قواعد الأصول ومعاقد الفصول

(٢٨) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمن الاوجه التي تفرقوا منها الخطأ الى القياس ان يقصر المستدل في بعض الاوصاف ما مثاله - 00:00:00ضَ

العدوان نعم نعم. احسنت احسنت ان يحذف العدوان مثلا يقول القتل العمد فيقصر في بعض الاوصاف ويدخل الخطأ في قياسه. ومنها ان يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. ان يظن وجود العلة في الفرع. وليست موجودة فيه. ما مثاله - 00:00:19ضَ

مثلا في جامع الكيل. نعم. احسنت احسنت تفاح حسين اكيد احسنت طيب نسمع درس الجريد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخي ووالديه ووالدينا اجمعين - 00:01:03ضَ

قال المسلم رحمه الله فانه يبدأ بالنظر في لم يحتاج الى غيره فان خالفه نص من كتاب او سنة لكن علم انهما سوق او متأول لان الاجماع فاضل لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ثم تمسك الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض للقواطع - 00:01:40ضَ

ولكن التعارض والتناقض لذلك لن يكون في خبرين لانه يلزم كذب وحكيم ولا في حكمين فان امكن الجمع بان ينزل على على حالين او زمرين جمعا كيف يمكن اخذت وقال بعض - 00:02:00ضَ

الشهادة وبكون ربيع افضل واحفظ وبكونه اورع واتقى وبكونه صاحب القصة او مباشرة دون الاخر. احسنت بارك الله احسنت بارك الله فيكم. قال فصل واما تركيب الادلة وترجيحها. المقصود بترتيب الادلة - 00:02:40ضَ

جعلوا كل دليل في رتبته التي يستحقها. وترجيحها اي الادلة. والترجيح تقوية احد الدليلين المتعارضين وينبغي ان يعلم هنا ان التعارض بين ادلة الشريعة لا وجود له في نفس الامر. قال ابن - 00:03:00ضَ

ابن القيم والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها عن الرحمن. وقال ابن خزيمة لا اعرف حديثين صحيحين متضادين. فمن كان عنده فليأتني لاؤلف بينهما. فالتعارض غير موجود في نفس الامر - 00:03:20ضَ

لكنه قد يقع في نظر المجتهد. فاذا بحث زاد التعارض. قال فانه يبدأ بالنظر في الاجماع. فان وجد لم يحتج الى غيره. اول ما ينظر فيه الاجماع لم يحتاج الى ان ينظر في غيره. قال فان خالفه نص علم انه منسوخ او متأول. هذا اذا صح النص - 00:03:40ضَ

قد يكون النص ضعيفا. اذا صح النص وخالف الاجماع علم ان النص منسوخ رفع حكمه فلا يعمل به او متأول مصروف عن ظاهره. ولا يهوننك قولهم بتقديم الاجماع على النص - 00:04:10ضَ

تقديم الاجماع انما هو تقديم للنص المجمع عليه. على نص اخر ادنى منه دلالة لماذا يقدم الاجماع على النص؟ قال لان لان الاجماع قاطع فهو معصوم من الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة. لا يقبل نسخا ولا تأويلا بخلاف النص. فان - 00:04:30ضَ

انه يحتمل النسخ ويحتمل التأويل والاجماع الذي يذكر الاصوليون تقديمه هو الاجماع القطعي الاجماع الذي يذكره الاصوليون تقديمه هنا على النص هو الاجماع القطعي قال في المراقي وقد منه على ما خالف ان كان بالقطع يرى متصفا - 00:04:59ضَ

ما هو الاجماع القطعي؟ هو القوي المشاهد او المنقول بعدد التواتر. قال وقد منه على ما خالف ان كان بالقطع يرى متصفا وهو المشاهد او المنقول بعدد التواتر المقول قال ثم في الكتاب والسنة متواترة - 00:05:25ضَ

