التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم لنا كلام على وذكرنا اننا سنتكلم ان شاء الله تعالى عما عما عما يتعلق بمسألة - 00:00:00ضَ
التائب من الربا الانسان اذا تاب من الربا فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبض فحينئذ يأخذ رأس ماله ويدع ما زاد لقول الله عز وجل - 00:00:23ضَ
وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الحل الثانية ان يكون التائب من الربا قد قبض الربا فهذا على اقسام القسم الاول ان يقبضه معتقدا حلة لكونه مما - 00:00:52ضَ
اختلف العلماء فيه فهذا يملكه بقبضه يملكه بقبضه قياسا على الكافر اذا اسلم لانه حينما قبض هذا المال قبضه وهو يعتقد حله وقد قال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى - 00:01:24ضَ
فله ما سلفا وامره الى الله ولهذا لم يأمر الله عز وجل اهل الجاهلية برد ما اخذوه بعد اسلامهم وقال بعض العلماء انه يجب ان يرد ما اخذ لانه كالغاصب - 00:01:49ضَ
ولكن القول الاول اصح القسم الثاني ان يقبضه جاهلا انه محرم وربا ان يقبض الربا جاهلا بتحريمه وبكونه ربا فهذا حكمه كالقسم الاول يملكه على القول الراجح القسم الثالث ان يقبض الربا عالما بتحريمه وفساده - 00:02:14ضَ
قهوة كالغاصب لانه قبض ما يعلم انه لا يملكه وكونه قبض الربا عن رضا من صاحبه هذا لا يسوغ له ان يملكه كونه قبض الربا ممن بذله هذا لا يبيحه ولا يقرب المحرم الى ان يكون حلالا - 00:02:49ضَ
وحينئذ يكون طريق التخلص من الربا ان يقال ان كان المقبوض قد اخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه فان تعذر تصدق به عنه واما اذا كان قد اخذ الربا - 00:03:19ضَ
في رضا من صاحبه واختيار فانه لا يرده لان صاحبه اخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم فلا يجمع له بين العوظ والمعوظ لان في ذلك اعانة له على الاثم والعدوان وعليه - 00:03:46ضَ
اخذ الربا حينئذ يتصدق به او يخرجه تخلصا يخرجه تخلصا فان كان محتاجا بان كان فقيرا مثلا فله ان يأخذ قدر حاجته ويخرج الباقي تخلصا هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة اذا التائب من الربا له حالان. الحالة الاولى ان يكون الربا في ذمم الناس. ولم يقبض - 00:04:10ضَ
حينئذ يأخذ رأس ماله ويدعو ما زاد في عموم قول الله عز وجل وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون والحال الثاني ان يكون التائب من الربا قد قبض الربا - 00:04:47ضَ
فان قبضه معتقدا حلة او قبضه جاهلا بتحريمه لا يملكه واما اذا قبضه عالما بالتحريم والفساد فهو كالغاصب بانه قبض ما يعلم انه لا يملكه ولكن هل يرده على صاحبه او لا - 00:05:06ضَ
قلنا ان كان قد اخذه من صاحبه بغير رضا ولا اختيار وجب رده عليه وان كان صاحبه قد بادله برضا واختيار فانه لا يرده عليه بالا يجمع له بين العوظ - 00:05:30ضَ
وبين المعوظ ليش متى علم او غلب على ظني انه ربا المهم المهم حال قبض الربا العبرة بحال قبض الربا ان كان يعلم هذا ان كان يعتقد الحل او يجهل يملكه - 00:05:47ضَ
اما اذا كان قد قبضه وهو يعلم انه محرم لكن لم يتب الا بعد. نعم. ليست العبرة بزمن التوبة. العبرة بزمن الاخذ حينما قبض الربا ولذلك نقول ان يقبضه ان يقبضه معتقدا حلة - 00:06:35ضَ
ان يقبضه جاهلا ان يقبضه احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع قال رحمه الله - 00:06:50ضَ
في باب اكل الربا وشاهده وكاتبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن رضي الله عنها قالت لما نزلت اخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر - 00:07:18ضَ
