دورة في فقه الصيام

28 | شرح زاد المستقنع | دورة في فقه الصيام

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله ومن مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او - 00:00:00ضَ

صلاة بنذر الى اخره لما ذكر رحمه الله ان من مات وعليه قضاء واجب باصل الشرع وهو شهر رمضان وهو قضاء شهر رمضان ذكر بعد ذلك من مات وعليه نذر في العبادات البدنية - 00:00:13ضَ

سواء من الصوم او من غيره فقال وان مات وعليه صوم اي وعليه صوم بنذر مثل لو قال شخص لله علي ان شفيت ان اصوم يوما ثم مات ولم يصمه - 00:00:38ضَ

رحمه الله استحب اي لا يجب وانما هو استحباب لوليه وهو الذي يرثه للفرظ او التعصيب وقيل قرابته وان كان محجوبا في الميراث استحب له قضاؤه. اي ان يصوم عنه - 00:01:06ضَ

والدليل على استحبابي صيام الولي قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وقلنا بالاستحباب وليس بالوجوب وليس للوجوب لقوله سبحانه ولا تزر وازرة وزر اخرى - 00:01:28ضَ

ولو تطوع احد من غير الورثة او القرابة للصوم عنه اجزأ ولو كان عليه نذر لو كان عليه ندر عشرة ايام مثلا يجوز ان يصوموا في يوم وان يصوم في يوم واحد - 00:01:50ضَ

عشرة اشخاص عنه اما اذا كان النذر بالتتابع في بالصيام بالتتابع بالصيام فلا يجزئ ان يصوم عنه اكثر ان يصوم عنه اكثر من واحد مثال ذلك لو قال شخص علي نذر ان اصوم سبعة ايام متتابعة - 00:02:10ضَ

ثم مات ولم يوفي بنذره يصوم عنه شخص في كل يوم ولا يجزى ان يصوموا ان يصوم سبعة ايام من عنه في يوم واحد ولو كان هناك سبعة اشخاص كل يوم كل واحد منهم صام يوما - 00:02:38ضَ

اجزاء تعني انه لا يشترط النائب الذي يصوم الماء الذي يصوم ان يكون شخصا واحدا ولو لم يوجد للنادر الذي مات ورثة او وجد لكن امتنعوا عن الصيام فيطعم عنه - 00:03:01ضَ

عن كل يوم مسكين كما سبق من مات وعليه صيام من شهر رمضان والمال يؤخذ من التركة ولو تطوع احد باخراج قيمة الاطعام اجزاء والمثال الثاني قال او حج ايمن نذر ان يحج - 00:03:24ضَ

ثم مات الحكم استحب لوليه ان يحج عنه والدليل على ذلك ان امرأة اتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها نذر افحج عنها قال نعم اذا لم يستطع اذا لم يقم الولي بالحج عنه يطعم عنه - 00:03:50ضَ

والمثال الثالث قال او اعتكاف يعني لو نذر شخص ان يعتكف ثم مات ولم يعتكف مثال ذلك وقال شخص نذر علي ان اعتكف يوما في المسجد النبوي مثلا ثم مضى زمن ولم يعتكف ومات - 00:04:14ضَ

على قول المصنف رحمه الله قال استحب لوليه ان يقضي عنه فيعتكف عوضا عنه بدلا عنه والدليل على ذلك امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها نذر - 00:04:39ضَ

افا اقضيه قال نعم فدين الله احق بالقضاء والمثال الرابع قال اوصله يعني نذر ان يصلي تطوعا ونذر هذا اوجب عليه النذر ثم بعد ذلك مات الحكم قال استحب لوليه قضاؤه - 00:04:58ضَ

ذلك لو قال شخص نذر علي ان اصلي ركعتين ثم بعد اسبوع مات ولم يصلها الاخوة المصنف وصلى عنه انه ندر ما بقية الصلوات غير النذر فلا واستدلوا بالحديث السابق - 00:05:21ضَ

ان امي ماتت وعليها نذر قال نعم ودين الله احق بالقضاء وذهب بعض اهل العلم الى ان الاعتكاف والحج الان الى ان الاعتكاف والصلاة لا يقضى عمن مات وهو نادر لهما - 00:05:43ضَ

