الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
28- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
شيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف. وقراءة القرآن اي قراءة اية فصاعدا. وله قول ما وافق وقرآنا ان لم يقصد كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر وله وله تحجي - 00:00:00ضَ
تهجيه والتفكر فيه. طيب رحمه الله ومن لزمه الغسل لزمه بمعنى وجب عليه الغسل لشيء مما تقدم من موجبات الغسل الغسل وهي ستة. انزال المني تغيب الحشفة كافر موت الحي الموت - 00:00:19ضَ
طيب اه الحيض والنفاس اذا لزم الغسل لواحد من هذه الامور الخمسة فانه يحرم عليه اشياء هذه الاشياء هي اولا ما يحرم على المحدث حدثا اصلا لان ما حرم على من حدث واصغر حرم على من حدث واكبر من باب اولى. وقد سبق ذلك ولهذا ذكر المؤلف الشارع قال حرم - 00:00:39ضَ
الصلاة والطواف ومسح مسحة وهذه الثلاثة تحرم على من حدثوا اصغر. يزيد من حدث اكبر؟ قال وقراءة القرآن. مس وقراءة ولا تلازم بين المس والقراءة في تلازم؟ لا يعني يلزم من المسجد القراءة؟ لا لانه قد يقرأ عن ظهر عن ظهر قلب. طيب يقول وقراءة القرآن اي قراءة اية فصاعدا - 00:01:04ضَ
فليحرم على من لزم الغسل ان يقرأ اية فصاعدا والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجزه او لا يحجبه شيء عن القرآن الا الجنابة الا الجنابة - 00:01:29ضَ
وهذا دليل على انه لا يجوز للجنوب ان يقرأ القرآن. ان يقرأ القرآن كيف استدللنا مع ان هذا مجرد فعل كونه عليه الصلاة والسلام لا يحجزه شيء او لا يحجزه شيئا عن القرآن الا الجنابة. يقول هذا دليل على انه لا تجوز قراءة القرآن للبنون. الاستدلال - 00:01:43ضَ
بذلك على التحريم قالوا لان تبليغ القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم واجب. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والواجب لا يترك الا لامر ها واجب. فلولا ان قراءة القرآن للجنب لا تجوز لم يترك النبي صلى الله عليه - 00:02:02ضَ
قراءة القرآن. او تبليغ القرآن الاستدلال ولان القرآن اشرف الذكر واكمل الذكر وكان من المناسب ان الانسان لا يقرأه وهو جنب. مو هذا التعليل فيه نظر لانه لولا النص قلنا ان هذا التعريف يدل على ان الاكمل كلامنا الان في ماذا؟ ها؟ في الوجوب وعدم الوجوب. لا المسألة الاكمل او عدم الاكل. لانه بالاتفاق ان - 00:02:22ضَ
اكمل ايضا ان الانسان لا يقرأ القرآن الا وهو على طهارة صغرى. الطهارة الصغرى لكن دليل هذا وذهب بعض العلماء الى انه لا يمنع الجنب من قراءة القرآن وانه يجوز له ان يقرأ القرآن. قالوا لانه لا دليل على المنع. تدل على المن - 00:02:53ضَ
لكن القول الاول القول الاول هو الذي عليه اكثر العلماء وهو الذي تدل عليه الادلة. يقول رحمه الله قراءة القرآن ما المراد بالقرآن؟ قال اية فصاعدا. يعني الاية تسمى قرآنا. اية فصاعدا - 00:03:13ضَ
فيحكم عليه ان يقرأ اية فصاعدا وقول المؤلف اية لو قرأ بعض اية ظاهر كلامي انه يجوز انه يجوز مفهوم لانه لا يعد قرآن. كونه يقرأ كلمة وقال الذين كفروا مثلا - 00:03:30ضَ
ما يسمى قرآن لا سيما اذا لم يستقل بمعنى. اذا لم يستقل بمعنى قال وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصده له ان يقول ذكرا يوافق القرآن او ان يقول قرآنا لكن لا يقصد به القراءة. كما لو قال انا لله وانا اليه راجعون. او ركب دابته وقال - 00:03:49ضَ
