القواعد لابن اللحام

28- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام- فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 22 جمادى الأولى 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية للقاعدة الثامنة قال رحمه الله - 00:00:00ضَ

ومنها اذا اكل الصائم او شرب واحتجم وكان جاهلا بتحريم ذلك. فسد صومه نص عليه الامام احمد في الحجامة وذكر في المغني والمنتخب ان جاهل التسمية في الذبيحة لا يعذر. وقاسه على الصوم وجزم به - 00:00:22ضَ

ويخرج ويخرج فيها. طيب اه بسم الله الرحمن الرحيم. في المسألة الاولى اذا اكل الصائم او شرب او احتجم وكان جاهلا بتحريم ذلك فسد صومه نص عليه الامام احمد في الحجامة - 00:00:39ضَ

اه ذكرنا ان العلة بالفطر بالحجامة على القول الراجح هي ما يحصل بسببها من ضعف البدن والا في العلة على على المذهب العلة التعبدية العلة تعبدية لكن اذا قلنا بالقول الراجح ان العلة هي ما يحصل بسببها من ضعف البدن - 00:00:57ضَ

اذا كانت هذه العلة وهي ضعف البدن ضعف البدن لا فرق فيه بين المتعمد وبين الناس والجاهل فكان مقتضى هذا ان من تعمد الحجامة اسد يا صومه للحديث وللعلة وهي انه يضعف البدن. طيب من كان ناسيا او جاهلا - 00:01:22ضَ

ايضا هي تضعف البدن فلماذا لا نقول الفطر بذلك ولذلك ذكرنا لكم ان الشيخ اسلام رحمه الله في مسألة الفطر يرى ان من اكل او شرب او فعل اي مفسد من مفسدات الصيام ناسيا - 00:01:48ضَ

شيء عليه صيامه صحيح ولا قضاء عليه طيب ومن تعمد ايضا ان يفعل المفطر لو تعمد ان يفعل المفطر لا قضاء عليه لكن فرق بين هذا وهذا فمن فعل مفطرا جاهلا او ناسيا صيامه صحيح ولا قضاء عليه لانه معذور - 00:02:12ضَ

من تعمد ان يفعل المفطر يقول ايضا لا قضاء عليه. لماذا؟ لانه بتعمده اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها وكل من اخرج العبادة عن المؤقت عن وقتها لا يقضيها ولو قضاها لم ينفع القضاء - 00:02:38ضَ

اذا المتعمد لا يقضي والناس والجاهل لا يقضي من الذي يقضي عند شيخ الاسلام؟ الذي يقضي عنده هو من فعل المفطر لعذر شرعي من فعل المفطر لعذر مسافر مريظ ونحوي - 00:02:58ضَ

فهمتم هذا هو الذي يحصل به الفطر عنده. نعم قال وذكر في المغني والمنتخب ان جاهل التسمية في الذبيحة لا يعذر وقاسه على الصوم وجزم به فيخرج فيها من الخلاف مثل - 00:03:19ضَ

يخرج فيها من الثلاث مثل ما في تلك ويتعدى الى كل موضع اوجبنا فيه التسمية من وضوء وغسل وتيمم واكل على خلاف اه والقول الذي قدمه انهم لا يعذر هو القول الراجح - 00:03:36ضَ

لان التسمية شرط في حل الحيوان المذكى والمصيد التسمية شرط لحل الصيد الحيوان المصيد وشرط لحل الحيوان المذكى وسبق لنا ان ذكرنا هذه الادلة منها ان الله تعالى امر فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه - 00:03:53ضَ

ولها فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر وقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه - 00:04:22ضَ

وقال اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله علي ولان التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا واما قول المؤلف رحمه الله اه ويتعدى الى كل موضع اوجبنا فيه التسمية - 00:04:39ضَ

من وضوء وغسل وتيمم واكل على خلاف في ذلك على خلاف في ذلك والقول الراجح في التسمية انها سنة وليست بواجبة لكن على القول بان التسمية واجبة لو نسيها لو نسي التسمية - 00:05:01ضَ

