تفسير الجلالين - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

28 - تفسير الجلالين - سورة البقرة الآية ( 238 - 245 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

محمد اله وصحبه اجمعين يصلون فيه التفسير حافظوا على الصلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف رحمه الله تعالى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله حافظوا على الصلوات الخمس بأدائها في اوقاتها والصلاة الوسطى هي العصر او الصبح او الظهر او غيرهما او غيرها. اقوال وافردها بالذكر لفظلها الوسطى اقوال يعني حكى اقوال العلماء - 00:00:37ضَ

باختصار والاظهر والارجح انها العصر. للحديث حبسونا عن الصلاة وسطى صلاة العصر والوسطى هنا بمعنى الفضلى ما اكد او بين معنى الوسطى جعلها على الوسطية المكان او الصواب تفضيل الفضيلة ولذلك جاء فيها خصوص من فاتته صلاة العصر - 00:00:59ضَ

واما الحكمة فالله اعلم بذلك فالله لله ان يصطفيه ما يشاء يقول وجعلناه كذلك جعلناكم امة وسطا ايها الفاضلين الفضلاء وسط العدول اكمل الشيء اقول للناس خير وخير الامور اوصاتها - 00:01:38ضَ

ايش المعنى المقصود اخير ما بين غلول الغلو شر والجفاشر التفريط شر والجفاء شر وفي الحديث اذا سألتم الله فاسألوه فردوس فانها اعلى الجنة واوسط الجنة اعلى من حيث الطبقة واوسط من حيث الفضيلة افضل وليس بمعنى الوسطية وسط المكان - 00:02:03ضَ

قال رحمه الله تعالى في قوله وقوموا لله اي في الصلاة قانتين مطيعين لقوله صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فهو طاعة. رواه احمد وغيره. وقيل ساكتين لحديث - 00:02:38ضَ

كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الشيخان. لله تعارض والسكوت ما يتعارظان كنت غريب ان المصنف حكاه بقيلا جعله قولا يعني كأنه يعارض القول الاخر - 00:02:57ضَ

لكن العلماء قالوا القنوت ما بين اللي هو طول القيام او الطاعة كل قنوت فهو طاعة وهذا الاثر كل قنوت في القرآن سناده ضعيف لكنه موقوف لا شك انه سكوت طاعة - 00:03:35ضَ

يشمل الخشوع لان الله يقول قد افلح قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يفسر فيه هذا لانه لا يجتمع قنوت وعجلة وقال للمسيء في صلاته لما رآه يخل بالطمأنينة - 00:04:05ضَ

قال له ارجع فصلي فانك لم تصل. ثم بين له ذلك قال اذا قمت الى الصلاة تستقبل القبلة واكبر بما معك من القرآن في رواية لفاتحة القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا - 00:04:27ضَ

ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهكذا ذكر له الاطمئنان القنوت هنا يعني اهم ما فيه هو الاطمئنان في الصلاة قال رحمه الله تعالى في قوله فان خفتم من عدو او سيل او سبع فرجالا جمع راجل اي مشاة صلوا او ركن - 00:04:48ضَ

جمع راكب اي كيف امكن مستقبل القبلة او غيرها. ويومئ بالركوع والسجود. فاذا الامام ما يجعل الركوع والسجود اخفض منه الشيخ حمزة الف عين. ايوة. يوم ولا يومئذ بالركوع والسجود - 00:05:21ضَ

الالف عندك. مجعول الهمزة على الف كل هو احتمال النوم النسخة اللي معك اظبط في هذا يسمى فاعله لان ليس هناك مذكور يعود الكلام اليه المصلي يعني فصل وراجلين لو صلوا راكبين - 00:05:42ضَ

لانه الخوف من المقصود به خوفه في حال المسايفة اول مطاردة وهكذا عام من من عدو او من سبع او سيل جارف او حريق مطاردة ونحو ذلك يعني لا يستطيع ان - 00:06:19ضَ

من يفعل ولا يضيع الوقت ولا يضيع الوقت هنا المقصود به اذا كنتم على طهارة اما اذا لم يكن على طهارة يحتاج معها مقدماتها. هم للعذر نعم قال تعالى فاذا امنتم - 00:06:38ضَ

رحمه الله من الخوف فاذكروا الله اي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها والكاف بمعنى مثل وما موصولة او مصدرية اذكروا الله قال فاذا امنتم من الخوف يعني ارجعون الى حالتي الاولى - 00:06:59ضَ