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا لربنا لمنقلبون. بشرط ان لا يقصد القراءة يقصد الذكر يقصد الذكر او قال آآ مثل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اخطأ في شيء كربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:04:12ضَ
يجوز على سبيل الذكر. اذا اذا قال ما يوافقه القرآن ولم يقصد القرآن بل قصد آآ الذكر فله قال كلبسملة. لان البسملة لا تقتص في القرآن. كل امر ذي بال لا ينجح فيه ببسم الله فهو اكثر. قال والحمدلة البسملة - 00:04:30ضَ
والحمدلة هذي تسمى ايه؟ مصادر منحوتة مصادر منحوتة تسمى تسمى نحت وتسمى المصادر الصناعية مصنوع صناعية حندلة بسملة حوقلة حي على ها؟ قلناه بسملة بسملة حنجلة حيعلة حوقلة صلوة له صلاة يعني. نعم - 00:04:51ضَ
يقول ونحويهما كالذكر نعم ذكر المؤلف قد كالذكر وله تهجيه تهجيه والتفكر فيه التهجي كان يتهجى الكلمة يكدر الحروف ها بدل كلمة وما طيب فيه وتحريك شفتيه ما لم يبين الحروف. لان هذا لا يؤد قراءته - 00:05:17ضَ
لان هذا لا يعد قراءة تحريك شفتيه به من غير نطق لا يعد لا يعجل قراءة. لكن ما لم يبين الحروف طيب لو قرأه في قلبه لو انسان مثل فتح له شخص مصحف وصار ينظر فيه ويقرأ بقلبه يجوز - 00:05:52ضَ
يجوز لان هذا لا يعد قراءة قراءة لابد فيها من تحريك الشفتين ومن ومن النطق. قال وقراءة بعض اية ما لم تقل يقرأ بعض اية ما لم تقرأ. لكن قال العلماء بشرط الا يقصد بذلك التحيل على القراءة - 00:06:07ضَ
فان قصد فلا يجوز. او كانت الاية طويلة مثل اية الدين. اطول اية في القرآن هي اية الدين واقصر اية ثم نظر ها لا طه ما هي معنى. الكلام له معنى. ثم شف مد هامتان. كم - 00:06:26ضَ
ثم نرى ثم حرفين ثلاث خمس اطول هي ما تستقل بمعنى ثم نظر ما تثقل بمعنى ثم نظر الى اي شيء طيب اه يقول ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. متنجس الفم. لان الشرط طهارة البدن. طهارة البدن - 00:06:49ضَ
وهنا هو لن يمس القرآن بفمه. لن يمس القرآن بفمه. فلهذا نقول لا يمنع من قراءته متنجس في الفم يعني لو الانسان على فمه نجاسة فلا يمنع من قراءته. لان الشرط ان يكون البدن طاهرا ولو كان الفم نجسا. لكن في مسألة - 00:07:22ضَ
لا يجوز له ان يمس القرآن ها في فمه طيب وتصور ان يكون طاهرا ومتلبس الفم دم كثير اذا قمنا بالاجهزة الدم شرب شيء نجس تمر مثلا شرب خمر ولم يسكر - 00:07:42ضَ
تصور هذا؟ طيب المهم له صور ردة طيب يقول ويمنع الكافر قراءته ولو رجي اسلامه الكافر من قراءة القرآن ولو رجي اسلامه لانه اذا منع منه المسلم مع الحدث فمنع الكافر من باب اولى - 00:08:08ضَ
ان المؤمن لا ينجز ان كان المؤمن الذي هو طاهر معنى يمنع فالكافر الذي هو ايش؟ نجس من جهة بمعنى من باب اولى. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامها - 00:08:28ضَ
لكن هل يجوز اعطائهم مثلا تراجم لمعاني القرآن؟ نعم. لا يجوز ويعبر المسجد يدخله لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. اي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الاقناع - 00:08:46ضَ
وكونه طريقا قصيرا قصيرا حاجة وكره احمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز طيب يقول ويعبر المسجد ان يدخله لحاجة. الضمير في قوله ويعبر من لزمه غسل كل الجنوب - 00:09:03ضَ