ثم ذكر في اثناء الوضوء فهل يسمي ويبني او يستأنف فيه خلاف منهم من قال انه يسمي ويبني على ما مضى ومنهم من قال انه يستأنف جميعا المذهب مشهور من مذهب ان التسمية شرط في الصيد - 00:05:21ضَ

وفي الذكاة واجبة يعني بمعنى ان الانسان المذكي لو اراد ان يذبح شاة ثم نسي ان يسمي يقول تحل ولو صاد صيدا ونسي ان يسمي يقول لا يحل مع انه ايما اولى بالعذر - 00:05:50ضَ

الصيد لان الصيد يأتي بغتة الانسان يرى الطائر ثم يرمي قد ينسى بخلاف الذكاة الذكاء الانسانية يكون قد تهيأ من قبل ولهذا القول بأنها بأنها شرط هو هو الراجح نعم - 00:06:11ضَ

في الموضع نعم وهم يستدلون على شرط قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. واذا شرطية وهذا يدل على اشتراطها تقول ايضا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما انهر الدم - 00:06:30ضَ

وذكر اسم الله عليه شرطية. نعم لا هذا هذا غير حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا قال سموا انتم وكلوا - 00:06:46ضَ

ليس المراد يعني ان تسميتكم تكفي عن تسميتهم لا قال سموا انتم وكلوا لان هذا هذه الذكاة قد صدرت من من شخص اهل ان قوما هؤلاء القوم هم هم في الاصل اهل للذكاة - 00:07:05ضَ

فاخذ العلماء من ذلك ان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة يعني الان اشتريت اه اه لحما من الجزار لا ادري اذكر اسم الله عليه حينما ذبح - 00:07:24ضَ

الجزار يذبح بعد صلاة الفجر لا ادري هل قال بسم الله او لا في احتمال انه مسمى وفي احتمال انه لم يسمي فنقول اذا لن تأكل لا نقول ما دام ان هذا الجزار رجل اهل مسلم او كتابي - 00:07:42ضَ

لان الاصل ان كل فعل صدر من اهله الاصل فيه الصحة والسلامة هذا سموا انتم يعني كلوا. للاكل. نعم. وليس المعنى سموا انتم يعني ان تسميتكم تجزئ عن التسميح على الذكاة - 00:07:59ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الهداية والتبصرة لا يفسد. وعن احمد رواية في الحجامة ان علم الحاجم والمحجوم الحديث والا فلا ومنها اذا جامع في في احرامه جاهلا بتحريم ذلك - 00:08:21ضَ

وحكمه حكم العالم هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن احمد نعم ومنها الى جامعة في احرامه جاهلا بتحريم ذلك فحكمه حكم العالم هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن احمد المشهور من المذهب ان الجماع لا يعذر فيه الانسان بجهل ولا نسيان - 00:08:40ضَ

فلو جامع في نهار رمضان ناسيا او جاهلا او مكره فان صومه يفسد وتجب الكفارة ولو جامع في الحج ناسيا او جاهلا او مكرها فان حجه يفسد بذلك فهمتم الجماع الجماع - 00:09:02ضَ

هو المحظور والمحرم الذي يفسد العبادة مطلقا سواء فعله ناسيا او جاهلا او مكرها لماذا قالوا اما بالنسبة للناس والجاهل فلعظم الجماع وما يترتب عليه الجماع في الصيام امر عظيم - 00:09:29ضَ

لانه تترتب عليه كفارة عظيمة فشأنه عظيم ولهذا لم يعفى عنه في حال الجهل والنسيان واما بالنسبة لحال الاكراه يعني لو اكره فتجب الكفارة ايضا لماذا قالوا لان الاكراه بالنسبة للجماع غير متصور - 00:10:00ضَ

لا يتصور ان يكره الانسان على الجماع السبب قالوا لانه لا جماع الا بعد انتشار. انتشار الذكر ولا انتشار الا بعد رغبة وارادة والرغبة والارادة تنافي ولكن القول الراجح كما تقدم لنا مرارا ان الجماع كغيره يعذر فيه بالجهل والنسيان والاكراه - 00:10:22ضَ

