله تعالى اعرابيا يأتي ويسأل يأتي ويسأل ما دام ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو وهو الذي قال ان الله وتر يحب الوتر لم يتقصد ذلك - 00:31:07ضَ

والصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عن واحد منهم انه كان يتقصد لا يرد هذا التنفس في الاناء انه يتنفس ثلاثا هذا يعني هذا ورد به النص وهذا ايضا ليس وترا - 00:31:29ضَ

ليس وترا ايتار انه يشرب ثلاث اواني اربع كيسان خمس كيسان وهكذا احسن الله اليك. قال رحمه الله قال صاحب المحرر وهو اكد من امساكه في الاضحى والتوسعة على الاهل والصدقة نعم وهو اكد يعني ان ان لا يخرج - 00:31:43ضَ

بناء بيته الا بعد ان يأكل تمرات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للفطر في هذا في هذا اليوم اما ما يفعل بعضهم من كونه مثلا يوزع التمر في المساجد - 00:32:05ضَ

اه فهذا من جهة قد يكون له وجه ومن جهة اخرى لا قد يكون له وجه ان بعض الناس ولا سيما مثلا في في الحرمين قد يأتون قبل الفجر يذهبون الى المسجد الحرام او المسجد النبوي قبل الفجر - 00:32:21ضَ

يعني في اخر الليل في كثرة الناس ما شاء الله تبارك الله فلا يتيسر لهم ان يأكلوا تمرات قبل ان يخرجوا من بيوتهم. وحتى لو اكل مثلا الساعة الثالثة فجرا - 00:32:40ضَ

او نحوها لا يتحقق السنة. السنة ان يكون الاكل متى بعد طلوع الشمس او بعد الفجر يتحقق الفطر لانه اذا اكل قبل الفجر لم يتحقق الفطر لان الزمن لا يزال - 00:32:55ضَ

ها ليلى ليس ليلة فمثل هذا يعني مثل هذا ان ان يوزع على الناس مثلا في في المسجد ليحققوا السنة يعني اقول واما لمن يقدم من بيته يعني انه يأخذ ويقول اكله في المسجد فهذا خلاف السنة - 00:33:09ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قال الصاحب المحرر وهو اكد من امساكه في الاضحى والتوسعة على الاهل والصدقة وتبكير المأمون. طيب التوسعة على الاهل يعني يوسع على لان هذا من جملة اظهار الفرح والسرور. وذلك بالهدايا - 00:33:29ضَ

والعطايا ونحو ذلك. وكذلك الصدقة بالاحسان الى الفقراء. لان هذا اليوم يوم جود وكرم واحسان. يجود الله قال فيه على عباده فانت انت تتقرب الى الله عز وجل بجودك على عباده ليجود عليك. ومن جاد على عباد الله جاد الله عز وجل عليه - 00:33:51ضَ

ومن الصدقة صدقة الفطر ولهذا في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام فرضها طهرة للصاعب من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ومن حكمها ايضا ان ان يشارك ان يشارك الفقراء الاغنياء. اغنوهم عن السؤال - 00:34:14ضَ

في هذا اليوم نعم ما في بأس اخذه او او اعطي لكن كلامنا اللي يذهب بعد طلوع الشمس. يعني بعد الفجر يذهب ويأكل هناك السنة ان ان يكون اكلك بعد - 00:34:35ضَ

عند خروجك اما اما اما اما هذا اللي بيذهب قبل الفجر فهذا معذور. نعم احسن الله الي قال رحمه الله والتوسعة على الاهل والصدقة وتبكير المأموم ماشيا. قال جماعة بعد صلاة الفجر نفاقا للشافعي لا بعد طلوع الشمس - 00:35:04ضَ

خلافا لمالك في رواية وقال ابو المعالي ان كان البلد ثغرا استحب الركوب واظهار السلاح ويكون مظهرا للتكبير رفاقا لمالك والشافعي. وعنه يظهره في الفطر فقط. وهذا الذهاب يعني اه قبل الفجر او بعد طلوع الشمس - 00:35:26ضَ

بحسب بعد المصلى وبحسب ايضا الزحام ونحوها قد يكون المصلى بعيدا يحتاج الانسان ان يذهب الى متى بعد الفجر بمعنى انه يصلي الفجر ويتهيأ ويذهب قبل ان تطلع الشمس وقد يكون المصلى قريبا منه - 00:35:43ضَ

من بيته وكما لو صلي مثلا في جامع عذر او كان مصلى العيد قريبا من بيته فمتى تهيأ يذهب كلما بكر وبادر فهو افضل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:36:02ضَ