لانها انه لم يأتي نص عليهما اخلاء في الصوم والحج والاحوط انه يصلى عنه استحبابا يعتكف عنه استحبابا لذا بعض اهل العلم لم يوجب الاطعام اذا لم يقم وليه او احد - 00:06:05ضَ

من غير الاولياء او القرابة في الاعتكاف او الصلاة عنهما واما في النوافل ولا يعتكف وكذا في الصلاة يعني لا يصلي احد ركعتين يقول انا اهدي الثواب والدي مثلا الميت - 00:06:30ضَ

اهداء الثواب اتى في الحج والعمرة بالصدقة ويقتصر عليها رحمه الله باب صوم التطوع التطوع ضد الفرظ والايام وشهر رمضان يجب صومه كما هو معلوم وبقية ايام السنة يشرح فيها - 00:06:53ضَ

صوم التطوع الى ما جاء النهي عنه فيها كيومي العيد العيد كيومي العيدين يومي العيد وايام التشريق سيأتي مما يكره صومه فيها وهناك تسعة ايام يسن فيها صوم التطوع وثواب الاعمال عند الله - 00:07:21ضَ

الحسنة بعشرة بعشر امثالها الا ثلاث عبادات الاسلام التضعيف لا يدخلها وانما الثواب فيها بغير حساب. العبادة الاولى عبادة قلبية في اصلها وهو الصبر قال سبحانه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب - 00:07:48ضَ

والعبادة الثانية عبادة بدنية وهي الصوم قال الله عز وجل في حديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يعني لا يدخل في المضاعفة. والله عز وجل كريم - 00:08:17ضَ

يعطي بغير حساب من الحسنات وغيرها والعبادة الثالثة في المعاملة بين الناس في العفو عنهم قال سبحانه فمن عفا واصلح فاجره على الله لا يدخل في مضاعفة وانما يوفيه الله عز وجل - 00:08:38ضَ

ما يشاء من الاجور ولان الصيام ولان الصيام احد تلك العبادات شرع فيه صوم الفرض وشرع فيه صوم التطوع ومما يسن فيه تسعة ايام الامل اليوم الاول قال عنه رحمه الله - 00:08:59ضَ

يسن صيام ايام البيض والمراد بالبيظ اليوم الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وسجلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام من كل شهر - 00:09:23ضَ

الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر رواه الترمذي وتحديد الثلاثة الايام بايام البيض في الحديث السابق حديث ضعيف فالمشروع هو صيام ثلاثة ايام من كل شهر من غير تحديد اليوم مخصوص فيها - 00:09:46ضَ

فلو صام مثلا في اليوم الخامس والعاشر والعشرين السنة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص صم ثلاثة ايام من كل شهر الحسنة بعشرة امثالها وذلك صوم الدهر كله - 00:10:08ضَ

فثلاثة ايام كل يوم عشرة ايام ثلاثة ايام تساوي ثلاثين يوما شهر ثم الشهر الثاني كذلك الى اخر ساعة ولما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان قال اوصاني خليلي بثلاث - 00:10:30ضَ

ركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام وان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر فهذان الحديثان الصحيح ان لا يقيئ لم لم يقيدا ثلاثة ايام بايام البيظ. ولكن من رغب في صيام ثلاث في صيام الايام البيض - 00:10:50ضَ

فله ذلك ويصيب السنة الايام الثلاث لا بتحديدها بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والامر الثاني مما يسن صومه؟ قال ويوم الاثنين قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن يوم الاثنين قال - 00:11:11ضَ

في فيه ولدت وفيه انزل علي ولا يشترط ان يكون مقرونا بيوم الخميس كما سيأتي واليوم الثالث يسن صومه قال والخميس يسن صوم يوم الخميس والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:31ضَ

قال عن يوم الاثنين والخميس انها تعرض الاعمال فيها على الله واحب ان يرفع عملي فيها وانا صائم وليس احدهما مقيد بالاخر فلو صام الاثنين فقط يصيب السنة ولو صام الخميس فقط يصيب السنة. وان صامهما - 00:11:53ضَ

كلاهما واليوم الرابع مما يسن صومه قال وست من شوال تبدأ من ثاني يوم العيد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله - 00:12:13ضَ

الامر الخامس مما يسن قال وشهر المحرم والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمظان شهر الله المحرم عند بعض اهل العلم افضل الشهور عند الله بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم - 00:12:34ضَ

