التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
28 - التعليق على روضة الناظر (الشرح الثاني) - ألفاظ الرواية ( 1 ) - الشيخ سعد الحضيري
التفريغ
هذا هو الدرس الثاني في باب اه سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة من روضة الناظر والاصل الثاني من ادلة في الدرس الماظي كان الكلام على حجية السنة ها - 00:00:01ضَ
واشارة المصنف الى تقسيمه الى قسمين متواتر واحاد وانه سيأتي ذكرى هذه القسمة فيما بعد ثم شرع في ذكر الفاظ الرواية من حيث ورودها الينا من نقل الصحابي كيف نقلها الصحابي - 00:00:19ضَ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالده ولجميع المسلمين امين - 00:00:43ضَ
والفاظ الرواية في نقل الاخبار خمسة ما اقواها ان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او اخبرني او حدثني او شافهني فهذا لا يتطرق اليه الاحتمال وهو الاصل في الرواية قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها الحديث - 00:00:58ضَ
الرتبة الثانية ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا ظاهره النقل وليس نصا صريحا لاحتمال ان يكون قد سمعه من غيره عنه. كما روى ابو هريرة انه قال من اصبح جنوبا فلا صوم له. فلما استكشف قال - 00:01:22ضَ
فلما استكشف قال حدثني الفضل ابن عباس وروى ابن عباس قوله انما الربا في النسيئة. فلما رجع اخبر انه سمعه من اسامة انه سمعه من اسامة ابن زيد ابن زيد - 00:01:42ضَ
فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله بان الظاهر ان الصحابي لا يقول ذلك الا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لان قوله ذلك يوهم السماع - 00:01:56ضَ
فلا يقدم عليه الا عن سماع بخلاف غير الصحابي. ولهذا اتفق السلف على قبول الاخبار مع ان اكثرها هكذا ولو قدر انه مرسل فمرسل الصحابي حجة على ما سيأتي الرتبة الثالثة ان يقول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا فيتطرق اليه احتمال - 00:02:10ضَ
احدهما في سماعه كما في قوله. والثاني في الامر اذ قد يرى ما ليس بامر اذ قد يرى ما ليس بامر امرا لاختلاف الناس فيه حتى قال بعض اهل الظاهر لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ. ما لم ما لم ينقل اللفظ. نعم - 00:02:36ضَ
والصحيح انه لا يظن بالصحابي اطلاق ذلك الا اذا علم انه امر واما احتمال الغلط فلا يحمل عليه امر الصحابة اذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما امكن - 00:02:55ضَ
ولهذا لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او شرط شرطا او وقتا فيلزمنا اتباعه ثم هذا انما يستقيم ان لو كان في الامر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه. ولم يثبت ذلك. والظاهر انه لم يكن بينهم فيه اختلاف. اذ لو كان - 00:03:10ضَ
نقل كما نقل اختلافهم في الاحكام. واقوالهم في الحلال والحرام وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا ان يكون مبنيا على اختلافهم. كما انهم اختلفوا في الاصول. وفي كثير من الفروع مع مع عدم - 00:03:30ضَ
لا في الصحابة فيه قول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى لا يكون الا بعد سماعه ما هو امر حقيقة. نعم بقي القسمين الرابع والخامس سيكون ان شاء الله في مجلس اخر. هنا الكلام آآ في صيغة رواية - 00:03:47ضَ
الصحابي للحديث في رواية الصحابي للحديث المراد نقل الصحابي ليس المراد نقل جميع الرواة نقل جميع الرواة قضية التحمل والاداء هل هي بالعنعنة بالسماع صيغة حدثنا او اخبرنا وسمعت وصيغة عن وصيغة قال في في حكم من دون الصحابي هذي متعلقة - 00:04:10ضَ
بمتعلقة بعلوم الاسناد متعلقة بعلوم الاسناد وهذا بابها باب الرواية يعني الاسنادية من حيث الصحة ويتكلم عليها اهل الحديث لكن الكلام هنا في باب دراية الرواية دراية الرواية وما يعني يتعلق بها من ثبوت - 00:04:41ضَ