اذكروا الله المراد بالذكر هنا الصلاة كما هي كما علمتم كما علمكم هم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمي هنا الظاهر كما علمكم اي الصلاة قائمين مستقبلي القبلة بسجود وركوع تامة - 00:07:24ضَ

مثل الذي سبق وعلمته فعلى هذا كاف هذا بمعنى مثل المصنف مثل ما علمكم. يعني مثل ما سبق وعلمكم على بابها كافي التشويه ولم يفسرها بشيء اخر ثم قال اما موصولة - 00:07:51ضَ

يعني بمعنى كالذي علمكم هذا ارجح واما مصدرية كتعليمه اياكم يعني اذكروا الله اي صلوا كالذي علمكم سابقا الصلوات باوقاتها وعلى هيئاتها باستقبال القبلة قال رحمه الله تعالى وفي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا فليوصوا وصية وفي قراءة بالرفع اي عليهم - 00:08:20ضَ

هنا كانت منصوبة اظهر الفعل فليوصوا وصية لكن على قراءة الرفع والذين يتوفون منكم ويعذرون ازواجا وصية لازواجهم يعني اذا اذا قرأناها بالرفع لا نقول فليوصوا نقول عليهم وصية بدل بدل كلمة فليوصوا والتي اظهرها نأتي بكلمة عليهم وصية - 00:09:07ضَ

احسبوا قراءتي قراءة الرفع ماذا يقول في الحاشية لنافع وابن كثير والكساء وشعبة يعني رواية لشعبة عن عاش قال لازواجهم ويعطونه ويعطوهن متاعا لازواجهم الوصية هاي راجعة لكلمة وصية. اللام اللام في لازواجه المتعلقة بكلمة وصية - 00:09:42ضَ

متاعا منصوبة بفعل وهو وليعطوهن متاعا هذا مظهره المصنف يعني عرضها على انها مفعول متاعا مفعول ليعطوهن لابد يكون يرجع الى شيء قد يكون للمصدر وصية المتاع للمصدر قال متاعا ما يتمتعن به من النفقة والحاشية وين اللي فيه الحواشي - 00:10:19ضَ

موجود تعليقات الشيخ البراق لا لا لا بحاشية اعراب ما ذكرها عندك هذا هذا ما يعرف الا قليلا. لماذا قالوا ليعطوهن عطني اياها عطني اياه يقول في الحاشية في الجمل - 00:11:06ضَ

ويعطوهن عندك عندنا الظهر باللام وبفعل محظور اي متعوهن متاعا او جعل الله لهن ذلك متاعا ويجوز ان يكون منتصبا على الحال لابد يكون لابد يكون راجع الى الى حال لشيء - 00:12:16ضَ

يعطوهن يقول معطوف على مدخول لام الامر وهذا على قراءة النصب وقوله متاعا مفعول به على اعراب الشارح وهو في الحقيقة هو الموصى به الشيخ وانما نصب المتاع لان في قوله وصية لازواجهم معنى متعهن الله. فقيل متاعا مصدر من معناه لا من لفظه - 00:12:59ضَ

هنا نفس الكلام ابن عطية يقول نصب على المصدر متاع نصب على المصدر وكان هذا الامر الى الحول من حيث العام معلم من معالم الزمان قد ايه هو اهم شيء - 00:13:57ضَ

المهم يعني المصنف المصنف لما اظهر الفعل ويأتوهن متاعا جعله منصوبا مفعول به والقول الثاني لا خلاص يكفي بس انه يعني انه والقول الثاني انه على المصدر متعوهن متاعا ماشي. احسن الله اليك - 00:14:16ضَ

قال ويعطوهن متاع. قلنا مصدر ان متعيهن ما يتمتعون به من النفقة والكسوة الى ما يتمتعن به مشددة به من النفقة والكسوة الى تمام الحول من موتهم الواجب عليهن تربصه. يعني - 00:14:41ضَ

وهذه الاية المنسوخة سيذكر انها منسوخة لكن المتاع هذا الى الحول بالمعروف كما شيء المعروف يعني حسب العرف السابق مما ذكر الله عز وجل ما هو اربعة اشهر وعشرة تربصنا وما ذكره فيما عليهن من نفقة - 00:15:16ضَ