الجنب. طيب. قال ويعبر المسجد لحاجة. يعني ان يدخله لقوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل. يعني لو نظرنا لقوله ومن لزم ينقص الحرم عليه قراءة القرآن ويعبر الناس بحاجة. ظاهر قوله ويعبر يعني من لزم - 00:09:25ضَ
الغسل. طيب لكن مراده الجنب كما يأتي. قال او يعبر المسجد حاجة للاية ولا جنوبا الا عابر سبيل اي طريق حاجة وفهم من قوله لحاجة انه لا يجوز لغير حاجة. لا يجوز العبور لغير حاجة. ولهذا المؤلف يقول وغيرها - 00:09:43ضَ
على الصحيح وانما قال وغيره على الصحيح لاجل ان يوافق المذهب. المذهب انه يجوز للجنب ان يعبر لحاجة ولغير حاجة. خلافا لظاهر انه لا يجوز ان يعبر الا ها؟ لحاجة - 00:10:03ضَ
والشارع شف صرف العبارة. قال لي حاجة وغيرها وغيرها. هذا الصحيح كما مشى عليه في الاقلام. طيب ان هذا ظاهر الاية ولا جنبا الا عابر سبيل. ولم تقيد الاية بكونها حاجة او غير حاجة. لكن يقول وكونه طريق - 00:10:22ضَ
قصيرا حاجة. كونه يعني مسجد طريقا قصيرا حاجة يعني كون دخوله المسجد او عبور المسجد اخسر لطريق الحاجة حاجة واضح؟ يعني لو قدر ان انسانا اراد ان يصل الى مكان غلط مكان - 00:10:42ضَ
وان دخل من المسجد وصل سريعا. وان لم يدخل المسجد من ذلك ان يتأخر يتأخر مثل الان في الشارع هذا يذهب الى المقدمة فان قلنا يدخل المسجد اخسر. يمشي ثلاثين متر ويسقط. واذا قلنا لا - 00:11:00ضَ
لا يدخل لازم من ذلك ان يحيط بالمسجد هذي حاجة ولا لا؟ نعم حاجة لا سيما مع الاستعجال. طيب يقول وكونه طريقا قصيرا حاجة. وعلم من قوله كونه طريقا قصيرا - 00:11:22ضَ
انه لو تساويا دخوله في المسجد عبوره المسجد لهذه الحاجة وعدم اموره. فليس مفهوم هذي كونه طريقا قصيرا حاجة. يفهم منه انه اذا لم يكن طريقا قصيرا بل تساوى تساوى عبوره - 00:11:36ضَ
وعدم اموره فليس حاجة وش مثال اذا دخل المسجد يحتاج الى دقيقتان الى دقيقتين. ومن خارج المسجد يحتاج الى دقيقتين نفسه الزمن هذا ليس ليس حاجة ليس حاجة قال وكره احمد اتخاذه طريقا يكره ان يتخذه طريقا - 00:12:00ضَ
لان المساجد لم تبنى لهذا ولهذا شفت كلام النبي عليه الصلاة والسلام فان المساجد لم تبنى نهاية اذا رأيتم من يبيع ويفتح المسجد فقولوا لا اربح الله فان المساجد لا تبنى نهاية. المساجد انما بنيت الصلاة والذكر وقراءة القرآن - 00:12:22ضَ
طيب يقول ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز هاي ايدك الحاجة لا بأس لا ما تدخل المسجد الحين بيأتي ان شاء الله تعالى. اه يقول ومن صلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. يعني ان مصلى العيد حكمه حكم المسجد - 00:12:40ضَ
ولا يجوز دخوله كالمسجد ولهذا قال لا مصلى والدليل على ان مصلى العيد مسجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه بعض احكام المسجد. فانه عليه الصلاة والسلام امر امر باخراج العواتق والحية وذوات الخدور. وقال ولتعتزل حيض المصلى. تعتزل الحيض المصلى - 00:13:09ضَ
اعطاه بعض احكام المسجد مما يدل على انه مسجد لانه اذا ثبت لانه لما قال لتعتزل حيظ المصلى شارك المسجد فدل على انه مسجد. طيب يقول لا مصلى الجنائز مصلى الجنائز - 00:13:32ضَ
يعني المكان المخصص لصلاة الجنائز اذا قدر ان هناك مكان تصلى فيه الجنائز غير المساجد. وقد كان هذا قديما في بعض الاماكن يوجد اماكن يصلى تصلى فيها الجنائز خوفا من ادخال الجنائز الى الى المسجد لاجل الا يتلوث المسجد بالدم ونحوه - 00:13:49ضَ