حجية انه قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله الى اخر ذلك. يقول الفاظ الرواية في في الرواية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الاخبار خمسة يعني بالاستقرار - 00:05:04ضَ
الاستقراء انهم كانوا ينقلون السنة بهذه الصيغ الخمسة هذه الصيغ الخمسة وهي سمعت وما اشبهها وقال مثلا الثانية قال رسول الله وما اشبهها كعن رسول الله ها وكذلك الثالثة قوله ان امر رسول الله نهى رسول الله هذه الرابعة ان يقول - 00:05:21ضَ
امرنا ان يقول الرابعة صيغة امرنا بكذا نهينا عن كذا لان الآمر والناهي مبهم قد يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم من من الخلفاء الرتبة الخامسة ان يقول كنا نفعل - 00:05:50ضَ
او كانوا يفعلون في مسألة هل اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ام لا؟ واطلع عليه ام لا وهذي كلها يترتب عليها فقه بالذات الاخيرتين من حيث او من حيث يعني دقة - 00:06:11ضَ
آآ الثبوت انه من السنة قال فاقواها يعني اقواها من حيث مصداقية انه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او اخبرني رسول الله - 00:06:28ضَ
او حدثني او شافني هذه الاشياء لانه كثيرا جاءت عن الصحابة سمعت رسول الله ها اخبرنا الصادق المصدوق حديث ابن مسعود ها حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه احد - 00:06:49ضَ
وهكذا شافهني كذلك لانه جاءت في بعض الروايات وان كانت قليلة آآ او يقول سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وان كانت سمعت الا انها ايضا قول من في ما هي مشافهة - 00:07:09ضَ
المراد به ايش سماعه شفاها شفاها فهذه ترفع احتمالية المكاتبة او انه سمعه بالواسطة ولذلك يقول فهذا لا يتطرق اليه الاحتمال اذا ثبت عن الصحابي انه قال سمعتم فهذا لا يتطرق اليه احتمال ايش - 00:07:29ضَ
انه لم يسمعه او الواسطة ومن هنا تختلف الرواية لو تعارض حديثان في حكم فكان احدهما ناقله متأخر الاسلام ويقول سمعت ونعرف انه سمعه بعد اسلامه سيكون متأخرا بيحتمل النسخ - 00:07:55ضَ
والثاني والاحتمال لو قال قال رسول الله او عن رسول الله لا نجزم بانهم سمعه مباشرة الا اذا عرف بانه قديم الاسلام والصحبة على كل هنا المراد ان هذي اقوى - 00:08:40ضَ
بانه نص النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. اذا هذه نص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اخذوا منها صيغة الحصر - 00:09:00ضَ
انما الاعمال بالنيات صيغة الحصر لا لا تصح الاعمال الا بالنيات او لا تقبل الا بالنيات قال وهو الاصل في الرواية هذا هو الاصل. الاصل ان الراوي لا يقول انما - 00:09:13ضَ
الاصل في الرواية طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها فاداها كما سمعها هذا الحث على السماع حس على نقل المسموع - 00:09:25ضَ
والسماع لانه قال دعا لهم بالنظارة والحسن ولذلك يقولون اهل الحديث عرفوا بنضارة الوجوه لكثرة نقلهم للحديث فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع لذلك حرص الصحابة على سماع الحديث - 00:09:45ضَ
وكذلك اذا اداها كما سمع ظبطها الحديث فيه الاول ان يسمعه القيد الثاني ان ان يبلغه كما سمعه فينال النظارة هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة عن عن اه ابن مسعود وعن زيد ابن ثابت - 00:10:11ضَ
وعن جبير بن مطعم انه قال سينظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها الى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه لها ورب حامل فقه الى من هو افقه منه - 00:10:36ضَ
في رواية رب حامل فقه ليس بفقيه وفي رواية ابن مسعود فرب حامل فرب مبلغ اوعى من سامع اوعى من حيث وعي الدراية يقول هذه بالنسبة لي واضحا الرتبة الثانية في النقل - 00:10:55ضَ
ينقل الصحابي الحديث ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل سمعت قال رسول الله فهذا ظاهره النقل يعني النقل سماعا هذا ظاهره النقل وليس نصا ليس نصا عفوا وليس نصا صريحا - 00:11:14ضَ