وقال ابو المعالي ان كان البلد ثغرة يستحب الركوب واظهار السلاح ويكون مظهرا للتكبير وفاقا لمالك الشافعي. وعنه يظهره في الفطر فقط لا عكسه خلافا لابي حنيفة. ويسن لبس احسن ثياب - 00:36:18ضَ

وفاقا ان المعتكف في العشر الاواخر لبس احسن ويسن لبس احسن ثيابه وفاقا. طيب ويسن لبس احسن ثيابه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه انه يتجمل للعيد والوفت - 00:36:33ضَ

السنة ان يلبس اجمل ثيابه واحسن ثيابه بصلاة العيد سواء كان هذا عيد الفطر عيد النحر وكون بعض الناس لا يبالون في عيد الاضحى تجد انه لا يتجمل يذهب بثياب رثة يقول بعد ذاك ارجع بذبح دم - 00:36:53ضَ

وتتسخ الثياب هذا لا اصل له اذا رجعت اخلع ثيابك الجميلة والبس الثياب البذلة السنة في العيدين الفطر والاضحى التجمل الحديث كان يتجمل للعيدين والوفد المؤلف قال الا المعتكف في العشر الاواخر او عشر ذي الحجة - 00:37:17ضَ

اه من معتكفه الى المصلى في ثياب اعتكافه الا المعتكف السنة على ما مشى عليه المؤلف للمعتكف الا يتجمل بل يخرج في ثياب اعتكافه لماذا؟ قالوا لانها اثر عبادة استحب بقاؤها - 00:37:45ضَ

لانها اثر عبادة فاستحب استحب بقاؤها قياسا على دم الشهيد عليه قياسا على دم الشهيد عليه. وقياسا على كراهة السواك. بعد الزوال الصائم هكذا قالوا رحمهم الله اذا استاذنا من التجمل المعتكف - 00:38:04ضَ

فيخرج بثياب اعتكافه لانها اثر عبادة ويستحب بقاؤها وهذا القول فيه نظر من وجوب اولا انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر حتى توفاه الله عز وجل - 00:38:29ضَ

ومع ذلك كان يتجمل للعيد والوفت وثانيا قولهم رحمهم الله انها اثر عبادة. فاستحب فاستحب بقاؤها الثياب ليست اثر عبادة الثياب ثياب اعتكف فيها اثر العبادة هو ما يكون في قلبه من الاثار. اما هذه الثياب - 00:38:53ضَ

فهي ليست اثر عبادة بل هي ثياب اعتكف فيها واما مسألة آآ بقاء دم الشهيد عليه فهذا فهذا فيه اظهار لشرفه وفضله وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله - 00:39:17ضَ

والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك واما القياس على السواك فهذا قياس على امر مختلف فيه كون السواك تكره للصائم بعد الزوال قول ضعيف - 00:39:39ضَ

وعليه فالصائم ابو علي فالمعتكف كغيره يسن له ان يتجمل ويتنظف ويتطيب غيره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن لبس احسن ثيابه ان وفاقا الى المعتكف في العشر الاواخر - 00:40:02ضَ

او عشر ذي الحجة من معتكفه الى المصلى. في ثياب اعتكافه. يعني اول ذي الحجة اذا اعتكف في عشر ذي الحجة مع ان الاعتكاف في عشر ذي الحجة ليس من الامور المستحبة - 00:40:20ضَ

ليس من الامور المستحبة وانما الاعتكاف المستحب هو الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا العشر الاواخر من رمضان اللهم الا قضاء اما عشر ذي الحجة فلم يرد الاعتكاف. وعلى هذا فالاعتكاف نوعان - 00:40:33ضَ

نوع مشروع ونوع مباح جائز. فالمشروع العشر الاواخر وما سواه جائز. ان اعتكف فهو مباح ويؤجر عليه وان لم يعتكف فهو افضل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او عشر ذي الحجة من معتكفه الى المصلى في ثياب اعتكافه وفاقا للشافعي نص على ذلك - 00:40:57ضَ

وقال جماعة الا الامام فاقا وقال القاضي في موضع معتكف كغيره في زينة وطيب ونحوهما وعنه ثياب جيدة ورث للكل سواء وهذا فيه نظر الرواية الاخرى والصواب الاولى وهي او ما قال القاضي - 00:41:24ضَ

ان المعتكف كغيره في زينة وطيب ونحوهما بمعنى انه يتجمل ويتنظف ويتطيب ويتزين لهذا اليوم نعم الامام احمد وفاقا للشافعي نص على ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله تأخر الامام الى الصلاة والصحراء افضل نعم ويسن تأخر الامام الى الصلاة. بمعنى انه لا يسن للامام ان يبكر - 00:41:43ضَ