قال غير اخراج حال اي غير مخرجات من من مسكنهن فان خرجن بانفسهن فلا جناح عليكم يا اولياء الميت غير اخراج نصبت على الحال. هذي كلمة غير اخراج اصيبت على الحال - 00:15:49ضَ

من غير مخرجات هذا راجع الى النساء ازواج يظهرون اجواء نعم ازواج طائرة مخرجات او غير مخرجين يكون لهم راجعة اليهم هم صرح فان خرجنا بانفسهن يعني بلا بلا اخراج منكم هن خرجن ايوه فلا جناح عليكم يا اولياء الميت - 00:16:08ضَ

فيما فعلن في انفسهن ضمير عائدي للاولياء عليكم ايوة فلا جناح عليكم يا اولياء الميت ويقولون الكاف الخطاب هي الكاف والميم للجمع مخاطب ضمير الكاف والميم للجمع لانه لو كان مفردا تقول لا جناح عليك - 00:16:43ضَ

فينا قال فيما فعلنا في انفسهن من معروف من معروف قال شرعا كالتزين وترك الاحداد وقطع النفقة عنها والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. نعم. مراجعة وتامة فلا جناح عليكم - 00:17:09ضَ

فيما فعلنا في انفسهن من معروف الان هن مأمورات في عنا هيدا كانت هذي في السابق تحد سنة كاملة فكيف تفعل التزين يقول ويسميهم معروفا شرعا ايه هنا تبقى ولا جناح عليكم نعم لانهن اثمها عليها هي - 00:17:33ضَ

ثم لا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف اذا لا بد ان افهم المعروف هنا من مراده. يقول هنا من المعروف الذي لا ينكر يعني ليس التزين. ليس التزين. ايه. حينما تبقى تفسيره بالتزين وترك الاحداد - 00:18:19ضَ

ايوة الا ان كلمة ترك الاحداد لا ترجع الى المعروف الا ان يقصد ايوه بس كذا باختصار كذا هو يقول اه يقول معناته ان خرجنا هذا ابن عطية ابن عطية ايوه يقول معناه ان الخروج اذا كان - 00:18:42ضَ

الزوجة فلا جناح على احد ولي او حاكم او غيره فيما فعلنا في من تزويج وترك حداد متزين اذا كان ذلك من المعروف الذي لا ينكر حتى ذكر حتى التزين - 00:19:02ضَ

رجعنا المستشفى الا ان يكون بعد المدة حداد القائد قد انقطعت عنه مراقبتكم. ايها الورثة ثم تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول. او لا جناح في تزويهن اذن بعد ايوة لانه قال من معروف وهو ما يوافق الشرع هذا هو من معروف لابد - 00:19:19ضَ

على هذا فان خرجنا ثم انقضت المدة الحول فلا جناح عليكم بعد ذلك. لان في تقديم. في تقدير. هذا لابد منه لان هذا وصف بالمعروف معروف لكن نريد نشوف الشرح ايش اقول - 00:19:50ضَ

عندنا الحاشي وبعدين نراجع الطبري خرجنا بانفسهن مفهومه انهن اذا خرجن باخراج الوارث فعليه الجناح في اخراجهن ويلزمه اجراء النفقة لهن الى تمام الحوض بيظاوي يقول وعبارة البيظاوي ابي سعود والبيظاوي فان خرجنا الى اخره فيه دلالة على ان المحظور - 00:20:09ضَ

اخراجهن عن ارادتهن القرار وملازمة مسكن الزوج والاحداد من غير ان يجب عليهن ذلك وانهن كن مخيرات بين الملازمة مع اهل اخذ النفقة وبين الخروج مع تركها يعني هنا كأن فهموا منه انهن مخيرات. لو خرجن فلاحوا جناح عليه - 00:20:44ضَ

مع ان ظاهر الحديث انهن تلزم الى الحوض ظاهر الحديقة اللي كانت احداكن تمكث حولا في حشف اللهب قال فان خرجنا فقد كانت المرأة في صدر الاسلام مخيرة بين ملازمة المسكن الى تمام السنة - 00:21:10ضَ

وتستحق النفقة التي اوجبها الله لها تلك المدة وبين خروجها منه ويسقط استحقاقها للنفقة من حين خروجها ومع ذلك يجب عليهن التربص عن الزواج الى تمام السنة يعني فلا جناح عليكم اذا - 00:21:32ضَ