والتعليل التعليل بقولهم ان لعظم الجماع يقول هذا تعليم عليم ولذلك نحن حينما نعلل في بقية المفسدات ما نعلل بانها عظيمة او غير عظيم. فمثلا لو اكل او شرب ناسيا في في رمضان ماذا نقول - 00:10:51ضَ

يفسد صومه العلة انه ناسي ما نقول اذا اكل او شرب ناسيا في رمظان لا يفسد صومه لان لان الاكل والشرب سهل وهين. بخلاف الجماع فامر عظيم. نعلل بماذا النسيان فلا فرق في النسيان بين بين الاكل والشرب وبين غيره - 00:11:13ضَ

فاذا كان فاذا كان النسيان اي فاذا كان الجهل والنسيان عذرا في الاكل والشرب فليكن عذرا في غيره اما ان نعلل بان هذا عظيم وهذا سهل هذا تعليل عليم. نعم - 00:11:39ضَ

احسن الله لي قال رحمه الله ومنها لو لبس الحاج او تطيب او غطى رأسه جاهلا بتحريم ذلك قال بعض المتأخرين يتوجه ان يكون كالصوم وقال القاضي لخصمه يجب ان تقول ذلك - 00:11:54ضَ

وسيأتي ان شاء الله تعالى بعض مسائل تتعلق بذلك في قاعدة اذا لم يبادر المكلف وباله خطأ ظني وهذا مثله ايضا. كل من ما فعله ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه - 00:12:09ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اثبتنا خيار المعتقى فواطئها وكانت غير عالمة بثبوت الخيار. فهل يسقط خيارها ام لا حكى طائفة من الاصحاب روايتين ولم يفرقوا بين جاهل الحكم - 00:12:26ضَ

وجاهل العتق الذي الذي يحتمل خفاؤه وظاهر كلام صاحب المستوعب ان محل الخلاف في جهل الحكم اما جهل العتق الذي يخفى فلا يسقط جزما. نعم ان الجهل ان الجهل بما يترتب على الحكم ليس عذرا. نعم - 00:12:45ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو ولد على فراشه ولد واخر واخر نفيه من غير عذر. وقال لم اعلم انني نفيه. او لم اعلم ان النفي على الفور وكان قريب عهد وكان قريب - 00:13:06ضَ

عهد بالاسلام قبل منه والا فلا تقبل دعواه سواء كان ممن تربى بين اهل العلم او من العوام المسافرين في الافاق الصنائع الذين لا يخالطون العلماء ذكره القاضي في المجرد - 00:13:22ضَ

وقال ابو محمد ان كان من عامة الناس قبل منه لان هذا مما يخفى عليهم فعذره بالجهل وان كان فقيها فلا يقبل منه على الصحيح لان ظاهر حاله يخالف دعواه - 00:13:38ضَ

وليس الفقيه من القاعدة وهذا تفصيل تفصيل ما ذكره ابو محمد يعني الموفق ابن قدامة المغني تفصيل جيد انه يفرق بين العامي وبين غيره. لان العامي معذور بخلاف العالم. نعم - 00:13:52ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اذا اوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمي في رواية فان كان جاهلا فلا شيء عليه واما الحدود فانها لا تجب الا على عالم بالتحريم. ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد فانه لا يسقط عنه بجهله. ذكره غير واحد من اصحابه - 00:14:11ضَ

يا اخوة منها اذا اوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمي في رواية فان كان جاهلا فلا شيء عليه والصحيح والصحيح الجواز ولو كان عالما في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل - 00:14:31ضَ

من قدم نسك على نسك؟ قال افعل ولا حرج احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اوجبنا الترتيب في قضاء الفوائت على الصحيح من الروايتين فلا يعذر بالجهل بوجوبه. هذا المذهب جزم به غير واحد - 00:14:51ضَ

