من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
280/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله تعالى في باب الحد الشارد وبين المفكر وعن معاوية رضي الله عنه - 00:00:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شهر ذي الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا الثانية فاجلدوه. ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه. ثم اذا شرب ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه - 00:00:26ضَ
اخرجه احمد وهذا لفظه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري هذا الحديث موضوعه من تكرر منه شرب الخمر. حكم من تكرر منه شرب الخمر - 00:00:51ضَ
الكلام عليه الاول في تخريجه هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه احمد المراد بالاربعة ابو داود اخرجه الحدود اذا تتابع شرب الخمر الترمذي النسائي الكبرى وابن ماجة طريق عاصم عن ابي صالح - 00:01:24ضَ
عن معاوية ابن ابي سفيان مرفوعة وهذا سند ختم فيه عاص ابن ابي النجود وبقية رجال ثقات الحديث رواه الحاكم في المستدرك وسكت عنه قال الذهبي صحيح ونقله عنه ذكر ابن عبد الهادي - 00:02:29ضَ
المحرر ان هذا عن القتل روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ابي هريرة عبد الله عبدالله بن عمر رضي الله عنهم قول الحافظ هنا وذكر الترمذي ويدل على انه منسوخ - 00:03:28ضَ
ذكر هذا في موظوعين ذكره بعد الحديث حيث قال وانما كان هذا في اول الامر ثم نسخ وانما كان هذا يعني القتل في الرابعة في اول الامر ثم وذكر في كتابه العلل - 00:04:06ضَ
ان جميعنا في هذا الكتاب في الجامع يعني في الجامع اخذه او ابيه اخذ او به اخذ بعض اهل العلم قال ما خلا حديثيه ثم ذكر هذين الحديثين واحد هو حديث الذي معنا وهو حديث معاوية. اما الحديث الثاني فهو حديث ابن - 00:04:38ضَ
وقوله او يحافظ واخذ ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري يعني بهذا رواه ابو داوود من طريق سفيان قال الزهري اخبرنا ابن دويب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:05:09ضَ
من شرب الخمر فان عاد فاجلدوه فان عاد فان عاد في الثالثة الرابعة فاقتلوه فاتي برجل من شرب الخمر ثم اتي به فجلده ثم اوتي به فجلده ثم اتي به فجلده - 00:05:47ضَ
ورفع القتل وكانت رخصة رفع القتل وكانت قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور ابن المعتمر مكون ابن راشد وقال لهما كونا وافدي اهل العراق في هذا الحديث وافدين - 00:06:22ضَ
اهل العراق بهذا الحديث يعني ارجع الى اهل العراق وانتما تحملان هذا الحديث الذي يدل على ان القتلى في المرة الرابعة وهذا صريح في رفع القاتل الوجه الثاني الحديث دليل - 00:06:54ضَ
على ان الشارب يقام عليه الحد ثلاث مرات فاذا شربها الرابعة فانه يقتل وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هي مسألة القتل على اقوال ثلاثة لعل السبب في هذا الخلاف - 00:07:22ضَ
الامر الاول خروج حديث تدل على انه يقتل كما في الحديث الذي وجود احاديث اخرى يدل على انه لا يقتل كما في حديث عن الذي مر كما في حديث عمر في قصة - 00:08:00ضَ
ابن عينان الذي يقال له عبدالله بن بن حمار والامر الثاني لعل من اسباب الخلاف ما نقل عن المتقدمين الموضوع الاحاديث الدالة على القتل وان الاجماع قد قام على عدم القتل - 00:08:24ضَ
هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول الاخذ بحديث وانه اذا شرب في الرابعة فانه يقتل لحديث الباب في معناه من احاديث اخرى كما مر حديث ابي هريرة في جرير حديث عبد الله بن عمر - 00:08:54ضَ
والقائلون بانه يقتل الظاهرية وعلى رأس القائمة بن حزم وقد دافع عن هذا القول بشدة ولم يرى القول بالنفع ولم يرى ان الاجماع الترمذي ان الاجماع قد قام على خلافه بل وصف الاجماع - 00:09:22ضَ
لانه دعوة كاذبة انه دعوة متابعة ابن حزم شيخ احمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند في بحث طويل ثم طبع هذا في رسالة مستقلة عنوانها القول الخطب في قتل مدمني الخمر - 00:09:59ضَ
انتصر رحمه الله القول بان القتل محكم وانه غلو الذي قاله الترمذي وغيره انه قام الاجماع على عدم العمل في حديث معاوية هذا القول الاول القول الثاني انه لا يقتل - 00:10:34ضَ
وانما يقام عليه الحد حتى في الرابعة او في الخامسة وهذا قول الجمهور من اهل العلم الحنفية المالكية الشافعية والحنابلة وهؤلاء يرون ان القتل منسوخ انه كان في اول الامر القتل - 00:11:10ضَ
لكنه نسخ سيأخذون بقول الترمذي ان القتل قد نسخ بقول الترمذي ان الاجماع قد قام على خلافه انا على خلاف هذا الحديث هذا لن ينفرد به الترمذي الشافعي رحمه الله - 00:11:41ضَ
في كتابه الحديث يقول لا نعلم احدا من اهل الفتية يخالف لان من اقيم عليه حد في شيء اربع مرات ثم اتي به خامسة او سادسة اقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل - 00:12:07ضَ
وفي هذا دليل على ان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ثابتا وابن المنذر ايضا قال اجمعوا على ان التكرار في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل - 00:12:34ضَ
الا من لم يعد خلافه خلاف ان من لم يعد خلافه خلافا وفي موضع اخر وصف البخاري بان قوله سهل. وصف المخالفة بان قوله المقصود ان الجمهور لا يرون القتل - 00:12:58ضَ
ويقولون ان القتل اما انه منسوخ واما ان الاجماع قد قام على خلافه اصحاب القول الاول يرون ان القتل كما ان الجمع المرة الاولى والثانية حد القتل في المرة الرابعة حج - 00:13:24ضَ
القول الثاني يقولون لا ان هذا وان كان حدا في اول الامر لكنه نسخ القول الثالث للمسألة يجوز قتله للمرة الرابعة تعذيرا لا حدا اذا رأى الامام ان المصلحة وهذا - 00:13:50ضَ
قال به شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعلى اثرهما يرى العلماء المتأخرون ووجهة نظر هؤلاء الجمع بين الادلة الادلة التي مفادها انه يقتل والادلة التي مفادها انه لا يقتل - 00:14:23ضَ
قالوا ان اعمال الادلة لو ان الجمع بين الادلة بهذه الطريقة انه يكون من باب التعذيب من الغاء بعض الادلة ان اصحاب القول الاول لا يرون ادلة النفخ اصحاب القول الثاني - 00:14:56ضَ
يرون ان الادلة اللي فيها القتل انها منسوخة هذا القول الثالث اخذوا بالادلة جميعها حيث توسطوا فقالوا لا نقول انه يقتل حدا ولا نقول انه يترك اسلم وانما ان رأى الامام - 00:15:20ضَ
بسبب هناك الناس في الشرب وكون الحد والجلد لم يفد بهم ان يلجأ الى القتل وقضية القتل هذه لها مظاهر يرى بين مناقشة في موضوع النسخ موضوع الاجماع على عدم العمل في هذا الحديث في الحديث - 00:15:42ضَ
معاوية والذي يظهر الله اعلم بعد البحث المراجعة اما القول ان القول بالنفخ مستقيم حديث ابيه صح واضح فيه انك وان كان قد قيل بان قبيصة ولد في حياة النبي - 00:16:26ضَ