ولا تعارض في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا. يقول ثم ينظر المجتهد بعد النظر في الاجماع يا المتواتر من كتاب وسنة. والقواطع لا تتعارض. لا تعارض الا بين بين ظنيين القطعي هو مجزوء به المقطوع بوقوعه وداءته. لا تعارض في القواطع. لانها اذا - 00:05:48ضَ

حاربت تناقضت والشريعة لا تناقض فيها ولا في علم وظن. لماذا؟ لان ما علم لا يظن وما علم يقينا لا يمكن ان يظن خلافه لو ظن خلافه زان العلم. لم يبقى علم. اذا الاصوليون - 00:06:18ضَ

مقررون هنا انه لا يتصور التعارض الا بين ظنيين. قال في المراقي ولا يدري تعارض الا لما من الدليل الى الظن انتما. ولا يجد تعارض الا لما من الدليلين الى الظن تمام. وقال بعض اهل العلم - 00:06:38ضَ

ان قصر التعارض على الادلة الظنية تحكم. لماذا؟ لان التعارض انما يكون في نظر المجتهد هو في الظاهر فقط فيمكن ان يكون من الادلة القطعية او بين دليل قطعي واخر ظني - 00:06:58ضَ

قال ثم في اخبار الاحد بعد ان ينظر في متواتر من الكتاب والسنة ينظر بعد ذلك المجتهد في اخبار الاحاد قال ثم في قياس النصوص اي بعد الاجماع والمتواتر من الكتاب والسنة واخبار الاحاديث من السنة ينظر في قياس النصوص - 00:07:15ضَ

وقيل بل ينظر في قول الصحابي ثم ينظر بعد ذلك في القياس. فان تعارض قياسان او حديثان او عومان فالترجيح والتعارض هو التناقض. التعارض لغة التقابل والتمانع وهو في الاصطلاح تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. قال فلذلك فلكون التعارض هو التناقض - 00:07:35ضَ

لا يكون في خبرين. لماذا؟ لانه يلزم عليه ان احدهما كذب. وخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه محال ان يكون كذب. قال ولا في حكمين امر ونهي او حظر واباحة. لان الجمع بينهما - 00:08:01ضَ

تكليف محال. قال فان وجد فيهما فاما لكذب الراوي او نسخ احدهما. يعني اما ان يكون الراوي قد غد لان اوثق الناس تجوز عليه الغفلة والسهو والغلط. وقال الشيخ عبدالله الفوزان هنا في الشرح. ولو قال المصنف - 00:08:21ضَ

بغلط الراوين كان احسن. اذا كان احسن من ان لو من قوله لكذب الراوي. وفي فتح المغيث قال السخاوي روينا عن المزني انه قال سمعني الشافعي يوما وانا اقول فلان كذاب فقال لي يا ابا - 00:08:41ضَ

إبراهيم اكس الفاظك احسنها. اكس الفاظك احسنها. لا تقل فلان كذاب ولكن قل حديث ليس بشيء قال او نسخ احدهما فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمانين جمع بان ينزل على حالين - 00:09:01ضَ

يقصد الاصوليون هنا بان يحمل احد الدليلين على حالة والاخر على حالة اخرى. وهذا ما يعرف بحمل العامي على الخاص وحمل المطلق على المقيد قال او زمانين. كيف يحمل دينين على زمانين؟ بان يقول بالنسخ - 00:09:23ضَ

يحمل احد الدليلين على زمن والاخر على زمن اخر. بحيث يكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم ويدل لان المقصود هنا النسخ انه ذكر الترجيح بعد ذلك مباشرة. قال فان لم يمكن اخذ بالاقوى والارجح. والعادة ان يذكر - 00:09:43ضَ

نسخ بين الجمع والترجيح. فيكون المقصود بقول او زمانين النسخ. مثال الجمع حديث لا عدوى. وحديث فر من المجذوم يحمل الاول على انها لا تعدي بنفسها الا يشاء الله. والثاني - 00:10:05ضَ