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه قال رحمه الله في باب اكل الربا اه حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر - 00:07:38ضَ
وعلى حجاجنا شعبة عن منصور ابن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت اخر البقرة والمراد الايات التي فيها الربا فرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد - 00:07:53ضَ
ثم حرم التجارة في الخمر تحريم الخمر كان في سورة المائدة ولكنه ذكر ذلك من باب الالحاق لان كلا منهما محرم وقد قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه - 00:08:12ضَ
كما ان التجارة المتاجرة في الربا حرام وكذلك المتاجرة في في الخمر محرمة في عموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولان الله تعالى اذا حرم شيئا - 00:08:35ضَ
حرم ثمنه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال - 00:08:54ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين اتياني فاخرجاني الى ارض مقدسة. فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة. فاقبل الرجل الذي في النهر فاذا اراد ان يخرج رمى الرجل بحجر من الحجارة في - 00:09:12ضَ
فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في اكل الربا طيب هذا الحديث من حيث المعنى واضح وفيه دليل على تحريم الربا وانه من كبائر الذنوب - 00:09:32ضَ
لانه رتب عليه هذه العقوبة وهذه احدى العقوبات ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لم يرد وعيد في ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في اكل الربا - 00:09:52ضَ
رحمه الله انه لم يلد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله مثل ما ورد في اكل الربا وهذا يدل على عظم اكل الربا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا نيف وسبعون بابا - 00:10:07ضَ
نيف وسبعون بابا ايسرهما مثل ان ينكح الرجل امه والعياذ بالله ولهذا قال ابن عبد القوي في منظومته فاياك اياك الربا فلا درهم اشد عقابا من زناك بنهد اياك اياك الربا فلدرهم اشد عقابا من زناك بنهد - 00:10:27ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب موكل الربا لقول الله عز لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله - 00:10:54ضَ
وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ليمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى عندنا الى وهم لا يظلمون - 00:11:13ضَ
عندكم انا عندي هنا ثم توفى اكون نفسي ما كسبت وهم لا يظلمون. صح ايه احسنت الاية الاولى ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون. نعم اي نعم طيب يقول قال الماجد رحمه الله باب موكل الربا - 00:11:30ضَ
لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين يا ايها الذين امنوا سبق الكلام عليها وقلنا متى وردت في القرآن يا ايها الذين امنوا فالمراد امنوا بما يجب الايمان به - 00:11:51ضَ
اتقوا الله اي اتخذوا من وقاية من عذابه بطاعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور وذروا ما بقي من الربا. ذروا اي اتركوا ما بقي اي ما تخلف في ذمم الناس ان كنتم مؤمنين من الربا يعني من الزيادة الربوية ان كنتم مؤمنين. اي ان كنتم صادقين في ايمانكم - 00:12:10ضَ
والجملة هنا بقول ان كنتم مؤمنين جملة شرطية وهي في مثل هذا التركيب لا تحتاج الى جواب بوضوح المعنى بدونه وقيل ان الجواب محذوف دل عليه ما قبله وقيل ان الجواب ما قبله. فهذه ثلاثة اقوال - 00:12:42ضَ