فيصلون ويصلون على الاموات في مصلى خاص. هذا المصلى ليس له احكام المسجد ليس له احكام مسند يقول مصلى العيد في مسجد لا مصلى الجنائز. سأل هذا اذا قلنا ان مصلي المسجد تسقط له جميع احكام المسجد - 00:14:10ضَ
فلا يجوز البيع فيه ولا الشراء. ولا يجوز دخول الحائض اليه ولا يجوز دخول الجنب ما يلبس فيه الا بوضوء كما يأتي. ويستشرع عند دخوله تحية المسجد مسجد ويجوز الاعتكاف فيه؟ ها - 00:14:28ضَ
نعم يجوز الاعتكاف فيه لمن لا تلزمه جماعة. لمن لا تلزمه الجماعة. مثل امرأة او كبير سن شيخ كبير افرض رجل في بيته رجل كبير سن في بيت زمن ما يحضر الجماعة - 00:14:46ضَ
قال انا ودي اعتكف اصلي العيد في غرفة غرفة واحدة مستقلة احب ان اعتكف فيها يجوز ان اعتكف ها نعم لانه لا تلزمه جماعة او امرأة اما الرجل الرجل الذي الذي يجب عليه حضور الجماعة فلا يصح - 00:15:02ضَ
فلا يصح اعتكافه في مصلى العيد لماذا؟ لانه يلزم من ذلك ترك اما ترك الجماعة واما تكرر الخروج اما ترك الجماعة واما تكرر وكلاهما مناف للتكاف. انت ما اعتكفت الا لطاعة الله عز وجل. كيف تعتكف؟ تفعل طاعة وتترك - 00:15:22ضَ
كيف انت تفعل سنة وتترك واجبا كذلك تكرر خروجه كل صلاة يخرج هذا ما يجوز طيب يقول رحمه الله ولا يجوز ان يلبث فيه اي المسجد من من عليه غسل بغير وضوء. فان توظأ جاز له - 00:15:46ضَ
جاز له اللبث مع ان ظاهر الاية ولا جنبا الا عابر السبيل حتى تغتسل لكن ورد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا اذا توظؤون لبثوا في المسجد وناموا. وهذا دليل على انه يجوز للجنب - 00:16:06ضَ
يمكث في المسجد بشرط ان ويتوضأ الجنب لا يجوز له ان يغسل المسجد الا اذا توضأ. والدليل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم فانهم كانوا اذا توضأوا مكثوا في المسجد - 00:16:23ضَ
طيب يقول رحمه الله فان توضأ جاز له اللبس ويمنع منه مجنون مجنون طيب وفي هذا دليل يعني الان يقول المؤلف لا يلبس بغير وضوء فيه دليل على ان الوضوء يخفف الجنابة - 00:16:40ضَ
وضوء الجنب يخفف اثر الجنابة. ما يدل لهذا او فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا اذا توظؤوا لبثوا ويدل عليه ايضا حديث عمر رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ - 00:16:58ضَ
وهذا دليل على ان الوضوء يخفف الجنابة. ولو كان لا يخفف الجنابة لم يقل للامر به مفهوم الان؟ اذا عندنا دليلان على ان الوضوء يخفف اثر الجنابة. يقول ويمنع منه مجنون وسكران - 00:17:19ضَ
من دخول المسجد مجنون. والعلة ظاهرة لان المجنون قد يفعل في المسجد ما لا ينبغي. ما لا ينبغي قد المسجد قد يلوثه قد يحدث به اصوات منكرة. هذا التاريخ اما الحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهذا ضعيف. حديث ضعيف بالموضوع - 00:17:40ضَ
طيب العبور من ها؟ من الدخول. ايش يمنع من العبور او من الدخول يمنع من الدخول. يمنع من الدخول. والدخول الى المجنون اذا دخل كل واحد عبور ودخول يمنع منه يعني من من من عبوره ولبسه فيه. قال امجنون وسكران لان السكران - 00:18:01ضَ
طيب الدليل على انه يمنعهم السكران يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الصلاة تقربوها يعني اهذا يشبع فعل الصلاة واما لكن في الصلاة. ولاننا وللعلة المذكورة في المجنون. لان المجنون قلنا انه يمنع من المسجد لانه قد يلوثه وينجسه ويفعل فيه - 00:18:22ضَ