سمي بالمحرم لان الله عز وجل حرم اعتداء قتالي في وكان اهل الجاهلية لا يقاتلون فيه تعظيما له فلو صام اياما من شهر محرم يصيب السنة سواء كان من الايام التي يدخل فيها الفضل كالاثنين فيه او الخميس او غير ذلك - 00:12:57ضَ

يسن له ذلك والامر السادس قال واكده العاشر يعني يعني الامر المؤكد في صوم يوم في صوم المحرم هو يوم العاشر منه وهو الذي يعرف بيوم عاشوراء قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله بقوله انه يكفر السنة الماضية - 00:13:20ضَ

وسبب صومه شكرا لله انه نجى فيه موسى من فرعون واغرق فيه فرعون وكانت اليهود تصومه وكان صوم يوم عاشوراء في اول الاسلام واجب ثم بعد ذلك نسخ قال ثم التاسع - 00:13:45ضَ

يعني في الاكادية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بقيت الى قابلة يعني للسنة القادمة لاصومن التاسع رواه مسلم ولفظ والافضل ان يصوم يوم اليوم العاشر من محرم ويسبقه بيوم مخالفة لليهود - 00:14:07ضَ

كما فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيصوم التاسع والعاشر اما صوم الحادي عشر فالحديث فيه ضعيف فالذي يشرع هو التاسع والعاشر والامر السابع مما يشرع صومه قال وتسعي - 00:14:30ضَ

ذي الحجة النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها وفي الحديث الذي اصله في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله - 00:14:48ضَ

يعني في هذه الايام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيله؟ قالوا الجهاد في سبيله الى اخره يعني لو ان شخصا عمل عملا في غير العشر ذي الحجة العمل في ذي الحجة افضل من ذاك - 00:15:04ضَ

الا اذا كان العمل الذي في غير ذي الحجة رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء واليوم والامر الثامن مما يسن صومه قال وصوم عرفة لغير حاج بها - 00:15:20ضَ

وصوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبلة قال لغير حاج بها النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج ان يصوم يوم عرفة - 00:15:39ضَ

يتقوى على العبادة وهنا تنوعت الفضائل في يوم عرفة الثواب يوم عاشوراء وفي صيام ست من شوال قال شيخ الاسلام رحمه الله في مثل هذه الاحاديث ان هناك سيئات لا يكفرها عمل معين - 00:15:56ضَ

انما عمل يكفر هذه وعمل اخر صالح يكفر هذه واستدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن - 00:16:22ضَ

دل على ان شيء من الحج من العمرة يكفر نوع من السيئات الجمعة الى الجمعة يكفر نوع اخر من السيئات وهكذا وعليه فعلى المسئ عليه فعلى المسلم ان يكثر من الاعمال الصالحة - 00:16:39ضَ

قد يكون عنده ذنوب لا يكفرها الا عمل صالح معين والامر التاسع مما يسن صومه قال وافظله صوم يوم وفطر يوم يعني افضل التطوع ان يصوم يوما ويفطر يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:57ضَ

افضل الصيام صوم داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما قال ولا صام من صام الدهر يعني من زاد على صوم يوم فطر يوم فهو اثم وافضل واعلى انواع التطوع صوم يوم وفطر يوم - 00:17:19ضَ

فلو صام يومين وافطر يوما لا يجوز له ذلك مخالفة لامر النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ما صام الدهر واذا واذا كانت صوم التطوع صوم التطوع يضعف الانسان - 00:17:41ضَ

عن اعمال صالحة فيه نفع متعد كطلب العلم او الحفظ في كتاب الله او المزيد من بر الوالدين ونحو ذلك فالافضل في حقه تلك الاعمال واجره على الله اذا كان كانت نيته صادقة في - 00:17:58ضَ

رغبته في الصوم لولا العمل الفاضل المتعدي للاخرين. والله اعلم وصلى الله وسلم على اصحابه اجمعين ولماذا يطعم اذا لم يحج الولي عنه لنا النذر بمثابة اليمين هل يجوز ان اهدي ثواب قراءة القرآن للميت - 00:18:20ضَ

مثل ما ذكرنا لكم الاولى الاختصار على ما جاء في صحيح مسلم الدعاء في البخاري ومسلم الحج والعمرة ولم يأتوا الى ثواب قراءة القرآن ولا صلوات الصيام يصوم نفلق الثواب لفلان - 00:18:43ضَ

