المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مشروع كبار العلماء
28 كتاب النفقات وغيرها من كتاب المختارات الجلية للشيخ السعدي
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب النفقات وغيرها والصحيح انها لا تسقط نفقة الزوجة عن زوجها الا بنشوزها. ومعصيتها اياه. واما حبسها وسفرها الواجب او المباح - 00:00:02
باذنه فلا يسقط نفقتها. لان الاصل وجوبها ولا مسقط لها وليست في مقابلة الاستمتاع فقط انها تجب للمريضة ولو لم يكن استمتاعه بها. وكذلك النفساء ونحوها واذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة - 00:00:24
صحيح ان القول قول الزوج اذا شهد له العرف والعادة بذلك لانه وان كان الاصل وجوب النفقة عليه انه يعارض هذا اصول اخر وظواهر كثيرة ان الاصل ان نفقتها انما كانت من زوجها. والظاهر الذي يقارب الجزمة كثير من ذلك يصدق قوله - 00:00:43
والصحيح انه يملك اجبار زوجته على رضاع ولدها بلا اجرة ما دامت في حباله لان هذا هو العرف فيجب الرجوع اليه. ولان الله تعالى لم يوجب على الزوج لزوجته التي ترضع ولده غير النفقة والكسوة - 00:01:06
الله اعلم الصحيح في مسألة الحضانة ان الترتيب الذي ذكره الاصحاب فيها وان اعتبرناه فانما ذلك اذا لم تتحقق مصلحة الطفل بغيره فان تحققت وكان المؤخر اصلح لها او المقدم اضر عليه كان الواجب اتباع مصلحة الطفل ويدل على هذا ان هذا الباب كله مقصوده القيام بمصالح - 00:01:23
المحضون ودفع مضاره فمع الاشتباه يقدم من كان مظنة حصول ذلك ومع التحقق يرجع الى الاصل المذكور والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها باذنه ونحوهما. لان الاصل وجوب النفقة لكل زوجة - 00:01:49
فما تجب بقية احكام الزوجية ولا نسلم ان النفقة علتها ان كان التمكين فقط. بل العلة الاصيلة كونها زوجة غير ناشز. ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير وللزوجة المريضة والحائض والمحرمة ونحوهن. مع ان التمكين من الوطء غير ممكن حسا او - 00:02:12
شرعا والله اعلم. وهذا احد القولين في مذهب الامام احمد والشافعي رضي الله عنهما والصحيح ان للزوجة منع نفسها من زوجها لقبض صداقها. سواء مكنت قبل ذلك ام لا سواء كان حالا او مؤجلا وحل والزوج موسر به. لان هذا هو الاصل الثابت في جميع العقود والمعاوضات - 00:02:35
ان احد المتعاوضين اذا منع العوض فللآخر منع المعوض كالبيع والاجارة ونحوهما. ولان التعليل بقولهم لوجود التمكين الذي هو استيفاء للمعقود عليه انه لم يستوف الا ما مضى. واما ما يستقبل فانه الى الان لم يستوفه. واما رضاها فانها لم ترضى ببقاء المهر - 00:03:00
في ذمة الزوج وانما سلمت نفسها احسانا للظن بزوجها انه لا يمنعها. فاذا ظهر خلاف ما ظنت ملكت الامتناع حتى تقبض الصداق والله اعلم والصحيح الرواية الاخرى عن احمد ان المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجها الا اذا وجد منه غرور لها - 00:03:25
بان الله يقول لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فلم يجعل لزوجة المعسر الفسخ وايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الفسخ لاعساره. والله اعلم - 00:03:49
واختار شيخ الاسلام وجوب النفقة للاقارب ولو كان وارثا لهم يرحم. لان الله اطلق في قوله وعلى الوارث مثل ذلك مع ان الحاجة للنفقة في الغالب اشد من الحاجة الى الارث والله اعلم - 00:04:13
ولم يتحرر لي في الحضانة في تقديم بعض النساء على بعض ضابط تطمئن اليه النفس الا انه يراعى مصلحة المحضون. وان من تحققت فيه فهو اولى من غيره. وان كان ابعد ممن لا يقوم بالواجب - 00:04:29
هذا مراد الاصحاب بقولهم ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. لان كل ولاية انما يستحقها من كان اعظم ومقياما بالمقصود منها كذلك الصحيح ما رجحه ابن القيم في الهدي ان الرقيق والفاسق - 00:04:46
كذلك المزوجة خصوصا اذا رضي زوجها لهم الحضانة وانه لا يسقط حقهم منها لعدم الدليل المسقط لحقهم ولتمام مصلحة المحضون ولوجود هذه الامور في الصدر الاول وانه لم ينقل ان اما عزلت عن حضانة اولادها لرقها او فسقها - 00:05:05