ينبغي للاصوات المنكرة قبل ذلك السكران لانه ملحق به قال ومن عليه نجاسة تتعدى. ولا هي نجاسة تتعدى يمنع. وعلم من قوله تتعدى انها لو كانت لا تتعدى فلو كان رجل مثلا متلوث في البول - 00:18:47ضَ
ثياب متلوثة بالبول وتقطر ما يجوز ان يدخل في المسجد لان من لازم دخوله قالوا ايه؟ المسجد. المسجد او رجل حدثه دائم. رجل حدثه دائم يعني مستمر معه خروج البوبي سلس ولا يتحقق. واذا مشى نقب. ترى نقط البول. هذي نجاسة - 00:19:06ضَ
واما من وكذلك دم رجل فيه جرح يثعب دم هذا ايضا مما وعلم من قول تتعدى انها اذا كانت لا تتعدى فانه يجوز قال ويباح به وضوء وغسل ان لم يؤذي بهما - 00:19:27ضَ
يباح بالمسجد الوضوء اي يجوز ان يتوضأ في المسجد. ويجوز ان يغتسل به لكن بشرط الا يحصل منه اذية كيف الاذية في الوضوء؟ طيب بقينا الدليل على انه يجوز الوضوء في المسجد - 00:19:49ضَ
صحيح لا الصحابة يمكن يتوضأون في خارج المسجد. يعني ما يمكن يدخلون ويتوظأون يلبسون بوظوء في كلاب في وضوء فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه توضأ مما زمزم في المسجد الحرام - 00:20:06ضَ
انه لما اتى زمزم يوم النحر توضأ شرب وتوضأ منه وهو واقف وتوضأ. وهذا دليل على جواز الوضوء الاغتسال طيب الوضوء ما في دليل اخر اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم ما في دليل على انه - 00:20:27ضَ
خرج من بيته خرج يقطر ماء بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان لكن عندنا اقول حديث علي رضي الله عنه صريح وربما من من تتبع من تتبع السنة وجد ان ادلة اخرى - 00:20:49ضَ
ينظر الى اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام هل من ورد فيه انه توضأ؟ المسجد او كان يذهب الى طيب وغسل؟ نعم الغسل حكمه حكم الوضوء اذا نقول يجوز الوضوء ويجوز الغسل بالمسجد - 00:21:09ضَ
اولا بعدم الدليل على المنع وثانيا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد والغصوم لكن يقول ان لم يؤذي بهما فان كان يحصل منهم اذية فانه في هذا الحال لا يجوز. من الاذية من الاذية - 00:21:24ضَ
ان يلوث فكان المصلي اماكن المصلين بالماء حيث تكون طينا هذا اذية من الاذية ان يغتسل وعليه اذى من من الجنابة يعني وسخ وما اشبه ذلك واضح؟ هذا اذية في المسجد - 00:21:44ضَ
فاذا حصل منه اذية فلا يجوز قال وان كان الماء في المسجد جاز دخوله له بلا تيمم وان اراد النبث فيه للاغتسال تيمم وان تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم هذه مسائل يقول اذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيام تقول سبق انه لا يجوز للجنوب - 00:22:02ضَ
وان يلبث في المسجد الا في وضوء ان كان الوضوء ان كان الماء ماء الوضوء ان كان ماء الوضوء خارج المسجد فلا يجوز ان يلبث الا اذا توضأ. لكن لو كان ماء الوضوء - 00:22:25ضَ
فهل نقول تيمم؟ لانك ثم توضأ او لا؟ لا نقول يجوز الدخول بلا بلا تيمم طيب وان اراد النبث فيه للاغتسال تيمم اذا اراد اللبث فيه الاغتسال يلبس المسجد ان يغتسل فانه يتيمم - 00:22:38ضَ
كلمة الماء اراد ان يدخل المسجد للاغتسال ماء الاغتسال في المسجد. قلت قبل دخول التيمم ولو كان ماء الوضوء في المسجد لا نأمره قبل دخوله ان يتيم انتم فاهمين رجلان اراد دخول المسجد واحد منهم قل لي ليش تدخل؟ قال انا والله بدخل اتوظا يتفظل الاخر لماذا؟ قال بغتسل وقف تيمم - 00:23:02ضَ