ولنا قول يعذر كالناس على الصحيح من الروايتين. نعم ومنها اذا قلنا على المذهب الصحيح لا تصح الصلاة في ثوب حرير او مغصوب او نعم قبل ما الحدود فانها لا تجب الا على عالم - 00:15:12ضَ

ولو علم التحريم وجهل وجوب الحج. الحج فانه لا يسقط عنه بجهله وهذا واضح وسبق البيان قل وقلنا ان الجهل نوعان جهل بالحكم وجهل فيما يترتب على الحكم. فمثلا من علم تحريم السرقة - 00:15:28ضَ

يعلم ان السرقة محرمة فسرق وقلنا نقطع يدك ما كنت اعلم ان السالق تقطع يده. والله لو علمت ما سرقت يعذر او لا؟ لا يعذر لانه عاص. لكن لو كان غير عالم - 00:15:46ضَ

يجهل تحريم السرقة حديث عهد به اسلام سائق العذر. قال ومنها اذا اوجبنا الترتيب في قضاء الفوائد على الصحيح من الروايتين فلا يعذر بالجهل بوجوب هذا المذهب جزم به غير واحد ولنا قول يعذر كالناس على الصحيح من الروايتين - 00:16:03ضَ

وهذا هو الصحيح ان النسيان ان الترتيب يسقط بالنسيان ويسقط بالجاهل ويسقط بخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة الى غير ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قلنا عن المذهب الصحيح لا تصح الصلاة في ثوب حريم او مغصوب او بقعة غصب - 00:16:23ضَ

اذا كان جاهلا بالنهي فهل تصح صلاته في المسألة روايتان ومنهم من فرق بين اللبس الحرير والغصب وقال لا تصح في الغصب وتصح في الحرير لماذا قالوا لان الغصب حق للادمي - 00:16:44ضَ

والحرير حق لله عز وجل احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اعتقت اعتقت احسن الله اليكم منها اذا اعتقت الامة في الصلاة ولم تكن مستترة بسترة بسترة حرة وجاهلة وجوب الستر فانه تلزمه - 00:17:05ضَ

واعادة الصلاة ذكره القاضي وغيره طيب ومنها اذا اعتقت الامان يعني شخص عنده امان مملوكة رقيقة عورة الاماة سبق لنا انها ما بين السرة والركبة على المشهور صلت هكذا ثم اعتقت وهي في الصلاة - 00:17:28ضَ

فجهلت والجهل هنا له صورتان. الصورة الاولى ان تجهل عتقها. تجهل ان اعتقت ما ما تعلم واضح؟ يعني مثل اعتقها سيدها وهي تصلي وهي لا تعلم والنوع الثاني من الجهة والصورة الثانية الجهل بالحكم - 00:17:52ضَ

بان علمت انها اعتقت وسمعت ذلك ولكن تجهل ان ان عورة الحرة ليست كعورة الامان وكلاهما عذر تعذر به وتصح صلاتها فلو مثلا اعتقت وهي تصلي وقد سترت مثل ما بين السرة والركبة - 00:18:13ضَ

اتصح صلاتها لجهرها ولو اعتقت وعلمت بالعتق ولكن تجهل الحكم تجهل وجوب الستر فصلاتها صحيحة احسن الله اليك قال رحمه الله وقاسوا ذلك على المعتقى فيخرج فيها مثلها من الخلاف - 00:18:38ضَ

ومنها اذا صلى وعليه نجاسة وجهل حكمها جعلها في الرعاية كجهل عينها فيه الروايتان. نعم يقول ومنها اذا صلى وعليه نجاسة وجهل حكمها يجهل وجوب التطهر من النجاسة يقول جعل في الرعاية كجهر عينها. يعني كالذي لا يعلم عين النجاسة - 00:19:00ضَ

وكلاهما عذر الجهل بحكم النجاسة والجهل بعينها كلاهما عذر احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اذا فعل فعلا مستكثرا من غير جنس الصلاة. وكان جاهلا بتحريمه هل تبطل صلاته ام لا؟ قال ابن تميم قال بعض اصحابنا لا تبطل. قال والاولى جعله كالناس - 00:19:24ضَ