في صلاة العيد الجمعة فكما انه لا يسن للامام ان يبكر لصلاة الجمعة يعني ان يأتي ويتقدم في الساعة الاولى او الثانية او الثالثة لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه في الجمعة كان لا يأتي الا - 00:42:32ضَ

قبيل الاذان. يعني بين يدي الاذان كذلك ايضا الخطيب يوم الجمعة كذلك ايضا الامام في صلاة العيد يسن ان يتأخر فلا يأتي الا عند وقت اقام الصلاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:42:49ضَ

الصحراء وافضل وفاقا لابي حنيفة ومالك نقل حنبل الخروج الى المصلى في العيد افضل الا ضعيفا او مريضا ولم يزل ابو ابو عبدالله يأتي المصلى حتى ضعف وكره الاكثر الجامع وكره الاكثر الجامع بلا عذر. وليس بافضل ان وسعهم خلافا للشافعي. خلافا للشافعي بل لاهل مكة - 00:43:08ضَ

وفاقا لمعاينة الكعبة طيب والصحراء افضل يعني ان ان صلاة العيد كونها تصلى بالصحراء افضل لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يخرج باصحابه الى صلاة العيد - 00:43:31ضَ

ولهذا في حديث ام عطية امر باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور الى اخره اه يستثنى من ذلك او ايضا من السنة يوكل الامام او او ان ينيب من يصلي بضعفة الناس ممن لا يستطيع الخروج - 00:43:49ضَ

من كبير ومريض ونحوه وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي رضي الله عنه ليصلي بالضعفة من المرضى ونحوهم يستثنى من الصحراء من افضلية الصحراء مكة شرفها الله - 00:44:11ضَ

مكة شرفها الله فالسنة ان ان تصلى العيد في المسجد الحرام ما هي العلة بعض العلماء قال لمعاينة الكعبة او لمشاهدة الكعبة وهذا مبني على ان النظر الى الكعبة عبادة - 00:44:27ضَ

وهذا ايضا ضعيف لان الحديث الوارد النظر الى الكعبة عبادة ضعيف وقيل لمضاعفة الصلاة وقيل غير ذلك والصحيح ان او اقرب الاقوال التي ذكرت ان العلة في كون اه في كون صلاة العيد تصلى في المسجد الحرام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى - 00:44:45ضَ

ما شاء الله ان العلة في ذلك ان مكة شرفها الله جبال جبال كثيرة وليس فيها موضع قريب يكون متسعا للناس كلها جبال وبين جبال ولاسيما في الزمن السابق قبل ان يعني تمهد بعض الجبال - 00:45:11ضَ

كان اقرب موضع يمكن ان يصلي الناس فيه ويقوم فيه الساعة هو المسجد الحرام فالعلة في ذلك كما ذكر بعض العلماء ان مكة شرفها الله كثيرة الجبال ضيقة الاطراف. حتى ما بين الجبال يكون ايش - 00:45:34ضَ

ضيقا فلا يوجد مكان يتسع للناس الا اذا كان عليهم مشقة فكانوا يصلون في المسجد الحرام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذهابه في طريق ورجوعه من في اخر. وقيل يرجع في الاقرب والجمعة في هذه كالعيد في المنصوص. نعم. ايضا من السنة مخالفة - 00:45:53ضَ

الطريق بان يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر والحكمة في ذلك قالوا ليشهد له الطريقان عند الله عز وجل في ذهابه ورجوعه وقيل اظهار الشعيرة لان الناس اذا هذا ذهب مع هذا الطريق ورجع مع الاخر والاخر ذهب مع هذا الطريق ورجع مع الثاني. انتشر الناس في البلد فظهرت الشعيرة - 00:46:19ضَ

وقيل العلة في ذلك ليتصدق على اهل الطريقين الطريق الاول والطريق الثاني وقيل غير ذلك ولا مانع من كون العلة ما تقدم ان العلة ليشهد له الطريقان اظهارا للشعيرة ليتصدق على اهل الطريقين - 00:46:45ضَ

وقبل ذلك الحكمة هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والله اعلم المخالفة الجمعة سبق لنا ان بعض العلماء قال تسن مخالفة الطريق يوم الجمعة قياسا على العيد لانها عيد الاسبوع - 00:47:07ضَ

وتوسع بعضهم وقال ايضا الصلوات الخمس وتوسع اخرون وقالوا ايضا كل عبادة كل عبادة تخالف الطريق. ولكن الصحيح انه القول الراجح انه يقتصر على ما ورد وهو العيدان - 00:47:31ضَ