على وجه التحديد ذكروا انه ولد عام الفتح يقول قبيلة من كبار وان كانت المراسيل يعني هي من قبيلة ضعيف عند المحدثين منهم من يرى ابونا في انتظار التابعين. ضوابط الخروج ذكروها المصطلح - 00:17:01ضَ
المقصود ان هذا يستأنس به اذا ظم الى ما رواه البخاري في صحيحه قصة النعيمان اوتي به وجلده النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم ما اكثر ما يؤتى به لعنه الله - 00:17:27ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه والله ما علمت انه يحب الله ورسوله وقول الراوي ما اكثر ما يؤتى به هذا دليل على انه تكرر منه الشرب ولهذا ذكر الحافظ يفتح الباري - 00:17:56ضَ
من فوائد هذا الحديث قال ان هذا الحديث فيه دليل على ان القتل قد نفك هذا ان قضية القتل قضية واضحة وبينة لو كان القتل واردا وواقعا ان الشاهد كان يقتل في المرة الرابعة - 00:18:19ضَ
فنقل هذا نقلا واضحا وبينا فهذا كله يدل على ان قول الترمذي رحمه الله ان القتلي ان القتل انه ان الحديث ذكر في اول الامر ثم بكف ان هذا القول - 00:18:45ضَ
وعلى هذا فالذي يظهر ان القتل قد نفق حدا لكن لا مانع ان يبقى القتل تأثيرا لان التأثير بابه قوي جدا نعم قضية النسخ بعض معلقين على البنوك كلمة احمد شاكر كذا اختفى - 00:19:02ضَ
الترمذي القتل انه قد نسخ انها مجرد دعوة ايه ده هذي كلمة احمد شاكر مجرد دعوة ولكن كلمتين الترم دي الشافعي جمع المتقدمين لا يليق ان يقال بان هؤلاء يقولون مجرد - 00:19:40ضَ
الدعوة لا سيما ان الادلة واضحة وبينة على ان القتل اتركه. ان القتل ادركه ليبقى موضوع الاجماع وان الاجماع انا خلاف هذا الحديث اول من قال ابطال دعوى الاجماع ثم تدعى ابن القيم - 00:20:06ضَ
كلام متشابه ومتقارب على هذا لان عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر كان كل واحد منهما يقول ائتوني بالشارب في المرة الرابعة فان لم تقتلوه فعلي قتله قالوا هذا دليل على ان الاجماع - 00:20:48ضَ
يا جماعة ان ان الاجماع قد قام على عدم القتل ان هذا الاجماع ابن القيم على ابن حزم انه قال وهو قول بعض السلف وهو قول الحقيقة عند التأمل عند التأمل - 00:21:13ضَ
ما ورد عن عبد الله ابن عمر هذا جاء عن طريق الحسن البصري الحسن البصري لم يسمع من عبد الله ابن عمر في السند منقطع وما جاء عن عبد الله ابن عمر - 00:21:44ضَ
هذا بالمصلى بدون اسناد قول ابن القيم هو قول بعض السلف ما سماهم ابن القيم يمكن ان ابن القيم يقصد الحسن البصري والحسن البصري انما ومعلوم انه بمثل هذه الطريقة - 00:21:59ضَ
يصعب القول الاجماع يصعب القول بناقص فعلى هذا فالذي يظهر في هذه المسألة ان الاحاديث الناسخة يشد بعضها بعضا وتقوى على القول بانه منسوخ اما قتله من باب التعذير فهذا القول به مستقيم - 00:22:31ضَ
ووجيه هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله اعلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتق الوجه متفق عليه - 00:23:03ضَ
هذا الحديث موضوعه النهي عن الضرب الوجه السلام عليه من وجهين الاول في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بعدة الفاظ ولا تمتلاحظون الحديث للروايتين من رواية مسلم الروايتين في الروايتين - 00:23:27ضَ
مسلم فهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب العتق باب اذا ضرب العبد من يجتنب وقول البخاري اذا ضرب العبد يقيد بالعبد لا مفهوم له ولكن ذكر الحافظ الذكي ان البخاري - 00:24:17ضَ