يثبت العدوى بقضاء الله وقدره. النسخ والذين يتوفون منكم ويرون ازواجهم ووصية لازواجهم متاعا الى الحور غير اخراج مسخت لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن انفسهن اربعة اشهر وعشرا. نزلت على زمانين - 00:10:26ضَ

قال فان لم يمكن اخذ بالاقوى والارجح والترجيح اما في الاخبار يعني واما في المعاني. وبدأ بالكلام عن الترجيح في الاخبار. قال فمن ثلاثة اوجه السند فيرجح بكثرة الرواة بانه ابعد من الغلط. لا شك اننا رواة - 00:10:48ضَ

اكثر احتمال الغاط فيه اقل مما روته اقل. قال وقال بعض الحنفية لا اي لا يرجح بك كثرة الرواة كالشهادة قياسا منهم للرواية على الشهادة لانه لا ترجح احدى الشهادتين بكثرة الشهود - 00:11:17ضَ

ويجاب عن ما عن قول الحنفية بانه قياس مع الفارق. اذ فرق بين الشهادة والرواية ما الفرق بينهما القرار في في الفروق ذكر هذا او اول فرق ذكره في كتابه هو هذا الفرق - 00:11:38ضَ

وقال ابتدأت بهذا الفرق لاني اقمت اطلبه نحو ثمان سنين. يقول انه جلس يطلب الفرق بين الرواية والشهادة ثماني سنين وحاصل ما ذكره ما عقده صاحب المراقي بقوله شهادة الاخبار عما خص ان فيه ترافع الى القاضي زكن وغيره رواية - 00:12:02ضَ

شهادة الاخبار عما خص ان فيه توافؤ الى القاضي زكن وغيره رواية. معناها ان الشهادة اخبار عن خاص من شأنه ان ترافع فيه الى القاضي. كالاخبار بان زيدا مثلا عليه لعمر مئة او بانه وطلق زوجته او بانه اعتق عبده. والرواية اخبار - 00:12:31ضَ

انعام كخبر انما العوام بالنيات او عن خاص لا يترافع فيه يا قاضي. كخبر يخرب الكعبة ذو السويقتين الى الحبشة. الذي في الصحيحين والمقصود من هذا الفرق التمييز بينهما وفي مسألتي في الفرق بينهما بحث كبير. المقصود هنا ان الجمهور على الترجيح بكثرة الرواء بكثرة الرواة. قال في المراقي - 00:12:58ضَ

وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية. من امثال ذلك حديث انما الربا في النسيئة. رواه اسامة رضي الله عنه واحاديث منع انه بمفهومه يدل على جواز الربا في الفضل - 00:13:28ضَ

احاديث منع ربا الفضل رواها جماعة من الصحابة. فتقدم. قال وبكون راويه انبط واحفظ وبكونه فهو اتقى ويمثل بالمثال السابق ايضا. فان فان في رواة منع ربا الفضل من هو احفظ كابي هريرة. وابي - 00:13:48ضَ

في سعيد رضي الله عنهما وهما من المكثرين من رواية الاثر. قال وبكونه صاحب القصة او يباشرها دون الاخر. لان قصة مختص بمزيد علم ليس عند غيره فهو ادرى بما جرى له في نفسه من غيره. مثاله حديث ميمونة رضي الله - 00:14:08ضَ

طبعا ها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. يقدم هذا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. تزوج رسول الله صلى الله عليه السلام اليوم نتا وهو محرم. لماذا؟ - 00:14:28ضَ

احسنت ان ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة قال او مباشرها دون الاخر. مثاله حديث ابي رافع رضي الله عنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت انا الرسول فيما بينهما. فهو الذي باشر القصة - 00:14:42ضَ

فتقدم روايته على رواية ابن عباس رضي الله عنهم اجمعين. هذا اخره والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام - 00:15:06ضَ

- 00:15:29ضَ