لانه لم يصرح انه سمعه او شافه به النبي صلى الله عليه وسلم او حدثه واخبره انما قال قال رسول الله هذا هذا هو الاصل الاصل النقل العصر النقلي يحمل على الظاهر - 00:11:38ضَ
قال وليس ظاهره النقل لاحتمال وليس نصا. الاحتمال ان يكون سمعه من غيره عنه سمعه من صحابي اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لثقته بهذا لان الصحابة عدول - 00:12:00ضَ
بثقتي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا محتمل وفي حديث في صحيح البخاري باب التناوب به العلم قال عمر كان لي جار من الانصار - 00:12:17ضَ
ينزل يوما وانزل يوما كما سمعته من الحديث او من القرآن ابلغه اياه وما سمعه نزل عن بلغني اياه ربما حديث لم يشهده عند تحديثه به صلى الله عليه وسلم - 00:12:37ضَ
يبلغه له ذلك الانصاري او غيره او غيره ولذلك سأل آآ ابو بكر وعمر سألوا الصحابة في قضايا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال في كذا وكذا في توريث الجد - 00:12:54ضَ
الجدة كما في المعروف حديث اقام محمد ابن مسلم والمغيرة بشعبة المهم كثير حديث كثير التي بلغتهم بالواسطة هذا ايضا ظاهره النقل وان كان غير صريح ثم ضرب امثلة الكاميرا وابو هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم من اصبح جنبا فلا صوم له - 00:13:15ضَ
حدث به ابو هريرة هذا اصبح جنبا فلا صوم له هذا في صحيح مسلم آآ فلما استكشف لانه عارض الرواية حديث ام عائشة حديث عائشة وحديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الصبح الفجر - 00:13:46ضَ
وهو جن فيغتسل ويتم صومه هنا عارضوه وقالوا من اين سمعت هذا قال حدثني الفضل ابن عباس هذا وسلم مباشرة ان سمعه من الفضل وعلى كل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه منسوخ - 00:14:07ضَ
منسوخ سواء سمعه ابو هريرة من سمعه من الفضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة صحيح لكن الحكم منسوخ المصنف اورده كمثال على وجود اه احاديث مرسلة يرسلها الصحابي - 00:14:33ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم لثقته بمن حدثه من من الصحابة وروى ابن عباس يعني عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة عن ابن عباس يرى - 00:14:54ضَ
ان ربا الفضل لا حرج فيه لانه نوع من البيع اخذة من رواية انما الربا في النسية وهذه صيغة حصر حصر اي لا ربا الا في النسيع فلما رجع من اين سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال - 00:15:09ضَ
حدثني به اسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا انه لم يسمعه من النبي عليه الصلاة انما سمعه بالواسطة وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم بثقته بالنقلة - 00:15:27ضَ
فهو حديث صحيح من حيث الصحة لكنه لم يسمعه مباشرة وليست المشكلة في لفظه وصيغته لفظة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لان الراوي ابن عباس رواه عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:39ضَ
لكن الصيغة هنا قال العلماء ان المراد بقوله انما الربا في النسيئة اي انما الربا الغليظ الاشد لانه الذي نزل فيه القرآن لان الربا النسيئة يأتي من ادان شخصا قال انا - 00:16:00ضَ
امهلت ومقابل هذا الامهال وليد زيادة كل ما امهله مقابلها لو اعطاني مالي انتفعت به فانا ابقيه عنده ولا استفيد وقال ان من ربح النسيم اغلب الربا كان سببه الذي كان في الجاهلية - 00:16:22ضَ
هذا على سبيل التغليط لا على سبيل الحصر سبيل الحصر ولا يقال انه منسوخ. لا لانه له وجه في التفسير ما دام انه يمكن الذي لابد مرت معنا النسخ ما دام ان اللفظ - 00:16:44ضَ
يمكن تفسيره تقييده تقييده تقييده بالمقيد او تخصيصه بالخاص او بيان وجهه باي وجه من وجوه البيان لا يلجأ الى النسخ النسخ عند التعارض الذي لا يمكن يعني آآ القول به - 00:17:05ضَ