ايده بالعبد ينبغي انه اورد الحديث في كتاب العشق او انه اشارة الى ما ورد في بعض الفاظ الحديث عند البخاري الادب المتصل العدد المفرد اذا ضرب احدكم خادمة اذا ضرب احدكم - 00:24:45ضَ
فلهذا قيد الترجمة في قوله اذا ضرب العبد من طريق معمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكم الفاظ الحديث كلها في الصحيحين البخاري - 00:25:06ضَ
اذا قاتل احدكم يجتنب الوجه من هذا رواه مسلم من طريق المغيرة الحزام عن ابي الزناد عن الاعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:32ضَ
اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه ما في شي البنود طيب رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة اذا ضرب احدكم اذا ضرب احدكم عندنا هذا طيب ورواه ايضا مسلم - 00:26:00ضَ
من طريق ابي عوانة عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم اخاه فليتقي الوجه فليتقي الوجه الحديث من الرواية الاخيرة لرواية ابي عوانة رواية سفيان نعم لصق الحديث منهما الوجه الثاني - 00:26:39ضَ
الحديث دليل الا انه ينهى عن الضرب في الوجه والنهي للتحريم وهذا نهي عام يشمل الضرب في الحج والضرب في التعبير والضرب في الادب وان كان التعذيب هو لكن باب الايضاح - 00:27:10ضَ
كما لو ضرب المعلم تلميذة الولد والوالد ولده والزوج كما ان امن ايضا في الانسان والحيوان والحكمة في ذلك والله اعلم ان الوجه مجمع المحاكم وهو عضو يظهر فيه اثر الضرب - 00:27:46ضَ
وربما كان ولا يمكن اخفاء السيل بخلاف الاعضاء المستترة فان السين فيها يمكن ان يخفى ويستر الامر الثاني ان الوجه مجمع الحواف الاذن والعين والضرب فيه قد يؤثر على هذه الحوادث - 00:28:25ضَ
وقد سبق لنا ان تكلمنا عن الضرب الوجه عشرة النساء عند حديث معاوية ابن معاوية القشيري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تقبح ولا تضرب في الوجه - 00:29:05ضَ
الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي الحاكم هذا الحديث موضوعه النهي عن اقامة الحدود - 00:29:31ضَ
المساجد وهذا العنوان قد قدمت لكم في باب المساجد فان الحافظ رحمه الله وهذا في الظاهر غريب منه انه ذكر حديثين في موضوع النهي عن اقامة الحدود في المساجد ذكر هناك - 00:29:57ضَ
المساجد حديث حكيم ابن حجاب نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تقام الحدود في المساجد وان يستقاذ فيها يوم رجع مرة ثانية في الحدود هنا وساق حديث ابن عباس - 00:30:29ضَ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تقام الحدود وهذا في الظاهر تتراك ولهذا بن عبد الهادي لما ساق حديث حكيم بن حزام في باب المساجد ناس ما رجع مرة ثانية - 00:30:54ضَ
ولا روى حديث في الحدود في موضوع النهي عن اقامة الحدود في المساجد هذا هو الاقرب النهي عن اقامة الحدود في المساجد اين مناسبتك بمناسبة الحدود ولا في في المساجد في - 00:31:13ضَ
المساجد في باب المساجد انسب هذا الذي يظهر لنا وقد يكون الحافظ له غرض تكرار الحديث مرة اخرى من رواية ابن عباس علينا الله اعلم بحقيقة الامر لكن الظاهر ان هذا - 00:31:34ضَ
تكرار الحافظ لا يعرف منه التكرار في الغالب وان كان في احاديث طبعا في البنوك شد الرحال ليلة ثلاثة مساجد ذكره في الاعتكاف كما مر وسيعيده في باب الايمان والنذور - 00:31:53ضَ
المقصود النهي عن اقامة الحدود في المساجد يكون قد تكرر مرتين هذا الحديث السلام عليه من وجهين الاول في تفريجه الاول هذا الحديث اخرجه ابو داوود اخرجه الترمذي في ابواب الديات - 00:32:13ضَ
باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد به او لا وقد تقول ما مناسبة هذا التبويب لهذا الحديث نقول لان الحافظ ما ساق الحديث بتمامه لان الحديث نهى ان تقام الحدود في المساجد - 00:32:43ضَ
وان يقاد الوالد بالولد الولد هذي مناسبة تبويب الترمذي قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه في هذا الاسناد مرفوعا هذا الحديث والترمذي من طريق نعيش ابن مسلم عن عمرو بن دينار - 00:33:05ضَ
عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما طريق اسماعيل في مسلم عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه - 00:33:37ضَ
بهذا الاسناد مرفوعا الا به اسماعيل ابن مسلم واسماعيل ابن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه وقد مر علينا قبل هذا لكن اسماعيل ابن مسلم - 00:33:57ضَ
ورد له متابع خلاف ما يشعر به كلام الترمذي وقد تابعه سعيد ابن بشير عن عمرو بن دينار هذا رواه الحاكم كما تابعه عبيد الله ابن الحسن العنبري عنعم ابن دينار - 00:34:27ضَ
وهذا رواه الدرقطني والبيهقي وهذه الاحاديث في اسانيدها مقال مقال والحديث له شواهد ومن شواهده ما ذكرت لكم حديث حكيم ابن حجاب الذي مر في ابواب او في باب المساجد - 00:34:52ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تقام الحدود المساجد عن استقاد فيها الوجه الثاني الحديث دليل على ان الحدود لا تقام في المساجد مظاهر النهي والتحريم حديث الباب وان كان فيها مقال - 00:35:25ضَ
لكن معناها صحيح لان اقامة الحج في المسجد وان كان الحب عبادة لانه تنفيذ شرع الله تعالى لكن اقامة الحدود في المساجد فيها اهانة للمساجد من جهة تلويثها لانه قد يكون الجلد - 00:35:55ضَ
لو يكون القطع ان كانت المسألة مسألة قطع يؤدي الى تلويث المسجد كما ان هذا يصاحبه شيء من اللغط واختلاط الاصوات والمساجد قد امرنا تنزيهها وتطهيرها ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:29ضَ
ولا احدا من خلفائه مقام الحج في المسجد بل مر بنا رضي الله عنه اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واقر عنده في المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه - 00:37:04ضَ
ما قال قوموا فاقيموا عليه الحد فهذا يدل على ان الحدود لا تقام فيها المساجد الحديث الرابع وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر - 00:37:24ضَ
اخرجه مسلم والحديث الخامس وعن عمر رضي الله عنه قال نزل الخمري وهي للخمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. متفق عليه الحديث السادس عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:37:51ضَ
كل مسكر خبر وكل حرام. اخرجه مسلم الحديث السابع والاخير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن حدان - 00:38:22ضَ
الاحاديث الاخيرة موضوعها بيان حقيقة الخمر حقيقة الخمر الكلام عليها من كل الاحاديث التي اخذنا اليوم الكلام عليها من وجهين الوجه الاول في تخريجها اما حديث انس رضي الله عنه - 00:38:47ضَ
اخرجه في الاشربة من طريق عبد الحميد ابن جعفر حدثني ابي انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول لقد انزل الله الاية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب - 00:39:19ضَ
الا من تمر واما حديث عمر الله عنه وقد رواه البخاري الاتربة باب الخمر من العنب وغيره ومسلم في الاسئلة ايضا من طريق ابي حيان حدثني عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:39:47ضَ