في الخروج لكن يجب عليها التربص لا تتزوج ولا تستطلع له قبل تمام السنة وقوله لا جناح عليكم الى اخره ها ومع ذلك يجب عليها الا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول. انتهى من تفسير القرطبي - 00:21:55ضَ

خروجها من المسكن. وان اسقط نفقتها وسكناها لا يسقط بقية العدة. بل هي باقية الى الحول آآ فيما فعلنا قوله فيما فعلنا مم يقول اي الذي فعلنا وقوله في انفسهن اي مباشرة - 00:22:19ضَ

كالتزين وترك الاحداد او تسببا كقطع الوارث النفقة عنهن هذا وان كان فعل الوارث وينسب اليهن من حيث تسببهن فيه بالخروج فكأنهن فعلن قولهم المعروف نكرة وعرفه فيما سبق وذلك لان ما هنا سابق في النزول على ما سبق له - 00:22:41ضَ

عهد حتى يعرف وما سبق متأخر عن هذا فسبق له عهد فعرف او فعرف ما هنا على القاعدة بالمعروف هنا قال من معروف. هذا هو التعريف والانكار قول تركي الاحداد عطف على عام عطف عام على خاص لان الاحداد هو ترك الزينة والطيب - 00:23:09ضَ

فاذا ما يظهر من كلام مصنف انه قوله من معروف شرعا كالتزين وترك الاحداد وقطع النفقة عنها انها على سبيل انها مخيرة في البقاء لكن كيف يؤذن لها بالتزين فترة - 00:23:39ضَ

وترك الاحداث فترة الحول الظاهر والله اعلم ان هناك تقدير مثل ما نبه عليه القرطبي يعني لو خالفنا وفعلنا وهذا مثل ما يذكره الفقهاء في مسألة لو ان المرأة التي وجب عليها بعد اربعة اشهر وعشرا - 00:24:01ضَ

عصت ولم تحد ها؟ ثم بعد ان تمام مدة تزوجت صح لكنهم ازمة في فترة فكأنه ينبه على انه آآ انه انتم لا جنى عليكم هذا اذا قلنا من معروف شرعا - 00:24:21ضَ

لكن لو قيل لا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف مما انها تثقل تفعل القبائح هنا يجب منعها لانهم ظد المعروف ما هو من ايش من القبائح يعني تصبح اه اشياء اخرى هنا لا تتركوها. يجب عليك منعها - 00:24:50ضَ

وهذي مثل قول فامسكوهن في البيوت لان هذه الاية ايضا منسوخة. سابقة وتلك سابقا حتى يتوفاهن الموت وقد يكون والله اعلم ماذا يقول الطبري يعني تعال ذكره بذلك ان المتاع الذي جعله الله لهن الى الحول في مال ازواجهن بعد وفاتهم وفي مساكنهم - 00:25:16ضَ

عن اخراجهن انما هو لهن ما اقمن في مساكن ازواجهن وان حقوقهن من ذلك تبطل بخروجهن ان خرجن من منازلهن قبل الحول من قبل انفسهن بغير اخراج من ورثة الميت - 00:25:41ضَ

ثم اخبر تعالى ذكره انه لا حرج على اولياء الميت في خروجهن وتركهن حداد على ازواجهن لان لان المقام في بيوت بازواجهن والحداد عليه تمام حول كان. لم يكن فرضا عليهن. هم. فبس. وانما كان ذلك اباحة من الله - 00:25:57ضَ

بكم لهن ان اقمن تماما حول المحدات. فاما ان خرجنا فلا جناح على اولياء الميت ولا عليهن فيما فعلن في انفسهن من معروف يقول فلا حرج عليكم في التزين تزينا وتطيبنا وتزوجنا لان ذلك لا هم - 00:26:17ضَ

وانما قلنا لا حرج عليهن في خروجهن. وان كان انما قال تعالى ذكره فلا جناح عليكم. لان ذلك لو كان عليهن فيه جناح لكان على اولياء الرجل فيه جناح بتركهم اياهن وخروج. مع قدرتهم على منعهن - 00:26:35ضَ

ولكن لما لم يكن عليهن الجناح في خروجهن حداد وضع عن اولياء الميت وغيرهم الحرج فيما فعلنا فيما فعلنا من معروف فيما فعلنا في انفسنا من معروف. فيما فعلنا من معروف وذلك في انفسهم - 00:26:51ضَ