واضح الان المسألة طيب ما الفرق يعني المدة طويلة اذا كان الماء في المسجد زاد دخوله بلا تيمم وان اراد اللؤلؤ انجاز دخوله للوضوء بلا تيمم. وان اراد اللبث فيه للاغتسال تيمم - 00:23:28ضَ
لماذا ما خفف الوضوء له هو العلة طول المكث. العلة طول المكث المتوضئ مكث الجنب للوضوء اقل من مكث ها؟ الاغتسال اقله من مكثي الاغتسال. طيب قال وان تعذر الماء - 00:23:51ضَ
واحتاج للبث جاز بلا تيمم. يعني مثلا لو احتاج الى لبس في المسجد وليس عنده ماء تيمم ثم انفث لان التيمم بدل عن طهارة نعم اذا اذ نعم اذا تعذر الماء واحتاج للبطن جاز بلا تيمم - 00:24:08ضَ
اي نعم صحيح. اذا تعذر الماء واحتاج بلا تيمم. بل لو كان خائفا على نفسه او يستظل من شدة حر او من مطر فانه يجوز في هذا الحال ان ينبت ان ان يمكث بلا تيمم والعلة عندهم لان اللفظ - 00:24:28ضَ
ايش مكروه والمكروه يزول عند ادنى حاجة. لكني استغرب في هذا الحال ان نقول تيمم لان لان الله لان الله عز وجل يقول ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يمكثوا ما كانوا يمكثون في المسجد الا بوضوء. فاذا تعذر الوضوء تيمم - 00:24:48ضَ
على هذا نقول تيمم ثم كل ما احاط بسور المسجد فهو من المسجد المسجد فهو منه ولهذا قال العلماء المنارة المنارة ان كانت محوطة فهي منه والا فليست هذا مرفق - 00:25:08ضَ
الان مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي. الابواب التي عليها الشرط هي حد المسجد واضح؟ واما الاسوار الخارجية هذي فليست من المسلم. نعم تمكث فيها الحائض وتمكث فيها الجنوب ويجوز فيها البيع والشراء ولا يصح فيها الاعتكاف ما لا يخجل ها - 00:25:30ضَ
يصلون مع اتصال الصفوف قراءة حافظ القرآن الجمهور وعلماء رحمهم الله على ان الحائض على ان الحائض لا يجوز لها قراءة القرآن قياسا على الجنب قياسا على الجنوب. قالوا اذا منع الجنب فالحائض كذلك. والعلة ان كلا منهما قد لزمه الغسل. قد لزمه الغسل - 00:25:50ضَ
والقول الثاني انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال انه ليس في منعها من قراءة القرآن ادلة صحيحة صريحة ما في دليل - 00:26:14ضَ
ليس هناك دليل صحيح صريح على منعه من القرآن واستدل بعض العلماء على جواز قراءتها للقرآن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا افعلي ما يفعل - 00:26:26ضَ
غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري قال ومن جملة ما يفعله الحاج قراءة القرآن هكذا استدلوا بهذا الحديث واضح الان نعود مرة ثانية اقول قراءة الحائض للقرآن جمهور العلماء على انها لا تقرأ قياسا على الجنب. قياسا على الجنب - 00:26:40ضَ
والقول الثاني الجواز الجواز وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله واستدل لذلك بعدم الدليل على المنهج. قال الدليل على جواز قراءة الحائض عدم الدليل وقال ليس في منعها ادلة صحيحة صريحة. ادلة صحيحة صحيحة - 00:27:02ضَ
وبعض مستدل بماذا؟ في حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت بقينا الان ادلة الجمهور الجمهور يستدلون بالقياس على على الجنوب. نقول الاستدلال او قياس الحائض على الجنوب في المنع فيه نظر من وجهين - 00:27:22ضَ
لا يصح الاستدلال بهذا الدليل بل القياس على قياس الحائض على الجنب في منعها من قراءة القرآن هذا فيه نظر من وجهين. الوجه الاول الوجه الاول ان مدة الحيض تطول - 00:27:39ضَ