قلت فيكون فيه الطريقان وقد تقدما في مسائل النسيان طيب يقول ومنها اذا فعل فعلا مستكثرا من غير جنس الصلاة والفعل المستكثر من غير جنس الصاد هو الحركة صار يتحرك ويعبث - 00:19:51ضَ

وكان جاهلا بالتحريم يعني بتحريمي الحركة والفعل المستكثر هل تبطل صلاته اولى والمولد دائما يقول ام لا والافصح او بدل ام الافصح بعده هل او وبعده سوا ام تقول هل يجوز - 00:20:07ضَ

او لا يجوز افصح من ان تقول هل يجوز ام لا يجوز وبعد سواء الافصح ام سواء سواء كان عالما ام جاهلا ولا تقول سواء كان عالما او جاهلا فتأتي - 00:20:31ضَ

قال الله عز وجل سواء عليهم اانذرتهم؟ ها ام لم تنذرهم ولم يقل او لم تنذرهم وقال ابن مالك وانبه اعطف اثر همز التسوية بها اعطف. اذا افصح يقول هل حضر زيد - 00:20:50ضَ

او عمر ولا تقول هل حضر زيد ام عمر؟ صحيح لكنه خلاف الاوصح فبعد هل الافصح او وبعد سواء الافصح لكن الفقهاء يتساهلون في هذا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها واجبات الصلاة التي تسقط بالسهو - 00:21:09ضَ

اذا فعل فعل مستنفر مستكثرا يعني حركات كثيرة متوالية وهو جاهل فلا تبطل صلاته فهو كالناس لان ذلك عذر احسن الله الي قال رحمه الله ومنها واجبات الصلاة التي تسقط التي تسقط بالسهو - 00:21:34ضَ

وتبطل الصلاة بتركها عمدا. ذكر صاحب الرعاية اذا تركها جهلا بوجوبها ان حكمه حكم السهو وعزاه الى نص احمد وهو كذلك واجبات الصلاة واجبات الصلاة هي المأمورات التي امر بها الشارع - 00:21:56ضَ

ولكن اذا نسيها او جهلها فانه يأتي ببدلها بمعنى ان الصلاة تصح بدونها وليست كالاركان وهذا هو الفرق بين الواجب والركن ذكرنا ان الواجب والركن يشتركان ويفترقان يشتركان في ان الكل مأمور به - 00:22:18ضَ

ويشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته. ويفترقان في ان الركن لا يسقط مطلقا والواجب يسقط في حال النسيان وكذلك ايضا في حال الجهل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو قام الامام الى ركعة زائدة وسبح به اثنان لزمه الرطب لزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب - 00:22:43ضَ

نفسي فان لم الامام اذا قام الى ركعة زائدة لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون قيامه الى الركعة الزائدة عمدا ان يكون قيام درجة الزائدة عمدا لاصلاح خلل في صلاته - 00:23:14ضَ

فحينئذ يلزم المأموم ان يتابعه يلزم المأموم ان يتابعه والحلو الثاني ان يقوم الامام الى الركعة الزائدة نسيانا فحينئذ يلزم المأموم ان يسبح به والحال الثالثة ان يجهل المأموم الحال - 00:23:37ضَ

اذا المأموم اذا قام الامام الى ركعة زائدة القبيلة خامسة في رباعية او ثالثة في ثنائية فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم ان الامام قام الى الزائدة عمدا ايش - 00:24:00ضَ

اكمال صلاته او لاصلاح صلاته فيلزمه ان يتابعه. كيف يعرف يقول كما لو اشار الامام الامام لما قام الى الركعة الخامسة قالوا سبحان الله فاشار اليهم فقاموا وتارة يعلم انه نسيان وتارة يشكون - 00:24:16ضَ

الحالة التي يجب عليهم المتابعون فيها اذا كان قام لاصلاح صلاته. نقف على هذه - 00:24:36ضَ