ثم بعد ذلك يقول المصنف فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله لانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكمه حكم قال سمعت وحدثني لانه سمعه ممن سمعه كمثلي لو ان التابعي - 00:17:27ضَ
قال حدثني اسامة مثل الحديث هذا ابن عباس لما نوجع قالا سمعت من اسامة كما لو ان تابعي قال سمعت اسامة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الربا في النسيان - 00:17:45ضَ
فيكون ثابت بكون ابن عباس قال سمعت اسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت هذا حكمه حكم الذي قبله من حيث الحجية والثبوت وقوة الثقة به ثم علل قال لان الظاهر ان الصحابي لا يقول ذلك - 00:18:00ضَ
هنا الا وقد سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو حكمه حكم الذي قبله حتى لو لم نعرف انه سمعه ام لا ما دام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:21ضَ
فنحكم له بانه لانه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصل بقوة ذلك لان الصحابي لا يقول ذلك الا وقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم او سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:37ضَ
لمن هو ثقة عنده لان قوله ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه الا عن سماعه هذا من جهة والجهة الثانية اه ايضا اذا ثبت عنده ان الذي قاله سمعه كما كان علي ابن ابي طالب كما في المسند وغيره - 00:18:52ضَ
يقول كنت اذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفى عن الله به ما شاء ان ينفعني واذا سمعت حديثا من احد من اصحابه عنه صلى الله عليه وسلم - 00:19:13ضَ
استحلفتم وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين الا غفر الله له لاحظ عبارة وصدق ابو بكر هنا ما استحلف ابا بكر - 00:19:26ضَ
لانه عنده صدق ابو بكر وصرح بالتحديث ولكن العبرة بقوله وصدق ابو بكر لو لو ارسله وقال قال رسول الله صدق رضي الله عنه وارضاه على كل هذا هو محمول - 00:19:48ضَ
على اه على ما قبله حكمه حكم الذي قبله من حيث الحكم ثم استدرك حتى لا يفهم منه شيئا اخر قال بخلاف غير الصحابي. غير الصحابي لو قال قال رسول الله نعلم ان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:20:10ضَ
بواسطة وقد تكون اكثر من واسطة لو ظمنا ان ما بينه وبين الرسول هو فقط الصحابي كمراسيل سعيد ابن المسيب سعيد بن المسيب ما كان يرسل الا عن صحابي فكان اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:29ضَ
عرفوا انه سمعه من صحابي من ابي هريرة او من ابن عمر لكن غيره لا قد يكون سمعه من متابعين عن صحابي كثير من احاديث الحسن البصري وغيره يقول قال رسول الله عن رسول الله وهو - 00:20:48ضَ
آآ سمعه من تابعي عن صحابي يقول بخلاف غير الصحابي اذا قال قال رسول الله لا فلا يؤخذ حكم الذي قبله لانه اصلا ما يمكن ان يسمع. صحابي الاصل انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه - 00:21:07ضَ
فاذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حملناه على الاصل وهو انه حكم المسموم اما التابعي لا يمكن يحمل على الاصل. الاصل انه لم لم يسمع قال ولهذا اتفق السلف - 00:21:28ضَ
على قبول الاخبار مع ان اكثرها هكذا على قبول اخبار الصحابة اذا قالوا قال رسول الله او عن رسول الله اتفق السلف على قبولها وهذا اجماع ما جاءوا وقالوا والله هذا حدث به ابن عباس - 00:21:45ضَ
بالعنعنة او قال ولم يصرح ما قال سمعت ابدا السلف اتفقوا على هذا انه اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسموع حقيقة او حكما حقيقة او حكما مثل ما قال فهذا حكمه حكم الذي قبله - 00:22:03ضَ
حكمه من حيث الحكم اما حقيقته النجم انه سمعه من فهذا يعني قد يتوقف الانسان قد يحصل له لكن حكمه حكم السماع ثم قال ولو قدر انه مرسل ومرسل صحابي - 00:22:26ضَ