الافظل الشخصي صم لنفسه القرآن لنفسه ويدعو لوالديه وغيرهما يقول هل ما ذكر المصنف من امثلة قضاء النذر مقتصر على ما ما ذكرهم هو متعد على كل في كل نذر - 00:18:57ضَ

في العبادات البدنية مثل ما سبقكم العبادات المالية اصلا مثل ما تعرفوا الفرائض تستخرج قول قسمة التركة الحقوق الواجبة لله مثلا شخص خلف مليون ريال مات ننظر هل عليه نذر - 00:19:13ضَ

من لم يحج ما فيه ندب حقوق المخلوقين ثم ننظر وصية بعد طبعا تأخذ مو انها تجهيز الميت ثم قسمة يقول اذا مات الشخص وعليه صلوات مفروضة الخمس يجب ان يصلى عنه لا فقط النذر - 00:19:34ضَ

من يقول بالصلاة عنه يقول رجل نذر ان يحج او مات ولم ولم يحج ولم يحج وليه رجل نذر ان يحج ومات ولم يعرف وليه انه قد نذر الاصل النذر نوع من انواع الديون الحق الله - 00:19:50ضَ

الشخص لو نذر يكتب في وصيته وفي ورقة ان علي نذر كذا كذا حتى يتوفى بعد وفاته اذا لم يستطع يقول اذا ادى شخص عبادة عن شخص اخر هل يؤجر - 00:20:08ضَ

ايظا يذهب كل الاجل للشخص الذي عمي لها له الشخص الاجر يكون اهدي للثواب كاملا وانت لك اجر الاعانة فقط الان له فقط ما اجرى التلاوة والثواب هل تذهب لمن اهديت له - 00:20:21ضَ

عند من يقول بذلك ومن مات في الحج فليحج عنه شرع في الحج لكنه مات يقول هل يسن صيام شهر محرم كاملا؟ لا عندنا ثلاثة اشهر شهر رمظان كما تعلمون يجب صومه لغيره - 00:20:43ضَ

المعتور وعندنا شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صومه وعندنا صوم الشهر المحرم الصوم في الشهر المحرم وهو افضل من صوم شعبان فلا يجوز صيام جميع الشهر سوى - 00:21:06ضَ

شهر رمظان ولد صامت الفتاة رمظان وهي حائظ في اول بلوغها والان بعد عدة سنوات عرفت الحكم فماذا عليها؟ تقظي حديث عائشة كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة يقول ما الجمع بين حديث عمرو بن العاص - 00:21:25ضَ

صيام ثلاثة ايام في كل شهر وفي ان الحسنة بعشرة امثالها وان اجر الصيام على الله وغير مقيد بالمضاعفة الى عشرة امثالها هنا مضاعفة بالايام وليس بالاجر صوم يوم ثلاثة ايام بالشهر - 00:21:43ضَ

كل يوم العشر ايام عشرة عشرين ثلاثين مضاعفة في الايام. اما الاجر فاجره على الله وقرصام داوود متى اليوم الذي يبدأ فيه متى ما شاء لكن لا يصوم فيه يوم العيد. ويوم التشريق لمن لم يجد الهدي. يقول اذا صام شخص صيام داوود فلا يمكن ان يجمع بينه وبين الاثنين والخميس وتسعة - 00:22:00ضَ

الحجة وكيف يفعل؟ الافضل مثل ما اخبرناكم. مثل ما قال عمر اه عمرو بن العاص وتمنيت اني لو اخذت بوصية النبي وسلم صمت ثلاثة ايام من كل شهر. يعني لما ضعف في اخر عمر قال ليتني اقتصرت على ذلك - 00:22:23ضَ

والصيام ثلاثة ايام من كل شهر باذن الله فيه اجر عظيم. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريرة مثل ما سبق الحسنة بعشر امثالها ثلاثة ايام من كل شهر - 00:22:39ضَ

عصام قال كانما صام الدهر كله. وما جزى صوم يوم عرفة يكفر السنة الباقية. نعم يقول استدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه فيفعل بعض الاعمال الصالحة غير الصوم. فالذي اتى فيه الصوم فقط - 00:22:52ضَ