انتهى الكلام. ايه. هذا على بناء على ان اكمال الحول دخيلها يعني يقصد الاباحة في جميع العدة ولا في جميع الحول لا للحول فقط يعني ليست كآية اربعة عشر وعشرة - 00:27:08ضَ

هذه ليس فيها اباحة هذه بقاعها من اجل ان مقابل النفقة هذي مقابل النفقة فاذا خرجت سقطت عنها النفقة اما العدة فتعتد عدة عدة مثل الطلاق ثم جعلت العدة مرتبطة بايه - 00:27:27ضَ

في اربعة اشهر والحداد مكانا في كان في اول الامر انفصال بين العدة والحداد والنفقة مرتبطة به اما في اربعة اشهر وعشرا فليس بينهم ارتباط مع النفقة ما في شيء الشيخ حاشية - 00:27:51ضَ

وصية مفيد دي صفحتين وثلاث على هذي هو على كلام ابن جرير ايه نقتضي عليه ثم قال يشرحه الشيخ طيب لكن الكلام الطبري لا هو واعر. وجه على وذلك تبعه المفسرون على هذا - 00:28:11ضَ

القرطبي على سبيل انه يقول خروجهن والتزين وترك الحداد ليس من المعروف شرعا قرطبي والله عزيز والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه والوصية المذكورة. والوصية المذكورة منسوخة باية الميراث. هم. وتربص الحول باية اربعة اشهر وعشرة - 00:29:00ضَ

السابقة المتأخرة للنزول سابقة في في رسم المصحف الترتيب المتأخرة في النزول نعم والسكنة ثابتة لها عند الشافعي هذه محل خلاف المتوفى عنها يجب لها السكنة حملة هذا هو الاظهر - 00:29:34ضَ

لها السكن قال رحمه الله في قوله تعالى وللمطلقات متاع قال يعطونه بالمعروف بقدر الامكان. مطلقات متاعا يعطونه كذا. اي نعم ماشي. بالرفع هنا واضح. ايوا اكد عليها تحت يؤديه الازواج الى المطلقات - 00:30:00ضَ

كان ثابت يعني النسخة لقد يكون الثابت في النسخة يعطينه احسن الله اليكم لان اقرب مذكور هو يعني النسوة المطلقات يعطينه. نعم لذلك للشيخ او المحقق عندك. ايوا. لما رأى عنده مخطوطة يعطونه تكلف ان يفسرها. هم. ان مراده يرجع للرجال. نعم - 00:30:36ضَ

على ولي المطلق ولي المطلقات متاع يعطونه بالمعروف بقدر الامكان. حقا بقدر الامكان حسب العرف مما يعطى يمتع به. نعم. حقا نصب بفعله المقدر بفعله يعني يحق حقا الحق حق حق - 00:31:07ضَ

متاعا بالمعروف يحق حقا. مم. المصدر على المتقين الله يعني حقا يحق على المتقين الله عز وجل ايوه كرره ليعم الممسوسة ايضا الاية السابقة في غيرها الاية السابقة هناك قول عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهم - 00:31:33ضَ

او تفرض تفرض لهن فريضة ومتعوهن قال ومتعوهن ايوه على الموسر قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين هنا عمم المطلقات ليشمل المدخول بها وغير مدخول بها ممسوسة وغير ممسوسة - 00:32:08ضَ

هنا مسألة هل يجب تمتيع متعة المطلقة هذه تحتاج الى وهل هي منسوخة ام لا ما ذكر المصنف ها الله تعالى ليعم الممسوسة ايضا الى الاية السابقة في غيرها ما في حاجة. شيخ يمكن يحشي عليها. هذي المتاع. تمتيع - 00:32:29ضَ

ذكر الشيخ فيها كلام جيد يقول وذهب ظاهر الاية وجوب المتاع قبلها لان اللي قبلها قال قبلها السكنى مذهب الشافعي ما حاش عليه شيء طيب اذا عندنا في الحاشية والسكنة ثابتة لها - 00:33:01ضَ

عند الشياكة الظاهر صنيعه ان وجوب السكنى غير منسوخ عند الشافعي مع ان الذي كان في صدر الاسلام وجوبها سنة والذي استقر عليه الشافعي وجوب اربعة اشهر هم عشر فوجوب السنة - 00:33:39ضَ