التفريغ
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب النفقات وغيرها والصحيح انها لا تسقط نفقة الزوجة عن زوجها الا بنشوزها. ومعصيتها اياه. واما حبسها وسفرها الواجب او المباح - 00:00:02
باذنه فلا يسقط نفقتها. لان الاصل وجوبها ولا مسقط لها وليست في مقابلة الاستمتاع فقط انها تجب للمريضة ولو لم يكن استمتاعه بها. وكذلك النفساء ونحوها واذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة - 00:00:24
صحيح ان القول قول الزوج اذا شهد له العرف والعادة بذلك لانه وان كان الاصل وجوب النفقة عليه انه يعارض هذا اصول اخر وظواهر كثيرة ان الاصل ان نفقتها انما كانت من زوجها. والظاهر الذي يقارب الجزمة كثير من ذلك يصدق قوله - 00:00:43
والصحيح انه يملك اجبار زوجته على رضاع ولدها بلا اجرة ما دامت في حباله لان هذا هو العرف فيجب الرجوع اليه. ولان الله تعالى لم يوجب على الزوج لزوجته التي ترضع ولده غير النفقة والكسوة - 00:01:06
الله اعلم الصحيح في مسألة الحضانة ان الترتيب الذي ذكره الاصحاب فيها وان اعتبرناه فانما ذلك اذا لم تتحقق مصلحة الطفل بغيره فان تحققت وكان المؤخر اصلح لها او المقدم اضر عليه كان الواجب اتباع مصلحة الطفل ويدل على هذا ان هذا الباب كله مقصوده القيام بمصالح - 00:01:23
المحضون ودفع مضاره فمع الاشتباه يقدم من كان مظنة حصول ذلك ومع التحقق يرجع الى الاصل المذكور والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها باذنه ونحوهما. لان الاصل وجوب النفقة لكل زوجة - 00:01:49
فما تجب بقية احكام الزوجية ولا نسلم ان النفقة علتها ان كان التمكين فقط. بل العلة الاصيلة كونها زوجة غير ناشز. ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير وللزوجة المريضة والحائض والمحرمة ونحوهن. مع ان التمكين من الوطء غير ممكن حسا او - 00:02:12
شرعا والله اعلم. وهذا احد القولين في مذهب الامام احمد والشافعي رضي الله عنهما والصحيح ان للزوجة منع نفسها من زوجها لقبض صداقها. سواء مكنت قبل ذلك ام لا سواء كان حالا او مؤجلا وحل والزوج موسر به. لان هذا هو الاصل الثابت في جميع العقود والمعاوضات - 00:02:35
ان احد المتعاوضين اذا منع العوض فللآخر منع المعوض كالبيع والاجارة ونحوهما. ولان التعليل بقولهم لوجود التمكين الذي هو استيفاء للمعقود عليه انه لم يستوف الا ما مضى. واما ما يستقبل فانه الى الان لم يستوفه. واما رضاها فانها لم ترضى ببقاء المهر - 00:03:00
في ذمة الزوج وانما سلمت نفسها احسانا للظن بزوجها انه لا يمنعها. فاذا ظهر خلاف ما ظنت ملكت الامتناع حتى تقبض الصداق والله اعلم والصحيح الرواية الاخرى عن احمد ان المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجها الا اذا وجد منه غرور لها - 00:03:25
بان الله يقول لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فلم يجعل لزوجة المعسر الفسخ وايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الفسخ لاعساره. والله اعلم - 00:03:49
واختار شيخ الاسلام وجوب النفقة للاقارب ولو كان وارثا لهم يرحم. لان الله اطلق في قوله وعلى الوارث مثل ذلك مع ان الحاجة للنفقة في الغالب اشد من الحاجة الى الارث والله اعلم - 00:04:13
ولم يتحرر لي في الحضانة في تقديم بعض النساء على بعض ضابط تطمئن اليه النفس الا انه يراعى مصلحة المحضون. وان من تحققت فيه فهو اولى من غيره. وان كان ابعد ممن لا يقوم بالواجب - 00:04:29
هذا مراد الاصحاب بقولهم ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. لان كل ولاية انما يستحقها من كان اعظم ومقياما بالمقصود منها كذلك الصحيح ما رجحه ابن القيم في الهدي ان الرقيق والفاسق - 00:04:46
كذلك المزوجة خصوصا اذا رضي زوجها لهم الحضانة وانه لا يسقط حقهم منها لعدم الدليل المسقط لحقهم ولتمام مصلحة المحضون ولوجود هذه الامور في الصدر الاول وانه لم ينقل ان اما عزلت عن حضانة اولادها لرقها او فسقها - 00:05:05
المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مشروع كبار العلماء
28 كتاب النفقات وغيرها من كتاب المختارات الجلية للشيخ السعدي