مدة الحياة تكون بخلاف الجنابة فان المدة فيها لا تطول. وثانيا ان الجنب بامكانه ان يرفع الحدث عن في اي ساعة شاء؟ بخلاف لو ارادت ما يمكن لان من شرط من شرط صحة الاغتسال وشرط وجوب انقطاع الدم - 00:27:55ضَ
وبهذا لا يصح القياس يقول الحائض تفارق الجنوب. اولا ان مدتها تطول الغالب ان الحي ستة ايام سبعة ايام فغاية اطول مدة لما بين الفجر الى الظهر. واضح؟ فهو سوف يغتسل - 00:28:17ضَ
وثانيا ان الجوب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه متى شاء شاب اغتسل وارتفع. بخلاف الحائج. طيب. اذا نقول هذا القياس القياس غير صحيح واذا لم يصح القياس فالاصل الجواز - 00:28:36ضَ
فقيل في دليل من قال بالجواز شيخ الاسلام القول الثاني انه يجوز للحائض ان تقرأ الجنب واستدل رحمه الله بانه لا دليل على لا دليل صحيح صريح على منه هذا مستقيم. بعض العلماء قلت استدل في حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت - 00:28:52ضَ
يقال من جملة ما يفعل الحج قراءة القرآن اقول استدلال بهذا فيه نظر لان من جملة ما يفعل الحاج الصلاة. هل تصلي تصلي ولا لا؟ لا تصلي لا غير الا تطوفي - 00:29:14ضَ
لازم يصلي في البيت. ليس من شرط صحة الصلاة ان تكون في المسجد الحرام واكثر صلاة الحجاج في غير الحرم شف الحديث افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت نهى عن الطواف - 00:29:32ضَ
الحجاج يصلون في منى اي مع صلاة الحجاج في في المسجد الحرام ولا في ولا خارج المسجد الحرام حديث ضعيف صلاة ولم يؤد من الشارع انه يعبر عن الصلاة بالطواف او الطواف بالصلاة. الا في الحديث هذا فقط - 00:29:45ضَ
لابس الاستدلال بهذا على الجواز افعلي ما يفعل الحاجة في البيت ليس بظاهر لان هناك اشياء تمنع منها الحائض هذي الادلة. يعني قولان قول فيها شيء من من؟ وقول بالجواز. شيخنا رحمه الله توسط في هذا - 00:30:06ضَ
وقال انه يجوز للحائض اذا احتاجت ان تقرأ مع عدم مع عدم الحاجة لا تقرأ مراعاة لقول الجمهور ومع الحاجة تقرأ اخذا بالقول التالي. فقال اذا احتاجت الى القراءة قراءة القرآن تقرأ كما لو كانت معلمة. او كانت طالبة او - 00:30:32ضَ
وخشية النسيان فلها لان ما سوى الاحوال الثلاث مجرد تعبد والتعبد حمد لله اذا علمت انها حبست نفسها احتياطا وطاعة والحمد لله التعبد بامكانها ان تذكر الله عز وجل فاذا يجوز لها القراءة في ثلاث حالات. اذا كانت معلمة - 00:30:54ضَ
او طالبة او حافظة تخشى النسيان اما اذا ارادت فقط مجرد التعبد والاجر بالتلاوة فنقول الحمد لله الذكر يقوم طيب باقي مسألة وهي ان كل من نراجعها وهي الوطء اصلية في فرج اصلي قبولا كان ام دبرا - 00:31:19ضَ
واضح لكن الدبر هل الوقف الدبلوم الغسل المسألة المذاهب الاربعة كلها على ان الوطء في الدبر موجب للغسل موجب للغسل الوقف الكبرى وانه تثبت له الاحكام التي تثبت للوقت بالقبل - 00:31:45ضَ
كثير من الاحكام فمثلا يفسد الحج ويفسد الصيام ويوجب الحج لو انه وضع في الدبر وجب الحج ولهذا سبق لنا في حج الزنا حد لوطي وقال بعض العلماء انه لا يجب - 00:32:07ضَ
لا يوجب الغسل وقيل يجب على الواطئ دون الموطوف يجب على الواطي دون الوضوء الاول هو الذي عليه اكثر العلماء رحمهم الله على انه موجب للغسل كالوطء في القبل وان الاحكام المترتبة عليه تترتب على حلال - 00:32:25ضَ