عفوا السنة وجوبها سنة مع ان الذي كان في صدر الاسلام وجوبها سنة والذي استقر عليه الشافعي وجوه اربعة اشهر معاشرا فوجوب السنة منسوخ يعني يبقى وجوب الاربعة اشهر المطلقات تكلم يا شيخ - 00:33:57ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم لا اريد المتعة ها المتعة اي قال وظاهر الان وجوب المتاع لكل المتاع لكل مطلقة. مم. وذهب الجمهور الى ان المتاع الواجب المطلقة قبل المسيس ولم يفرض لها صاد عقب - 00:34:25ضَ

وقد دل على ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم ان او تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي الاية الامر بالمتاع. واما المطلقة قبل المسيس التي فرض لها صداق فمتاعها النصف الذي تستحقه مما مما فرض لها. واما المطلقة المدخول بها فمتاعها مستحب. فقد - 00:34:52ضَ

ذهب بعض اهل العلم الى القول بظاهر الاية. وهو وجوب المتاع لكل مطلقة. ويؤيده قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم وهن من قبل ان تمسوهن. الى قوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فامر بمتاع المطلقة قبل المسيس - 00:35:18ضَ

وقبل فامر بمتاع المطلقة قبل المسيس فرض لها صداق او لم يفرض. هذي اللي في الاية. اي نعم. ايوا. ويؤيده قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان قل لازواجك ان كنتن تريد ان - 00:35:37ضَ

الحياة الدنيا وزينتها وتعالينا امتعكن امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. فامر الله نبيه ان يعد ازواجه بالمتاع اذا اخترنا الطلاق. فهذه خمس ايات ثلاث منها في البقرة الاولى في المطلقة قبل المسيس ولم يفرض لها فوجوب المتاع لها ظاهر - 00:35:51ضَ

والثانية في المطلقة قبل المسيس وقد فرض لها. فاذا قيل ان النصف الذي تستحقه فهو وجه قوي. لان مقصود المتاع حاصل بما ثبت لها من نصف الصداقة كيف ومن المستحب ان تعفو عنه للزوج - 00:36:10ضَ

وعلى هذا تكون مطلقة قبل المسيس وقد فرض لها مخصوصة من عموم والمطلقات متاع ومن عموم هيئة الاحزاب فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا والثالثة قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. واثنتان في الاحزاب. الاولى في الدخول بها التي سمي لها صداق. وهي قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك - 00:36:25ضَ

وقد ذكر فيها المتاع. والثانية قوله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات وهي في المطلقة قبل المسيس وقد تقدم حكم متاعها السعودية اطلق المطلقات لكن الشيخ ابن عثيمين يقول - 00:36:49ضَ

المطلقات يقول من مطلقات مطلقات كما نعلم جميعا تعتبر من الالفاظ العامة من الفاظ العموم اولى لان فيها اسم منصوب كما قال ابن مالك وصية صريحة صلة قلب. اذا للمطلقات عام كل مطلقة بدون استثناء - 00:37:07ضَ

ممسوسة وغير ممسوسة مضخم بها او لا لكن في للمطلقات اللام هذا في للمطلقات هل هي الوجوب حول الاباحة يجب عليكم للمطلقات او يحق حقا على المتقين عن كلمة على المتقين اقوى من كلمة على المحسنين - 00:37:28ضَ

لان هي الاثم. ها؟ اي نعم. وهناك المحنين بذل واحسان. هم. مع انهم اتفقوا على ان غير المدخول بها وغير مسمى لها يجب المتاع. شوفوا يا شيخ. يقول متاع بالمعروف حقا يعني امرا ثابتا واجبا على كل متق لله عز وجل - 00:38:00ضَ

قوله على المتقين لا يعني انه لا يجب على غير المتقين. ولكن تقيل بالمتقين من باب الاغراء. من باب الاغراء والحث مثل ما يرد احيانا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. لا - 00:38:21ضَ

كل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تفعل كذا وكذا. يعني من الامثلة ان تحد على ميت فوق ثلاث وقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر لا يعني ان ان من لا تؤمن بالله واليوم الاخر يحل لها - 00:38:31ضَ

هذا كل نحن خلاف بين العلماء اختلف الناس في هذه الآية قال ابو ثورة هي محكمة والمتعة لكل مطلقة وكذلك قال الزهري. المحكمة غير منسوخة ايوه حتى الان ما يطلقها زوجها - 00:38:44ضَ