فمرسل الصحابي حجة على ما سيأتي. مرسل الصحابي مثل ابن عباس. لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيان. وما سمع من ارسل ارسله بمعنى اطلق ما الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:45ضَ
سلسلة الاسناد وهنا حج مرسل الصحابي حجة ان الصحابي لا يأخذ عن التابعي نادر واذا اخذ لا يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:01ضَ
هنا حجة حتى لو مثل حديث ابي هريرة لما كوشف لو استكشف قال حدثني الفضل ابن عباس فلما قالك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح جنبا فلا صوم له - 00:23:20ضَ
هذا مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة الصحابي حجة على الصحيح واهل الحديث على ما سيأتي لانه سيبحث ابحث في باب المرسل في باب المرسل فترجع المسألة الى هنالك ثم قال الرتبة الثالثة - 00:23:37ضَ
يعني في درجة لدرجة الجسم بانه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ ان يقول الصحابي لاحظ الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا - 00:23:56ضَ
مثل قوله صلى الله عليه وسلم قول الصحابي وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوظع الجوائح امر بوظع الجوارح هل عبر وقال ضع الجائحة امر كذب صيغة الامر الاصل ان هذا هو الامر - 00:24:14ضَ
الاصل انه هكذا لكن يقول اذا كان بهذه الصيغة يتطرق له احتمالان تطرق له احتمال احتمال من حيث السند واحتمال من حيث المتن قال احدهما في سماعه كما في قوله - 00:24:33ضَ
يعني الاحتمال الاول هل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم في قضية لو قال قال رسول الله كما في قوله يعني لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:53ضَ
واضح مرت معنا قضية لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها حكم حكم ما لو قال سمعت يقول الاحتمال الاول انه كقول هذا الاصل الصحابي انه هكذا شهد هذه الوقائع - 00:25:04ضَ
او انه مرسل صحابي وعمر الصحابي لكن الاصل انه حكم السمع الاصل انه حكم السماع كان حاضرا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر رجلا بفعل كذا وكذا سيكون مما امر به - 00:25:23ضَ
الثاني في الامر نفسه صيغة الامر امر رسول الله اذ قد يرى ما ليس بامر امرا باختلاف الناس فيه يعني قد يكون امر بشيء لان الاصل في الامر ان يكون على الواجب - 00:25:43ضَ
الاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة استنبط من العلماء ان الاصل في اوامر النبي صلى الله عليه وسلم انها للوجوب. حتى تردي القرينة - 00:26:05ضَ
فهنا اذا قال الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوظع الجوائح هل هو امره امر وجوب صيغة الامر الذي قال افعل يا فلان كذا على سبيل الندب لما قال لكعب ابن مالك اشار اليه وهو - 00:26:24ضَ
الشطر وقال للمرأة ثويبة قال لو راجعت مغيثا قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال انما انا شافع امره امر شفاعة لا امر وجوب الزام فهمت هذا ولما قال للصحابي ظع الشطر - 00:26:44ضَ
لا ليس بالوجوب الارشاد لان هذا حقه له دين طالب رجلا بدين هو يشفع له فوضع له يعني مثل ما يتوسط احد عند احد في ماله يقول له نزل عنه - 00:27:15ضَ
حقه لا يجب عليه ان يتركه لكن النبي ارشده الى هذا خير فهنا هل يقول الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضع من الدين مطلقا ما ينقل هذا - 00:27:33ضَ
انت يالا ما ينقل هذا والا صار ايش؟ ما يتداين الناس لانه يجب عليه ان ان اذا جاء وفى الوفاء ان يخصم منه مثل ما قالوا بالايتاء في ديون المكاتبة - 00:27:52ضَ
واضح كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم الايتاء هذا كم امر بالربع هل هو على سبيل الوجوب او لا فهمت علي؟ هنا صار خير الايتاء هل يسقط عنه من القسط الاخير ربعه - 00:28:15ضَ
هنا لان الله قال واتوهم لكن هذه صيغة هذي صيغة امر صريح فلما قالوا امر بالايتاء الربع تفسير للاية فتحمل عليها فحملوها على الوجوب ومنهم من قال لا مثل الاصل - 00:28:45ضَ