قال قام عمر على المنبر فقال اما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب الى اخره اما حديث ابن عمر الثالث فقد رواه مسلم في الاتربة من طريق ايوب - 00:40:15ضَ
النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسلم حرام ومن شرب الخمر في الدنيا وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الاخرة - 00:40:42ضَ
وفي رواية من طريق عبيد الله اخبرنا عنا نافع عن ابن عمر كل مسكر خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وكل خمر حرام اما الحديث الاخير حديث جابر وقد رواه احمد - 00:41:07ضَ
وابو داوود الترمذي وابن ماجة من طريق داوود ابن بكر ابن ابي الفرات عن محمد ابن المنتظر رضي الله عنه مرفوعا وهذا حسن داوود ابن بكر قال عنه الحافظ للتقريب صدوق - 00:41:31ضَ
وحديثه وقد رواه ابن حبان من طريق موسى ابن عقبة هذا طريق اخر الحديث موسى بن عقبة هذا ثقة من رجال الجماعة ما هي متابعة قوية داوود ابن بكر بان رواية موسى بن عقبة - 00:42:06ضَ
محفوظة انها محفوظة اما الالباني وقد شكك فيها شكك فيه ثبوتها قال اظنه خطأ من الناسخ او الطابع الراوي الحديث له شواهد يرقى بها الى درجة الصحيح لغيره ومن شواهده - 00:42:47ضَ
حديث سعد ابن ابي وقاف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهاكم عن قليل ما اثر كثيره انهاكم عن قليل ما اكثر كثيره رواه النسائي - 00:43:24ضَ
وسنده حسن ولما ذكر المنذري مختصر سنن ابي داود حديث الباب قليل وحرام قال وحديث سعد ابن ابي وقاص اجودها اسنادا. حديث سعد ابن ابي وقاص اجودها وعزو الحديث الحديث للاربعة - 00:43:49ضَ
وهم منه رحمه الله فان النسائي ما اخرج حديث جابر لا في السنن الصغرى ولا في السنن الكبرى وانما اخرج الحديث ما اكثر كثيره فقلينه حرام اخرجه من حديث عمرو ابن شعيب - 00:44:29ضَ
عن ابيه عن جده فقد يكون ان الحديث عند النسائي من حديث جابر وما هو من حديث جابر؟ وانما هو من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا الوجه الاول - 00:44:54ضَ
في تخريج هذه الاحاديث الكلام الان بيان حقيقة وهو كلام طويل بين جمهور من جهة وبين الحنفية من جهة اخرى ترون فقهاء المسلمين على اطلاق الخمر على المعتصم من العنب - 00:45:21ضَ
هذا لا خلاف في انه خمر يطلق عليه انه خمر وانما الخلاف في تعزية اسم الخمر الى ما عدا عصير العنب التمر الشعير الحنطة مما يتفق في الحقيقة ويختلف هذه المسألة فيها قولان لاهل العلم - 00:46:17ضَ
القول الاول الخبر يطلق على كل ما العقل سواء كان مشروبا ام مأكولا ام مشموما وسواء كان من العنب او من التمر او من الشعير من غيرها المدار ليس على المادة - 00:46:57ضَ
وانما المدار على المقصود وهو الافكار غيبوبة وهذا قول جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الظاهرية واستدلوا على هذا الاطلاق وعلى هذا التعميم الاحاديث التي مرت بنا الحديث انس الله عنه - 00:47:36ضَ
يقول لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر فهذا نص صريح في ان المتخذ من التمر لان المتخذ من التمر يسمى امرا وان القبر ليست خاصة بعصير - 00:48:26ضَ
العنب الدليل الثاني حديث عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخبر وهي من خمسة ان عمر رضي الله عنه بين على ملأ من الصحابة ان جميع هذه الاتربة كلها خمر - 00:48:53ضَ