في قوله عز وجل ان كنتم وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين قيل ان الجملة الشرقية لا تحتاج الى جواب لان المعنى واضح وقيل الجواب محذوف. والتقدير ان كنتم مؤمنين فذروا الربا - 00:13:09ضَ
وقيل ان الجواب هو الجملة قبله قال سبحانه وتعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فان لم تفعلوا اي تذروا ما بقي من الربا تأذنوا بهمز وصل بدون مد - 00:13:26ضَ
حيث اعلموا انتم وبهمز وبهمزة قطع مع المد اي فاعلموا غيركم اذا فاذنوا اي اعلموا انفسكم واعلموا غيركم فاذنوا بحرب من الله ورسوله. بحرب اي بقتال من الله ورسوله وان تبتم اي رجعتم - 00:13:48ضَ
من الربا او عن الربا فلكم رؤوس اموالكم الرؤوس جمع رأس والمراد به اصل المال دون ربحه رؤوس الاموال جمع رأس وهي اصل المال دون ربحه لا تظلمون ولا تظلمون - 00:14:16ضَ
لا تظلمون اي لا تنقصون تنقصون غيركم باخذ الربا منه. ولا تظلمون بان يؤخذ منكم ما لا يستحق ثم قال عز وجل نعم اذا لا تظلمون اي لا تنقصون غيركم باخذ الربا ولا تظلمون اي لا تنقصون شيئا من رؤوس اموالكم - 00:14:38ضَ
ثم قال عز وجل وان كان ذو عسرى كان هنا كان الاصلية فعل ماض ناقص لكن هنا كان تامة وضابط التامة انها تكون بمعنى وجد وان كان ذو عسرة اي وجد ذو عسرة - 00:15:02ضَ
اي معسر والمعسر من من عليه دين وتعسر عليه اداؤه. هذا المعسر. المعسر من كان عليه دين وتعسر عليه اداؤه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وقول ناظرة خبر بمبتدأ محذوف - 00:15:23ضَ
والتقدير فالواجب ها نضرة الى ميسرة يعني الى ما الى زمن يتيسر عليه فيه الاداء وان كان ذو عسرة فنظرت فناظرتنا ميسرة. وان تصدقوا خير لكم وان تصدقوا يعني التصدق على هذا المعسر اما بابرائه من الدين - 00:15:46ضَ
او من بعضه اذا المعسر المعسر التصدق عليه يكون بانظاره وهذا واجب او لاسقاط الدين عنه او باسقاط بعضه ويدخل في ذلك ايضا ان يعطيه من الزكاة ولكن اعطاؤه من الزكاة - 00:16:11ضَ
يكون من زكاة غيره وتارة يكون من زكاة نفسه فهمتم دفع دفع الزكاة الى المعسر الذي في ذمته دين لك ايها الانسان تارة تكون الزكاة تارة تكون الزكاة من صاحب الحق - 00:16:34ضَ
وتارة تكون من غيره فاما اذا كانت من غيره فهذه جائزة كما لو كان الانسان مثلا قال لشخص اعطي فلانا من الزكاة او كان عنده زكوات واعطاه من جملة من اعطى - 00:16:59ضَ
فلا حرج وتارة تكون الزكاة منه بان يعطيه زكاة ما له فان كان هذا بمواقعة واتفاق فانه لا يجوز لان حقيقة الامر ان منفعة الزكاة عادت اليه كما لو قال مثلا - 00:17:15ضَ
يطلبه عشرة الاف قال اعطيك زكاة عشرة الاف بشرط ان تعطيني ان تردها علي وفاء للدين هذا لا يجوز اما اذا لم يشرط عليه فانه جائز على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:17:36ضَ
وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وهو يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:17:56ضَ
وقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه اخر اية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى - 00:18:13ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. ونهى عن الواشمة والموشومة واكل الربا وموكله. ولعن المصور طيب يقول ابن عباس وقال ابن عباس هذه اخر اية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:31ضَ
يعني قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله اه ثم ذكر حديث ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب - 00:18:48ضَ
وعن ثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة. واكل الربا وموكله ولعن المصور يقول رأيت ابي اشترى عبدا حجاما الحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة وقول عبدا حجاما اي من صفته انه - 00:19:06ضَ