كذلك قال سعيد بن جبير لكل مطلقة متعة. وهو احد قولي الشافعي لهذه الاية وقال ما لك بكل مطلقة اثنتين او واحدة بنى بها ام لا ام لا تم لها صداقة نملاء المتعة - 00:39:14ضَ

الا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقة فحسبها نصفه سمى لها كان لها المتعة. كانت اقل من صداق المثل او اكثر. وليس لهذه المتعة حد حكاه عنه ابن قاسم. وقال ابن ليس له حد - 00:39:29ضَ

حسب التعارف عليه. نعم وقال ابن قاسم في القاء السطور من المدونة. جعل الله تعالى المتاع لكل مطلقة بهذه الاية. ثم استثنى بالاية الاخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها فاخرجها من المتعة وزعم ابن زيد انها نسختها - 00:39:45ضَ

قال ابن عطية بن قاسم من لفظ النسخ الى لفظ الاستثناء. والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع. بل كما قال زيد بن اشرف واذا التزم ابن قاسم يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولابد - 00:40:06ضَ

وقال عطاء بن ابي رباح هذه الاية الطيب اللواتي قد جمعن اذ قد تقدم في غير هذه الاية. ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهم هذا قول بان التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في العموم فهذا يجيب على ان قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل - 00:40:26ضَ

قولي انت مسئول مخصصة لهذا من النساء ومتى قيل ان هذا العلم تناولها فذلك نسخ لا تخصيص قال الشافعي في القول الاخر انه لا متعة الا التي طلقت قبل الدخول وليس ثم مسيس ولا فرض - 00:40:46ضَ

لان من استحقت شيئا من المهر لم تحتج. يعني حضرتك قرأ قبل الدخول قبل المسيس وقبل فرض النهر لانها اذا فرض لها مهرا فلها النصف. بنص الاية ظاهرها انه بدون متاع - 00:41:04ضَ

يا اما من استحقت شيئا من المهر لم تحتج في حقها الى المتعة. فقول الله عز وجل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتعالينا وممتعكن محمول على انه تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم لا وجوب - 00:41:23ضَ

قوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. محمول على غير مفروضة ايضا. قال الشافعي والمفروض لها المهر اذا طلقت المسيس لا متعة لها. لانها اخذت التي فرض لها المهر - 00:41:40ضَ

لانها اخذت نصف المهر من غير جريان وقت والمدخول بها اذا اطلقت فلها المتعة لان المهر يقع في مقابلة الوطن. يعني هنا فرق المعنى لو قيل ما الفرق بين المفروض لها - 00:41:58ضَ

طلقت قبل الدخول لماذا لها النصف بدون متعة والاية فيها عموم وللمطلقات قال ان الغير المدخول بها ما مسها ولا شيء تاخذ تاخذ مهرها نصفه تمشي نزلت بكرا او لا زالت لم تمسس حتى لو كانت سيدا - 00:42:16ضَ

والثانية لا استمتع منها يقابل المتاع مقابل الاستمتاع هذا له وجه نعم. في كلام طويل ها ما كمل ما كمل خليه يكمل. لان المهر لان المهر يقع في مقابلة الوطء - 00:42:40ضَ

والمتعة بسبب الابتذال بالعقل. واوجب الشافعي المتعة للمختلعة والمبارئة وقال اصحاب المعالي كيف يكون للمبتدية متعة وهي تعطي؟ فكيف تأخذ متاعا؟ لا متعة لمختارة الفراق من مخترعة او مفتدية او - 00:43:04ضَ

مبادئة او مصالحة او ملاعنة او معتقة تختار الفراق دخل بها ام لا سمى لها صداة ام لا؟ وقد مضى هذا مبينا. لان الاية قال للمطلقات فيبقى مع النص الرعاية للعموم - 00:43:21ضَ

الا في غير المدخول بها غير الممسوسة غير المدخول بها الذي فرض لها فلها النصف كذلك ما شاء الله. قال كذلك كما بين لكم ما ذكر. يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. تتدبرون. احسنت - 00:43:43ضَ

جزاكم الله خيرا. اللهم انا نسألك فقها في كتابك وسنة نبيك. اللهم اني اسألك الهدى والتقى اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين. اللهم علمنا اللهم علمنا. اللهم علمنا. اللهم نسألك علما. رزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا - 00:44:03ضَ

اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب الله يخشى ومن دعوة لا تسوى حتى تسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار والله اعلم - 00:44:25ضَ

وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:44:38ضَ