بل والخمر ليس مقصورا على الخمسة هذه فقط لانه قال والخمر ما خامر العقل فهذا دليل بين على ان الخمر ما خمر العقل سواء كان من هذه الخمسة المذكورة او كان - 00:49:24ضَ
من غيرها الدليل ثالث قول ابن عمر كل مسك كل مسلم وكل مسلم حرام هذا من جوامع الكلم فانه قال كل مفل خمر معنى هذا ان المدار فاذا وجد كما وجد فيه الاسكار فهو - 00:49:44ضَ
لانكم من صيغ العموم الدليل الرابع حديث جابر انه دليل بين على على تحريم القليل مما يسكر كثيره ووجه تحريم القليل ان القليل يؤدي الى الكثير لان الشرب اول ما يبدأ بالشيء القليل - 00:50:25ضَ
بالتدريج فتحريض القليل من باب سد الذريعة ولهذا قال ما اثر كثيره وقليله حرام يعني وان كان القليل ما يفسد لكن القليل مع القليل سيؤدي وهذا ايضا دليل على ان المدار - 00:51:03ضَ
على الافتاء لا على المادة التي صنع منها القبر هذه ادلة بعض يعني من ادلة الجمهور على التأمين القول الثاني المسألة ان الخمر اسم خاص للمتخذ من عصير العنب اذا غلا - 00:51:32ضَ
استاذ واما غيره فلا يطلق عليه انه خمر لهم ادلة منها ما جاء في المحكم ابن سيدة فانه جزم بان الخمر ما اكثر من عصير العنب دون سائر الاشياء دون سائر - 00:52:09ضَ
الاشياء قالوا هذا امام من ائمة اللغة الخمر الخط القبر بانها من عصير العنب ثم قال دون سائر الاشياء ان ما عداها لا يطلق عليه انه ولهذا يقول صاحب الهداية - 00:52:45ضَ
الحنفية الخمر عندنا من ماء العلن وهو المعروف عند اهل اللغة واهل العلم المعروف عند اهل اللغة واهل العلم من هم اهل اللغة ومن هم اهل العلم واين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:53:15ضَ
من اهل العلم بل اين افصح العرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كل مسكن خمر كل مسلم خبر احتجوا في قول الله تعالى سورة يوسف يا عم قال اني اراني اعصر خمرا - 00:53:53ضَ
قالوا هذا دليل على ان الخمر لابد من ولا يعثر الا العلب اللي غير العلب مثل التمر وغيره هذا يمد لذيذ قالوا هذا دليل على ان الخمر خاصة بعصير العنب - 00:54:34ضَ
احتجوا حديث ابن عباس الذي رواه النسائي انه قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما اسكر من كل شراب وما اكثر من كل قالوا فخصت الحكم الخمر بحكم. قد حرمت الخمر - 00:54:55ضَ
قليلها وكثيرها ثم عطف عليها والعفو يقتضي المغايرة المغايرة عن ان المسكر ما هو خبر الذي ماذا يعطف قد حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما اكثر لما قال وما اكثر دل على ان الخبر شيء - 00:55:25ضَ
وان المسكر شيء اخر والوتر ما يحرم الا اللي يسكن بالفعل من مادة مسكرة ها ولا ستر ما عليه شيء لو شرب الكأس التالي ولا كسر ما عليك منه اذا شرب الكاس الثالث وستر يقام عليها الحدث الان - 00:55:48ضَ
وهم يقولون نقال وما اكثر من كل كرامة فلما عطف المسكر على الخمر دل على ان الخمر شيء والمسكر شيء اخر لان العصر يقتضي المبايرة والصواب في هذه المسألة وقول الجمهور - 00:56:17ضَ
بقوة ادلتهم صراحتها الدلالة على المراد من جهة ومن جهة اخرى الجمهور هو الذي يتحقق به المقصود العقول والقضاء على المضار والمفاسد التي تنجم عن شرب او تعاطي المسكرات اما مذهب الحنفية - 00:56:45ضَ
ما هو قول ضعيف يخالف بلغة العرب ومخالف الصحابة ومخالف للسنة الصحيحة اما المخالفة للغة العرب ولا يعرف ان احدا قال مثل ما قاله ابن سيدة وعلماء اللغة يذكرون ان الخبر - 00:57:20ضَ