مثل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فاتوهم مثله على خلاف بين العلماء ليس المقصود مقصودا صيغة الامر فلما امر بوظع الجوائح وقال كيف يستحل احدكم مال اخيه فهنا هذا الامر - 00:29:03ضَ
للوجوب ولذلك الصحابي نقله الامر بوظع الجوائح اذا جاحد اجتاحت ماله هنا لكن هل نقلوا انه قال امر بوظع شطر الدين لا لان هذه قضية صيغة تختلف وهنا هذه القضية انظر ماذا قال. حتى فهمنا الصورة نرجع للفقه كلامه. قال والذي والثاني في الامر صيغة الامر يعني. في الامر يعني في صيغة - 00:29:23ضَ
الامر اذ قد يرى ما ليس بامر امرا يعني الصحابي هذا احتمال لاختلاف الناس فيه ائتلاف الناس في صيغة الامر هل تقتضي الوجوب الاستحباب تقتضي الاباحة ها تقتضي هل تقتضي الاباحة او لا - 00:29:58ضَ
اذا حللتم فاصطادوا قالوا للاباحة هذا الاحتمال الثاني حتى قال بعض اهل الظاهر وهو داود شيخ الظاهرية قال لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ يقول لا حجة في نفس صيغة امر رسول الله - 00:30:18ضَ
يعني لا حج لاحتمال انه ايش؟ للاباحة احتمال انه للوجوب احتمال انه الاستحباب. فلما تطرق اليه الاحتمال توقفنا في الاستدلال ما نقول بطل به الاستدلال نقول توقف فيه الاستدلال لذلك قال لا حجة فيه. لهذا الاحتمال - 00:30:38ضَ
هل نجزم بانه للاستحباب لا حنزل بينه للوجوب؟ لا هذي حجة الظاهرية بعض اهل الظاهر هذا مرادو لكن المصنف يقول والصحيح انه لا يظن بالصحابي اطلاق ذلك الا اذا علم انه امر - 00:30:54ضَ
انه امر كما امر ولذلك هذا الذي تناقلوه الصحابة في الاوامر وهذا الذي عليه فقه الفقهاء يقولون امر بكذا ونهى عن كذا فيستدلنا به على على الاصل انه امر وجوب او استحباب ما لم ينقل امر وجوب او نهي تحريم ما لم يرد ما الصارف الذي - 00:31:13ضَ
هذا هو ثم واما احتمال الغلط يعني قد يغلط في حمل الامر على غير وجهه قد يغلط ويحمل الامر على غير وجهه قد يكون للاستحباب ويحمله على الوجوب. هذا الذي يقوله الظاهرية او من قاله من الظاهرية - 00:31:43ضَ
احتماله الغلط ولا يحمل عليه امر الصحابة اذا كان الفقهاء يتحرزون هذا التحرش فكيف بالذين هم افقه منهم واعلم بموارد الاحكام ونزولها اهلا بوجودهم شاهدوا القضية رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم ماذا يريد - 00:32:06ضَ
والحاضر لمشهد القضية اعلم بمن جاءه اللفظ مجردا اعلم بمن جاءه اللفظ مجردا قد لا يفقه ما وراءه يقول وهذا لا يحمل عليه امر الصحابة لما كانوا عليه من الفقه - 00:32:32ضَ
والفهم بمدلولات اللغة دلالة دلائل الالفاظ اذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما امكن هذا هو الاصل هذا هو الاصل ولهذا لو قال قال رسول الله يعني لو قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او شرط شرطا او وقتا فيلزمنا اتباعه - 00:32:53ضَ
واضح هذا هو الاصل. الاصل ان هذا هو هو الفقه الصحيح لهم الا اذا جاء ما يفسر ان امره كان على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب يرجع اليه على كل - 00:33:22ضَ
ثم قال ثم هذا انما يستقيم يعني لو كان الخلاف في الامر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه ثم يقول ثم هذا الاحتمال يعني انهم غلطوا ان ما يستقيم يعني لو - 00:33:45ضَ
ان لو كان الخلاف في الامر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت ذلك. هل الصحابة عندهم اختلاف ان الامر بعضهم يقول اصل الامر للوجوب وبعضهم يقول اصل الامر للاستحباب وبعضهم يقول اصل الاباحة. لا. هم عندهم - 00:34:08ضَ
عند الامر للايش؟ للوجوب هذا مذهب السلف ان الامر اوامر النبي صلى الله عليه وسلم اوامر الله للوجوب. حتى يرد ما ما يصرفها فاذا كان هذا هو مذهب الصحابي نعرفه. الصحابة انهم يقولون امر رسول الله يعني اوجب - 00:34:24ضَ