يحسن الحجامة. عايز ان اي ان الحجامة صنعة فسألته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والمراد الكلب عموم الكلاب الا ما استثني من كلب الصيد والحرف - 00:19:30ضَ
والماشية واقتناء الكلب وبيع الكلب الاصل انه محرم بيع الكلب محرم باي حال من الاحوال اما اقتناء فان كان الكلب كلب صيد او حرث او ماشية ولا بأس بخناقه بورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:51ضَ
كما في حديث جابر واما ما سوى ذلك فانه محرم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حرث او ماشية انتقص من اجره كل يوم قيراطان - 00:20:16ضَ
وهذا يدل على تحريم اكل آآ على تحريم اقتناء الكلب سوى ما استثني من كلب الصيد والحرث والماشية والكلاب من حيث الاقتناء وعدمه ومن حيث اه التحريم ومن حيث جواز القتل وعدمه على اقسام - 00:20:32ضَ
القسم الاول من اقسام الكلاب كلب الصيد والحرث والماشية فهذا يباح اقتناؤه ولا يقتل الا لسبب شرعي والنوع الثاني من الكلاب الكلب الاسود البهيم الكلب الاسود البهيم وهذا له خصائص - 00:20:59ضَ
منها انه يقطع الصلاة ومنها انه لا يحل اقتناؤه ومنها انه يحرم صيده ومنها انه شيطان فهمتم؟ الكلب الاسود البهيم يحرم اقتناؤه ويقطع الصلاة ولا يحل صيده وهو ايضا شيطان - 00:21:30ضَ
القسم الثالث من اقسام الكلاب الكلب العقور وهذا لا يباح اقتناؤه كما سبق ويقتل بكل حال في الحل والحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال خمس من الدواب كلهن فواسق - 00:22:02ضَ
يقتلن في الحل والحرم وذكر من ذلك الكلب ايش العقول والقسم الرابع ما سوى ذلك من الكلاب فهذه لا تقتنى ولا تقتل الا اذا كان هناك سبب اذا كان هناك سبب - 00:22:21ضَ
اذا الكلاب من حيث اقتناء وعدمه على هذه الاقسام ايش اربعة الاربعة الاول كلب الصيد والحرث والماشية هذا يباح اقتناؤه والثاني ولا يقتل الا لسبب. والثاني الكلب الاسود البهيم وهذا - 00:22:42ضَ
ذكرنا ان له خصائص منها انه يقطع الصلاة وانه الشيطان وانه ايضا ايش لا يحل صيده والثالث الكلب العقور والرابع ما سوى ذلك من الكلاب للجميع. التحريم تحريم البيع للشراء للجميع - 00:23:06ضَ
لكن بالنسبة للاقتناء الذي يجوز اقتناءه وكلب الصيد والحرف والماشية وكذلك ايضا لو احتاجه الانسان لحراسة نفسه يعني لو كان مثلا انسان يحتاج لحراسة نفسه هذا الجائز لانه اذا ابيح ان يقتنيه لحراسة البهائم - 00:23:34ضَ
والماشية حراسة بني ادم من باب من باب اولى اللي يعقل ينهش يعض طيب نوقف نكمل الحديث ونحتاج الى بعض العلماء نسيت اسمه الف كتاب الرسالة رسالة سماها فضل الكلاب - 00:23:54ضَ
على كثير ممن لبس الثياب الكلاب على كثير ممن لبس الثياب بعض الكلاب افضل من من الادميين يعني الوفاء ايه الاسود البهيم يقطع الصلاة تقطع اذا مرت بين قدميه الا اذا كان مع الامام ما تقطع الصلاة - 00:24:26ضَ
ها ايه اذا مرت بين قدميك تقطع الصلاة يبقى بين بين قدميك وموضع سجودك يعني تسجد مثلا هل هذا حد اذا مرت فوق الجبهة فوق الرأس ما تضر الكلب الاسود البهيم - 00:25:08ضَ
لا لا ما يضر اللي مراد يقطع صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل يعني بين موضع سجوده وبين قدميه وموضع سجوده يعني الانسان لان المصلي ما يملك الا ما بين قدميه وموضع سجوده - 00:25:35ضَ
تصلي يعني كل اللي قدامك هذا حرام لك لا انما تملك ها ان كان قد وضع سترة وضع السترة حد السترة. اذا ما وضع سترة الحج هو موضع السجود - 00:25:49ضَ