انها عامة فهذا صاحب القاموس لما ذكر ان الخمر ما اعتصر من من عصير العنب قال وقيل عاموم اصح فان الخمر نزلت او حرمت وما بالمدينة خمر عنب نعم اللي بالمدينة مثل ما قال انس خمر تمر - 00:57:48ضَ
بالنسبة الاعناق الموجودة في المدينة لا تقارب ولا تدان نسبة التمور الاعناق كانت موجودة في بلاد الشام اما الاعمال في المدينة كانت قليلة ونادرة جدا فما كانوا يصنعونها الا من تمر - 00:58:16ضَ
اللغة لا تساعد مذهب الحنفية قد يعتذر عن ابن سيدة بهذا الاطلاق ان الخمر كانت في زمانه او في زمان تدوين اللغة كان مستورا في خمر العنب او فيما يعثر من العنب - 00:58:35ضَ
لكن خلفه غيره وما لنا نذهب بعيدا العرب صلوات الله وسلامه عليه يقول كل مسلم خمر هذا يقضي على الباقيين في اللغة اما المخالفة لفهم الصحابة فهذا انس رضي الله عنه - 00:58:55ضَ
كما في صحيح البخاري يقول كنت افتي ابا عبيدة وابا طلحة وابي ابن كعب من فضيخ زهو وتمر ما في علب من فضيخ زهوة فجاءهم ات فقال ان الخمر قد حرمت - 00:59:22ضَ
فقال ابو طلحة قم يا انس احرقها فهرقتها هذا الحديث رواه البخاري فهذا نص واضح لا يجوز البعض عليه في ان نبيذ التمر يشفق عليه انه قبر لان العرب الصحابة رضي الله عنهم - 00:59:47ضَ
هم اهل اللغة وهم اهل الفصاحة مجرد ما اتاهم اثم ما توقفوا فتوقفوا ولا قالوا نستقفل هل الاية التي نزلت في تحريم الخمر القمر هذا الذي عندنا مصنوع من التمر او انها ما تشمله - 01:00:12ضَ
ما قالوا هذا ومبادرتهم الى ارهاقتها دليل على انه فهموا ان ما يصنع من السفر يصدق عليه انه نعم انه خمر فهم لا يفرقون في هذا بينما بين المتحد من غيره من الثمر والمتخذ - 01:00:37ضَ
والخليفة الراشد عمر رضي الله عنه مثل ما مر قليلا قبل قليل انه قال انها نزلت وهي من خمسة ثم خشية انه يفهم انها خاصة بالخمسة فقال والخمر ما خامر العقل - 01:01:02ضَ
واما السنة فقد مر ما يكفي ويكفيك اما اجلال الحنفية في اية اني اعصر خمرا لا حجة لهم فيها ان هذه الاية جاءت عن قضية فيها ابو الحصنة فيها الاخبار الرؤية - 01:01:19ضَ
حصل فيها الاخبار عن رظي ثم قد تكون القبر في وقتهم مقصورة على العناد ولا يعرفون الخمر الا من العنب وجاءت هنا من الادلة الصحيحة الصريحة ما يدل على العموم - 01:01:45ضَ
اما حديث ابن عباس حديث ضعيف مختلف صحته في وصله وانقطاعه وفي رفعه ووقفه وقد ابان النسائي عن هذا ونقل الزيدعي عن ابن معين العقيلي انهما ضعف هذا الحديث مضاعفة - 01:02:08ضَ
هذا الحديث حضرة الخلاف هل للخلاف هذا ثمرته ان من شرب من عصير العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد فانه يذنب على رأي الجمهور وعلى رأي قناة سنة سايبة خمرا - 01:02:43ضَ
اما لو شرب نبيه نبيذ تمره او صغير او عسل على رأي الجمهور انه يجلد ولو لم يذكر لانه شرب مسكرا واما على رأي الحنفية فانه لا يجلد الا اذا ستر بالفعل - 01:03:20ضَ
ليلة ستر بالفعل لانه على مذهبهم لا يجلد غير عصير العنب الا اذا كما مر حديث ابن عباس حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما اسكر ها من الشراب ومعسكر من الشراب - 01:03:46ضَ
هذي ثمرة ولا ريب ان مذهب الجمهور يتمشى مع قائد السد الذرائع مذهب الحنفية نعم يؤدي الى التساهل مسكرات تحت اسماء متعددة كما هو موجود في هذا الزمان ولهذا بعض - 01:04:11ضَ
فقهاء حنفية انت قد يذهب الحنفية الحنفية ما اتوا بشيء مثل ما تشرف نواجه الجميع ما عفوا به كله ضعيف منتقد الله المستعان - 01:04:42ضَ