فينقل لنا ذلك اذا هو نقل لنا الاصل الذي عليه تصورت معي؟ ايه. اما لو كان اقوالهم مضطربة في ذلك او نفس الصحابي ليس على قاعدة واحدة في المدلولات الالفاظ. هنا نتوقف. لا هم عندهم اذا ان الاوامر سبيلها سبيل - 00:34:43ضَ
الوجوب. فاذا قال امر يعني امر وجوبا هذا ولم يثبت ذلك يعني انه ايش اه يقولون خلاف اه يعني الاصل. والظاهر انه لم يكن بينهم اختلاف يقول لم يثبت عندنا - 00:35:06ضَ
النقلات عنهم هنا مختلفون فاذا لم يثبت فالظاهر انهم لم يكن عندهم اختلاف ان الامر الاصل فيه للوجوب كما هو قول الائمة الاربعة تابعوهم على هذا اذ لو كان نقل - 00:35:26ضَ
كما نقل اختلافهم بالاحكام واقوالهم في الحلال والحرام اذا كان الفروعيات نقلت كيف في الاصوليات كما نقل اختلافهم في الاحكام منهم من يقول هذا واجب وهذا كذا واختلافهم في الحلال والحرام - 00:35:44ضَ
في مسائل لماذا لم ينقل اختلافهم في هذا الاصل؟ دل على ان الاصل عندهم واحد لكن هذا الخلاف مبني على ايش؟ مبني على اما تعارض ادلة او عموم وخصوص او - 00:36:04ضَ
وهكذا نصوص منقولة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فقهها او في فقه نفس دلالات القرآن مو قضية انهم اختلفوا في ان في شيء من الامر ثم قال - 00:36:21ضَ
اذا اراد الشيخ ان يبين ان هذا الاصل الذي عندنا في عند الاصوليين والمتأخرين وغيرهم الذي جعلوا اختلاف صيغة الامر الوجوب والاستحباب لا ننقله الى الصحابة لم ينقل عنهم انهم اختلفوا في صيغة الامر - 00:36:38ضَ
هذا الخلاف موجود عند من بعدهم يعني بعد حتى وليس في زمن التابعين من بعده وهذي يعني لا ننقل العرف الحادث على العرف السابق لا نسحبه هذا هو يقول وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا - 00:37:00ضَ
يعني فيما بعد الصحابة ان يكون مبنيا على اختلافهم كما انهم اختلفوا في الاصول يعني المتأخرين اختلفوا في الاصول يعني في العقائد كما ان مختلفوا يعني المتأخرين بالاصول اي في العقائد - 00:37:20ضَ
وفي كثير من الفروع الفقهيات مع عدم اختلاف الصحابة فيه الاصول ولا في هذه الفروع التي خالف فيها المتأخرون نجد مسائل كثيرة اما في الاصول والعقائد فهذا معروف اتفاق الصحابة عليهم. تجد المتأخرين من المتكلمين خالفوهم - 00:37:38ضَ
تركوا مذهب السلف العقائد واخذوا بمذهب محدث فهل اختلاف هؤلاء ينقل ويقال السلف كان عندهم كذا وكذا لأ كذلك كثير من الفروعيات اتفق الصحابة على المنقول عنهم على مسائل وجاء من بعدهم وخالف اختلفوا - 00:38:04ضَ
مثل ما حكوا في مسألة تارك الصلاة عبد الله بن شقيق لم يكن شيء من تركه عند عند الصحابة تركه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركه كفر غير الصلاة - 00:38:31ضَ
حكايتي يا جماعة عن الصحابة وهكذا مساء الكثير كثيرة تجده يقول وهو قول فلان وفلان وفلان من الصحابة. ولا يعرف لهم مخالف في زمانه ومع ذلك تجد المسألة في زمن من بعدهم خالف - 00:38:48ضَ
هذا اذا كان هذه موجودة فلا نسحب خلاف المتأخرين بصيغة الامر الى زمن الصحابة ونقول احتمال انهم في صيغة الامر يختلفون فاذا الان بعد هذا التقرير وبعد هذا للتحقيق رجع الى التقرير فقال فاذا قول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى - 00:39:11ضَ
لا يكون الا بعد سماعه ما هو امر حقيقة امر حقيقة على الحقيقة على ما هو امر حقيقة فاذا يحمل على انه امر حقيقي. لا مفهوم منه انه امر حقيقي - 00:39:39ضَ
والذي ليس بامر حقيقي هو الحمر المجازي والامر المجازي الشيء الذي يرشد اليه فيحمل على انه امر وتبقى قضية هل المندوب مأمور به؟ مرت معنا هذه المسألة الندب وقال والصحيح ان المندوب مأمور به - 00:39:58ضَ
لكنه امر استحباب هذي خلاصة هذه المسألة. بقي الرتبة الرابعة والخامسة هذه التي تكون ان شاء الله تعالى الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:40:22ضَ
واله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:40:41ضَ
سم - 00:41:00ضَ